إنذار بسداد شيك
إنه في يوم....................
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ ................
وأنذرته بالآتي
بتاريخ .../ .../ ...... أعطى المنذر إليه بسوء نية مع علمه بذلك للطالب شيكا بمبلغ...... جنيه مسحوب على بنك........ فرع........ تحت رقم حساب.......
وحيث إنه بتاريخ .../ .../ ...... (تاريخ الاستحقاق) تقدم الطالب إلى البنك المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك إلا أن البنك المسحوب عليه رفض الصرف وأفاد بعدم وجود رصيد قائم وقائم للسحب باسم المنذر إليه.
وإذ تنص المادة 534 من قانون التجارة 17 لسنة 1999م فى فقرتها الأولى على أنه: 1 - يعاقب بالحبس وبغرمه لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية: أ - إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
لذلك
فإن الطالب ينبه على المنذر إليه بضرورة الوفاء بقيمة الشيك المبين بصدر الإنذار في بحر ثلاثة أيام من تاريخ استلامه لهذا الإنذار وألا أضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تطبيق مادة الاتهام سالف الذكر عليه فضلاً عن حفظ حقه في التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء فعل المنذر إليه.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذر إليه وأعلنته بصورة من هذا للعلم بما جاء به وما أشتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونًا.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
التعليقات