صيغة دعوى إنهاء عقد إيجار لقيام ورثة المستأجر الأصلي بغلق العين وعدم استغلاله

صيغة دعوى إنهاء عقد إيجار لقيام ورثة المستأجر الأصلي بغلق العين وعدم استغلاله

صيغ الدعاوي
17. Aug 2020
15122 مشاهدات
صيغة دعوى إنهاء عقد إيجار لقيام ورثة المستأجر الأصلي بغلق العين وعدم استغلاله

صيغة دعوى إنهاء عقد إيجار لقيام
ورثة المستأجر الأصلي بغلق العين
وعدم استغلاله
في ضوء القانون (6) لسنة 1997

إنه في يوم ................... الموافق.../ .../ .....
بناء على طلب السيد /....... والمقيم في ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ/.........المحامى الكائن في ...........
أنا......... محضر محكمة ........ الجزئية انتقلت وأعلنت
ورثه المرحوم/.............
1- السيد/........ والمقيم في........ محافظة ...............مخاطبًا مع/..................
2- السيد/.......... والمقيم في....... قسم ....... محافظة......... مخاطبًا مع/...................
(لجميــــع الورثة)

وأعلنتهم بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ...../..../.... استأجر مورث المعلن إليهم المرحوم/...............ما هو .......... بغرض الاستعمال في ...... بالعقار رقم ........ الكائن في................
وقد نما إلى علم المؤجر أن ورثة المستأجر الأصلي قد قاموا بغلق العين المؤجرة
لمورثهم مخالفين بذلك نص المادة الأولى من القانون (6) لسنة 1997 والتي تنص على أنه:
"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي, فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ , يستوي في ذلك  أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة
نائب عنهم ". واعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر
الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.
الأمر الذي حدا بالطالب بتحرير محضر إثبات حاله برقم...... لسنة ......دارى (ويذكر مكان إقامة المحضر) الذي اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخلفين بذلك نص القانون الذي اشترط لاستمرار العقد أن الورثة يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال.
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لإنهاء عقد الإيجار لقيام ورثة المستأجر الأصلي بغلق العين المستأجرة لمورثهم.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من أصل هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمها...... الكلية الدائرة (.........) إيجارات
الكائنة في.............. وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علنا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم...... الموافق .../ .../ .... ليسمعوا الحكم بإنهاء عقد إيجار العين المؤجرة لمورثهم لعدم استغلالها مخالفين بذلك نص القانون وتسليم العين خاليه من الأشخاص والمتاع سليمة من التلف مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم,,,
السند القانوني: المادة (الأولى) من القانون رقم (6) لسنة 1997

الموضوع

 

 

دعوى
إنهاء
عقد إيجار
للغلق وعدم
الاستغلال
طبقًا القانون
(6) لسنة 1997
كطلب الطالب
وتحت مسؤوليته

وكيل الطالب

 

المحامى 

 

 

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات