إنذار
بسـداد القيمـة الإيجاريـة
إنه في يوم............ الموافق .../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ ............ المقيم بالعقار رقم..... بشارع......... تابع قسم.... محافظة......... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ........... المحامى. أنا ............. محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة: السيد/ ............ والمقيم بالعقار رقم ...... شارع ....... تابع قسم ..... محافظة ........ مخـاطبـًا مــــع ................ وأنـذرتـه بالآتي بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ ..... استأجر المنذر إليه من المنذر المحل الكائن............ بغرض استغلاله.......... بقيمة إيجاريه شهرية قدرها...... تدفع مقدمًا كل أول شهر. بناءً عـليـه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل أقامه المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله في المدة القانونية ونبهت عليه بسداد القيمة الإيجارية عن المحل المؤجر إليه بموجب عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ..... وان القيمة الإيجارية الشهرية للمحل مبلغ....... وقد تأخر المنذر إليه عن السداد اعتبارًا من...... حتى...... عن مدة....... شهر وأن إجمالي القيمة الإيجارية المستحقة عليه هي مبلغ...... ونبهت عليه بالسداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه وإلا اعتبرت يده على العين يد غاصبة لأسند لها من القانون ولا حماية لها. |
|
التعليقات