"استئناف حكم صادر في اعتراض على إنذار طاعة "مقام من الزوج

"استئناف حكم صادر في اعتراض على إنذار طاعة "مقام من الزوج

صيغ طعون
14. Aug 2020
7248 مشاهدات
"استئناف حكم صادر في اعتراض على إنذار طاعة "مقام من الزوج

استئناف حكم صادر في اعتراض على إنذار طاعة "مقام من الزوج "

 

إنه فى يوم .../ .../ ......

بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................

ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.

أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:

السيد/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ ....................

 

وأعلنته بالآتي

 

بتاريخ .../ .../ ...... صدر لصالح المعلن إليها ضد الطالب حكم فى الدعوى رقم...... لسنة....... أحوال شخصية....... من محكمة....... الدائرة....... جرى منطوقه على النحو التالي:

حكمت المحكمة: بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن فى .../ .../ ...... واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المدعى عليه المصروفات ومبلغ...... مقابل أتعاب المحاماة ".

ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفًا بحقوق الطالب فهو يطعن عليه بالاستئناف الماثل وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: الخطأ فى تطبيق القانون :

ينعى المستأنف على الحكم المستأنف الخطأ فى تطبيق القانون. ذلك لأن من المقرر شرعًا أنه يراعى فى المسكن الشرعي الذي يلتزم الزوج بإعداده لطاعة زوجته أن يكون مناسب لحالة الزوج المالية وعرف أمثاله فى السكنى باعتبار أن المسكن من نفقة الزوجة ونفقة الزوجة وفقا لنص المادة 16/ 1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تقدر بحسب حال الزوج يسرًا أو عسرًا مهما كانت حالة الزوجة.

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن أقوال الشهود أن المستأنف من الفقراء (معسر) وأن أمثاله يسكنون فى حجرة وكان قد أعد مسكنا للطاعة عبارة عن حجرة داخل شقة سكنية لها غلق خاص بها وبها الأدوات المناسبة فإن ما انتهى إليه حكم أول درجة (المستأنف) بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمستأنف ضدها فى .../ .../ ...... واعتباره كأن لم يكن يجعله مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال يتعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الاعتراض والاعتداد بإنذار الطاعة.

ثانيًا: العيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال :

ينعى المستأنف على الحكم المستأنف أيضا العيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك لأنه من المقرر فى صحيح القانون أن الحكم الجنائى لا يحوز حجية الأمر المقضى فيه أمام القضاء المدنى إلا إذا كان باتًا غير قابل للطعن عليه بطرق الطعن العادية.

لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف طعن على الحكم الصادر فى القضية رقم....... لسنة....... جنح قسم/ مركز...... والمقامة من المستأنف ضدها بشأن تبديد أعيان جهازها مما مفاده أن هذا الحكم ليس باتًا ولا يحوز حجية الأمر المقضى فيه أمام المحكمة المدنية. وعليه فإن تأسيس محكمة أول درجة قضائها على عدم أمانة المستأنف على مال المستأنف ضدها يجعل من هذا الحكم مشوبا بالعيب فى التسبيب والفساد فى الاستدلال يتعين القضاء بالقائمة.

 

بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة........ الدائرة....... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق.../ .../ ...... لتسمع الحكم.

أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد.

ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الاعتراض والاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للمستأنف ضدها فى.../ .../ ......مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

ولأجل العلم/

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات