الجريدة الرسمية - العدد 20 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
8 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 22 مايو سنة 2010 م
قانون رقم 70 لسنة 2010
بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2010 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2010 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
(المادة الرابعة)
تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2015 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح، وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة.
ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية.
ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 2010
(المادة الخامسة)
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتباراً من أول يوليو 2010 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 2010
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الآخرة 1431 هـ
(الموافق 22 مايو سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات