صيغة إنذار عرض مبلغ من النقود
صيغة إنذار عرض مبلغ من النقود
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
14. Aug 2020
12601 مشاهدات
صيغة
إنذار عرض مبلغ من النقود
إنه في يوم.............. الموافق.../ .../ .....بناء علي طلب السيد/ ................ المقيم............. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............................ المحامى الكائن في.................. أنا......... محضر محكمة.......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: السيد/ ..................... المقيم في........... قسم....... محافظة...... مخاطبًا مع/ .....................
وأنذرته بالآتي
بموجب (سند الدين) المؤرخ .../ .../ ..... يداين المنذر إليه الطالب بمبلغ.............. جنيه مستحق الأداء في .../ .../ ...... إلا أن المنذر إليه امتنع عن استلام المبلغ المذكور قيمة الدين إضرارًا بالطالب. ولما كانت المادة 487 من قانون المرافعات تنص على انه: " يحصل العرض الحقيقي بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشراء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه................... " وكانت المادة 488 من قانون المرافعات تنص على أنه: " إذا رفض العرض وكان المعروض نقودا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه................... " وكانت المادة 490 من قانون المرافعات تنص على أنه: " لا يحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التي استحقت لغاية يوم الإيداع، وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض. وهو الأمر الذي يحق معه للطالب عرض المبلغ قيمة الدين عرضا قانونيا صحيحا على يد محضر لإبراء ذمته، وفى حالة رفض المنذر إليه الاستلام يودع المبلغ خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وعرضت عليه مبلغ............. جنيه المبين تفصيلا بصدر الإنذار عرضًا قانونيًا لإبراء ذمة الطالب، وفى حاله رفضه الاستلام فسوف يتم إيداع المبلغ خزانه المحكمة على أن يكون له الحق في صرف المبلغ في اى وقت دون قيد أو شرط بعد خصم مصروفات الإيداع، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل العلم ,,, السند القانوني: المواد (487، 488، 490) من قانون المرافعات.
|
الموضوع
إنذار عرض مبلغ ....... من النقود كطلب الطالب وتحت مسئوليته.
وكيل الطالب
المحامى
|
|
التعليقات