قانون رقم 127 لسنة 1980
بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من أول ديسمبر 1980. ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ.
مادة 2 - على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين فى أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فى موعد غايته 30 نوفمبر 1980 لمعاملته على النحو التالى:
( أ ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 يجند للمدة المقررة عليه الزاميا طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة.
(ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980 تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.
(جـ) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين فى الفقرتين (أ، ب) سالفتى الذكر حتى 30 نوفمبر سنة 1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1400 (6 يوليو سنة 1980)
قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الباب الأول
فى فرض الخدمة العسكرية والوطنية
مادة 1 - تفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والاناث، وذلك كله وفقا للأحكام المقررة فى هذا القانون.
مادة 2 - تشمل الخدمة العسكرية والوطنية:
أولا - الخدمة العسكرية الالزامية العاملة، ويؤديها الذكور فى المنظمات الآتية:
( أ ) القوات المسلحة بفروعها المختلفة.
(ب) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يؤدى أحد الأفراد المنصوص عليهم فى البند (أولا) من المادة (4) خدمته فى احدى هذه الجهات.
(جـ) كتائب الأعمال الوطنية التى تنشأ بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (35).
ويتم توزيع الأفراد على هذه المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الدفاع بقرار منه.
ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الاعاشة والايواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة بها.
ثانيا - الخدمة فى المنظمات الوطنية، ويقصد بها:
( أ ) أداء الخدمة العامة للذكور والاناث من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية وطبقا لأحكامه.
(ب) أداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم فى البند السابق من الفئة المنصوص عليها فى المادة (5) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3 - أولا: مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ثلاث سنوات.
ثانيا: مدة الخدمة العسكرية الالزامية فى كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر.
ثالثا: مدة الخدمة فى المنظمات الوطنية سنة واحدة.
ولا يلزم أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار اليها بالبندين (ثانيا، ثالثا) بالخدمة فى الاحتياط.
مادة 4 - أولا: تخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (3) لتكون:
( أ ) سنة واحدة لخريجى كليات الجامعات والمعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها فى الخارج.
(ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج، على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم فى الجهاز الادارى للدولة، وذلك طوال الستة الأشهر الأخيرة من خدمتهم الالزامية.
وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها فى البندين أ، ب طبقا للقوانين واللوائح ويعتد فى مجال تخفيض المدد العسكرى بالمؤهل الدراسى الذى حصل عليه الفرد عند بدء التحاقه بالخدمة الفعلية التى تنتهى بالنقل الى الاحتياط. ويصدر قرار من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية الالزامية ومواعيد تسريحهم وفقا لأحكام هذا القانون.
(جـ) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات، ويصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر.
ثانيا: تخفض مدة لا تزيد على ستة أشهر من مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (3) لأصحاب الحرف والمهن التى تحتاج اليها القوات المسلحة. وتحدد هذه المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط أعمالها بقرار من وزير الدفاع.
مادة 5 - يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (2) الأفراد الذكور الزائدون على حاجة القوات المسلحة، وذلك بعد مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (35) من هذا القانون.
مادة 6 - يستثنى من تطبيق حكم المادة (1):
أولا: المعينون برتبة ضابط للخدمة فى القوات المسلحة أو الشرطة أو فى احدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى.
ثانيا: طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى، وذلك بشرط أن يستمر الطالب فى الدراسة حتى تخرجه، فاذا لم يتم دراسته بنجاح لا تحسب له المدة التى قضاها فى الكلية أو المعهد من مدة الخدمة العسكرية بقسميها.
ثالثا: المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية اذا كانوا قد أقاموا اقامة عادية فى هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة.
رابعا: الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع.
وعلى الطلبة المنصوص عليهم فى البند «ثانيا» تقديم أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.
وعلى مديرى الكليات والمعاهد، ومن فى حكمهم ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأى سبب.
ويشترط فيمن يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بصفة نهائية.
مادة 7 - أولا: يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا:
( أ ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
(ب) الأبن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب.
(جـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب باصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.
(د) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة أو الذى أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب.
ثانيا - يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا:
( أ ) الأبن الوحيد لأبيه الحى.
(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب.
(جـ) العائل الوحيد لأمه اذا كانت أرملة أو اذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب.
(د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات.
(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية، ويزول هذا الاعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود الى أن يتضح موقفه.
وفى جميع حالات الاعفاء المؤقت يزول الاعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الاعفاء أن يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.
ثالثا: اذا جند أحد الأخوين أو الاخوة أو استدعى للخدمة فى الاحتياط طبقا
للمادة (33) يعفى مؤقتا من الخدمة الالزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الاخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب.
ويشترط ألا يكون بين الأخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين، أو أخ معفى من التجنيد.
ويزول الاعفاء بانتهاء خدمة المجند الالزامية أو فترة استدعائه للخدمة فى الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب.
وعلى كل من زال عنه سبب الاعفاء تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.
رابعا: يحدد وزير الدفاع بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة.
مادة 8 - يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الالزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتى بيانهم، وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى أجلت لهم الخدمة بسببه:
( أ ) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة فى داخل الجمهورية أو فى الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاما.
(ب) طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وطلبة معاهد دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما.
(جـ) طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن خمسة وعشرين عاما.
(د) طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ستة وعشرين عاما.
(هـ) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها فى داخل الجمهورية أو فى الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما.
على أنه بالنسبة الى طلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما.
واذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى المشار اليه فى البنود أ، ب، جـ، د، هـ من الفقرة الأولى استمر تأجيل تجنيده الى نهاية العام الدراسى بشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.
وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم فى جميع الأحوال تقديم أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.
وعلى عمداء الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن فى حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التى أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسى أو مجرد بلوغه السن المشار اليها فى البنود (أ، ب، جـ، د، هـ) من الفقرة الأولى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.
مادة 9 - يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الالزامية المدة التى يراها للأفراد الآتى بيانهم:
أولا: خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفا عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة، وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجى كليات الجامعة الأزهرية فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد.
ثانيا: خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة فى بعثات الى الخارج أو الداخل من مستحقى الاعفاء المؤقت الذين يبقى على زوال سبب اعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وذلك على أن يقدموا أنفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل اتمامهم سن الثلاثين بستة أشهر على الأقل.
وعلى المبعوثين الى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر.
وعلى المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك فى المواعيد التى يحددها وزير الدفاع.
وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة فى البنود السابقة.
الباب الثانى
فى التنظيم والاختصاص
مادة 10 - تقسم جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية وأعمال التعبئة الى مناطق تجنيد وتعبئة تتبع ادارة التجنيد.
وينشأ فى كل محافظة فرع تجنيد وتعبئة كما ينشأ مركز تجنيد وتعبئة بكل قسم أو مركز شرطة وتكون جميعها تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة الواقعة فى دائرة اختصاصها ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والأفرع والمراكز قرار من وزير الدفاع.
مادة 11 - تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات كل فى دائرة اختصاصه بالبت فى طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والاعفاء منها وتأجيلها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها متى توفرت الشروط فى أى وقت.
كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبت فيما يجد من أسباب الاستثناء والاعفاء والتأجيل للمجندين، كما تختص أيضا بالبت فيما يجد من أسباب الاستثناء والاعفاء للمعينين فى خدمة الاحتياط.
وعلى من يطلب استثناءه أو اعفاءه من الخدمة العسكرية أو تأجيل خدمته العسكرية الالزامية طبقا لنصوص المواد (6، 7، 8، 9) أن يقدم المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك.
وعلى الجهات المختصة باصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه المستندات المطلوبة فى كل حالة.
وتكون لقناصل الدولة بالخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا فى طلب تأجيل الخدمة الالزامية طبقا لنص المادة (8) اذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين فى الخارج وعلى القناصل اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فورا.
ويجب على الذين تؤجل خدمتهم الالزامية بمعرفة القناصل وزال عنهم سبب التأجيل سواء بالحصول على المؤهل أو بلوغ السن المقررة أو استنفاذ مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا الى أرض الوطن ويقدموا أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد.
مادة 12 - يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر اعفاؤهم نهائيا أو استثناؤهم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى.
كما يقوم المجلس الطبى بالكشف على الآباء والأخوة لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند احالتهم اليه من مدير ادارة التجنيد أو مديرى مناطق التجنيد والتعبئة.
ويتم ذلك وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه.
ويجوز انشاء مجلس طبى عسكرى آخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات لتقدير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وذلك فى المواعيد التى يحددها مدير ادارة التجنيد بقرار منه وفقا للبرنامج العام الذى يصدر فى هذا الشأن.
ويجوز لمدير ادارة التجنيد اذا اقتضى الأمر فى أى وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية والآباء والأخوة غير القادرين على الكسب ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا تشكل برئاسة رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد وعضوية طبيبين على الأقل لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير ادارة الخدمات الطبية من الأطباء الاخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبى على الفرد المعروض على هذه اللجنة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير ادارة التجنيد.
ويجوز لمدير ادارة التجنيد بناء على اقتراح رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد بعد فحصه الحالة أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذى الحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية.
ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير ادارة التجنيد الاستعانة بطبيب أو أكثر من الأطباء الاخصائيين بادارة الخدمة الطبية وذلك فى حالة اختلاف الرأى.
مادة 13 - ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص عليها فى البند أولا من المادة (2).
ويجوز انشاء لجنة فنية أخرى بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم باجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد والمطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات، وتحدد لكل منهم درجة لياقته وذلك فى المواعيد التى تحدد بقرار من مدير ادارة التجنيد فى حدود البرنامج العام.
وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية اعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم، كما يحدد هذا القرار اختصاصات واجراءات هذه اللجان.
مادة 14 - يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولا يجوز له أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة، وعليه فى حالة فقدها أو تلفها اخطار منطقه التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ اجراءات استخراج بطاقة أخرى.
ويحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب اثباتها والجهة التى تصدرها ومدة صلاحيتها واجراءات استخراجها، وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير الدفاع.
كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للبطاقة، على ألا تجاوز خمسمائة مليم.
وتكون منطقة التجنيد والتعبئة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هى المنطقة التى يقع فى دائرة اختصاصها الجهة الادارية التى استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لأول مرة كما تعتبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المختصة بالنسبة الى من استخرج بطاقة اثبات الشخصية من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج.
مادة 15 - على كل فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة اثبات الشخصية الى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقيم بدائرته فى خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك السن لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبه لمرحلة الفحص، وذلك دون ما حاجة الى اعلانه بالحضور فى الموعد المحدد.
وعلى مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته.
وعلى كل من أتم التاسعة عشرة من عمره ولم يثبت فى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به ما تم نحوه تجنيديا أن يتقدم بالبطاقة الى مركز التجنيد والتعبئة الذى استخرجت منه خلال ثلاثين يوما من اتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية.
فاذا لم يكن الفرد قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده أو مستخرج رسمى منها وجب أن يعرض على المجلس الطبى المنصوص عليه فى المادة (12) لتقدير سنه وتحديد معاملته بالنسبة الى التجنيد.
مادة 16 - يلتزم كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الى أن يتم سن الثلاثين من عمره أن يتقدم فى حالة تغيير محل اقامته أو عمله ومعه بطاقة اثبات الشخصية الى القسم أو المركز الذى انتقلت اليه اقامته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير.
وعلى القسم أو المركز اخطار مندوب التجنيد بالجهة الادارية التى تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل اقامته.
مادة 17 - تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانوية والأزهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها سنتين أو أكثر بعد الثانوية العامة وما يعادلها أو خمس سنوات بعد الاعدادية وما يعادلها، والمدارس الثانوية وما يعادلها باعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء الطلبة بالسنوات النهائية، وتقوم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المذكورة بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوف بأسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين وأرقام جلوسهم.
ويلتزم الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال باعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين سن الثامنة عشرة وبين سن الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وذلك مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب اثباتها وعدد النسخ التى ترسل الى ادارة التجنيد ومواعيد ارسالها.
مادة 18 - يكون التظلم من قرارات التجنيد الى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان اجراءاتها قرار من وزير الدفاع.
ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية الا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم الى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه فى الميعاد بمثابة رفض للتظلم.
ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بالغاء القرارات المشار اليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم.
الباب الثالث
فى الطلب للخدمة العسكرية والوطنية
مادة 19 - يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (12) أو ممن تحددت لهم درجة (ثقافية، مهنية - نفسية) طبقا للمادة (13) والأفراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لالحاقهم باحدى المنظمات المنصوص عليها فى البند أولا من المادة (2) وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب واعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم.
وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الالزامية بالنسبة لهم من تاريخ موافقة مديرى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم على التحاقهم بها.
الباب الرابع
فى التطوع
مادة 20 - أولا: يجوز لأى فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد، أو لم يصبه الدور طبقا للبند "أولا" من المادة (35) أن كان معفيا منها أن يتطوع فى القوات المسلحة أو فى كتائب الأعمال الوطنية بعد موافقة وزير الدفاع مدة مساوية لمدة الخدمة الالزامية وتسرى على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين الزاما.
ثانيا: يجوز لأى فرد من الذكور لم يبلغ سن الخدمة الالزامية أن يتطوع فى القوات المسلحة بعد موافقة وزير الدفاع، وذلك طبقا للشروط التى يضعها بقرار منه. وتسرى على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين الزاما فيما عدا الميعاد الذى يستحقون فيه التسريح من الخدمة.
ثالثا: يجوز لأى فرد من الذكور بعد أدائه الخدمة العسكرية المنصوص عليها فى البند أولا من المادة (2) التطوع أو التعيين للخدمة فى الشرطة أو احدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكرى بعد موافقة وزير الدفاع وتحسب مدة التطوع فى هذه الحالة من مدة الخدمة فى الاحتياط.
رابعا: يجوز لأى فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة أو لم يبلغ تلك السن أن يتطوع للخدمة فى القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات التى تحتاج اليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه.
فاذا أنهيت خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الأولى من تطوعه وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة التى تكمل مدة الخدمة العسكرية الالزامية العامة المقررة عليه فاذا زادت مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من خدمته فى الاحتياط.
ولا يسرى هذا الحكم فى حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع.
واذا تقدم أى فرد من الذكور ممن سبق الاشارة اليهم بالبندين أولا، ورابعا للتطوع ممن سبق أن تقرر اعفاؤه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية ووجد لائقا للخدمة العسكرية عند تطوعه - يجند الزاما - فاذا لم تتكشف تلك الواقعة الا بعد قبول تطوعه فيعتبر مجندا الزاما من تاريخ بدء خدمته كما يشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الالزام بالخدمة موافقة والده أو ولى أمره.
مادة 21 - يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبار أى فرد جند بطريق الالزام فى خدمة القوات المسلحة متطوعا وذلك من تاريخ التصديق على تطوعه اذا كان من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات المنصوص عليها فى البند رابعا من المادة (20) وفى هذه الحالة تسرى عليه أحكامها.
فاذا أنهيت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما بأداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة المقررة لخدمته الالزامية العاملة المقررة عليه.
ولا تحسب له فى هذه الحالة مدة الدراسة من مدة الخدمة العسكرية بقسميها.
مادة 22 - يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للاناث للخدمة فى بعض وحدات القوات المسلحة أو فى كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة (جـ) بند "أولا" من المادة (2) يبين فيه طريقة ذلك التطوع ومدته وشروطه وأحكامه.
ولا يلزم هؤلاء الاناث بالخدمة فى المنظمات الوطنية المنصوص عليها فى البند "ثانيا" من المادة (2).
الباب الخامس
فى الخدمة فى الاحتياط والرفت
مادة 23 - تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة بالنقل الى الاحتياط ويجرى هذا النقل سنويا على دفعات يقررها وزير الدفاع.
وينقل كل مجند الى الاحتياط فى أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته.
كما تنتهى الخدمة العسكرية الالزامية العاملة أو الخدمة فى الاحتياط وفقا للحالات المنصوص عليها فى قانون شروط الخدمة والترقى لضابط الشرف المساعدين وضابط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
مادة 24 - يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين الى الاحتياط بقرار منه فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ، وتطبق عليهم فى هذه الحالة جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط.
كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء أن يقرر دفعة مجندين الى الاحتياط قبل حلول موعدها.
مادة 25 - مدة الخدمة فى الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة فى الحالات وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
مادة 26 - تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط للقوات المسلحة بأفرعها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى فى حدود التخطيط الذى تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
وتنظم اجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع.
مادة 27 - يجوز للمجلس الطبى العسكرى بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبى على أفراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة فى الحالات التى تستدعى ذلك.
مادة 28 - يستدعى بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع فى الأحوال الآتية:
( أ ) لأغراض التدريب لمدة لا تزيد على ثمانية أسابيع فى العام التدريبى الواحد.
(ب) تكملة مرتبات الوحدات لمدة ستة أشهر فأخرى بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء.
(جـ) فى حالة الحرب أو عند اعلان التعبئة أو الطوارئ وحتى نهايتها.
مادة 29 - يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الاعفاء من الاستدعاء للخدمة فى الاحتياط بالنسبة الى الأفراد الذين تقتضى أعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الاعفاء بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص.
مادة 30 - لا يجوز استبقاء من يصدر أمر استدعائه من أفراد الاحتياط بجهة عمله أو الاستمرار فيه.
وعلى رؤساء الجهات التى يعملون بها اخلاء طرفهم عند استدعائهم.
ولا يسمح لهم بالعودة الى عملهم أو الاستمرار فيه الا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد انهاء استدعائهم.
مادة 31 - على كل فرد يدرج اسمه بكشوف الاحتياط أن يبين محل اقامته وعنوان عمله وأن يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير.
وفى حالة عدم اخطاره بالتغيير، يعتبر اعلانه للحضور بالجهة الأصلية صحيحا.
مادة 32 - تلتزم جهات العمل باعداد سجلات خاصة بالأفراد المدرجين بالاحتياط وتقوم باخطار مراكز التجنيد والتعبئة المختصة عن أى تغيير يحدث فى هذه البيانات فور حدوثه.
مادة 33 - يتبع فى استدعاء أفراد الاحتياط الأحكام الآتية:
أولا: تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة (28) للعاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين (ثانيا وثالثا) من هذه المادة اجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والمقررة فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء.
ثانيا: يتحمل الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم.
ثالثا: تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم.
وفى حالة ما اذا كان عدد العاملين بهذه الجهات أقل من خمسين فردا فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التى تزيد على اثنى عشر شهرا.
رابعا: تصرف وزارة الدفاع للأفراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين "ثانيا وثالثا" من هذه المادة مكافأة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من الأفراد العسكريين ذوى الرواتب العالية مضافا اليها التعويضات والمكافآت العسكرية المقررة لأفراد الاحتياط فيما عدا مكافأة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها.
ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالفقرتين "ثانيا وثالثا" من هذه المادة مكافآت وحوافز الانتاج بذات النسب التى يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون فى زيادة الانتاج بصفة فعلية.
خامسا: يحرم الأفراد الاحتياط من استحقاقاتهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم فى فترات استدعائهم.
الباب السادس
احكام عامة
مادة 34 - أولا: كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الاعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف الى فترة تجنيده سنة عند التحاقه بالخدمة العسكرية.
ويعفى المتخلف من خدمة تلك السنه اذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الاعفاء وسلك سلوكا حسنا أثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
ثانيا: كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة المامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أن مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة الى التجنيد على خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنة الى مدة تجنيده.
واذا ما ترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لأحكام البند "أولا" من المادة (35) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (50).
مادة 35 - أولا: يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الآتى بيانهم:
1 - الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (2) حتى نهاية سنة التجنيد.
2 - الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة.
وتحسب مدة الثلاث السنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.
ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عنهم فى هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاث السنوات الا فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية.
ثانيا: يوضع الأفراد الذين يحصلون على مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى فى الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (8) تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصل فيه كل منهم على المؤهل.
مادة 36 - لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية المشار اليهم فى الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد اتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند اتمامه سن الحادية والثلاثين
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 37 - لا يجوز الترخيص لأى فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره فى مغادرة البلاد ما لم يحصل على اذن من وزير الدفاع أو يقدم احدى المسوغات الآتية:
( أ ) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد (الفحص) وذلك بالنسبة الى الأفراد الذين يرغبون فى السفر خلال العام الذى يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين.
(ب) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6).
(ج) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7).
(د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند "أولا" من المادة (35).
(هـ) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية.
(و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الاعفاء منها.
(ز) نموذج بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا للمادة (8) للطلبة المقيدين باحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس خارج الجمهورية.
ولا يسرى حكم هذه المادة على من غادر البلاد بقصد الهجرة على أنه فى حالة عودته نهائيا من الهجرة يسرى فى شأنه حكم هذه المادة.
مادة 38 - لا يجوز أن يلحق أى طالب باحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب اليها أو يبقى فيها بعد اتمامه الثامنة عشرة ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.
ولا يجوز أن يبقى أى طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه احدى الشهادات أو النموذج المنصوص عليها فى المادة (45).
ولا يجوز قيد أى طالب منتظما أو منتسبا باحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه اذا جاوزت سنة الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار اليه فى الفقرات أ، ب، جـ، د من المادة (8) وذلك ما لم يقدم احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة (45) عدا أنموذج تأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة (8). على انه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم أو المحولين من احدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب الى أخرى مماثلة أو غير مماثلة.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى فى الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (8) ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصلوا فيه على المؤهل طبقا للبند "ثانيا" من المادة (35).
وتسرى أحكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر فى تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8).
ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المشار اليها اذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة فى وزارة الدفاع بالموافقة على انتسابهم.
ولا يعتد قبل ادارة التجنيد بأى قيد يتم على خلاف الأحكام السابقة.
مادة 39 - لا يجوز استخدام أى فرد بعد اتمامه الثامنة عشرة من عمره أو بقاؤه فى وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا فى مزاولة مهنة حرة أو قيده فى جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.
كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة الى أى منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم احدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة (45) أو شهادة تأدية الخدمة فى المنظمات الوطنية أو أنموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين. ويتم ايقاف العامل الذى لا يقدم احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة (45) سالفة الذكر عن العمل لمدة ستين يوما يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله.
واستثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (8) يسمح بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقتة للطلبة الآتين بعد:
( أ ) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8).
(ب) الطلبة الذين تستدعى طبيعة دراستهم ذلك العمل.
ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص قرارا يحدد الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك.
مادة 40 - مع عدم الاخلال بحكم المادة (39) لا يجوز لرؤساء ومديرى المصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الامتناع عن تعيين أى فرد لم يبلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذا المعافين مؤقتا والموضوعين تحت الطلب لأجل معين فى الوظائف الخالية استنادا الى أن موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة نهائية.
مادة 41 - يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام. ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين فى حكم المعارين.
كما يجوز لهم التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم بعد التعيين وفقا لأحكام المادة (43) من هذا القانون.
ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الالزامية الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين معه فى ذات مرتبة النجاح، واذا كان التعيين فى الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الأولوية فى التعيين على زملائه الناجحين معه فى ذات الامتحان المتساوين معه فى درجات أو مرتبة النجاح فى الامتحان ويشترط للتمتع بهذه الأولوية الحصول على درجة أخلاق لا تقل عن (جيدة) أو تقارير سرية مرضية.
واذا تعدد المرشحون الناجحون فى امتحان المسابقة من الفئات المشار اليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية فى الامتحان ومع ذلك يعفى الحاصلون منهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة.
مادة 42 - يعين بالجهات المشار اليها فى الفقرتين "الأولى والثانية" من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمستدعون الذين يبلون بلاء حسنا فى العمليات الحربية متى كانوا مستوفين شروط التعيين فى الوظيفة، ويجوز اعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقا للقواعد وطبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع ويشترط أن يتقدموا بطلباتهم الى تلك الجهات فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر خدمة أبلوا خلالها بلاء حسنا فى العمليات الحربية.
ويتم تعيين المرشحين بمكافأة اذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفى حدود نسبة 10% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.
ويجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين أو التعاقد بمدة شهر على الأقل ولهذه الجهات شغل الوظائف التى تحتجزها القوات المسلحة اذا لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع لها.
مادة 43 - يجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مماثل الى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية والوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك الى نهاية مدة عقودهم وعلى تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة، التى تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم أو استبقائهم كما يكون عليها اخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند فى مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اخطارها بتجنيد العامل.
ويعاد الموظف أو العامل الى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به اذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية والوطنية، ويجب اعادته للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل.
أما اذا أصبح غير لائق بسبب عجز أصابه أثناء الخدمة العسكرية والوطنية ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر، فيعاد الى هذا العمل أو تلك الوظيفة، على أن يراعى وضعه فى المركز الذى يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب.
واذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبه فى الميعاد أو لم يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.
ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الاضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم (90) لسنة 1975 فى شأن التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح ان كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الانتاج التى تصرف لأقرانهم فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء.
مادة 44 - تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة الى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة.
ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/ 12/ 1968.
مادة 45 - تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية، بعد أداء الرسوم المقررة قانونا:
أولا: الشهادات:
( أ ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (6).
(ب) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (7).
(جـ) شهادة بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة (9).
(د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند "أولا" من المادة (35)..
(هـ) شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
(و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط.
ثانيا: النماذج:
( أ ) أنموذج بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة (8).
(ب) أنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.
ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج الا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.
ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها.
مادة 46 - تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون الى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا احضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم.
مادة 47 - يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
الباب السابع
فى العقوبات
مادة 48 - يخضع لقانون الأحكام العسكرية الأفراد الآتى ذكرهم:
( أ ) من تقرر منطقة التجنيد والتعبئة المختصة تجنيدهم وذلك الى حين تسريحهم.
(ب) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم.
(جـ) من يطلبون لمرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد ويتخلفون ولم يقبل عذرهم فى التخلف.
مادة 49 - مع عدم الاخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 50 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديمه مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناؤه أو اعفاؤه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه دون وجه حق، وذلك مع عدم الاخلال بوجوب تجنيد الفرد اذا كان لائقا للخدمة العسكرية.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو اعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال ادراج اسمه فى الكشوف والسجلات والبطاقات أو حذفه أو اضافته اليها دون وجه حق أو بالادلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر أو بغير ذلك من الطرق.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الأم أو الزوجة أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات فى حالة العود أو اذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من الأجهزة التى تعاون فى تنفيذ أحكام هذا القانون المشار اليهم فى المادة (46).
مادة 51 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو اصابة أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا.
مادة 52 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
مادة 53 - لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية الا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
مادة 54 - يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 55 - لا تخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد تكون فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر للفعل المرتكب.
مادة 56 - يكون لمدير ادارة التجنيد ومساعديه ومديرى مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم وأعضاء التفتيش وأعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد ورؤساء أفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات وقادة مراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويكون لأعضاء التفتيش بادارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش على سجلات التجنيد وملفات العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد وسجلات التجنيد والتعبئة وملفات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد اعداد الفنيين ومراكز التدريب المهنى والمدارس المختلفة وذلك للتأكد من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما يكون لضباط فرع الأفراد بهيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى فى مجال التفتيش على أذونات السفر التى تستخرج من هيئة التنظيم والادارة تنفيذا لحكم الفقرة الأولى من المادة (37).
ويكون لضباط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى فى مجال تنفيذ أحكام المواد 41، 42، 43 من هذا القانون.
الباب الثامن
أحكام وقتية
مادة 57 - لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من سبق استثناؤه أو اعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا الأفراد الذين يعاد عليهم الكشف الطبى مرة ثانية بالتطبيق لحكم المادة (12).
أما من سبق اعفاؤه بصفة مؤقتة، وكذلك من أجل تجنيده فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون الا من تاريخ زوال سبب الاعفاء أو التأجيل طبقا لنصوص القانون الذى عومل بمقتضاه.
مادة 58 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه. وتظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه الى أن تعدل أو تلغى.
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع القانون رقم 127 لسنة 1980
ورد إلى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ 12 من مايو سنة 1980
وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة فى 13 من مايو سنة 1980 إلى اللجنة لبحثه، واعداد تقرير عنه فقعدت اللجنة عدة اجتماعات لهذا الغرض أيام 25، 26، 27، 28 من مايو سنة 1980، بحضور السادة لواء/ محمد فؤاد فرغلى، عميد/ محمد سامى عبد الحميد والمستشار محمود السكرى مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
صدر القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية منذ نحو خمسة وعشرين عاما، وقد خاضت قواتنا المسلحة خلال تلك الفترة ثلاث حروب وتغيرت الظروف التى تم فيها إصدار القانون فقد حدثت تطورات ضخمة فى القوات المسلحة منذ ذلك الوقت الأمر الذى اقتضى إلغاء الكثير من مواده وإدخال تعديلات متتالية على العديد منها بقصد أن يظل التشريع قادرا على أن يحقق لكل مرحلة مرت بها قواتنا المسلحة حاجتها من القوى البشرية بقدر المستطاع.
ولكن التطبيق العملى أظهر وجود الكثير من الثغرات وأوجه القصور فى هذا القانون لعل أبرزها ما يتعلق بنظام الإعفاء وتأجيل التجنيد لأسباب عائلية والتطوع وخدمة الاحتياط وللاستدعاء للتعبئة. وقد ترتب على ذلك كله تسرب أعداد كبيرة من ذوى المؤهلات العليا والمتوسطة وأصحاب المهن والتخصصات التى كانت قواتنا المسلحة فى مسيس الحاجة إليها، وقد أثر ذلك كله فى القدرة على استخدام الأسلحة المتطورة والمعقدة.
كما لاحظت اللجنة أن بعض التشكيلات العسكرية الواردة ذكرها فى القانون الحالى قد ألغيت مثل الحرس الوطنى وجيش التحرير.
كما أن الخدمة الوطنية أصبحت مفروضة على الإناث أسوة بالذكور أصبح النص على ذلك فى مشروع القانون المعروض أمرا ضروريا.
وتمشيا مع السياسة العامة للدولة فى دعم سلطات المحليات والأخذ بمبدأ اللامركزية فى الخدمات والمرافق أصبح من الضرورى تعديل القانون بالنص على اللامركزية فى كل ما يتعلق بالامور التجنيدية وذلك بإنشاء أفرع للتجنيد والتعبئة فى المحافظات والمراكز وأقسام الشرطة تسهيلا على الافراد وتيسيرا على ضبط المخالفات. والمتخلفين مع تشديد العقوبة فى بعض الحالات التى تتطلب ذلك سواء على الأجهزة المسئولة من التجنيد والتعبئة أو المعاونة لها فى التنفيذ أو على الافراد الذين يتخلفون عنها أو يحاولون التهرب من أدائها فى التوقيتات المحددة لهم.
لكل هذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون الجديد المعروض على المجلس الموقر ويمكن تلخيص أهم المزايا التى يحققها المشروع بعد تعديله بمعرفة اللجنة فى الآتى:
1 - ضمان توفير احتياجات القوات المسلحة من القوى البشرية كما ونوعا طبقا للحجم المنتظر للقوات المسلحة خلال السنوات المقبلة وبما يضمن كفاءة عالية، لموقف الأفراد فى القوات المسلحة العامة وبالتالى رصيدا احتياطيا كافيا عند التعبئة.
2 - الإبقاء على مدة التجنيد لذوى المؤهلات العليا كما هى سنة واحدة، مع زيادتها بالنسبة لذوى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة لمدة ستة أشهر لتصبح سنتين على أن يمنحوا خلال الستة الأشهر الأخيرة من خدمتهم التى زيدت مكافأة شاملة تعادل أول مربوط أقرانهم فى نفس المؤهل عند التعيين فى الحكومة حتى لا يضاروا ماديا نتيجة زيادة مدة الخدمة، مع الإبقاء على مدة الخدمة الالزامية للمجندين العاديين ثلاث سنوات كما هى تخفض إلى سنتين فقط بالنسبة لحفظة القرآن الكريم كاملا، ومنح الحرفيين من ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلحة من بين المجندين العاديين تخفيضا فى مدة الخدمة الإلزامية لا تجاوز الستة الأشهر.
3 - خفض الحد الأقصى لسن التجنيد ليكون ثلاثين عاما بدلا من خمسة وثلاثين مع الإبقاء على الحدود الحالية لتأجيل التجنيد للمراحل الدراسية المختلفة بما فيها الجامعة الأزهرية حتى الثلاثين، كما أضاف المشروع الجديد تحديد مدة الحد الأقصى للتأجيل لباقى المراحل التى لم تكن محددة من قبل وذلك بما يحقق الاقلال من القرارات الوزارية بتأجيل تجنيد طلبة المدارس التى تنشأ حديثا، بمعنى أن التأجيل أصبح غير مقصور على مدرسة أو معهد معين بالذات بل هو خاص بمدة الدراسة لكل مرحلة دراسية.
4 - منح الطلبة فى جميع مراحل الدراسة تيسيرات للعمل فى الحكومة والقطاع العام أو أى مشروعات خاصة والسفر للخارج أثناء الإجازات الصيفية واعتبار شهادة التأجيل الحاصل عليها الطالب مسوغا للتعيين المؤقت خلال تلك الفترة.
5 - الإبقاء على جميع حالات الإعفاء النهائى ومعظم حالات الإعفاء المؤقت المعمول بها حاليا مع وضع ضوابط لضمان حصول من يستحق فعلا هذا الإعفاء بما يضمن سد الثغرات الحالية.
6 - تنظيم أداء الشبان من المستويات الثقافية الدنيا والفائضين عن حاجة القوات المسلحة سنويا للخدمة الوطنية والتى سينظم مجالات العمل فيها بقرار من مجلس الوزراء ومدة الخدمة فيها ثلاث سنوات.
7 - دعم نظام اللامركزية فى أعمال التجنيد والتعبئة وترشيده بالنص على إنشاء أفرع تجنيد وتعبئة بالمحافظات ومراكز تجنيد وتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة وإعطائها كافة الصلاحيات مما يسهل معه توعية المواطنين ورفع مستواهم الفكرى من ناحية التجنيد والتعبئة وتوجيههم إلى الخطوات الصحيحة المطلوبة لأداء خدمتهم العسكرية والوطنية على أكمل وجه وكذلك التمشى مع اتجاه الدولة فى توفير اللامركزية والاعتماد على المحليات.
8 - الاهتمام بخدمة الاحتياط والاستدعاء للتعبئة مع تنظيم ذلك تشريعيا بما يكفل الأقلال من حالات التخلف عند الاستدعاء.
9 - وضع الأسس والقواعد الملزمة للأجهزة التنفيذية والمعاونة لها كل فى حدود اختصاصه لتنفيذ كافة أحكام القانون بما يضمن الدقة فى التنفيذ.
10 - تحديد فترة انتقالية لإعطاء الفرص للمتخلفين حاليا عن التجنيد لتصحيح موقفهم التجنيدى قبل وقوعهم تحت طائلة القانون الجديد بما يحويه من عقوبات مشددة.
وتوضح اللجنة أهم التعديلات التى أدخلتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة سواء فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية أو بالصياغة وأسباب ذلك.
وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على هذه التعديلات.
أولا: التعديلات الخاصة بمواد الإصدار:
1 - عدلت التواريخ المحددة فى المادتين (1)، (2) من قانون الإصدار بحيث تصبح الفترة الانتقالية ستة أشهر تقريبا، كما كان مقدرا من الأصل فى التواريخ المذكورة بهاتين المادتين لولا التأخير فى صدور هذا القانون وتعتبر فترة الستة الأشهر مدة مناسبة لتصحيح أوضاع جميع المتخلفين عن التجنيد داخل وخارج الجمهورية من تاريخ نشر هذا القانون.
2 - رئى تعديل المادة (2) بعد حذف المادة (3) وإدماجها فى المادة (2) المعدلة بحيث يصبح النص الجديد للمادة (2) كالآتى:
مادة 2 - على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين فى أول ديسمبر 1980 أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد المختصة فى موعد غايته 30 من نوفمبر 1980 لمعاملته على النحو التالى:
( أ ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 يجند للمدة المقررة عليه إلزاميا طبقا لأحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة.
(ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980 تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفين من الجنيهات.
(جـ) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين فى الفقرتين أ، ب سالفتى الذكر حتى 30 نوفمبر 1980 تطبق عليه أحكام القانون المرفق.
3 - عدل رقم المادة (4) ليكون مادة (3) بسبب حذف المادة (3) وإدماجها فى المادة (2) مع تعديل صياغتها ليكون النص كالآتى:
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة (2) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقد عدلت اللجنة المادتين (2)، (3) من قانون الإصدار للأسباب التالية:
1 - تخفيض السن التى لا يجوز عند إتمامها طلب الأفراد للخدمة العسكرية والوطنية إلى ثلاثين عاما بدلا من واحد وثلاثين عاما تمشيا مع ما تقرر فى التعديل الذى أدخل على نص المادة (36) من القانون المرفق.
2 - تحديد المعاملة التجنيدية للأفراد المتخلفين عن التجنيد خلال المرحلة الانتقالية ولا يجاوزون الخامسة والثلاثين حتى 30 نوفمبر 1980 أو يتمون سن الثلاثين خلال تلك المرحلة تحديدا واضحا بما يقضى على أى لبس أو غموض فى تفسير النصوص وخاصة أنه سيعامل كل مواطن بأحكام القانون الجديد اعتبارا من أول ديسمبر 1980
3 - روعى تشجيع الأفراد المتخلفين عن التجنيد على تقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد المختصة خلال الفترة الانتقالية والتى تنتهى فى 30 نوفمبر 1980 لمعاملتهم تجنيديا بمنحهم التيسيرات الآتية:
( أ ) الملزمون بأداء الخدمة العسكرية حتى 30 نوفمبر 1980 طبقا للقانون رقم 505 لسنة 1955 يتم تجنيدهم المدة المقررة عليهم فى هذا القانون مع إعفائهم من إضافة سنة إلى مدة تجنيدهم
(ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى 30 نوفمبر 1980، اكتفى بالنسبة لهم بعقوبة الغرامة فقط دون الحبس مع مضاعفة قيمة الغرامة.
4 - نص فى الفقرة "جـ" من المادة (2) على سريان أحكام القانون المرفق على من يستمر فى التخلف عن التقدم لمعاملته تجنيديا خلال الفترة الانتقالية أى حتى 30 نوفمبر 1980، وذلك اعتبارا من أول ديسمبر 1980 حتى لا يفلت أحد من تطبيق القانون عليه.
ثانيا: التعديلات الخاصة بمواد مشروع قانون الخدمة العسكرية والوطنية:
مادة (5):
كان نص المادة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة كما يلى:
"يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (2) الأفراد من الذكور الآتى بيانهم:
( أ ) المعافون نهائيا من الخدمة العسكرية.
(ب) المستثنون من الخدمة العسكرية طبقا لأحكام البند (رابعا) من المادة (6).
(جـ) الزائدون عن حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (35) من هذا القانون".
وقد رأت اللجنة حذف البندين أ، ب من هذه المادة للأسباب التالية:
1 - الذين يعفون من الخدمة العسكرية نهائيا فئات محدودة تم إعفاؤهم نهائيا لمبررات قوية لا يمكن أن تزول أسبابها بحيث يمكن أن يطلبون لأداء الخدمة الوطنية.
2 - المستثنون من الخدمة العسكرية طبقا لأحكام البند (رابعا) من المادة (6) وهم الأفراد الذين يستثنون من تطبيق حكم المادة (1) من هذا القانون والخاصة بفرض الخدمة العسكرية والوطنية لدواعى المصلحة العامة أو أمن الدولة، ومن الطبيعى أن هذه الفئات يلزم أيضا عدم طلبها لأداء الخدمة الوطنية.
وقد عدلت اللجنة هذه المادة ليصبح نصها كالآتى:
"مادة 5 - يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة ب من البند (ثانيا) من المادة (2) الأفراد من الذكور الزائدين على حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (35) من هذا القانون".
مادة (7):
1 - عدلت اللجنة صدر البند (أولا) من المادة (7)، وكان نصه:
"يعفى من الخدمة العسكرية نهائيا" ليصبح:
"يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية"، ليتمشى ذلك مع التعديل الذى أدخل على المادة (5) بحذف البند ( أ ) منها.
2 - عدلت صياغة الفقرة ( أ ) من البند (أولا) لتكون كالآتى:
"من لا تتوافر فيهم شروط اللياقة الطبية لتلك الخدمة".
حيث إن صدر البند (أولا) أصبح يشمل الخدمة الوطنية أيضا وهى ليست مقصورة على الذكور فقط بل تفرض على الإناث أيضا.
3 - عدلت اللجنة الفقرة (جـ) من البند ثانيا: بحذف الشرط الذى ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بأن تكون واقعة الطلاق قد تمت قبل بلوغ الابن سن الإلزام بالخدمة العسكرية بثلاث سنوات على الأقل.
وقد رأت اللجنة حذف هذا الشرط لأنه شرط مجحف سيضار منه العدد الأكبر من الأبناء أزاء قلة لا يمكن أن يحدد النص ليشملهم علما بأن هذا الشرط أيضا غير ضرورى لأن الإعفاء المؤقت الذى يتم بسبب واقعة الطلاق يزول بمجرد مراجعة الزوج لزوجته ولكى يستمر الإعفاء المؤقت حتى يتحول إلى إعفاء نهائى يجب أن يستمر ذلك حتى يبلغ الابن العائل الوحيد لأمه المطلقة طلاقا بائنا الثلاثين من عمره وفى هذا الضمان الكافى لجدية الطلاق.
مادة (36):
خفضت اللجنة السن التى لا يجوز أن يطلب فيها الفرد للخدمة العسكرية من 31 عاما - كما وردت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة - إلى 30 عاما، وذلك عودا إلى السن التى كان معمولا بها أصلا فى القانون رقم 505 لسنة 1955 قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 1971 الذى قضى برفع تلك السن إلى 35 سنة.
وقد أقرت اللجنة هذا التعديل الذى جاء محققا لمطلب شعبى وجماهيرى عام، بعد دراسة متأنية اطمأنت بعدها إلى الآتى:
أولا: إن تخفيض السن إلى ثلاثين عاما لن يؤثر على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وذلك للأسباب الآتية:
1 - تم منح القوات المسلحة الأسبقية الأولى وحق الاختيار المطلق لأصلح العناصر المتاحة سنويا من القوى البشرية طبيا وثقافيا ومهنيا ونفسيا، الأمر الذى سوف يمكنها من استكمال بناء قواتها الحديثة بأعداد تتناسب طرديا مع تعداد السكان فى أقصر وقت والوفاء بالتزاماتها العسكرية حاضرا ومستقبلا.
2 - زاد الاعتماد بدرجة أكبر على توافر قوات احتياطية كبيرة ترفع كفاءة القوات المسلحة عند التعبئة.
3 - تم دعم نظام اللامركزية فى أعمال التجنيد والتعبئة مع ترشيده.
4 - تم التوسع فى التطوع للإناث الأمر الذى يمكن معه الإفادة من خدماتهن فى مجالات كثيرة ومتنوعة تحتاجها القوات المسلحة.
5 - تم وضع الأسس والقواعد الملزمة للأجهزة التنفيذية، كل فى حدود اختصاصه لتنفيذ كافة الالتزامات المفروضة عليها فى مشروع القانون بما يضمن الدقة فى التنفيذ والسيطرة على رصيد القوى البشرية المتاحة للقوات المسلحة.
ثانيا: تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن جميعا مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى استقرت والخاصة بتأجيل التجنيد بسبب الدراسة لبعض فئات الدارسين لسن معينة للحصول على المؤهل الجامعى أو العالى ذلك إن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية يبدأ لكل من أتم الثامنة عشرة من عمره من الذكور، ومن المعلوم أن 97% من هؤلاء تقريبا يؤدونها فى سن مبكرة ولما كان الحد الأقصى لتأجيل التجنيد بسبب الدراسة هو الثامنة والعشرين بالنسبة لطلبة الجامعات والمعاهد العليا (باستثناء طلبة كليات الجامعة الأزهرية) فيرفع هذا الحد إلى ثلاثين عاما.
ولما كانت الفقرتان الثانية والثالثة من البند هـ من المادة (8) تقضيان بأن يسمح لطلبة كليات الجامعة الأزهرية بتأجيل التجنيد لهم بشرط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما كما سبق بيانه فإذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية هذا الحد الأقصى استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسى بشرط ألا تتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر.
فقد رئى حتى لا يضار طلبة كليات الجامعة الأزهرية بتخفيض حد التأجيل المشار إليه بقرار بتخفيض السن التى لا يجوز لمن يتمها أن يطلب للخدمة العسكرية بأن ينص فى المادة (36) على الاستثناء الذى يسمح لهؤلاء الطلبة بالاستمرار فى الدراسة فتم تعديل نص المادة (36) ليصبح كالآتى:
"لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية المشار إليهم فى الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من المادة (8) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد إتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمامه سن الحادية والثلاثين".
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية".
ويلاحظ أن هذا النص يحقق المزايا التالية:
1 - إذا كان طالب الجامعة الأزهرية يتمتع بإعفاء مؤقت طبقا لسبب من الأسباب المحددة فى البندين ثانيا وثالثا من المادة (7) وزال عنه سبب الإعفاء المؤقت فلا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية كل من أتم الثلاثين من عمره وقت زوال سبب الإعفاء المؤقت إذ أنه فى هذه الحالة سيطبق عليه الحكم العام الوارد فى صدر المادة (36) والذى يقضى بعدم جواز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين وفى هذا عدالة مطلقة ومساواة تامة بينه وبين اقرانه من طلبة الكليات الجامعية أو المعاهد العليا الأخرى الذين تزول عنهم أسباب الإعفاء المؤقت فيمتنع تجنيدهم إذا كانوا قد أتموا الثلاثين أيضا.
2 - أما إذا كان قد تأجل التجنيد بسبب الدراسة أى لكونه طالبا فى الجامعة الأزهرية، ففى هذه الحالة فقط وحرصا على مستقبله ولإتاحة الفرصة له للحصول على المؤهل الدراسى الجامعى ترفع سن الامتناع عن الطلب للخدمة العسكرية لحين إتمامه الحادية والثلاثين.
مادة (53):
رأت اللجنة حذف النص الخاص بعدم جواز إيقاف العقوبات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون حيث إنه قد يحدث ما يستوجب إيقاف أى عقوبة أو تخفيفها وفى هذا ضمان أكثر للعدالة.
كما رئى من حيث الصياغة أن يعكس ترتيب الفقرات بحيث تأتى الفقرة الثانية أولا ليستقيم المعنى المقصود من المادة.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
كمال هنرى بادير
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم (127) لسنة 1980
مقدمة تمهيدية:
صدر القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وقد تناوله التعديل عدة مرات لمواجهة ظروف وتطورات القوات المسلحة ولكنه ظل برغم ذلك قاصرا عن مسايرة تطور تلك القوات وتقدم البلاد فى نهضتها المعاصرة، وأصبح من الضرورى وضع قانون جديد للخدمة العسكرية والوطنية يتمشى مع سياسة الدولة فى تطوير القوات المسلحة واعدادها الاعداد الكامل حتى تستطيع أن تؤدى ما تكلف به من مهام بكفاءة ومقدرة تامة فى ظروف دولية معقدة وتطور سريع فى المعدات الحربية العسكرية.
وقد أظهر التطبيق العملى للقانون الحالى ضرورة تغيير نوعية المقاتل عن طريق تدعيم القوات المسلحة بأكبر عدد من حملة المؤهلات العلمية من الذكور، ليكونوا أكثر قدرة على تحمل مشاق التدريب فضلا عن أنهم أقدر على استيعاب الأسلحة المتطورة الحديثة التى تعتمد على التقدم العلمى والتكنولوجى بالقوات المسلحة.
كذلك أظهر التطبيق العملى وجود ثغرات فى نظام الاعفاء والتأجيل لأسباب عائلية، وهذه الثغرات تمثل اخلالا بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتسرب رصيد كبير من ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلحة فى بقائها وأداء رسالتها. ثم أن التطبيق قد أظهر أيضا ضرورة الافادة من النظم التجنيدية العسكرية التى طبقتها بعض الدول المتقدمة والتى ترتب على تطبيقها اعادة بناء وتطوير قواتها المسلحة أجهزة وأفرادا.
ومن خلال التزاماتنا العسكرية فى الحاضر والمستقبل، والازدياد المطرد فى أجهزة وأفراد القوات المسلحة - رئى وضع قانون خدمة عسكرية ووطنية جديد، يراعى فيه الشمول، وتغطية أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون الحالى مع تحقيق الفكرة الاستراتيجية بضرورة الاستفادة بالطاقة البشرية المتيسرة سنويا فى الدولة.
ومن ثم فقد رئى إعداد مشروع القانون المرافق الذى بنى على الأسس الرئيسية الآتية:
(أولا) فرض الخدمة العسكرية على الذكور فى سن الثامنة عشرة وفرض الخدمة الوطنية على الذكور والاناث فى تلك السن أيضا.
(ثانيا) منح القوات المسلحة الأسبقية الأولى وحق الاختيار المطلق لأصلح العناصر المتيسرة سنويا من القوى البشرية طبيا وثقافيا ومهنيا ونفسيا حتى يمكنها استكمال وبناء قواتها الحديثة بإعداد تتناسب طرديا مع تعداد السكان فى أقصر وقت ليتسنى لها بذلك الوفاء بالتزاماتها العسكرية حاضرا ومستقبلا.
(ثالثا) أن بناء القوات المسلحة يعتمد على توافر قوات احتياطية كبيرة ترفع كفاءة القوات المسلحة عند التعبئة وأن طبقات الاحتياط لا يمكن بناؤها إلا من خلال القوات العامة مما يحتم وجود علاقة نسبية بين حجم القوات العاملة التى تحتفظ بها الدولة وحجم القوات المسلحة عند التعبئة الكاملة طبقا لاستراتيجية الدولة واتجاهاتها السياسية والتزاماتها العسكرية.
(رابعا) الزام جميع الشباب الذكور بالخدمة العسكرية اعتبارا من سن 18 عاما كما يلتزم الذكور والاناث بالخدمة الوطنية فى تلك السن أيضا بأى شكل من أشكالها حتى من لا يقع عليه اختيار القوات المسلحة للخدمة فى قواتها فانه يلزم بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) التى يحددها مجلس الوزراء تحقيقا للمساواة بين من نال شرف الخدمة العسكرية ومن لم يحظ بهذا الشرف.
(خامسا) أعيد النظر فى بعض حالات قليلة جدا من حالات الأعفاء المؤقت الواردة بالقانون الحالى التى جاءت بها التقاليد الاجتماعية والعادات القديمة الموروثة.
وقد أبقى على جميع حالات الاعفاء النهائى وحالات الاعفاء المؤقت التى تتطلبها مقتضيات الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب أو الأم فى حالة عدم وجود عائل آخر.
أما بالنسبة لتأجيل التجنيد بسبب الدراسة فقد روعى زيادة الحد الأقصى المسموح به بالنسبة لتأجيل التجنيد لطلبة المعاهد فوق المتوسطة مع افساح المجال لاية معاهد أو مدارس أو مراكز تدريب تنشأ مستقبلا بدلا من التقيد بمدرسة أو معهد أو مركز تدريب بعينه وذلك يقضى على تكرار التعديل والتبديل فى نص القانون استنادا إلى شمول النص الجديد واطلاقه بحيث يشمل أية معاهد مستقبلا.
(سادسا) التوسع فى التطوع للاناث حتى يمكن الاستفادة من خدماتهن فى مجالات كثيرة ومتنوعة تحتاجها القوات المسلحة هن اقدر على القيام بها وفى ذلك الوقت يؤدى ذلك إلى توفير جهد المقاتل ليتفرغ لأعمال أخرى يصعب أن توكل إلى سواه.
(سابعا) تدعيم نظام اللامركزية فى أعمال التجنيد والتعبئة وترشيده لأنه بالنص على إنشاء أفرع تجنيد وتعبئة بالمحافظات ومراكز تجنيد تعبئة بأقسام ومراكز الشرطة يكون العمل التجنيدى قد وصل إلى أصغر الوحدات الإدارية فى الدولة مما يسهل معه توعية المواطنين ورفع مستواهم الفكرى من ناحية التجنيد والتعبئة وتوجيههم إلى الخطوات المطلوبة منهم لاداء خدمتهم العسكرية والوطنية على أكمل وجه ومساعدتهم فى استيفاء المستندات المطلوبة منهم فى حالة استحقاقهم لتأجيل التجنيد أو الإعفاء من الخدمة العسكرية وذلك لقرب أجهزة التجنيد من محال إقامة هؤلاء المواطنين، وبذلك يمكن تحقيق السرعة المنشودة فى تلبية مطالب الأفراد وسرعة البت فى شكاواهم هذا علاوة على أنه فى حالة طلب استدعاء أفراد الاحتياط فسيكون لمراكز التجنيد والتعبئة النصيب الاوفر فى استكمال الاعداد المطلوبة وسيقع عليها مسئولية سد احتياجات القوات المسلحة فى التوقيتات المحددة.
(ثامنا) تطوير أسلوب التعبئة وتحديد دور مراكز وأقسام التجنيد والتعبئة ومسئولياتها فى تنفيذ خطط التجنيد والتعبئة.
(تاسعا) وضع الأسس والقواعد الملزمة للأجهزة التنفيذية كل فى حدود اختصاصه لتنفيذ كافة الالتزامات المفروضة عليها فى هذا القانون بما يضمن الدقة فى التنفيذ.
هذا وقد قسم مشروع القانون المرافق إلى ثمانية أبواب على النحو التالى:
الباب الأول
(فى فرض الخدمة العسكرية والوطنية)
فرضت المادة 1 الخدمة الوطنية على كل مصرى من الذكور والإناث أتم سن الثامنة عشرة من عمره، وقصرت الخدمة العسكرية على الذكور فى هذه السن حتى يمكن للقوات المسلحة اختيار أصلح العناصر المتيسرة من القوى البشرية فى الدولة لسد احتياجاتها طبقا لمتطلباتها الثقافية والمهنية والنفسية من الذكور والأناث على السواء.
وتناولت المادة 2 الخدمة العسكرية والوطنية وقسمتها إلى خدمة عسكرية تؤدى فى المنظمات المنصوص عليها بها، وخدمة وطنية تؤدى فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة).
ونصت هذه المادة فى البند "أولا" على أن الخدمة العسكرية قاصرة على الذكور فقط وتؤدى فى المنظمات المنصوص عليها فى الفقرات (أ، ب، جـ) وحظرت على ذوى المؤهلات المنصوص عليهم فى المادة (4) بند "أولا" الفقرتين أ، ب الخدمة فى الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى المذكورة فى الفقرة ب.
ثم نصت المادة (2) فى البند "ثانيا" على كيفية أداء الخدمة الوطنية وذلك بإحدى وسيلتين كما يلى:
( أ ) الخدمة العامة ويؤديها الذكور والإناث من ذوى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعالية طبقا لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة.
(ب) الخدمة العامة ويؤديها الذكور فقط من غير الأفراد المذكورين بالفقرة أ وهم المستويات الثقافية الدنيا أو الحاصلون على الشهادات أقل من المتوسطة من بين الزائدين على حاجة القوات المسلحة على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء مبين به الفئات التى تطلب للخدمة ونوع العمل وطريقة تنظيمه وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة فى تلك المنظمات.
والغرض من الخدمة فى المنظمات الوطنية هو إيجاد مساواة بين جميع المواطنين ذكورا واناثا فى خدمة الوطن فألزم الذين لا يقع عليهم اختيار للخدمة فى القوات المسلحة لأى سبب أن يقدموا للدولة ضريبة من وقتهم وكدهم تتعادل مع ما تقدمه الدولة من أمن وطمأنينه وخدمات مختلفة لذلك نص القانون المرافق على أن يستفاد من هؤلاء المواطنين بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) التى يحددها قرار من مجلس الوزراء وبذلك لا يقتصر شرف الخدمة الوطنية على تأدية الخدمة العسكرية فحسب للقادرين عليها ويقع عليه الاختيار لها، بل تصبح فرضا لازما على كل مواطن قادر لا يناله حظ الانخراط فى سلك الخدمة العسكرية، ولهذا السبب أطلق على القانون (قانون الخدمة العسكرية والوطنية).
ثم نصت المادة 3 فى البند "أولا" على اعتبار مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات وفى البند "ثانيا" نصت المادة على أن مدة الخدمة العسكرية فى كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة أو لم يبلغوا المستويات المطلوبة لها والمنصوص عليهم فى المادة (35) بند "أولا" وتنشأ هذه الكتائب بقرار من مجلس الوزراء يبين نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الإعاشة والأيواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة فى تلك الكتائب.
وفى البند "ثالثا" جعلت مدة الخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) سنة واحدة ولم تلزم المادة أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات بالخدمة فى الاحتياط ويخدم بها غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية والمعافون نهائيا منها والمستثنون منها المشار إليهم فى البند "رابعا" من المادة (6) والزائدون عن الحاجة بعد انتهاء المدة المقررة لوضعهم تحت الطلب.
ثم نصت المادة (4) بند "أولا" على تخفيض مدة الخدمة العسكرية المنصوص عليها فى البند "أولا" من المادة (3) وذلك على النحو التالى:
( أ ) سنة لخريجى كليات الجامعات أو المعاهد العليا فى داخل الجمهورية أو ما يعادلها فى الخارج.
(ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى من الخارج تعتبر معادلة لها طبقا للقوانين واللوائح ونصت على منحهم مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم فى الجهاز الإدارى للدولة وذلك طوال الستة أشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية واعتبار معاملة الفرد تجنيديا من جهة هذا التخفيض على أساس مؤهله الدراسى الحاصل عليه عند بدء خدمته الفعلية التى تنتهى بالنقل على الاحتياط (وينظم وزير الدفاع بقرار منه الطريقة التى يؤدى بها هؤلاء الأفراد الخدمة العسكرية ومواعيد تسريحهم.
(جـ) استحدث القانون حكما جديدا بمعاملة حفظة القرآن الكريم بتمامه معاملة ذوى المؤهلات المتوسطة من ناحية التخفيض على أن يصدر قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص لشئون الأزهر بقواعد وشروط تنظيم ذلك التخفيض وذلك استجابة لنداء المجلس الإسلامى الأعلى وتنفيذ نص الدستور باعتبار الدين الرسمى للدولة هو الإسلام كما يتيح تشجيع حفظ القرآن الكريم باعتباره الدستور السماوى.
وفى البند "ثانيا" خفضت مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها فى البند "أولا" من المادة (3) (مدة الثلاث السنوات) ستة أشهر على الأكثر لأصحاب الحرف أو المهن التى تحتاج إليها القوات المسلحة.
ويتم تحديد هذه الحرف والمهن ومدد الخدمة والشروط الواجب توافرها لاستحقاق هذا التخفيض بقرار من وزير الدفاع.
ثم تناولت المادة (5) الأفراد الملزمين بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) وهم الأفراد السابق وضعهم تحت الطلب ولم يطلبوا خلال مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى المادة (35) - والمستثنون من الخدمة العسكرية المذكورين فى البند (4) من المادة (6) - والمعافون نهائيا من تلك الخدمة.
وقد ألزم هؤلاء الأفراد جميعا بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) المنصوص عليها فى البند (ثانيا) من المادة (2).
ثم تناولت المادة (6) من القانون حالات الاستثناء من الخدمة العسكرية وحددتها بأربع حالات:
(الأولى): المعينين كضباط فى القوات المسلحة أو الشرطة أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى - واشترطت بالنسبة للضباط المكلفين أن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها بصفة نهائية.
(الثانية) طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة أو الهيئات الحكومية المذكورة بشرط أن ينتظم الطالب فى الدراسة حتى تخرجه ومن لم يتم دراسته بنجاح لا تحسب له المدة التى قضاها بالكلية أو المعهد من الخدمة العسكرية بقسميها، وعليهم أن يقدموا أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة خلال ثلاثين يوما من زوال السبب.
(الثالثة): حالة المصريين الذين أدوا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية إذا ثبت أنهم أقاموا إقامة عادية فى هذه الدولة وأدوا الخدمة العسكرية بمقتضى قانونها وفى مجال تطبيق هذا النص يشترط إقامة الفرد إقامة عادية فى الدولة الأجنبية والتزامه بأداء الخدمة العسكرية فعلا طبقا لقانونها بمعنى أنه لا يستفيد من هذا الحكم من لم يؤد الخدمة فى تلك الدولة الأجنبية فعلا حسب مدتها المقررة بقانونها وكذلك من لم يثبت فى شأنه حق الإقامة العادية مثله كمثل أفراد الدولة المقيم بها.
ويشترط لتوافر حق الإقامة العادية فى حق الفرد أن يثبت أنه غادر البلاد بطريق مشروع وأقام فى الدولة الأجنبية بنية التوطن فيها ومن ثم لا يعد من قبيل الإقامة العادية فى مجال تطبيق هذا النص من غادر الدولة بقصد الزيارة أو السياحة أو الدراسة أو العلاج مثلا ثم تخلف عن العودة إلى أرض الوطن فور انتهاء الأجل الممنوح له وقبل بلوغه الحد الأقصى لسن التجنيد.
(الرابعة): الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع كما ألزمت المادة عمداء ومديرى الكليات والمعاهد بابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن الطلبة المذكورين فى البند "ثانيا" من المادة (6) وذلك فى حالة ترك الطالب الدراسة لأى سبب.
واشترطت المادة فى فقرتها الأخيرة النص على عدم جواز تكليف الأفراد برتبة الضباط الا من بين الأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها بصفة نهائية.
ثم وردت المادة (7) ونصت فى البند "أولا" على الأفراد الذين يعفوا من الخدمة العسكرية نهائيا ونصت فى البند "ثانيا" على الأفراد الذين يعفوا من الخدمة العسكرية مؤقتا.
وباستقراء النص الجديد يتلاحظ أنه قد تم الغاء بعض حالات قليلة جدا بشأن الاعفاء المؤقت تتمثل فى العائل لوالدته المتزوجة بزوج غير قادر أو عائل اخواته المتزوجات بأزواج غير قادرين على الكسب وكذا حالة الفرد الذى يبلغ والده سن الستين أثناء تجنيده.
وأخيرا تم قيد الاعفاء بسبب الطلاق باشتراط أن تكون واقعة الطلاق قد تمت قبل بلوغ الابن سن الالزام بثلاث سنوات على الأقل فى الوقت الذى أبقى فيه القانون الجديد على جميع حالات الإعفاء النهائى الواردة بالقانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه.
وهذا ويراعى بالنسبة لتطبيق حكم الفقرة ب من البند "ثانيا" بشأن اعفاء عائل اخوته غير القادرين على الكسب ألا يكون الأخ المطلوب اعالته بلغ سن الستين أو له أبناء قادرون يعولونه.
كما نص القانون الجديد على أن الاعفاء النهائى انما هو الاعفاء من الخدمة العسكرية فقط بمعنى أن المعافين نهائيا من أداء الخدمة العسكرية طبقا لهذه المادة ملزمون بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة).
وفى مجال الاعفاء بسبب الاستشهاد أو الوفاة أو الاصابه المنصوص عليها فى الفقرتين جـ, د من البند "أولا" من المادة (7) يراعى أنه تتعدد حالات الاعفاء بتعدد الشهداء أو المتوفين أو المصابين بمعنى أنه يجوز اعفاء أكثر من أخ أو ابن فى حالة تعدد الشهداء أو المصابين أو المتوفين.
وتنص المادة أيضا على معاملة الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
وأنه فى جميع حالات الاعفاء المؤقت يزول الاعفاء بزوال سببه وعلى من زال عنه سبب الاعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.
كما نص فى البند ثالثا على أن يعفى مؤقتا الأخ الآخر أو أكبر المستحقين للتجنيد للمجند أو المستدعى للاحتياطى طبقا للمادة 33 وحددت شروط وقواعد هذا الاعفاء ويلاحظ أنه اعفاء من نوع خاص قصد به إعطاء ميزة الأخ المجند أو المستدعى للاحتياط بغض النظر عن سن الأب أو قدرته على الكسب مما يفرق بين تلك الحالة وباقى حالات الاعفاء الواردة بالبندين "أولا" و"ثانيا" من ذات المادة.
واختتمت المادة بالنص بفقرتها الأخيرة على أن يصدر وزير الدفاع قرارا يحدد فيه شروط اللياقة الطبية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائيه والمؤقتة.
وتناولت المادة (8) نظام تأجيل التجنيد بسبب الدراسة، وقد تميزت هذه المادة عن مثيلتها فى القانون 505 لسنة 1955 بالآتى:
استحدثت نصا شاملا للمدارس ومراكز التدريب والمعاهد التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية أو ما يعادلها وكذلك المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتين بعد الثانوية العامة وما يعادلها وجعلت الحد الأقصى للتأجيل لطلبة تلك الجهات خمسا وعشرين عاما.
أما المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها فتحدد أقصى حد لتأجيل تجنيد طلبتها ستة وعشرين عاما.
وذلك يحقق الاقلال على قدر الإمكان من طلب تعديل مواد القانون ليتمشى مع التطوير ويحقق الاستقرار القانونى. هذا بالإضافة إلى التقليل من طلب استصدار قرارات وزارية جديدة لتلك المعاهد.
كما ألزم الطلبة طبقا لهذه المادة أن يتقدم كل منهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل الممنوح له لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيده وبذلك تميز هذا النص عن النص الوارد بالقانون رقم 505 لسنة 1955 الذى كان يكتفى بمجرد الاخطار بزوال السبب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لمنطقة التجنيد المختصة. واشترطت المادة بالنسبة لطلبة جامعة الأزهر الا يجاوز سن الطالب خلال فترة التأجيل ثلاثين عاما وستة أشهر وذلك فى حالة ما إذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه فى المادة.
ثم ألزم النص عمداء الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومن فى حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج بابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو حصوله على المؤهل الدراسى أو بلوغه السن المشار إليها فى الفقرات (أ، ب، جـ، د، هـ) خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب وبذلك ورد الالزام فى هذه المادة محددا بمدة زمنية محددة وهى ثلاثين يوما، بدلا من الالزام الوارد بالقانون 505 لسنة 1955 الذى يرد مطلقا غير محدد بأى مدة وبذلك لا يتيسر تجديد المسئولية فيه.
ونصت المادة (9) على جواز تأجيل تجنيد الخدمة الالزامية بقرار من وزير الدفاع المدد التى يراها للأفراد الآتين:
(أولا) خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهادتهم قضاء فترة دراسية أو تموين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفا من الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول بشرط ألا تزيد سنة خلال فترة التأجيل عن ثمان وعشرين سنة بالنسبة لخريجى كليات الجامعات المصرية أو ما يعادلها وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجى كليات الجامعات الأزهرية فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد.
(ثانيا) خريجو الجامعات والمعاهد العليا والموفدين فى بعثات خارجية أو داخلية من مستحقى الإعفاء المؤقت بشرط أن يكون باق على زوال سبب اعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وكذا عليهم أن يقدموا أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل اتمامهم سن الحادية والثلاثين بستة أشهر على الأقل وعلى المبعوثين إلى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر.
واشترطت المادة أيضا على المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة تقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل فى المواعيد التى يحددها وزير الدفاع وذلك لتسجيل أسمائهم وتجنيدهم كما ألزمت المادة أيضا مديرى الجهات التى يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة.
الباب الثانى
(فى التنظيم والاختصاصات)
المواد من (10 - 18)
قسمت المادة (10) جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية الى منطقة تجنيد وتعبئة تتبع إدارة التجنيد، كما نصت هذه المادة على إنشاء أفرع تجنيد وتعبئة فى كل محافظة، وكذا إنشاء مركز تجنيد وتعبئة لكل قسم أو مركز شرطة. وتكون أفرع التجنيد والتعبئة ومراكز التجنيد والتعبئة تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة فى دائرة اختصاصاتها ويصدر بتشكيل اختصاص المناطق والأفرع والمراكز قرار من وزير الدفاع.
ثم وردت المادة (11) ونصت على اختصاص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالفصل فى طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والإعفاء منها وتأجيلها إذا توافرت الشروط فى أى وقت طبقا لاختصاص كل منها.
والفقرة الثالثة من هذه المادة نصت على الزام كل فرد يطلب استثناء إعفاءه أو تأجيل تجنيده من الخدمة العسكرية الالزامية طبقا لنصوص المواد (6، 7، 8، 9) أن يقدم المستندات المطلوبة لاثبات حقه فى الاستثناء أو الإعفاء أو التأجيل حسب كل حالة كما ألزمت الجهات المختصة باصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبها وعلى وزير الدفاع أن يصدر قرارا يحدد فيه المستندات المطلوبة لكل حالة.
وأضافت هذه المادة أنه يكون لقناصل الدولة فى الخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا فى طلب تأجيل الخدمة الالزامية طبقا لنص المادة (8) من هذا القانون اذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين فى الخارج واضح وأن هذا النص قد أعطى السلطة فى تأجيل التجنيد بالنسبة للطلبه المقيمين فى الخارج إذا توافرت شروطه على اختلاف مستوياتهم سواء طلبة المرحلة الثانوية أو الجامعية بعكس ما هو وارد بالقانون 505 لسنة 1955 الذى كان يقصر سلطة الفصل فى تأجيل التجنيد على طلبة الجامعات فقط دون باقى المراحل كما ألزم النص القناصل باخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور التصديق على تأجيل التجنيد.
ثم ألزمت الفقرة الأخيرة الأفراد الذين أجلت لهم الخدمة بمعرفة القناصل، ثم زال عنهم التأجيل سواء بالحصول على المؤهل أو بلوغ السن المقررة أو استنفاذ مرات الرسوب أو ترك الدراسة لأى سبب أن يعودوا إلى أرض الوطن ويقدموا أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.
كما تناولت بالمادة (12) الهيئات الطبية التى تقوم بالكشف الطبى عند مرحلة الفحص ومرحلة التجنيد حيث خصص طبقا لهذه المادة مجلسين طبيين بكل منطقة تجنيد وتعبئة على الوجه التالى:
(أولا) مجلس طبى يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة ويكون مقره الدائم منطقة التجنيد والتعبئة لإجراء الكشف الطبى عند مرحلة التجنيد على الأفراد المطلوبين للتجنيد.
(ثانيا) كما نص على جواز إنشاء مجلس طبى عسكرى آخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظة التابعة للمنطقة لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وينتقل هذا المجلس الطبى العسكرى لأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات طبقا للتوقيتات التى تحدد بقرار من مدير إدارة التجنيد وفقا للبرنامج العام الذى يصدر فى هذا الشأن.
وقد رئى إضافة فقرة خاصة تنص على منح مدير إدارة التجنيد سلطة جواز إعادة الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد اللائقين وغير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية وكذلك الآباء والأخوة غير القادرين على الكسب وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا.
وحددت المادة كيفية تشكيلها وذلك فى حالة الشك أو بناء على شكوى مسببة حتى يرفع الشك ويتم التأكيد من سلامة القرار الصادر من المجلس الطبى واشترطت المادة أن يكون عرض اللائقين طبيا على اللجنة الطبية بناء على اقتراح من رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد بعد فحصه للحالة المطلوب عرضها قبل تسليمها لسلاحهم لضمان عدم التحاق أى فرد بخدمة القوات المسلحة ما لم يكن لائقا طبيا لتلك الخدمة وصالحا تماما لأدائها.
وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة - بعد موافقة مدير إدارة التجنيد - الاستعانة باطباء أخصائيين من إدارة الخدمات الطبية وذلك فى حالة اختلاف الرأى.
ثم وردت المادة (13) وحددت اللجان الفنية الخاصة بإجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية وحددتها بلجنتين كل منطقة تجنيد وتعبئة على الوجه التالى:
( أ ) لجنة فنية تقول باجراء الاختبارات الثقافية والمهنية النفسية أثناء مرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئه بالمحافظات طبقا للتوقيتات التى تحدد بقرار من مدير ادارة التجنيد فى حدود البرنامج العام.
(ب) ولجنة فنية ويكون مقرها الدائم فى منطقة التجنيد والتعبئة تقوم باجراء الاختبارات الثقافية المهنية النفسية عند مرحلة التجنيد على الأفراد المطلوبين للتجنيد، وتقوم اللجنة بانتقاء الأفراد وتحديد درجة لياقة كل منهم وتوزيع اللائقين منهم للخدمة العسكرية على المنظمات الواردة فى البند "أولا" من المادة (2) ويصدر وزير الدفاع قرار بتنظيم كيفية اعداد السجلات الخاصة بهؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم.
وتحدد اختصاصات وإجراءات اللجان الفنية المنصوص عليها فى هذه المادة بقرار من وزير الدفاع.
ثم جاءت المادة (14) فألزمت كل فرد من الذكور بلغ سن الإلزام أى اتمامه سن الثامنة عشر أن يحمل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية، نصت على عدم جواز حصول الفرد على أكثر من بطاقة واحدة، وعليه فى حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال 7 أيام من تاريخ العقد أو التلف لاتخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية وكافة البيانات الخاصة بها والجهة التى تصدرها ومدة صلاحيتها وإجراء استخراجها. وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد كما يحدد القرار أيضا مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد والتالف للبطاقة. ونصت هذه المادة على أن تكون منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بمعاملة الفرد تجنيديا، هى المنطقة التى يقع فى دائرة اختصاصها الجهة الإدارية التى استخرجت منها البطاقة لأول مرة. أما بالنسبة لمن استخرج بطاقة إثبات الشخصية الخاصة به من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج فتكون منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المنطقة المختصة بمعاملته تجنيديا.
ثم نصت المادة (15) على الزام كل فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقيم فى دائرته خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك السن وذلك لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا فيها موعد طلبه لمرحلة الفحص، وتطبيقا لهذا النص فقد اعتبر تحديد موعد الفحص فى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إعلانا للفرد بهذا الموعد إذا تخلف عنه فإنه يعتبر متخلفا وتوقع عليه العقوبات الخاصة بالتخلف.
وأوجبت المادة على مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته.
كما ألزمت هذه المادة كل فرد أتم التاسعة عشرة من عمره ولم يتأشر فى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به بما تم نحوه أن يتقدم إلى مركز التجنيد والتعبئة الذى استخرج منه البطاقة خلال الثلاثين يوما من اتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية.
أما الفقرة الأخيرة من هذه المادة فقد نصت على معالجة الحالة التى لا يستخرج فيها الأفراد بطاقاتهم الشخصية والتى يستخرج بناء عليها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ولم يقدموا شهادة ميلادهم أو مستخرج رسمى منها، وحتى لا يتهرب هؤلاء الأفراد من أداء الخدمة العسكرية والوطنية المفروضة عليهم فقد نصت هذه الفقرة على أن يعرض هؤلاء الأفراد على المجالس الطبية العسكرية المنصوص عليها بالمادة (12) وذلك لتقدير سنهم ومعاملتهم تجنيديا طبقا للسن الذى تقدره تلك المجالس الطبية.
ثم وردت المادة (16) فألزمت كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلى أن يتم الحادية والثلاثين من عمره أن يتقدم فى حالة تغيير محل اقامته أو عمله ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى القسم أو المركز الذى انتقلت إليه إقامته وذلك خلال 30 يوما من حدوث التغيير وعلى القسم أو المركز إخطار مندوب التجنيد بالجهة الإدارية التى تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل أقامته.
ثم ألزمت المادة (17) كليات الجامعات المصرية أو الجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانوية الأزهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها سنتين أو أكثر بعد الثانوية العامة وما يعادلها أو خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها والمدارس الثانوية وما يعادلها إعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء طلبة السنوات النهائية وتقوم بتسليم كشوف بهم كل عام إلى إدارة التجنيد موضحا قرين اسم كل طالب رقم جلوسه.
كما ألزمت ذات المادة الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بإعداد سجلات الخاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين الثامنة عشرة والحادية والثلاثين من عمرهم.
ونصت المادة كذلك على أن يحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب إثباتها وعدد النسخ التى ترسل إلى إدارة التجنيد ومواعيد إرسالها.
أما المادة (18) فقد تناولت تنظيم إجراءات التظلم من قرارات التجنيد أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التجنيد مع عدم اعتبار قرارات اللجنة نهائيا إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع وذلك لضمان مطابقة قرارات هذه اللجنة للقوانين السارية والقرارات الوزارية المنفذة لقانون الخدمة العسكرية والوطنية، ويعتبر التظلم مرفوضا إذا لم يصدر قرار اللجنة خلال ستين يوما كما نص على تشكيل تلك اللجنة وبيان إجراءاتها بقرار يصدر من وزير الدفاع.
كما نصت المادة على عدم قبول الدعاوى أمام القضاء الإدارى بإلغاء القرارات قبل التظلم منها على الوجه المتقدم.
الباب الثالث
فى الطلب للخدمة العسكرية الوطنية
(المادة 19)
نصت المادة (19) على أن يطلب سنويا عدد من تثبت لياقتهم طبيا طبقا للمادة 12 أو ممن تحددت لهم درجة (ثقافية، مهنية، نفسية) طبقا للمادة (13) من هذا القانون بمعرفة منطقة التجنيد والتعبئة، والأفراد المتخلفين عن مرحلة الفحص وذلك لالحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليها فى البند "أولا" من المادة (2) لتمكين الخطط بالجهة المختصة بالقوات المسلحة من إعداد طلبيات التجنيد الشهرية من بين الأفراد الذين حددت لهم درجة ثقافية، ومهنية، ونفسية دون اشتراط تحديد درجة طبية لهم.
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يصدر وزير الدفاع قرار تنظيم كيفية طلب وإعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم.
ثم نصت الفقرة الأخيرة على أن تبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة لمن يجند إعتبارا من تاريخ صدور موافقة مديرى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم على التحاقهم بها.
الباب الرابع
فى التطوع
المواد (20، 21، 22)
نصت المادة (20) على وضع مبدأ عام للتطوع بالنسبة للشرطة أو إحدى المصالح ذات النظام العسكرى حيث اشتراطت أن يكون التطوع أساسا بعد أداء ألخدمة العسكرية المفروضة على طالب التطوع.
وحددت الفقرة الأولى والفقرة الثانية من ذات المادة حكم التطوع العادى.
ثم نصت الفقرة الثالثة على أن التطوع فى الشرطة أو المصالح ذات النظام العسكرى لا يتم إلا بعد أداء الخدمة العسكرية وتحتسب مدة التطوع فى هذه الحالة من مدة الخدمة فى الاحتياط.
ثم نص فى البند "رابعا" على حكم خاص بالنسبة للقوات المسلحة فقط. حيث أجيز لأى فرد من الذكور بلغ سن الإلزام أو لم يبلغها ولم يؤد الخدمة العسكرية أن يتطوع للخدمة فى القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب المهن أو الحرف أو المؤهلات التى تحتاج إليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه.
والحكمة من هذا النص هى سد احتياجات القوات المسلحة بأفراد معينين من أصحاب الحرف أو المهن أو المؤهلات التى يحددها وزير الدفاع تكون الوحدات العسكرية فى مسيس الحاجة اليهم لاستكمال تدريبهم على حرف أو مهن معينة والاستفادة من خبراتهم فى أعمال معينة خاصة بالتقدم العلمى والتكنولوجى الذى تعتمد عليه القوات المسلحة فى بنائها الجديد.
كما نصت المادة على أنه إذا أنهيت خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الأولى من تطوعه وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاما المدة التى تكمل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العامة المقررة عليه فاذا زادت مدة تطوعه عن تلك المدة تحتسب المدة الزائدة من خدمته فى الاحتياط.
كما نصت المادة أيضا على عدم سريان هذا الحكم على حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع.
واشترطت المادة بالنسبة لقبول تطوع من بلغ سن الإلزام بالخدمة إلا يكون قد سبق اعفاؤه من الخدمة العسكرية لأسباب طبيه وإلا أعتبر مجندا الزاميا من تاريخ التصديق على تطوعه.
كما أشترطت أيضا موافقة الوالد أو ولى الأمر على تطوع من لم يبلغ سن الإلزام ونصت المادة (21) على أن يجوز بقرار من وزير الدفاع إعتبار أى فرد جند بطريق الإلزام، متطوعا من تاريخ التصديق على تطوعه بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو المؤهلات المنصوص عليهم فى المادة (20) وتسرى عليهم أحكامها وفى مجال تطبيق هذا النص يشترط موافقة المتطوع على ذلك.
كما نصت هذه المادة أيضا على أنه إذا أنهيت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما بأداء الخدمة العسكرية يتم تجنيده المدة المقررة لخدمته الإلزامية العاملة طبقا للقانون وفى هذه الحالة لا تحسب المدة الدراسية من خدمته العسكرية بقسميها.
ثم وردت المادة (22) فنصت على جواز تطوع الاناث فى بعض وحدات القوات المسلحة أو كتائب الأعمال الوطنية بالشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه, مع عدم الزامهن فى هذه الحالة بالخدمة فى المنظمات الوطنية وذلك أخذا بمبدأ التوسع فى الاستفادة من خدمة الاناث فى القوات المسلحة فى أعمال معينة تحتاجها تلك القوات بإعتبار أنهن يمثلن 50% تقريبا من تعداد القوى العاملة فى الدولة.
الباب الخامس
فى الاحتياط
المواد من (23 إلى 33)
نصت المادة (23) على أن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية تنتهى بالنقل إلى الاحتياط ويتم هذا النقل على دفعات يقررها وزير الدفاع ويلاحظ أن هذا النص يشمل الأفراد المجندين لذمة الشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى أسوة بالمجندين لذمة القوات المسلحة فيما يتعلق بالنقل إلى الاحتياط.
ونصت الفقرة الثانية من المادة على أن كل مجند ينقل إلى الاحتياط فى أول دفعة يحل موعدها بعد انتهاء مده الخدمة الإلزامية المفروضة عليه.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على أن يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الحالات والشروط التى تجيز انهاء الخدمة الإلزامية أو الخدمة فى الاحتياط على أن يكون انهاء الخدمة طبقا لأحكام قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
ثم وردت المادة (24) فنصت على أنه يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين إلى الاحتياط بقرار منه فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وذلك لأن القوات المسلحة فى مثل هذه الظروف تحتاج إلى جميع قواتها حتى الاحتياطى منهم فتقوم باستدعائهم فمن باب أولى يوقف النقل إلى الاحتياط بالنسبة لمن أنهيت خدمته الإلزامية وحتى لا يضار هؤلاء المجندون باستبقائهم فى الخدمة فقد نصت هذه المادة على أن يطبق عليهم جميع الأحكام والقوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط إعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط.
ثم أجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لوزير الدفاع أن يقرر عند الاقتضاء نقل دفعة مجندين إلى الاحتياط قبل حلول موعدها.
ونصت المادة (35) على أن مدة الخدمة فى الاحتياط تسع سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الدفاع بما يتناسب مع حجم القوات المسلحة.
أما المادة (26) فنصت على أن تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط فى حدود التخطيط الذى تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
واختتمت هذه المادة بفقرة أخيرة تنص على أن يصدر وزير الدفاع قرارا بتنظيم إجراءات التجنيد والتعبئة.
ونصت المادة (27) على جواز توقيع الكشف الطبى على أفراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة وذلك بمعرفة المجلس الطبى العسكرى بمنطقة التجنيد والتعبئة فى الحالات التى تستدعى ذلك.
كما حددت المادة (28) الحالات التى تستدعى فيها بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع طبقا للحالات المحددة بالنص.
ثم نصت المادة (29) على أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الإعفاء من الاستدعاء للخدمة بالاحتياط بالنسبة إلى الأفراد الذين تقتضى أعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الإعفاء فى هذه الحالة بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب من الوزير المختص.
ثم ألزمت المادة (30) رؤساء ومديرى الجهات الإدارية إخلاء طرف المستدعين للاحتياط فور صدور أمر الاستدعاء وعدم السماح لهم بالاستمرار فى عملهم أو العودة إليه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد انتهاء الاستدعاء.
ونصت المادة (31) على الزام كل فرد مدرج بكشوف الاحتياط أن يبين محل إقامته وعنوان عمله والاخطار عن أى تغيير يطرأ عليهما خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير وفى حالة عدم الاخطار يعتبر إعلانه بجهته الأصلية صحيحا.
ثم ألزمت المادة (32) المسئولين بجهات العمل على أن يقوموا بإعداد سجلات خاصة بالأفراد المدرجين بالاحتياط وإخطار مراكز التجنيد والتعبئة المختصة عن أى تغيير يطرأ فى هذه البيانات فور حدوثه، والمقصود بذلك أن تكون كشوف الاحتياط وسجلاته الموجودة بمراكز التجنيد والتعبئة صورة ناطقة للحالة الفعلية لأفراد الاحتياط والبيانات الموضحة قرين كل منهم هى أحدث البيانات بالنسبة لهم مما يستوجب تعديل أى بيان فور حدوث أى تغيير ليتسنى لمراكز التجنيد والتعبئة استدعاء الأفراد المطلوبين فى أسرع وقت ممكن طبقا للتوقيتات المحددة.
أما المادة (33) فنصت على الأحكام التى يجب اتباعها عند استدعاء أفراد الاحتياط ففى البند "أولا" اعتبرت مدة الاستدعاء للاحتياط اجازة استثنائية يستحق عنها الفرد المستدعى مرتبه كاملا مع كافة الحقوق والمزايا المادية والمعنوية بما فيها البدلات والعلاوات والترقيات والمكافآت وحوافز الإنتاج التى يحصل عليها زملاؤهم فى العمل وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء.
اما بالبند "ثانيا" فينص على أن يتحمل الجهاز الإدارى للدالة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات ووحدات القطاع العام بكامل الاجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين بين العاملين بها طول مدة استدعائهم.
ثم جاء البند "ثالثا" وهو خاص بالشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال، حيث نص على أنه إذا كان عدد عمال هذه الجهات خمسون عاملا فأكثر فإنها تحتمل بكامل الأجور والمرتبات والمزايا والحقوق الخاصة بالمستدعين للاحتياط طوال مدة استدعائهم أما إذا كان عدد العاملين بها أقل من خمسين عاملا فتتحمل تلك الجهات بأجور ومرتبات ومزايا وحقوق المستدعين للاحتياط لمدة إثنى عشر شهرا فقط، ثم تتحمل وزارة الدفاع استحقاقاتهم كاملة عن المدة التى تزيد عن ذلك.
والبند "رابعا" نص على أن المستدعى للاحتياط من غير المنصوص عليهم فى البندين "ثانيا" و"ثالثا" من هذه المادة، فإن وزارة الدفاع تقوم بصرف مكافآت شهرية لكل منهم طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من الأفراد العسكرية ذوى الرواتب العالية مضافا إليهم التعويضات والمكافآت العسكرية المقررة لهؤلاء الأفراد فيما عدا مكافآت الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها.
ويمنح العاملون المستدعون للاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالفقرتين "ثانيا" و"ثالثا" من هذه المادة مكافآت وحوافز الإنتاج بذات النسب التى يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون فى زيادة الإنتاج بصفة فعلية.
ثم نصت فى البند "خامسا" على عدم استحقاق أفراد الاحتياط للأجور والمرتبات الموضحة فى هذه المادة عن مدة غيابهم أثناء فترات الاستدعاء.
الباب السادس
أحكام عامة
المواد من (34 - 37)
بينت المادة (34) أحكام التخلف عن مرحلة الفحص أو من طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه بعد زوال سبب الإعفاء أو تأجيل خلال المدة المقررة وكذلك من يخفى مؤهله الدراسى أو درجة إلمامه بالقراءة والكتابة وذلك على النحو التالى:
(أولا) من يتخلف عن مرحلة الفحص أو طلب التجنيد والتعبئة المختصة بعد زوال سبب الإعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف سنة زيادة عند التحاقه بالخدمة العسكرية ويعفى من خدمة تلك السنة إذا كان التحاقه قد تم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الإعفاء وسلك سلوكا حسنا أثناء مده تجنيده.
وذلك طبقا لأحكام قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
(ثانيا) كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة إلمامه بالقراءة والكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته وبالنسبة للتجنيد على خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنه إلى مدة تجنيده وهذه السنة لا يجوز رفعها.
أما إذا ترتب على الفعل المخالف أن الشاب تمت معاملته طبقا لأحكام المادة (35) بند "أولا" من القانون مثال عدم طلبه خلال سنة تجنيده أو وضعه تحت طلب زيادة عن حاجة القوات المسلحة أو لم يطلب بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها بالمادة المشار إليها فهنا يكون الفرد قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة (50) من القانون ومن ثم تنطبق عليه عقوبتها.
ونظمت المادة (35) كيفية معاملة الأفراد الزائدين عن حاجة القوات المسلحة وكذا الأفراد الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى فى الفرق النهائى وامتد لها التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (8) على الوجه التالى:
1 - الأفراد الذين لم يطلبوا خلال سنة التجنيد لاستكمال حاجة المنظمات المذكورة فى البند "أولا" من المادة (2).
2 - الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد وعند حضورهم وضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة نصت المادة فى البند "أولا" على أن أفراد هاتين الفئتين يوضعون تحت الطلب لذمة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ وضعهم تحت الطلب ولا يجوز تجنيد أى منهم بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها إلا فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية.
والغرض من هذا النص هو عدم حرمان القوات المسلحة من فئات معينة من الأفراد الذين قد لا تحتاجهم فى سنة ما ولكنها تكون فى مسيس الحاجة إليهم فى سنة تالية وحتى يستقر وضع هؤلاء الأفراد الذين يوضعون تحت الطلب لذمة القوات المسلحة فى ظل القانون 505 لسنة 1955 لحين بلوغهم سن الخامسة والثلاثين لذلك رئى الاكتفاء بوضعهم طبقا لهذا القانون تحت الطلب لذمة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات فقط حتى تنتظم أمورهم وتستقر مراكزهم القانونية وبعد انقضاء تلك المدة هى الثلاث السنوات لا يجوز طلب هؤلاء الأفراد للتجنيد إلا فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية.
وفى البند "ثانيا" تولت المادة تنظيم معاملة الأفراد الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى فى الفرق النهائية مد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (8) وذلك بالنص على وضعهم تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من ذات العام الذى يحصلون فيه على المؤهل هذا وفى مجال تطبيق حكم هذه المادة فإن لإدارة التجنيد الحق فى طلب الأفراد الموضوعين تحت الطلب المشار إليهم بالبندين "أولا وثانيا" من هذه المادة وذلك فى أى وقت خلال فترة وضعهم تحت الطلب بخدمة القوات المسلحة.
ونصت المادة (36) على أنه لا يجوز تجنيد من يتم الحادية الثلاثين من عمره إلا فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ ويكون ذلك بناء على قرار من رئيس الجمهورية والحكمة من هذا النص هى اعتبار سن الحادية والثلاثين الحد الأقصى للتجنيد بالقوات المسلحة وحتى يكون الإلزام بالخدمة العسكرية محدد بوقت معين وغير مطلق إلى ما لا نهاية.
أما المادة (37) فقد نصت على حظر الترخيص لأى مصرى من الذكور بمغادرة البلاد فيما بين التاسعة عشرة والحادية والثلاثين من عمره ما لم يحصل على إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى الشهادات المحددة بنص المادة.
كما نصت الفقرة الأخيرة على عدم سريان حكم هذه المادة على كل من غادر البلاد بقصد الهجرة فقط وتسرى عليه أحكامها فى حالة عودته نهائيا من الهجرة.
ونصت المادة (38) على عدم جواز الالتحاق أو الانتساب أو البقاء بالكليات أو المعاهد أو المدارس بالجمهورية بعد سن الثامنة عشرة من عمر الطالب إلا بموجب بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.
وكذلك يسرى الحظر على الطلبة بين سن العشرين والحادية والثلاثين ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة (45)
ونصت المادة على أنه لا يجوز قيد أى طالب منتظما أو منتسبا بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه إذا جاوزت سنه الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه فى الفقرات أ، ب، جـ، د من المادة (8) حسب كل حالة وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها بالمادة (45) عدا النموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8) ثم أجازت المادة التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة فقط بالنسبة للطلبة المعاد قيدهم أو المحولين من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلى أخرى مماثلة أو غير مماثلة وكذلك يشترط فى مجال تطبيق هذا النص ألا يكون الطالب قد فصل من الدراسة لاستنفاد مرات الرسوب قبل تحويله على أساس أنه فى هذه الحالة يعتبر قيدا جديدا يستتبع تطبيق حكم المادة والحكمة التى تغياها المشرع من وراء معاملة خريجى المدارس الثانوية الفنية بخريجى الثانوية العامة كذلك السماح لخريجى دور المعلمين والمعاهد فوق المتوسطة الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا مع مراعاة الحكم الخاص بمعاملة الطلبة الذين يبلغوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى بالفرق النهائية ويمتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (58) هى تحقيق المساواة والعدالة بين تلك الفئات وحرصا على مستقبلهم وتمكينهم من مواصلة الدراسة بالمرحلة العالية طالما أن نبوغها وتفوقها فى الدراسة والمجاميع الحاصلين عليها يسمح لها ذلك يتفق وحكم المادة (8) من القانون.
ويسرى ذلك على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد بالخارج ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات أو المعاهد أو المدارس بعد موافقة الجهة المختصة على ذلك.
ولا يعتد قبل إدارة التجنيد بأى قيد يخالف حكم هذه المادة.
ونصت المادة (39) على حظر استخدام أى فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أو بقائه فى وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا فى مزاولة أى مهنة حرة أو قيده فى جداول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية وواضح أن هذا الحظر يسرى على الأفراد عند طلبهم أى ترخيص سواء للحصول على رخصة قيادة سيارة خاصة أو حيازة سلاح أسوة بطالبى ترخيص لمزاولة مهنة حرة.
كما لا يجوز ذلك لأى منهم فيما بين الحادية والعشرون والحادية والثلاثون من عمره ما لم يقدم احدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة (45) من هذا القانون أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية والوطنية (الخدمة العامة) أو نموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين فيما عدا أنموذج تأجيل تجنيد الدراسة طبقا لأحكام المادة (8) ونصت المادة على أنه يتحتم ايقاف العامل الذى لا يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة (45) لمدة ستين يوما يصدر قرار بفصله من الخدمة.
واستثناء من شرطى التفرغ للدراسة المنصوص عنه فى المادة (8) أجيز للطلبة المؤجل تجنيدهم أو من تحتم طبيعة دراستهم العمل وذلك بصفة مؤقتة وأثناء العطلات الصيفية فقط على أن يتم تنظيم ذلك بقرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص وذلك بقصد الاستفادة من طاقتهم وتحقيق التوازن بين الصالح العام والصالح الخاص.
والغرض من حكم هذه المادة هو منع التخلف عن اداء الخدمة العسكرية والوطنية وذلك بحظر الاستخدام أو البقاء فى الوظيفة أو منح أية تراخيص خاصة أو مهنية ما لم يحدد موقف الفرد من ناحية قانون الخدمة العسكرية والوطنية تحديدا كافيا.
وحتى لا يسئ بعض ذوى السلطة استغلال نص المادة (39) فقد حرص المشروع أن ينص فى المادة (40) على عدم جواز الامتناع عن التعيين فى الوظائف إذا بلغ الفرد سن التجنيد بحجة أن الموقف التجنيدى لم يحدد نهائيا بعد.
والحكمة من ايراد هذا النص هو الحرص على مصلحة الأفراد الذين لم يبلغوا سن التجنيد بعد والنص صراحة على حقهم فى التعيين بالوظائف وكذلك الذين بلغوا سن التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن حاجة القوات المسلحة طالما حصلوا على نموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين ويعمل به كأحد مسوغات التعيين فى الوظائف العامة وكذلك المعافون مؤقتا ثم وردت المادة (41) فنصت على حقوق ومزايا معينة للأفراد المجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية، ومن اتم منهم مدة الخدمة الالزامية.
فنصت على أحقية المجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظف فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات ووحدات القطاع العام واعتبار هؤلاء بعد التعيين فى الوظيفة فى حكم المعارين.
كما أجيز لهؤلاء الأفراد التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمشروعات الفردية مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وأعمالهم بعد التعيين طبقا لأحكام المادة (43) من هذا القانون على أن يكون للجند ولمن أتم الخدمة الالزامية الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين فى ذات مرتبة النجاح. وفى حالة كون التعيين بمسابقة فيكون له الأولوية على زملائه الناجحين فى ذات الامتحان المتساوين معه فى درجات أو نسبة النجاح فى الامتحان، ويشترط للتمتع بهذه الأولوية الحصول على درجة اخلاق لا تقل عن جيدة أو تقارير سرية مرضية وفى حالة إذا ما تعدد المرشحون الناجحون لشغل هذه الوظائف فتكون الاسبقية بينهم حسب درجة الاسبقية فى الامتحان وقد استثنيت فئة منهم من امتحان المسابقة وهم الأفراد الحاصلون على المؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ثم قررت المادة (42) ميزة للمجندين والمستبقين والمستدعين الذين يبلون بلاء حسنا فنصت على تعيينهم بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة متى كانوا مستوفين شروط التعيين فى الوظيفة ويجوز اعفاؤهم من بعض هذه الشروط عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بشرط أن يتم ذلك فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر خدمة أبلوا خلالها بلاء حسنا فى العمليات الحربية.
ويتم تعيين المرشحين بمكافأة إذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها بالفقرة الأولى من المادة السابقة وفى حدود نسبة 10% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة وعلى الجهات المشار إليها أن تخطر الجهة التى يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين أو التعاقد بمدة شهر وفى حالة عدم ترشيح القوات المسلحة للأفراد الذين يشغلون هذه الوظائف خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الجهة المختصة بوزارة الدفاع فإن لهذه الجهات الحق فى شغل هذه الوظائف.
وبعد ذلك تناولت المادة (43) تنظيم احتفاظ الموظفين والعمال الذين يتم تجنيدهم بوظائفهم وأعمالهم التى كانوا يشغلونها قبل التجنيد وذلك لحين الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية فالزمت الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمل مماثل إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية والوطنية على أن يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة نهائية خلال هذه المدة.
واستحدثت المادة حكما جديدا بالنص على سريان حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك إلى نهاية مدة عقودهم والزمت المادة تلك الجهات بتثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلو بها أثناء تجنيدهم أو استبقائهم كما الزمتها بإخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند فى مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اخطارها بتجنيد العامل.
كما نظمت المواعيد التى يتقدم خلالها الموظف أو العامل بطلبه للعودة لوظيفته وكذلك حددت للجهة الإدارية الحد الأقصى الذى يجب أن يعاد فيه هذا الموظف أو العامل لوظيفته.
ونصت المادة أيضا على مراعاة مستوى الوظيفة والأقدمية والمرتب فى حالة الموظف الذى أصبح غير لائق بسبب عجز اصابه أثناء الخدمة العسكرية ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر.
ثم نصت المادة على أنه إذا لم يراع الموظف أو العامل المواعيد المحددة فى الفقرة السابقة عند التقدم بطلب اعادته لعمله وكذلك إذا لم يتسلم عمله خلال ثلاثون يوما من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.
ولما كان أداء الخدمة العسكرية والوطنية عملا وطنيا لا يجوز أن يضار بسببه الموظف أو العامل فقد نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أحقية المجندين فيما يستحقونه من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا مع ضم مدة خدمتهم الالزامية لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة وتعتبر هذه المدة قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار، ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الانتاج التى تصرف لأقرانهم فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء.
ثم نصت المادة (44) على احتساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والوحدات الاقتصادية التابعة لها كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الاقدمية كما تحسب كمدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة وتشترطها عند التعيين أو الترقية.
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
ويقصد بالخدمة الحسنة فى مجال تطبيق هذه المادة هى الخدمة التى لا يدخل فى حسابها المدد الفاقدة لأى سبب.
واختتمت المادة فى فقرتها الأخيرة النص على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدميه أو مدد زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى الجهة ذاتها.
ثم حددت المادة (45) الشهادات التى تعطيها وزارة الدفاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون بعد أداء الرسوم المقررة ولا تصرف هذه الشهادات والنموذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية الوطنية ويعمل بالشهادات النماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد لها.
أما المادة (49) فقد استحدثت نصا جديد الزمت بها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية بتقديم كافة البيانات المطلوبة لتنفيذ هذا القانون إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع كما الزمت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بإحضار الشبان المطلوبين للتجنيد وكذلك الأفراد المستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم.
وقد اختتم هذا الباب بالمادة (47) حيث نصت على أن يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق باحكام هذا القانون.
الباب السابع
فى العقوبات
المواد من (48 - 56)
تكلمت المواد من (48 - 56) فى هذا الباب عن العقوبات التى توقع عند مخالفة أحكام هذا القانون وقد رئى فيها تشديد العقوبة وذلك للقضاء على أحوال التخلف عن الخدمة العسكرية التى يتسبب عنها عرقلة إمداد القوات المسلحة بالأفراد وتعطيل امداد التزاماتها العسكرية حاضرا ومستقبلا.
هذا وقد نصت المادة (48) على اخضاع أفراد معينين اعتبارا من وقت معين لقانون الأحكام العسكرية وبذلك تكون هذه المادة قد حددت الجهات القضائية التى تختص بالنظر فى أمر الفئات المحددة بهذه المادة وهم من تقرر منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك إلى حين تسريحهم، وكذلك الأفراد المستدعين للاحتياط وتخلفوا عن التاريخ المحدد لاستدعائهم وكذلك الأفراد الذين يطلبون لمرحلة الفحص أو التجنيد ويتخلفون بدون عذر مقبول بمعنى أنه ما دام ثبت فى حق الفرد أنه متخلف سواء كان ذلك فى مرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد أو عند الاستدعاء للاحتياط فإن الفرد فى جميع تلك الأحوال يكون خاضعا لقانون الأحكام العسكرية وبالتالى يكون القضاء العسكرى هو المختص بمحاكمته باعتبار أن القضاء العسكرى هو القاضى الطبيعى فى هذه الحالات.
ثم تناولت المادة (49) حالة التخلف عن التجنيد إذا تجاوزت السن الحادية والثلاثين فنصت على أن تكون العقوبة فى هذه الحالة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويراعى أن حكم المادة (49) قد تم إيضاحه بقانون الإصدار حيث قد نص فى المادة (1) منه على العمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من 1/ 10/ 1980 على أن يلغى القانون 505 لسنة 1955 اعتبارا من هذا التاريخ وجاء فى المادة (2) من قانون الإصدار أيضا النص الزام كل فرد متخلف واتم الحادية والثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولم يبلغ الخامسة والثلاثين فى 1/ 10/ 1980 ولم يبلغ الحادية والثلاثين حتى هذا التاريخ أيضا أن يتقدم إلى منطقة التجنيد المختصة حتى 30/ 9/ 1980 لمعاملته تجنيديا طبقا لأحكام هذا القانون 505 لسنة 1955.
كما نصت المادة (3) من قانون الإصدار على معاقبة كل متخلف عن تقديم نفسه فى المواعيد المحددة بالعقوبة المقررة فى المادة (49) وذلك اعتبارا من 1/ 10/ 1980 واختتم قانون الإصدار بالمادة (4) التى نصت على العمل بأحكام المادتين 2 و3 من تاريخ نشره.
ونخلص من كل ما سلف أنه اعتبارا من 1/ 10/ 1986 ستطبق العقوبة الواردة بالمادة (49) على المتخلفين الذين أتموا الحادية والثلاثين قبل هذا التاريخ وتخلفوا عن تقديم أنفسهم حتى 30/ 9/ 1980 أسوة بالمتخلفين الذين سيتمون سن الحادية والثلاثين بعد 1/ 10/ 1980 تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بقصد اخضاعهم لعقوبة واحدة وهى الأشد فى هذا القانون علاوة على القضاء على أى تفرقة فى المعاملة بين أفراد تجمعهم صفة واحدة وهى التخلف الأمر الذى يستتبع إخضاعهم لعقوبة واحدة.
وتشديد العقوبة فى هذه المادة له ما يبرره لأن المتخلف عن التجنيد أستمر فى تخلفه حتى أمتنع تجنيده لبلوغه أقصى السن المحدده للتجنيد وبذلك يكون قد جنب نفسه الخدمة العسكرية عن قصد حيث سيمتنع طلبه للتجنيد بعد هذه السن طبقا لأحكام المادة (36).
وجاءت المادة (50) فنصت على أن تكون العقوبة هى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وذلك بالنسبة للفرد الملزم بالخدمة العسكرية الذى يتخلف أو يحاول التخلص من هذه الخدمة بطريقة الغش أو تقديم مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه الخدمة دون وجه حق، على أن يصدر قرار بتجنيد هذا الفرد إذا كان لائقا للخدمة العسكرية قبل إحالته للمحاكمة.
ونصت الفقرة الثانية على أن تطبق ذات العقوبة على كل شخص جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد آخر الخدمة العسكرية أو استثناء أو إعفاء أو تأجيل تجنيده بغير وجه حق وقد تضمنت هذه الفقرة بعض الصور التى تتم فيها المساعدة، وخوفا من اغفال أى صورة ستظهر مستقبلا أو استثناء تطبيق هذا القانون فقد نصت على عبارة (أو بغير ذلك من الطرق).
ونصت الفقرة الثالثة على أن تطبق العقوبة على كل شخص أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية واستثنى من تطبيق هذه العقوبة الأم والزوجه.
أما الفقرة الأخيرة من هذه المادة فقد تم تشديد العقوبة فيها وتحديدها بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وذلك فى حالة العود أو إذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
والحكمة من ذلك لا تغيب عن أحد، وبذلك يرتدع بعض الأفراد الذين اعتادوا أرتكاب مثل هذه الجرائم.
ونصت المادة (51) على أن تكون العقوبة هى السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بالنسبة لكل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو إصابة أو عاهة إذا ترتب على ذلك عدم لياقته للخدمة العسكرية نهائيا ومفهوم هذه المادة هى محاولة الفرد بتر أو تشوية أى عضو من جسمه بقصد التخلص من أداء الخدمة العسكرية.
ثم جاءت المادة (52) فحدد عقوبة التخلف عن استدعاء الاحتياط دون عذر مقبول بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مئتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثم نصت المادة (53) على أن يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بعقوبة الجريمة التامة وذلك تشديد من المشرع مقصود به أن مجرد الشروع يعتبر جريمة حتى يبتعد الأفراد عن مجرد المحاولة فى ارتكاب أى جريمة من الجرائم السابق ذكرها ثم نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم جواز الأمر بوقف التنفيذ الصادر طبقا لأحكام هذا القانون وبذلك تكون جميع العقوبات واجبة النفاذ وأضافت هذه الفقرة بأن المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية الوطنية لا تبدأ الا اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الثالثة والأربعين.
والحكمة من النص على بداية المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية وجعلها اعتبارا من بلوغ الفرد لسن 43 هو أنه بإستعراض النصوص المتقدمة يتبين أن الفرد يكون فى شرف الخدمة بالقوات المسلحة لمدة اثنتى عشرة سنة منها ثلاث سنوات فى الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا لنصوص البند "أولا" من المادة (2) والباقى فى خدمة الاحتياط وباحتساب هذه المدة بالنسبة إلى الفرد الذى يبدأ هذه الخدمة قبل بلوغه الحادية والثلاثين من عمره مباشرة فأنه سيبقى فى خدمة القوات المسلحة (خدمة عسكرية إلزامية وخدمة احتياط) حتى يبلغ الثالثة والأربعين من عمره تقريبا ولهذا رئى ألا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ تلك السن.
ثم وردت المادة (54) حيث نصت على عقاب كل من يخالف الأحكام الواردة بهذا القانون بعقوبة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمقصود بهذا النص هو أن يتضمن هذا القانون عقوبة محددة على كل مخالفة لم يسبق ذكرها فى المواد السابقة ولم يرد بشأنها أى نص.
كما نصت المادة (55) على أنه لا تخل العقوبات المحددة فى هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة فى قانون العقوبات وأى قانون آخر للفعل المرتكب.
والحكمة من إيراد هذا النص هو أن العقوبة الواجبة التطبيق فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون هى العقوبة الأشد سواء نص عليها فى هذا القانون أو فى قانون آخر.
أما المادة (56) فحددت الوظائف التى يكون لشاغلها صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
واستحدثت فقرة جديدة أدخلت على هذه المادة ونصت على أحقية أعضاء جهاز التفتيش سواء بإدارة التجنيد أو مناطق التجنيد والتعبئة أو بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات فى التفتيش على سجلات التجنيد وملفات العاملين والطلاب للتأكيد من تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وكذلك ضباط فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة وضباط فرع الشئون الشخصية بتلك الهيئة لهم صفة رجال الضبط القضائى كل فى اختصاصه على الوجه المبين بالنص.
الباب الثامن
أحكام وقتية
المادتان (57 - 58)
ولما كان الأصل هو تطبيق القانون على الكافة بمجرد صدوره ونشره بالجريدة الرسمية وذلك اعمالا للأثر الحال المباشر للقانون، فقد ورد استثناء على هذا المبدأ إقرارا للعدالة وحفظا لمراكز قانونية سبق استقرارها أو لظروف استدعتها طبيعة العمل بهذا القانون.
لذلك فقد نصت المادة (57) على عدم سريان أحكام هذا القانون على من سبق استثناؤه أو إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية فيما عدا الأفراد الذين يعاد عليهم الكشف الطبى مرة ثانية بالتطبيق لأحكام المادة (12) وذلك النص اقتضته العدالة حتى لا يضار من تحدد موقفه من التجنيد بصفة نهائية طبقا لأحكام القانون الذى عومل بمقتضاه على أن يستثنى من هذه الفئة الأفراد الذين يشتبه فى نتيجة الكشف الطبى عليهم وبإعادة الكشف الطبى عليهم طبقا لحكم المادة (12) يتضح عدم أحقيتهم فى الإعفاء النهائى وتطبق عليهم أحكام القانون لمحاولتهم التخلص من الخدمة بطريق الغش.
كما نصت المادة أيضا على أن كل من سبق اعفاؤه بصفة مؤقتة أو أجل تجنيده، فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون إلا من تاريخ زوال سبب الإعفاء أو التأجيل طبقا لنص القانون الذى عومل بمقتضاه، وذلك استقرارا لمراكز قانونية سبق أن تحددت فى ظل قانون سابق.
كما ألزمت المادة (58) الوزراء المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون كل فيما يخصه ونصت على أن يصدر وزير الدفاع القرارات المنفذة لهذا القانون وكذلك نصت على ان تظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى.
هذا ويتشرف وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعرض مشروع القرار الجمهورى بمشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى 10/ 1/ 1980
رجاء فى حالة الموافقة التفضل باتخاذ اجراءات استصداره.
فريق أول/ كمال الدين حسن على
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
التعليقات