دعوى تسليم المبيع مع التعويض
إنه في يوم..................
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم/ ......................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.
أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:
السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ ......................
وأنذرته بالآتي
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ.../ .../ ....... باع المعلن إليه للطالب ما هو كامل أرض وبناء العقار رقم...... شارع........... قسم...... محافظة....... والمكون من........ والبالغ مساحته....... مترًا مربعًا والمحدود بالحدود الآتية:
الحد البحري/ ...................... الحد القبلي/ ......................
الحد الشرقي/ ...................... الحد الغربي/ ......................
وذلك نظير ثمن مقبوض جميعه بمجلس العقد قدره....... جنيه.
وإذ تضمن عقد البيع سالف الذكر في البند (.............. ) التزام المعلن إليه بتسليم العقار المبيع إلى الطالب فور تمام البيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع إلا أن المعلن إليه رغم ذلك أمتنع عن تسليم العقار المبيع إلى الطالب. الأمر الذي أضطر معه الطالب إلى إنذار المعلن إليه بموجب إنذار على يد محضر محكمة....... نبه عليه بضرورة تنفيذ التزامه بتسليم العقار المبيع إليه وإلا أضطر آسفا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استصدار حكما بذلك ورغم ذلك لم يحرك المعلن إيه ساكنًا.
ولما كان من المقرر قانونا أن الالتزام بالتسليم من الالتزامات الأصيلة التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد وهو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع ولو كان الثمن مؤجلا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
(الطعن رقم 183 س 50 ق جلسة 21/ 2/ 1984)
كذلك تنص المادة 431 من التقنيين المدني على أنه:
" يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع "
علاوة على ما تقدم ولما كان الطالب حرم من الانتفاع بالعقار المبيع منذ إبرام عقد البيع الابتدائي المؤرخ.../ .../ ....... وكانت يد المعلن إليه عليه يد غاصبة لا سند لها من القانون فإن الطالب يرجع عليه بالتعويض الذي يتمثل في ربع العقار عن المدة من تاريخ عقد البيع وحتى الحكم.
هذا ويركن الطالب في إثبات دعواه إلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونًا
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (.........) بمحكمة...... الكائن مقرها....... وذلك بجلستها المنعقدة علنًا صباح يوم الموافق.../ .../ ....... ليسمع الحكم بإلزامه بتسليم العقار المبيع المبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وبعقد البيع الابتدائي المؤرخ.../ .../ ....... إلى الطالب بالحالة التي كان عليها وقت البيع مع إلزامه بأن يدفع للطالب تعويض قدره...... جنية مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم/
ملاحظة:
1 - يشترط لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشتري أن يكون هذا التسليم ممكنا فإذا كانت تلك العين مملوكه للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقا قانونيا يحول دون انتزاعها منه استحال الوفاء بهذا الالتزام عينا.
(طعن رقم 726 س 51 ق جلسة 26/ 12/ 1984)
2 - التسليم واقعة مادية يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة قانونًا حتى لو تضمن العقد إقرارا من المشتري باستلام المبيع إذ أن هذا الإقرار غير قضائي يخضع لتقدير المحكمة التي لها أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم دون أن يعتبر ذلك منها إخلالا بقاعدة عدم جواز إثبات الثابت بالكتابة بغير الكتابة لأن ذلك ينحصر في التصرفات القانونية دون الوقائع المادية والتسليم واقعة مادية.
التعليقات