قانون رقم 12 لسنة 1984
بإصدار قانون الرى والصرف
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن الرى والصرف.
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف والمادة 21 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يعتمد وزير الرى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والإجراءات التى تتبع أمام اللجان المنصوص عليها فيه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1404 (22 فبراير سنة 1984)
قانون الرى والصرف
الباب الأول
فى الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف
الفصل الأول
فى الأملاك العامة
مادة 1 - الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف هى:
( أ ) مجرى النيل وجسوره، وتدخل فى مجرى النيل جميع الأراضى الواقعة بين الجسور، ويستثنى من ذلك كل أرض أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
(ب) الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها، وتدخل فيها الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
(جـ) المنشآت الخاصة بموازنة مياه الرى والصرف أو وقاية الأراضى أو القرى من طغيان المياه أو من التآكل، وكذلك المنشآت الصناعية الأخرى المملوكة للدولة ذات الصلة بالرى والصرف والمقامة داخل الأملاك العامة.
(د) الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة لأغراض الرى أو الصرف والأراضى المملوكة للدولة والتى تخصص لهذه الأغراض.
مادة 2 - تعتبر ترعة عامة أو مصرفا عاما كل مجرى معد للرى أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجا بسجلات وزارة الرى أو فروعها فى تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجارى التى تنشئها وزارة الرى بوصفها ترعا عامة أو مصارف عامة ويدرجها فى سجلاتها بهذا الوصف.
مادة 3 - يجوز بقرار من وزير الرى أن تعتبر أية مسقاة خاصة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا عاما فى حكم المادتين السابقتين وذلك إذا كانت هذه المسقاة أو ذلك المصرف متصلا مباشرة بالنيل أو بترعة عامة أو بمصرف عام أو ببحيرة.
وبمراعاة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يجوز بقرار من وزير الرى نزع ملكية المسطحات الأخرى اللازمة لاستكمال منافع الترعة أو المصرف العام.
مادة 4 - تشرف وزارة الرى على الأملاك العامة المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أى جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الوزارات أو المصالح العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة، ولا يجوز لهذه الجهات أن تقيم منشآت أو تغرس أشجارا فى هذه الأملاك أو أن ترخص فى ذلك إلا بعد موافقة وزارة الرى.
مادة 5 - تحمل بالقيود الآتية لخدمة الاغراض العامة للرى والصرف الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة وكذلك الأراضى الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا ولو كان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة السابقة:
( أ ) لوزارة الرى أن تقوم فى تلك الأراضى بأى عمل تراه ضروريا لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتها وترميمها وأن تأخذ من تلك الأراضى الأتربة اللازمة لذلك على أن يعوض أصحابها تعويضا عادلا.
(ب) لوزارة الرى أن تلقى ناتج تطهير الترع العامة والمصارف العامة فى تلك الاراضى مع تعويض أصحابها تعويضا عادلا.
(جـ) لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء أى عمل بالأراضى المذكورة أو إحداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثيرا يضر بهذه الجسور أو بأراضى أو منشآت أخرى.
(د) لمهندسى وزارة الرى دخول تلك الأراضى للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة كان لهم تكليف المخالف بإزالتها فى موعد مناسب وإلا جاز لهم وقف العمل وإزالته إداريا على نفقته.
ولا يخل بتطبيق الأحكام المتقدمة إشراف أية جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة على جزء من الأملاك العامة المشار إليها.
مادة 6 - لا مسئولية على الدولة عما يحدث من ضرر للأراضى أو المنشآت الواقعة فى مجرى النيل أو مساطيحه أو مجرى ترعة عامة أو مصرف عام إذا تغير منسوب المياه بسبب ما تقتضيه أعمال الرى والصرف أو موازناتها أو بسبب طارئ.
مادة 7 - لا يجوز زراعة الأراضى المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل أو داخل جسور الترع العامة والمصارف العامة والمصارف العامة أو استعمالها لأى غرض إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها.
مادة 8 - تعتبر الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الجسور العامة أو فى داخلها أو فى المجارى العامة وغيرها من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ملكا لملاك الأراضى المواجهة لها كل تجاه أرضه وله أن يتصرف بقطعها أو قلعها بترخيص من مدير عام الرى المختص وبالشروط الآتية:
1 - أن يكون قد مضى على غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
2 - أن يقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من الأشجار المغروسة على جانبى جسور الترع والمصارف المستخدمة طرقا رئيسية أو فرعية وأن يتعهد برعايتها.
وتضع الإدارات العامة للرى كل فى دائرة اختصاصها نظام وأسلوب ومواقع زراعة الأشجار على المجارى المائية.
وإذا ترتب على وجود الغراس إعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو إعاقة تطهير أن توسيع لمجرى أو الإضرار بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخرى أو خشى من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بإزالتها أو قطع فروعها فى الموعد الذى تعينه وإلا قامت هى بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها إلى صاحبها بعد خصم نفقات الإزالة أو القطع.
الفصل الثانى
فى الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف
مادة 9 - لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أو إحداث تعديل فيها إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ويمنح الترخيص لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى على ألا يجاوز مقداره عشرة جنيهات ويستحق الرسم ذاته على تجديد الترخيص.
مادة 10 - يجوز لوزارة الرى أن تشترط للترخيص فى أى عمل من الأعمال المشار إليها فى المادة السابقة اعتبار ذلك العمل عند انتهاء مدة الترخيص أو فى أى وقت خلالها من أملاك الدولة العامة بغير تعويض على أنه إذا أزيل العمل أو غير التخصيص فبل نهاية مدة الترخيص يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية للترخيص إلا إذا قامت الحكومة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص فيه.
مادة 11 - إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها جاز لوزارة الرى أن تقيد الترخيص بشرط السماح لملاك الأراضى الأخرى أو لحائزيها الانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءا مناسبا من تكاليف إنشائه يحدده مدير عام الرى.
ويجب أن ينص فى الترخيص على مساحة الأراضى المنتفعة بالعمل المرخص فيه.
ويستمر انتفاع الأراضى به ولو تغير حائزوها.
مادة 12 - على المرخص له صيانة العمل وحفظه فى حالة جيدة ويلتزم بإجراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته وذلك فى الموعد الذى تعينه له وطبقا للمواصفات التى تقررها وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته وإذا كان الترخيص صادرا إلى أشخاص متعددين اعتبروا متضامنون فى التنفيذ.
مادة 13 - لا يجوز للمرخص له بغير إذن كتابى من وزارة الرى ترميم العمل أو تعديله.
مادة 14 - يجوز بقرار من وزارة الرى إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع بالعمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة لأحد شروط الترخيص ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها فى الموعد الذى تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 15 - يلغى الترخيص إذا قامت الحكومة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص به وفى هذه الحالة يجوز لوزارة الرى أن تصدر قرارا بإبقاء العمل أو بإزالته دون تعويض فى الحالتين.
مادة 16 - إذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التى كانت محلا للترخيص إلى أملاك الدولة وجب على أصحاب هذه الأعمال إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية فى الموعد الذى تعينه وزارة الرى وإلا قامت بذلك على نفقتهم.
مادة 17 - الكبارى الخاصة التى تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام تصبح بمجرد إنشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة التى تشرف عليها وزارة الرى.
الباب الثانى
فى المساقى والمصارف الخاصة
مادة 18 - لملاك الأراضى التى تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها وبنسبة مساحة ما يملكه كل منهم من هذه الأراضى.
وبضع مفتش رى الاقليم المختص جداول المطارفة للأراضى التى تخضع لهذا النظام ويتولى رجال الإدارة تنفيذها تحت إشرافه. ويكون التظلم من قرارات مفتشى رى الاقليم إلى مدير عام الرى الذى يفصل فى التظلم بقرار نهائى.
كما يختص مدير عام الرى بالفصل فى كل نزاع ينشأ عن كيفية استعمال حق الانتفاع المذكور.
مادة 19 - يجب على حائزى الاراضى المنتفعة بالمساقى الخاصة والمصارف الخاصة تطهيرها وإزالة نبات الهايسنت وغيره من النباتات والحشائش المعوقة لسير المياه فيها وصيانتها وحفظ جسورها فى حالة جيدة.
مادة 20 - يجوز لمدير عام الرى بناء على تقرير من مفتش رى الإقليم المختص أو شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة السابقة أن يخطر رجال الإدارة لتكليف الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق أو صيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور فى موعد معين وإلا قامت الإدارة العامة للرى بإجراء ذلك بعد الحصول على التكاليف اللازمة من الأجهزة المحلية المختصة والتى تقوم بتحصيلها بالطرق الإدارية من الحائزين كل بنسبة مساحة ما يحوز من الأراضى التى تنتفع بالمسقاة أو المصرف ويحسب ضمن هذه التكاليف قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بسبب التطهير.
مادة 21 - إذا كانت الأراضى الواقعة على جانبى مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى حيازة اشخاص متعددين اعتبر محور المسقاة أو المصرف حدا فاصلا بين ما يحوزون بالنسبة الى أعمال التطهير والصيانة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
مادة 22 - تعتبر الأراضى التى تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأراضى الأخرى التى تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل على خلاف ذلك.
مادة 23 - إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للرى بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أى من الأراضى اللازمة لتطهير تلك المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما جاز لمدير عام الرى إذا ثبت أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارا مؤقتا بتمكين الشاكى من استعمال الحق المدعى به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق.
ويصدر القرار المذكور فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الشكوى لمدير عام الرى ويتم تنفيذه على نفقة المشكو ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المذكورة.
مادة 24 - إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرفها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها فيعرض شكواه على مدير عام الرى المختص ليأمر بالتحقيق فيها وعلى الإدارة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إلى مدير عام الرى ويتولى مفتش رى الاقليم إجراء التحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما على الأقل وتعرض نتيجة هذا التحقيق على مدير عام الرى ليصدر قرارا مسببا بإجابة الطلب أو رفضه ويجب أن يصدر القرار خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات ويعلن القرار لكل ذى شأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وتسرى الأحكام المتقدمة فى حالة طلب إقامة آلة رافعة على أرض الغير عند مأخذ المياه أو مصبها، وكذلك المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب.
مادة 25 - إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق رى أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على مدير عام الرى أن يصدر قرارا بإنشاء طريق آخر للرى أو الصرف طبقا لإجراءات المادة السابقة.
ويكون تنفيذ القرار قبل قطع طريق الرى أو الصرف وعلى نفقة الجهة التى أحدثت التغيير.
مادة 26 - ينفذ القرار الصادر وفقا لأحكام المادتين السابقتين بالطرق الإدارى بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر منه.
وإذا أجاز القرار الانتفاع بمسقاة خاصة موجودة أو مصرف خاص موجود يجب أن يشمل التعويض جزءا مما تساويه تكاليف الإنشاء وقت تقرير الانتفاع محسوبا بنسبة مساحة الأرض التى تنتفع من أيهما.
وتكون مصروفات صيانة المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة الأراضى التى تنتفع بأى منهما.
وإذا رفض صاحب الشأن قبول التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليه أودع خزانة التفتيش المختص لحساب ذوى الشأن مع إخطارهم بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويعتبر الإيداع فى حكم أداء التعويض.
مادة 27 - إذا صدر قرار لصالح أكثر من شخص جاز للإدارة العامة للرى أن ترخص لواحد منهم أو أكثر فى تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كلا منهم فى التكاليف بنسبة مساحة أرضه.
مادة 28 - إذا رأى مدير عام الرى أن مسقاة خاصة أو مصرفا خاصا أصبح بغير فائدة لوجود طريق آخر للرى أو الصرف فله أن يقرر سده أو إلغاءه.
كما يختص مدير عام الرى فى حالة ثبوت ضرر من مسقاة أو مصرف خاص أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع الضرر.
ويلتزم أصحاب المجرى بتنفيذ القرار فى الموعد الذى يحدده وإلا كان للإدارة العامة للرى إجراء ذلك على نفقتهم.
مادة 29 - لكل ذى شأن أن يتظلم إلى وزير الرى من القرارات الصادرة من مدير عام الرى ما عدا القرارات الصادرة طبقا لأحكام المادتين 18، 23 ويقدم التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار.
ويترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار ما لم يكن منصوصا فيه على تنفيذه بصفة عاجلة.
ويتم البت فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إلى مكتب الوزير فإذا لم يبت فيه خلال هذه المدة اعتبر التظلم مرفوضا.
الباب الثالث
فى المصارف الحقلية
مادة 30 - تقسم الأراضى الزراعية من حيث الصرف المعطى إلى وحدات، كل وحدة عبارة عن مساحة من الأرض تزود بشبكة من المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة، والتى تصرف على مصرف عمومى فرعى أو رئيسى أو سلسلة من المجمعات يجمعها مصب واحد على المصرف العمومى.
ولوزير الرى بقرار منه نزع ملكية الاراضى اللازمة لإنشاء شبكة المصارف العامة الرئيسية والفرعية والمبانى السكنية اللازمة لأعمال الصيانة والحراسة، ولوزير الرى الاستيلاء مؤقتا على الأراضى اللازمة لإنشاء شبكة المصارف المكشوفة أو المغطاة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه.
مادة 31 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الاراضى الزراعية تقوم وزارة الرى بإنشاء شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المكشوفة والمصارف المجمعة المغطاة أو المكشوفة على أن تتصل جميع الاراضى الداخلة فى نطاق وحدة الصرف بسلسلة من المصارف العامة الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليف إنشاء شبكة الصرف المغطى وملحقاتها على جميع الأراضى الواقعة فى وحدة الصرف.
مادة 32 - تعد وزارة الرى بيانا بما يتفق فى إنشاء المصارف الحقلية بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها وفقا لحكم المادة 30 من هذا القانون ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية ثم يبين ما خص الفدان الواحد من الأراضى الداخلة فى وحدة الصرف ويتحمل قيمة التكاليف إنشاء شبكة المصارف الحقلية حائز الأرض سواء كان مالكا أم منتفعا أم مستأجرا ويتحملها الحائز والمالك معا إذا كان استغلال الأرض بطريق المزارعة.
ويؤدى الحائز المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة أما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف فى مدة لا تجاوز عشرين سنة وبحيث لا تقل قيمته القسط عن جنيه واحد ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ.
وعلى وزارة الرى أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانا بالأحواض التى تشملها وحدة الصرف وقيمتة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان. ويصدر قرار من وزير المالية بتحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الاطيان ويكون لها الامتياز المقرر لهذه الضريبة.
ويعرض كشف بنصيب كل منتفع من النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة إعلانات المركز أو نقطة الشرطة التى تقع الأطيان فى نطاق اختصاصها، وذلك لمدة أسبوعين على الأقل، ويسبق هذا العرض إعلان عن موعده ومكانة فى الوقائع المصرية، ولذوى الشأن خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة العرض حق المعارضة فى قيمة النفقات وإلا أصبح تقدير النفقات نهائيا وتقديم المعارضة إلى تفتيش المساحة المختص وتفصل فيها لجنة تشكل برئاسة مفتش المساحة المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن الزراعة والجمعية التعاونية وموظف فنى من تفتيش المساحة وأحد مهندسى الرى.
ويكون قرارها قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
مادة 33 - تقوم وزارة الرى خلال سنة واحدة من تاريخ إنشاء شبكة الصرف المغطى أو المكشوف وشبكة الصرف العام بإخطار مصلحة الضرائب العقارية عن الاراضى التى أنشأت بها الشبكة لإعادة تقدير الضريبة عليها.
مادة 34 - يلتزم زارع الارض المنتفعة بالمصارف الحقلية المكشوفة بتطهيرها وصيانتها فإذا لم يقم بذلك كان لمدير عام الرى المختص أن يكلفه بتطهير المصرف أو صيانته فى الميعاد الذى يحدده وإلا قامت الإدارة العامة للرى المختصة بذلك على نفقته.
وتتولى الإدارة المختصة بوزارة الرى صيانه المصارف المغطاة على أن تتحمل وزارة الرى نفقات الصيانة الدورية ويتحمل زارع الارض ما عدا ذلك من نفقات.
مادة 35 - يمتنع على زراع الأراضى التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بنوعيها كغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الرى فيها أو توصيل أى شبكات للصرف الصحى أو الصناعى بها أو إقامة أى منشآت عليها.
ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفة لحكم هذا المادة وله تكليف بإعادة الشىء إلى أصله فى مدة زمنية قصيرة يحددها وذلك فى الحالات التى يترتب فيها على فعل المخالف ضرر بالغير وإلا قامت الإدارة العامة للصرف المختصة بالتنفيذ على نفقته.
الباب الرابع
فى توزيع المياه
الفصل الأول
فى تقسيم المياه
مادة 36 - تتولى وزارة الرى توزيع مياه الرى بالمجارى العامة أيا كان نوعها على المآخذ الخاصة ولها تعديل نظام الرى والصرف بما يتناسب وطبيعة الأرض الزراعية.
وتحدد الوزارة مواعيد المناوبات على اختلاف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية وتنشرها فى الوقائع المصرية كما تعلن ذلك تفصيلا كل إدارة عامة للرى فى دائرة اختصاصها بالطرق الإدارية.
مادة 37 - لمدير عام الرى أن يأمر فى أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادلا أو لمنع إعطاء الأراضى مياها تزيد على حاجتها أو لأى ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة.
وللإدارة العامة للرى أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه فى إحدى المساقى أو فروعها ولها أن تعطل رفع المياه بالوسيلة المناسبة.
مادة 38 - يحظر زراعة الأرز فى غير المناطق التى تحددها وزارة الرى سنويا ولا يجوز زراعته فى غير المناطق وكذلك فى الأراضى التى تروى من الآبار الارتوازية أو من المصارف العامة إلا بترخيص من الإدارة العامة للرى المختصة وطبقا للشروط التى تحددها.
الفصل الثانى
فى مآخذ المياه ومصبات المصارف
مادة 39 - لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه فى جسور النيل أو جسور الترعة العامة إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع الأعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة الإدارة العامة للرى وعلى نفقة المرخص له.
مادة 40 - إذا تبين للإدارة العامة للرى أن تصرف مآخد المياه الخاصة المعدة للرى والواقعة فى جسور إحدى الترع العامة يزيد أو ينقص عن حاجة الأرض المخصصة لها فللإدارة بعد تعرف وجهات نظر ملاك الأراضى فى جلسة تحددها أن تقوم بإنقاص عدد المآخذ أو زيادتها أو توسيعها أو تضييقها ورفع مستوى فرشها أو خفضه بما يحقق الغرض منها وذلك على نفقة الحكومة ويعتمد التعديل النهائى من مدير عام الرى على أن ينفذ فى المواعيد المناسبة للزراعة، وإذا طلب المالك من الإدارة العامة للرى إجراء تعديلات أخرى فللإدارة أن تقوم بها على نفقته.
مادة 41 - إذا تبين للإدارة العامة للرى بعد إجراء تحقيق أن أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو جسر إحدى الترع العامة يسبب خطرا للجسر أو المجرى أو يلحق ضررا بالغير بسبب عيب فى إنشائه أو إهمال صيانته أو لغير ذلك من الأسباب فتقوم الإدارة بترميم المآخذ أو إعادة إنشائه أو إجراء ما يلزم فيه من التغييرات على نفقة المالك.
