عقد إيجار جدك

عقد إيجار جدك

صيغ عقود
4. Aug 2020
154 مشاهدات
عقد إيجار جدك

عقد إيجار جدك

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يقر الطرف الأول أنه المالك للعقار رقم....... الكائن به متجره المسمى....... والمقيد بالسجل التجاري تحت رقم..........

" وفى حالة ما إذا كان المستأجر هو الذي يرغب في تأخير متجره يستبدل البند التالي بالبند السابق "

يقر الطرف الأول بأنه استأجر العين خالية من........ الذي صرح له كتابة وفقا للثابت بالعقد المبرم فيما بينهما " أو بموجب تصريح مكتوب تال لتحرير العقد المبرم بينهما " بتأجير العين من الباطن، وقد أنشأ بها متجرًا " أو مصنعًا " سمى......... وقيد بالسجل التجاري تحت رقم........

(البند الثاني)

بموجب هذا العقد، قام الطرف الأول بتأجير المتجر " أو المصنع" المبين بالبند السابق، للطرف الثاني لقاء أجرة شهرية قدرها......فقط........ تستحق حتى اليوم الثالث من كل شهر بموطن الطرف الأول، وفى حالة إخلال الطرف الثاني بهذا الالتزام يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.

(البند الثالث)

قام الطرف الثاني بدفع مبلغ ........ فقط......... بمجلس هذا العقد للطرف الأول كتابين برد في حالة قيام الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته الواردة بهذا العقد، وإلا كان للطرف الأول حبس هذا التأمين الاقتضاء حقه منه فضلاً عن رجوعه بمستحقاته التي تجاوزه بدعوى مستقلة لتكملة التعويض لجبر ما أصابه من ضرر.

(البند الرابع)

يقر السيد/ .......... بأنه يكفل الطرف الثاني على وجه التضامن في تنفيذ التزاماته المترتبة على هذا العقد وفقًا للأحكام العامة للتضامن.

(البند الخامس)

يشمل الإيجار الانتفاع بالمتجر بجميع عناصره ومقوماته المادية والمعنوية وللطرف الثاني الإعلان عنه بكافة الوسائل دون ذكر اسمه الشخصي والانتصار على ذكر اسم المتجر فقط.

(البند السادس)

لا يجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديل سواء بداخل المتجر أو بواجهته أو باللافتات المتعلقة به أو إضافة شئ إلى ذلك.

(البند السابع)

مدة هذا العقد..... " ثلاث سنوات مثلا " تبدأ من تاريخ تحريره وتنتهي في .../ .../ .... دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.

(البند الثامن)

يلتزم الطرف الثاني بعقود العمل المتعلقة بالعاملين بالمتجر وما يترتب عليها من أجور ومنح وعلاوات وتأمينات، ويعتبر وحدة المسئول عن أي إخلال بالالتزامات المترتبة على ذلك.

(البند التاسع)

يصبح الطرف الثاني اعتبارًا من اليوم مسئولاً جميع الجهات عن المتجر، ويقوم الطرف الأول بإخطار مأمورية الضرائب التابع لها بهذا الإيجار.

(البند العاشر)

تمت معاينة المتجر بمعرفة الطرف الثاني معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر من عيوب

(البند الثاني العاشر)

يضمن الطرف الأول ضمان التعرض القانوني الذي قد يواجه به الطرف الثاني وكذلك خلو المتجر من كافة الحقوق العينية والشخصية.

(البند الثالث عشر)

تختص محاكم.............. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من أطرافه المبينة به موطنًا مختارًا في هذا الصدد.

(البند الرابع عشر)

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

كشف ببيان الموجودات المادية

" تذكر جميع الموجودات "

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظات: 1 - نص الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني التي تجيز للمستأجر الذي أنشأ بالعين المؤجرة متجرا أو مصنعا بيعه ولو وجد بالعقد شرط يحظر عله التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، ورد على سبيل الاستثناء ومن ثم يجب قصره على ما ورد في شأنه وهو بيع المتجر أو المصنع. مفاد ذلك أن هذا المستأجر لا جوز له أن يؤجر متجره من الباطن طالما كان ممنوعا من ذلك " وقد أقرتنا محكمة النقض على ذلك، راجع مجموعة المبادئ القانونية المؤلف، الجزاء الرابع " .

2 - المتجر والمصنع باعتباره مجموعا من المال فيعتبر منقولا متى كان الغرض الأول من الإيجار ليس المكان الذي يشغله بل المنشأة وما اشتملت عليه من أدوات " جدك "

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات