قانون رقم 100 لسنة 1964

قانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها

قوانين
26. Aug 2020
4685 مشاهدات
قانون رقم 100 لسنة 1964

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 100 لسنة 1964

بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة

والتصرف فيها

 

باسم الامة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا؛

وعلى لائحة قيود وشروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 21 من أغسطس سنة 1902 وتعديلاتها؛

وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 باصدار القانون المدنى والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة والقوانين المعدلة له؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الصغيرة فى حدود خمسة أفدنة.

وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 306 لسنة 1955 بشأن توزيع الأراضى التى قامت الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها؛

وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 باصدار قانون الجمعيات التعاونية؛

وعلى القانون رقم 390 لسنة 1956 فى شأن التفويض بالاختصاصات والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 131 لسنة 1957 بنقل اختصاصات المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى ورئيسه إلى وزير الدولة للاصلاح الزراعى فيما يتعلق بأعمال الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف؛

وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية؛

وعلى القانون رقم 192 لسنة 1958 فى شأن طرح النهر وأكله؛

وعلى القانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضى الزراعية الصادرة على صغار الفلاحين والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1960 بشأن توزيع الأراضى التى قامت الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها؛

وعلى القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 52 لسنة 1961 بإدخال تعديلات على بعض التشريعات المتعلقة بشئون التعاون؛

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية؛

وعلى القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن؛

وعلى القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث؛

وعلى القانون رقم 3 لسنة 1963 بتوزيع أراض على صغار الزراع؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها؛

وعلى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادرة فى 15 مارس سنة 1958 فى شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة. وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 1959؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1958 بالترخيص للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى فى استغلال الأراضى والتصرف فيها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1385 لسنة 1958 بالشروط والأوضاع اللازمة لبيع طرح النهر لصغار الزراع؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2015 لسنة 1960 بتحديد إشراف وزارة الحربية على الجمعيات التعاونية المختلفة بمحافظات الحدود؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم فى تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1962 بالغاء مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3315 لسنة 1962 بشأن المؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3316 لسنة 1962 بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3317 لسنة 1962 بشأن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3318 لسنة 1962 بشأن هيئة مديرية التحرير؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1586 لسنة 1963 فى شأن تنظيم وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1587 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

باب تمهيدى

 

مادة 1 - تسرى أحكام هذا القانون على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما يأتى:

(1) العقارات المستولى عليها تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، والعقارات التى تسلم إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقا للقوانين السارية.

(2) العقارات التى تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق وفقا لحكم المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 15 من مارس سنة 1958 المشار إليه والعقارات المبنية والأراضى المخصصة للبناء التى تسلم إلى هذه الوزارة وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه.

(3) المبانى الاستغلالية والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية التى تقع داخل نطاق المدن والتى تتولى المجالس المحلية إدارتها واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها وقفا لحكم القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.

(4) العقارات التى تديرها أو تشرف عليها الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة أو تدخل فى ملكية أى منها، وذلك فيما عدا المؤسسات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى.

مادة 2 - تنقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة - إلى ما يأتى:

( ا ) "الأراضى الزراعية" - وهى الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر، وهى الأراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه.

(ب) "الأراضى البور" - وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام الى مسافة كيلو مترين.

(ج) "الأراضى الصحراوية" - وهى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة.

مادة 3 - يتم تأجير أملاك الدولة الخاصة والتصرف فيها بطريق التوزيع أو بالبيع بطريق الممارسة أو المزاد العلنى وفقا لأحكام المواد التالية:

 

الباب الأول

فى الأراضى الزراعية

الفصل الأول

فى تأجير الأراضى الزراعية

 

مادة 4 - تؤجر الأراضى الزراعية إلى صغار الفلاحين فى حدود خمسة أفدنة لكل منهم ويشترط فى المستأجر:

(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(2) أن تكون حرفته الزراعة باعتبارها مورد رزقه الرئيسى.

(3) أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين.

وتكون الأولوية فى التأجير لمن كان يضع اليد على الأرض المؤجرة ويزرعها فعلا ثم لمن هو أكثر عائلة وأقل مالا من أهل القرية التى تقع فى زمامها الأرض المؤجرة أو أهل القرى الأقرب إلى موقع هذه الأرض ثم لغير هؤلاء وفقا لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يحصل أى تأمين نقدى أو عينى من المستأجر.

مادة 5 - تؤجر الأراضى الزراعية فى حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية المقدرة لها فاذا لم تكن الأرض قد قدرت لها ضريبة أو قدرت لها ضريبة مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المدة لا تتناسب مع غلتها الحقيقية. فتقدر القيمة الإيجارية بصفة مؤقتة على أساس أجرة المثل بمعرفة لجان تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها ويجوز التظلم من قراراتها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ هذه القرارات الى ذوى الشأن.

وتكون هذه القرارات نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس الإدارة، وتسرى الفئة الإيجارية المعدلة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى أعيد فيها التقدير.

وتخطر مصلحة الأموال المقررة لاتخاذ إجراءات "إعادة" تقدير الضريبة التى تتخذ أساسا نهائيا لتحديد القيمة الإيجارية ولتسوية الحساب النهائى للمستأجر.

مادة 6 - يجوز أن تؤجر الأراضى الزراعية لمدة تقل عن ثلاث سنوات إذا استلزمت ذلك إجراءات التوزيع.

مادة 7 - الأراضى البور التى تستصلح وتزرع خفية والأراضى الزراعية التى تزرع خفية تحصر سنويا على زارعيها، ثم تؤجر فى السنة الزراعية التالية إلى صغار الفلاحين وفقا لأحكام المواد السابقة على أن تكون الأولوية فى التأجير لمن قام باستصلاحها إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (4).

 

الفصل الثانى

فى التصرف فى الأراضى الزراعية

 

مادة 8 - تؤول إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الأراضى الزراعية الخاضعة لأحكام هذا القانون للتصرف فيها بتوزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.

ولا يدخل فى الأراضى الزراعية التى توزع وفقا لحكم هذه المادة أراضى طرح النهر غير الثابت، التى لم يمضى على ظهورها سنتان، وكذلك الأراضى الواقعة فى أسفل ميول الطرح المواطى التى لا تنحسر عنها المياه حتى أول شهر فبراير من كل سنة وذلك حتى تستقر هذه الأراضى وتثبت صلاحيتها للتوزيع وفقا لحالتها على الطبيعة ووصفها الوارد فى سجلات قوائم الحصر والمساحة.

مادة 9 - الأراضى البور التى تعهد الدولة باستصلاحها إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة تسلم بعد تمام إصلاحها وتعميرها وزراعتها إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتتولى توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.

مادة 10 - استثناء من حكم المادة (8) يجوز التصرف فى الأراضى الزراعية المملوكة للدولة - فى حدود خمسة أفدنة لكل مشتر وذلك ببيعها بطريق الممارسة إلى:

(1) الشركاء على الشيوع فى الأرض محل البيع.

(2) الملاك المجاورين - مع تفضيل من يكون قد نزعت ملكيته كلها أو بعضها للمنفعة العامة.

(3) أصحاب حقوق الارتفاق على الأرض محل البيع.

(4) واضعى اليد على الأراضى المتخلفة عن المنفعة العامة.

(5) مالك الأرض التى نزعت ملكيتها لمنفعة عامة إذا عدل عن تخصيصها لذلك خلال خمس سنوات من تاريخ نزع الملكية ويكون البيع إلى المالك إن كان حيا أو لورثته من بعده وذلك بالثمن الذى نزعت به الملكية مضافا إليه مقابل ما يكون قد طرأ على الأرض من تحسين نتيجة تنفيذ أعمال للمنفعة العامة.

(6) مالك الأرض التى رسا مزاد شرائها على الحكومة لقاء مطلوباتها إذا طلب المالك المنزوعة ملكيته شراءها هو أو ورثته خلال خمس سنوات من تاريخ رسو المزاد، ويتم البيع فى هذه الحالة بالثمن المقدر للأرض فى سجلات الجهة الإدارية المختصة بحيث لا يجاوز ما كان مستحقا على المالك المنزوعة ملكيته للحكومة من ديون مضافا إليها فوائدها المستحقة حتى تاريخ رسو المزاد والمصروفات أو ثمن مرسى المزاد مضافا إليه المصروفات التى تحملتها الحكومة أى هذين المبلغين أكبر.

(7) واضعى اليد على المساحات الصغيرة من الأراضى المتناثرة التى لا يمكن توزيعها مجمعة ولا اتباع دورة زراعية منتظمة بها وذلك فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية مراتب الأولوية فى الشراء فى الحالات المتقدمة والشروط الواجب توافرها فى المتصرف إليهم وقواعد تقدير ثمن الأراضى المتصرف فيها وشروط أداء هذا الثمن ومدته وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى.

 

الباب الثانى

فى طرح النهر وأكله

 

مادة 11 - يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة. وتتولى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى حصر مقدار طرح النهر وأكله فى كل سنة وذلك بعد عمل المساحة بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوزارة الخزانة والمحافظات ويصدر قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنويا ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم. ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصر والمساحة.

ويتبع فى تقدير القيمة الإيجارية وطريقة الطعن فى ذلك أحكام المادة (5).

مادة 12 - يشمل زمام القرية أو المدينة بالنسبة إلى ما يستجد من طرح النهر وأكله فى تطبيق أحكام هذا القانون، المساحة المحصورة بين شاطئ النهر ومحوره بحسب طبيعته وبين خطين عموديين يبدآن من شاطئ النهر عند التقائه بحدى الزمام المرسومين على خرائط المساحة وينتهيان عند ذلك المحور.

مادة 13 - لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يصدر قرارا بتخصيص طرح النهر المتصل بمراسى المعادى المقررة أو بمواقع الموارد أو اللازم لمشروع عام لمنفعة تلك المراسى أو المواد أو هذا المشروع العام بناء على طلب الوزارة المختصة.

وإذا أبطل المرسى أو المورد أو المشروع العام جاز التصرف فى هذا الطرح طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 14 - تلتزم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى نيابة عن الحكومة تعويض أكل النهر الذى يتم حصره بما يعادل خمسين مثل الضريبة العقارية المفروضة على الحياض الواقع بها أكل النهر وقت حدوثه فإذا لم تكن هذه الحياض قد ربطت عليها ضريبة وقت حدوث الأكل أو إذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل فيكون تقدير التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل على حياض أراضى الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الأكل.

ولا يجوز التصرف فى حق التعويض عن أكل النهر ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم.

ومع عدم الإخلال بالقرارات النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون من اللجان المشكلة وفقا لحكم المادة (7) من القانون رقم 192 لسنة 1958 - المشار إليه إذا كان حق تعويض أكل النهر قد سبق شراؤه بعقد مسجل بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله فيكون التعويض الذى تؤديه الحكومة معادلا للثمن المحدد فى العقد المسجل مضافا إليه رسوم الشهر وعشرة فى المائة من جملة هذا الثمن بشرط ألا يجاوز مجموع ذلك خمسين مثل الضريبة العقارية وفقا لحكم الفقرة السابقة وإلا اقتصر على خمسين مثلا.

مادة 15 - يقدم صاحب أكل النهر طلب التعويض إلى المحافظة الكائن فى دائرتها الأكل خلال سنتين من تاريخ حدوث الأكل أو من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول على الأنموذج المعد لذلك ووفقا للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية.

مادة 16 - تؤدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - نيابة عن الحكومة تعويض الأكل المبين فى الطلبات المقدمة وفقا لحكم المادة السابقة خلال السنة التالية لتقديمها وذلك فى حدود الاعتماد المالى المخصص فى الميزانية ووفقا لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية.

فإذا لم يف الاعتماد فيصرف التعويض من اعتمادات السنوات التالية ويكون للطلب ذات الأسبقية المقررة له فى الصرف وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 17 - كل صاحب أكل نهر يضمن الطلب المنصوص عليه فى المادة (15) بيانات غير صحيحة يترتب عليها إعطاؤه حقا على غير مقتضى هذا القانون يحرم من الانتفاع بأحكامه لمدة خمس سنوات وإذا كان شراء حقه فى التعويض قد تم اعتبر عقد الشراء باطلا وكذلك التوزيع الذى يكون قد تم إليه حتى ولو كان قد تم شهر. ويلزم الطالب برد التعويض وجميع المبالغ التى يكون قد اقتضاها دون وجه حق مضافا إليها المصاريف فضلا عن تعويض يعادل خمسة أمثال الضريبة العقارية التى حوسب على أساسها وقت صرف تلك المبالغ إليه.

ويصدر وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى قرارا بذلك، وتحصل تلك المبالغ بطريق الحجز الإدارى.

مادة 18 - تعفى من رسوم الدمغة الطلبات المنصوص عليها فى المادة (15) والأوراق والمستندات المتعلقة باستحقاق التعويض عن أكل النهر كما تعفى من الرسوم عمليات الاطلاع واستخراج الصور والشهادات التى تطلبها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من السجلات الحكومية للبت فى طلبات التعويض عن أكل النهر.

ومع ذلك يستحق رسم دمغة شامل مقداره خمسون قرشا إذا زاد التعويض على العشرة جنيهات.

مادة 19 - يكون لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى حق نزع ملكية العقارات المقامة عليها آلات رافعة مملوكة لأفراد والتى تستخدم فى رى أراضى طرح النهر المملوكة للدولة وكذلك نزع ملكية هذه الآلات متى رأى فى ذلك تحقيقا لمصلحة المنتفعين بالأراضى المذكورة على أن تؤول ملكية هذه العقارات والآلات إلى الجمعيات التعاونية الزراعية المختصة ويقتضى الثمن والفوائد والمصرفات المستحقة عن هذه العقارات والآلات من الجمعيات المذكورة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 20 - ترفع الضرائب العقارية عن الأراضى التى يأكلها النهر ابتداء من أول شهر يناير التالى لتاريخ حدوث الأكل، وتربط على أراضى طرح النهر الذى يوزع أو يباع وفقا لأحكام هذا القانون الضريبة العامة للحوض الذى يقع فيه ابتداء من أول يناير التالى لتاريخ تسليمه إلى المتصرف اليه فيه، فإذا لم يكن الطرح واقعا فى حوض فتربط عليه ضريبة أقرب الحياض اليه، وإذا تعذر تحديد هذا الحوض أو تعددت الحياض القريبة - فتربط الضريبة علم أساس متوسط الضريبة المفروضة على حياض أراضى الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الطرح.

مادة 21 - تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه - بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله - وتكون القرارات الصادرة من اللجنة نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى. وتنفذ بالطريق الإدارى.

 

الباب الثالث

فى الأراضى البور والأراضى الصحراوية

الفصل الأول

فى التصرف فى الاراضى البور والأراضى الصحراوية لاستصلاحها

 

مادة 22 - تحدد بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى - بعد أخذ رأى وزير الأشغال، المناطق التى يجوز أن تباع فيها الأراضى البور والأراضى الصحراوية غير المزروعة - لاستصلاحها وذلك بعد التحقق من إمكان انتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه.

مادة 23 - يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يرخص فى التصرف فى مساحات من الأراضى البور والأراضى الصحراوية غير المزروعة ببيعها بطريق الممارسة إلى الأفراد الراغبين فى شرائها لاستصلاحها، فى حدود عشرين فدانا من الأراضى البور أو خمسين فدانا من الأراضى الصحراوية بالنسبة على كل مشتر. وذلك بالشروط الآتية:

(1) أن يكون المشترى متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد من ذوى السمعة الحسنة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلفة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(2) أن يتعهد المشترى باستصلاح الأراضى المبيعة وزراعتها خلال سبع سنوات بالنسبة إلى الأراضى البور وخلال عشر سنوات بالنسبة إلى الأراضى الصحراوية وذلك من تاريخ تسليم الأرض إليه.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد البيع بالممارسة وتقدير الثمن وشروط أدائه ومدته وفوائده وسائر أحكام البيع الأخرى.

مادة 24 - إذا لم يقم المشترى باستصلاح وزراعة الأرض البور أو الأرض الصحراوية غير المزروعة المبيعة إليه وفقا لحكم المادة السابقة، اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى. ويلزم المشترى الذى انفسخ عقده بأداء الأجرة المناسبة عن تلك الأرض عن المدة السابقة اعتبارا من تاريخ تسليمها اليه ويستنزل من قيمة هذه الأجرة ما أداه المشترى قبل الفسخ من ثمن وفوائد. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تقدير الفئة الإيجارية.

كما يلزم المشترى الذى انفسخ عقده بتسليم الأرض بما عليها من منشآت ثابتة إلى الحكومة دون أن يكون له الحق فى المطالبة بأية تعويضات عنها.

مادة 25 - لا يجوز التصرف فى الأراضى البور والأراضى الصحراوية المبيعة وفقا لحكم المادة (23)، إلا بعد استصلاحها وزراعتها خلال المواعيد المقررة لذلك.

ويكون التصرف فى هذه الحالة إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:

(1) أن يكونوا متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغين سن الرشد من ذوى السمعة الحسنة لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.

(2) أن تكون حرفتهم الزراعة أو الرعى أو الصيد باعتبارها مورد رزقهم الرئيسى.

(3) ألا يزيد مجموع الأرض المتصرف فيها لكل واحد من صغار الزراع المشار اليهم وما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر على عشرة أفدنة من الأراضى الزراعية والبور والأراضى الصحراوية المستصلحة.

مادة 26 - يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يرخص فى بيع مساحات تجاوز العشرين فدانا من الأراضى البور أو خمسين فدانا من الأراضى الصحراوية غير المزروعة الى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بشرط أن تتم استصلاح وزراعة ما تشتريه من الأراضى خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها اليها وإلا سرت بالنسبة اليها أحكام المادة 24

وتلتزم الأشخاص الاعتبارية المشار إليها باتباع القواعد والأحكام المنصوص عليها فى المادة 25.

 

الفصل الثانى

فى تأجير الاراضى الصحراوية

 

مادة 27 - يجوز أن تؤجر الأراضى الصحراوية إلى صغار الزراع فى حدود عشرة أفدنة لكل منهم ويشترط فى المستأجر:

(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(2) أن تكون حرفته الزراعة أو الرعى أو الصيد باعتبارها مورد رزقه الرئيسى.

(3) أن يقل ما يملك كل منهم هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين من الأراضى الزراعية أو عشر أفدنة من الأراضى البور والأراضى الصحراوية.

وتكون الأولوية فى التأجير لمن كان يضع اليد على الأرض المؤجرة ويزرعها فعلا ثم لمن هو أكثر عائلة وأقل مالا من أهل المنطقة الأقرب إلى موقع الأرض المؤجرة ثم لغير هؤلاء وفقا لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يحصل أى تأمين نقدى أو عينى من المستأجر.

مادة 28 - تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التى تتبع فى تقدير القيمة الإيجارية للأراضى الصحراوية ومدة الإيجار وسائر شروطه.

مادة 29 - لا يجوز أن تؤجر الأراضى الصحراوية لمدة تزيد على تسع سنوات ويجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعد أخذ رأى وزير الحربية أن يحدد مناطق صحراوية معينة لا يسرى عليها قيد المدة المشار إليها. وكذا مناطق صحراوية معينة يحظر فيها التأجير على إطلاقه.

 

الفصل الثالث

فى التصرف فى الأراضى الصحراوية المستصلحة

 

مادة 30 - توزع الأراضى الصحراوية التى يتم استصلاحها وتعميرها وزراعتها بواسطة الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التى يعهد إليها بذلك على صغار الزراع وخريجى المعاهد الزراعية بحيث يختص كل منهم بملكية جديدة لا تقل عن أربعة أفدنة ونصف ولا تزيد على سبعة أفدنة ونصف تبعا لجودة الأرض والحالة الاجتماعية للمنتفع.

ويشترط فيمن توزع عليه الأرض الصحراوية المستصلحة ما يأتى:

(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد من ذوى السمعة الحسنة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(2) أن تكون حرفته الزراعية أو الرعى أو الصيد أو باعتبارها مورد رزقه الرئيسى.

(3) أن يقل ما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر عن فدانين من الأراضى الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضى البور والأراضى الصحراوية.

وتحدد اللائحة التنفيذية سائر الشروط الواجب توافرها فى خريجى المعاهد الزراعية الذين نوزع عليهم تلك الأراضى ومراتب الأولوية بينهم.

مادة 31 - تكون الأولوية فى توزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة وفقا لحكم المادة السابقة على الترتيب الآتى:

أولا - لمن أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح من المقيمين فى منطقتها.

ثانيا - ما يتبقى من الأرض المستصلحة بعد ذلك يخصص نصفه للتوزيع على أهل المناطق المزدحمة بالسكان التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى - وذلك وفقا للترتيب الآتى:

( ا ) خريجى المعاهد الزراعية وعمال التراحيل الذين عملوا بصفة دائمة فى استصلاح الأرض محل التوزيع وتعميرها واستزراعها.

(ب) جنود القوات المسلحة الذين تم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع.

(ج) من يقبل الهجرة إلى منطقة الاستصلاح - من أهالى المناطق المزدحمة المشار إليها.

ثالثا - النصف الثانى من باقى الأرض المستصلحة - يوزع على الترتيب الآتى:

( ا ) خريجى المعاهد الزراعية والعمال الزراعيين الذين عملوا فى استصلاح الأراضى الموزعة واستزراعها بصفة دائمة من أهل المنطقة محل التوزيع أو من أهل المناطق الأخرى غير المزدحمة.

(ب) جنود القوات المسلحة الذى تم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع من أهل المناطق غير المزدحمة.

(ج) أهل المنطقة الواقعة بها الأرض محل التوزيع والمناطق المجاورة لها.

ويفضل من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب الأولوية المشار إليها من يكون أكثر عائلة وأقل مالا.

مادة 32 - تحدد اللائحة التنفيذية قواعد تقدير ثمن الأراضى المستصلحة التى يتم التصرف فيها بطريق التوزيع وفقا لأحكام المادتين السابقتين وشروط أداء هذا الثمن ومدته وفوائده وسائر أحكام التوزيع الأخرى.

مادة 33 - يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى - نزع ملكية الآبار وعيون المياه التى تستخدم فى الزراعة فى المناطق الصحراوية وذلك بعد اختبارها والتحقق من صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى.

مادة 34 - يصدر وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعد أخذ رأى وزير الأشغال - اللوائح الخاصة بالرى والصرف فى المناطق الصحراوية.

مادة 35 - لوزير الحربية بعد أخذ رأى وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يحدد بقرار منه المناطق التى يحظر فيها التملك لأغراض عسكرية.

مادة 36 - لوزير الحربية اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضى الصحراوية أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتا إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى وذلك دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض.

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى نزع ملكية العقارات الصحراوية والاستيلاء المؤقت عليها فى الأحوال المشار إليها.

مادة 37 - يكون للحائزين الفعليين الذين ألغيت حيازتهم بالتطبيق لأحكام المادة السابقة الحق فى اقتضاء تعويض عينى وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية أو تعويض نقدى وفقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه.

مادة 38 - يجوز عند الضرورة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى تجنيب أصحاب الملكيات التى تتخلل مناطق الاستصلاح فى مكان واحد وتعويضهم عنها عينا بأراض أخرى مما يتم استصلاحه أو تعويضهم نقدا وفقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه إذا استلزمت ذلك أعمال الاستصلاح.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التجنيب وإجراءاته وقواعد التعويض العينى.

مادة 39 - تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى لجان قضائية تكوّن كل منها برياسة رئيس محكمة ابتدائية على الأقل وعضوية قاض يختارهما وزير العدل ونائب من مجلس الدولة يختاره المجلس.

مادة 40 - تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة بالفصل فى المسائل الآتية:

(1) المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها ببيعها وفقا لأحكام هذا القانون.

(2) الاعتراضات التى ترفع إليها فى شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض.

(3) المنازعات المتعلقة بالملكية وبالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه.

مادة 41 - تحديد اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية المشار إليها فى المادتين السابقتين وتتبع فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى تلك اللائحة - أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 42 - تكون القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها فى المواد السابقة نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة (87). وتنفيذ بالطريق الإدارى.

 

 

الباب الرابع

فى الأراضى الفضاء والعقارات المبنية

 

مادة 43 - تؤجر الأراضى الفضاء المشغولة حالية بمنشآت غير ثابتة إلى شاغليها لمدة لا تزيد على عشر سنوات بشرط ألا يقيموا عليها أية منشآت ثابتة ويجوز تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى.

كما يجوز بقرار من الوزير التأجير لمدة تزيد على عشر سنوات ولا تجاوز ثلاثين سنة إذا كان الغرض من التأجير هو إقامة منشآت ثابتة على الأرض المؤجرة بشرط أن يقبل المستأجر وصاحب المنشآت أيلولة الأرض بما عليها من منشآت ثابتة إلى الدولة فى نهاية مدة التعاقد دون مقابل.

مادة 44 - يكون تأجير العقارات المبنية بالأجرة المقررة طبقا لاحكام القوانين السارية. ويؤدى المستأجر تأمينا نقديا يوازى أجرة شهر مقدما.

ويجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى الإعفاء من أداء هذا التأمين النقدى كله أو بعضه.

مادة 45 - يجوز التصرف فى الأراضى المبنية أو المشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة إلى شاغليها وذلك بطريق الممارسة وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 46 - يكون تأجير الأراضى الفضاء والتصرف فيها بطريق الممارسة أو المزاد العلنى وفقا للقواعد والإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الباب الخامس

أحكام عامة

 

مادة 47 - لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد بأية صفة كانت على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا وفقا لهذه الأحكام.

ومع مراعاة ما تقضى به المادة 970 من القانون المدنى يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

مادة 48 - يجوز أن يحصل ما يستحق للدولة من أجرة أو ثمن وملحقاتهما عن العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون - بطريق الحجز الإدارى. ويكون لهذه المبالغ امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة 1139 من القانون المدنى وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.

مادة 49 - يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يعهد إلى المحافظات كلها أو بعضها بتحرير عقود إيجار الأراضى الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة بدائرة كل منها - إلى المستأجرين الذى تحددهم الجهة الإدارية المختصة بوزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعد التحقق من توافر الشروط المقررة قانونا فيهم.

كما يجوز للوزير أن يعهد إلى المحافظات أو أية جهة حكومية أخرى أو إلى الجمعيات التعاونية الزراعية بتحصيل أجرة الأراضى المشار إليها وأقساط الثمن وفوائده وملحقاته على أن يؤول إليها 10% من قيمة المبالغ المحصلة مع تخصيص جزء من هذه النسبة للمكافآت التشجيعية التى تمنح للصيارف والمحصلين والموظفين المشرفين عليهم وذلك وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 50 - تعفى من رسوم الدمغة عقود إيجار الأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية التى تتم وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك إذا لم تجاوز الأجرة السنوية خمسين جنيها.

مادة 51 - يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يرخص فى تأجير بعض العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أو فى التصرف فيها دون التقيد بأحكامه وذلك إذا كان التأجير أو البيع إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد بالنسبة إلى ما يحتاجونه من تلك العقارات لتنفيذ مشروعات تفيد فى تنمية الاقتصاد القومى، أو لدعم مشروعات قائمة منها، أو لإقامة منشآت ذات نفع عام عليها، وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

ويكون التأجير أو البيع فى هذه الحالات بالأجرة أو الثمن وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 52 - استثناء من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 والمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليهما - يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إلغاء عقود إيجار العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، إذا استلزمت ذلك إجراءات التوزيع أو إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذى نفع عام مع استحقاق المستأجر الذى الغى عقده للتعويض عن الغراس والمنشآت.

وينفذ قرار الوزير بإلغاء عقود الإيجار بالطريق الإدارى.

مادة 53 - تحرر عقود إيجار العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون والعقود المتضمنة التصرف فيها بالتوزيع أو البيع وشهادات الملكية التى تصدرها المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وفقاً لأحكام الباب الأخير من هذا القانون - على النماذج التى تعد لذلك يصدر بها قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى.

وتودع المحررات المشار إليها الواجبة الشهر فى مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن بعد إدائهم الرسوم المقررة عليها.

مادة 54 - تقدر رسوم الشهر المستحقة على المحررات المتضمنة التصرف فى العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة - على أساس الثمن المحدد فيها. ويسرى هذا الحكم على التصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم شهرها بعد.

مادة 55 - تعفى من رسوم الشهر والتوثيق ومن رسوم الدمغة المحررات المتضمنة التوزيع على صغار الزراع وفقاً لأحكام هذا القانون

كما تعفى من هذه الرسوم عقود البيع إذا كان مجموع الملكية العقارية لكل مشتر والأرض المبيع إليه يقل عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضى البور والصحراوية.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على التصرفات التى أبرمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم شهرها بعد.

مادة 56 - يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى فرز العقارات الخاضعة لهذا القانون وتجنيبها قبل التصرف فيها إذا كانت شائعة مع عقارات أخرى مملوكة للغير.

ويتم الفرز والتجنيب بالاتفاق مع ذوى الشأن فإذا تعذر ذلك اتبعت الإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 57 - يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى عند الضرورة القصوى أن يقرر تجميع الأراضى الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة قبل التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون مع تعويض الغير من أصحاب الأراضى التى تتخللها أو تتداخل فيها على وجه يقلل من إنتاجها أو من تمام الانتفاع بها إما عينا أو نقدا حسب اختيار صاحب الشأن. فاذا لم يبد صاحب الشأن خياره كان التعويض عينا. وتحديد اللائحة التنفيذية إجراءات التجنيب وقواعد التعويض العينى والنقدى وشروطه.

مادة 58 - تؤول ملكية العقارات التى يتم التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون إلى المتصرف إليهم محملة بما عليها من حقوق الارتفاق. دون ان يترتب على ذلك أى حق فى المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أخذ العقارات المشار إليها بالشفعة.

مادة 59 - إذا استحق العقار المتصرف فيه وفقا لأحكام هذا القانون - كله أو بعضه للغير بناء على حكم قضائى نهائى، قبل شهور عقد البيع، فلا تلزم الحكومة إلا برد ما أداه المتصرف إليه من الثمن والفوائد القانونية عن الجزء الذى قضى باستحقاقه للغير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدنى.

مادة 60 - لا يجوز لمن تؤول إليه ملكية عقار من العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملا وملحقاته، وفى جميع الأحوال لا يجوز للمتصرف إليه فى أرض زراعية أو أرض بور أو ارض صحراوية أن يتصرف فيها بعد أدائه كامل ثمنها وملحقاته إلا إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 25

وكل تصرف يترتب عليه مخالفة حكام الفقرة السابقة يقع باطلا ولا يجوز شهره.

مادة 61 - تسرى أحكام المادة السابقة على التصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون ولم يتم الوفاء بكامل الثمن المتعاقد عليه فيها وملحقاته ولم تشهر.

مادة 62 - إذا تخلف المتصرف إليه عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى هذا القانون أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية الزراعية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة (64) أو إذا أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون ولم تكن قد مضت خمس سنوات من تاريخ التصرف حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل برياسة مستشار مساعد بمجلس الدولة وعضوية نائب بمجلس الدولة وأحد مديرى الإدارات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى أو المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال.

وللجنة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء التوزيع أو فسخ البيع.

ويبلغ قرار اللجنة إلى صاحب الشأن بالطريق الإدارى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه إليه.

ولا يكون قرار اللجنة نهائيا إلا بعد تصديق الوزير عليه بعد انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه.

وينفذ القرار بالطريق الإدارى.

مادة 63 - يترتب على إلغاء التوزيع أو الفسخ وفقا لحكم المادة السابقة اعتبار المتصرف إليه مستأجرا للعقار من تاريخ تسليمه إليه وتستحق عليه أجرته حتى تاريخ تسلمه منه ويستنزل من قيمة هذه الأجرة ما أداه المتصرف إليه قبل إلغاء التوزيع أو الفسخ من ثمن وفوائد وكذلك ما يستحق له من تعويض عن الغراس والمنشآت التى يكون قد أقامها فى العقار على نفقته.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استرداد العقار.

مادة 64 - يكون مستأجرو الأراضى الزراعية والصحراوية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ومن تؤول إليهم ملكيتها أعضاء بحكم القانون فى الجمعية التعاونية الزراعية التى تنشئها أو التى تحددها وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى.

وتنظيم الوزارة الدورات الزراعية المناسبة التى يكون من شأنها زيادة الإنتاج فى الأراضى المشار إليها وتحسينها.

مادة 65 - تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بالأعمال الآتية:

( ا ) الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضى المملوكة لأعضاء الجمعية.

(ب) مد الأعضاء بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها.

(ج) تنظيم زراعة الأراضى واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وتطهيرها وصيانتها والإشراف على تنفيذ الدورات الزراعية المنتظمة المناسبة فى أراضى أعضائها.

(د) بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تخصم من ثمن المحصولات مستحقات الحكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون والضرائب العقارية والسلف الزراعية وديون الجمعية المستحقة قبل الأعضاء.

(هـ) القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التى تتطلبها حاجات الأعضاء.

مادة 66 - تؤدى الجمعيات التعاونية الزراعية أعمالها تحت إشراف موظفين فنيين تختارهم وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى.

مادة 67 - تشترك الجمعيات التعاونية الزراعية فى تأسيس جمعيات مشتركة وعامة واتحادات تعاونية وفقا لأحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 المشار إليه.

مادة 68 - يصدر وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية الزراعية التى تنشئها الوزارة.

مادة 69 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدلى ببيانات غير صحيحة يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأحكام هذا القانون سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو باستئجار أو تملك العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون وذلك فضلا عن رد ما قبضه بغير حق. وبطلان التصرف ومصادرة المبالغ التى يكون المخالف قد أدها إلى الحكومة.

ويعفى من العقاب كل من بادر من تلقاء نفسه بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأمر البيانات غير الصحيحة التى يكون قد أدلى بها أو اشترك فى الإدلاء بها على النحو المشار اليه فى الفقرة السابقة.

 

الباب السادس

أحكام انتقالية وختامية

 

مادة 70 - تلغى عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون السارية فى تاريخ العمل به فيما يخالف أحكامه.

مادة 71 - جميع التصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون الواردة على العقارات كانت داخلة فى ملكية الدولة الخاصة - تبقى نافذة بذات الشروط والأحكام السارية وقت إقرارها.

ويجوز للمجلس التنفيذى تعديل هذه الشروط والأحكام أو إلغائها أو إضافة أحكام جديدة إليها - إذا كان ذلك بقصد التيسير على المتصرف اليهم من صغار الفلاحين أو من خريجى المعاهد الزراعية.

مادة 72 - طرح النهر الذى تم توزيعه ابتدائيا وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 ولم يتم اعتماده بقرار من الوزير المختص يكون واجب الاعتماد بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى وذلك فى الحالات الآتية:

( ا ) إذا كان الطرح قد وزع على مستحقيه الأصليين مقابل أكل نهر كانوا يمتلكونه قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 وحدث الأكل فى ملكيتهم بعد العمل بالقانون المشار إليه ولم يتصرفوا فيه إلى الغير.

(ب) إذا كانت ملكية الأكل قد آلت إلى الموزع عليه طرح النهر قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953

(ج) إذا كانت ملكية الأكل قد آلت إلى الموزع عليه طرح النهر بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 بغير طريق التعاقد.

فاذا كان التوزيع قد تم إلى أصحاب وكالة حصلوا عليها بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 المشار اليه فلا تعتمد منه إلا الحالات التى تكون الوكالة فيها صادرة إلى أقارب لغاية الدرجة الرابعة.

وإذا كان الأكل قد حدث فى تكليف ورثة متعددين وتم توزيع الطرح المستحق عن هذا التكليف ابتدائيا إلى أحد الورثة أو بعضهم ولم يلغ هذا التوزيع بعد العمل بالقانونين رقمى 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 المشار اليهما فيعتمد هذا التوزيع بالنسبة إلى أنصبة سائر الورثة متى أقر هؤلاء بموافقتهم عليه بإقرارات مصدق على توقيعاتهم عليها وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا ألغى التوزيع بالنسبة إلى أنصبة من لا يوافق عليه من الورثة.

فإذا كان التوزيع قد تم إلى وكيل عن الورثة فلا يعتمد منه إلا ما يكون قد تم بالنسبة إلى الورثة الذين لا تتعدى قرابتهم للوكيل حدود الدرجة الرابعة بشرط ألا يكون هذا التوزيع قد ألغى بعد تاريخ العمل بالقانونين رقم 181 لسنة 1957، 192 لسنة 1958 المشار إليهما.

مادة 73 - تلغى جميع التوزيعات التى لا تطابق الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة ولو كانت قد اعتمدت وتم شهرها كما يلغى ما ترتب عليها من تصرفات إلى الغير ولو كان قد تم شهرها.

وفى جميع الحالات التى يلغى فيها التوزيع تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالطريق الإدارى. أراضى الطرح الملغى توزيعه ويحاسب صاحبه باعتباره مستأجرا له وذلك عن المدة من أول السنة الزراعية 1958/ 1959 إلى تاريخ تسليم الطرح إلى الهيئة وتستنزل من قيمة الأجرة المستحقة عليه فى هذه الحالة ما يكون قد أداه عن تلك الأراضى من الضرائب وملحقاتها وذلك سواء أكان التوزيع قد اعتمد وتم شهره أم لم يكن قد سبق اعتماده وشهره.

وتوزيع أراضى طرح النهر الذى يلغى توزيعه طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ويطبق على أصحاب التوزيعات الملغاة بالنسبة إلى حقهم فى التعويض عن أكل النهر أحكام المواد من (14) إلى (18).

وتسرى هذه الأحكام على حالات التوزيع التى الغيت بالقانون رقم 192 لسنة 1958 المشار اليه وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية المختصة أو القرارات النهائية الصادرة من لجان تقدير حق التعويض عن أكل النهر المشكلة طبقاً للقانون رقم 192 لسنة 1958 المشار إليه.

مادة 74 - يمنح كل من اشترى أرضاً بوراً أو أرضاً صحراوية من الحكومة بقصد استصلاحها قبل العمل بهذا القانون - مهلة يتم خلالها استصلاح الأراضى المبيعة إليه وزراعتها مدتها عشر سنوات من تاريخ تسليمها اليه أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول.

فإذا لم يقم المشترى باستصلاح الأراض المبيعة اليه وزراعتها خلال المهلة المشار اليها اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضأ.

مادة 75 - يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنة فى إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام فى تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار اليه والمستندة إلى عقود تم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ أو إلى عقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد.

كما يعتد أيضاً بالقرارات النهائية الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار اليه والتى تضمنت تقرير التملك لبعض الأشخاص بالنسبة إلى ما كانوا يحوزونه من عقارات.

ويعد مالكاً بحكم القانون.

(1) كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابعة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار اليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى فى تاريخ العمل بهذا القانون وبما لا يجاوز الحد الأقصى للملكية العقارية المقررة قانوناً.

ولا يسرى هذا الحكم على الأراضى التى تزرع جزءاً من السنة على مياه الأمطار فقط.

فإذا كانت تلك الأراضى تروى من آبار طمست دون تعمد أو تقصير بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار اليه فيجوز أن يعوض ملاك تلك الأراضى عنها بمساحات مماثلة لها فى مناطق الآبار الجديدة التى تنشئها الدولة.

(2) كل من أتم قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه إقامة بناء مستقر يحيزه ثابت فيه ولا يمكن نقله منه - وذلك بالنسبة إلى الأرض المقام عليها البناء والمساحة المناسبة التى تلحق بها وتعد مرفقاً له بحيث لا تزيد على المساحة المقام عليها البناء ذاته على الأكثر وذلك بشرط بقاء البناء قائماً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 76 - يجب على كل ذى شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها فى المادة السابقة أن يقدم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاره إلى المحافظة التى يقع فى دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى.

ويتضمن الإخطار المشار اليه بيان الحق الذى يدعيه مقدمه والمحررات المثبتة له كما يتضمن تحديدا وافيا للعقار الوارد عليه الحق.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تتبع فى بحث الإخطارات التى تقدم وفقا لحكم هذه المادة وفى تحقيق الحقوق العينية المثبتة فيها.

مادة 77 - تعتمد نتائج بحث الإخطارات المشار اليها فى المادة السابقة وتحقيق الحقوق العينية المثبتة فيها بقرارات من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وتبلغ هذه القرارات إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى.

مادة 78 - إذا قرر مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى عدم الاعتداد بحق من الحقوق العينية المثبتة فى الإخطارات المشار اليها فى المادة (76) أو إذا تنازع على حقه واحد منها أشخاص متعددون - فترفع المنازعات المتعلقة بالحقوق المشار اليها إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة (39) - لتفصل فيها.

مادة 79 - تصدر المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى "شهادات ملكية" تتضمن الاعتداد بالحقوق العينية الواردة على عقارات كائنة بالمناطق الصحراوية المعتبرة خارج الزمام فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 75 وذلك بناء على القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة المتضمنة الاعتداد بتلك الحقوق أو بناء على القرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة (39) بعد التصديق عليها.

ويتبع فى تحرير الشهادات المشار اليها وفى شهرها الأحكام المنصوص عليها فى المادة (53).

ويترتب على إيداع الشهادات فى مكتب الشهر العقارى المختص الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صورها إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عليها.

مادة 80 - يجوز لشاغلى الأراضى الصحراوية بالبناء أو بالغراس الذى لا يعتبرون ملاكا فى حكم هذا القانون أن يطلبوا شراء هذه الأراضى أو استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات. فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم فيكون للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى الحق فى إزالة المبانى والغراس القائم فى الأراضى المشار اليها أو استبقائها واعتبارها مملوكة للدولة.

مادة 81 - يكون لشاغلى الأراضى الصحراوية بالبناء والغراس المنصوص عليهم فى المادة السابقة فى حالة الترخيص لهم فى الشراء أو الاستئجار - الأولوية على غيرهم فى ذلك ويجوز لهم طلب تقسيط الثمن فى حالة البيع - وفقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة 82 - العقارات التى تم التصرف فيها قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكانت داخلة فى ملكية الدولة الخاصة ولم يتم الوفاء بكامل ثمنها وملحقاته حتى ذلك التاريخ وتغير وضع اليد الفعلى عليها نتيجة تصرفات تالية يجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يرخص فى اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها إلى الحائزين الحاليين، وتجزئة الديون المستحقة للحكومة من باقى الثمن وملحقاته بالنسبة إلى كل منهم بحسب مساحة العقار الذى يضع يده عليه.

ويجوز التظلم من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن تحقيق الملكية ووضع اليد وتجزئة ديون الحكومة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذه القرارات. وتختص بالفصل فى التظلم اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع فى تحقيق الملكية ووضع اليد وفى تجزئة ديون الحكومة وفى النشر عن القرارات الإدارية الصادرة فى هذا الشأن وتحديد الأنموذج الذى يتم بموجبه نقل الملكية وتجزئة ديون الحكومة بالنسبة إلى كل من الحائزين المذكورين.

ويتبع فى تحرير النماذج المشار إليها وفى شهرها - الأحكام المنصوص عليها فى المادة 53 ويترتب على إيداع تلك النماذج فى مكتب الشهر العقارى المختص الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك النماذج إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عنها.

مادة 83 - يعفى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون مستأجروا الأراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون - ممن تقل ملكية كل منهم الخاصة والمساحة المؤجرة إليه عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور والأراضى الصحراوية.

كما يعفى هؤلاء المستأجرون من الأجرة المتأخرة المستحقة عليهم عن مدة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بأكثر من خمس سنوات زراعية وتقسط الأجرة المتأخرة المستحقة للحكومة على المستأجرين المذكورين عن السنوات الزراعية الخمس السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على خمسة أقساط سنوية متتالية دون فوائد يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية 1963/ 1964

ويجوز لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إعفاء مستأجرى الأراضى البور والصحراوية المزروعة خفية - من قيمة الأجرة المتأخرة المستحقة عليهم عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون كلها.

مادة 84 - يعفى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون مشترو الأراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون من تقل الملكية الخاصة لكل منهم وما تم التصرف إليه من تلك الأراضى - عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور والأراضى الصحراوية.

ويؤدى ما تأخر على هؤلاء المشترين حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الثمن على أقساط سنوية متساوية خلال المدة الباقية المتفق على الوفاء بالثمن فيها.

مادة 85 - إذا تأخر المستأجر أو المشترى فى الوفاء بأقسام الأجرة أو الثمن المشار إليها فى المادتين السابقتين سنتين متتاليتين بعد العمل بهذا القانون - سقطت الإعفاءات وأصبحت المبالغ واجبة الأداء فورا ويلتزم المدين بها - بأداء فوائد تأخير عنها بواقع 3% سنويا تستحق من تاريخ حلول القسط الواجب الأداء فى السنة الثانية.

مادة 86 - تلغى الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى كما يلغى المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 والقانونان رقم 306 لسنة 1955 ورقم 8 لسنة 1960 والقانون رقم 124 لسنة 1958 والقانون رقم 192 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1385 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2015 لسنة 1960 المشار إليها، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.

ولا تسرى القواعد المنظمة لتأجير أملاك الميرى الحرة ولائحة قيود وشروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 21 من أغسطس سنة 1902 - على العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 87 - تشكل لجنة عليا برياسة وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى وعضوية كل من رئيس مجلس الدولة ورؤساء مجالس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى. والمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة ووكيل وزارتى الخزانة والحربية.

ويكون لهذه اللجنة تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما. وتنشر فى الجريدة الرسمية.

مادة 88 - يصدر وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة 89 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر على نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964)

 

 

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم 100 لسنة 1964

 

كان الاثنتا عشرة سنة الماضية التالية على قيام ثورتنا الوطنية فى 23 من يوليو سنة 1952 انجازا ثورياً تقدمياً لارادة شعبنا الصادقة فى تغيير حياته تغييراً جذرياً عميقاً فى اتجاه آماله الانسانية الواسعة.. وتطويراً واعياً لمجتمعنا من أجل مستقبل أفضل متحرر من قيود الاستغلال والتخلف..

وقد تهيأ لنا خلال هذه السنوات المجيدة - استعادة سيطرتنا الكاملة على مقدراتنا واتجهنا إلى اعادة تشكيل مجتمعنا وتنظيمه وفقاً لقواعد راسخة من النظم الديمقراطية السياسية السليمة والمخططات الاشتراكية العلمية الوطنية.. والمناهج التعاونية المتطورة..

وانطلقنا - بكل طاقاتنا وامكانياتنا، وبما توافر لدينا من موارد، وما ادخرناه على مدى تاريخنا الطويل من قدرات كامنة من المعرفة والعمل والتجربة - وما اكتسبناه منها - نسعى إلى تطوير بناء مجتمعنا وانمائه.. تحقيقاً للعدالة والحرية.. وتوفيرا للرخاء والرفاهية لكل فرد من أبناء هذا الشعب.

وصاحب هذه المرحلة الخالدة من تاريخ أمتنا - نهضة تشريعية واسعة المدى، كانت انعكاساً للتطورات العميقة المتعددة الجوانب التى لحقت الحياة الاجتماعية فى جمهوريتنا والتى فرضت على التشريع تطورا مماثلا لها، باعتباره صنوا للجماعة التى يقوم فيها، وصدى لما يفتعل فيها من عوامل، وظلا لما يطرأ عليها من تطور، وأداة فعالة تساند كل نهضة وتواكب كل تقدم بشرى:

وليس من شك فى أنه فى المقام الأول من الأهمية - أن تعنى الحكومة بتنسيق التشريعات المختلفة وتطويرها: بما يكفل حسن تنظيم المجتمع وتأمين تطوره ودفع خطاه، وبما يحقق التخلص من الرواسب الرجعية المتخلفة فى بعض التشريعات القديمة القائمة حتى الآن والتى صدرت فى ظل الأوضاع والنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى كانت سائدة فى العهود الماضية السابقة على الثورة، والتى استمدت أحكامها من مفاهيم وقيم اسقطها العمل الثورى وأصبحت تبعاً لذلك غير متفقة مع ظروف مجتمعنا فى تطوره المعاصر وأضحت غير ملائمة لحاجاته التقدمية المتجددة.

ومن هذا النوع الأخير من التشريعات القديمة التى بقيت قائمة حتى الآن - التشريعات المنظمة لتأجير العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة - والتصرف فيها..

وهذه التشريعات تشمل ما ياتى:

(1) مجموعة القواعد المنظمة لتأجير أملاك الدولة الخاصة - التى ترجع إلى سنة 1900 - وقد تناولت أحكامها تعديلات كثيرة لاحقة

(2) مجموعة القواعد المنظمة للتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الصادرة بها "لائحة قيود وشروط بيع أملاك الميرى الحرة" فى 21 من أغسطس سنة 1902. وهذه اللائحة بدورها قد أدخلت عليها تعديلات متلاحقة بموجب قرارات وزارية وقرارات عديدة من مجلس الوزراء ومن رئيس الجمهورية.

(3) وإلى جانب هاتين المجموعتين من القواعد القانونية، توجد بعض التشريعات "الخاصة" التى تنظم إدارة بعض أنواع العقارات المملوكة للدولة - والتصرف فيها - ويمكن النظر إليها باعتبارها استثناءات من الأحكام العامة الواردة فى المجموعتين الأوليين المشار اليهما:

وأول هذه التشريعات الخاصة - هو التشريع المنظم "لطرح النهر وأكله".. وقد تتابع تعديل الأحكام القانونية السارية فى شأن هذا النوع من الأراضى منذ أن صدرت اللائحة السعيدية فى 5 من أغسطس سنة 1858، التى تضمنت بعض تلك الأحكام والتى أحال إليها القانون المدنى المصرى القديم (المادة 61 من القانون المدنى الأهلى والمادة 85 من القانون المدنى المختلط)، ثم صدر القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بطرح النهر وأكله، وبقى هذا القانون قائماً إلى ما بعد العمل بالقانون المدنى الجديد (الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 (ثم الغى واستبدل به القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله وعدلت بعض أحكام هذا القانون تعديلا جوهرياً بالقانون رقم 63 لسنة 1957، ثم الغى القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه واستبدل به القانون رقم 181 لسنة 1957، ثم الغى هذا القانون الأخير واستبدل به القانون رقم 192 لسنة 1958 فى شأن طرح النهر وأكله - وهو القانون السارى الآن.

والتشريع الخاص الثانى - هو التشريع المنظم "للأراضى الصحراوية" - الواقعة خارج الزمام وقد تتابع أيضاً تعديل الأحكام القانونية السارية فى شأن هذا النوع من الأراضى منذ أن صدرت بعض الأوامر العالية - الديكريتات - فى عهد الخديويين الذين حكموا البلاد فى العهود السابقة والتى كان بعضها يمنح "العربان" فى بعض الجهات الحق فى استغلال الأراضى الصحراوية فى تلك الجهات، ومن هذا القبيل الأمر العالى الصادر بتاريخ 17 من المحرم سنة 1284 هجرية (21 مايو سنة 1867 ميلادية).. والتى كان بعضها الآخر يعلق تملك الأراضى البور المملوكة للدولة على استيفاء اجراءات معينة، ومن هذا القبيل الأمر العالى الصادر بتاريخ 19 من ذى القعدة سنة 1301 هجرية (9 من سبتمبر سنة 1884 ميلادية).. ثم عالج القانون المدنى المصرى.

القديم (الاهلى والمختلط (فى بعض مواده - الملكية فى الاراضى الصحراوية بصورة ضمنية وبقى الحال كذلك حتى صدر الأمر العسكرى رقم 62 لسنة 1940 بشأن تملك العقارات فى أقسام الحدود وبعد الغاء الأحكام العرفية التى صدر فى ظلها الامر العسكرى المشار إليه - مد العمل به بموجب المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 ثم صدر القانون المدنى المصرى الجديد فعالج ضمناً فى بعض مواده الملكية فى الاراضى الصحراوية.. ثم صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الاراضى الصحراوية - وهو القانون السارى الآن

والتشريع الخاص الثالث هو التشريع المنظم "للاراضى البور" - الواقعة داخل الزمام والتى تمتد فى بعض الاحيان إلى خارج الزمام وتتداخل تبعاً لذلك مع الأراضى الصحراوية وهذا التشريع الخاص يشمل عدة قوانين وقرارات من رئيس الجمهورية - صدرت فى عهد الثورة لتنظيم نشاط المؤسسات العامة التى انشأتها الدولة وعهدت إليهم وإلى بعض شركات القطاع العام - والقطاع الخاص أحياناً - باستصلاح الاراضى البور وتعميرها. ثم توزيعها والتصرف فيها.

ومن هذه التشريعات: القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الاراضى، وقرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1958 بالترخيص للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى فى استغلال الأراضى والتصرف فيها وكذلك القانونين رقم 306 لسنة 1955، و8 لسنة 60 بشأن توزيع الاراضى التى قامت بالهيئة المصرية الأمريكية لاصلاح الريف باستصلاحها... الخ.

وإلى جانب هذه التشريعات التى تتضمن أحكاماً قانونية تعالج تنظيم ادارة العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة - والتصرف فيها، فانه يتعين الاشارة أيضا إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - والقوانين المعدلة له - الذى يعالج ادارة العقارات المستولى عليها تنفيذا لاحكامه والتى تنتقل ملكيتها إلى الدولة بالاستيلاء عليها، كما يعالج أيضا التصرف فى هذه العقارات بتوزيعها على صغار الفلاحين.

ويلحق بتشريع الاصلاح الزراعى - القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر، والقانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الاراضى الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين، والقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الاعيان التى تديرها وزارة الاوقاف إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية، والقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث، والقانون رقم 3 لسنة 1963 بتوزيع أراض على صغار الزراع، والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها.

ويبين من استعراض التشريعات المتقدمة - انها على تعددها قد صدرت متفرقة فى فترات زمنية متباعدة، ولذلك فرغم وحدة الموضوع الذى تعالجه، وهو ادارة العقارات الداخلية فى ملكية الدولة الخاصة والتصرف فيها - فانها لم تصدر عن فكرة قانونية عامة مشتركة: تؤلف بين أحكامها وتوائم بينها.. ولم يجمعها اطار قانونى واحد يحقق توافقها واتساقها.

كما أن هذه التشريعات مع تشتتها وكثرتها. قد صدر معظمها منذ عهد بعيد يمتد إلى مطلع القرن الحالى. وتوالى ادخال التعديلات المتلاحقة على كل تشريع منها على استقلال عن التشريعات الاخرى - الامر الذى ضاعف من تنائيها وأوهن من توابط.. وزاد من عمق التنافر وعدم الاتساق بين أحكامها.

ولذلك فانه من الناحية الفنية - لا يكفى مجرد ادخال التعديلات الجزئية على كل من التشريعات المشار إليها، بل يتعين تجميع أحكامها فى مجموعة قانونية واحدة تضم القواعد العامة المشتركة المنظمة لادارة

واستغلال العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة والتصرف فيها، كما تتضمن ما تقتضى المصلحة العامة افراده من نصوص وأحكام خاصة لبعض انواع تلك الاراضى.

وهذا التجميع: او التقنين - لا يقتصر أثره على مجرد تحقيق اتساق الأحكام القانونية وتوافقها فحسب، وانما يمتد اثره ايضا الى تبسيط احكام "القانون"، وجعله فى متناول المواطنين جميعا، بتركيز قواعده فى مجموعة موحدة يسهل الرجوع اليها، ولا تقتضى عند الحاجة إلى الاطلاع عليها الالمام بكل التشريعات المتعددة المتفرقة الواجبة التطبيق - أو البحث عنها.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان تطبيق التشريعات المشار اليها قد كشف عن قصورها عن مسايرة مجرى التطور الثورى الحديث فى مجتمعنا.

ذلك أن معظم تلك التشريعات قد صدر كما سبق أن أوضحنا فى العهود السابقة على قيام الثورة واستمد أحكامه عن المبادئ والمقومات والنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى كانت سائدة فى تلك العهود والتى أسقطها العمل الثورى واستبدل بها انظمة ومفاهيم وقيم جديدة تتفق وطبيعة التحول الجذرى الذى صاحب التيار الثورى المتجه إلى بناء مجتمعنا الحديث الديمقراطى.. الاشتراكى.. التعاونى..

ومن ذلك أن القاعدة الاساسية فى مجموعة القواعد القانونية المنظمة لتأجير املاك الدولة الخاصة (1900) ولائحة قيود وشروط بيع أملاك الميرى الحرة 1902 لا زالت تقوم على اتباع طريق "المزاد العلنى" فى تأجير تلك الاملاك والتصرف فيها، مع اجازة "الممارسة" فى بعض الحالات المحدودة..

ولا زال هذان التشريعان يتطلبان تحصيل تأمين نقدى أو اقتضاء ضمان عقارى ممن يستأجر من الدولة بعض أملاكها الخاصة. وأداء معجل الثمن ممن يشترى من الدولة بعض تلك الأملاك من الأراضى الزراعية والبور... الخ.

ومؤدى هذا أن الدولة تؤجر العقارات المملوكة لها وتبيعها إلى من يقدم على دخول "المزاد" ويعرض أكبر فئة من الأجر أو أعلى ثمن.. ومعنى هذا أيضاً أن من تتعاقد معه الدولة بتأجيرها بعض العقارات الداخلة فى ملكيتها الخاصة أو ببيعها إليه - لا بد وأن يكون مليئاً وقادراً على دفع التأمين المقرر. أو تقديم الضمان العقارى المفروض.. أو أداء معجل الثمن المطلوب.

ومن الواضح أن مثل هذه الأحكام تتنافر مع الواقع القائم الآن فى مجتمعنا - فى ظل ما فرضه قانون الإصلاح الزراعى الثورى من تحديد حد أقصى للأجرة السنوية للأراضى الزراعية.. كما أن هذه الأحكام تتعارض مع المقومات الأساسية لمجتمعنا الجديد المتحرر، التى أملتها إرادة شعبنا والتى فرضت مبدأ إتاحة الفرص المتكافئة فى الرزق وفى الحصول على نصيب عادل من الثروة الوطنية لكل المواطنين.. والتى سبق أن أرست فى قانون الإصلاح الزراعى مبدأ توزيع الأرض الزراعية على صغار الفلاحين.. المعدمين منهم أولا.. ثم أقلهم مالا.. فالأكثر مالا.. فالأكثر.. الخ.

لذلك - وعملا على توحيد النظم والقواعد التى تجرى عليها الدولة فى تأجير ما يدخل فى ملكيتها الخاصة من عقارات - والتصرف فيها، فقد رؤى أن يتخذ من النصوص والأحكام الواردة فى قانون الإصلاح الزراعى أساساً تسن على هداه تلك النظم والقواعد الموحدة.

ذلك أن قانون الإصلاح الزراعى كان الركيزة الأساسية الأولى التى اتخذتها الثورة - غداة قيامها - لتشكيل مجتمعنا على أسس جديدة سليمة.. توفر لكل فرد من أبناء الشعب حياة تسودها الحرية والكرامة. وتؤمن له رزقه. وتقرب البون الشاسع والفوارق العميقة بين الطبقات وتزيل ما فرضته علينا أوضاع ما قبل الثورة من أسباب الجمود الاجتماعى. والاضطراب السياسى.. والتخلف الاقتصادى.. وقد استهدف هذا القانون الثورى إعادة توزيع الثروة العقارية الزراعية فى البلاد.. على أساس تخطيط شامل عادل، يوفر إزالة النظم الرجعية السابقة والمتناقضات الاجتماعية السائدة منذ عهد ما قبل الثورة، ويكفل الإطاحة بالملكيات الكبيرة ليستبدل بها ملكيات فردية صغيرة، يتراوح حجم كل منها ما بين فدانين وخمسة أفدنة من الأراضى الزراعية - تسند إلى صغار الزراع من الفلاحين وهم الزارعون الحقيقيون للأرض. وذلك وفقاً لشروط ومراتب أولوية وأفضليات معينة قصد بها ضمان إسناد تلك الملكيات الجديدة الصغيرة إلى أجدر المواطنين بالرعاية من صغار الفلاحين مع تدعيم قيام هذه الملكيات الجديدة الصغيرة، بإنشاء جمعيات تعاونية زراعية تتولى تمويل الملاك الجدد وتزويدهم بما يحتاجون إليه من وسائل الإنتاج الزراعى وأدواته وما يلزمهم من خدمات، فضلا عن تصرف ما ينتجونه من حاصلات.. إلخ.

ولذلك فإن قانون الإصلاح الزراعى لا يمكن النظر إليه باعتباره أداة إصلاح اجتماعى جزئى يقوم على الانتقاء الاختيارى، وإنما يتعين النظر إلى هذا التشريع الثورى باعتباره حتمية تاريخية فرضها الواقع.. كما فرضتها آمال هذا الشعب وآلامه. عبر القرون الماضية.. ويتعين النظر إلى هذا التشريع الثورى أيضا - باعتباره الحل الاشتراكى الأساسى الشامل للمشاكل المتخلفة عن عهود ما قبل الثورة...

يؤكد ذلك أن "ميثاقنا الوطنى" الذى أقره ممثلو الشعب فى 30 من يونيه سنة 1962 قد قرر صراحة أن المواجهة الثورية لمشكلة الأرض فى بلادنا تقتضى توسيع قاعدة الملكية العقارية.. وزيادة عدد الملاك من صغار الفلاحين.. وإتاحة الحق فى الملكية الفردية "الصغيرة" لأكبر عدد ممكن من الأجراء.. والمعدمين. وتحويلهم إلى ملاك.

ويؤكد ذلك أيضا أن ظروف التطور الذى يمر به مجتمعنا المعاصر تفرض علينا إعادة توزيع ثروتنا الوطنية.. كما تفرض علينا زيادة عدد الملاك العقاريين... باعتبار أن هذه ضرورة لازمة لتدعيم التنمية الإقتصادية والإجتماعية فى البلاد...

وليس من شك فى أن دور "الدولة" فى مجتمعنا المعاصر: الاشتراكى الديمقراطى. التعاونى - فى المواجهة الثورية لمشكلة الأرض فى البلاد لا يجوز أن يقتصر على مجرد تصفية الملكيات الفردية الكبيرة وتجزئتها إلى ملكيات فردية صغيرة تسند إلى صغار الفلاحين وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى فحسب بل إن واجب "الدولة" أيضاً أن تمد سريان النظم التى أطرد تطبيقها بنجاح فى مجال الإصلاح الزراعى طوال السنوات الماضية، وتعملها بالنسبة إلى سائر العقارات الأخرى الداخلة فى ملكيتها الخاصة من أرض زراعية - بما فى ذلك أراضى طرح النهر - وأراضى بور وصحراوية، مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة كل "نوع" من أنواع هذه الأراضى من أحكام "خاصة" بها. وعلى هذا النحو. وعلى هذا النحو وحده - يتحقق قيام الدولة بأداء دورها الإيجابى فى المواجهة الثورية لمشكلة الأراض فى بلادنا.. وإستجابتها لمقتضيات التطور ومستلزمات التنمية..

وموجب ما تقدم أن تتجه الدولة إلى العدول عن الاحتفاظ بما يدخل فى ملكيتها فى المساحات الواسعة من الأراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية التى تعمل على إستصلاحها وتعميرها وزراعتها وأن تخلى عن الاحتفاظ بهذه الأرصدة العقارية الضخمة - مجمدة فى بنك أو أراضيها بفروعه المختلفة (فى الإدارة العامة للأملاك وطرح النهر: مصلحة الأملاك الأميرية ومؤسسة صندوق طرح النهر وأكله سابقاً - وفى المؤسسات المصرية العامة لتعمير الأراضى واستصلاحها وتعمير الصحارى... الخ). وأن تتجه - الدولة - إلى توزيع أكبر قدر ممكن من أراضيها الزراعية.. سواء المزروع منها فعلا الآن.. أو الصالح للزراعة.. أو ما يستزرع منها مستقبلا بعد استصلاحه وتعميره وأن تسند ملكية هذه الأراضى إلى صغار الزراع من المواطنين الصالحين فى الريف وفى الصحراء - على السواء.

وعلى هذا النحو - تعمل الدولة من جانبها على تعجيل خطى تقدم المجتمع وارتقائه باتاحة الفرصة فى الملكية أمام المزيد من المواطنين الذين حرموا من حقهم فيها عبر قرون طويلة ممتدة من الحكم الإقطاعى كما تحقق الوفاء بمزيد من الحقوق المشروعة لجماهير الشعب العاملة.

الذين تتطلع أعداد كبيرة منهم بحق - إلى ملكية نصيب عادل من أرض وطنهم.. ويترقبون دورهم فى هذه الملكية..

وليس من شك فى أن إتجاه الدولة - فى عهد الثورة - إلى العناية بالمواطنين فى الريف وفى المناطق الصحراوية، والاتجاه إلى رفع مستوى أولئك وهؤلاء إلى المستوى الحضرى السائد فى سائر أنحاء البلاد، ليس هو ضرورة عدل فحسب.. بل إنه فى حقيقته ضرورة أساسية من ضرورات التنمية المتوازنة فى مجتمعنا الجديد - مجتمع الرفاهية والعدل - الذى يتكون من كل إنسان فرد يعيش على تربة الوطن، وترتبط آماله مع آمال غيره من المواطنين الآخرين، من أجل غد عزيز لهم جميعاً.. وللأجيال القادمة من أبنائهم وأحفادهم.

وليس من شك أيضاً فى أن رعاية حقوق المواطنين من سكان الصحارى. وتحقيق العدالة والحرية وتوفير الرخاء والرفاهية لهم.. هو خير ما يكفل استقرارهم فى مواطنهم.. وزيادة شعورهم بقوميتهم وتوافرهم على الإنتاج.. وإقبالهم على العمل والبناء فى هذا المجتمع جنباً إلى جنب مع سائر المواطنين.. فى الريف.. وفى المدن.

ولما كان التشريع الحالى المتعلق بتنظيم الملكية فى الأراضى الصحراوية وهو القانون رقم 124 لسنة 1958 - رغم أنه صدر فى عهد الثورة وروعيت فيه الاعتبارات المتعلقة بتزايد أهمية أراضى الصحراء ؟؟؟يومط؟؟؟ يوماً بعد يوم، نتيجة المشروعات العمرانية وعمليات الاستصلاح التى شرعت الدولة فى تنفيذها فى تلك الأراضى، كما روعى فى هذا القانون التوفيق بقدر الإمكان بين المصلحة العامة التى تتطلب إشراف الدولة إشرافاً كاملا على المناطق الصحراوية لما لها من أهمية استراتييجية وعسكرية وبين المصالح الفردية الخاصة التى تتطلب منح التسهيلات اللازمة للمواطنين من سكان المناطق المشار إليها لتملك الأراضى، والاعتراف بالملكيات المستقرة لهم السابقة على صدور ذلك القانون.. إلا أن تطبيق هذا القانون قد كشف عن قصور فى أحكامه، مما أدى إلى عدم إقرار بعض حالات الملكية السابقة على صدوره. الأمر الذى أثار شعوراً بالقلق فى نفوس المواطنين فى بعض المناطق الصحراوية. وخاصة فى المنطقة الشمالية من شبة جزيرة سيناء.

لذلك. ولما كان بحث هذا القصور الذى شاب ذلك التشريع قد استقر الرأى حياله على وجوب تعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه على النحو الذى يكفل رعاية الحقوق المشروعة المستقرة لذوى الشأن من المواطنين فى المناطق الصحراوية عامة، ويوفر استقرار هذه الحقوق وإقرارها والاعتراف بها..

ولما كان القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه قد أسند إلى وزير الحربية تنفيذ أحكامه والإشراف على تطبيقه. فى الوقت الذى كانت الجهة الإدارية المختصة بتعمير الصحارى واستصلاح أراضيها واستزراعها وتأجيرها والتصرف فيها - تابعة لوزارة الحربية وخاضعة لإشراف وزيرها.

ولما كانت المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - وهى الجهة الإدارية المختصة التى أسندت إليها الدولة استصلاح الأراضى الصحراوية وتعميرها. واستزراعها. ووكلت إليها تطبيق أحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وتأجير الأراضى الصحراوية والتصرف فيها وفقاً لتلك الأحكام - قد تبعت إلى وزارة الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى وأصبحت خاضعة لإشراف وزيرها وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بانشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة ورقم 3317 لسنة 1962 بشأن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى.

ولما كان من مؤدى هذا التعديل - ومقتضاه أن ينقل الاختصاص فى تنفيذ أحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه والإشراف على تطبيقه إلى وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى مع استبقاء السلطات الاستثنائية المقررة فى القانون المذكور لوزير الحربية - المتعلقة بالاعتبارات الاستراتيجية والعسكرية وبمقتضيات الأمن القومى وسلامة الدولة - على ما هى عليه فى ذلك القانون واستمرار اسنادها إلى وزير الحربية.

ولما كان من المتعين فى ضوء الاعتبارات المتقدمة - تعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه.

ولما كنا بصدد تقنين التشريعات المختلفة المنظمة لتأجير العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة. والتصرف فيها - لتضمها مجموعة قانونية واحدة.

ولما كان تنظيم الملكية فى الأراضى الصحراوية يدخل بطبيعته ضمن هذه المجموعة.

لذلك. فقد شملت عملية التقنين التى تضمنها القانون المرافق. تعديل أحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 وفقاً لما تقدم. مع إدماج هذه الأحكام ضمن هذا التشريع الموحد:

بناء على ذلك أعد مشروع القانون المرافق: "بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها"...

وقد أفرد فى صدر هذا القانون "باب تمهيدى" (المواد من 1 إلى 3

وتضمنت المادة الأولى النص على تحديد نطاق العقارات التى تسرى عليها أحكامه. فقضت بأن تشمل هذه العقارات جميع العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة. عدا ما يأتى:

(1) العقارات المستولى عليها تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له. وكذلك العقارات التى تسلم إلى الهيئة العامة للأصلاح الزراعى لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقاً للقوانين السارية، ومثال هذه القوانين:

القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر، والقانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضى الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين، والقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية، والقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث، والقانون رقم 3 لسنة 1963 بتوزيع أراضى على صغار الزراع، والقانون 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها.... الخ.

وعلة استثناء هذه العقارات من سريان أحكام القانون المرافق - هى أن يبقى قانون الإصلاح الزراعى مطبقاً فى المجال المقرر له. وأن يحفظ له كيانه واستقلاله باعتباره التشريع الأساسى المنظم للملكية الفردية فى الدولة، بينما يصدر القانون المرافق ليعالج العقارات المملوكة للدولة، مع توحيد القواعد الأساسية فى التشريعين بما يحقق التوافق بينهما ويوفر انسجام أحكامهما واتساقها.

(2) العقارات التى تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق وفقا لحكم المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 15 من مارس سنة 1958 فى شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة وادخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات فى الاقليم المصرى (المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 1959 (، وكذلك العقارات المبينة والاراضى المخصصة للبناء الى تسليم إلى تلك الوزارات وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1972 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث.

(3) المبانى الإستغلالية والاراضى الفضاء والأراضى الزراعية التى تقع داخل نطاق المدن والتى تتولى المجالس المحلية ادارتها واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها وفقا لحكم القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الاعيان التى تديرها وزارة الاوقاف إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية.

وهذه العقارات - المنصوص عليها فى البندين السابقين (2)، (3) رؤى أن تستقل بتنظيم قانونى خاص بها وفقا لما تقتضيه طبيعتها - باعتبارها من اراضى البناء ونظرا لما تتمتع به المجالس المحلية من الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة.

(4) العقارات التى تديرها او تشرف عليها الوزارات أو المصالح الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة - وتقوم باستغلالها وفقا لاحكام التشريعات المنظمة لشؤنها، أو التى تدخل فى ملكية أى منها.

وعلة هذا الاستثناء أن الدولة كثيرا ما تعهد الى الوزارات والمصالح الحكومية، والى المؤسسات والهيئات العامة - بأراض زراعية او بور أو صحراوية لتشرف عليها وتقوم على ادارتها واستغلالها أو تسند اليها ملكية بعض تلك الاراضى - وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لشئونها وذلك تيسيرا على تلك الجهات فى القيام بالمسئوليات والواجبات المنوطة بها، أو تمكينا لها من حسن إدارة المرافق العامة التى تقوم عليها.. ومثل هذه العقارات تنأى بطبيعتها عن ان تخضع لذات الاحكام الواردة فى القانون المرافق.

أما المؤسسات العامة التابعة لوزارات الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى فأن اراضيها تخضع لأحكام هذا القانون.

وبالنسبة إلى العقارات التى تخص المنافع العامة - فان طبيعتها القانونية تختلف عن طبيعة العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز التصرف فيها - ومن ثم فانها لا تخضع بداهة لاحكام هذا القانون

وأوردت المادة (2) من القانون المرافق التعريفات القانونية للعقارات المختلفة التى تسرى احكامه عليها. فنصت على أنه فى تطبيق هذه الاحكام تشمل عبارة "الاراضى الزراعية" - الاراضى الواقعة داخل الزمام والاراضى المتاخمة لها الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين باعتبارها الامتداد الطبيعى للاراضى الواقعة داخل الزمام والتى تكون مزروعة بالفعل، وكذلك اراضى طرح النهر التى لا تختلف خصوبتها ومعدنها وترتبها ومدى صلاحيتها للزراعة عن سائر الاراضى الزراعية الأخرى.

واوضح هذا النص أن اراضى طرح النهر التى الحقها بالاراضى الزراعية تشمل الاراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل وفرعية، على امتداد مجر النهر داخل حدود الجمهورية العربية المتحدة - التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزائر التى تتكون فى مجراه

كما أوردت المادة (2) تعريفاً "للاراضى البور" فذكرن انها تشمل الاراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام، والاراضى (غير المزروعة ايضا) المتاخمة لها الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين - كامتداد طبيعى لاراضى داخل الزمام - وبذلك أوضح هذا التعريف ان عبارة الاراضى البور تنصرف إلى الاراضى غير المزروعة التى تتخلل الأراضى الزراعية داخل الزمام والتى تجاوزها خارج الزمام وجميعها أرض تعد بحكم موقعها وطبيعتها - مناطق الاستصلاح والتوسع الزراعى الافقى العاجل فى بلادنا.

وتضمنت المادة (2) كذلك تعريف الاراضى الصحراوية فذكرت أنها تشمل الاراضى المزروعة بالفعل وغير المزروعة، والمشغولة بمبان أو بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة - الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين الممتدة خارج حد الزمام والتى تعتبر الامتداد الطبيعى لاراضى داخل الزمام الزراعية والبور

والمقصود بعبارة الاراضى الواقعة داخل الزمام - الواردة فى هذه المادة - الاراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت فى سجلات مصلحة المساحة وفى سجلات المكلفات بمصلحة الاموال المقررة، والتى تخضع تبعا لذلك للضريبة العقارية على الاطيان.

أما عبارة الاراضى الواقعة خارج الزمام فتشمل الاراضى التى لم تسمح مساحة تفصيلية ولم يتم حصرها لا فى سجلات مصلحة المساحة ولا فى سجلات المكلفات بمصلحة الاموال المقررة والتى لا تخضع للضريبة العقارية على الاطيان.

ومهدت المادة (3) من القانون المرافق - لسائر احكامه فنصت على أن يتم تأجير املاك الدولة الخاصة والتصرف فيها بطريق التوزيع أو بالبيع بطرى الممارسة أو المزاد العلنى (فى الاراضى الفضاء) وفقا لاحكام المواد التالية الواردة فى هذا القانون.

وعالج الباب الاول من القانون الاحكام الخاصة بالاراضى الزراعية (المواد من 4 إلى 10). وتضمن هذا الباب فصلين رئيسيين تشمل اولهما الاحكام الخاصة بتأجير الاراضى الزراعية وأورد ثانيهما الاحكام الخاصة بالتصرف فى هذه الاراضى.

وفى الفصل الاول - قضت المادة (4) من القانون بأن يكون تأجير الاراضى الزراعية الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة - بما فى ذلك اراضى طرح النهر إلى صغار الفلاحين فى حدود خمسة افدنة لكل منهم. وشرطت هذه المادة فيمن تؤجر اليه الارض الزراعية من صغار الفلاحين أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغا سن الرشد، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلفة بالشرف - ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وان تكون حرفته الزراعة باعتبارها مواد رزقه الرئيسى، وأن يقل ما يملكه هو وزوجته واولاده القصر عن فدانين من الاراضى الزراعية.

 

 

وقضت المادة (4) من ذاتها بان تكون الاولوية فى التأجير بين من تتوافر فيهم الشروط المشار اليها - لمن كان يضع اليد على الارض المؤجرة ويزرعها فعلا، ثمن لمن هو اكثر عائلة وأقل مالا من أهل القرية التى تقع فى زمامها الارض المؤجرة أو أهل القرى المجاورة لها الاقرب إلى موقع هذه الارض متى اقتضى ذلك صالح التأجير وظروفه ثم لغير هؤلاء وفقا لمراتب الاولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وقد روعى فى الأحكام الواردة فى هذه المادة أن تطابق القواعد المعمول بها فى مجال الاصلاح الزراعى، فى ضوء التجارب التى مر بها التطبيق العلمى لهذه القواعد، كما روعى فى الشروط المقرره فيمن تؤجر اليه الارض الزراعية - أن هذا التاجير هو المرحلة الاولى التمهيدية التى تسبق توزيع هذه الاراضى والتصرف فيها وأن ذلك يقتضى اسناد استغلال تلك الاراضى إلى اجدر المواطنين بالرعاية ممن يتمتعون بالاستقامة وحسن السمعة ويحترفون الزراعة باعتبارها مورد رزقهم الرئيسى، وممن لا يملكون هم وأسرهم أكثر من فدانين من الاراضى الزراعية (وهو الحد الادنى الذى فرضه قانون الاصلاح الزراعى للملكية الزراعية الصغيرة).

وجعلت هذه المادة - الاولوية فى تأجير الارض الزراعية بين من تتوافر فيه الشروط المقررة لذلك وفقا للمبدا القاضى بان تكون الارض لمن يزرعها. فاذا كان الزارع لا يدخل فى دائرة من يستحقون التأجير روعيت الاعتبارات الاجتماعية من كثرة العيال وقلة المال، مع تفضيل اهل القرية التى تقع فى زمامها الارض المؤجرة او القرى المجاورة لها التى تكون أكتر قربا إلى موقع هذه الأرض والتى يسهل على أهلها تبعا لذلك استغلالها وزراعتها، واذا فاض بعد التأجير إلى اولئك المواطنين شئ من الاراضى الزراعية المملوكة للدولة ملكا خاصا - فان مراتب الاولوية فى استئجاره تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق - الذى فوض وزير الاصلاح الزراعى واصلاح الاراضى فى اصدارها - مستهدية فى ذلك بالقواعد السارية فى مجال تطبيق قانون الاصلاح الزراعى.

وتضمنت الفقرة الاخيرة من المادة (4) النص صراحة على اعفاء المستأجرين من صغار الفلاحين المشار اليهم فيها - من أداء أى تأمين نقدى أو عينى.

ونصت المادة (5) على أن يكون تاجير الاراضى الزراعية الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة بما فى ذلك اراضى طرج النهر - فى حدد سبعة امثال الضريبة العقارية الاصلية المقدرة لها. وهذه هى القاعدة العامة التى تحكم اجارة الاراضى الزراعية عامة - وفقا لقانون الاصلاح الزراعى.

ولما كانت بعض الاراضى الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة لم تقدر لها ضريبة عقارية وكذلك فان بعض هذه الاراضى قدرت لها فئة ضريبية مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث اصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية.

لذلك ورغبة فى تحديد اجرة هذه الاراضى وتلك - بما يتفق وحالتها الحقيقة عند تأجيرها، فقد تضمنت المادة (5) النص على أن تقدير القيمة الايجابية للاراضى المشار اليها: بصفة مؤقتة وعلى أساس أجره المثل - بمعرفة لجان ادارية تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها، ويجوز التظلم من قراراتها إلى مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ هذه القرارات إلى ذوى الشأن.

وعملا على أستقرار المعاملات بين الدولة ومستأجرى اراضيها فقد قضيت الفقرة الثانية من المادة (5) بان تكون قرارات اللجان الادارية المشار اليها نهائية وغير قابلة لاى طعن بعد التصديق عليها من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى. كما قضت بان تسرى الفئات الايجارية التى تقدرها تلك اللجان - بعد التصديق عليها - اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية السنة التى أجرى فيها التقدير.

ولما كانت مصلحة الاموال المقررة هى الجهة الادارية صاحبة الاختصاص الاصلى فى ربط الضرائب العقارية وتقديرها - لذلك فقد قضت الفقرة الاخيرة من المادة (5) بان تخطر هذه، المصلحة بالقرارات النهائية المشار اليها فى الفقرتين السابقتين - لتتخد من جانبها الاجراءات اللازمة لاعادة تقدير الضرائب العقارية التى تتخذ اساساً نهائياً لتحديد الاجرة التى يلتزم بها مستاجرو الاراضى المشار إليها ولتسوية حساباتهم عن مدة اجارتهم لتلك الاراضى.

واجازت المادة (6) من القانون المرافق تأجير الاراضى الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة تقل عن ثلاث سنوات، إذا استلزمت ذلك اجراءات التوزيع، وذلك استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الاصلاح الزراعى.

وعلة هذا الاستثناء أن تتاح للجنة الادارية المختصة (الهيئة العامة للاصلاح الزراعى) حرية تقدير المدة المناسبة التى تؤجر خلالها هذه الاراضى ريثما يتم توزيعها تبعاً للبرامج الزمنية التى تعد لذلك، وأن يتيسر لها اختبار من تؤجر إليه تلك الاراضى من صغار الفلاحين، فتتثبت من قدرتهم على استغلالها، وتتحقق من صلاحيتهم للاستمرار فى زراعتها وفى تملكها - إذا توافرت فيهم سائر الشروط المقررة التوزيع.

كما قصد بهذا الاستثناء ايضاً تمكين الدولة من أن تسلم إلى من يتقرر انتفاعه بالتوزيع - الأرض المملوكة إليه خالية من المستأجرين، ليقوم على زراعتها واستغلالها بنفسه.

ونصت المادة (7) من القانون المرافق على أن الاراضى البور التى تستصلح وتزرع خفية، وكذلك الاراضى الزراعية التى تزرع خفية تحصر سنوياً على زارعيها ومقتضى هذا الحصر أن تحدد المساحة التى يحوزها كل منهم وأن تحصل منهم أجرتها.. الخ، ثم تؤجر هذه الاراضى فى السنة الزراعية التالية إلى صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المواد السابقة - على أن تكون الاولوية فى التأجير لمن قام باستصلاح تلك الاراضى إذا توافرت فيه الشروط المقررة لذلك والمنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.

وفى الفصل الثانى - المتضمن الاحكام الخاصة "بالتصرف فى الاراضى الزراعية" - قضت المادة (8) بان تؤول الاراضى الزراعية الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى للتصرف فيها بتوزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى

وقد قصد بهذا النص أن يتولى جهاز الاصلاح الزراعى المتخصص فى التوزيع - بما له من خبرة وتجربة. وبما اكتسبه من كفاءة ومران توزيع الاراضى الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة على صغار الفلاحين، وفقاً لذات الاحكام المقررة فى قانون الاصلاح الزراعى. والقوانين المعدلة له - سواء فى ذلك الاحكام المتعلقة باجراءات التوزيع وقواعده المنصوص عليها فى ذلك القانون ولائحته التنفيذية، أو الأحكام التى تنظم العلاقة بين الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وبين المنتفعين بالتوزيع، وبين هؤلاء وبين الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى التى يكتسبون عضويتها بحكم القانون.. الخ، أو الاحكام الخاصة بتقدير ثمن الاراضى الموزعة وتقسيط هذا الثمن وتحديد الفوائد المستحقة عنه وبوجه خاص أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه "فيما يتعلق بتحديد قواعد تقدير ثمن الاراضى الموزعة واتخاذ الضريبة العقارية الاصلية أساساً" لهذا التقدير، وكذلك أحكام القوانين المعدلة له وبخاصة القانونين رقمى 205 لسنة 1959، 128 لسنة 1961.. فيما يتعلق بخفض الثمن (مقداراً فى الاصل بسبعين مثل الضريبة العقارية) والفوائد (مقدرة فى الاصل بنسبة 2/1 1%) إلى النصف، ومد أجل التقسيط إلى اربعين سنة... الخ.

وبذلك - يتحقق للدولة اداء دورها الايجابى فى المواجهة الثورية لمشكلة الملكية فى بلادنا.. بتوسيع قاعدتها.. واتاحة الحق فيها الاكبر عدد من صغار الزراع.. مع توحيد القواعد التى تلتزمها بالنسبة إلى الملاك الجدد المنتفعين بالتوزيع وفقاً لاحكام القانون المرافق.. وبالنسبة إلى اقرانهم المنتفعين بالتوزيع وفقاً لأحكام قانون الاصلاح الزراعى

ولما كانت عبارة "الاراضى الزراعية "تشمل" اراضى طرح النهر" وذلك وفقاً للتعريب الوارد فى الفقرة ( أ ) من المادة (2) من القانون المرافق.

ولما كانت اراضى طرح النهر - عامة - لا تستقر ولا تثبت إلا بعد مضى فترة على ظهورها - تقدر بنحو سنتين، كما أن بعض هذه الاراضى تغمرها مياه الفيضان السنوى ولا تنحسر عنها حتى أول شهر فبراير من كل سنة - وهى الأراضى الواقعة فى أسفل ميول الطرح المواطى.

ولما كان من المتوقع أن تستمر هذه الاراضى وتلك خاضعة لتأثير مياه الفيضان، إلى ما بعد انشاء السد العالى، وبعد ذلك يتحقق بالنسبة إليها الاستقرار والثبات بعد أن يتم التحكم فى مياه الفيضان ودرء مخاطرة..

لذلك، فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون المرافق حكماً يقضى بأن تستبعد من نطاق الاراضى الزراعية التى توزع وفقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة - اراضى طرح النهر غير الثابت، التى لم يمضى على ظهورها سنتان. وكذلك الاراضى الواقعة فى أسفل ميول الطرح المواطى، التى لا تنحسر عنها مياه الفيضان حتى أول شهر فبراير من كل سنة... وذلك حتى تستقر هذه الاراضى وتثبت صلاحيتها للتوزيع وفقاً لحالتها على الطبيعة، وتبعاً لوصفها الوارد فى سجلات قوائم الحصر والمساحة، بمصلحة الاموال المقررة - وهى السجلات الرسمية التى يمكن اتخاذها معياراً لتحديد طبيعة الاراضى المشار إليها فى ضوء نتائج معاينتها وحصرها... الخ.

ونظمت المادة (9) من القانون المرافق فى الاراضى البور التى يتم استصلاحها وتعميرها وزراعتها بواسطة الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التى تعهد إليها الدولة بذلك - ومثالها المؤسسة المصرية العامة لتعمير الاراضى، وهيئة مديرية التحرير، والهيئة العامة للتنمية والتعمير بالبحيرة والفيوم، والمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضى، وشركات القطاع العام التى تتبع هذه المؤسسة المصرية العامة، وكذلك شركات القطاع الخاص التى تتولى تنفيذ الاعمال المشار إليها كشركة ايتال كونسلت... الخ.

وقضت هذه المادة بأن تسلم إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - الاراضى المشار إليها بعد استصلاحها وتعميرها وزراعتها بواسطة الاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة سالفة الذكر - لتتولى الهيئة توزيعها على صغار الفلاحين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - والقوانين المعدلة له - وذلك اسوة بما يتبع بالنسبة إلى سائر الاراضى الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لأحكام القانون المرافق.

وبديهى أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعى سوف تؤدى إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المشار إليها - نيابة عن الحكومة - تكاليف اعداد الاراضى سالفة الذكر للزراعة واستصلاحها وتعميرها، وذلك وفقاً للقواعد التى تعتمدها وزارة الاصلاح الزراعى واصلاح الاراضى باعتبارها الوزارة المختصة بالاشراف على مرفق اصلاح الاراضى، وفى حدود المبالغ المقررة والاعتمادات المخصصة لذلك فى الميزانية، حتى تتمكن الاشخاص الاعتبارية المذكورة من الاستمرار فى أداء الاعمال الموكولة إليها على النحو الذى يحقق الصالح العام ويكفل تنفيذ برامج استصلاح الاراضى - المقررة فى خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بالعدالة، وبطبيعة بعض الاراضى الزراعية الداخلية فى ملكية الدولة الخاصة، والتى توجب أحياناً العدول عن توزيعها: اما دفعا لما قد يترتب على هذا التوزيع من اضرار تصيب مصالح فردية مشروعة يقررها القانون. ولا تتعارض مع المقومات الاساسية لمجتمعنا الاشتراكى.. أو لتخصيصها لتعويض صغار الفلاحين عما تنزع ملكيته من أطيانهم الزراعية حتى لا يحرموا واسرهم من مورد رزقهم الرئيسى.. أو نتيجة لعدم صلاحية الارض بطبيعتها للتوزيع بحكم تناثرها. وامتناع توزيعها مجمعة. وتعذر اتباع دورة زراعية انتاجية مثمرة ومنتظمة بها.

لذلك. واستثناء من القاعدة العامة التى أوردتها المادة (8) والتى فرضت توزيع الاراضى الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة - فقد اجازت المادة (10) من القانون المرافق التصرف فى هذه الأراضى ببيعها بطريق الممارسة فى حدود خمسة أفدنة لكل مشتر، وذلك فى الحالات التى عددتها هذه المادة والتى روعيت فيها الاعتبارات المشار إليها - المتعلقة بالعدالة وبطبيعة الارض ذاتها.

وقضت الفقرة الأخيرة من المادة (10) بأن تحدد اللائحة التنفيذية مراتب الشراء فى الحالات المنصوص عليها فيها، والشروط الواجب توافرها فى المتصرف إليهم، وقواعد تقدير ثمن الاراضى المتصرف فيها، وشروط اداء هذا الثمن. ومدته. وفوائده. وسائر احكام البيع الاخرى..

وتضمن الباب الثانى من القانون المرافق - الاحكام الخاصة باراضى "طرح النهر" التى اقتضت الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الاراضى الزراعية - افرادها لها واستقلالها بها، كما تضمن هذا الباب ايضاً الاحكام الخاصة "باكل النهر". (المواد من 11 إلى 21).

ولما كانت المادة (2) من هذا القانون قد تضمنت النص على أن "أراضى طرح النهر هى الاراضى الواقعة بين جسر نهر النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها. أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه".

ولما كانت المادة 921 من القانون المدنى تنص على أن "الاراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزائر التى تتكون فى مجراه، تكون ملكيتها خاضعة لاحكام القوانين الخاصة بها".

لذلك. فقد عالجت الفقرة الاولى من المادة (11) من القانون المرافق تنظيم ملكية الاراضى المشار إليها، وقضت بأن يكون طرح النهر من الاملاك الخاصة للدولة.

وهذا النص لا يخل بطبيعة الحال بحكم المادة 918 من القانون المدنى التى تقضى بأن "الاراضى التى تتكون من طمى بجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسه، تكون ملكاً للملاك المجاورين "كما أن هذا النص لا يخل ايضاً باحكام المادتين 919، 920 من القانون المدنى اللتين تنصان على أن "الاراضى التى ينكشف عنها البحر تكون ملكاً للدولة ولا يجوز التعدى على أرض البحر الا إذا كان ذلك لاعادة حدود الملك الذى طفى عليه البحر، وأن" ملاك الاراضى الملاصقة للمياه الراكدة كمياة البحيرات والبرك، لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض، ولا تزول عنهم ملكية ما تطفى عليه هذه المياه.

وكذلك تضمنت المادة (11) من القانون المرافق القواعد الخاصة بحصر طرح النهر وأكله، فقضت بأن تتولى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى (التى أدمجت فيها الادارة العامة للاملاك وطرح النهر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1586 لسنة 1963) حصر مقدار ما يطرأ فى كل سنة من طرح النهر وأكله، بعد عمل المساحة التى يقتضيها هذا الحصر - بالاشتراك مع الجهات الادارية المختصة فى وزارة الخزانة (مصلحة الاموال المقررة) والمحافظات المختلفة وبعد اتمام أعمال الحصر والمساحة المشار إليها والتى تحدد اللائحة التنفيذية اجراءاتها يصدر وزير الاصلاح الزراعى الاراضى - أو من ينيبه - قرارات بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنوي

وقضت هذه المادة بأن يودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص دون رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

وقد قصد بهذا النص الأخير تبسيط الإجراءات وتيسيرها - من ناحية - وذلك باتخاذ القرار الوزارى الذى يصدر بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنوياً بعد إتمام أعمال الحصر والمساحة المشار إليها - أساساً وسند الملكية الدولة لما يستجب من طرح النهر الذى يتضمن ذلك القرار حصر مقداره، مع تقرير شهر هذا السند بطريق الإيداع وهو طريق من الطرق المقررة قانونا للشهر العقارى وقد سبق للمشرع الأخذ به فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

ومن ناحية أخرى - فقد قصد بهذا النص أيضاً أن يتخذ القرار الوزارى الذى يصدر بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنوياً على النحو المتقدم - أساساً لإثبات واقعة هلاك العقارات التى تكون محلا لاكل النهر، وسندا رسميا يتم بموجب تعديل المكلفات والتأشير فى سجلات المساحة والشهر العقارى... إلخ، وذلك تأسيسا على أن آكل النهر هو واقعة مادية يترتب عليها زوال ملكية عقار أو جزء من عقار نتيجة جرف النهر له وهلاكه تبعاً لذلك هلاكاً كلياً...

وقضت الفقرة الأخيرة من المادة (11) بأن يتبع فى تقدير القيمة الإيجارية - لاراضى طرح النهر وطريقة الطعن فى ذلك أحكام المادة (5) من هذا القانون، وذلك باعتبار أن أراضى طرح النهر من الأراضى الزراعية وأنها عقب ظهورها لا تكون ثمة ضريبة عقارية مقدرة لها وقد يستغرق تقدير هذه الضريبة وقتاً غير قصير.

وتضمنت المادة (12) بيان حدود زمام القرى والمدن بالنسبة إلى ما يستجد فيها من طرح النهر وآكله. وذلك نظراً لإختلاف طبيعة هذا الزمام ومعايير تحديده عن طبيعة الزمام فى الأراضى الزراعية وضوابط تحديده، وقضت هذه المادة بأنه فى تطبيق أحكام هذا القانون - يشمل زمام القرية أو المدينة بالنسبة على ما يستجد من طرح النهر وآكله: المساحة المحصورة بين شاطئ النهر ومحوره بحسب طبيعته، وبين خطين عموديين يبدأن من شاطئ النهر عند إلتقائه بحدى الزمام المرسومين على خرائط المساحة وينتهيان عند ذلك المحور.

ونظمت المادة (13) تخصيص طرح النهر المتصل بمراسى المعادى المقررة، أو بمواقع الموارد، أو اللازم لمشروع عام - لمنفعة تلك المراسى أو الموارد أو المشروع العام. وأسندت الاختصاص فى ذلك إلى وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى، بناء على طلب الوزارات المختصة.

وعالجت هذه المادة أيضا حالات إلغاء التخصيص على الوجه المتقدم وأجازت التصرف فى أراضى الطرح فى هذه الحالات طبقا لأحكام هذا القانون.

ورغبة فى إزالة ما كان يشوب القانونين رقمى 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 فى شأن طرح النهر وأكله - من أوجه التناقض بالنسبة إلى تحديد الطبيعة القانونية لتعويض أكل النهر. وتكييف العلاقة بين الحكومة وأصحاب أكل النهر، والتى كان مردها أن القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله كان يقضى بتوزيع أراضى طرح النهر على أصحاب أكل النهر كتعويض عينى لهم عما يفقدونه من أكل. ثم تبين للحكومة أن بعض المستغلين من كبار الملاك وأصحاب رؤوس الأموال قد أقبلوا فى ظل القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه - على شراء أكل النهر بثمن بخس من صغار الملاك - من أصحاب الأكل المستحقين لأراضى طرح النهر، أو ممن يعجز منهم عن تسلم حقه فى الطرح الذى يحدث فى بلاد بعيدة عن موطنه فى بلدته الأصلية.. كما أن زراع طرح النهر أخذوا يضجون بالشكوى من تسليم الطرح الذى يضعون أيديهم عليه ويقومون بزراعته - إلى أصحاب أكل النهر الحادث فى مواقع وبلاد بعيدة.. أو إلى المتنازل إليهم عنه.

واثر ذلك عمدت الحكومة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه بالقانون رقم 63 لسنة 1957 الذى قضى بتخصيص طرح النهر الذى يظهر فى موقع معين لتعويض أصحاب أكل النهر الحادث فى ذلك الموقع بمقدار ما فقدوه من أكل. ثم ألغى القانون رقم 73 لسنة 1953 بأكمله واستبدل به القانون رقم 181 لسنة 1957 الذى استحدث مبدأ العدول عن توزيع أراضى طرح النهر كتعويض عينى يقتضيه أصحاب أكل النهر، وقضى بتقرير تعويض نقدى تؤديه الحكومة إليهم، كما قضى بتعديل قواعد التصرف فى أراضى طرح النهر بحيث يجرى توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لقواعد تشابه قواعد التوزيع المتبعة فى الاصلاح الزراعى.

ويعد إلغاء القانون رقم 181 لسنة 1957 المشار إليه، استمر تضمين هذه الأحكام التى إستحدثها - فى القانون رقم 192 لسنة 1958 الذى استبدل به.

إلا أن رغماً عن تلك التعديلات فان كلا من القانونين رقمى 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 المشار إليهما - قد جرى على تكييف العلاقة بين الحكومة وأصحاب أكل النهر باعتبارها بيعاً وشراء.. بيعاً من أصحاب أكل النهر لحقهم فى التعويض.. وشراء من الحكومة لهذا الحق.. كما جرى على وصف التعويض النقدى الذى تؤديه الحكومة إلى أصحاب أكل النهر - بأنه "ثمن" شراء حق تعويض أكل النهر.. ولم يكن هذا الوصف وذاك التكييف إلا أثرين من الآثار التى تخلفت عن غير قصد - عن النظام القديم الذى كان قائما على التعويض العينى عن أكل النهر بأراضى من طرح النهر وفقاً للقانون رقم 73 لسنة 1953 وهو نظام كان يمكن فى ظله تكييف العلاقة بين الحكومة مالكة طرح النهر، وبين أصحاب اكل النهر الذين توزع عليهم أراضى الطرح - بأنها بيع من الحكومة لأراضى الطرح إلى أصحاب الأكل الذين يعدون مشترين فى هذه الحالة.

أما بعد أن عدل المشروع عن ذلك النظام فى القانون رقم 181 لسنة 1957 ثم فى القانون رقم 192 لسنة 1958 المشار إليهما - واتجه إلى أن يستبدل به نظاماً جديداً مغايرا يقوم أساسا على الفصل بين تعويض أكل النهر وبين توزيع أراضى طرح النهر، ويقضى بقصر حق أصحاب الأكل على مجرد تعويض نقدى تؤديه الحكومة إليهم، كما يقضى بتخصيص أراضى الطرح للتوزيع على صغار الفلاحين - فانه لا يستقيم القول بأن الحكومة تشترى الديون التى يلزمها القانون بها، وإنما الصحيح أن يقال أنها توفى بهذه الديون.. كما أنه لا يسوغ القول بأن التعويض الذى تؤديه الحكومة هو ثمن لشراء حق تعويض اكل النهر، وإنما الصحيح أن يقال أن ذلك التعويض هو محل هذا الحق..

لذلك فقد تضمن الحكم الوارد فى صدر الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون المرافق تأكيدا للتكييف القانونى السليم للتعويض النقدى المشار إليه باعتباره إلتزاما يرتبه القانون فى ذمة الحكومة - بأداء مبلغ نقدى معين (دين أو حق شخصى) إلى صاحب أكل النهر، وذلك رعاية من المشرع لمن جار النار على أرضه من المواطنين، ومراعاة للإعتبارات المتعلقة بالتضامن الاجتماعى فى الدولة..

قضت هذه المادة بأن تلتزم الهيئة العامة للإصح الزراعى (وهى الجهة الإدارية المختصة) نيابة عن الحكومة - بتعويض أكل النهر الذى يتم حصره، ثم عالجت قواعد تقدير هذا التعويض فذكرت أنه يعادل خمسين مثل الضريبة العقارية المفروضة على الحياض الواقع بها الأكل وقت حدوثه، فاذا لم تكن هذه الحياض قد ربطت عليها ضريبة وقت حدوث الاكل أو إذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل فيكون تقدير التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل على حياض أراضى الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الأكل.

وحماية لصغار الملاك من أصحاب أكل النهر من الإستغلال. وعملا على إستقرار الحقوق لأربابها، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (14) على حظر التصرف فى حق التعويض عن اكل النهر سواء بالنزول عنه أو بحوالته إلى الغير... إلخ - وقضت ببطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم.

ولما كانت المادة (7) من القانون رقم 192 لسنة 1958 فى شأن طرح النهر وأكله تنص فى فقرتها الثالثة على إنه إذا كان حق تعويض أكل النهر قد سبق شراؤه بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 (وقت أن كان التعويض عينيا) بعقد مسجل فيكون الثمن الذى تؤديه الحكومة معادلا لثمن الشراء الحقيقى والمصروفات القانونية حسبما تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الإصلاح الزراعى، بشرط ألا يجاوز الثمن والمصروفات خمسين مثلا للضريبة.

ولما كان هذا الحكم يعالج حالات سابقة على التعديل الذى استحدثه القانون رقم 181 لسنة 1957. ويتضمن إسناد تقرير ثمن شراء حق تعويض اكل النهر الذى تم قبل ذلك بموجب عقود مشهرة - إلى اللجنة المشار إليها فى تلك المادة.. الأمر الذى يؤدى إلى إطالة الإجراءات وتأخير إقتضاء ذوى الشأن لحقهم فى التعويض..

لذلك - فقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون المرافق - النص على أنه مع عدم الإخلال بالقرارات النهائية الصادرة قبل العمل به من اللجان المشكلة وفقاً لحكم المادة (7) من القانون رقم 192 لسنة 1958 المشار إليه، إذا كان حق تعويض اكل النهر قد سبق شراؤه بعقد مسجل بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر واكله فيكون التعويض الذى تؤديه الحكومة عنه معادلا للثمن المحدد فى العقد المسجل مضافاً إليه رسوم الشهر وعشرة فى المائة من جملة هذا الثمن بشرط ألا يجاوز مجموع ذلك

خمسين مثل الضريبة العقارية المقدرة وفقاً لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة (المادة 14 من القانون المرافق) والا اقتصر على خمسين مثل الضريبة.

وقد روعى فى هذا النص درء العيوب التى كانت تشوب الأحكام الورادة فى المادة (7) من القانون رقم 192 لسنة 1958 المشار إليه والعدول عن إسناء تقدير التعويض الذى تؤديه الحكومة فى الحالات المنصوص عليها فيه - إلى اللجنة المشكلة وفقاً لحكم الفقرة (3) من المادة (7) سالفة الذكر، والإكتفاء فى ذلك بوضع معايير محددة وثابتة لتقدير التعويض المستحق للمشترين لحق تعويض اكل النهر فى الحالات المشار إليها - وفقاً لقواعد عادلة.

ونظمت المادة (15) من القانون المرافق تقديم طلبات التعويض عن أكل النهر، فنصت على أن يقدم صاحب الأكل طلب التعويض إلى المحافظة الكائن فى دائرتها الأكل - على الأنموذج المعد لذلك وفقاً للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية، على أن يتم ذلك خلال سنتين من تاريخ حدوث الأكل أو من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول - والا سقط حق صاحب الأكل فى طلب تعويضه عنه.

وأوردت المادة (16) الأحكام الخاصة بصرف تعويض اكل النهر، فقضت بأن تؤدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى (وهى الجهة الإدارية المختصة) نيابة عن الحكومة - تعويض الاكل المبين فى الطلبات المقدمة وفقاً لحكم المادة السابقة - خلال السنة التالية لتقديمها، وذلك فى حدود الإعتمادات المالية المخصصة فى الميزانية، ووفقاً لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة (16) أنه إذا لم يف الإعتماد المالى المخصص فى الميزانية لصرف قيمة التعويضلات الخاصة بالطلبات المقدمة فى سنة معينة، فتصرف قيمتها من إعتمادات السنوات التالية وتكون لهذه الطلبات ذات الأسبقية المقررة لها فى الصرف طبقاً لترتيبها فيما بينها ووفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وعالجت المادة (17) حالات أصحاب اكل النهر الذين يضمنون طلبات التعويض المنصوص عليها فى المادة (15) - بيانات غير صحيحة يترتب عليها إعطاؤهم حقاً على غير مقتضى القانون المرافق، قضت بحرمان الطالبين فى مثل هذه الحالة من الانتفاع بأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات. وأضافت إلى ذلك أنه إذا كان قد تم شراء الحكومة لحق التعويض منه قبل كشف عدم صحة البيانات المشار إليها - فيعتبر عقد الشراء باطلا. وكذلك التوزيع الذى يكون قد تم إليه حتى لو كان قد تم شهره. والمقصود بهذا الحكم الأخير هو إبطال عقود شراء حق تعويض اكل النهر التى كان العمل جاريا على إبرامها فيما بين الحكومة وأصحاب اكل النهر وفقاً لأحكام القانونين رقمى 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 سالفى الذكر، وكذا ابطال التوزيع على من يكون قد عوض عن اكل النهر تعويضاً عينياً قبل العمل بالقانون رقم 181 لسنة 1957 المشار إليه - وذلك إذا كان صاحب الأكل قد عاد بعد بيعه حقه فى التعويض عن الأكل أو بعد إنتفاعه بالتوزيع (التعويض العينى) فقدم طلبا جديداً للحصول على التعويض النقدى عن اكل النهلا المقرر بموجب القانون المرافق، قاصدا بذلك التحايل على الحكومة ومتعمداً الحصول على تعويض مضاعف.. دون وجه حق.

ومؤدى الحكم المشار إليه إبطال عقد شراء الحكومة لحق تعويض اكل النهر وإبطال التوزيع الذى أفاد منه (التعويض العينى) وذلك دفعاً لغشه ورداً لتحايله غير المشروع.

وأضافت المادة (17) إلى ذلك فنصت على إلزام طالب التعويض فى الحالات المشار إليها برد ما يكون قد اقتضاه من الحكومة دون وجه حق - من تعويضات أو مبالغ نقدية أخرى، مضافاً إليها المصاريف القانونية، فضلا عن تعويض يعادل خمسة أمثال الضريبة العقارية للأطيان التى أكلها النهر والتى حوسب على أساسها وقت صرف تلك المبالغ إليه.

وفوضت الفقرة الأخيرة من المادة (17) وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى فى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة عند توافر شروط تطبيقها - وقضت بأن تحصل المبالغ المنصوص عليها فيها بطريق الحجز الإدارى.

وقضت المادة (18) باعفاء طلبات التعويض المنصوص عليها فى المادة (15) من رسوم الدمغة، وكذلك الأوراق والمستندات المتعلقة باستحقاق التعويض عن أكل النهر واللازمة لإثبات هذا الإستحقاق كما قضت بأن تعفى من الرسوم - على إختلاف أنواعها - عمليات الإطلاع واستخراج الصور والشهادات التى تطلبها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - من واقع السجلات الحكومية ومثالها سجلات مصلحتى الأموال المقررة والشهر العقارى والتوثيق... إلخ والتى تكون لازمة لنظر طلبات التعويض عن أكل النهر والبت فيها.

وأضافت الفقرة الأخيرة من هذه المادة فنصت على أنه إذا زادت قيمة التعويض عن اكل النهر عن عشرة جنيهات فيستحق على الطلب المقدم عنه والمستندات المتعلقة به رسم دمغة شامل مقداره خمسون قرش

وأجازت المادة (19) من القانون المرافق لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى نزع ملكية العقارات المملوكة للأفراد التى تكون مقاماً عليها آلات رافعة مملوكة لهم، وإذا كانت هذه الآلات تستخدم فى رى أراضى طرح النهر المملوكة للدولة، كما أجازت للوزير نزع ملكية هذه الآلات متى رأى فى ذلك تحقيقاً لمصلحة المنتفعين بالأراضى المذكورة، وقضت هذه المادة أيضاً بأن تؤول ملكية العقارات والآلات المشار إليها - إلى الجمعيات التعاونية الزراعية المختصة، وأن يتم إقتضاء الثمن والفوائد والمصاريف المستحقة عن تلك العقارات والآلات من الجمعيات المذكورة طبقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وأوردت المادة (20) الأحكام الخاصة برفع الضرائب العقارية عن الأراضى التى يأكلها النهر وبربط هذه الضرائب على أراضى طرح النهر بعد توزيعها أو بيعها وفقاً لأحكام هذا القانون فقضت بأن ترفع الضرائب العقارية عن الأراضى التى يأكلها النهر إبتداء من أول شهر يناير التالى لتاريخ حدوث الأكل وتربط تلك الضرائب على أراضى طرح النهر الذى يوزع أو يباع وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس الضريبة العامة للحوض الذى استجد فيه الطرح إبتداء من أول يناير التالى لتاريخ تسليمه إلى المتصرف إليه فيه، فاذا لم يكن الطرح واقعاً فى حوض معين فتربط عليه ضريبة أقرب الحياض إليه - وإذا تعذر تحديد هذا الحوض أو تعددت الحياض القريبة فتربط الضريبة على أساس متوسط الضريبة المقررة على حياض أراضى الجزائر الملاصقة للنيل فى البلدة الواقع فى زمامها الطرح.

وقضت المادة (21) بأن تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن اكله، وتكون القرارات الصادرة من اللجنة نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وتنفيذ بالطريق الإدارى.

وأورد الباب الثالث من القانون المرافق الأحكام المتعلقة بالأراضى البور والأراضى الصحراوية (المواد من 22 إلى 42).

وتضمن هذا الباب ثلاثة فصول رئيسية: أولها "فى التصرف فى الأراضى البور والأراضى الصحراوية" لإستصلاحها، والفصل الثانى فى تأجير الأراضى الصحراوية "والفصل الثالث" فى التصرف فى الأراضى الصحراوية المستصلحة".

وفى الفصل الأول - نصت المادة (22) على أن تحدد بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى المناطق التى يجوز أن تباع فيها الأراضى البور والأراضى الصحراوية غير المزروعة - لاستصلاحها وذلك بعد أخذ رأى الوزير المختص وهو وزير الأشغال، وبعد التحقق من إمكان إنتفاع تلك الأراضى بالرى من مصادر المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه - كمياه الصرف -

وقد قصد بهذا النص توفير التعاون بين وزارتى الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى والأشغال فى شأن تحديد المناطق التى تتوافر فيها المياه الصاحلة للرى، حتى يتم التصرف فى الأراضى البور والأراضى الصحراوية المزروعة بعد ضمان توافر مياه ريها والتحقق من إمكان إستصلاحها وزراعتها.

وأجازت المادة (23) لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يرخص فى التصرف فى مساحات من الأراضى البور والأراضى الصحراوية غير المزروعة - بالبيع بطريق الممارسة إلى الأفراد الراغبين فى شرائها لإستصلاحها، وذلك فى حدود عشرين فداناً من الأراضى البور أو خمسين فداناً من الأراضى الصحراوية - بالنسبة إلى كل مشتر.

وقد روعى فى التحديد المنصوص عليه فى هذه المادة بالنسبة إلى المساحات التى أجازت بيعها إلى الأفراد بطريق الممارسة - من الأراضى البور والأراضى الصحراوية غير المزروعة، أن يقتصر البيع على مساحات تكون ملكيات متوسطة لا هى بالصغيرة فيحجم راغبو الإستصلاح عن شرائها لإمتناع إفادتهم منها إفادة مجزية تعوضهم عما يتكبدون من نفقات فى سبيل إستصلاحها وتعميرها وزاراعتها.. ولا هى بالكبيرة فتخلق نوعاً غير مرغوب فيه - فى مجتمعنا الإشراكى المعاصر - من الملكية المستغلة..

وشرطت المادة (23) لتمام التصرف على النحو المتقدم - فى الأراضى البور والأراضى الصحراوية غير المزروعة بقصد استصلاحها - أن يكون المتصرف إليه متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، بالغاً سن الرشد، من ذوى السمعة الحسنة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس أو جريمة مخلة بالشرف - ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما شرطت هذه المادة أن يتعهد المشترى - باستصلاح الأراضى المبيعة إليه وزراعتها خلال سبع سنوات بالنسبة إلى الأراضى البور وخلال عشر سنوات بالنسبة إلى الأراضى الصحراوية، وذلك من تاريخ تسليم الأراض إليه.

وقد روعى فى تقدير المدة المحددة لاستصلاح الأراضى المبيعة وفقاً لحكم هذه المادة أن تكون مناسبة وكافية لاتمام أعمال الاستصلاح والزراعة بالنسبة إلى الأراضى البور والأراضى الصحراوية، وأن تحتسب من تاريخ تمكين المشترى من البدء فى أعمال الاستصلاح والزراعة بتسليم الأرض إليه.

وقضت الفقرة الأخيرة من المادة (23) بأن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد البيع بالممارسة، وتقدير ثمن الأراضى المبيعة، وشروط أدائه ومدته، وفوائده، وسائر أحكام البيع الأخرى.

ونصت المادة (24) من القانون المرافق على أنه إذا لم يقم المشترى باستصلاح وزراعة الأرض البور أو الأرض الصحراوية غير المزروعة المبيعة إليه وفقاً لحكم المادة السابقة (المادة 23) خلال المدة المقررة لذلك وهى سبع سنوات بالنسبة إلى الأراضى البور وعشر سنوات بالسنة إلى الأراضى الصحراوية محتسبة فى الحالين من تاريخ تسليم الأرض المبيعة إلى المشترى - فان عقد البيع يعتبر مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائى بذلك.

وأضافت المادة (24) إلى ذلك أن المشترى الذى ينفسخ عقد، على النحو المتقدم - يلزم بأداء الأجرة المناسبة عن تلك الأرض عن المدة السابقة على الفسخ اعتباراً من تاريخ تسليمها إليه، على أن يستنزل من قيمة هذه الأجرة، ما يكون المشترى قد أداه قبل الفسخ - من ثمن وفوائد

وقضت هذه المادة بأن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تقدير الفئة الإيجارية للأراضى المشار إليها، كما قضت بأن يلزم المشترى الذى ينفسخ عقده على النحو المتقدم - بتسليم الأرض بما عليها من منشآت ثابتة إلى الحكومة دون أن يكون له الحق فى المطالبة بأية تعويضات عنها.

والحكمة من تعليق التصرفات التى يكون محلها أراضى الدولة البور والصحراوية (غير المزروعة) على الشرط الفاسخ المنصوص عليه صراحة فى المادة (24) هو ضمان قيام المتصرف اليهم باستصلاح الأراضى المشار إليها وزراعتها خلال الآجال الفسيحة المناسبة التى أتاحها المشرع لهم فى المادة (23)، واستنهاض همتهم فى الإقبال على استصلاح تلك الأراضى وتعميرها وزراعتها باعتبار أن فى هذا تحقيق لصوالحهم الخاصة وللصالح العام فى الوقت ذاته.

فاذا أخل بعض المتصرف إليهم بالوفاء بما التزم به وتراخى فى استصلاح الأراضى المتصرف فيها إليه، وأهمل فى زراعتها وخرج بذلك على تعهده بانجاز ذلك خلال الآجال المقررة ونقض ميثاقه الذى ارتبط به - فان الشرط الفاسخ الصريح المشار إليه، والذى تم التصرف معلقاً عليه يكون قد تحقق، ويترتب على تحقيق هذا الشرط - وفقاً للقواعد العامة زوال التصرف من تاريخ نشوئه، ويتعين تبعاً لذلك استراداد الأرض المتصرف فيها، واقتضاء الأجرة المناسبة عنها عن المدة من تاريخ تسليمها إلى المتصرف إليه حتى تاريخ استردادها منه بعد تحقق الشرط الفاسخ، مع أيلولة ما يكون المتصرف إليه قد أقامه على تلك الأرض من منشآت ثابتة - دون مقابل إلى الحكومة كتعويض للدولة عن تخلف المتصرف إليه عن الوفاء بالتزاماته وتقصيره فى تنفيذها وإضراره بالصالح العام الذى تهدف الدولة إلى تحقيقه من وراء إسنادها استصلاح الأرض محل التصرف وزراعتها إليه.

وأوردت المادة (25) القيود التى ترد على حق المتصرف إليهم فى الأراضى البور والأراضى الصحراوية غير المزروعة وفقا لحكم المادة (23) وعددت تلك القيود القانونية فقضت بعدم جواز التصرف فى الأراضى المشار إليها - بعد الوفاء بكامل ثمنها وملحقاته - إلا بعد استصلاحها وزراعتها خلال المواعيد المقررة لذلك.

وشرطت هذه المادة أن يتم التصرف فى تلك الأراضى إلى صغار الزراع الذى تتوافر فيهم الشروط العامة المتخذة أساساً فى مواد القانون المختلفة - لتحديد أجدر المواطنين بالرعاية وأحقهم بالملكية... ومجمل هذه الشروط أن يكون المتصرف اليهم من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، البالغين سن الرشد، من ذوى السمعة الحسنة، ممن لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليهم اعتبارهم، وأن تكون حرفتهم الزراعة - أو الرعى أو الصيد - باعتبارها مورد رزقهم الرئيسى - وألا يزيد مجموع الأرض المتصرف فيها لكل واحد من صغار الزراع المشار اليهم وما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر - على عشرة أفدنة من الأراضى الزراعية والبور والأراضى الصحراوية المستصلحة، وقد قصد بهذا الشرط الأخير تجنب تركز ملكية مساحات كبيرة من الأراضى المستصلحة فى يد فئة قليلة من المشترين من صغار الزراع، واتاحة الفرصة أمام أكبر عدد منهم فى تملكها.

ورعاية للصالح العام ورغبة فى تشجيع أعمال استصلاح الأراضى البور، والأراضى الصحراوية، والتوسع فيها - فقد أجازت المادة (26) لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يرخص ببيع مساحات تجاوز العشرين فداناً من الأراضى البور أو خمسين فداناً من الأراضى الصحراوية غير المزروعة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، بشرط أن تتم هذه الأشخاص الاعتبارية استصلاح وزراعة ما تشتريه من تلك الأراضى خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليها وإلا سرت بالنسبة إليها أحكام المادة (24) فيما يتعلق بالفسخ واسترداد الأراضى المبيعة واقتضاء أجرتها وأيلولة المنشآت الثابتة المقامة عليها إلى الحكومة دون مقابل..

وقضت الفقرة الثانية من المادة (26) بأن تلتزم الأشخاص الاعتبارية المشار إليها باتباع القواعد والأحكام المنصوص عليها فى المادة (25) بالنسبة إلى التصرف فى الأراضى البور والصحراوية المبيعة إليها، بعد استصلاحها وتعميرها وزراعتها - إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى تلك المادة.

ويلاحظ أن المادة (26) قد منحت الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المشار إليها فيها - أجلا لإتمام استصلاح الأراضى المبيعة إليها طبقاً لأحكامها مدته عشر سنوات من تاريخ تسليم تلك الأراضى إليها، وسوت فى منح هذا الأجل بين الأراضى البور والأراضى الصحراوية غير المزروعة - خلافاً لما قضت به المادة (23) فى مجال التصرفات الصادرة فى هذين النوعين من الأراضى إلى الأفراد بقصد استصلاحها - وقد روعى فى الحكم الوارد فى المادة (26) التيسير على الأشخاص الاعتبارية المشار إليها إذ أنها على خلاف الأفراد لا تقتصر كل جهودها فى أعمال الاستصلاح والتعمير والزراعة على الأراضى البور والأراضى الصحراوية غير المزروعة التى تباع إليها وإنما تزاول إلى جانب نشاطها بالنسبة إلى هذه الأراضى أوجه نشاط أخرى بالنسبة إلى ما تعهد به الدولة إليها من أراض لاستصلاحها وتعميرها وزراعتها وفقا لمخططات التنمية وبرامجها.

وفى الفصل الثانى - المتضمن الأحكام الخاصة بتأجير الأراضى الصحراوية نصت المادة (27)، على أنه يجوز أن تؤجر الأراضى الصحراوية إلى صغار الزراع فى حدود عشرة أفدنة لكل منهم: وشرطت فيمن تؤجر إليه الأرض الصحراوية وفقاً لهذا الحكم أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، بالغاً سن الرشد، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون حرفته الزراعة - أو الرعى أو الصيد - باعتبارها مورد رزقه الرئيسى، وأن يقل ما يملكه منهم هو وزوجته وأولاده القصر - عن فدانين من الأراضى الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضى البور والأراضى الصحراوية.

وقضت هذه المادة بأن تكون الأولوية فى التأجير بين من تتوافر فيهم الشروط المشار إليها - لمن كان يضع اليد على الأرض المؤجرة ويزرعها فعلا، ثم لمن هو أكثر عائلة وأقل مالا من أهل المنطقة الأقرب إلى موقع الأرض المؤجرة، ثم لغير هؤلاء وفقاً لمراتب الأولوية التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وقد روعى فى الأحكام الواردة فى هذه المادة الاستهداء بالقواعد السارية فى مجال تطبيق قانون الإصلاح الزراعى، والتزام ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى تأجير الأراضى الزراعية المملوكة للدولة، مع تعديل الحد الأقصى لما يجوز تأجيره من الأراضى الصحراوية إلى عشرة أفدنة، وذلك مراعاة لطبيعة هذه الأراضى ومعدنها ودرجة خصوبة تربتها ومدى الجهد الذى يبذل فى استغلالها وزراعتها واختلافها بالنسبة إلى هذا كله عن الأراضى الزراعية.. وكذلك عدل الشرط الخاص بحدود الملكية العقارية الخاصة بالمستأجر هو وزوجته وأولاده القصر - بما يتفق والاعتبارات المتقدمة المتعلقة بالتفاوت الطبيعى القائم بين الأراضى الزراعية من ناحية وبين الأراضى البور والصحراوية من ناحية أخرى..

وكذلك فقد روعى فى الأحكام الواردة فى المادة (27) اسناد استغلال الأراضى الصحراوية بطريق الإيجار - إلى أجدر المواطنين بالرعاية من سكان المناطق الصحراوية ممن يتمتعون بالاستقامة وحسن السمعة، ويحترفون الزراعة أو الرعى أو الصيد - باعتبارها مورد رزقهم الرئيسى، ولا يملكون هم وأسرهم من الأراضى الصحراوية والبور - ما يجاوز حد الملكية العقارية الصغيرة فى هذا النوع من الأراضى وهو عشرة أفدنة..

وجعلت هذه المادة الأولوية فى التأجير - بين من تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك، لمن يزرع الأرض المؤجرة ويقوم باستغلالها فعلا، فاذا كان الزراع لا يدخل فى دائرة من يستحقون التأجير روعيت الاعتبارات الاجتماعية من كثرة العيال وقلة المال مع تفضيل أهل المنطقة التى تكون أكثر قرباً إلى موقع هذه الأرض والتى يسهل على أهلها تبعاً لذلك استغلالها وزراعتها، وإذا فاض بعد التأجير إلى أولئك المواطنين شئ من الأراضى الصحراوية القابلة للزراعة والتى يتوافر لها الماء الكافى لذلك، فان الأولوية فى استئجارها تحددها اللائحة التنفيذية - التى فوض وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى فى إصدارها - مستهدية فى ذلك بالقواعد السارية فى مجال تطبيق قانون الإصلاح الزراعى وبما ترسية الدولة من مخططات لتعمير المناطق الصحراوية واستصلاح أراضيها....

وقضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة باعفاء المستأجرين من صغار الزراع المشار إليهم من إداء أى تأمين نقدى أو عينى أسوة بما هو مقرر بالنسبة إلى الأراضى الزراعية..

ولما كانت الأراضى الصحراوية - الواقعة خارج الزمام - لم يطبق عليها حتى الآن نظم للضرائب العقارية السارية بالنسبة إلى الأراضى الزراعية داخل الزمام، ومن ثم فانه من المتعذر الاستناد فى تقدير القيمة الإيجارية لتلك الأراضى إلى معيار الضرائب العقارية، لذلك فقد أحالت المادة (28) من المشروع - إلى اللائحة التنفيذية فى تحديد القواعد التى تتبع فى تقدير القيمة الإيجارية للأراضى الصحراوية.

وبديهى أن القواعد التى ستتضمنها اللائحة التنفيذية بالنسبة إلى تقدير القيمة الإيجارية للأراضى الصحراوية سوف تتضمن معايير موضوعية منضبطة يراعى فيها طبيعة الأراضى الصحراوية، ومعدنها، ودرجة خصوبة تربتها، ومدى صلاحيتها للاستغلال الزراعى وتوافر المياه اللازمة لذلك، كما سيراعى فيها طبيعة الدورة الزراعية الصاحلة للتطبيق فيها، وما تغله هذه الأراضى من حاصلات زراعية، وتكاليف استغلالها فى الزراعة، والإيرادات الناتجة عن هذا الاستغلال، وصافى الريع المتحقق منها، وكذلك سيراعى فى تقدير القيمة الإيجارية لتلك الأراضى إيجاد التناسب بين أجرة الأراضى الصحراوية وأجهزة الأراضى الزراعية بمراعاة اختلاف طبيعة كل من هذين النوعين من الأراضى وتفاوت إنتاجيتهما، وبمراعاة الظروف الإجتماعية السائدة فى المناطق الصحراوية وفى المناطق الزراعية فى وادى النيل، وبمراعاة حصول المستأجر للأراضى الصحراوية على نصيب عادل من عائد استغلال الأرض المؤجرة اليه يوفر له مستوى المعيشة اللائق بالمواطن الصالح..

وكذلك فقد أحالت المادة (28) إلى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى تحديد مدة إيجار الأراضى الصحراوية وسائر شروطه.

وقضت المادة (29) بعدم جواز تأجير الأراضى الصحراوية لمدة تزيد على تسع سنوات، وهى المدة التى قدر القانون أنها توفر للمستأجر ريعاً مجزياً من استغلال تلك الأراضى بطريق الإيجار، وتكفل استقراره فى الأرض التى يقوم بزراعتها كما أنها تكفى للكشف عن مدى صلاحيته لتملكها.

وأضافت هذه المادة فأجازت لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعد أخذ رأى وزير الحربية - أن يحدد المناطق صحراوية معينة لا يسرى عليها ذلك الحكم ولا يشملها خطر تأجير هذا النوع من الأراضى لمدة تزيد على تسع سنوات، كما أجازت له تحديد مناطق صحراوية معينة يحظر فيها التأجير على إطلاقه ولو لمدة تقلى عن تسع سنوات.. وذلك مراعاة لما قد يكون لبعض المناطق الصحراوية من أهمية عسكرية واستراتيجية خاصة يقدرها وزير الحربية، وتبعاً لطبيعة الأراضى فى المناطق الصحراوية المختلفة وظروف الحياة الاجتماعية فيها.

ويلاحظ أن القانون المرافق لم يتضمن أحكاماً تنظم تأجير الأراضى البور، وعلة ذلك أن الأراضى البور قد عهد باستصلاح جانب كبير منها إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة - المتخصصة فى أعمال استصلاح الأراضى وتعميرها، وبعد اتمام استصلاح الأشخاص الاعتبارية لتلك الأراضى، وتعميرها وزراعتها، تكون طبيعة الأراضى المذكورة قد تغيرت من أرض بور إلى أرض توصف بأنها زراعية، وتسرى عليها تبعاً لذلك الأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق والخاصة بالأراضى الزراعية، وتوزع على صغار الفلاحين وفقاً لحكم المادة (9).

أما الأراضى البور التى يستصلحها الأفراد ويزروعنها خفية، فقد قضى القانون المرافق بحصرها على زارعيها (المادة 7) واقتضاء أجرتها منهم، ثم تؤجر هذه الأراضى فى السنة الزراعية التالية للحصر - إلى صغار الفلاحين، على أن تكون الأولوية فى التأجير لمن قام باستصلاح تلك الأراضى إذا توافرت فيه الشروط المقررة والمنصوص عليها فى المادة (4).

 

 

وفى الفصل الثالث - الخاص بالتصرف فى الأراضى الصحراوية المستصلحة، قضت المادة (30) بأن توزع الأراضى الصحراوية التى يتم استصلاحها وتعميرها وزراعتها بواسطة الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى يعهد إليها بذلك وفقاً لبرامج التنمية ومخططاتها على صغار الزراع وخريجى المعاهد الزراعية بحيث تكون لكل منهم ملكية جديدة لا تقل عن أربعة أفدنة ونصف ولا تزيد على سبعة أفدنة ونصف تبعاً لجودة الأرض محل التوزيع والحالة الاجتماعية للمنتفع.

وقد روعى فى تقدير هذين الحدين - الأدنى والأقصى للأرض الصحراوية المستصلحة التى يتم توزيعها على صغار الزراع (2/1 4 فداناً إلى 2/1 7 فداناً) مقتضيات الدورة الزراعية المنتظمة التى تتبع فى زراعة هذا النوع من الأراضى واستغلالها استغلالا اقتصادياً مثمراً، ومقدرة الزارع الصغير المنتفع بالتوزيع هو وأفراد أسرته - على زراعة المساحة المناسبة التى تتفق وعدد أفراد هذه الأسرة باعتبارها الوحدة الاجتماعية التى يتكافل أفرادها فى زراعة الأرض الموزعة على ربها، وذلك نظراً لقلة الأيدى العاملة فى المناطق الصحراوية بصفة عامة.

كما روعى فى تقدير الحدين المشار اليهما ضمان دخل مناسب للمنتفع بالتوزيع وأفراد أسرته، يكفل لهم مستوى المعيشة اللائق بهم..

وشرطت المادة (30) أن تتوافر فيمن توزع عليه الأرض الصحراوية المستصلحة ذات الشروط العامة المتخذة أساساً فى مواد القانون المختلفة - لتحديد أجدر المواطنين بالرعاية وأحقهم بالملكية. ومجمل هذه الشروط أن يكون المتصرف إليه متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، بالغا سن الرشد، وأن يكون من ذوى السمعة الحسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون حرفته الزراعة - أو الرعى أو الصيد - باعتبارها مورد رزقه الرئيسى، وأن يقل ما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر - عن فدانين من الأراضى الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضى البور والأراضى الصحراوية.

وقضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأن تحدد اللائحة التنفيذية سائر الشروط الواجب توافرها فى خريجى المعاهد الزراعية الذين توزع عليهم الأراضى الصحراوية المستصلحة ومراتب الأولوية بينهم..

وأوردت المادة (31) الأحكام الخاصة بمراتب الأولوية فى توزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة بين من تتوافر فهم الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.

وقد فرض البند (أولا) من هذه المادة - المرتبة الأولى من الأولوية فى الانتفاع بالتوزيع لمن يكون قد أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح من المقيمين فى منطقتها (منطقة التوزيع) وهذا الحكم فى مجال الأراضى الصحراوية المستصلحة يقابل النص الذى يقرر الأولوية فى توزيع الأراضى الزراعية لمن يكون واضعاً يده عليها، وقائماً بزراعتها فعلا.. مع تطوير هذه القاعدة وتعديلها على نحو يتفق وطبيعة الأراضى الصحراوية وواقع الحال بالنسبة إلى ظروف استغلالها.

ذلك أن الغرض الأساسى الذى تقوم عليه قواعد توزيع الأراضى الصحراوية المستصلحة، هو أن هذه الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة - كانت غير مزروعة... ثم عهدت الدولة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المتخصصة - بالقيام باستصلاحها وتعميرها وزراعتها.. وتمهيداً لتمليك تلك الأراضى - بطريق التوزيع - للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك والمنصوص عليها فى المادة (30).

وليس من المتصور فى ظل هذا الغرض الأساسى قيام وضع يد يحميه القانون لآحاد من الناس على الأراضى الصحراوية المستصلحة المشار إليها.. كما أنه لا يتصور وجود زراعين فعليين لها يقر القانون حيازاتهم..

ولكن يقوم إلى جانب هذه الحالة العامة والغالبة فى مجال هذا النوع من الأراضى - حالات واقعية أخرى يتحقق فيها أن يترتب على أعمال الاستصلاح الإضرار ببعض المواطنين والمساس بموارد أرزاقهم.. بل وحرمانهم منها أحياناً.. ومن أمثلة هذه الحالات الواقعية أن تتجه الدولة إلى تجفيف بعض البحيرات الواقعة فى مناطق صحراوية (خارج الزمام) وتستصلح أراضيها وتستزرعها وتعدها للتوزيع على صغار الزراع.. ففى هذه الحالة يكون من المتوقع أن يضار المواطنون الذين كانوا يشتغلون بصيد الأسماك فى البحيرات - فى مورد رزقهم وهو الصيد - وقد يصعب عليهم بحكم ظروفهم الاجتماعية والمادية - الانتقال من المناطق الواقعة فيها تلك البحيرات إلى مناطق أخرى يكون الصيد فيها متاحاً وميسوراً..

ومن أمثلة هذه الحالات الواقعية أيضاً - أن تشمل منطقة الاستصلاح أجزاء من الأراضى الصحراوية يعيش فيها بصفة مستقرة مواطنون يعملون برعى الأغنام والماشية أو بالزراعة، ويعتمدون فى الرعى والزراعة على مياه الأمطار أو على موارد المياه الطبيعية المتوافرة فى تلك الأراضى، ومن الواضح فى مثل هذه الحالة أن أعمال الاسصلاح سوق تنزل الضرر بهؤلاء المواطنين، وتحرمهم من مورد رزقهم الرئيسى سواء بالنسبة إلى الرعى أو بالنسبة إلى الزراعة الموسمية التى كانوا يمارسونها خفية دون ترخيص من الدولة - وقد يصعب على أولئك المواطنين الانتقال إلى مناطق أخرى قريبة تتوافر فيها الأمطار أو موارد المياه الطبيعية التى تهيئ لهم الحياة فى الصحراء.

وكذلك فمن أمثلة الفروض الواقعية التى نحن بصددها. أن يقتضى تنفيذ برامج استصلاح الأراضى الصحراوية التى تقررها الدولة - أن تمتد منطقة الاستصلاح فتشمل أجزاء من الأراضى المؤجرة من الدولة لأفراد من المواطنين. أو المبيعة إليهم منها. بل وقد تمتد أيضاً إلى أجزاء من الأراضى تكون مملوكة لأولئك المواطنين، وذلك إما لوقوع هذه الأجزاء من الأراضى أو تلك داخل منطقة الاستصلاح أو لتداخلها فيها.. وفى هذه الحالة أيضاً يكون محققاً أن يترتب على أعمال الاستصلاح الإضرار بالحائزين للأراضى المشار إليها من مستأجرين وملاك.. نتيجة حرمانهم من مورد رزقهم الرئيسى - كليا أو جزئياً... الخ.

وقد قدر المشرع أن المواطنين الذى يضارون فى موارد أرزاقهم بسبب أعمال الاستصلاح - ممن يقيمون فى منطقتها - فى الحالات المشار إليها وفى غيرها من الحالات المماثلة يكونون أولى بالرعاية وأجدر بالانتفاع بتوزيع الأراضى المستصلحة ممن عداهم من المواطنين الآخرين الذى لم تتأثر أرزاقهم بأعمال الاستصلاح.. ولم يلحقهم أى ضرر منها وذلك تعويضاً لهم عما لحقهم من ضرر غير متعمد، نتيجة تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية التى تبتغى تحقيق الصالح العام للمجتمع.

وقضت المادة (31) بان ما يتبقى من الأرض الصحراوية المستصلحة، بعد التوزيع على من أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح من المقيمين فى منطقتها - يخصص للتوزيع مناصفة بين أهال المناطق المزدحمة بالسكان فى إقليم الجمهورية بمحافظاته المختلفة، وبين أهالى المنطقة الصحراوية الواقعة فيها الأرض الصحراوية الواقعة فيها الأرض المستصلحة محل التوزيع وأهالى المناطق الأخرى غير المزدحمة بالسكان فى إقليم الجمهورية.

وقد روعى فى هذا الحكم أن كل أرض صحراوية تمتد إليها الحياة وتستصلح وتستزرع، يجب أن يشترك فى ملكيتها المواطنون الذى تضيق بهم سبل الحياة وموارد الرزق فى المناطق المزدحمة بالسكان فى بلادنا، جنباً إلى جنب وعلى قدم المساواة مع المواطنين المقيمين فى منطقة الاستصلاح الصحراوية وغيرها من أهالى المناطق المماثلة غير المزدحمة بالسكان فى الجمهورية - ممن يقبلون طواعية الهجرة من مواطنهم الأصلية إلى مناطق الاستصلاح سعياً وراء الرزق أو رغبة فى تحسين حالتهم المادية وكسب ملكية نصيب عادل من أرض وطنهم... وبهذا كفل المشروع لكل طوائف المواطنين الجديرين بالرعاية، حقاً معلوماً فى ملكية أراضى الدولة الواقعة فى المناطق الصحراوية التى تعد للتوزيع بعد استصلاحها وتعميرها وزارعتها...

وحدد البند (ثانياً) من المادة (31) مراتب الأولوية فى توزيع نصف الأرض الصحراوية المستصلحة الباقية بعد التوزيع على من أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح من المواطنين المقيمين فى منطقتها - والمخصص للتوزيع على أهل المناطق المزدحمة بالسكان فى إقليم الجمهورية وذلك على النحو الآتى:

( أ ) لخريجى المعاهد الزراعية وعمال التراحيل الذين عملوا بصفة دائمة فى استصلاح الأرض محل التوزيع وتعميرها واستزراعها.

(ب) لجنود القوات المسلحة الذين يتم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع

(جـ) لمن يقبل الهجرة إلى مناطق الاستصلاح من أهالى المناطق المزدحمة بالسكان.

ويلاحظ أن هذه هى المرة الأولى التى يتضمن القانون فيها تقدير حق عمال التراحيل فى الملكية العقارية..

وقد روعى فى هذا الحكم أن ميثاقنا الوطنى قد فرض لكل مواطن نصيباً عادلا من ثروة وطنه، وأنه قضى بضرورة توسيع نطاق الملكية العقارية باتاحة الحق فيها للأجراء.. كما روعى فى هذا الحكم أن العمال المشار إليهم يسهمون بجهد ضخم فى قهر الصحراء والبوار، وفى بعث الحياة الخلاقة إلى الأراضى الجديدة التى يعملون فى استصلاحها وتعميرها وزراعتها، ولهذا فإنهم يفضلون سواهم من المواطنين الذين لا يعملون فى هذا المجال من مجالات العمل الوطنى - بالنسبة إلى ملكية تلك الأراضى.

وكذلك فقد روعى فى سن هذا الحكم أن عمال التراحيل يقبلون على العمل فى مناطق الاستصلاح النائية، لقاء أجور زهيدة تسد حاجتهم إلى مطالب الحياة الضرورية ومستلزماتها أو تكاد "وأن من صالح المجتمع أن يوفر لهؤلاء العمال مقومات الحياة الكريمة. ويهئ لهم الاستقرار فى مواطنهم الجديدة التى انتقلوا إليها سعياً وراء الرزق بعد أن ضاقت بهم سبل الحياة فى مواطنهم الأصلية المزدحمة بالسكان وأنه مما يدعم توطن أولئك العمال واستقرارهم فى مناطق الاستصلاح أن تمنحهم الدولة الحق فى ملكية بعض أراضيها التى أسهموا فى استصلاحها وبذلوا الجهد والمشقة فى سبيل إحياء مواتها..

وقضى البد (ثانياً) من المادة (31) بأن يصدر بتحديد المناطق المزدحمة بالسكان المنصوص عليها فيه - قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى.

وبديهى أن هذا التحديد سيتم بناء على البيانات والإحصاءات السكانية الرسمية، وما يتوافر من الدراسات المتعلقة بتوزيع القوى البشرية وموارد الثروة بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، والبحوث الخاصة بمستويات العمالة والدخول الفردية فى تلك الأقاليم والمحافظات... الخ.

وتضمن البد (ثالثا) من المادة (31) تحديد مراتب الأولوية فى توزيع النصف الثانى من الأراضى الصحراوية المستصلحة - الباقية بعد التوزيع على من أضير فى مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح من المواطنين المقيمين فى منطقتها - وهو النصف المخصص لأهل المنطقة الواقعة بها الأراضى المستصلحة محل التوزيع وغيرهم من أهالى المناطق الأخرى غير المزدحمة بالسكان، وذلك على النحو الآتى:

( ا ) لخريجى المعاهد الزراعية والعمال الزراعيين الذين عملوا فى استصلاح الأراضى الموزعة واستزراعها بصفة دائمة، سواء كانوا من أهل المنطقة محل التوزيع أو من أهل المناطق الأخرى غير المزدحمة بالسكان.. وذلك تقديراً لجهودهم فى استصلاح تلك الأراضى.. الخ.

(ب) لجنود القوات المسلحة الذين يتم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع من أهالى المناطق غير المزدحمة بالسكان (والتى تشمل المنطقة الواقعة بها الأرض محل التوزيع).

(ج) لأهل المنطقة الواقعة بها الأرض محل التوزيع والمناطق المجاورة لها.

وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة (31) إلى الأحكام المتقدمة حكما عاماً يسرى بالنسبة إلى جميع مراتب الأولوية الورادة بها، فقضت بأن يفضل من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب الأولوية المشار إليها - عند تزاحمهم - من يكون أكثر عائلة وأقل مالا. وهذه هى القاعدة العامة التى جرى عليها القانون المرافق فى مختلف أبوابه بالنسبة إلى مراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية إلى صغار الزراع الذين يفيدون من توزيع أراضى الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير أعباء المعيشة وتكاليف الحياة الملقاة على كواهلهم... الخ - باعتبار أن هذه هى المعايير التى يمكن على أساسها المفاضلة بين المواطنين، واختيار أجدرهم بالرعاية وأحقهم بالملكية.

وأحالت المادة (32) إلى اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بتحديد قواعد تقدير ثمن الأراضى المستصلحة التى يتم توزيعها وفقاً لحكم المادتين السابقتين (30، 31)، وشروط أداء هذا الثمن، ومدته، وفوائده وسائر أحكام التوزيع التفصيلية الأخرى.

ونصت المادة (33) على أنه يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى - نزع ملكية الآبار وعيون المياه التى تستخدم فى الزراعة فى المناطق الصحراوية، وذلك بعد اختبارها والتحقق من صلاحيتها للاستغلال الاقتصادى.

وقد قصد بهذا النص تنظيم نقل ملكية موارد المياه التى تستخدم فى الزراعة فى المناطق الصحراوية والتى تكون صالحة للاستغلال الاقتصادى - من مجال الملكية الخاصة إلى مجال الملكية العامة للشعب، سواء فى ذلك الموارد التى أوجدتها الطبيعة تلقائياً أو الموارد التى يكون الأفراد قد شاركوا فى تهيئتها، وذلك منعا لاستغلال آحاد الناس لتلك الموارد التى تعتبر من الموارد العامة فى الدولة والتى تعد بطبيعتها حقاً شائعاً ومشتركاً لجميع المواطنين، ومن ثم يتعين تنظيم استخدامها لصالح الشعب واستغلالها على نحو يحقق مقتضيات الاقتصاد القومى.

وروعى فى هذا الحكم تعويض الملاك الحاليين للابار والعيون التى تنزل ملكيتها على النحو المتقدم - وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة قانوناً بالنسبة إلى نزع الملكية للمنفعة العامة.

ونصت المادة (34) على أن يصدر وزير الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى اللوائح الخاصة بالرى والصرف فى المناطق الصحراوية.

ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بالمحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى والداخلى نصت المادة (35) على أن لوزير الحربية بعد أخذ رأى وزير الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى - أن يحدد بقرار منه المناطق الصحراوية التى يحظر فيها التمليك لأغراض عسكرية.

وخولت المادة (36) لوزير الحربية اتخاذ اجراءات نزع ملكية الأراضى الصحراوية أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتاً، إذا اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى وذلك دون اتباع الاجراءات المقررة قانوناً بالنسبة إلى نزع الملكية للمنفعة العامة (المنصوص عليها فى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين) عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض.

وأحالت هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الاجراءات التى تتبع فى نزع ملكية العقارات الصحراوية والاستيلاء المؤقت عليها وفقاً للأحكام المتقدمة.

وقضت المادة (37) بأن يكون للحائزين الفعليين الذين ألغيت حيازاتهم بالتطبيق لحكم المادة السابقة - الحق فى اقتضاء تعويض عينى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، أو تعويض نقدى وفقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه.

وأجازت المادة (38) لوزير الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى عند الضرورة - تجنيب أصحاب الملكيات التى تتخلل مناطق الاستصلاح - فى مكان واحد، وتعويضهم عنها عينا بأراض أخرى مما يتم استصلاحه أو تعويضهم نقداً وفقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه، إذا استلزمت ذلك أعمال الاستصلاح.

وأحالت هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية فى شأن تحديد شروط التجنيب واجراءاته وقواعد التعويض العينى.

ولما كان القانون المرافق قد تناول بالتنظيم تأجير الأراضى الصحراوية والتصرف فيها، كما عالج أيضاً حالات حظر التملك فى بعض المناطق الصحراوية لاعتبارات تتعلق بسلامة الدولة والمحافظة على امنها القومى الخارجى والداخلى وما يقتضيه ذلك أحياناً من نزع الملكية والاستيلاء المؤقت على الأراضى الصحراوية، وكذلك فقد أورد هذا القانون فى الباب الأخير منه الخاص "بالأحكام الانتقالية والختامية" - بعض النصوص التى تعالج الملكية والحقوق العينية الأخرى السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية.

ولما كانت المنازعات التى تنشأ عن تطبيق هذه الاحكام - تقتضى لما لها من أهمية خاصة، سرعة البت فيها حتى تستقر حقوق ذوى الشأن من المواطنين ومراكزهم القانونية من ناحية، وليتهيأ للدولة من ناحية أخرى متابعة نشاطها فيما يتعلق بالتوسع الزراعى الأفقى باستصلاح الأراضى الصحراوية وتعميرها وزراعتها وفيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية المتوافرة فى الصحارى، كما يتهيأ لها المحافظة على سلامتها وأمنه

لذلك - فقد تضمن القانون المرافق النص فى المادة (39) منه على أن تشكل بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى لجان قضائية تكون كل منها برياسة رئيس محكمة ابتدائية - على الأقل - يختاره وزير العدل، وعضوية قاض - يختاره وزير العدل، ونائب من مجلس الدولة - يختاره المجلس.

وقضت المادة (40) بأن تختص اللجان القضائية المشار إليها - بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها بالبيع وفقاً لأحكام هذا القانون، وفى الاعتراضات التى ترفع إليها فى شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت - عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض، كما تختص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالملكية وبالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه.

ونصت المادة (41) على أن تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية المشار إليها فى المادتين السابقتين، وقضت بأن تتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك اللائحة - أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وقضت المادة (42) بأن تكون القرارات الصادر من اللجان القضائية المشار إليها - نهائية وغير قابلة لأى طعن بعد التصديق عليها من اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة (87) من القانون المرافق كما قضت بأن تنفيذ هذه القرارات بالطريق الادارى - بعد أن يتم التصديق عليها وتصبح نهائية.

وقد روعى فى الأحكام المتقدمة - التوفيق بين صالح الافراد والدولة فى سرعة البت فى المنازعات المتعلقة بحيازة الاراضى الصحراوية وملكيتها وبين ضرورة توفير الضمانات الأساسية المقررة قانوناً لذوى الشأن من المواطنين المتداعين أمام جهات القضاء العادى، كما روعى فى تلك الأحكام أيضاً تصفية المنازعات المشار إليها وحسمها عن طريق اللجان القضائية المشار إليها بحيث يمتنع اثارتها أمام اية جهة قضائية أخرى - بعد أن تصبح قرارات تلك اللجان نهائية بالتصديق عليها.

وعالج الباب الرابع الأحكام الخاصة "بالأراضى الفضاء والعقارات المبينة" التى تسرى عليها احكام القانون المرافق.

فنصت المادة (43) على أن تؤجر الأراضى الفضاء المشغولة بمنشآت غير ثابتة من تاريخ العمل بالقانون المرافق - إلى شاغليها، لمدة لا تزيد على عشر سنوات بشرط الا يقيموا عليها اية منشآت ثابتة. واجازت هذه المادة تحديد عقود ايجار تلك الاراضى لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واصلاح الاراضى، كما اجازت للوزير أن يرخص فى التأجير لمدة تزيد على عشر سنوات ولا تجاوز ثلاثين سنة - إذا كان الغرض من التأجير هو اقامة منشآت ثابتة على الارض المؤجرة بشرط أن يقبل المستأجر وصاحب المنشآت أيلولة الأرض المؤجرة بما عليها من منشآت ثابتة إلى الدولة فى نهاية مدة التعاقد دون مقابل.

وأوردت المادة (44) الاحكام الخاصة بتأجير العقارات المبينة. ونصت على أن يكون تأجير هذه العقارات طبقاً لأحكام القوانين السارية المنظمة لايجارات هذا النوع من العقارات.

وشرطت هذه المادة أن يؤدى المستأجر مقدما عند التأجير اليه - تأمينا نقديا يوازى أجرة شهر وأجازت لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الاراضى الاعفاء من أداء التأمين النقدى المشار اليه كله أو بعضه.

وعالجت المادة (45) الأحكام الخاصة بالتصرف فى الأراضى المبنية أو المشغولة بمنشآت ثابتة - فقضت أن يتم التصرف فى هذه الأراضى إلى شاغليها بناء على طلبهم، بطريق الممارسة وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وقضت المادة (46) بأن تؤجر الأراضى الفضاء ويتم التصرف فيها بطريق الممارسة أو المزاد العلنى وفقا للقواعد والاجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية

وقد روعى فيما تضمنته المواد المشار إليها الواردة فى الباب الخامس من القانون المرافق - من الإحالة إلى اللائحة التنفيذية فى شأن بعض القواعد والاجراءات والشروط المتعلقة بتأجير الأراضى الفضاء والعقارات المبنية والتصرف فيها - اتباع المبدأ العام الذى التزمه القانون المرافق بالنسبة إلى جميع النصوص الواردة به فى أبوابه المختلفة، والذى يقضى بأن يقتصر هذا القانون على النصوص المتضمنة الأصول والكليات، تاركا ما يتطلب تفصيله من الأحكام وما يتعلق بالاحتمالات التى يكشف عنها تطبيقه - لتعالجه اللائحة التنفيذية التى فوض وزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى فى اصدارها - وبهذا يتيسر تعديل أحكام هذه اللائحة كلما اقتضت ذلك ظروف الحال دون حاجة إلى تعديل القانون ذاته.

وتناول الباب الخامس من القانون المرافق - الأحكام العامة فى تأجير العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة والتصرف فيها، وهى الأحكام التى تسرى بالنسبة على جميع أنواع تلك العقارات من أراضى زراعية - بما فى ذلك أراضى طرح النهر - وأراضى بور، وأراضى صحراوية، وأراضى فضاء، وعقارات مبنية.

وأوردت المادة (47) أول هذه الأحكام فقضت بأنه لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى أن يجوز أن يضع اليد بأية صفة كانت على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون - إلا وفقا لهذه الأحكام.

وأضافت هذه المادة فقضت بأنه مع مراعاة ما تقضى به المادة (970) من القانون المدنى، يقع باطلا كل تصرف أو تقدير لأى حق عينى أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها.

وقد قصد بالأحكام الواردة فى هذه المادة حماية ملكية الدولة للعقارات التى تسرى عليها أحكام القانون المرافق، وبوجه خاص لأراضى الصحراوية لما لها من الأهمية - بحيث تحظر حيازتها أو وضع اليد عليها بنية التملك بأية صفة أو كسب ملكيتها أو تقرير أية حقوق عينية عليها أو تأجيرها - على خلاف أحكام هذا القانون التى روعى فيها تحقيق الصالح العام للمجتمع وكفالة الحقوق المشروعة للمواطنين. وتحقيقا لهذا الغرض فقد نصت هذه المادة على بطلان كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أو تأجير يتم بالمخالفة للأحكام الواردة فى القانون المرافق، كما نصت على حظر شهر مثل هذه التصرفات، وايضاحا لقصد المشرع فى ترتيب البطلان المطلق على التصرفات التى تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون فقد قضت هذه المادة أيضا بأن لكل ذى شأن طلب الحكم بها البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها..

ويديهى أن الأحكام التى أوردتها المادة (47) - لا تمس ما استقر قبل العمل بالقانون المرافق من حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى، متى كانت مطابقة للتشريعات السارية المستحقة وقت نشوئها.

وصيانة لحقوق الدولة المالية المستحقة لها عن عقاراتها المملوكة لما ملكية خاصة، وتيسيرا لاقتضاء الدولة لهذه الحقوق فقد أجازت المادة (48) تحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن تلك العقارات الخاضعة لأحكام القانون المرافق: من أجر أو ثمن وملحقاتهما - بطريق الحجز الإدارى. وقضت هذه المادة بأن يكون للمبالغ المشار اليها امتياز عام على أموال المدين بها - فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة 1139 من القانون المدنى، وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.

وتحقيقا للصالح العام. وتوفيرا للتعاون بين الأجهزة المركزية فى الدولة وبين أجهزة الادارة، المحلية فى المحافظات المختلفة، فقد أجازت المادة (49) من القانون المرافق لوزير الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى أن يعهد إلى المحافظات كلها أو بعضها - بتحرير عقود ايجار الاراضى الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة، والكائنة بدائرة كل منها - إلى المستأجرين الذين تحددهم الجهة الادارية المختصة بوزارة الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى بعد التحقق من توافر الشروط المقررة قانونا لهم.

كما أجازت هذه المادة أيضا لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى أن يعهد الى المحافظات أو أية جهة حكومية أخرى، أو إلى الجمعيات التعاونية الزراعية - بما فى ذلك الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى - بتحصيل أجرة الأراضى المشار اليها وأقساط ثمنها وفوائده وملحقاته، على أن تؤول اليها نسبة تقدر بعشرة فى المائة من قيمة المبالغ المحصلة، على أن يخصص جزء من هذه النسبة للمكافآت التشجيعية التى تمنح للصيارف والمحصلين والموظفين المشرفين عليهم وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ورغبة فى التيسير على صغار الزراع من مستأجرى الأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية، فقد نصت المادة (50) على إعفاء عقود إيجار هذه الأراضى التى تتم وفقا لأحكام القانون - من رسوم الدمغة، وذلك اذا لم تجاوز الأجرة السنوية المتعاقد عليها فى تلك العقود خمسين جنيها.

ورعاية لمقتضيات تنمية اقتصادنا القومى، وتوفيرا لاحتياجات المجتمع من المنشآت ذات النفع العام، فقد أجازت المادة (51) لوزير الاصلاح الزراعى واصلاح الاراضى أن يرخص فى تأجير بعض العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. والخاضعة لأحكام القانون المرافق، أو فى التصرف فيها - دون التقيد بأحكام هذا القانون، وذلك إذا كان التأجير أو البيع إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد - بالنسبة إلى ما يحتاجونه من تلك العقارات لتنفيذ مشروعات تفيد فى تنمية الاقتصاد القومى - ومثالها المنشآت الصناعية المختلفة، أو لدعم مشروعات قائمة منها - باضافة وحدات انتاجية جديدة اليها مثلا أو لإقامة منشآت ذات نفع عام عليها - وهذه المنشآت تشمل بمعناها الواسع المنشآت التى تستهدف تحقيق مصالح عامة أو تبتغى الوفاء بحاجات أو خدمات مشتركة فى المناطق التى تقوم فيها سواء الناحية الاقتصادية: كالجمعيات التعاونية أو من الناحية الصحية: كالمستشفيات والدور العلاجية المختلفة، أو من الناحية الاجتماعية: كدور الرعاية (الملاجئ) ومراكز التأهيل ودور الحضانة والأندية الرياضية، أو من الناحية الثقافية كالمدارس والمعاهد التعليمية..... الخ

وشرطت هذه المادة أن يسبق ترخيص الوزير فى التأجير أو البيع - موافقة الجهة الإدارية المختصة على اعتبار المشروع لازما لتنمية الاقتصاد القومى، أو على ضرورة دعم مشروع قائم من المشروعات التى تفيد فى هذه التنمية، أو على إقرار صفة النفع العام للمنشأة - فى الحالات المشار اليها.

وقضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأن يكون التأجير أو البيع فى الحالات المشار إليها - بالأجرة أو الثمن وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وعالجت المادة (52) من القانون المرافق الحالات التى يقتضى الصاحل العام فيها الغاء عقود إيجار العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، فنصت على أنه استثناء من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى - يجوز لوزير الاصلاح ازراعى وإصلاح الأراضى الغاء عقود إيجار العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، إذا استلزمت ذلك إجراءات التوزيع - حتى يتيسر تسليم الأرض الموزعة خالية من المستأجرين - إلى من يتقرر تمليكها له من صغار الزراع ليقوم على زراعتها واستغلالها بنفسه.. أو إذا أخل المستأجر أو واضع اليد - كما فى حالة الزراعة الخفية مثلا - بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد - كأن يتخلف عن الوفاء بالأجرة المستحقة فى المواعيد المقررة لذلك.. أو يؤجر العين المؤجرة إليه من الباطن أو يتنازل عنها للغير.. أو يهمل فى زراعة الأرض المؤجرة إليه.. الخ" أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذى نفع عام.

وقضت هذه المادة بأن يستحق المستأجر الذى يلغى عقده وفقاً للأحكام المتقدمة - تعويضاً عن الغراس والمنشآت التى يكون قد أقامها على نفقته فى العين المؤجرة.

وتضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة النص على أن ينفذ قرار الوزير بالغاء عقود الإيجار فى الحالات المنصوص عليها فيها - بالطريق الادارى.

ونصت المادة (53) على أن تحرر عقود إيجار العقارات التى تسرى عليها أحكام القانون المرافق، والعقود المتضمنة التصرف فيها بالتوزيع أو بالبيع، وشهادات الملكية التى تصدرها المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وفقاً لأحكام الباب الأخير من هذا القانون - على النماذج التى تعد لذلك - والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى.

وقضت الفقرة الثانية من هذه المادة بأن تودع المحررات المشار إليها التى يوجب القانون شهرها فى مكتب الشهر العقارى المختص، ونصت على أن يترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية - من نقل للملكية والتكليف.. الخ - باعتبار أن الإيداع طريق من الطرق المقررة قانوناً للشهر العقارى.. كما نصت هذه الفقرة أيضاً على أن تسلم صور تلك المحررات بعد شهرها على النحو المتقدم - إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عليها.

وعالجت المادة (54) تقدير رسوم الشهر المستحقة على المحررات المتضمنة التصرف فى العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة، فقضت بأن يتم تقدير تلك الرسوم على أساس الثمن المحدد فى هذه المحررات، وذلك سواء بالنسبة إلى التصرفات التى تمت بعد العمل بالقانون المرافق أو بالنسبة إلى التصرفات التى تمت قبل ذلك والتى لم يتم شهرها بعد.

وهذا الحكم يبرره أن أجهزة الدولة المختصة - فى وزارة الاصلاح الزراعى واصلاح الاراضى والمؤسسات والهيئات العامة التابعة لها - هى التى تتولى إبرام التصرفات المشار إليها وتحرير عقودها وأن الثمن الذى يتم التعاقد عليه والذى يثبت فى هذه العقود يتحدد وفقاً لقواعد ومعايير يحددها القانون، ولذلك فإنه تنتفى فى هذه العقود - شبهة التواطؤ بين أطرافها واتفاقهم على إخفاء الثمن الحقيقى المتعاقد عليه وستره فى المحرر المقدم للشهر - بذكر ثمن أقل.. بغية التخفف من رسوم الشهر النسبية،.

وأوردت المادة (55) بعض الاعفاءات التى رئى تقريرها لصغار الزراع الذين يتم التصرف إليهم بطريق التوزيع أو البيع - وفقاً لأحكام القانون المرافق فى بعض العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء كانت من الأراضى الزراعية أو من الأراضى البور أو الاراضى الصحراوية، فقضت بأن تعفى من رسوم الشهر والتوثيق ومن رسوم الدمغة المحررات المتضمنة توزيع هذه الأراضى على صغار الزراع وفقاً لأحكام هذا القانون كما قضت بأن تعفى من هذه الرسوم أيضاً عقود البيع الواردة على تلك الأراضى إذا كان مجموع الملكية العقارية الخاصة لكل مشتر وما يتم بيعه إليه من الأراضى المشار إليها - يقل عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضى البور والصحراوية.

ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن تسرى الاعفاءات المشار إليها - على التصرفات التى أبرمت قبل العمل بالقانون المرافق والتى لم يتم شهرها بعد، والمقصود بذلك أن تسرى تلك الاعفاءات على هذه التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المرافق والتى لم يتم شهرها بعد - إذا كان مجموع الملكة العقارية لكل من المتصرف إليهم وما تم التصرف فيه من الأراضى المشار إليها - يقل عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضى البور والصحراوية.

وقد روعى فى تقرير الاعفاءات المنصوص عليها فى المادة (55) من القانون المرافق - التيسير على صغار الزراع المتصرف إليهم فى الأراضى الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة، والتسوية بينهم وبين أقرانهم من صغار الزراع المنتفعين بالتوزيع وفقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى، الذين تؤول إليهم ملكية الأراضى الموزعة عليهم فى حدود خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية لكل منهم - دون رسوم.

وأجازت المادة (56) من القانون المرافق - لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى تقرير فرز العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتجنيبها قبل التصرف فيها، إذا كانت شائعة مع عقارات أخرى مملوكة للغير.

وقضت هذه المادة بأن يتم الفرز والتجنيب بالاتفاق مع ذوى الشأن فإذا تعذر ذلك اتبعت الاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة (57) على أنه يجوز لوزير الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى عند الضرورة القصوى - أن يقرر تجميع الأراضى الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة قبل التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون، مع تعويض الغير من أصحاب الأراضى التى تتخللها أو تتداخل فيها على وجه يقلل من انتاجها أو من تمام الانتفاع بها. وقضت هذه المادة بأن يؤدى التعويض إلى أصحاب الأراضى المشار إليها إما عينا أو نقداً حسب اختيارهم. فإذا تخلفوا فى ابداء خيارهم كان التعويض عينا. ونصت هذه المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية اجراءات التجنيب وقواعد التعويض العينى والنقدى وشروطه.

وقد قصد بالأحكام الواردة فى المادتين (56) و(57) المشار إليهما - تجنيب المتصرف إليهم فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة مساوئ الشيوع فى الملكية العقارية، ودفع الأضرار الناشئة عن تداخل العقارات المملوكة للغير فى العقارات المتصرف فيها إليهم، إذا كان بقاء حالة الشيوع أو تداخل العقارات على النحو المتقدم من شأنه أن تقلل من انتاجية العقارات المتصرف فيها أو من تمام الانتفاع بها وحسن استغلالها.

وروعى فى إسناد الخيار بين التعويض العينى وبين التعويض النقدى إلى أصحاب الأراضى التى تتخلل أراضى الدولة أو تتداخل فيها والتى يجوز تجميعها عند الضرورة وفقاً لحكم المادة (57) أن الحالة التى تعالجها هذه المادة تفترض وجود أراض للدولة مملوكة لها ملكية خاصة، كما تفترض أن هذه الأراضى قد تقرر التصرف فيها، ومن ثم فإنه عند تجميع الأراضى المملوكة للغير من الأفراد والتى تتخلل أراضى الدولة أو تتداخل فيها على النحو المشار إليه فى المادة (57) - فإن العدالة تقتضى تعويض ملاك تلك الأراضى عينا عن أراضيهم التى تضم إلى ملكية الدولة الخاصة بناء على ذلك الحكم - إذا طلبوا ذلك، والا فيصرف إليهم التعويض النقدى وفقاً لإرادتهم.

وقد افترض القانون أن الملاك المذكورين يقبلون التعويض العينى إذا لم يبادروا بإبداء خيارهم بين هذا التعويض وبين التعويض النقدى

ويلاحظ أن هذه الحالة تختلف عن الحالات التى أوردتها المادتان (37)، (38) من القانون المرافق، والتى أسند فيها الخيار فى تقرير التعويض العينى أو التعويض النقدى لجنة الادارة، إذ أنه فى هذه الحالات الأخيرة قد لا يتحقق وجود أراضى مستصلحة مملوكة للدولة ملكية خاصة وصالحة لأن تكون تعويضا عينيا عادلا..

ونصت المادة (58) على أن تؤول ملكية العقارات التى يتم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون المرافق - إلى المتصرف اليهم محملة بما عليها من حقوق الارتفاق، دون أن يترتب على ذلك أى حق لهم فى المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق.

وقضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعدم جواز أخذ العقارات المشار اليها بالشفعة.

ونصت المادة (59) على أنه إذا استحق العقار المتصرف فيه وفقا لأحكام القانون المرافق - كله أو بعضه للغير - بناء على حكم قضائى نهائى، قبل شهر عقد البيع فلا تلزم الحكومة إلا برد ما أداه المتصرف اليه من الثمن والفوائد القانونية عن الجزء الذى قضى باستحقاقه للغير، وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدنى التى تنص على أنه اذا اتفق على عدم الضمان. بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أى استحقاق ينشأ من فعله. ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.

وحماية لحقوق الدولة قبل المتصرف اليهم. فقد نصت المادة (60) على أنه لا يجوز لمن تؤول اليه ملكية عقار من العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون - أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملا وملحقاته.

ورعاية للأهداف الثورية التى اتجه القانون الى تحقيقها. وحماية للمكاسب التى عمل على توفيرها للملايين من المواطنين من صغار الزراع - فقد نصت هذه المادة أيضا على أنه لا يجوز للمتصرف اليه فى أرض زراعية أو أرض بور أو صحراوية أن يتصرف فيها بعد أدائه كامل ثمنها وملحقاته إلا الى صغار الزراع الذى تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (25).

 

 

قضت الفقرة الأخيرة من المادة (60) بأن كل تصرف يترتب عليه مخالفة أحكام فقرتها السابقة يقع باطلا ولا يجوز شهره.

ونصت المادة (61) على أن تسرى أحكام المادة السابقة (المادة 60) على التصرفات التى تمت قبل العمل بالقانون المرافق، ولم يتم الوفاء بكامل الثمن المتعاقد عليه فيها، والتى لم يتم شهرها بعد.

والمقصود بهذا النص - أن من سبق له شراء أرض زراعية أو أرض بور أو صحراوية من الحكومة بعقد لم يتم شهره بعد، ولم يتم الوفاء بكامل الثمن المتعاقد عليه وملحقاته - حتى تاريخ العمل بالقانون المرافق يلتزم بألا يتصرف فى تلك الأرض الا بعد الوفاء بثمنها كاملا وملحقاته، كما يلتزم بأن يكون تصرفه فيها إلى صغار الزراع المشار اليهم فى المادة (60) دون سواهم.

وتحقيقا للصالح العام ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بالمحافظة على الانتاج القومى، والتى توجب عدم إسناد ملكية الأراضى الخاضعة لأحكام القانون المرافق - الى من يسئ استغلالها، أو يهمل فى زراعتها وفى بذل العناية الواجبة بها، أو إلى من يتخلف عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على التصرف فيها اليه - فقد أجازت المادة (62) من هذا القانون الغاء ما يتم من تصرف فى الأراضى المشار اليها - سواء بالتوزيع أو البيع - اذا تخلف المتصرف اليه عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى هذا القانون، أو إذا تسبب فى تعطيل الجمعية التعاونية الزراعية التى يشترك فى عضويتها - عن القيام بالاعمال التى اسندها اليها المشرع والمنصوص عليها فى المادة (64)، أو إذا أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون، وذلك - اذا لم تكن قد مضت خمس سنوات من تاريخ ابرام التصرف.

وقصد بهذا الحكم الأخير أن تستقر ملكية المتصرف اليهم - ومعظمهم من صغار الزراع - بانقضاء مدة الخمس سنوات المشار اليها التى تعد بمثابة فترة اختبار يتم خلالها التثبت من قدرتهم على الاضطلاع بمسئولية هذه الملكية والوفاء بالتزاماتها، كما يتم خلالها التحقق من قيامهم بزارعة الأراضى المتصرف فيها اليهم على خيروجه، وحسن استغلالهم لها، وتوافرهم على زيادة انتاجها ورفع مستواه..

وجعلت المادة (62) الاختصاص فى نظر المخالفات التى تقع من المتصرف اليهم خلال مدة الخمس سنوات المشار اليها. وتحقيقها. والفصل فيها - الى لجنة تشكل برياسة مستشار مساعد بمجلس الدولة وعضوية نائب بمجلس الدولة وأحد مديرى الادارات بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى أو بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى بحسب الأحوال وتبعا لنوع الأراضى المتصرف فيها وما اذا كانت واقعة داخل الزمام أو خارجه - واسندت إلى هذه اللجنة اصدار قرارات مسببة بالغاء التوزيع أو بفسخ البيع - بحسب الأحوال - وذلك بعد سماع أقوال ذوى الشأن والتحقق من وقوع المخالفات الموجبة للالغاء أو الفسخ، ومن توافر أركانها..

وقضت هذه المادة بأن تبلغ القرارات الصادرة من اللجنة - إلى ذوى الشأن بالطريق الادارى، وذلك خلال خمسة عشرة يوما من ترايخ صدورها، وأجازت لذوى الشأن أن يتظلموا من تلك القرارات إلى وزير الإصلاح الزراعى واصلاح الاراضى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها اليهم.

ونصت المادة (62) أيضا على ألا تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية إلا بعد تصديق الوزير عليها - بعد انقضاء ميعاد التظلم المشار اليه - وقضت بأن تنفذ تلك القرارات بالطريق الإدارى.

ورتبت المادة (63) على الغاء التوزيع أو فسخ البيع وفقا لحكم المادة السابقة - اعتبارا المتصرف اليه مستأجرا للعقار محل التوزيع الملغى أو البيع المفسوخ، وذلك من تاريخ تسليمه اليه، وقضت بأن تستحق عليه كأثر مترتب على الغاء التوزيع أو فسخ البيع - أجرة هذا العقار حتى تاريخ استرداده منه واعادة تسليمه إلى الحكومة، على أن يستنزل من قيمة هذه الأجرة - ما أداه المتصرف اليه قبل الغاء التوزيع أو الفسخ - من ثمن وفوائد، وكذلك ما يستحق له من تعويض عن الغراس والمنشآت التى يكون قد أقامها فى العقار على نفقتة.

ورغبة فى تأمين الاستغلال الزراعى للأراضى التى تؤجر أو يتم فيها بالتوزيع أو البيع وفقا لأحكام القانون المرافق, ودعما للملكيات الصغيرة المسندة وفقا لهذه الأحكام إلى صغار الزراع وعملا على توفير المزايا التى يحققها النظام التعاونى فى مجال النظام التعاونى فى مجال الحيازة الزراعية - فقد عالجت المواد من (64) إلى (68) الأحكام الخاصة بتنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية التى تعمل وزارة الاصلاح الزراعى واصلاح الاراضى على نشرها بين مستأجرى الأراضى الزراعية والصحراوية التى تسرى عليها أحكام القانون المرافق مشروعه، وبين من تؤول إليهم ملكيتها، وروعى فى هذه المواد الاستهداء لأباحكام والنظم السارية بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى المنشأة وفقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى. مع الافادة من التجارب التى مرت بها هذه الجمعيات خلال الاثنتى عشرة سنة الماضية.

وتضمنت المادة (64) النص على أن يكون مستأجرو الأراضى الزراعية والصحراوية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ومن تؤول اليهم ملكيتها - أعضاء بحكم القانون فى الجمعية التعاونية الزراعية التى تنشئها أو التى تحددها وزارة الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى. كما تضمنت هذه المادة أيضا النص على أن تتولى الوزارة تنظمى الدورات الزراعية المناسبة التى تكون من شأنها زيادة الانتاج فى الاراضى المشار اليها وتحسينها.

وتناولت المادة (65) بيان الأعمال التى تؤديها الجمعيات التعاونية الزراعية المشار اليها، لتحقق الغرض من وجودها.

ونصت المادة (66) على أن تؤدى الجمعيات التعاونية الزراعية المشار اليها اعمالها تحت إشراف موظفين فنيين تختارهم وزارة الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى - وذلك أخذا بالنظام التعاونى "المنظم" الذى ثبت نجاحه فى مجال الاصلاح الزراعى، والذى يقوم على بسط اشراف الأجهزة الحكومية المختصة على الجمعيات التعاونية فى القطاع الزراعى، واشتراك هذه الأجهزة فى توجيه تلك الجمعيات فى مرحلة نشوئها، وحتى تستقر الفكرة التعاونية فى عقول صغار الزراع ومداركهم وتصطبغ بها حياتهم ومعاملاتهم.

وقضت المادة (67) بأن تشترك الجمعيات التعاونية الزراعية المشار اليها فى تأسيس جمعيات تعاونية مشتركة وعامة واتحادات تعاونية وذلك على النحو الذى يحقق تقوية مراكز تلك الجمعيات، ويوفر لها الافادة من نظم التركز والتكامل التعاونية.

وخولت المادة (68) لوزير الاصلاح الزراعى وإصلاح الاراضى سلطة اصدار القرارات اللازمة لتنظيم اعمال الجمعيات التعاونية الزراعية السالفة الذكر، والتى تتدرج بحكم طبيعة تكوينها وتنظيمها وأوجه النشاط المسندة اليها - ضمن "الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى" التى تخضع لسلطة "وزير الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى" باعتباره "الوزير المختص "بالنسبة اليها".

وأوردت المادة (69) الاحكام الخاصة بالعقوبات الجنائية التى رئى توقيعها على من يدلى ببيانات غير صحيحة يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأحكام القانون المرافق، سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو باستئجار أو تملك العقارات التى يسرى عليها ذلك القانون وذلك فضلا عن رد ما قبضه بغير حق. وبطلان التصرف ومصادرة المبالغ التى يكون المخالف قد أداها الى الحكومة

وقضت هذه المادة بأن يعفى من العقاب كل من بادر من تلقاء نفسه بابلاغ الجهة الادارية المختصة بأمر البيانات غير الصحيحة التى يكون قد أدلى بها او اشترك فى الادلاء بها على النحو المشار اليه سابقا.

وخصص الباب السادس - والأخير - من القانون المرافق "للأحكام الانتقالية والختامية".

ونصت المادة (70) على أن تلغى عقود ايجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون والسارية فى تاريخ العمل به - كليا أو جزئيا - بالنسبة الى ما يخالف أحكامه، وتبقى نافذة فيما عدا ذلك.

وقضت المادة (71) بأن تبقى نافذة: جميع التصرفات التى تمت قبل العمل بالقانون المرافق، الواردة على عقارات كانت داخلة فى ملكية الدولة الخاصة، وذلك بذات الشروط والأحكام السارية وقت اقرارها.

وأجازت هذه المادة للمجلس التنفيذى تعديل هذه الشروط والأحكام أو الغائها أو إضافة أحكام جديدة اليها، إذا كان ذلك بقصد التيسير على المتصرف إليهم من صغار الزراع أو من خريجى المعاهد الزراعية.

وأوردت المادة (72) الأحكام الخاصة بتصفية الحالات التى تم فيها توزيع بعض أراضى طرح النهر توزيعاً إبتدائياً طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله، ولم يتم اعتماد ذلك التوزيع اعتمادا نهائياً حتى الآن.

وقد سبق أن أوضحنا فى هذه المذكرة الإيضاحية - أن القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله كان يقضى بتوزيع أراضى طرح النهر على أصحاب أكل النهر كتعويض عينى لهم عما يفقدونه من أكل. ثم تبين للحكومة أن بعض المستغلين من كبار الملاك وأصحاب رؤوس الأموال قد أقبلوا فى ظل ذلك القانون على شراء أكل النهر بثمن بخس من صغار الملاك - من أصحاب الأكل المستحقين لأراضى طرح النهر، أو ممن يعجز منهم عن تسلم حقه فى الطرح الذى يحدث فى بلاد بعيدة عن موطنه فى بلدته الأصلية.. كما أن زراع طرح النهر أخذوا يضجون بالشكوى من تسليم الطرح الذى يضعون أيديهم عليه ويقومون بزراعته - إلى أصحاب أكل النهر الحادث فى مواقع وبلاد بعيدة أو إلى المتنازل إليهم عنه.

وأثر ذلك عمدت الحكومة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه بالقانون رقم 63 لسنة 1957 الذى قضى بتخصيص طرح النهر الذى يظهر فى موقع معين لتعويض أصحاب أكل النهر الحادث فى ذلك الموقع بمقدار ما فقدوه من أكل. ثم ألغى القانون رقم 73 لسنة 1953 بأكمله واستبدل به القانون رقم 181 لسنة 1957 الذى استحدث مبدأ العدول عن توزيع أراضى طرح النهر كتعويض عينى يقتضيه أصحاب أكل النهر، وقضى بتقرير تعويض نقدى تؤديه الحكومة إليهم، كما قضى بتعديل قواعد التصرف فى أراضى طرح النهر بحيث يجرى توزيعها على صغار الفلاحين وفقاً لقواعد تشابه قواعد التوزيع المتبعة فى الإصلاح الزراعى.

وبعد إلغاء القانون رقم 181 لسنة 1957 المشار إليه، استمر تضمين هذه الأحكام التى استحدثها - فى القانون رقم 192 لسنة 1958 الذى استبدل به.

ولما كان التطبيق العملى للقانونين رقمى 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 المشار إليهما - قد كشف عن وجود حالات تم فيها توزيع أراضى طرح النهر توزيعاً إبتدائياً مطابقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه وقت أن كان قائما. ولم يعتمد هذا التوزيع نهائياً حتى الآن. رغم أن هذه الحالات لا تشوبها مظنة الإستغلال مما تنتفى معه الحكمة من عدم اعتماد التوزيع الإبتدائى فيها، كما أن الإعتبارات المتعلقة بالعدالة تملى فى بعض هذه الحالات إقرار ذلك التوزيع.

لذلك وحسما لمراكز المواطنين الذى تم التوزيع الإبتدائى عليهم فى الحالات المشار إليها. فقد رؤى تضمين القانون المرافق حكما إنتقالياً يقرر تصفية تلك الحالات فى ضوء الاعتبارت المتقدمة.. وبمراعاة الأهداف التى التزمها والقواعد الرئيسية التى أوردها، فقضت المادة (72) بأن طرح النهر الذى تم توزيعه ابتدائياً وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله، ولم يتم اعتماده بقرار من الوزير المختص، يكون واجب الإعتماد بقرار من وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى وذلك فى الحالات الاتية:

( ا ) حالة طرح النهر الذى وزع كتعويض عينى على مستحقيه الأصليين مقابل أكل نهر كانوا يمتلكونه قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 وحدث الأكل فى ملكيتهم بعد العمل بالقانون المشار إليه. ولم يتصرفوا فيه إلى الغير. واستبقوه لأنفسهم حتى عوضوا عنه عينا وفقاً للقانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه على النحو المتقدم.

(ب) حالة طرح النهر الذى وزع كتعويض عينى مقابل أكل نهر آلت ملكيته إلى الموزع عليهم قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه

وهاتان الحالتان لا تثور شبهة الاستغلال فيهما باعتبار أن توزيع طرح النهر كان مقابل ما يملكه الموزع عليهم من أكل نهر منذ ما قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه، وأن استغلال ملاك الأكل لم يبدأ إلا بعد صدور القانون رقم 73 لسنة 1953

(ج) حالة طرح النهر الذى وزع كتعويض عينى مقابل أكل نهر آلت ملكيته إلى الموزع عليهم بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه بغير طريق التعاقد. وهذه الحالة الأخيرة لا تثور فيها شبة الاستغلال أيضا إذ أن الغرض فيها أن ملكية أكل النهر المعوض عنه عيناً قد آلت إلى الموزع عليهم بغير طريق التعاقد - كالميراث مثلا.

وعالجت المادة (72) كذلك التوزيع الذى يكون قد تم وفقاً للقانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه إلى أصحاب وكالة حصلوا عليها بعد العمل بالقانون المذكور، وقصرت هذه المادة اعتماد مثل هذا التوزيع على الحالات التى تكون الوكالة فيها صادرة إلى أقارب للموكلين، لغاية الدرجة الرابعة، لانتفاء شبهة الاستغلال بين الأقارب الأقربين فى مثل هذه الحالة أيضاً.

وأضافت تلك المادة أنه إذا كان الأكل قد حدث فى تكليف ورثة متعددين، وتم توزيع طرح النهر المستحق كتعويض عن هذا التكليف إبتدائياً - طبقاً للقانون رقم 73 لسنة 1953 - إلى أحد الورثة أو بعضهم ممن طلبوا تعويضهم عن الأكل الذى وقع فى التكليف المشترك بينهم، ولم يلغ هذا التوزيع بعد العمل بالقانونين رقم 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 المشار إليهما - فان هذا التوزيع يعتمد أيضا بالنسبة إلى أنصبة سائر الورثة - أخذا بنظرية الانابة القانونية بين الورثة وقيام بعضهم مقام بعض بالنسبة إلى جميع الأعمال التى يكون من شأنها إقتضاء حقوق التركة أو زيادة أصولها - وذلك متى أقر هؤلاء الورثة بموافقتهم على التوزيع المشار إليه، بموجب إقرارات مصدق على توقياتهم عليها، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون المرافق، وإلا ألغى التوزيع بالنسبة إلى أنصبة من لا يوافق عليه من أولئك الورثة - وسقط حقهم فيه.

وقضت تلك المادة أيضاً بأنه إذا كان التوزيع قد تم إلى وكيل عن الورثة المشار إليهم فلا يعتمد منه إلا ما يكون قد تم بالنسبة إلى الورثة الذين لا تتعدى قرابتهم بالوكيل حدود الدرجة الرابعة وبشطر ألا يكون هذا التوزيع قد ألغى بعد العمل بالقانونين رقمى 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 المشار إليهما.

ونصت المادة (73) على إلغاء جميع التوزيعات التى لا تطابق الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة حتى لو كانت قد اعتمدت وتم شهرها، كما يلغى ما ترتب على هذه التوزيعات من تصرفات صادرت إلى الغير حتى ولو كان قد تم شهرها.

وقضت هذه المادة بأنه فى جميع الحالات التى يلغى فيها التوزيع - تتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - بالطريق الإدارى، أراضى الطرح الملغى توزيعه ويحاسب صاحبه باعتباره مستأجراً له وذلك عن المدة من أول السنة الزراعية 1958 - 1959 وهى السنة التى صدر فيها القانون رقم 192 لسنة 1958 - إلى تاريخ تسليم الطرح إلى الهيئة، على أن يستنزل من قيمة الأجرة المستحقة عليه فى هذه الحالة ما يكون قد أداه عن تلك الأراضى من الضرائب العقارية وملحقاتها، وذلك سواء أكان التوزيع قد اعتمد وتم شهره أو لم يكن قد سبع إعتماده وشهره - حتى يستوى أساس معاملة أصحاب التوزيع فى الحالين.

ونصت هذه المادة على توزيع أراضى طرح النهر الذى يلغى توزيعه وفقاً للأحكام المتقدمة - على صغار الزراع طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق. كما نصت على أن تطبق على أصحاب التوزيعات الملغاة بالنسبة إلى حقهم فى التعويض عن أكل النهر أحكام المواد من (14) إلى (18).

وقضت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة بأن تسرى أحكامها المتقدمة - على حالات التوزيع التى ألغيت بالقانون رقم 192 لسنة 1958 المشار إليه، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية المختصة أو القرارات النهائية الصادرة من لجان تقدير حق التعويض عن أكل النهر المشكلة طبقاً للقانون المذكور.

ورغبة فى ضمان قيام المتصرف إليهم قبل العمل بالقانون المرافق باستصلاح الأراضى البور والاراضى الصحراوية غير المزروعة التى تم التصرف فيها إليهم بقصد استصلاحها.. واستنهاضاً لهمتهم فى الاقبال على استصلاح هذه الاراضى واستزراعها فقد رؤى النص فى المادة (74) من القانون المرافق على منح المتصرف إليهم المذكورين مهلة يقومون خلالها استصلاح الأراضى المشار إليها وزراعتها.

وروعى فى تحديد هذه المهلة أن هذا الحكم المستحدث الذى يفرض على المتصرف إليهم فى تاريخ سابق على العمل بالقانون المرافق اتمام استصلاح الاراضى البور والصحراوية المتصرف إليهم فيها قبل هذا التاريخ الأخير، خلال آجال محدودة - قد أنشأ التزاماً جديدا عليهم. لم يكن قائماً من قبل، وهو ما يوجب التيسير على المتصرف إليهم المذكورين، بأن تتاح لهم مهلة تمتد لمدة مناسبة تكفى لاتمام أعمال استصلاح وزراعة الاراضى سالفة الذكر، وأن يتخذ فى تقدير هذه المدة المناسبة ذات المعيار الذى التزمه القانون المرافق فى تحديد أطول الاجلين اللذين فرضهما بالنسبة إلى استصلاح اراضى الدولة البور والصحراوية التى يتم التصرف فيها بقصد استصلاحها بعد العمل بالقانون المرافق، وهو عشر سنوات من تاريخ تسليم تلك الأراضى الى المتصرف إليهم فيها.

ولما كان هذا الحكم المستحدث قد يدهم بعض المتصرف إليهم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق ممن تقاعسوا عن استصلاح وزراعة الأراضى البور والصحراوية المتصرف فيها إليهم رغم انقضاء مدة العشر سنوات المشار إليها من تاريخ تسلمهم تلك الاراضى. لذلك فقد رؤى اتاحة فرصة جديدة امامهم بمنحهم مهلة اضافية مدتها سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون المرافق - يلتزمون باتمام أعمال استصلاح وزراعة الاراضى المشار إليها - خلالها.. وروعى فى قصر هذه المهلة الاضافية على مدة السبع سنوات التالية على العمل بهذا القانون دفع المتصرف إليهم المذكورين إلى مضاعفة جهودهم فى استصلاح تلك الاراضى وزراعتها مستقبلا. حتى يتيسر تعويضهم فى أقصر وقت ممكن عما فاتهم من كسب وتعويض ما فوتوه من نفع على المجتمع. بفعلهم وبتقصيرهم فى أحياء الارض الموات المبيعة إليهم طوال المدة السابقة الممتدة من تاريخ تسلمهم تلك الاراضى.

لذلك - فقد قضت المادة (74) بأن يمنح المتصرف إليهم فى أراضى بور أو صحراوية فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون المرافق مشروعه - مهلة يتمون خلالها استصلاح تلك الاراضى وزراعتها، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسلمهم الاراضى المشار إليها. أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. أى المدتين أطول.

وأضافت هذه المادة فى فقرتها الاخيرة النص على انه إذا لم يقم المشترى باستصلاح الارض المبيعة إليه وزراعتها خلال المهلة المشار إليها، اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار أو حكم قضائى.

ولما كانت النظم القانونية التى تحكم الملكية فى الأراضى الصحراوية قد مرت بعد مراحل متعاقبة منذ أن صدرت بعض الاوامر العالية - الديكريتات فى عهد الخديويين الذين حكموا البلاد فى العهود السابقة - والتى كان بعضها يمنح "العربان" فى بعض الجهات الحق فى استغلال الاراضى الصحراوية فى تلك الجهات، ومن هذا القبيل الأمر العالى الصادر فى 17 من المحرم سنة 1284 هجرية (21 من مايو سنة 1867 ميلادية)، والتى كان بعضها الآخر يعلق تملك الاراضى البور المملوكة للدولة على استيفاء اجراءات معينة - من بينها الحصول على اذن بذلك من الحكومة - ومن هذا القبيل الامر العالى الصادر بتارخ 19 من ذى القعدة سنة 1301 هجرية (9 من سبتمبر سنة 1884 ميلادية).

وفى ظل القانون المدنى المصرى القديم. اتجه الرأى فى الفقه والقضاء إلى اعتبار الاراضى الصحراوية الواقعة خارج الزمام من الاراضى المتروكة التى يجوز تملكها بالاستيلاء عليها بطريق الزراعة أو الغراس فيها أو البناء عليها وذلك استناداً إلى حكم المادة (57) من القانون المدنى المصرى الاهلى (والمادة 80 من القانون المختلط) التى كانت تنص على أنه "اما الاراضى غير المزروعة المملوكة شرعاً للميرى فلا يجوز وضع اليد عليها إلا باذن الحكومة... انما كل من زرع ارضاً من الاراضى المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غراساً يصير مالكاً لتلك الأرض ملكاً تاماً، لكنه يسقط حقه فيها بعدم استعماله لها مدة خمس سنوات فى ظرف الخمس عشرة سنة التالية لأول وضع يده عليها".

وبقى الحال كذلك حتى صدر الامر العسكرى رقم 62 لسنة 1940 بشأن تملك العقارات فى أقسام الحدود - الذى مد العمل بأحكامه بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 بعد الغاء الاحكام العرفية التى صدر فى ظلها، وقد حظر هذا الأمر على الاجانب أن يتملكوا بغير طريق الميراث - العقارات الكائنة فى أقسام الحدود أو أن يكتسبوا أى حق عينى عليها، كما قضى بوجوب حصول المصريين على اذن سابق من الحكومة بالنسبة إلى ما يتملكونه بغير طريق الميراث من العقارات المشار إليها والحقوق العينية الواردة عليها. ورتب الأمر العسكرى المشار إليه البطلان على كل نقل للملكية أو تقرير لحقوق عينية يتم بالمخالفة لاحكامه، ونصت المادة الخامسة من الأمر العسكرى المذكور على أن "تظل الحالة الراهنة للملاك قائمة....".

ثم. صدر القانون المدنى المصرى الجديد (بالقانون رقم 131 لسنة 1948 وقضت المادة (874) منه - بأن "الاراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكاً للدولة ولا يجوز تملك هذه الاراضى أو وضع اليد عليها الا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح، الا أنه إذا زرع مصرى ارضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك".

وبعد ذلك صدر القانون رقم 124 لسنة 58 بتنظيم تملك الاراضى الصحراوية وقد اشارت مذكرته الايضاحية إلى أن "الجدل قد ثار حول ما ورد فى المادة 874 من القانون المدنى "المشار إليها" والتى تجيز تملك الاراضى بطريق الاستيلاء الحر.. واشتد الجدل على وجه الخصوص فيما إذا كانت تلك المادة قد نسخت أحكام المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945، وانقسم الرأى فى هذا الشأن إلى اتجاهين متعارضين: أولهما يرى أن المادة 874 من القانون المدنى الجديد قد نسخت المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 لاسباب أخصها أن تلك المادة لاحقة فى صدورها على المرسوم بقانون سالف الذكر... والاتجاه الثانى يقول بعكس ذلك على أساس أن المرسوم بقانون المذكور ينظم التملك فى الاراضى الصحراوية. بينما ينظم القانون المدنى الجديد التملك بوجه عام، ومن ثم يظل ذلك المرسوم بقانون قائماً باعتباره تشريعاً خاصاً..

وقد اتجه القانون رقم 124 لسنة 58 المشار إليه - إلى حسم ذلك الخلاف فى الرأى وانهاء الجدل حوله. وأوضحت مذكرته الايضاحية اتجاههاً إلى تغليب فكرة قيام المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 45 - حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 124 لسنة 58 واستدلت على ذلك بأن المشرع حينما اصدر القانون رقم 37 لسنة 1951 بمنع غير المصريين من تملك الاراضى الزراعية (وما فى حكمها) - وهو لاحق للقانون المدنى الجديد - قد اشار فى ديباجته إلى المرسوم بقانون المشار إليه وبذلك فهو يعترف ببقائه قائماً... الخ".

وترتب على هذا الاتجاه - أن القانون رقم 124 لسنة 1985 المشار إليه اتجه إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق المستندة إلى حكم المادة (874) من القانون المدنى وانكار الملكيات العقارية القائمة عليها فى الاراضى الصحراوية... حتى لو كانت سابقة على تاريخ نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 ذاته... وقصرت المادة (5) من هذا القانون الأخير اقرار الملكيات السابقة على نفاذه فى حالات الملكية والحقوق التى تستند إلى عقود مسجلة أو احكام نهائية سابقة على العمل بهذا القانون. أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروطها قد نفذت...".

ومهما يكن من أمر وجهة النظر التى اتجه القانون رقم 124 لسنة 58 المشار إليه إلى ؟؟؟؟نغليبها؟؟؟؟ فان تطبيقه فى العمل قد أثار شعورا بالقلق فى نفوس المواطنين فى بعض المناطق الصحراوية فيما يتعلق بعدم الاعتراف بملكياتهم العقارية المستندة إلى حكم المادة (874) من القانون المدنى الجديد.. وإلى حكم المادة (57) من القانون المدنى الاهلى القديم المقابلة لها، والتى كانت سارية منذ سنة 1883.. أى قبل أن يصدر الامر العسكرى رقم 62 لسنة 1940 والمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 المشار إليهما بأكثر من نصف قرن...

وبناء على ذلك. فقد أعيد بحث جوانب القصور التى شابت القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه، كما أعيد النظر فى المبدأ الذى اعتنقه ذلك القانون فى ضوء ما كشف عنه تطبيقه فى العمل.. وفى ضوء الاعتبارات المتعلقة بالعدالة، واحترام الحقوق المكتسبة، والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان..

وقد استقر رأى الاجهزة الفنية فى الوزارات والجهات الادارية المختصة المختلفة، إلى وجوب تعديل احكام القانون رقم 124 لسنة 58 إليه - على النحو الذى يوفر رعاية الحقوق المشروعة المستقرة لأصحابها من المواطنين منذ ما قبل تاريخ نفاذ ذلك القانون... ويكفل اقرار ملكياتهم السابقة على هذا التاريخ، والاعتراف بها.

لذلك - فقد أورد القانون المرافق فى المادة (75) منه أحكاماً انتقالية قصد بها اقرار الملكيات السابقة على القانون رقم 124 لسنة 58 المشار إليه - والاعتداد بها.

وقد روعى فى صياغة هذه المادة تضمينها الحالات التى اقرها القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه فى مادته الخامسة بالنسبة إلى الملكيات العقارية والحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل به، كما اشير فيها إلى حالات الملكية والحقوق العينية المستندة إلى أحكام القانون رقم 124 لسنة 58 المشار إليه ذاته، والتى تم اقرارها وفقاً لاحكامه بعد العمل به، وكذلك فقد أوردت هذه المادة النص على اقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه - المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة (874) من القانون المدنى الحالى (والمادة 57 من القانون المدنى الاهلى القديم من قبل).

وقصد من تعداد هذه الحالات فى تلك المادة - أن يكون النص عليها جامعاً مانعاً بحيث يقتصر الاعتداد فى تطبيق أحكام القانون المرافق على الحالات المشار إليها القائمة قبل تاريخ العمل به.

وروعى بالنسبة إلى حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه المستنده إلى وضع اليد - اشتراط استمرار وضع اليد على الاراضى الواردة عليها تلك الملكية بطريق الغراس أو الزراعة فيها لمدة سنة كاملة على الأقل قبل العمل بالقانون المذكور، وذلك رغم أن الفقرة الثالثة من المادة (874) من القانون المدنى المشار إليها كانت تقتضى بأنه "إذا زرع مصرى ارضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها. تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتملك.

والحكمة من اشتراط وضع اليد لمدة سنة كاملة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 58 المشار إليه بالنسبة إلى الملكيات المشار إليها هو قصر الاعتراف بتلك الملكيات على الحالات التى تزرع فيها الأرض الصحراوية أو يستمر الغراس فيها - لمدة سنة زراعية كاملة، دون الحالات التى تزرع فيها هذه الأراضى أو تغرس بصفة غير منتظمة جزءاً من السنة على مياه الأمطار فقط.

ولذلك - تضمنت المادة (75) من القانون المرافق - النص فى فقرتها الأولى على أن يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنة فى إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام فى تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه والمستندة إلى عقود تم شهرها أو احكام نهائية سابقة على هذا التاريخ أو إلى عقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد.

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يعتد أيضا - فى تطبيق أحكام هذا القانون بالقرارات النهائية الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه والتى تضمنت تقرير التملك لبعض الأشخاص بالنسبة إلى ما كانوا يحوزونه من عقارات كائنة فى احدى المناطق المشار إليها.

وقضت الفقرة الثالثة من تلك المادة بأن يعد مالكاً بحكم القانون - كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الاراضى فى تاريخ العمل بهذا القانون وبما لا يجاوز الحد الاقصى للملكية العقارية المقرر قانوناً. وتضمنت هذه الفقرة النص على الا يسرى حكمها المتقدم على الاراضى التى تزرع جزءاً من السنة على مياه الامطار فقط.

ومراعاة للظروف المتغيرة لموارد المياه فى الصحراء فقد نصت تلك الفقرة على انه فى حالة الاراضى التى تطمس آبارها دون تعمد أو تقصير بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه - والتى كانت مغروسة أو مزروعة لمدة سنة كاملة على الأقل وسابقة على هذا التاريخ - فانه يجوز تعويض ملاك هذه الأراضى عنها بمساحات مماثلة لها فى مناطق الآبار الجديدة التى تنشئها الدولة.

وكذلك قضت الفقرة الثالثة من المادة (75) المشار إليها (البند 2) بأن يعد مالكاً بحكم القانون كل من أتم - قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه - إقامة بناء مستقر بحيزه وثابت فيه. ولا يمكن نقله منه، وذلك بالنسبة إلى الارض المقام عليها البناء والمساحة المناسبة التى تلحق به وتعد مرفقاً له، بحيث لا تزيد على المساحة المقام عليها البناء ذاته - على الأكثر، ويشرط بقاء البناء قائماً حتى تاريخ العمل بالقانون المرافق.

وتحقيقاً لما استهدفه القانون المرافق من اقرار الملكيات السابقة على نفاذه - فى الاراضى الصحراوية. وتأمين استقرارها. وتوفير الحماية القانونية لها، لذلك - فقد رؤى تضمين المواد من (76) إلى (79) من هذا المشروع الاحكام الانتقالية التى تعالج تنظيم المراحل التى يمر بها الاخطار عن تلك الملكيات، وتحقيقها والفصل فى المنازعات المتعلقة بها، واصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات المتضمنة الاعتداد بها، ثم شهر هذه المحررات.. الخ.

فنصت المادة (76) على تكليف كل ذى شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها فى المادة السابقة أن يقدم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون اخطاراً إلى المحافظة التى يقع فى دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى.

وقضت هذه المادة بأن يتضمن الاخطار المشار إليه - بيان الحق الذى يدعيه مقدمه، والمحررات المثبتة له، كما يتضمن أيضاً تحديداً وافياً للعقار الوارد عليه الحق.

واحالت هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بتحديد القواعد والاجراءات التى تتبع فى بحث الاخطارات التى تقدم وفقاً للاحكام المتقدمة، وفى تحقيق الحقوق العينية المثبتة فيها.

وقصد بهذه الاحكام - تمكين المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى وهى الجهة الادارية المختصة التابعة. لوزارة الاصلاح الزراعى واصلاح الاراضى، من حصر حالات الادعاء بالملكية والحقوق العينية الاخرى المشار إليها، خلال الميعاد المحدد لذلك، ثم تحقيق تلك الادعاءات وفقاً للقواعد والاجراءات التفصيلية التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وقضت المادة (77) بأن تعتمد نتائج بحث الاخطارات المشار إليها فى المادة السابقة وتحقيق الحقوق العينية المثبته فيها، بقرارات من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى، ونصت على أن تبلغ هذه القرارات إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى.

وقضت المادة (78) بأنه إذا قرر مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى عدم الاعتداد بحق من الحقوق العينية المثبتة فى الإخطارات المشار اليها فى المادة (76) أو تنازع على حق واحد منها أشخاص متعددون، فترفع المنازعات المتعلقة بالحقوق المشار إليها إلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة (39) لتفصل فيها.

ونصت المادة (79) على أن تصدر المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى شهادات ملكية تتضمن الاعتداد بالحقوق العينية الواردة على عقارات كائنة بالمناطق الصحراوية المعتبرة خارج الزمام فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (75) وذلك بناء على القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة المتضمنة الاعتداد بتلك الحقوق، أو بناء على القرارات النهاية القاضية بذلك الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة (39) بعد التصديق عليها.

وقضت هذه المادة بأن يتبع فى تحرير الشهادات المشار إليها وفى شهرها الأحكام المنصوص عليها فى المادة (53)، ورتبت على إيداع تلك الشهادات فى مكتب الشهر العقارى المختص: جميع الآثار المترتب على شهر التصرفات العقارية، وقضت بأن تسلم صورها إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عليها:

ورعاية لشاغلى الأراضى الصحراوية بالبناء أو الغراس ممن لا يعدون ملاكا وفقاً للأحكام الواردة فى القانون المرافق، فقد أجازت لهم المادة (80) طلبت شراء ما يحوزونه من عقارات، أو طلب استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات، وقضت بأنه إذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون المرافق أو طلبها ذلك ورفض طلبهم فيكون للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى - باعتبارها الجهة الادارية المختصة - أن تزيل المبانى والغراس القائم فى الأراضى المشار إليها أو استبقائها وإعتبارها مملوكة للدولة.

وتمشياً مع منطق الرعاية التى رؤى توفيرها لشاغلى الأراضى الصحراوية المشار إليهم فى المادة (80) - تقديراً لما بذلوه من جهد وما تحملوه من نفقات فى سبيل تعمير تلك الأراضى واستزراعها فقد نصت المادة (81) على أن لشاغلى الأراضى الصحراوية بالبناء أو الغراس ممن لا يعدون ملاكا لها وفقاً لأحكام القانون المرافق - فى حالة قبول الطلبات المقدمة منهم وفقاً لحكم المادة السابقة - (80) والترخيص لهم بالشراء أو الاستئجار - الأولوية على غيرهم فى ذلك. وأجازت لهم طلب تقسيط الثمن (فى حالة البيع) وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.

ولما كانت بعض التصرفات التى تمت قبل العمل بالقانون المرافق، والواردة على عقارات كانت داخلة فى ملكية الدولة الخاصة، ولم يتم الوفاء بكامل الثمن المتعاقد عليه فيها وملحقاته حتى ذلك التاريخ، وتغير وضع اليد الفعلى عليها نتيجة تصرفات متتالية، حتى بلغ عدد الحائزين لهذه العقارات فى بعض الحالات بعض آلاف من المواطنين بدلا من بضع أفراد من المتصرف إليهم بادئ الأمر - كما هو الحال فى أراضى مأمورية قصر الجبالى بمحافظة الفيوم مثلا.

لذلك فقد أجازت المادة (82) لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى فى مثل هذه الحالات - أن يرخص فى اتخاذ إجراءات نقل ملكية العقارات محل التصرفات المشار إليها إلى الحائزين الحاليين من واضعى اليد عليها، وتجزئة الديون المستحقة للحكومة من باقى الثمن وملحقاته. بالنسبة إلى كل منهم حسب مساحة العقار الذى يضع يده عليه - وذلك حتى يتيسر إلغاء التضامن القائم بين المتصرف إليهم بالنسبة إلى كامل الثمن المستحق وملحقاته، وليتمكن كل حائز من الوفاء بالمبالغ المستحقة عليه فى حدود مساحة العقارات التى يحوزها ويضع اليد عليها فعلا.

وأجازة الفقرة الثانية من المادة (82) التظلم من القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة فى شأن تحقيق الملكية ووضع اليد وتجزئة ديون الحكومة قبل الحائزين المشار إليهم - إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر تلك القرارات. وقضت هذه الفقرة بأن تكون قرارات اللجنة القضائية فى شأن التظلمات المشار إليها نهائية.

وأحالت الفقرة الثالثة من المادة (82) إلى اللائحة التنفيذية فى بيان الإجراءات التى تتبع فى تحقيق الملكية ووضع اليد، وفى تجزئة ديون الحكومة، وفى النشر عن القرارات الإدارية الصادرة فى هذا الشأن، وتحديد الأنموذج الذى يتم بموجبه نقل الملكية وتجزئة ديون الحكومة بالنسبة إلى كل من الحائزين سالفى الذكر.

وقضت الفقرة الأخيرة من المادة (82) بأن يتبع فى تحرير النماذج المشار إليها وفى شهرها الأحكام المنصوص عليها فى المادة (53)، ورتبت على إيداع تلك النماذج فى مكتب الشهر العقارى المختص: جميع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية، كما قضت بأن تسلم صورة تلك النماذج إلى ذوى الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عليها.

وتيسيرا على صغار الزراع من المستأجرين أو المشترين للأراضى الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة، وتمشياً مع رغبة الدولة فى أن تكون الأراضى التى تسند إليها حيازتها - بطريق الإيجار أو التمليك - وسيلة إلى تحقيق الرفاهية لهم.. دون أن يتحملوا فى سبيل إستغلالها حداً من التضحيات يثقل كاهلهم. ويمنع عنهم الرخاء أو يحرمهم من حقهم فى الحصول على نصيب عادل من ريع تلك الأراضى وفائض غلته

لذلك فقد نصت المادة (83) من القانون المرافق على إعفاء مستأجرى الأراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية التى تسرى عليها أحكامه - من فوائد التأخير المستحقة عليهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون ممن تقل الملكية الخاصة لكل منهم والمساحة المؤجرة إليه - عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فداناً من الأراضى البور والأراضى الصحراوية.

كما نصت هذه المادة على أن يعفى أولئك المستأجرون من الأجرة المتأخرة المستحقة عليهم عن مدة سابقة على تاريخ العمل بالقانون المرافق باكثر من خمس سنوات زراعية، وقضت بأن تقسط هذه الأجرة المتأخرة المستحقة للحكومة على المستأجرين المذكورين عن السنوات الزراعية الخمس السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون - على خمسة أقساط سنوية متتالية دون فوائد - يستحق أولها فى نهاية السنة الزراعية 1963 - 1964

وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة (83) لوزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إعفاء مستأجرى الأراضى البور والصحراوية المزروعة خفية - من قيمة الأجرة المتأخرة المستحقة عليهم عن المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون المرافق كلها وذلك مراعاة لظروف الاستغلال الزراعى لهذا النوع من الأراضى، ولانخفاض إنتاجيتها عما عداها من الأراضى الزراعية الخصبة الوفيرة الإنتاج.

وقضت المادة (84) بأن يعفى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون المرافق مشترو الأراضى الزراعية والأراضى البور والصحراوية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ممن تقل الملكية الخاصة لكل منهم وما تم التصرف إليه من تلك الأراضى - عن خمسة أفدنة من الأراضى الزراعية أو خمسة عشر فدانا من الأراضى البور والصحراوية.

كما قضت هذه المادة أيضاً بأن يؤدى ما تأخر على هؤلاء المشترين حتى تاريخ العمل بالقانون المرافق من الثمن - على أقساط سنوية متساوية خلال المدة الباقية المتعاقدة على الوفاء بكامل الثمن فيها.

فى مقابل هذه الرعاية الخاصة التى أولاها المشروع لصغار الزراع من المستأجرين والمشترين المشار إليهم فى المادتين (83) و(84)، والاعفاءات والتيسيرات التى قررت هاتان المادتان منحها لهم.. فقد نصت المادة (85) على أن تسقط الاعفاءات ويلغى التقسيط المنصوص عليها فى هاتين المادتين - إذا تأخر المسأجرون أو المشترون المشار إليهم فيها عن الوفاء بأقسام الأجرة أو الثمن المتأخرين وما يستجد منهما فى سنتين متتاليتين بعد العمل بالقانون المرافق. وقضت هذه المادة بأن تحل فى هذه الحالة جميع المبالغ المتأخرة وتصبح واجبة الأداء فورا ويلتزم المدين بها - بأداء فوائد تأخير عنها بواقع 3% سنويا تستحق من تاريخ حلول القسط الواجب الأداء فى السنة الثانية.

وقصد بهذا الحكم سن جزاء رادع لمن يتهاون بعد تقرير الاعفاءات والتيسيرات المشار إليها - فى الوفاء بمستحقات الحكومة من أجرة أو ثمن وملحقاتهما، كما قصد بهذا الحكم أيضا حث صغار الزراع من المستأجرين والمشترين على الإقبال على استغلال الأراضى المسندة إليهم وزراعتها على خير وجه، وتنبيههم إلى تجنب التقصير فى ذلك..

وقضت المادة (86) بالغاء التشريعات الخاصة التى كانت تنظم تأجير العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة - والتصرف فيها حتى تاريخ العمل بالقانون المرافق، وقصد بذلك أن يستبدل بها الأحكام الواردة فى مواد هذا المشروع باعتباره تقنيناً موحداً يضم جميع النصوص المتعلقة بتأجير تلك العقارات والتصرف فيها. وحسما لكل خلاف فقد نص فى هذه المادة صراحة على الغاء الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى، وكذلك المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 المشار اليه والقانونين رقم 306 لسنة 1955 ورقم 8 لسنة 1960 والقانون رقم 124 لسنة 1958، والقانون رقم 192 لسنة 1985 وقرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1385 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2015 لسنة 1960 كما نص فيها على الغاء كل نص آخر يخالف أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة (87) على تشكيل لجنة عليا برياسة وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى وعضوية كل من رئيس مجلس الدولة ورؤساء مجالس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضى، والمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضى والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة ووكيلى وزارتى الخزانة والحربية. وقضت بأن يكون لهذه اللجنة تفسير أحكام القانون المرافق وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً. وتنشر فى الجريدة الرسمية

ونصت المادة (88) على تفوض وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق. وسائر القرارات اللازمة لتنفيذه.

وتضمنت المادة الأخيرة من هذا القانون النص على نشره فى الجريدة الرسمية وقضت بان يعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر على نشره، وذلك حتى يتيسر خلال هذه المدة إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه.

ويتشرف وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية - مفرغاً فى الصياغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.

وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى  

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات