صيغة دعوى إنهاء عقد إيجار لقيام
ورثة المستأجر الأصلي بغلق العين
وعدم استغلاله
في ضوء القانون (6) لسنة 1997
إنه في يوم ................... الموافق.../ .../ ..... بناء على طلب السيد /....... والمقيم في ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ/.........المحامى الكائن في ........... أنا......... محضر محكمة ........ الجزئية انتقلت وأعلنت ورثه المرحوم/............. 1- السيد/........ والمقيم في........ محافظة ...............مخاطبًا مع/.................. 2- السيد/.......... والمقيم في....... قسم ....... محافظة......... مخاطبًا مع/................... (لجميــــع الورثة)
وأعلنتهم بالآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ...../..../.... استأجر مورث المعلن إليهم المرحوم/...............ما هو .......... بغرض الاستعمال في ...... بالعقار رقم ........ الكائن في................ وقد نما إلى علم المؤجر أن ورثة المستأجر الأصلي قد قاموا بغلق العين المؤجرة لمورثهم مخالفين بذلك نص المادة الأولى من القانون (6) لسنة 1997 والتي تنص على أنه: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي, فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ , يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ". واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة. الأمر الذي حدا بالطالب بتحرير محضر إثبات حاله برقم...... لسنة ......دارى (ويذكر مكان إقامة المحضر) الذي اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخلفين بذلك نص القانون الذي اشترط لاستمرار العقد أن الورثة يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال. ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لإنهاء عقد الإيجار لقيام ورثة المستأجر الأصلي بغلق العين المستأجرة لمورثهم.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من أصل هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمها...... الكلية الدائرة (.........) إيجارات الكائنة في.............. وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم...... الموافق .../ .../ .... ليسمعوا الحكم بإنهاء عقد إيجار العين المؤجرة لمورثهم لعدم استغلالها مخالفين بذلك نص القانون وتسليم العين خاليه من الأشخاص والمتاع سليمة من التلف مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل العلم,,, السند القانوني: المادة (الأولى) من القانون رقم (6) لسنة 1997
|
الموضوع
دعوى إنهاء عقد إيجار للغلق وعدم الاستغلال طبقًا القانون (6) لسنة 1997 كطلب الطالب وتحت مسؤوليته
وكيل الطالب
المحامى
|
|
التعليقات