إنذار بسـداد القيمـة الإيجاريـة

إنذار بسـداد القيمـة الإيجاريـة

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
17. Aug 2020
5153 مشاهدات
إنذار بسـداد القيمـة الإيجاريـة

إنذار
بسـداد القيمـة الإيجاريـة

إنه في يوم............ الموافق .../ .../ .....
بناء على طلب السيد/ ............ المقيم بالعقار رقم..... بشارع......... تابع قسم.... محافظة......... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ........... المحامى.
أنا ............. محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة:
السيد/ ............ والمقيم بالعقار رقم ...... شارع ....... تابع قسم ..... محافظة ........ مخـاطبـًا مــــع ................

وأنـذرتـه بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ ..... استأجر المنذر إليه من المنذر المحل الكائن............ بغرض استغلاله.......... بقيمة إيجاريه شهرية قدرها...... تدفع مقدمًا كل أول شهر.
وحيث انه نص فى البند........ من عقد الإيجار على (... فى حاله إخلال المستأجر بالتزاماته بسداد الأجرة المقررة في الموعد المحدد ... يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه ويتم أخلاء المكان المؤجر ...
وحيث إن المنذر إليه قد تأخر عن سداد القيمة الإيجارية من..... حتى..... فيكون إجمالي المستحق علية عن مده.......... شهر إجمالي مبلغ.........
وحيث إنه يهم المنذر تكليف المنذر إليه بسداد القيمة الإيجارية عن المحل المؤجر إلية والموضح بعقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ..... وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا الإنذار وإلا اعتبرت يده على العين يد غاصبه لأسند لها من القانون.

بناءً عـليـه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل أقامه المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله في المدة القانونية ونبهت عليه بسداد القيمة الإيجارية عن المحل المؤجر إليه بموجب عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ..... وان القيمة الإيجارية الشهرية للمحل مبلغ....... وقد تأخر المنذر إليه عن السداد اعتبارًا من...... حتى...... عن مدة....... شهر وأن إجمالي القيمة الإيجارية المستحقة عليه هي مبلغ...... ونبهت عليه بالسداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه وإلا اعتبرت يده على العين يد غاصبة لأسند لها من القانون ولا حماية لها.
مع حفظ كافة حقوق المنذر الأخرى بسائر أنواعها.
ولأجـل

الموضوع

 

 

إنذار
بسداد القيمـة
الإيجاريـة


وكيل الطالب
..............

المحامى

بموجب توكيل

رقم ......


 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات