صيغِة إنذار تكليف بالوفاء قبل استصدار أمر أداء
صيغِة إنذار تكليف بالوفاء قبل استصدار أمر أداء
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
14. Aug 2020
43581 مشاهدات
صيغِة إنذار تكليف بالوفاء قبل
استصدار أمر أداء
إنه في يوم....................... الموافق...../ ...../ ........... بناءً على طلب السيد/ ..................... المقيم في.................. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي الكائن في ............. أنا ............. محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت: السيد/ .......... المقيم في ........ قسم ........... محافظة ................ مخاطبًا مع/ ..............................
وأنذرته بالآتي
يداين الطالب المنذر إليه بمبلغ وقدره ........... بموجب (سند الدين) المؤرخ ...../ ....../ .......، والمستحق الأداء بتاريخ .../ .../ .......، أو مستحق الأداء عند الطلب. وحيث أن هذا الدين ثابت بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينًا من النقود معين المقـدار (أو منقولاً معينًا بذاته أو بنوعه ومقداره) وغير متنازع فيه وفقًا لأحكام المادة 201 من قانون المرافعات التى تنص على أنه: " استثناءً من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداءً، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابه وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولاً معينًا بذاته أو بنوعه أو مقداره. وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنًا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هولاء وجب علي اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى " وكانت المادة 202 من قانون المرافعات تنص على أنه: " على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمرًا بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ويكفى بالتكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف " وهو الأمر الذي يحق معه للطالب تكليف المـنذر إليه بالوفاء بالدين خلال (أكثر من خمسة أيام) من تاريخ استلامه هذا الانذار، والإ سوف يضطر آسفًا لاستصدار أمر أداء.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونًا ونبهت عليه بسرعة سداد مبلغ وقدره ............ جنيه قيمة الدين المستحق الأاداء بتاريخ .../ ..../ ..... وذلك خلال ( ) يومًا من تاريخ تسلمه هذا الإنذار، وفي حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه ومنها استصدار أمر أداء، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل العلم ,,,,,,,,,,
السند القانوني: المواد 201، 202 من قانون المرافعات.
|
الموضوع
إنذار تكليف بالوفاء قبل استصدار أمر أداء كطلب الطالب وتحت مسئوليته.
وكيل الطالب
المحامى
|
|
التعليقات