مادة 42 - إذا تبين للإدارة العامة للرى أن أحد مآخذ المياه الخاصة الواقعة فى جسر النيل أو فى جسر إحدى الترع يسبب خطرا للجسر جاز لها أن تكلف المالك أو صاحب الشأن بإزالته أو سده فى موعد مناسب يعلن به وإلا قامت الإدارة العامة للرى بتنفيذ ذلك على نفقة المالك أو صاحب الشأن بعد أن تدبر الإدارة وسيلة أخرى لرى أرضه على نفقة الدولة قبل قطع طريق الرى.
مادة 43 - يجوز للإدارة العامة للرى إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لرى مساحة الأراضى أن تأمر بأبطال ما تراه زائدا على حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها فى المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوى الشأن به.
مادة 44 - إذا قامت الدولة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة لأرض تروى من أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة فى جسور النيل أو فى جسور إحدى الترع العامة جاز للإدارة العامة للرى أن تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتها على نفقة الدولة.
مادة 45 - تسرى أحكام هذه الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى جسور المصارف العامة لتصريف مياه الصرف فى النيل أو فى أحد المصارف العامة.
الفصل الثالث
فى المياه الجوفية ومياه الصرف
مادة 46 - يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية سطحية أو عميقة داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها، وفى حالة حقر الآبار فى الأراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية يصدر الترخيص من وزارة الرى بعد أخذ موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
مادة 47 - لا يجوز للمرخص له فى بئر إنتاجى مخالفة الترخيص باستغلال البئر أو تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بضخها.
مادة 48 - لا يجوز استخدام مياه المصارف لأغراض الرى بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها.
الفصل الرابع
فى آلات رفع المياه
مادة 49 - لا يحوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للرى إقامة أو إدارة طلمبة أو أى جهاز من الأجهزة التى تحركها آلة ثابتة متنقلة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) لرفع المياه لرى أراض أو لصرفها.
ولا تزيد مدة الترخيص على عشر سنوات قابلة للتجديد.
ويجوز لمدير عام الرى أن يرخص بصفة مؤقتة فى إقامة مجموعات الطلمبات المتنقلة خلف الفتحات أو أخذا من مجارى المياه بالأحباس النهائية عند الضرورة.
ويصدر وزير الرى قرارا بالإجراءات والبيانات والشروط اللازمة للترخيص.
ويستحق على الترخيص كما يستحق على تجديده رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى على ألا يجاوز مقداره عشرين جنيها.
مادة 50 - إذا كانت الطلمبة أو الجهاز أو الآلة المحركة أو ملحقات أى منها ستقام فى أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابى من مالك الارض، أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة ذات الانتفاع المشترك فيصدر الترخيص بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقى المنتفعين ويكون للإدارة العامة للرى خلال مدة الترخيص الحق فى وقف الطلمبة أو الجهاز مدة معينة لمصلحة باقى المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق فى المطالبة بتعويض.
مادة 51 - يجب الحصول على ترخيص جديد عند استبدال الآلة المحركة أو الطلمبة أو الجهاز إذا أدى ذلك الى تغيير فى التصرف وكذلك عند تغيير الموقع.
أما فى حالة انتقال الملكية أو استبدال الآلة المحركة أو الجهاز أو الطلمبة دون تغيير فى التصرف فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.
مادة 52 - يجب على من يتجرون فى الاجهزة المخصصة لرفع مياه الرى أو الصرف المذكورة فى المادة 49 أن يخطروا كلا من مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى عن كل بيع أو تصرف فى الأجهزة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف فى الجهاز ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات التى يصدر بها قرار من وزير الرى.
مادة 53 - لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للرى إقامة السواقى أو التوابيت أو غيرها من الآلات التى تدار بالماشية لرفع المياه من النيل أو من أحد المجارى العامة أو الخاصة ذات الانتفاع المشترك أو لتصريف مياه الصرف فى النيل أو فى أحد المصارف العامة أو فى البحيرات ولا يقيد الترخيص فى هذه الآلات بمدة معينة.
ويؤدى طالب الترخيص الرسم الذى يحدده وزير الرى بقرار منه بحيث لا يجاوز جنيهين، وتعين الإدارة العامة فى الترخيص موقع الآلة الرافعة والشروط اللازمة لإقامتها وإدارتها، ويجوز الترخيص فى إقامة الآلات المذكورة فى المنافع العامة أو فى جسور الترع العامة والمصارف العامة، ويكون لوزارة الرى فى أى وقت أن تصدر أمرا بنقل أية آلة من هذه النوع تكون موجودة فى المنافع والجسور المذكورة، ولها كذلك أن تأمر بإزالتها وذلك كله إذا وجد للأرض المنتفعة بالآلات المذكورة طريق آخر للرى أو للصرف، وتكون نفقات النقل وإعادة التركيب والإزالة على مالك الآلة أو المنتفع بها، أما مصروفات إنشاء الفتحة المغذية للآلة فتتحملها الدولة.
مادة 54 - يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى تركيب وإدارة الشواديف والنطالات والطنابير وسائر الآلات الرافعة للمياه التى تدار باليد بشرط ألا تقام هذه الآلات داخل المنافع العامة والمصارف العامة وجسور النيل.
مادة 55 - لا يعفى الترخيص فى إقامة آلة طبقا لأحكام هذا القانون من وجوب الحصول على أى ترخيص تقضى به القوانين الأخرى.
مادة 56 - إذا اقتضى الترخيص القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص.
مادة 57 - يلتزم المرخص له فى إقامة آلة للرى أو للصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة فى المساحة المبينة فى الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص.
مادة 58 - لا يترتب على إعطاء الترخيص أى حق فى مرور المياه فى أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولا عن أى تصرف أو عمل يسبب ضررا للغير، وإذا تحول النيل عن مجراه وتخلف عن ذلك جزيرة أو طرح نهر تجاه أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص فى إقامتها فيكون للمرخص له الحق فى حفر مسقاة فى الأرض الجديدة لايصال المياه إلى تلك الآلة دون أداء أى تعويض.
مادة 59 - لوزارة الرى أن تقرر نقل أية آلة أو طلمبة أو جهاز مرخص فيه أو تغيير موقع بئر ارتوازى مرخص فيه أو نقل الأعمال التى أنشئت من أجل أى من ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الرى الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة، وذلك كله نفقة الدولة.
مادة 60 - لمدير عام الرى أن يوقف عند الضرورة أية آلة تدار بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو يمنع وصول المياه إليها، وذلك دون انتظار نتيجة الفصل فى المخالفة.
مادة 61 - لوزير الرى أو من يفوضه أن يصدر قرار مسببا بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطه.
الفصل الخامس
فى رى الأراضى الجديدة
مادة 62 - تعتبر أراض جديدة فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل أرض لم يسبق لها الترخيص فى الرى وفقا لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الأراضى داخل حوض نهر النيل أو فى أى أرض أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة.
مادة 63 - لا يجوز تخصيص أية أراضى للتوسع الزراعى الأفقى الجديد قبل أخذ رأى وزارة الرى للتأكد من توفر مصدر مائى تحدده الوزارة لريها.
مادة 64 - يصدر الترخيص برى هذه الأراضى من الإدارة العامة للرى المختصة ويلتزم المرخص له باتباع إحدى طرق الرى التى تحددها له وزارة الرى بالترخيص.
مادة 65 - على طالب الترخيص أن يقدم طلبا للإدارة العامة للرى المختصة متضمنا مساحة الأرض المطلوب ريها وتصنيف كامل للتربة ومصدر مياه الرى المقترح استخدامها وطريقة الرى والدورة الزراعية المقترحة.
مادة 66 - تتولى الإدارة العامة للرى المختصة مراجعة البيانات المقدمة من طالب الترخيص فإذا ثبت لها صحتها تقوم بتحديد طريقة الرى الواجب استخدامها والمقنن المائى المقرر للأرض محل طلب الترخيص تخطر بذلك مقدم الطلب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات كاملة.
مادة 67 - يجب على طالب الترخيص عقب تسلمه للإخطار المشار إليه فى المادة السابقة أن يتقدم بتعهد كتابى إلى الإدارة العامة للرى المختصة بالتزامه بطريقة الرى والمقنن المائى والدورة الزراعية.
مادة 68 - تقوم الإدارة العامة للرى المختصة خلال أسبوع من تقديم التعهد المشار إليه بالمادة السابقة بإصدار الترخيص متضمنا طريقة الرى والدورة الزراعية ومصدر المياه والحصة المائية المصرح باستخدامها سنويا.
مادة 69 - يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقا للبرامج التى تحدها الإدارة العامة للرى المختصة.
مادة 70 - فيما عدا ما نص عليه من أحكام خاصة بهذا القانون فى شأن رى الأراضى الجديدة تسرى فى شأن رى هذه الأراضى كافة الأحكام الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 71 - يصدر بتنفيذ أحكام هذا الفصل قرار من وزير الرى يحدد شروط وأوضاع الترخيص برى الأراضى الجديدة وتكاليف وأجور توصيل وتوزيع المياه.
الباب الخامس
فى أجور الرى والصرف
مادة 72 - تحدد بقرار من وزير الرى أجور رى الأراضى وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها، وذلك ما لم يكن قد روعى فى تقدير ضريبة الأطيان انتفاع الأراضى بالرى أو الصرف بغير مقابل.
مادة 73 - تحدد بقرار من وزير الرى أجور الرى بالآلات المقامة على الآبار الارتوازية أو على النيل أو الترع العامة والمساقى الخاصة، وكذلك أجور الصرف بالآلات الرافعة، ولا يجوز اقتضاء أجر يزيد على الأجور المحددة، ويرد ما حصل زائدا على هذه الأجور، ويكون إثبات هذه الزيادة بجميع طرق الإثبات أيا كانت قيمة النزاع.
مادة 74 - يلتزم من يرخص له فى استخدام المياه أو صرفها لغير الأغراض الزراعية والتى ترفع مياهها بالطلمبات الحكومية بأداء مقابل رفع المياه طبقا للقواعد والفئات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الرى.
مادة 75 - لا يحوز لمستغلى الآبار الارتوازية والآلات الرافعة أن يمتنعوا عن رى الأراضى المنتفعة بها أو الواردة فى الترخيص أو عن صرف المياه، كما لا يجوز لهم أن يوقفوا استغلال تلك الآبار أو الآلات للغرض المذكور إلا لأسباب جدية.
مادة 76 - لمدير عام الرى فى حالة وقوع مخالفة لأحكام المادتين السابقتين أن يعهد بإدارة البئر أو الآلة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعين لهذا الغرض، وذلك على نفقة المرخص له. ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى وزير الرى ويفصل فى التظلم خلال ثلاثين يوما وإلا اعتبر التظلم مرفوضا.
الباب السادس
فى حماية الرى والملاحة والشواطئ
الفصل الأول
فى دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه
مادة 77 - لوزير الرى بقرار منه أن يعلن قيام حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعا غير عادى يقتضى إجراء أعمال وقاية عاجلة.
مادة 78 - لمدير عام الرى فى حالة الخطر المشار إليها فى المادة السابقة استدعاء القادرين من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والخمسين وذلك للاشتراك فى خفارة وملاحظة جسور النيل والترع العامة والمصارف العامة وفى سد ما يحدث من قطع فى الجسور المذكورة وكذلك فى إجراء الأعمال اللازمة لوقاية الجسور ومنشآت الرى الأخرى من الخطر، ويتخذ مديرو الأمن بالمحفظات الإجراءات اللازمة لتيسير جمع هؤلاء الأشخاص ونقلهم للمواقع التى يخشى عليها من طغيان المياه.
ويحدد وزير الرى بقرار منه الأجور المناسبة للمكلفين بالمعاونة.
مادة 79 - فى حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به الإشراف على أعمال خفارة الجسور وملاحظتها أن يطلب فورا من مدير الأمن بالمحافظة استدعاء الأشخاص طبقا لما نصت عليه المادة السابقة بغير حاجة إلى صدور قرار من وزير الرى بقيام حالة الخطر ويبلغ الوزارة بذلك.
ويجوز للعمدة أو من يقوم مقامه عند وقوع الخطر وعدم وجود موظف أعلى منه أن يأمر باستدعاء الأشخاص المذكورين الموجودين فى بلده للقيام بالمعاونة المطلوبة لدرء الخطر عن بلد مجاور على أن يبلغ الأمر فورا إلى مدير الأمن بالمحافظة ومأمور المركز أو القسم والإدارة العامة للرى والتى عليها أن تبلغ الوزارة بذلك.
مادة 80 - يجوز لكل مهندس مختص بالعمل وفقا لنص المادة السابقة أن يستولى على أية أرض أو أدوات أو يجرى أى حفر أو يهدم المبانى أو يقطع الأشجار أو يقلع المزروعات، وذلك بقدر الضرورة اللازمة لمنع الخطر أو وقفه، وذلك كله مقابل تعريض تؤديه وزارة الرى.
الفصل الثانى
فى حماية المياه ودفع معوقات الرى والملاحة والشواطئ
مادة 81 - يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى:
1 - الصرف فى ترعة عامة.
2 - مرور إحدى الآلات المتحركة أو الأحمال الثقيلة على الجسور أو الأعمال الصناعية التابعة لوزارة الرى إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو الأعمال الصناعية.
مادة 82 - يحظر القيام بأى من الأفعال الآتية:
1 - تبديد مياه الرى بصرفها فى مصرف خاص أو عام أو فى أراض غير منزرعة أو غير مرخص بريها.
2 - وضع أوتار لربط شباك فى جسور ترعة عامة أو مصرف عام أو فى قاع أيهما أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو
الأهوسة أو الكبارى أو فى السدود المقامة فى النيل أو فى أى ترعة أو مصرف عام.
3 - إعاقة سير المياه فى ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أى عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
4 - فتح أو إغلاق أى هويس أو قنطرة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشآت فى الترع العامة أو المصارف العامة المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة.
5 - إلحاق أى تلف بأحد الأعمال الصناعية التابعة لمصلحة الرى أو لشبكات الصرف الحقلى المغطى أو لشبكات الرى بالرش أو غيرها من طرق الرى الحديثة والمتطورة.
6 - قطع جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.
7 - الحفر فى جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة أو فى قاع أى منها أو فى ميول أو مسطح أى جسر من هذه الجسور.
8 - أخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامة أو من الأعمال الصناعية أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف.
9 - إلقاء طمى أو أتربة أو أية مادة فى ترعة عامة أو مصرف عام أو على جسور أيهما أو على جسور النيل.
مادة 83 - لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أى تأخير بسبب إقفال إحدى القناطر العامة المقامة على النيل أو إحدى الترع العامة أو المصارف العامة أو بسبب نقص المياه فى أى مجرى من المجارى المذكورة.
مادة 84 - إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك فى النيل أو فى ترعة أو فى مصرف وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فورا إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر إثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة للرى المختصة التى تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بإخراج المركب أو إزالة أنقاضه فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت إدارة الرى أن المصلحة العامة تقتضى إخراج المركب أو إزالة أنقاضه فورا كان لها ذلك دون التقيد بالإجراءات السابقة.
ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التى قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة للرى، وفى جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة للرى ويكون للإدارة الحق فى حبس المركب وشحنته ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التى تحددها وإلا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلنى.
مادة 85 - لا يجوز للجهات المختصة إعطاء تراخيص فى رسو العوامات أو الذهبيات أو أية عائمة أخرى على شاطئ النيل أو فروعه أو الترع العامة أو المصارف العامة أو أى مجرى عام أو فى تشغيل معديات للنقل إلا بعد موافقة وزارة الرى فى كل حالة وطبقا للشروط التى تضعها لذلك.
مادة 86 - يحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالى من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط المياه الساحلى.
مادة 87 - تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتحديد خط الحظر النهائى من واقع دراستها فى هذا الشأن ويصبح هذا الخط بعد تحديده هو الخط النهائى الذى يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت، ويستمر الحظر الوارد بالمادة 86 ساريا حتى يتم تحديد الخط النهائى بمعرفة الهيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به وبعدها يلغى الخط الوارد بالمادة (86).
مادة 88 - فى حالات الضرورة القصوى التى تستوجب إقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل الحظر المشار إليه بالمادة 86 يشترط الحصول مسبقا على موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعليها تضمن موافقتها على إقامة المنشأ تحديد أعمال الحماية اللازمة له.
الباب السابع
فى العقوبات
مادة 89 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على مخالفة هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية.
مادة 90 - يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى البند (جـ) من المادة (5) وفى المواد 7، 19، 54، 81 والبند 2 من المادة 82 بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
مادة 91 - يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المواد 9، 18، 39، 48، 51، 52، 53 والبند 1 من المادة 82 بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.
مادة 92 - يعاقب على مخالفة نص المادة 8 بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الرى بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه ويعاقب على مخالفة البند 2 من المادة المذكورة سواء بعدم الغرس أو عدم الرعاية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه. ولوزارة الرى أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل بتعهده.
مادة 93 - يعاقب على مخالفة كل حكم مما نص عليه فى المواد 23، 24، 35، 37، 45، 49، 57، 73، 75 والبنود 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقا للمادة 60 بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه.
مادة 94 - يعاقب على مخالفة حكم المادة 38 بغرامة لا تقل عن 30 جنيها ولا تزيد على مائة جنيه عن الفدان أو كسور الفدان.
مادة 95 - يعاقب على مخالفة حكم المادة 46 بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ويعاقب على مخالفة أحكام المادة 47 بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه. ولا يخل توقيع العقوبات بسبب مخالفة المادتين 46، 47 بحق وزارة الرى فى إعادة الشئ إلى أصلة على نفقة المخالف.
مادة 96 - يعاقب على مخالفة حكم المادة 64 بغرامة لا تتجاوز ألف جنيه سواء كان المخالف مالكا أو حائزا أو واضع يد ويعاقب على مخالفة حكم المادة 69 بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنية ولوزارة الرى إلغاء الترخيص أو وقف العمل به لحين إزالة أسباب المخالفة بحسب الاحوال.
مادة 97 - يكون لمهندسى الرى أو الصرف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع فى دوائر اختصاصهم وكذلك مهندسى الهيئة العامة لحماية الشواطئ بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 86، 87، 88 من هذا القانون.
مادة 98 - لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدى بإعادة الشىء لأصله فى ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته، ويتم إخطار المستفيد بخطاب مسجل وفى الحالات العاجلة بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص وإثبات هذه الإجراءات فى محضر المخالفة الذى يحرره مهندس الرى.
فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشىء لأصله فى الموعد المحدد يكون لمدير عام الرى المختص إصدار قرار بإزالة التعدى إداريا، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون. ويخطر المستفيد بقيمة تكاليف إعادة الشىء لأصله ويلتزم بأداء هذا القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت وزارة الرى بتحصيلها بطريق الحجز الإدارى.
مادة 99 - يعاقب على مخالفة المواد 86، 87، 88 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. ويجب فى جميع الأحوال ودون انتظار الحكم فى الدعوى - وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة، وتتم مصادرتها فى حالة الحكم بالإدانة.
مادة 100 - مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بهذا القانون يلتزم المخالف لشروط الترخيص لرى الأراضى الجديدة بأداء تعويض عن كميات المياه التى تستخدم بالزيادة عن الكمية المصرح بها، وذلك وقفا للقواعد التى يضعها وزير الرى.
ويجوز اقتضاء هذا التعويض بالطريق الإدارى.
الباب الثامن
فى الأحكام العامة والختامية
مادة 101 - على العمد ومشايخ البلاد أن يحافظوا على الأعمال الصناعية الخاصة بالرى والصرف التى تسلم إليهم وفقا للأوضاع التى يتفق عليها بين وزارتى الرى والداخلية وعليهم أن يبلغوا الجهات المختصة بأى فقد فيها فور اكتشافه.
مادة 102 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه يختص بالفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى هذا القانون لجنة تشكل بدائرة كل محافظة برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية فى المحافظة وعضوية وكيل الإدارة العامة للرى ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة بالمحافظة أو من يقوم مقامهم وممثل عن المحافظة يختاره المحافظ المختص ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور رئيسها وعضوين من أعضائها على الأقل.
وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة.
ويصدر القرار بأغلبية الأصوات وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار.
مادة 103 - ينشأ صندوق خاص برأس مال مقداره 700000 جنيه (سبعمائة ألف جنيه) للصرف منه على إعادة الشئ إلى أصلة فى حالة عدم قيام المستفيد بذلك وتؤول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون.
ويصدر وزير الرى قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه المالى.
مادة 104 - جميع المبالغ التى تستحق للدولة بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لها امتياز على أموال المدين وفقا لأحكام المادة 1139 من القانون المدنى على أن تأتى الترتيب بعد المصروفات القضائية وتحصل بطريق الحجز الإدارى.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون باصدار قانون الرى والصرف والاقتراح
بمشروع قانون المقدم من السيد العضو مختار عبد الحميد
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن
الرى والصرف (القانون رقم 12 لسنة 1984)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 16 من يوليو سنة 1983 مشروع قانون باصدار قانون الرى والصرف الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
فعقدت اللجنة لذلك اجتماعين بتاريخ 16، 18 من يوليو سنة 1983 ولم تنته اللجنة من نظره، وفى دور الانعقاد العادى الخامس أعادت اللجنة نظره مرة أخرى لاستكمال مناقشته، فعقدت اجتماعا لذلك بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1983، وقد حضر هذه الاجتماعات مكتب لجنة الزراعة والرى وهم السادة: محمد مهدى شومان، مهندى وليم نجيب سيفين، ايهاب أمين كساب، ابراهيم خليل العزازى.
وحضر من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد/ عبد الغفار أبو طالب أمين سر اللجنة.
كما حضر هذه الاجتماعات كل من السادة:
1 - مهندس محمد عبد الهادى سماحة، وزير الرى.
2 - دكتور يوسف والى، وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى.
3 - مهندس وجيه عباس أبو العطا، وكيل أول وزارة الرى.
4 - زكى أرناؤوط، وكيل أول وزارة استصلاح الأراضى.
5 - محمد أمين مخلوف، رئيس هيئة مشروعات الصرف.
6 - حسنى أبو السعود، المستشار القانونى لوزير الزراعة.
7 - محمود سليمان نور الدين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
8 - على فتح الله حسن، رئيس الادارة المركزية لموازنة الهيئات بوزارة المالية.
9 - حسن محمود يوسف، مراقب عام بالموازنة العامة بوزارة المالية.
10 - عبد الحميد شرف، بالموازنة العامة بوزارة المالية.
11 - محمد محمد الشهاوى، مندوب الأمانة العامة للحكم المحلى.
هذا وقد سبق أن أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 23 يناير سنة 1982 الى لجنة الزراعة والرى الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو مختار عبد الحميد بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف.
فعقدت اللجنة اجتماعا لذلك يوم 20 فبراير سنة 1982 بحضور مكتب لجنة الزراعة والرى وهم السادة: محمد مهدى شومان، مهندس وليم نجيب سيفين، دكتور عبد التواب المهندس، ايهاب أمين كساب.
وحضر الاجتماع السيد العضو مختار عبد الحميد مقدم الاقتراح بمشروع قانون، كما حضر الاجتماع كل من السادة:
مهندس محمد عبد الهادى سماحة وزير الرى، والمهندس وجيه عباس أبو العطا وكيل أول وزارة الرى، والسيد محمود سليمان نور الدين رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
وقد ناقشت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون، وأوضح السيد المهندس وزير الرى أنه اذا أردنا تحويل المساقى والمصارف الخصوصية الى مساقى ومصارف عمومية فلابد أن ينزع ملكية هذه المساقى، وهذا فى حد ذاته مشكلة كبيرة لا تستطيع الوزارة تحقيقها، لأنها تتعلق بحقوق ارتفاق تخضع للمنفعة العامة، خاصة أن أطوال المساقى الخصوصية فى مصر يبلغ 100 ألف كيلو متر، يتكلف الكيلو المتر الواحد لنزع ملكيته نحو 15 ألف جنيه أى أن العملية تحتاج الى 1500 مليون جنيه تقريبا، ثم ذكر أنه لابد من اشتراك الفلاح فى عمليات التطهير لأن زيادة الانتاج تهمه أيضا، وأنه لا بد أن يدفع بعضنا البعض فى الحدية والمشاركة والعمل معا لأنه لا يعقل أن يترك كل شئ للحكومة لأننا جميعا مجتمع متكامل نعمل جميعا فى الحيريدا واحدة. أما عن كيفية استطاعة وزارة الرى القيام بعمليات التطهير للمساقى والمصارف الخصوصية، فقد ذكر السيد المهندس وزير الرى أنه ليس لوزارة الرى الامكانيات المادية أو البشرية لتنفيذ ذلك.
وقد أوضح أن وزارة الرى تقوم حاليا بتعديل قانون الرى والصرف رقم 74 لسنة 1971 لعلاج بعض الحالات فى ضوء التطبيق العملى، وأنه يمكن للوزارة أن تقوم بتطهير الترع والمصارف التى تروى 500 فدان فأكثر، أو أقل من 500 فدان وتروى زمام بلدين.
وقد وافقت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون المطروح من حيث المبدأ على أن يؤجل الى حين مناقشة مشروع القانون الخاص بالرى والصرف والذى تعده وزارة الرى.
ونظرا لاتفاق المشروع بقانون، والاقتراح بمشروع قانون من حيث المبدأ فقد رأت اللجنة دراستهما معا على أن يكون مشروع القانون هو الأساس طبقا للائحة الداخلية للمجلس.
وتود اللجنة أن تشير الى أن المادة الثانية من مشروع قانون باصدار قانون الرى والصرف قد نصت على الغاء القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف وهو القانون الذى تقدم السيد العضو مختار عبد الحميد بتعديله، وقد اتضح للجنة أن مشروع قانون الرى والصرف المعروض قد تضمن بعض ما ورد بالمواد 1، 2، 4 عن الاقتراح بمشروع قانون أما المادتين 3، 5 من الاقتراح فلم يتضمنهما مشروع القانون لأنها تحمل ميزانية الدولة اعباء كبيرة.
وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية والاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد العضو مختار عبد الحميد واستعادت نظر القوانين الآتية:
القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، والقانون رقم 131 لسنة 1948 باصدار القانون المدنى، والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، والقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الادارى، والقانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، والقانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف، والقانون رقم 38 لسنة 1976 فى شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية، والقانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار نظام الحكم المحلى، والقانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، والقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية النيل والمجارى المائية من التلوث وقانون الزراعية رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وقرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 بانشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وبعد أن استمعت اللجنة للايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنهما فيما يلى:
لا شك أن الانتاج الزراعى يختل مكان الصدارة من الثروة القومية للبلاد، وترنهن زيادة هذا الانتاج ورفع كفاءته بنظم الرى والصرف وما تكفله القوانين من حماية هذه النظم، ولقد أوضحت أحداث التطور العلمى والتكنولوجى متطلبات التنمية الاقتصادية ضرورة اعادة النظر فى التنظيم القانونى للرى والصرف والمقرر بالقانون رقم 74 لسنة 1971 بعد أن بات جليا أن قطرة المياه أصبح لها قيمتها وأهميتها فى ميزان التطور مما حدا بالدول المختلفة الاهتمام بدراسات أبعد عمقا فقد بادرت وزارة الرى من جانبها بدراسة أكثر الطرق مناسبة لحسن الاستفادة من كافة مصادر المياه ومنع الاضرار بها وتوفير أكبر قدر من المياه يخدم قضية ازدياد الرقعة الزراعية بمصر لزيادة الدخل القومى ووضعت من أجل ذلك الخطط القومية لتطوير الرى وترشيد استخدام المياه، ورفع كفاءة الرى الحقلى، ونتيجة لذلك فقد استجدت عوامل كثير منها:
التوسع فى مشروعات تزويد الأراضى الزراعية بشبكات الصرف المغطى حيث ستمتد هذه المشروعات لتشمل نحو ستة ملايين فدان، أى جميع الأراضى الزراعية القائمة بالاضافة الى تجديد شبكات الصرف المغطى التى مضى على تنفيذها أكثر من ثلاثين عاما. وهذه المشروعات تعتبر أهم مشروعات التنمية الزراعية الرأسية، كما أن حجمها يبلغ من الضخامة حدا لم يسبق تنفيذه فى أى من بلدان العالم وفق تقارير البنك الدولى للانشاء والتعمير أحد الجهات الممولة لها.
تعميم الميكنة العاملة لأعمال تطهير الترع والمصارف، فتحت الظروف والمتغيرات التى حدثت من حيث ارتفاع تكلفة العمالة اليدوية وندرة وجودها، ومع انخفاض كفاءتها فى العمل، قررت وزارة الرى أن تكون جميع أعمال تطهيرات الترع والمصارف بالأسلوب الميكانيكى كأحدث ما يكون ووفرت الدولة من أجل ذلك الاستثمارات اللازمة والقروض المتاحة التى استثمرت فى شراء مئات الكراكات والحفارات والشفاطات وأجهزة تحريك التربة.
اتجاه وزارة الرى الى التوسع فى استخدام مياه الصرف لأغراض الرى بعد القيام بأبحاث ودراسات معملية وميدانية طويلة للتأكد من صلاحية هذه المياه للرى سواء بحالتها أو بعد خلطها بالمياه العذبة.
التوسع فى استغلال مخزون المياه الجوفية لأغراض الشرب والرى.
انتقال مسئولية حماية الشواطئ المصرية من التأكل من أجهزة الحكم المحلى بالمحافظات الى وزارة الرى وتعتبر هذه المسئولية مواجهة مستمرة بين طغيان مياه البحر على الشاطئ الشمالى للبلاد وبين أجهزة الرى هذا الشاطئ الذى يمتد غربا عند الحدود مع ليبيا الى أقصى الشرق حتى رفح وهى مواجهة يومية أحدثت خلال السنوات السابقة تأكلا فى بعض أراضى الدلتا الخصبة فى أقصى الشمال.
وقد دارت مناقشات حول مواد مشروع القانون المعروض انتهت بادخال بعض التعديلات منها:
1 - حتى لا يكون هناك تعارض بين بعض نصوص مواد المشروع بقانون وأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فقد رأت اللجنة اضافة عبارة "وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983" عقب عبارة أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار اليه فى المادتين 3، 30
2 - لما كانت كلمة "والحائز" اعم وأشمل واوضح من كلمة الزارع فقد رأت اللجنه تعديلها فى المادة 11
3 - نصت الفقرة الثانية من المادة (30) على أنه "لوزير الرى بقرار منه نزع ملكية الأراضى اللازمة لانشاء المصارف الحقلية المكشوفة".
وحرصا من اللجنة على مصلحة من نزعت ملكية أراضيهم لانشاء تلك المصارف فقد رأت أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل، فقد وافقت اللجنة على اضافة عبارة "مقابل تعويض عادل" بعد عبارة "اللازمة لمرور المواسير فى المصارف الحقلية المغطاة" الواردة بالقفرة الثانية من المادة (30).
4 - أعادت اللجنة صيانة المادة 31 بعد حذف كلمة بنوعيها.
5 - عدلت اللجنة تشكيل اللجنة التى تفصل فى المعارضة فى قيمة النفقات الخاصة بانشاء المصارف الحقلية الواردة بالفقرة الرابعة من المادة 32 وأصبح نصها كالآتى "ونفصل فيه لجنة برئاسة مفتش المساحة المختص أو وكيله وعضوية ممثل عن الزراعة والجمعية التعاونية وموظف فنى من تفتيش المساحة وأحد مهندسى الرى".
6 - لاحظت اللجنة تغير اسم مصلحة الأموال المقررة الى مصلحة الضرائب العقارية وبناء عليه، عدل اسم المصلحة الوارد بالمادة 32 من مصلحة الضرائب العقارية كما أعادت اللجنة صياغة المادة.
7 - لما كانت طبيعة الأرض وحاجتها للمياه تختلف من أرض لأخرى فقد رأت اللجنة اضافة عبارة "بما يتناسب وطبيعة الأرض الزراعية" الى نهاية الفقرة الأولى من المادة 36.
8 - عدلت اللجنة الرسم الذى يفرض على تجديد الترخيص بحيث يكون عشرين جنيها بدلا من ثلاثين جنيها الوارد بالمادة 49.
9 - أدخلت اللجنة تعديلا على المادة "105" فقد حذفت الفقرة الأولى، وعدلت الفقرة الثانية وأصبح نصها كالآتى "لملاك الأراضى الذين لم تتصل أراضيهم بالمصارف الحقلية التى أنشأتها الوزارة أن يتحملوا تكاليف انشائها وأن يطلبوا وصل أراضيهم
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون المعروض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
محمد مهدى شومان
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون الرى والصرف المعدل
(القانون رقم 12 لسنة 1984)
* بتبوأ الانتاج الزراعى مكان الصدارة من الثروة القومية للبلاد....، وترتهن زيادة هذا الانتاج ورفع كفاءته بنظم الرى والصرف وما تكفله القوانين من لهذه النظم.
* ولقد أوضحت أحداث التطور العلمى والتكنولوجى ومتطلبات التنمية الاقتصادية ضرورة اعادة النظر فى التنظيم القانونى للرى والصرف والمقرر بالقانون رقم 74 لسنة 1971 بعد أن بات جليا أن قطرة المياه أصبح لها قيمتها وأهميتها فى ميزان التطور مما حدا بالدول المختلفة الاهتمام بدراسات أبعد عمقا وأكثر جدوى بهدف حسن استغلال كل قطرة من المياه وحمايتها من سوء الاستعمال.
لذلك.. فقد بادرت وزارة الرى من جانبها بدراسة أكثر الطرق مناسبة لحسن الاستفادة من كافة مصادر المياه ومنع الاضرار بها وتوفير أكبر قدر من المياه يخدم قضية ازدياد الرقعة الزراعية بمصر، ووضعت من أجل ذلك الخطط القومية لتطوير الرى وترشيد استخدام المياه، ورفع كفاءة الرى الحقلى.
* وكان أن استجدت عوامل كثيرة خلال الفترة منذ صدور قانون الرى والصرف رقم 74 لسنة 1971 حتى الآن، منها على سبيل المثال ما يأتى:
1 - التوسع فى مشروعات تزويد الأراضى الزراعية بشبكات الصرف المغطى حيث ستمتد هذه المشروعات لتشمل نحو ستة ملايين فدان، أى جميع الأراضى الزراعية القائمة بالاضافة الى تجديد شبكات الصرف المغطى التى مضت على تنفيذها أكثر من ثلاثين عاما. وهذه المشروعات تعتبر أهم مشروعات التنمية الزراعية الرأسية كما أن حجمها يبلغ من الضخامة حدا لم يسبق تنفيذه فى أى من بلدان العالم وفق تقارير البنك الدولى للانشاء والتعمير أحد الجهات الممولة لها.
ولما كانت هذه المشروعات يبلغ عائدها الاقتصادى ما يقرب من 30% فى المتوسط متمثلا فى زيادة الانتاج الزراعى من مختلف المحاصيل وهو ما يمثل اسهاما فعالا فى تحسين الاقتصاد القومى، لذا كان من الضرورى وضع الضوابط الكفيلة بحماية منشآت الصرف المغطى من العدوان عليها وتقارير العقوبات الرادعة لمرتكبى هذه المخالفات.
2 - تعميم الميكنة لأعمال تطهير الترع والمصارف - فبعد أن درجت الوزارة فى السنوات السابقة على الأخذ بالأسلوب اليدوى فى بعض تطهيرات المجارى المائية، وتحت الظروف والمتغيرات التى حدثت من حيث ارتفاع تكلفة العمالة اليدوية، وندرة وجودها، ومع انخفاض كفاءتها فى العمل، قررت الوزارة أن تكون جميع أعمال تطهيرات الترع والمصارف بالأسلوب الميكانيكى كأحدث ما يكون ووفرت الدولة من أجل ذلك الاستثمارات اللازمة والقروض المتاحة التى استثمرت فى شراء مئات الكراكات والشفاطات وأجهزة تحريك التربة وهى معدات حديثة ذات كفاءة عالية استوجبها البرنامج الضخم الذى تنفذه وزارة الرى دوريا كل عام بمكعب يصل الى نحو مائة مليون متر مكعب من الأتربة.
وحتى تعمل هذه المعدات بكفاءة عالية لابد من وضع الشروط والضوابط التى تكفل تشغيلها على جسور المجارى المائية دون عوائق.. والهدف الأساسى هو تحقيق كفاءة عالية فى تطهير الترع لتصل المياه الى نهاياتها لرى جميع الأراضى الزراعية فى سهولة ويسر، وتطهير المصارف لتحمل فائض مياه الصرف وغسل التربة لتخليصها من الملوحة بعيدا الى مصباتها ثم الى البحر المتوسط، ومن ذلك غاية ما تهدف اليه وزارة الرى هو الحفاظ على الموارد المائية ذات القيمة العالية واستخدامها حيث يجب أن تكون بأقصى قدر من الكفاءة.
3 - وفق استراتيجية وزارة الرى لتنمية الموارد المائية - أساس الحياة لكل مشروعات التنمية - اتجهت الوزارة الى التوسع فى استخدام مياه الصرف لأغراض الرى بعد القيام بأبحاث ودراسات معملية وميدانية طويلة للتأكد من صلاحية هذه المياه للرى سواء. بحالتها أو بعد خلطها بالمياه العذبة.
وتمثل مياه الصرف قدرا ضخما يبلغ نحو 16 مليار متر مكعب اذا قورن بالحصة المائية المقررة لمصر من مياه النيل وهى 5ر55 مليار متر مكعب.. وعلى هذا الأساس أقر مجلس الوزراء استراتيجية وزارة الرى لاستخدام هذا المورد المائى الهام ونعنى به مياه الصرف ليعاد استخدامها للر وفق معايير عملية دقيقة.
وهذه المياه هى الأمل فى احداث توسع زراعى أفقى باستصلاح أراضى جديدة حتى عام 2000 ومن أجلها أدرجت الاستثمارات اللازمة لمشروعات البنية الأساسية فى هذه الأراضى بالخطة الخمسية 82/ 1987 وأصبح واجبا قوميا ملحا أن يتضمن قانون الرى والصرف الأحكام اللازمة فى هذا المجال.
4 - التوسع فى استغلال مخزون المياه الجوفية لأغراض الشرب والرى وهذا المورد المائى يتميز بنوعية عالية من الصلاحية كأن لابد أن يتم التركيز على التوسع فى استخدامها خاصة فى المناطق النائية التى لا تصل اليها ترع الرى أو فى المناطق التى تعانى من عجز فى مياه الشرب، أو فى المناطق التى تعانى من قصور أو عدم كفاية مياه الرى لاحداث توسعات زراعية جديدة يقوم عليها العمران وتنبض فيها الحياة.
من هنا كان الالتجاء الى استخدام المياه الجوفية باعتبارها موردا مائيا عذبا يتطلب وضع شروط للحفاظ عليه بما يكفل رفع كفاءة استخدامه.
5 - ومع انطلاقة تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية كان لابد أن يواكبها مشروعات الاحلال والتجديد وتحسين الأداء. وهذه الأعمال تمس المنشآت الهيدروليكية على الترع والمصارف من أفمام، كبارى، قناطر حجز، بدالات، سحارات، هدارات، ومنشآت تحكم فى المياه كالبوابات، ومنشآت توزيع المياه واجراء الموازنات المائية، كما تمس كذلك احلال وتجديد طلمبات الرى والصرف التى ينتهى عمرها الافتراضى.
وجميع هذه المشروعات تدخل ضمن التزام وزارة الرى وتتضمنها خططها السنوية وذلك كله بالاضافة الى الأعمال المماثلة الجديدة التى يتم انشاؤها لخدمة أغراض التوسع الزراعى الأفقى الجديد فكل مساحة جديدة من الأراضى يسبق أعمال استصلاحها تنفيذ مشروعات الرى والصرف اللازمة لها كما ينشأ بها محطات طلمبات الرى والصرف ومحطات المحولات الكهربائية اللازمة لتشغيلها.. وخلف كل مشروعات جديدة يتم تنفيذها تبدأ أعمال الصيانة والتشغيل ثم تتلوها بعد سنوات أعمال التجديد.. وهكذا.
ولقد استجابت الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، ووافقت على تمويل مشروعات الاحلال والتجديد والتطوير فى قطاع الرى والصرف بقروض أتاحتها لوزارة الرى وبدأ بالفعل استخدامها.. ومن هنا لزم أن يتضمن مشروع القانون المقدم الأحكام اللازمة للتعامل مع هذه المنشآت الهيدروليكية ضمانا لحسن استخدامها واستمرارها فى أداء المطلوب منها بكفاءة عالية.
6 - ومسايرة للتطور التكنولوجى الحديث، وحيث تملك وزارة الرى وسائل أحدث هذه التطور عن طريق أجهزتها البحثية العلمية والتطبيقية، وضعت الوزارة خطتها لتطوير نظم الرى ونقل المياه واستخدامها.. وأقرت الدولة هذه الخطة الطموحة منذ عام 1979 ليبدأ تنفيذها وفق برامج سنوية محدودة استهدفت ترشيد استخدام مياه الرى، والأخذ بالنظم الحديثة كالرى بالرش والرى بالتنقيط وغيرها من الأساليب المستحدثة والمتطورة وبدأت العمل التنفيذى فى أكثر من موقع بالجيزة وكفر الشيخ، والمنوفية، والمنيا وفى انشاص، وفى وادى النطرون وغيرها من المواقع.
وكما أعطيت اهتماما للأراضى المنزرعة بالوادى والدلتا اتجهت كذلك للأخذ بالأساليب الحديثة فى الأراضى الجديدة التى يجرى استصلاحها باعتبارها مجالا خصبا لنجاح هذه المشروعات بكفاءة عالية.
وتنفرد نظم الرى الحديثة بحساسية مكونات شبكاتها كالمواسير والرشاشات وأجهزة التنقيط والمرشحات ومحطات ضغط المياه ومحابس التشغيل والتحكيم والأمان ومن هنا فقد كان من الواجب أن يتضمن التشريع الجديد أخذ جميع هذه العناصر فى الاعتبار عند صياغة الأحكام الخاصة بها تنظيما لأدائها وحفاظا عليها وصونا لها.
7 - انتقال مسئولية حماية الشواطئ المصرية من التآكل.. من أجهزة الحكم المحلى بالمحافظات الى وزارة الرى.
وتعتبر هذه المسئولية مواجهة مستمرة بين طغيان مياه البحر على الشاطئ الشمالى للبلاد وبين أجهزة الرى. هذا الشاطئ الذى يمتد من السلوم غربا عند الحدود مع ليبيا الى أقصى الشرق حتى رفح. وهى مواجهة يومية أحدثت خلال السنوات السابقة تآكلا فى بعض أراضى الدلتا الخصبة فى أقصى الشمال..
وقررت الدولة أن تسند هذه المسئولية بأعبائها الى وزارة الرى، حيث بدأ التعامل الفورى مع الشاطئ بأسلوب علمى وفق خطة أقرتها الدولة بالتركيز على المواقع الحساسة والحرجة ثم تمتد لتشمل الشاطئ كله ومع تنسيق محكم مع أجهزة الحكم المحلى للمحافظات الساحلية لوضع أساليب الحماية اللازمة لكل مشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية يتم انشاؤه بالمناطق الساحلية - وهى مسئولية ضخمة تدرك وزارة الرى مداها وأهميتها البالغة.
وتنظيما للعمل فى هذا المجال الجديد، فقد تضمن التشريع المعروض الأحكام اللازمة فى هذا الشأن.
8 - تعديل الهياكل التنظيمية والمسميات الوظيفية سواء لأجهزة وزارة الرى أو لأجهزة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية اذ أخذت الوزارة بأسلوب لامركزية التنفيذ وأصبح هيكلها الوظيفى بالمحافظات يمارس مسئوليات محدودة ومفوضا بالاختصاصات التى تمكنه من أداء ذلك واستتبع ذلك أن اختلفت المسميات كثيرا كما هو وارد بالقانون الحالى.
9 - واتباعا للعرف التقليدى المستقر فى شأن توقيع عقوبة الغرامة على مخالفات قانون الرى والصرف.. وسيرا من جانب الوزارة على هذا النهج، فقد استن المشروع عقوبات مالية على مخالفة الأحكام الجديدة ومتناسبة مع نوعية كل مخالفة - وان كان ذلك لا يخل بتوقيع المحاكم للعقوبات الأخرى الأشد المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون جنائى آخر.
وفضلا عن ذلك النظر الى أن العقوبات المالية المنصوص عليها فى القانون الحالى، لم تعد مناسبة لجسامة المخالفات وخطرها على المصلحة العامة، لذلك رؤى اعادة تقدير العقوبات المالية بما يتناسب مع قدر الفعل المرتكب.
وقد تم صياغة المشروع المعروض سواء باستحداث أحكام جديدة أو بادخال تعديلات على النصوص القائمة، ألا أنه بالنظر الى أهمية التكامل الهيكلى للقانون فقد رأت وزارة الرى استصدار قانون معدل للرى والصرف بيسر على المهندسين والمتعاملين مع قطاع الرى والصرف وهم ملايين الزراع وجميع الأجهزة المحلية على مستوى قرى الجمهورية بالمحافظات من تتبع أحكامه بدلا من تشتيتهم بين كثير من القوانين.. وقد استجابت اللجنة الوزارية للانتاج لذلك عند عرض مشروع القانون عليها بجلستها بتاريخ 25/ 9/ 1982 وأوصت بعقد اجتماع بين المسئولين بوزارة الرى، الزراعة، التعمير واستصلاح الأراضى، لتنسق بعض أحكام المشروع فى ضوء ما أبدى من ملاحظات.
وقد تم بالفعل عقد عدة اجتماعات، ومناقشة وجهات النظر المختلفة وتم التوصل الى تحقيق ما هو مستهدف وأعد المشروع فى صورته المعروضة وفى ضوء ما أبدته الجهات المعنية من ملاحظات.
وقد تضمن المشروع 109 مادة موزعة على سبعة أبواب لوحظ فيها قدر الامكان المحافظة على هيكلية القانون الحالى رغم ما أصاب موضوعه وجوهره، من تطوير وتعديل وذلك تيسيرا على المتعاملين به من المهندسين والمزارعين وعامة المواطنين فى التعرف على مواطن الأحكام.. ووفقا لما يلى:
الباب الأول
فى الأملاك ذات الصلة بالرى والصرف
الفصل الأول
فى الأملاك الخاصة
وقد تناولت مواده التعريف بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وحظرت المادة الخامسة من اجراء أى عمل بهذه الأراضى - بغير ترخيص من وزارة الرى - أو احداث حفر بها من شأنه تعريض سلامة جودة المجارى المائية للخطر وأعطى لمهندسى الرى حق دخول تلك الأراضى للتفتيش على ما يجرى بها من أعمال.
كما أعطت المادة الثامنة لملاك الأراضى المواجهة للأشجار والنخيل المنزرعة أو التى تزرع فى الجسور العامة أو فى داخلها الحق التصرف فيها بقطعها وقلعها بترخيص محدد الشروط أن يقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من الأشجار المغروسة وذلك حفاظا على الثروة الخشبية والتشجير المطل للجسور وهو هدف قومى بالاضافة الى أن امتداد ظل التشجير على المجارى يسهم فى توقف نمو الحشائش المائية بالترع والمصارف.
الفصل الثانى
فى الأملاك الخاصة
الفرع الأول - فى المساقى والمصارف الخاصة.
الفرع الثانى - فى الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة.
أعطى المشروع فى المادة التاسعة لمفتش رى الاقليم المختص بالنسبة للأراضى التى تخضع لنظام المطارفة كأرض الفيوم اختصاص عمل جداول المطارفة حتى يكفل لجميع الأراضى التى تخضع لذلك النظام الحصول على حصتها من مياه الرى بأسلوب منتظم وعادل، كما استخدم المشروع اصطلاح الحائزين بدلا من الملاك للأراضى فى توضيح الحد الفاصل بين حيازاتهم بالنسبة لأعمال التطهير والصيانة للمساقى الخاصة والمصارف الخاصة كما أوضحتها المادة (12) وذلك لأن الحائز هو القائم على زراعة الأرض ولهذا يصبح هو المسئول عن كل ما يتعلق بأعمال تطهيرات المساقى والمصارف الخصوصية التى تخدم أرضه وأرض الجيزة من المزارعين.
أما فيما يختص باجراءات منع الانتفاع بالرى من مسقى خاصة أو الصرف على مصرف خاص جارى الانتفاع به وقت تقديم الشكوى - وفق ما نصت عليه المادة (14) ولما كان هذا المنع لا يؤثر فقط على الزراعة القائمة بل يتعداها الى قيمة الأرض نفسها وبذلك يكون تأثير هذا المنع على المالك أو الحائز أو المستأجر، فقد أتاحت المادة لأى منهم أن يتقدم بالشكوى لأن حسمها يجب أن يتم قبل اتلاف الزراعة الأمر الذى يوجب اصدار القرار بشأن الشكوى خلال 15 يوما من تاريخ تقديمها.
أما فى حالة تعذر رى أو صرف الأراضى على وجه كاف - بمعنى أن الرى أو الصرف قائم ولكن هناك قصور يقتضى انشاء أو استخدام مجارى خاصة فى أرض الغير مع تحمل الطالب لكافة النفقات أو التعويضات - وهذه الحالة من شأنها التأثير على قيمة الأرض تبعا لاستكمال أو قصور خدمات الرى أو الصرف لها وهو الأمر الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بمالك الأرض وعلاقته يجيز أنه، ومن هنا فقد ربط المشروع هذا الأمر فى المادة (15) بالمالك وحده.
كما منعت المادة (24) المرخص له من وزارة الرى باجراء أعمال خاصة داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف أن يقوم باجراء ترميم أو تعديل هذه الأعمال الخاصة الا بعد الحصول على أذن كتابى من وزارة الرى، وذلك حتى لا تتم هذه الترميمات أو التعديلات بطريقة عشوائية أو وينتج عنها أى اضرار بالغير، ولضمان علم واشراف وزارة الرى هذا الترميم أو التعديل حفاظا على شبكة الرى والصرف ككل متكامل يخدم المجموع.
الباب الثانى
فى المصارف الحقلية
وتختص المادة (32) بمن يتحمل قيمة تكاليف إنشاء المصارف الحقلية، ولما كانت فائدتها تعود على زراع الأرض سواء كان مالكا أو منتفعا أو مستأجرا فقد اقتصرت المادة على الزارع أيا كانت علاقته بملكية الأرض الا فى حالة استغلال الأرض بطريق الزراعة فان التكاليف يتحملها الزارع والمالك معا.
ولما كانت مشروعات الصرف المغطى تعتبر من أهم مشروعات التنمية الزراعية الرأسية اذ يترتب على تزويد الأراضى الزراعية بها زيادة فى الانتاج الزراعى، لذلك فقد أوجبت المادة (35) امتناع زراع الأراضى عن التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بنوعيها كغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وذلك سواء بالاتلاف أو الاختلاس لها أو لبعض أجزائها.. أو القيام بردمها أو القاء أية مخلفات بها مما يعطل استخدامها، ونصت على التزام المهندس المختص باثبات أية مخالفة لحكم هذه المادة والزام المخالف باعادة الشيىء لأصله أو قيام الرى بذلك والعودة عليه بالتكاليف.
الباب الثالث
فى توزيع المياه
الفصل الأول - فى تقسيم المياه.
الفصل الثانى - فى مآخذ المياه ومصبات المصارف.
الفصل الثالث - فى المياه الجوفية ومياه الصرف.
الفصل الرابع - فى آلات رفع المياه.
الفصل الخامس - فى رى الأراضى الجديدة.
ذهب القصد فى المادة (37) الى تأمين أجهزة وزارة الرى مخاطر الرجوع عليها بالتعرض عن الأضرار التى قد تترتب على ما تقوم به فى أحوال الطوارئ التى تقتضيها المصلحة العامة من أعمال للموازنات أو الصيانة أو غيرها.
وقد حظرت المادة (46) حفر آبار المياه الا بترخيص من وزارة الرى، أما فى الحالات التى يطلب فيها حفر آبار فى الأراضى الخاضعة لأحكام قانون الأراضى الصحراوية فيصدر الترخيص كذلك من وزارة الرى بعد أخذ موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما نصت المادة (47) على عدم جواز قيام المرخص أو أن يستنزف مياه البئر يتجاوز معدلات السحب المنصوص عليها بالترخيص.
وفى حالة اقامة طلمبة أو آلة لرفع مياه الرى فى أرض غير مملوكة لطالب الترخيص أوجبت المادة (50) أن يحصل على أذن كتابى من مالك الأرض.. أما اذا كانت آلة رفع المياه ستقام على مسقى أو مصرف خاص ذو انتفاع مشترك وجب أن يصدر الترخيص من وزارة الرى ملزما المخصص له بعدم الاخلال بحقوق باقى المنتفعين على المجرى المائى ووضعت المادة الضوابط الكفيلة لتحقيق ذلك.
وقد أفرد المشروع فصلا كاملا بأحكام رى الأراضى الجديدة أوجب فى المقام الأول فى المادة (63) ضرورة استطلاع رأى وزارة الرى قبل تخصيص أية أراضى للتوسع الزراعى الأفقى الجديد للتأكد من توفر المصدر المائى لها وليس مصدرا مائيا على اطلاقه وانما الذى تحدده الوزارة لرى هذه الأراضى.
كما ألزمت المادة (67) طالب الترخيص برى أرض جديدة أن يتعهد كتابه لدى ادارة الرى المختصة بالتزامه باتباع طريقة الرى والمقنن المائى والدورة الزراعية التى حددت له.
وكما أوضحت المادة (68) فان الترخيص الممنوح يجب أن يتضمن طريقة الرى ومصدر المياه وكميتها المصرح باستخدامها.
الباب الرابع
فى اجور الرى والصرف
وأوجب المشروع فى المادة (34) على من يرخص له باستخدام المياه المرفوعة بطلمبات حكومية لغير أغراض الزراعة أن يؤدى مقابل رفع هذه المياه وذلك اعتبار أن الحكومة تيسر هذه الخدمة بدون مقابل اذا كانت المياه المرفوعة تستخدم للأغراض الزراعية، وعلى أن يحدد وزير الرى بقرار منه فئات تكلفه رفع المياه للأغراض الأخرى.
الباب الخامس
فى حماية الرى والملاحة والشواطئ
الفصل الأول - فى دفع اخطار ارتفاع مناسيب المياه.
الفصل الثانى - فى حماية المياه ودفع معوقات الرى والملاحة والشواطئ.
ولما كانت وزارة الرى تستهدف دائما وأبدا وفى المقام الأول الحفاظ على الموارد المائية عصب التنمية فى جميع المجالات، فقد حظرت فى المادة (82) تبديد مياه الرى عن طريق تركها تنساب الى المصارف أو الى الأراضى غير المنزرعة أو غير المرخص بريها لأن فى ذلك استنزاف للمياه التى نحرص على أن توجه الى الأراضى المنزرعة فعلا ومرخص بريها بالاضافة الى الأراضى الجديدة التى يتقرر استصلاحها.
كما حظر تلك المادة كذلك الحاق أى تلف أو اضرار بالقناطر أو الأهوسة أو شبكات الرى والصرف أو شبكات الرى بالرش وغيرها من النظم المتطورة ضمانا لاستمرار عملها بكفاءة لخدمة أعمال الموازنات المالية وعدالة توزيع المياه والتحكم فى تصريفها، وتتابعت المواد 86، 87، 88 لتحظر اقامة أى منشآت
على الساحل الشمالى للبلاد لمسافة 200 متر الى الداخل من خط مياه البحر وأناط المشروع بالهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ مسئولية تحديد خط الحظر النهائى الذى يمنع تجاوزه على الاطلاق باقامة أية منشآت وذلك على أساس الدراسات الفنية الميدانية التى تجريها الهيئة وعلى أن يتم اخطار جميع الأجهزة والهيئات المعنية بالدولة للالتزام بذلك الخط النهائى بعد تحديده.
كما اشترطت المادة 88 ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العامة لحماية الشواطئ فى حالات الضرورة القصوى التى تستوجب اقامة منشآت ذات صفة خاصة داخل خط الحظر للساحب الشمالى وعلى الهيئة أن تضمن موافقتها أعمال الحماية اللازمة لهذه المنشآت.
الباب السادس
العقوبات
كذلك فأنه مراعاة للصالح العام، ووفق ما أوضحته الممارسة الفعلية، رؤى تشديد العقوبات فى جرائم كانت عقوبتها هينة لا تتناسب مع خطرها وتأثيرها على مرافق الرى والصرف وذلك بالاضافة الى وضع العقوبات الرادعة لمخالفات الأحكام المستحدثة.
ولما كانت المادة (100) قد عالجت مخالفات التعدى على منافع ومنشآت الرى والصرف بقيام وزارة الرى بأزالة التعدى واعادة الشيئ الى أصله - فى حالة عدم قيام المستفيد من المخالفة بذلك وأن يتم اخطار المستفيد بقيمة التكاليف للالتزام بأدائها خلال شهر من تاريخ اخطاره، فقد نصت المادة (103) على انشاء صندوق خاص فى مصلحة الرى برأس مال قدره سبعمائة ألف جنيه للصرف منه على اعادة الشىء الى أصله فى الحالات المنوه عنها بعاليه وعلى أن تؤول الى هذا الصندوق حصيلة التكاليف والغرامات والتعويضات المحصلة من المستفيدين للصرف منها على أغراضه بعد أن استشرى العدوان على أملاك الدولة بصفة عامة.
الباب السابع
فى الأحكام العامة والختامية
كما أناطت المادة (105) الاختصاص فى الفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى المشروع الى لجنة تشكيل بدائرة كل محافظة برئاسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الابتدائية فى المحافظة وعضوية وكيل الادارة العامة للرى ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مدير الزراعة بالمحافظة وعضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة يعينه المحافظ المختص وأن تشكيل اللجنة التى تفصل فى المنازعات الخاصة بالرى والصرف على هذا النحو من شأنه توفير العدالة، لأن أعضاءها أقرب الى تفهم طبيعة ما يعرض من موضوعات لمعايشتهم لها.. كما أن الربط بين التنظيمات الشعبية والأجهزة التنفيذية والهيئات القضائية فى حمل أمانة الفصل فى المنازعات كفيل بسرعة البت على أساس رؤية واضحة.
ويتشرف وزير الرى بعرض مشروع القانون المرفق، برجاء التفضل فى حالة الموافقة - باتخاذ اجراءات استصداره.
وزير الرى
(مهندس/ محمد عبد الهادى سماحة)
التعليقات