قانون رقم 110 لسنة 1975
بإصدار قانون التعاون الإنتاجى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التعاون الإنتاجى.
مادة 2 - لا تسرى على الجمعيات التعاونية الإنتاجية أحكام القانونين رقمى 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية، 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم.
ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها بشأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية فى تاريخ العمل بهذا القانون وفيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق.
مادة 3 - على كل من الجمعيات التعاونية الإنتاجية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.
ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى واحدة.
مادة 4 - تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الإنتاجية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى أن يتم تشكيل مجالس الإدارة الجديدة وفقا لأحكام القانون المرافق.
مادة 5 - يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به، ويباشر اختصاصات هذا المجلس المنصوص عليها فى القانون المرافق مجلس مؤقت يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية.
ويراعى فى تشكيل هذا المجلس المؤقت تمثيل أوجه النشاط الإنتاجى المختلفة وذوى الخبرة التعاونية المتخصصة، ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء هذا المجلس أحد من العاملين فى الجهات الإدارية المختصة بالرقابة على الجمعيات التعاونية.
ويجب على المجلس المؤقت المذكور أن ينتهى خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تشكيله من إعداد وشهر النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى، وذلك بمراعاة الأحكام المقررة فى القانون المرافق.
مادة 6 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1395 (4 سبتمبر سنة 1975)
قانون التعاون الإنتاجى
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 - التعاون الإنتاجى فرع من القطاع التعاونى يعمل على تنظيم وتنمية طاقات الإنتاج فى الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية ويتولى دعمها فنيا واقتصاديا وإداريا وعلى الأخص فى مجالات التمويل والتوريد والتسويق والتدريب والتنظيم والتعاقد وتنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد القومى فى إطار الخطة العامة للدولة وفى ظل المبادئ التعاونية.
مادة 2 - الجمعيات التعاونية الإنتاجية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقا لأحكام هذا القانون ممن يباشرون نشاطهم فى مجالى الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية.
مادة 3 - منظمات التعاون الإنتاجى هى:
( أ ) الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية.
(ب) الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية.
(ج) الجمعيات التعاونية الإنتاجية العامة.
(د) الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مادة 4 - مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى على الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية والجمعيات التعاونية الإنتاجية العامة وعلى الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى القواعد المقررة بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية.
الباب الثانى
الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية
الفصل الأول
أغراض الجمعية - عضويتها - رأسمالها - تأسيسها
مادة 5 - تباشر الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية نشاطها فى فرع أو أكثر من فروع الصناعات الحرفية أو الخدمات الإنتاجية المتماثلة طبقا لما هو محدد فى نظامها الداخلى.
ولا يجوز للجمعية مباشرة نشاط غير منصوص عليه فى هذا النظام ويباشر أعضاء الجمعية نشاطهم لحسابهم أو لحساب الجمعية أو لدى الجمعية بصورة جماعية.
ويصدر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى قرارا يتضمن تحديد عدد الأعضاء وأسلوب توزيع العمل بين الأعضاء وكيفية تحديد مقابل العمل طبقا لمعدلات الأداء، بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية الإنتاجية التى يعمل الأعضاء فيها بصورة جماعية.
ويجب أن يباشر الأعضاء نشاطهم, وفقا لأحكام النظام الداخلى للجمعية.
مادة 6 - تتولى الجمعية مباشرة كل ما يحقق خدمة المصالح المشتركة لأعضائها اقتصاديا وفنيا وعلى الأخص ما يأتى:
1 - تهيئة فرص العمل.
2 - توريد مستلزمات الإنتاج من آلات وأدوات وقطع غيار وخامات.
3 - تسويق الإنتاج وإقامة المعارض.
4 - تطوير الإنتاج بما يلائم حاجة المستهلكين للسلع أو الخدمات.
5 - تقديم الإرشادات الفنية المؤدية لتحسين أسلوب العمل وتطويره.
6 - الاقتراض واقراض أعضاء الجمعية أو الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأخرى للأعمال الجارية والاستثمارية وذلك كله وفقا للقواعد وفى الحدود التى يصدر بها قرار من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مادة 7 - يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية ما يأتى:
1 - أن يكون حرفيا يعمل لحسابه الخاص بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية للصناعات الحرفية، أو أن تكون مهنته الأصلية مباشرة النشاط المحدد فى النظام الداخلى للجمعية بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية للخدمات وذلك طبقا للتعريف الذى يصدر به قرار من الوزير المختص.
2 - أن يكون كامل الأهلية المدنية.
3 - ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجية أو الرقابة على الجمعية أو بإحدى الجهات التى تتولى تمويلها.
4 - ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية ويتعارض مع مصالحها.
مادة 8 - يجوز فى حالة وفاة العضو قبول القاصر من ورثته عضوا بالجمعية إذا لم يوجد بينهم حرفى بالغ سن الرشد.
ويمثل العضو القاصر فى المعاملات مع الجمعية وفى الحضور والتصويت فى الجمعية العمومية وليه أو وصيه حتى بلوغ القاصر الثامنة عشرة من عمره ويعامل أعضاء الجمعية الذين بلغوا هذه السن، ولم تبلغ أعمارهم إحدى وعشرين سنة بالنسبة لعلاقاتهم ومعاملاتهم مع الجمعية أو بين بعضهم البعض فيما يتعلق بهذه المعاملات وبالنسبة لحقوقهم فى الترشيح والاقتراع وفى الحضور فى الجمعية العمومية وفى مجلس الإدارة وفيما يختص بمسئولياتهم المدنية والجنائية المترتبة على أى تصرف يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو الأنظمة أو اللوائح الداخلية للمنظمات التعاونية الخاصة لأحكام ذات المعاملة المقررة قانونا لكاملى الأهلية.
مادة 9 - تؤسس الجمعية من عشرة أعضاء على الأقل من الأفراد المنتجين للسلع أو الخدمات.
وللإتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى أن يقرر زيادة الحد الأدنى للأعضاء المشار إليه فى الفقرة السابقة ولا تسرى هذه الزيادة بالنسبة للجمعيات القائمة وقت تقريرها.
مادة 10 - يتكون رأس مال الجمعية من أسهم إسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة.
وتكون قيمة كل سهم من هذه الأسهم مائة قرش ويجب أداء قيمته بالكامل عند الاكتتاب.
ويجوز للاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى أن يعين الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الجمعية حسب طبيعة ونوع نشاطها وظروفها.
كما يجوز أن يحدد النظام الداخلى للجمعية اشتراكات دورية يلتزم بسدادها الأعضاء بجانب اسهم رأس المال وذلك فى الجمعيات التى لا تحقق أعمالها بطبيعتها فائضا كافيا.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى مطالبة عضو الجمعية بزيادة قيمة اكتتابه بما لا يجاوز عشرين مثل قيمة اكتتابه أو خمس قيمة رأس مال الجمعية أيهما أقل.
ولا يجوز الحجز على أسهم العضو فى رأس مال الجمعية إلا استيفاء لمستحقاتها قبله.
مادة 11 - يتبع فى تأسيس وشهر الجمعية الإجراءات الآتية:
1 - يضع طالبو التأسيس مشروع النظام الداخلى للجمعية ويوقعونه مع عقد التأسيس وينتخبون لجنة ثلاثية من بينهم يفوضونها فى مباشرة إجراءات التأسيس.
وتنتخب اللجنة رئيسا لها وتحدد مقرا للجنة توجه عليه كافة المكاتبات المتعلقة بتأسيس الجمعية.
2- تتولى اللجنة الثلاثية جمع قيمة اكتتابات طالبى التأسيس وإيداعها فى أحد بنوك القطاع العام الذى تحدده الجهة الإدارية المختصة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلهم لهذه الاكتتابات.
3 - تقدم اللجنة الثلاثية إلى الجهة الإدارية المختصة عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلى, مرفقا بهما محضر اجتماع المؤسسون وانتخاب لجنة التأسيس ورئيسها والإيصال الدال على إيداع رأس مال التأسيس.
4 - للجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب شهر الجمعية أن تطلب من اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول استكمال الأوراق واستيفاء البيانات اللازمة لإتمام الشهر فى ميعاد مناسب.
ويترتب على هذا الطلب وقف سريان المدة المنصوص عليها فى البند (6) حتى تاريخ استكمال الأوراق أو البيانات المطلوبة.
5 - تبلغ الجهة الإدارية المختصة قرارها برفض طلب الشهر وأسبابه إلى رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
ولذوى الشأن حق الطعن فى هذا القرار.
6 - إذا لم ترفض الجهة الإدارية طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه اليها، اعتبرت الجمعية مشهرة بحكم القانون ويتعين على هذه الجهة قيد الجمعية فى السجل المعد لذلك.
مادة 12 - لا يجوز لأى من طالبى التأسيس الانسحاب قبل اتمام إجراءات طلب شهر الجمعية أو صدور قرار برفض الشهر من الجهة الإدارية المختصة وفوات ميعاد الطعن فيه أو صدور الحكم النهائى بتأييد هذا القرار بحسب الأحوال.
ولا يجوز للجنة الثلاثية الصرف من قيمة اكتتابات طالبى التأسيس إلا على الإجراءات الإدارية أو القضائية اللازمة لإتمام شهر الجمعية.
ويجب عليهم رد هذه المبالغ الى طالبى التأسيس خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن فى قرار رفض شهر الجمعية دون طعن فيه أو من تاريخ صدور الحكم النهائى برفض الطعن بحسب الأحوال.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون أعضاء هذه اللجنة مسئولين بالتضامن عن هذه المبالغ حتى إتمام إجراءات شهر الجمعية أو ردها إلى طالبى التأسيس.
ويقع باطلا كل تصرف فى المبالغ المشار اليها بالمخالفة لأحكام هذه المادة، كما يبطل كل نشاط يباشره طالبو التأسيس باسم الجمعية لا يتعلق بتأسيس الجمعية أو شهرها قبل إتمام هذا الشهر.
مادة 13 - تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الداخلى.
ويتم شهر الجمعية بالقيد فى السجل المعد لذلك فى المركز الرئيسى للجهة الإدارية المختصة وتلتزم هذه الجهة بنشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية فى الجريدة الرسمية طبقا للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة 14 - يجوز لمجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى وقف زيادة أعضاء الجمعية مؤقتا إذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بهذه الزيادة أو كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدمة لراغبى الانضمام إليها.
ومع ذلك يقيد طالبو الانضمام الجدد وفقا لتاريخ تقديم طلباتهم إلى الجمعية فى قائمة انتظار. ويسلم للطالب شهادة بهذا القيد وتاريخه. ويتم النظر فى قبول الأعضاء الجدد بالجمعية عند إعادة فتح باب الانضمام لعضويتها وفقا لترتيب القيد بقائمة الانتظار.
مادة 15 - تزول عن العضو بالجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية صفة العضوية فى أحد الأحوال الآتية:
1 - الانسحاب من الجمعية أو التنازل عن جميع أسهمه فيها لعضو آخر.
2 - الفصل من الجمعية.
3 - فقد أحد شروط العضوية.
4 - الوفاة.
ويبقى العضو الذى زالت عضويته مسئولا قبل الغير عن الالتزامات التى ترتبت فى ذمته أثناء عضويته بالجمعية لمدة سنتين من تاريخ زوال عضويته فإذا انقضت الجمعية أو حلت خلال هذه المدة استمرت مسئوليته قائمة حتى تاريخ نشر حسابات تصفية الجمعية.
الفصل الثانى
إدارة الجمعية
الجمعية العمومية - مجلس الإدارة - العاملون
مادة 16 - مع مراعاة أحكام المادة (8), تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية من كافة الأعضاء البالغين إحدى وعشرين سنة الذين انقضى على عضويتهم بالجمعية شهران على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.
ويكون لعضو الجمعية صوت واحد فى إصدار القرارات مهما كان عدد الأسهم المكتتب بها.
مادة 17 - الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية، ولا يجوز للجمعية العمومية التفويض فى اختصاصاتها.
مادة 18 - تختص الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية بما يلى:
1 - مناقشة تقارير الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى والجهة الإدارية المختصة وتقارير مجلس إدارة الجمعية.
2 - مناقشة الميزانية وحساب التشغيل والمتاجرة وحساب الأرباح والخسائر الخاصة بالجمعية والتصديق عليها.
3 - اعتماد مشروع توزيع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية.
4 - تقرير مكافأة أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
5 - تقرير منح مقابل تفرغ لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية.
6 - تحديد قواعد ومواعيد توزيع مكافأة رأس المال.
7 - مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية عن السنة المالية التالية فى حدود الخطة العامة للدولة.
8 - انتخاب مجلس الإدارة واستكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة بانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم لأى سبب كان.
9 - اعتماد وتعديل اللوائح المالية والإدارية.
10 - تعديل الخطة السنوية للجمعية.
11 - اعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية العقارية.
12 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة وطرح الثقة به كله أو بعضه وانتخاب مجلس إدارة بدلا منه عند الاقتضاء.
13 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.
14 - فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية.
15 - تعديل النظام الداخلى للجمعية.
16 - الإدماج فى جمعيات تعاونية إنتاجية أخرى والاندماج فى جمعية منها.
17 - تقسيم الجمعية.
18 - حل الجمعية وتصفيتها.
مادة 19 - يجب على اللجنة الثلاثية دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر النظام الداخلى للجمعية التعاونية وإلا تولى الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى هذه الدعوة. ويجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولى المسائل الآتية:
1 - التصديق على قبول الأعضاء المكتتبين بعد توقيع عقد التأسيس.
2 - اعتماد مصاريف التأسيس.
3 - اعتماد خطة العمل السنوية التى تضعها اللجنة الثلاثية.
4 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.
مادة 20 - تنعقد الجمعية العمومية انعقادا عاديا بدعوة من مجلس إدارة الجمعية التعاونية ويجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد سنويا خلال الأربعة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية إلا إذا وافقت الجهة الإدارية المختصة على ميعاد آخر لانعقاد الجمعية بسبب ظروف استثنائية تبرر ذلك.
مادة 21 - يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى إذا اقتضت الظروف أو مصلحة الجمعية ذلك.
ويجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى أو من الجهة الإدارية المختصة بتوجيه هذه الدعوة وإلا كان للاتحاد أو الجهة المذكورة بحسب الأحوال توجيه الدعوة مباشرة لاجتماع الجمعية العمومية.
ويجب على مجلس الإدارة فى الحالة المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يضع جميع البيانات والأوراق والمستندات اللازمة لنظر جدول الأعمال تحت تصرف الجهة التى قررت توجيه الدعوة للجمعية العمومية.
مادة 22 - توجيه الدعوة للاجتماع العادى للجمعية العمومية موضحا بها جدول الأعمال وموعد ومكان الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويجوز أن توجه الدعوة للاجتماع غير العادى للجمعية العمومية على النحو السابق قبل الموعد المحدد لانعقادها بسبعة أيام على الأقل.
وتبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية المختصة والاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى فى ذات تاريخ إبلاغ الدعوة لأعضاء الجمعية.
مادة 23 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بمقر الجمعية.
ويجوز أن يعقد الاجتماع فى مكان آخر بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
كما يجوز أن تنظم طريقة ومكان اجتماع الجمعية العمومية للجمعيات التى تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو بقرار من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مادة 24 - لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتكامل هذا النصاب فى الموعد المحدد يجوز انعقاد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور خمس أعضائها على الأقل.
فإذا لم يتكامل خمس الأعضاء وجب على الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إعادة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية خلال الخمسة عشر يوما التالية من الموعد السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية فى هذه الحالة صحيحا بحضور عشر عدد أعضائها.
مادة 25 - يجب على كل عضو بالجمعية العمومية حضور اجتماعاتها بشخصه. ومع ذلك يجوز فى الأحوال وطبقا للإجراءات التى تحدد بقرار من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى الإنابة كتابة فى حضور الجمعية العمومية،
ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
ويجب على العضو أن يبلغ اعتذاره عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية كتابة إلى رئيس الجمعية أو من ينوب عنه قبل موعد انعقادها.
ويسقط حق عضو الجمعية فى عائد معاملاته المستحق بناء على الميزانية المعروضة على الجمعية العمومية إذا تخلف عن حضور اجتماعها دون عذر تقبله هذه الجمعية.
وتلزم قرارات الجمعية العمومية كافة أعضاء الجمعية، ومع ذلك فإنه فى حالة تعديل النظام الداخلى للجمعية على نحو يرتب زيادة فى حدود مسئولية الاعضاء يجوز للعضو - الرافض لهذا التعديل من الحاضرين أو الغائبين - الانسحاب من الجمعية خلال شهر من تاريخ نشر التعديل ويعتبر انسحابه مقبولا من تاريخ تقديمه.
مادة 26 - لا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير الموضوعات الواردة بجدول أعمالها.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين.
ويجب أن يصدر القرار بموافقة نصف أعضاء الجمعية العمومية على الاقل فى الموضوعات المبينة فى البنود (11)، (15 - 18) من المادة (18) ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الصادرة فى هذه الموضوعات إلا بعد قيدها فى السجل المعد لذلك فى المركز الرئيسى للجهة الإدارية المختصة وينشر ملخصها فى الجريدة الرسمية.
ويجب أن تصدر قرارات الجمعية العمومية بموافقة ثلثى الحاضرين فى المسائل المبينة فى البنود (8 - 10)، (12 – 14) من المادة (18).
مادة 27 - يشكل مجلس إدارة الجمعية بالانتخاب السرى من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية المجلس، ومدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات.
مادة 28 - يشترط فيمن يكون عضو بمجلس الإدارة ما يأتى:
1 - أن تكون قد مضت على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على الترشيح.
2 - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 - أن يكون مقر عمله فى منطقة الجمعية.
4 - أن يجيد القراءة والكتابة.
5 - أن يكون مسددا ما عليه من ديون مستحقة الأداء للجمعية حتى تاريخ الترشيح.
6 - عدم اعتراض الجهة الإدارية المختصة على ترشيحه إذا كانت قد أسقطت عضويته فى مجلس إدارة جمعية تعاونية إنتاجية أو زالت عنه هذه العضوية نتيجة لحل المجلس أو صدر قرار بفصله منها.
7 - ألا يكون عضوا فى مجلس إدارة جمعية تعاونية إنتاجية أخرى من ذات المستوى والنشاط.
مادة 29 - يتولى مجلس الإدارة إدارة وتسيير شئون الجمعية طبقا لنظامها الداخلى.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء.
مادة 30 - لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه الرئيس.
مادة 31 - يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ارتكاب الأفعال الآتية:
1- تقديم عطاءات تتصل بنشاط الجمعية فى المزايدات أو المناقصات أو الممارسات التى تعلن عنها الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام وذلك بالمنافسة للجمعية سواء قدمت هذه العطاءات لحساب عضو مجلس الإدارة أو لحساب غيره أو باسم من يعولهم.
2 - إبرام عقد بيع أو إيجار أو توريد مع الجمعية أو استغلال مواد أو التعاقد معها بأى عقد آخر لا يتصل بنشاطها الأساسى وذلك فيما عدا الأحوال وبالشروط التى يحددها النظام الداخلى وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة على إبرام العقد فى كل حالة.
مادة 32 - أعضاء مجلس إدارة الجمعية مسئولون مع مديرها، بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات تترتب فى ذمة الجمعية وعن أية خسائر تلحقها نتيجة إدارتهم لها بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو لنظام الجمعية أو لوائحها الداخلية أو لخطتها السنوية أو لقرارات الجمعية العمومية.
مادة 33 - على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى والجهة الإدارية المختصة بكل تغيير يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة أو على أعضائه على أن يشمل التبليغ أسماء الأشخاص الذين شملهم التغيير ومجال تخصص كل منهم وصفاتهم بالمجلس.
مادة 34 - على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ صور محاضر جلسات واجتماعات المجلس والجمعيات العمومية والقرارات التى تصدر عن أى منهما إلى كل من الاتحاد التعاونى المركزى والجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الانعقاد.
مادة 35 - يختص مجلس إدارة الجمعية بتعيين العاملين اللازمين لها بمراعاة نشاطها وظروفها وموازنتها.
ويجوز أن يعين المجلس مديرا للجمعية تكون له الرئاسة على العاملين فى الجهاز التنفيذى لها.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف والرقابة على كافة العاملين فى الجمعية وذلك كله طبقا للقواعد الواردة فى اللوائح التى تعتمدها الجمعية العمومية.
مادة 36 - يجوز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلى للعمل بالجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية.
ولا يجوز أن يندب العاملون بالجهات التى لها سلطات الرقابة أو الإشراف على أوجه النشاط الذى تباشره الجمعية فى غير أوقات العمل الرسمية.
ويجوز بعد موافقة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى ندب أو نقل العاملين من جمعية إلى أخرى تمارس نفس النشاط أو بين الجمعيات والاتحاد المذكور.
مادة 37 - لا يجوز الجمع بين العمل فى الجهة الإدارية المختصة أو أى جهاز له الإشراف أو الرقابة على الجمعيات التعاونية وبين أى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر فى هذه الجمعيات.
مادة 38 - تسرى أحكام قانون العمل كلما كانت أكثر سخاء على العاملين فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية وتسرى أحكام القانون المذكور فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له كما تسرى على العاملين فى هذه الجمعيات أحكام القانون المنظم للتأمينات.
الفصل الثالث
أموال الجمعية والإعفاءات والامتيازات المقررة لها
مادة 39 - أموال الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية مملوكة لها ملكية تعاونية ولا يجوز أن تزيد حقوق أى من أعضائها عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على قيمة أسهمه فى رأس مال الجمعية.
مادة 40 - تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من:
1 - الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية.
2 - الضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون الحكم المحلى.
3 - الضرائب الجمركية والرسم الإحصائى والجمركى ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تستحق بمناسبة دخول البضاعة وبالنسبة لما يستورد لهذه الجمعيات من الخامات والأدوات والآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاطها وتستحق هذه الضرائب والرسوم على من تؤول إليه ملكية الأشياء المشار إليها مقدرة قيمتها وفقا لحالتها فى تاريخ التصرف.
4 - ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والإعلانات والملصقات وغيرها.
5 - الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيس الجمعية وشهرها أو تعديل نظامها الداخلى ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها.
6 - رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها على الجمعية بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.
7 - الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها والتى يقع عبء أدائها على الجمعية والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها الجمعية إلى البنوك والشركات.
8 - الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة أو وحدات الحكم المحلى للجمعيات من عقارات أو منقولات.
9 - الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
10 - رسوم النظر المنصوص عليها فى قوانين المبانى وتنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم.
11 - أجور النشر فى الجريدة الرسمية التى تتم تنفيذا لأحكام هذا القانون.
مادة 41 - تتمتع الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية بالمزايا المقررة للجمعيات التعاونية غير الإنتاجية أو لشركات القطاع العام أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أيهما أفضل وذلك فى المجالات الآتية:
( أ ) الحصول على مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع والعبوات اللازمة لنشاطها.
(ب) الحصول على الأراضى والمبانى اللازمة لنشاطها وتحقيق أغراضها.
(ج) المناقصات والمزايدات وغيرها من وسائل التعاقد.
(د) الاستيراد والتصدير والتعامل بالجملة.
(هـ) أجور النقل بوسائل النقل التى تمتلكها الدولة والقطاع العام.
(و) رسوم وأجور الاستشارات والبحوث العلمية والفنية والتحاليل التى تجريها وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام.
مادة 42 - للجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية الأولوية على الأفراد فى الحصول على القروض من بنوك القطاع العام، ولا يجوز لهذه البنوك اقتضاء فائدة عن القروض اللازمة لنشاط هذه الجمعيات تزيد قيمتها على الفائدة المقررة للقروض التى تحصل عليها الجمعيات التعاونية الزراعية من بنك التسليف الزراعى والتعاونى.
مادة 43 - تدرج الدولة سنويا فى موازنة الجهة المختصة المبالغ اللازمة لإعانة الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية، وبوجه خاص:
1 - الاعتمادات اللازمة للعاملين بالأجهزة الخاصة بمراجعة حسابات الجمعيات والقيام بأعمال التصفية.
2 - الاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف والأعباء التى تترتب على القيام بما تكلفها الدولة به من مهام.
ويجوز أن تخصص وحدات القطاع العام من الحصة المخصصة للخدمات من أرباحها مبالغ تقرضها بدون فوائد للجمعيات التعاونية الإنتاجية التى يساهم نشاطها فى تحقيق أهداف هذه الوحدات.
مادة 44 - يجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية قبول الهبات والوصايا التى لا تتعارض مع أغراضها.
ويجوز للواهب أو الموصى أن يشترط تخصيص الهبة أو الوصية لأداء خدمة معينة من الخدمات الاجتماعية أو الثقافية التى تباشرها الجمعية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول الهبات أو الوصايا من أية جهة أجنبية قبل موافقة الجهة الإدارية المختصة.
مادة 45 - لا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.
ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدى الذى يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الإدارى.
ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها امتياز على جميع أموال العضو المدين، تأتى مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة.
ويجوز للجمعيات المذكورة تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى بواسطة مندوبى الحجز والتحصيل الذى يعتمدهم الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
ويجوز للاتحاد المذكور أن ينيب الأجهزة الحكومية أو المحلية فى تحصيل المبالغ المذكورة طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
الفصل الرابع
النظام المالى للجمعية
المعاملات - الميزانية - الفائض - الاحتياطى
مادة 46 - تحدد قواعد التوزيع والانتفاع والتصرف فى الأموال والسلع والخدمات والأدوات وقطع الغيار التى يحصل عليها الأعضاء عن طريق الجمعية بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى وذلك بالنسبة إلى كل وجه من أوجه نشاط الجمعية أو فرع منه.
ولا يجوز أن تتعامل الجمعية مع غير أعضائها فى مستلزمات الإنتاج إلا فيما يفيض من هذه المستلزمات عن حاجاتهم وطبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف هذه القواعد ويحدد القرار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى الجزاءات التأديبية التى توقع على عضو الجمعية الذى يخالف القواعد المشار إليها.
مادة 47 - تمسك الجمعية حسابا خاصا لكل عضو من أعضائها وحسابا آخر لغير الأعضاء.
وتعد الجمعية لكل من المتعاملين معها بطاقة تكون أساسا للتعامل مع الجمعية.
وينظم الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بقرار منه نظام وإجراءات إمساك حسابات الأعضاء إذا زاد عددهم على حد معين.
كما يصدر بالبيانات التى تتضمنها بطاقة التعامل مع الجمعية وطريقة القيد بها قرار من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى الاتحاد المذكور.
مادة 48 - على مجلس الإدارة التأمين على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد ضد جميع المخاطر فى إحدى شركات التأمين بالقطاع العام.
مادة 49 - يضع مجلس إدارة الجمعية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر كما يضع مشروع توزيع فائض الجمعية.
ويجب على المجلس أن يقدم هذه الأوراق والمستندات المؤيدة لها خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى والجهة الإدارية المختصة لمراجعتها.
ويجب على المجلس أن يعرض الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومشروع توزيع فائض الجمعية مع المستندات المؤيدة لها مع تقريره السنوى وتقريرى الاتحاد والجهة الإدارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وعلى مجلس الإدارة تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها.
مادة 50 - لا يجوز توزيع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية إلا بعد تغطية ما يكون قد أصاب رأسمالها عن عجز بعد استنزال جميع المصروفات والالتزامات المالية التى تلتزم بها الجمعية خلال السنة المالية وبصفة خاصة ما يأتى:
( أ ) الاستهلاكات والمخصصات التى يقررها مجلس إدارة الجمعية.
(ب) اشتراك الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
مادة 51 - مع مراعاة حكم المادة السابقة توزع النسب التالية من الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الأوجه المبينة قرين كل منها.
( أ ) الاحتياطى القانونى: (15%).
(ب) مكافأة رأس المال: النسبة التى يحددها الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى من قيمة الأسهم التى انقضى على سدادها سنة كاملة حتى نهاية السنة المالية، ولا يجوز أن تزيد هذه النسبة على 15%.
(ج) الخدمات الاجتماعية التى يحددها مجلس الإدارة (15%).
(د) مكافآت مجلس الإدارة: (10%) كحد أقصى.
(هـ) حصة العاملين فى الجمعية: (5%) كحد أقصى.
(و) التدريب التعاونى: 5%.
(ز) صندوق الاستثمار التعاونى: 5%.
ويعتبر الباقى بعد إتمام التوزيع طبقا للفقرة السابقة عائدا على المعاملات.
مادة 52 - ويضاف إلى الاحتياطى القانونى للجمعية المبالغ الآتية:
( أ ) عائد معاملات الأعضاء الذين يسقط حقهم فيه بسبب عدم حضور الجمعية العمومية أو بمضى سنة على استحقاقه دون مطالبة.
(ب) مكافأة رأس المال التى تنقضى سنة على استحقاقها دون مطالبة.
(ج) الإيرادات المتحصلة من بيع الأصول الثابتة للجمعية بما يزيد على قيمتها الدفترية.
وتستثمر احتياطيات الجمعية فى الأوجه التى يحددها مجلس إدارتها وتوافق عليها الجهة الإدارية المختصة.
مادة 53 - يعتبر الباقى بعد توزيع المبالغ المنصوص عليها فى المادة (51) - عائدا على المعاملات - ويوزع هذا العائد على أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية للصناعات الحرفية طبقا للأحكام الآتية:
( أ ) فى الجمعيات التى يعمل الأعضاء فيها بصورة جماعية يوزع العائد بنسبة ما تقاضاه كل عضو من مقابل العمل خلال السنة.
(ب) فى الجمعيات التى يعمل أعضاؤها فى محلاتهم الخاصة يوزع العائد بنسبة مشتريات كل عضو من مستلزمات الإنتاج خلال السنة على أن يقسم هذا العائد مناصفة بين العضو وبين العاملين لديه ويوزع نصيب العاملين بنسبة ما تقاضاه كل منهم من أجور خلال السنة.
أما العائد الناشئ عن معاملات غير الأعضاء، فيضاف إلى رصيد حساب صندوق الاستثمار فى الجمعية التعاونية العامة طبقا للمادة (62).
(ج) وينشأ بكل جمعية سجل يدون به أسماء العاملين لدى كل عضو من أعضائها وحركة هذه العمالة ويجب على كل عضو الإبلاغ عن أسماء العاملين لديه وعن كل تغيير يطرأ على هذه العمالة ويبين النظام الداخلى للجمعية الجزاءات التى تترتب على مخالفة تلك الأحكام.
وتقوم الجمعية مقام العضو فى إجراء التوزيع طبقا لما هو مدون فى السجل المشار إليها فى (البند جـ).
ويحدد الوزير المختص بقرار منه بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات توزيع عائد معاملات الأعضاء وميعاد التوزيع بحيث لا يجاوز هذا الميعاد نهاية السنة المالية التالية.
مادة 54 - توزع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على أساس مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم عنها التوزيع ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة والمدة التى قضاها العضو فى هذا المجلس خلال السنة المالية.
ويسقط حق عضو مجلس الإدارة فى المكافأه المذكورة فى الأحوال الآتية:
1 - إذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ولو كان تخلفه بعذر مقبول.
2 - إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات الجمعيات العمومية التى تعقد خلال سنة.
3 - إذا انقضت أو زالت أو أسقطت عنه عضوية المجلس قبل بداية النصف الثانى من السنة المالية.
مادة 55 - توزع حصة العاملين فى فائض الجمعية حسب مدى مساهمتهم فى زيادة الإنتاج وتحسين الأداء طبقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الجمعية.
مادة 56 - يتولى مجلس إدارة الجمعية صرف ثلثى حصيلة مخصص الخدمات الاجتماعية فى منطقة الجمعية.
كما يتولى مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى صرف باقى هذه الحصيلة على مستوى الجمهورية.
الفصل الخامس
النظام الداخلى للجمعية
مادة 57 - مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون يضع الوزير المختص - بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى المركزى - القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية ويجب أن يتضمن النظام الداخلى على الأخص البيانات والقواعد الآتية:
1 - اسم الجمعية مرتبطا بصفتها التعاونية ومقرها.
2 - منطقة عمل الجمعية وقواعد إنشاء الفروع والمكاتب لها خارج منطقة عملها.
3 - تحديد أغراض الجمعية ونوع النشاط الذى تباشره.
4 - نظام قبول الأعضاء ومدة البت فى طلب العضوية وواجبات والتزامات الأعضاء والجزاءات المترتبة على الإخلال بها وشروط ومجالات وآثار الانسحاب أو الفصل من العضوية.
5 - قواعد تقسيط قيمة الأسهم - عند زيادة الاكتتاب - وقواعد استردادها.
6 - قيمة رسم العضوية والاشتراكات الدورية إن وجدت.
7 - السنة المالية للجمعية وطريقة تحضير الحساب الختامى والتصديق عليه.
8 - تحديد عدد أعضاء هيئة مكتب مجلس إدارة الجمعية التى تشكل من الرئيس ونائب أو أكثر للرئيس والسكرتير، وبيان اختصاصات تلك الهيئة واختصاص كل من أعضائها وقواعد تشكيل لجان المجلس الدائمة والمؤقتة والتنفيذية وتحديد اختصاصات كل منها.
9 - قواعد تحديد مكافأة مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية واللجان المختلفة وبدل حضور الجلسات ومصاريف وبدل الانتقال وبدل التفرغ والحد الأقصى لمكافأة عضو مجلس الإدارة أو العامل فى الجمعية.
10 - مواعيد وإجراءات ومكان انعقاد مجلس الإدارة وتحديد مسئولياته ومسئوليات كل عضو بالنسبة لدفاتر الجمعية وأختامها وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها ومن لهم حق التوقيع على أذونات الصرف الخاصة بها.
11 - قواعد وإجراءات شغل عضوية مجلس إدارة الجمعية عند خلوها أو عند عدم اكتمال عدد المرشحين إلى العدد اللازم لعضوية المجلس، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية.
12 - الدفاتر التى تمسكها الجمعية.
13 - قواعد تعامل الجمعية مع الأعضاء وغيرهم وقواعد البيع بالأجل.
14 - قواعد تكوين المخصصات والاحتياطيات المختلفة للجمعية ومواعيد وإجراءات توزيع الفائض.
15 - قواعد ونظام استثمار ودائع الجمعية.
16 - تحديد أوجه المعاملات وبيان طريقة حساب العائد على المعاملات بالنسبة إلى الأعضاء وغيرهم.
17 - حالات وشروط تعاقد الجمعية مع أعضاء مجلس الادارة أو العاملين بها.
18 - قواعد وإجراءات دعوة الجمعية العمومية للاجتماعات العادية أو غير العادية للجمعية وطريقة الاعلان عنها وعن جدول أعمالها وسير العمل خلالها.
19 - قواعد وإجراءات واختبار من يتولى رئاسة الجمعية العمومية.
20 - نظام سير العمل فى الجمعية وعلاقتها بأعضائها.
الباب الثالث
الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية والعامة
مادة 58 - يجوز لجمعيتين تعاونيتين انتاجيتين أساسيتين أو أكثر لهما نشاط إنتاجى واحد الاشتراك فى تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية اتحادية واحدة على مستوى المحافظة.
وللجمعيات التعاونية الأساسية أو الاتحادية التى تمارس نشاطا إنتاجيا واحدا أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية عامة واحدة على مستوى الجمهورية.
ويجب على الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية الاشتراك إما فى جمعية اتحادية أو فى جمعية عامة إذا توفر الحد الأدنى اللازم لتأسيس أى منها.
مادة 59 - تعمل الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية على تحقيق الأغراض المشتركة للجمعيات الأساسية المنتمية إليها بكفاءة أعلى وبسعر تكلفة أقل وذلك بالوسائل الآتية:
( أ ) تنظيم النشاط الذى تمارسه الجمعيات الاساسية وتنسيق العلاقة بينها والإشراف على الأعمال التى تباشرها.
(ب) الدفاع عن مصالح الجمعيات الأساسية ومصالح أعضائها وتوفير فرص العمل لهم.
(ج) المساهمة فى تمويل الجمعيات الأساسية وتقديم المعونة الفنية لها.
(د) توفير احتياجات الجمعيات الأساسية وتوريدها لها.
(هـ) المساهمة فى إنتاج الجمعيات الأساسية وفى تصريف منتجاتها والتعاقد لحسابها.
مادة 60 - تقوم الجمعية التعاونية العامة بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليها وتتولى على الأخص ما يأتى:
1 - إجراء الدراسات والاحصاءات اللازمة لحصر مستلزمات الإنتاج لأعضاء الجمعيات المنتمية إليها وتحديد كميتها واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستيرادها وتوفيرها من مصادرها المباشرة بالداخل بسعر الجملة.
2 - إقامة المصانع لإنتاج المواد الأولية والخامات الوسيطة اللازمة للصناعة التى تمارسها الجمعيات المنتمية إليها.
3 - تملك وسائل النقل اللازمة لتوزيع مستلزمات الإنتاج ومنتجات الجمعيات.
4 - المساهمة فى تصريف منتجات الجمعيات المنتمية إليها فى الداخل والخارج بإقامة المعارض وتنظيم أساليب الدعاية لهذه المنتجات والاشتراك فى المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة أو توسيع الأسواق القائمة.
5 - إنشاء مكاتب الرسم والتصميم وإمداد الجمعيات بالخبرات والتصميمات الصناعية اللازمة لتنمية وتطوير المنتجات وتحسينها وتوسيع مجال تسويقها.
6 - إنشاء مراكز التدريب لرفع المستوى الفنى بالجمعيات.
7 - الاقتراض فى الحدود ووفقا للقواعد التى يضعها الاتحاد التعاونى المركزى.
8 - نشر المعلومات عن نشاط الجمعيات المنتمية إليها.
وتتولى الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة اختصاصات الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية عند عدم وجودها.
مادة 61 - يتكون رأس مال الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية أو الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة من أسهم غير محدودة العدد قيمة كل منها خمس جنيهات، ويجب أن تؤدى قيمة الأسهم المكتتب بها كاملة عند الاكتتاب.
مادة 62 - ينشأ بكل جمعية تعاونية عامة حساب خاص يسمى حساب صندوق الاستثمار وتتكون موارده من:
1 - النسبة المقررة له فى توزيع فائض الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية والاتحادية والعامة.
2 - عائد معاملات غير الأعضاء فى الجمعيات الإنتاجية التعاونية المنتمية إليها.
3 - القروض والإعانات التى تقدمها الحكومة والأشخاص الاعتبارية.
ويضع مجلس إدارة الجمعية لائحة داخلية لهذا الصندوق تتضمن كيفية استثمار حصيلة هذا الحساب واستخدام موارده فى دعم النشاط التعاونى الإنتاجى.
وفى حالة عدم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية عامة لفرع نشاط معين تودع حصيلة صندوق الاستثمار المشار إليه فى حساب خاص بالاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إلى أن تنشأ الجمعية العامة لهذا النشاط فيؤول إليها رصيد هذا الحساب بمجرد إنشائها.
مادة 63 - تتكون الجمعية العمومية لكل من الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية، والجمعية التعاونية الإنتاجية العامة من أعضاء منتخبين من مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأعضاء.
ويحدد النظام الداخلى لهذه الجمعيات القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.
الباب الرابع
الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى
مادة 64 - الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى هو أعلى منظمة تعاونية إنتاجية ويتولى الإشراف على الجمعيات التعاونية الإنتاجية بهدف نشر وتوسيع وتطوير الحركة التعاونية الإنتاجية ودعم الجمعيات التعاونية الإنتاجية والتنسيق بينها.
مادة 65 - تشكل الجمعية العمومية للاتحاد من أعضاء منتخبين من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية والجمعيات التعاونية الانتاجيه العامة.
ويحدد النظام الداخلى للاتحاد القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.
مادة 66 - يشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتى:
( أ ) عدد من الأعضاء المنتخبين من بين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد يمثلون أوجه النشاط التعاونى الإنتاجى المختلفة ويبين النظام الداخلى للاتحاد عددهم وتوزيعهم وطريقة اختيارهم.
(ب) خمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجال التعاونى من غير العاملين فى أية جهة من الجهات الإدارية المختصة يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية.
ويجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من المنتخبين.
مادة 67 - يتولى الاتحاد الاختصاصات التالية:
1 - اقتراح السياسة العامة للتعاون الإنتاجى.
2 - حصر وتصنيف العاملين فى مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية والعمل على تجميع كل فئة منهم فى جمعيات تعاونية إنتاجية.
3 - حماية مصالح الجمعيات التعاونية التابعة له.
4 - نشر الثقافة التعاونية ودعم التنظيم التعاونى ويشمل ذلك:
( أ ) نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون.
(ب) تشجيع ورعاية الدراسات العليا فى مجال التعاون الإنتاجى وتبادل الخبرات التعاونية فى المحيطين العربى والدولى.
(ج) عقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة فى الخارج.
(د) اجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها وإصدار الصحف والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاونى الانتاجى.
(هـ) إنشاء وتملك وإدارة مراكز التدريب التعاونى والإشراف على تنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية ودعم الأجهزة التى تقوم بذلك والتنسيق بينها.
(و) عقد المؤتمر التعاونى والقطاع التعاونى الإنتاجى وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى ينص عليها النظام الداخلى للاتحاد ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك فى المؤتمرات التعاونية على جميع المستويات.
5 - تمثيل جمعيات التعاون الإنتاجى فى الداخل والخارج والاشتراك فى المنظمات التعاونية الدولية.
6 - التنسيق بين النشاط التعاونى الإنتاجى وسائر أوجه النشاط التعاونى الأخرى.
7 - إعداد النظم الداخلية النموذجية للجمعيات التعاونية الإنتاجية وفق طبيعة عملها وظروفها.
8 - إعداد اللوائح النموذجية المالية والإدارية والتنظيمية اللازمة لحسن سير العمل بالجمعيات.
9 - توجيه الجمعيات التعاونية الانتاجية وتقديم المشورة الفنية التعاونية والقانونية لها وإرشادها إلى النظم الحسابية والمالية والإدارية المناسبة ومعاونتها فى تنظيم أعمالها وقيد حساباتهم وإمساك وحفظ دفاترها ووضع حساباتها الختامية وميزانياتها.
10 - العمل على فض المنازعات التى قيد تنشأ بين
الجمعيات أو بين أعضاء مجالس الإدارة فى كل منها.
11 - إعداد التقرير السنوى بملاحظات الاتحاد ونتائج أعماله ومقترحاته.
12 - تولى أعمال تصفية الجمعيات التى تنقضى أو تحل.
13 - تلقى محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات وفحص أعمال الجمعيات ومتابعة نشاطها.
مادة 68 - يتولى الاتحاد مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية الأساسية والجمعيات التعاونية الاتحادية فى نهاية السنة المالية وذلك بمقر الجمعية كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية والميزانية ومطابقتها على الدفاتر والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها. وتقوم بهذه المراجعة الأجهزة الفنية التى يحددها الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى لهذا الغرض أو من يختاره من المحاسبين النقابيين فى حالة عدم كفاية هذه الأجهزة.
مادة 69 - على الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى الانتهاء من المراجعة المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال شهر على الأكثر من تاريخ ورود الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض من الجمعية ويجب عليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليها بالمراجعة مع تقرير المراجعة إلى كل من الجمعية والجهة الإدارية المختصة.
وعلى الجهة الإدارية إعداد تقريرها وإرساله للجمعية خلال أسبوعين من تاريخ ورود الحسابات الختامية وتقرير المراجعة إليها من الاتحاد التعاونى المركزى.
ويجب على مجلس إدارة الجمعية تنفيذ الملاحظات التى يتضمنها تقرير المراجعة وتقرير الجهة الإدارية المختصة وإعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض وفقا لها وعرضها على الجمعية العمومية.
مادة 70 - تتكون موارد الاتحاد التعاونى المركزى من:
1 - اشتراكات الجمعيات التعاونية الأساسية والاتحادية والعامة طبقا للفئات التى يحددها الاتحاد.
2 - مخصص للتدريب التعاونى فى فائض الجمعيات.
3 - ثلث النسبة المخصصة للخدمات الاجتماعية فى فائض الجمعيات.
4 - الإعانات التى تقدمها الحكومة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة.
5 - الهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد ولا تتعارض مع أغراضه أو مصالحه.
6 - ناتج تصفية الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية.
7 - عائد استثمار أموال الاتحاد ودخله من المشروعات التى ينشئها أو يساهم فيها.
مادة 71 - يصدر الوزير المختص قرارا بلائحة نظام العمل فى الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد.
الباب الخامس
الرقابة على منظمات التعاون الإنتاجى
مادة 72 - يعتبر وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى.
ويعتبر الوزير المذكور هو الوزير المختص كما يعتبر جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لباقى منظمات التعاون الإنتاجى.
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لبعض منظمات التعاون الإنتاجى.
مادة 73 - يتولى مفتشو الجهة الإدارية المختصة التفتيش الإدارى والمالى ومراجعة السجلات وجرد الخزائن ومتابعة أعمال مجلس الإدارة والمديرين والعاملين بأى من منظمات التعاون الإنتاجى ومدى انتظام وسلامة العمل بها ومراجعة محاضر جلسات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية ورفع التقارير الدورية السنوية وإجراء التحقيق اللازم مع أعضاء مجلس الإدارة.
وتشمل رقابة الجهة الإدارية المختصة التحقق من توفير العدالة والمساواة فى أداء وتوزيع الخدمات ومتابعة تنفيذ الخطة المقررة ومدى الالتزام بها.
وللمفتشين الذين تحددهم الجهة الإدارية المختصة حق حضور جلسات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والاشتراك فى المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتتم أعمال التفتيش والرقابة فى مقر المنظمة التعاونية ولا يجوز نقل دفاترها أو سجلاتها أو أوراقها أو أختامها من مقرها إلى أية جهة أخرى.
ويجوز بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين فى المنظمات التعاونية المشار إليها فى هذا القانون.
مادة 74 - للجهة الإدارية المختصة إدراج المبالغ الآتية فى ميزانية المنظمة التعاونية إذا أغفلتها كلها أو بعضها:
( أ ) الالتزامات المالية المستحقة للغير.
(ب) النفقات اللازمة لإدارة وتسيير شئون المنظمة التعاونية.
(ج) المبالغ اللازمة لصيانة وتجديد الآلات والأدوات والمبانى وما يماثلها مما يلزم لحسن أداء المنظمة لأغراضها.
مادة 75 - يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات - بغير مقابل - مراجعة حسابات الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى والجمعيات التعاونية بكافة أنواعها.
مادة 76 - للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على القرارات التى تصدرها الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارة إذا صدرت بالمخالفة للقوانين أو اللوائح أو بالمخالفة للنظام الداخلى للمنظمة التعاونية أو اللوائح المالية والإدارية الخاصة بها أو الخطة السنوية للمنظمة أو كانت لا تتفق مع الخطة العامة للقطاع التعاونى فى الاقتصاد القومى.
ويجوز فى حالة جسامة المخالفة أو خطورة الآثار التى تترتب على القرار أن توقف الجهة الإدارية العمل به ويترتب على ذلك وقف كافة الآثار القانونية المترتبة على القرار من تاريخ إخطار المنظمة التعاونية بقرار الوقف.
ويجب إخطار رئيس مجلس إدارة المنظمة التعاونية بأسباب الاعتراض على القرار أو وقفه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الجهة الإدارية المختصة بمحضر الجلسة التى صدر فيها القرار.
وللمنظمة التعاونية التى أصدرت القرار وللاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى ولكل ذى شأن الطعن فى قرار وقف تنفيذه.
مادة 77 - للوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة المنظمة التعاونية إذا تعذر على المجلس مواصلة عمله بانتظام بسبب الانقسام بين أعضائه أو بسبب خروجه على أحكام القوانين واللوائح أو على النظام الداخلى أو اللوائح المعمول بها فى المنظمة التعاونية أو على قرارات الجمعية العمومية أو القرارات أو التعليمات التى تضعها الجهة الإدارية المختصة فى حدود اختصاصها أو بسبب عدم توخى العدالة فى أداء الخدمات أو الإهمال فى المطالبة بحقوق المنظمة التعاونية قبل الأعضاء أو العاملين بها أو الغير.
ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابى يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (73).
مادة 78 - يعين فى قرار الحل مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة من بين من يرشحهم الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
ولا يجوز أن تزيد مدة المجلس المؤقت على سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس المؤقت أحد العاملين بالجهة الإدارية المختصة.
مادة 79 - ينشر قرار حل مجلس الإدارة وتعيين المجلس المؤقت فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.
مادة 80 - يتولى مجلس الإدارة المؤقت مباشرة جميع الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب ويجب عليه بحث الأوضاع القائمة فى المنظمة التعاونية والأسباب التى أدت إلى عدم انتظام العمل بها وتقييم تصرفات القائمين على إدارتها وإعداد تقرير عن حالتها واتخاذ ما يراه فى شأنها من إجراءات كما يتولى بوجه خاص تصحيح الأوضاع فى المنظمة وإعادة تنشيطها.
وعلى المجلس المؤقت قبل نهاية الأجل المحدد له بشهرين على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية لعرض تقريره عن حالة المنظمة التعاونية لانتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها فإذا انتهت مدة المجلس المؤقت دون دعوته للجمعية العمومية اتخذ الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى أو الجهة الإدارية المختصة إجراءات دعوتها.
مادة 81 - تسقط العضوية عن عضو مجلس إدارة المنظمة التعاونية بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة فى إحدى الحالات الآتية:
( أ ) فقد أحد شروط العضوية.
(ب) إساءة استعمال السلطة وعدم مراعاة العدالة فى أداء الخدمات.
(ج) عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يحدده مجلس إدارة المنظمة التعاونية أو الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة بالمنظمة التعاونية.
(د) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء الحقائق بقصد تعطيل الإنتاج أو التوزيع أو عرقلة تحقيق أغراض المنظمة التعاونية أو عرقلة الإشراف والرقابة بأية صورة من الصور أو عدم تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التعليمات الصادرة إليه من السلطة المختصة أو الحصول على منافع مادية أو أدبية غير مشروعة.
(هـ) عدم المحافظة على سجلات الجمعية أو أوراقها وأختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها أو إخفائها أو التصرف فيها بغير إذن من مجلس الإدارة.
(و) القيام بأى عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو الإخلال بانتظام العمل بها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم.
(ز) التخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويشترط لصحة القرار الصادر بإسقاط العضوية أن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة فإذا تخلف بدون عذر مقبول عن الحضور للتحقيق فى الموعد المحدد بعد إخطاره مرتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تسقط عضويته دون حاجة إلى تحقيق دفاعه.
مادة 82 - للجهة الإدارية المختصة أن توقف عضو مجلس إدارة المنظمة التعاونية لصالح التحقيق مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلى أن يبت فى أمر إسقاط العضوية عنه أيهما أقرب، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبت فى هذا الأمر عاد عضو مجلس الإدارة إلى مباشرة اختصاصاته فى المجلس.
ويجب على عضو المجلس الذى يوقف عن العمل أو تسقط العضوية عنه أن يبادر إلى تسليم ما بعهدته من أموال المنظمة التعاونية ودفاترها وسجلاتها وأختامها إلى مجلس إدارة المنظمة التعاونية.
مادة 83 - يصدر قرار مسبب من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية فى أحد الأحوال الآتية:
( أ ) إذا نقص عدد أعضائها عن الحد اللازم قانونا لتأسيسها.
(ب) إذا اندمجت فى جمعية أخرى أو انقسمت إلى أكثر من جمعية.
(ج) اذا أتمت الأعمال التى أنشئت من أجل القيام بها.
مادة 84 - يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى حل الجمعية التعاونية الإنتاجية فى أحد الأحوال الآتية:
1 - إذا طرأت ظروف تحول دون استمرارها فى مباشرة نشاطها بانتظام.
2 - ضياع رأس المال كله أو بعضه، أو تحقق الخسارة الحتمية من الاستمرار فى النشاط.
3 - عدم اجتماع الجمعية العمومية رغم تكرار دعوتها إلى الانعقاد مرتين على الأقل.
مادة 85 - يباشر الاتحاد التعاونى المركزى إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الانقضاء أو حل الجمعية فى الجريدة الرسمية.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن القرار منح الاتحاد سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدور القرار.
وتعتمد الجهة الإدارية المختصة حسابات التصفية.
مادة 86 - لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم، ولا يجوز إجراء أى توزيع قبل نشر حسابات التصفية وصيرورتها نهائية طبقا للمادة (89) ويودع ما يتبقى من ناتج التصفية حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام الذى يحدده الاتحاد المركزى، ويتولى الاتحاد الصرف من هذا الحساب لدعم منظمات التعاون الإنتاجى المختلفة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يوزع ناتج تصفية الجمعيات الاتحادية أو الجمعيات العامة على الجمعيات المنتمية إليها طبقا للقواعد التى يتضمنها النظام الداخلى للجمعية التى تمت تصفيتها.
مادة 87 - يقوم المصفى بإعداد مركز مالى مؤقت للتصفية فى حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية بسبب وجود منازعات جدية، وعلى المصفى أن يؤدى إلى الأعضاء قيمة أسهمهم كلها أو بعضها فى ضوء ما يسمح به المركز المالى وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة لمقابلة التزامات الجمعية قبل الغير.
مادة 88 - يتولى الاتحاد التعاونى المركزى الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك فى حالة عدم كفاية أموال الجمعيات التى انقضت أو حلت ولا يلتزم قبل دائنيها إلا فى حدود ناتج التصفية، ويوزع هذا الناتج بعد استنزال مصروفات التصفية على هؤلاء الدائنين قسمة الغرماء.
مادة 89 - تنشر حسابات التصفية فى الجريدة الرسمية ويجوز لكل ذى شأن الطعن فى هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر عمل الجمعية وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد يكون حجة على جميع الدائنين وينشر ملخص هذا الحكم فى الجريدة الرسمية.
ويسقط الحق فى مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم كما يسقط الحق فى إقامة دعوى الاتحاد التعاونى المركزى بانقضاء سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم النهائى.
مادة 90 - يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى المركزى إدماج الجمعية التعاونية الإنتاجية فى جمعية أخرى مماثلة وقبول إدماج جمعية أخرى فيها أو إدماج الجمعية مع أخرى فى جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر.
ويجب أن يتضمن قرار التقسيم فى حالة تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر ما يأتى:
( أ ) منطقة عمل الجمعيات الجديدة على أن يتم ذلك فى نطاق عمل الجمعية الأصلية.
(ب) تحديد المراكز المالية وتوزيع أصول وخصوم الجمعية الأصلية على الجمعيات الجديدة.
مادة 91 - تكتسب الجمعية أو الجمعيات التى يتقرر إدماجها أو تقسيمها على حسب الأحوال الشخصية الاعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر هذا القرار طبقا لأحكام هذا القانون وتضع الجمعية الجديدة خلال ساعة من تاريخ شهر هذا القرار نظامها الداخلى بما يتفق وأهداف الإدماج أو التقسيم على حسب الأحوال.
مادة 92 - لكل ذى شأن التظلم والطعن فى القرارات الصادرة من الوزير المختص أو من الجهات الإدارية المختصة برفض طلبات شهر المنظمات التعاونية على اختلاف أنواعها أو بوقف تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية بإسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو وقفه أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انضمام الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها.
مادة 93 - تختص بالنظر فى التظلمات المتعلقة بالقرارات المشار إليها فى المادة السابقة والصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية الأساسية والجمعيات التعاونية الاتحادية لجنة فى كل محافظة تشكل بقرار من الوزير المختص على النحو التالى:
( أ ) مفوض الدولة لدى المحافظة التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية رئيسا
(ب) خبير فى شئون التعاون يختاره مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى لمدة سنة }
}
}
عضوين
(ج) خبير فى شئون التعاون يختاره رئيس الجهة الإدارية المختصة لمدة سنة.
مادة 94 - ترفع التظلمات إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نظر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية ومن تاريخ إعلان الجمعية أو صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أيهما أقرب.
وللجنة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الطاعن حتى يفصل فى موضوع التظلم، ويحدد رئيس مجلس الدولة بقرار منه الإجراءات التى تتبع أمام هذه اللجنة.
وتصدر اللجنة قراراتها على وجه الاستعجال دون مصروفات وتعتبر قراراتها نهائية.
مادة 95 - ترفع الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها فى المادة (89) والصادرة فى شأن الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى والجمعيات التعاونية العامة مباشرة إلى محكمة القضاء الإدارى.
كما يجوز الطعن أمام هذه المحكمة فى القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (92) خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
الباب السادس
العقوبات
مادة 96 - يعتبر مؤسسو الجمعية أو المنظمة التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون وغيرهم من العاملين فيها من الموظفين العموميين. كما تعتبر أوراق المنظمات التعاونية ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها من الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية، وتعد أموال هذه المنظمات من الأموال العامة وذلك كله فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة 97 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من تعمد الإدلاء بوقائع أو أرقام كاذبة عن حالة المنظمة التعاونية أو تعمد إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بذلك على الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية المختصة.
2 - كل من تعمد توزيع أى بند من بنود التوزيع على خلاف الحسابات الختامية المصدق عليها من الجمعية العمومية للمنظمة التعاونية أو طبقا لحساب ختامى وضع بطريق التدليس.
3 - كل من تعمد إجراء توزيعات أو تصرف فى أموال المنظمات التعاونية أو فائضها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للنظام الداخلى للجمعية أو لوائحها المالية والإدارية.
4 - كل من امتنع دون مبرر عن توزيع عائد المعاملات أو حصة رأس المال فى المنظمة التعاونية فى مواعيدها المقررة.
5 - كل من أصدر أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها أو غير فى الحقائق والبيانات المتعلقة بالعضوية أو المساهمة فى رأس مال المنظمات التعاونية.
6 - كل من أقرض مالا لمنظمة تعاونية أو أجرى عمليات إيداع أو خصم متعلقة بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو للنظام الداخلى للجمعية.
7 - المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو العاملون أو مراجعو الحسابات أو مندبو التصفية إذا لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات الجوهرية التى يفرضها عليهم هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الداخلى للجمعية أو تعمدوا عرقلة أعمال المفتشين ومندوبى الجهات التى خولها هذا القانون حق الرقابة والإشراف والتفتيش ومراجعة الحسابات.
8 - كل من امتنع من أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت الذين انتهى الأجل المحدد لهم والمديرين والعاملين ومندوبى التصفية عن رد أموال المنظمة التعاونية أو موجوداتها وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأوراقها وأختامها وتسليمها إلى من يحل محلهم.
9 - كل من استغل سلطته أو وظيفته أو صفته أو وضعه بالمنظمات التعاونية لتحقيق منافع مادية له أو لبعض الأعضاء دون الآخرين بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى أو استغل اسم المنظمة التعاونية وأموالها لحسابه أو لمصلحة غيره.
10 - كل من يحتفظ بأموال المنظمة التعاونية بالمخالفة لما ينص عليه نظامها الداخلى أو قرارات جمعيتها العمومية أو تعليمات الجهة الإدارية المختصة رغم مطالبته بردها.
11 - كل من يباشر نشاطا باسم منظمة تعاونية منحلة أو يتصرف فى أموالها على خلاف حكم هذا القانون بعد شهر قرار الحل.
12 - كل من زاول من المؤسسين لجمعية تعاونية نشاطا باسم الجمعية قبل شهرها.
13 - أعضاء مجلس الإدارة بالمنظمة التعاونية الذين يكلفون الغير أو يسمحون له بالمخالفة لحكم هذا القانون فى مزاولة اختصاصاتهم أو التعامل باسم المنظمة المذكورة.
14 - كل شخص أطلق بالمخالفة لأحكام هذا القانون فى مكاتباته مع الغير أو فى لوحات محاله أو فى أى اعلان ينشر على الجمهور اسم التعاون أو أى تسمية توهم الجمهور بأن عملا أو مشروعا ما تعاونى أو استعمل فى تسمية عمل أو مشروع عبارة يفهم منها أنه تعاونى أو فرع لمنظمة تعاونية أو توكيل لها.
وفى هذه الحالة يحكم فضلا عن العقوبة المقررة، بإزالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية.
15 - كل من تعمد إذاعة تقارير أو معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك عن الحالة المالية والإدارية أو عن نشاط منظمة تعاونية أيا كان شكل هذه التقارير ومكان وطريقة إذاعتها.
16 - كل من حصل من منظمة تعاونية على قرض أو شئ من مستلزمات الإنتاج واستخدمه كله أو بعضه فى غير الغرض المخصص له ما لم يكن ذلك لعذر قهرى يقرره مجلس إدارة المنظمة التعاونية ويعتمده الاتحاد التعاونى المركزى أو الوزير المختص.
المادة 98 - يكون لمندوبى الاتحاد التعاونى ولمندوبى الحجز أو التحصيل والعاملين بالجهة الإدارية المختصة الذين يتولون أعمال الرقابة أو التفتيش الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على ترشيح رئيس الجهة الإدارية المختصة من بين العاملين الذين لا تقل فئاتهم عن الفئة (مستوى 420 - 780 جنيه سنويا) صفة الضبط القضائى فى ممارستهم لأعمالهم.
تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة
عن مشروع القانون رقم 110 لسنة 1975
أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 16 من يونيه سنة 1975 مشروع قانون بإصدار قانون الجمعيات التعاونية الإنتاجية إلى اللجنة، لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس.
وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 4 من فبراير سنة 1975 إلى هذه اللجنة ومكتب لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية اقتراحين بمشروعى قانون بإصدار قانون الجمعيات التعاونية الإنتاجية مقدمين من السيدين العضوين سيد زكى عبد الهادى ومحمد خليل حافظ، ناقشتهما اللجنة خلال عدة اجتماعات عقدتها يومى 8، 23 من أبريل سنة 1975 ثم يوم 13 من مايو سنة 1975.
وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة فى 19، 23، 24، 26 من يونيه 1975، وحضر هذه الاجتماعات السيد/ عبد الفتاح على أحمد نائب وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية والسيدين المستشار شمس الدين خفاجى والمستشار عادل بسيونى مندوبو الحكومة، كما حضرها السيدان العضوان سيد زكى عبد الهادى ومحمد خليل حافظ مقدما الاقتراحين بمشروعى قانون المشار إليهما.
وقد تبين للجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمعيات التعاونية الإنتاجية قد جاء مطابقا من حيث المبدأ والأحكام الأساسية للاقتراحين بمشروعى قانون، وبناء على ذلك وتطبيقا لأحكام المادة 202 من اللائحة الداخلية، فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون الذى قدمته الحكومة، الأساس فى إعداد تقريرها بشأنه وبشأن الاقتراحين بمشروعى قانون المشار إليهما فى ذات الموضوع، وقد وافق على ذلك السيدان العضوان مقدما الاقتراحين.
وقد تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض فى ضوء ما جاء ببرنامج العمل الوطنى الصادر فى 23 من يوليه سنة 1971 من أن "الملكية التعاونية لا بد أن تقوم على مضمون اشتراكى وإنها ليست مجرد تجميع لعدد من الأفراد من أجل حل مشاكلهم فيما يتصل بالحصول على الخامات أو تسويق ما ينتجون وأن هذه الأمور على أهميتها لا يجوز أن تقتصر عليا وظيفة التعاون، بل لا بد أن تتطور وظيفته بحيث يصبح تعاونا إنتاجيا فى الصناعة. وأن هذا هو الطريق إلى إقامة علاقات انتاجية متقدمة تدفع بالإنتاج إلى الأمام وتنمى فيما اجتماعية جديدة، على أساس أن التعاون يقوم على حرية الانضمام وانتخاب مجالس الإدارة انتخابا حرا مباشرا.
كما استعادت اللجنة فى هذا الصدد ما تضمنه الدستور الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 بعد ثورة التصحيح فى المادة 28 (فقرة أولى) التى تنص على أن ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل، والمادة 31 التى تنص على ان "الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية".
واستعادت اللجنة أيضا ما جاء برسالة السيد رئيس الجمهورية التى وجهها إلى مجلس الشعب والتى تليت بجلسته المعقودة يوم الاثنين 3 من فبراير سنة 1975 من "وجوب الحرص على تشجيع الحرفيين الذين يمثلون قاعدة جماهيرية كبيرة، ويمثلون ثروة قومية وذلك بالعمل على تطوير إنتاجهم وإزالة العقبات التى يعانون منها فى سبيل إسهامهم فى التنمية القومية".
ولقد قامت اللجنة بدراسة مستفيضة لمشروع الحكومة على مدى عدة اجتماعات مطولة، رأت معها إدخال التعديلات اللازمة لاستكمال وتناسق أحكامه حتى تجيء متكاملة ومتفقة مع الأغراض التى يستهدفها حسن تنظيم القطاع التعاونى الإنتاجى، فأصبح المشروع يقوم على المبادئ والأسس التالية:
1 - تحديد دور القطاع التعاونى الإنتاجى فى تنظيم وتنمية طاقات الإنتاج فى الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية ودعمها فنيا واقتصاديا وإداريا، وتنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية، فى ظل المبادئ التعاونية وفى إطار الخطة العامة للدولة.
2 - رسم الهيكل التنظيمى للمنظمات التعاونية بحيث تشكل الجمعيات الأساسية القاعدة العريضة لهذه المنظمات، مع جواز اشتراك جمعيتين أساسيتين أو أكثر فى تأسيس جمعية اتحادية واحدة على مستوى المحافظة واشتراك الجمعيات الأساسية أو الاتحادية فى تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية عامة واحدة، وإلزام الجمعيات الأساسية بالاشتراك فى جمعية إتحادية أو جمعية عامة إذا توافر الحد الأدنى اللازم لتأسيس أى منها.
3 - ممارسة كل من هذه المنظمات التعاونية لأنشطتها بحيث تتولى الجمعية التعاونية الأساسية مباشرة كل ما يحقق خدمة المصالح المشتركة لأعضائها اقتصاديا وفنيا وأن تعمل الجمعيات الاتحادية على تحقيق الأغراض المشتركة للجمعيات الأساسية المنتمية إليها بكفاءة أعلى وبسعر تكلفة أقل وأن تقوم الجمعية العامة بأداء الخدمات للجمعيات المنتمية إليها وإسناد الإشراف على الجمعيات إلى أعلى منظمة تعاونية إنتاجية وهى الإتحاد التعاونى الانتاجى المركزى بحيث يتولى الاتحاد إلى جانب مسئوليته الإشرافية نشر وتوسيع وتطوير الحركة التعاونية الإنتاجية ودعم الجمعيات التعاونية الإنتاجية والتنسيق بينها وذلك كله بحيث يتوفر لمنظمات التعاون الانتاجى حرية الحركة.
4 - تجسيد الطابع الجماهيرى والديمقراطى للجمعيات التعاونية الجماهيرية المتمثل فى تشكيل هذه الجمعيات ممن يباشرون نشاطهم فى مجالى الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية وإسناد السلطة العليا فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية للجمعيات العمومية مع تحديد صوت واحد لكل عضو فى الجمعية العمومية عند إصدار القرارات مهما كان عدد الأسهم المكتتب بها، وتشكيل مجلس إدارة الجمعية بالانتخاب السرى من بين أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر منهم شروط الترشيح لعضوية المجلس.
5 - تقرير ضمانات الحقوق بالنص على جواز التظلم فى القرارات الصادرة من الجهات الإدارية أمام لجنة فى كل محافظة تشكل بقرار من الوزير المختص من مفوض الدولة لدى المحافظة رئيسا وخبيرا فى شئون التعاون يختاره مجلس إدارة الاتحاد التعاونى المركزى لمدة سنة وخبير فى شئون التعاون يختاره رئيس الجهة الإدارة المختصة لمدة سنة، على أن ترفع الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة فى شأن الاتحاد التعاونى المركزى والجمعيات التعاونية العامة مباشرة إلى محكمة القضاء الإدارى.
6 - التيسير على المنظمات التعاونية فى عديد من المجالات عن طريق إعفائها من الضرائب والرسوم والفوائد وتمتعها بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام إمكانية حصولها على إعانة من الدولة تدرج سنويا فى موارد الجهاز الإدارى المختص.
7 - تهيئة الوسائل اللازمة لدعم الجمعيات بالنص على جواز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الإدارة المحلية للعمل بالجمعيات التعاونية مع حظر الندب فى غير أوقات العمل الرسمية للعاملين بالجهات التى لها سلطات الرقابة أو الإشراف على أوجه النشاط الذى تباشره الجمعية وتقرير عدم جواز الجمع بين العمل فى الجهة الإدارية المختصة أو أى جهاز له الإشراف أو الرقابة على الجمعيات التعاونية وبين أى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر فى هذه الجمعيات.
8 - توفير الرقابة على منظمات التعاون الإنتاجى للتحقق من توفير العدالة والمساواة فى أداء وتوسيع الخدمات ومتابعة وتنفيذ الخطة المقررة ومدى الالتزام بها، واعتبار وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة بالنسبة للاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى، واعتبار الوزير هو الوزير المختص وكذلك اعتبار جهاز الصناعات الحرفيين والتعاون الإنتاجى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لباقى منظمات التعاون الإنتاجى.
9 - ضمان حماية منظمات التعاون الإنتاجى بالنص على اعتبار مؤسسى الجمعية أو المنظمة التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبى التصفية ومراجعى الحسابات والمديرين وغيرهم من العاملين فيها، من الموظفين العموميين وكذلك اعتبار أوراق المنظمات التعاونية ومستنداتها وسجلاتها ودفاترها وأختامها من الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية، فضلا عن اعتبار أموال المنظمات من الأموال العامة، وذلك كله فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وتتمثل أهم التعديلات الجوهرية التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون فيما يلى:
(أولا) تسمية القانون:
رأت اللجنة تعديل تسمية القانون، وفضلت فى ذلك تسميته بقانون التعاون الإنتاجى بدلا من قانون الجمعيات التعاونية الإنتاجية نظرا لشمول التسمية المقترحة لمضمون أحكامه وباعتبار أن هذه الأحكام تتعلق بالمنظمات التعاونية المختلفة ومن بينها الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بالإضافة إلى أن أحكام مشروع القانون تنظم أيضا المزايا والاعفاءات المقررة لهذه المنظمات والعقوبات المقررة على مخالفة هذه الأحكام.
وأضافت اللجنة النص على العمل باللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها فى شأن الجمعيات التعاونية الإنتاجية فيما لا يتعارض مع أحكام المشروع إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقا لأحكامه.
وذلك حتى لا يحدث فراغ تشريعى فى الفترة الواقعة بين العمل بالمشروع وبين صدور هذه اللوائح والأنظمة الجديدة.
ورأت اللجنة النص على وجوب حل أى جمعية لا تعيد شهر نظامها الداخلى طبقا لأحكام هذا المشروع خلال سنة من تاريخ العمل به، حتى تلتزم الجمعيات بتعديل نظامها طبقا لأحكام المشروع اتقاء لهذا الجزاء الشديد وإعمالا للمبادئ العامة فى هذا الشأن.
وذلك بدلا مما جاء فى مشروع الحكومة من ترك حل الجمعية التى لا تعيد شهر نظامها الداخلى خلال المدة المحددة جوازيا للوزير.
كما أضافت اللجنة النص على حتمية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى فى الإنتاجى المركزى خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالمشروع والإلزام بتشكيل المجلس المؤقت خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون وإيضاح التزام هذا المجلس المؤقت بالانتهاء من إعداد شهر النظام الداخلى للإتحاد خلال سنتين من تاريخ تشكيله، وذلك حتى يتم تشكيل هذا الاتحاد بالطريق الديمقراطى السليم الذى يقوم عليه المشروع وبالانتخاب خلال المدة المحددة.
(ثانيا) عضوية الجمعيات:
ونظرا لأن أحكام مشروع الحكومة فى شأن شروط العضوية لم يتضمن سوى شرط أن يكون العضو حرفيا، بينما تقتضى عضوية هذه الجمعيات توفر شروط أخرى تسمح باستمرار المنظمة التعاونية فى أدائها لنشاطها، وتكفل أيضا عدم قيام التعاض بين أعضائها وبين منظماتهم التعاونية.
فقد أضافت اللجنة إلى الشروط الواردة فى مشروع الحكومة شرط أن يكون العضو كامل الأهلية المدنية وألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو باحدى الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو باحدى الجهات التى تتولى شئونها.
وقد واجهت اللجنة حالة وفاة أحد أعضاء الجمعية وعدم وجود حرفى بالغ من بين ورثته. وإتساقا مع ما التزمته اللجنة أن يكون عضو الجمعية بالغا سن الرشد باعتبار أن هذا هو الوضع الغالب فى تشكيل هذه الجمعيات كما أنه الوضع الذى يكفل تشكيلها من أعضاء مسئولين مسئولية مدنية كاملة، بما يترتب على ذلك من ضمان استقرار أوضاع الجمعية وحسن تولى الأعضاء لاختصاصات عضويتهم وتحملهم المسئولية بشأنها.
لذلك أجازت اللجنة قبول الحرفى القاصر من بين هؤلاء الورثة عضوا فى الجمعية، وذلك حتى لا تحرم المنشأة التى كان المورث يتولى إدارتها فى ظل حماية النظام التعاونى ومزاياه، فنصت فى المادة الثامنة على أن يمثل العضو القاصر فى المعاملات مع الجمعية وفى الحضور والتصويت فى الجمعية العمومية، وليه أو وصيه حتى بلوغ القاصر الثامنة عشرة من عمره.
وضمانا لتحقيق التزام من يبلغ من هؤلاء الأعضاء سن الثامنة عشرة بكافة التزامات العضو الكامل الأهلية، تأكيد للثقة فى الجمعيات التعاونية بالنسبة للغير وتفاديا لحدوث تعقيدات قانونية فى علاقة هذه الفئة من الأعضاء، بالجمعية أو بغيره من الأعضاء، فقد نصت اللجنة على معاملتهم ذات المعاملة المقررة لكاملى الأهلية المدنية.
(ثالثا) تأسيس الجمعية:
أضافت اللجنة النص على ما يلى:
- أن تقوم اللجنة بانتخاب رئيس لها وتحديد مقر توجه إليه كافة المكاتبات المتعلقة بتأسيس الجمعية.
- التزام لجنة التأسيس بإيداع اكتتابات التأسيس فى أحد بنوك القطاع العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحصيلها.
- عدم جواز انسحاب طالبى التأسيس قبل إتمام إجراءات شهر الجمعية أو صدور قرار برفض الشهر من الجهة الإدارية وفوات ميعاد الطعن فى قرار رفض الشهر أو صدور الحكم النهائى بتأييد قرار الرفض.
- حظر الصرف من قيمة اكتتابات طالبى التأسيس إلا على الإجراءات الإدارية أو القضائية اللازمة لإتمام شهر الجمعية.
- التزام طالبى التأسيس برد المبالغ المكتتب بها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن فى قرار رفض شهر الجمعية دون طعن فيه أو من تاريخ صدور الحكم النهائى برفض الطعن.
- مسئولية أعضاء لجنة التأسيس بالتضامن عن هذه المبالغ حتى إتمام شهر الجمعية أو ردها إلى طالبى التأسيس.
- بطلان كل تصرف يتم فى المبالغ المذكورة بالمخالفة لأحكام المشروع.
(رابعا) الجمعية العمومية
- رأت اللجنة توضيح اختصاصات الجمعية العمومية على أساس وحدة الجمعية العمومية وشمول اختصاصاتها بكافة المسائل الأساسية المتعلقة بكيان الجمعية ووجودها.
وذلك على عكس ما تضمنه مشروع الحكومة من وجود ما يسمى بجمعية عمومية عادية وجمعية عمومية طارئة وجمعية عمومية استثنائية وانفراد كل من هذه الجمعيات باختصاصات مستقلة عن غيرها.
كما قامت اللجنة بتحديد شروط صحة اجتماع الجمعية العمومية وشروط صحة القرارات الصادرة عنها واستلزمت لصحة الاجتماع فى حالة عدم تكامل الأغلبية المطلقة لأعضائها، حضور خمس عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل العدد اشترطت اللجنة ألا يقل عدد الحاضرين من الأعضاء عن عشر عدد أعضاء الجمعية.
وذلك تأكيدا للطابع الديمقراطى للجميعة الذى يقوم على تولى أعضاء هذه المنظمات مسئولياتهم فى الجمعيات العمومية وحتى لا تقع هذه المنظمات تحت سيطرة أعضاء مجلس الإدارة أو الجهات الإدارة وحدها مما يؤدى إلى عزل القاعدة العريضة لهذه الجمعيات عن التصرف فى شئونها.
ولقد كانت اللجنة تميل إلى زيادة نصاب صحة الانعقاد المذكور. غير أنه فى ضوء الاعتبارات التى أبداها مندوبو الحكومة فى اجتماعات اللجنة بشأن ظاهرة عدم اهتمام أعضاء الجمعيات بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وما قد يترتب على رفع نصاب صحة اجتماع الجمعية من تعطيل لأعمالها،
فقد رأت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه بشأن تحديد هذا النصاب على الوجه سالف الذكر.
- وضمانا لتنشيط حضور أعضاء الجمعيات فى الاجتماعات الجمعية العمومية، وحفزهم على ممارسة مسئولياتهم، وتأكيدا لمبدأ ديمقراطية التنظيم التعاونى الذى التزمته اللجنة، فقد أضافت اللجنة ما يلى:
- الالتزام بالحضور الشخصى وعدم جواز الانابة كتابة إلا عن عضو واحد وفى الأحوال التى يحددها الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى.
ولقد كانت اللجنة تميل أيضا إلى حظر الانابة بالكتابة تماما، ضمانا لحضور العضو بشخصه، غير أنه فى ضوء الاعتبارات العملية التى أبداها مندوبو الحكومة من وجود بعض العقبات العملية التى تمنع العضو من الحضور وامكان إنابة العضو كتابة لغيره من الأعضاء بتوكيل يعتمده الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى تيسيرا لسير العمل فى الجمعيات العمومية.
فقد رأت اللجنة الاكتفاء بما أوردته فى المشروع من أحكام فى هذا الشأن.
خامسا - إدارة الجمعية:
- استلزمت اللجنة فى عضوية مجلس الإدارة ألا يكون محكوما عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة إذا كانت أيهما مخلة بالشرف والأمانة.
وذلك بدلا مما ورد فى مشروع الحكومة من ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة كما استلزمت فى عضو مجلس الإدارة أن يكون مسددا ما عليه من ديون مستحقة الأداء للجمعية حتى تاريخ الترشيح.
واشترطت اللجنة كذلك عدم تعاقد عضو مجلس الإدارة مع الجمعية إلا فى الأحوال وبالشروط التى يحددها النظام الداخلى وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة على إبرام العقد فى كل حالة.
سادسا - أموال الجمعية والاعفاءات:
وحماية لأموال الجمعيات التعاونية الإنتاجية وضمان تخصيص هذه الأموال للهدف الأساسى من إنشاء الجمعيات.
رأت اللجنة قصر إمكانية أقراض الجمعية للغير، على أعضاء الجمعية أو الجمعيات التعاونية الأخرى للأعمال الجارية والاستثمارية، وذلك فى حدود القواعد التى يضعها الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
وقد أعادت اللجنة صياغة الإعفاءات بما يحقق لأحكامها الوضوح ويقصرها على ما يرتبط بنشاط هذه الجمعيات أو يلزم لأعمالها.
كما أضافت اللجنة النص على دفع التعدى الذى يقع على أموال الجمعية بالطريق الادارى بعد موافقة الوزير المختص نظرا لأن مشروع الحكومة قد جاء خلوا من النص على ذلك ورغم ورود هذا الحكم فى نصوص القانون المدنى.
سابعا - الرقابة على منظمات التعاون الانتاجى:
ونظرا لأن القرارات التى تصدر من الوزير المختص أو الجهات الإدارية والناشئة عن تطبيق أحكام القانون، هى قرارات إدارية
فقد رأت اللجنة اعمالا لأحكام المادة 172 من الدستور أن تختص بنظر هذه القرارات لجنة تظلمات يكون رئيسها من أعضاء مجلس الدولة، وأن يكون الطعن فى القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار أمام محكمة القضاء الادارى.
ومن المفهوم أن المنازعات غير المنصوص عليها فى أحكام مشروع القانون هى من اختصاص محكمة القضاء الادارى لطبيعتها الادارية.
وقد قامت اللجنة بتعديل صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع التعديلات التى أدخلتها عليه من ناحية وحتى يتحقق لأحكامه الوضوح والتناسق الواجب له من ناحية أخرى. ونتيجة لذلك فقد أصبح مشروع القانون يتكون من:
أولا: مشروع قانون بإصداره قانون التعاون الإنتاجى ويشتمل على سبع مواد.
ثانيا: مشروع قانون التعاون الإنتاجى ويشتمل على (98) مادة موزعة على ستة أبواب.
الباب الأول: عن الأحكام العامة.
الباب الثانى: عن الجمعية التعاونية الانتاجية الأساسية وتنقسم مواده إلى أربعة فصول.
الفصل الأول: عن أغراض الجمعية عضويتها ورأسمالها وتأسيسها.
الفصل الثانى: عن إدارة الجمعية، والجمعية العمومية ومجلس الإدارة والعاملين.
الفصل الثالث: عن أموال الجمعية والإعفاءات والامتيازات المقررة لها.
الفصل الرابع:
عن النظام المالى للجمعية والمعاملات والميزانية والفائض والاحتياطى.
الباب الثالث: عن الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية والعامة.
الباب الرابع: عن الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
الباب الخامس: عن الرقابة على منظمات التعاون الانتاجى.
الباب السادس: عن العقوبات.
واللجنة ترى أن المشروع بالصورة التى وافقت عليها، يجسد المبادئ التعاونية ويستكمل أحكام الدستور ويعتبر خطوة متقدمة فى سبيل دعم القطاع التعاونى الإنتاجى على أساس من الإدارة الذاتية وتحت الرقابة الفعالة من ناحية والاتحاد التعاونى المركزى من ناحية أخرى وبحيث ينطلق هذا القطاع نحو تنمية طاقات الانتاج فى مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية فى إطار الخطة العامة للدولة من أجل تنمية المصالح المشتركة لأعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية ودعم الاقتصاد القومى.
واللجنة إذا تتشرف برفع تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة التى وافقت عليها اللجنة.
رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة
مهندس: محب رمزى استينو
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الإنتاجى
- نصت المادة 28 فقرة أولى من الدستور "ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
- كما نصت المادة 32 من الدستور "الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لهذا الإدارة الذاتية".
انطلاقا من أحكام هاتين المادتين ومن غيرهما من مواد فى دستور مصر الدائم التى مست التعاون وحسمت الحرفيين ودعمت التعاونيات الصناعية، كان لا بد من إصدار هذا القانون منظما ومنسقا لكل تلك الأغراض.
إن التعاون باعتباره علامة من علامات البناء الاشتراكى فى مصر فى حاجة ماسه إلى الرعاية والدعم والتأييد ولهذا كان مشروع هذا القانون بعد أن صدر قانون الجمعيات التعاونية الزراعية رقم 51 لسنة 1969 هو الخطوة الثانية على هذا الطريق.
يستهدف هذا القانون توضيح مفهوم التعاون الإنتاجى وتعريفه ورسم هياكله ومستوياته وتأكيد رسالته فى خدمة الحرفيين تمويلا وتدريبا وتسويقا وتوفيرا للمستلزمات.
كما يقنن الملكية التعاونية ويحدد ملامحها فى مجال الانتاج الحرفى ويحكم ضوابطه.
وعلى ضوء ذلك فقد جاءت أحكام مشروع القانون المعروض على النحو التالى:
الباب الأول
فى الأحكام العامة
تضمنت مواد هذا الباب أمرين، الأول هو بيان دور التعاون الانتاجى فى الاقتصاد القومى بالنص على أنه فرع من القطاع التعاونى الذى نص برنامج العمل الوطنى على أنه أحد القطاعات الثلاث الواجبة الحماية والضمان وأن هدف التعاون الانتاجى هو تنمية طاقات الإنتاج فى مجال الصناعات الحرفية والخدمات الانتاجية تدعيم هذه الطاقات فى كافة المجالات مع تأكيد وجوب الالتزام بمبدأ ديمقراطية الادارة وسائر المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليا والخضوع لاحكام الخطة العامة الدولة من أجل تدعيم الاقتصاد القومى وتنمية المصالح المشتركة لاعضاء الجمعيات التعاونية الانتاجية.
والأمر الثانى هو تقنين الملكية التعاونية التى نص الدستور على قيامها إلى جانب الملكيتين العامة والخاصة فحددت نصوص هذه الباب أن المقصود بالملكية التعاونية هو ملكية الجمعية التعاونية كشخص اعتبارى يمثل كل المساهمين فى الجمعية التعاونية فى الماضى والحاضر والمستقبل بحيث نظل صفة الملكية التعاونية لصيقة بالأموال التعاونية حتى بعد تصفية الجمعية وسداد قيمة ديونها بما فيها أسهم الأعضاء التى تؤدى فى حدود ما يسمح به رصيد التصفية، وتؤول باقى أموال الجمعية واحتياطيها إلى الاتحاد التعاونى المركزى لخدمة الحركة التعاونية فى ذات النشاط.
وتأمينا للملكية التعاونية التى هى أحد فرعى الملكية الاشتراكية وحماية لها نص المشروع فى هذا الباب على تمتعها بكافة الضمانات المدينة والجنائية المقررة للنوع الآخر من الملكية الاشتراكية وهو الملكية العامة. ومن قبيل الحماية المدنية عدم قابلية هذه الأموال للتقادم.
وتأكيدا لهذه الحماية نص المشروع على تقرير امتياز خاص لهذه الأموال فضلا عن تقرير امكانية تحصيلها بطريق الحجز الادارى.
الباب الثانى
فى وحدات التعاون الانتاجى
وقد نظم هذا الباب وحدات البنيان التعاونى الانتاجى بمرونة كبيرة تمكن الوزير المختص من أن يرسم البنيان التعاونى للنشاط الذى يختص به حسبما يراه محققا للصالح العام.
ذلك أن المشروع أوجب قيام اتحاد تعاونى مركزى على قمة البنيان التعاونى الانتاجى ثم ترك للوزير المختص أن يقرر إنشاء أو عدم إنشاء الوحدات النوعية التالية للجمعيات التعاونية الأساسية وهى:
جمعيات تعاونية اتحادية بالمحافظات أو جمعيات تعاونية عامة على مستوى الجمهورية.
الباب الثالث
فى التأسيس والشهر والنظام الداخلى
نظم الفصل الأول من هذا الباب اجراءات تأسيس وشهر الجمعية فى أحكام عامة بحيث ترك التفصيلات فى شأنها لما تضعه الجهات الادارية المختصة بتنفيذ القانون من قواعد، الأمر الذى يحقق المرونة فى التطبيق، وقد أوجب القانون على الجهة الادارية أن تبت فى طلب الشهر خلال شهرين من تاريخ تقديمه والا اعتبر الشهر واقعا بقوة القانون وذلك حماية للمؤسسين من رفض الجهة الادارية الضمنى لطلب الشهر على خلاف القانون الذى لم يجز للجهة الادارية رفض طلب شهر جمعية أو تعديل نظامها الا فى حالات محدودة على سبيل الحصر.
وقد حدد الفصل الثانى البيانات التى يجب أن يتضمنها النظام الداخلى للجمعية تفصيلا مع تفويض الوزير المختص - بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى المركزى المختص فى أن يضع بعض القواعد التى تعتبر مكملة للنظام الداخلى دون حاجة إلى تعديله.
الباب الرابع
العضوية ومسئولية الأعضاء
اشترط المشروع فى عضوية الجمعية التعاونية أن يكون ممن يباشرون النشاط الذى تتولاه الجمعية، فإذا كانت الجمعية التعاونية الانتاجية تعمل فى مجال الصناعات الحرفية كجمعيات النجارة أو صناعة الأحذية.. الخ، ويجب أن يكون عضو الجمعية ممن يباشرون هذا النشاط واذا كانت الجمعية الانتاجية تعمل فى مجال توفير الخدمات كجمعيات القبانة أو جمعيات عمال الربط أو عمال الفرفرة أو الحمالين.. الخ، ويجب أن يكون عضو الجمعية ممن يباشرون هذا النشاط الذى يتحدد وفقا لما يبنيه نظامها الداخلى.
وقد أجاز المشروع غلق باب العضوية مؤقتا بقرار من مجلس الادارة اذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بزيادة حجم العضوية أو كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدمات للاعضاء الجدد ويكون قبول الأعضاء عند فتح باب العضوية من جديد بحسب ترتيبهم فى قائمة الانتظار التى نص عليها المشروع.
وقد فوض المشروع الوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد المركزى فى اصدار القرارات فى شأن تحديد شروط العضو فى جمعيات الصناعات الحرفية والعضو فى كل فرع من فروع جمعيات الخدمات الانتاجية باعتبارها من الموضوعات التى قد تثير خلافا فى التعريف.
كذلك فرض الوزير المختص فى أن يعين التزامات عضو الجمعية وضوابط التملك والتصرف والانتفاع بما يحصل عليه من الجمعية مع تفويضه فى أن يحدد الجزاء الذى يمكن توقيعه عن كل مخالفة للقواعد التى يضعها فى هذا الشأن، كذلك نظم المشروع فى هذا الباب الحالات التى تزول فيها صفة العضوية عن عضو الجمعية كقاعدة عامة مع ترك تحديد الحالات الموجبة لفصل عضو الجمعية ليبينها النظام الداخلى لكل جمعية، وكذلك ترك لهذا النظام أن يحدد شروط واجراءات اصدار القرارات فى شأن زوال العضوية على أنه من المقرر وفقا لاحكام الباب العاشر من القانون أن يكون لكل من زالت عنه صفة العضوية حق الطعن أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها فى تلك الأحكام، وقد جعل المشروع الأصل فى مسئولية العضو عن التزامات الجمعية أن تكون محدودة بقيمة أسهمه فى رأس مالها مع جواز زيادة حدود هذه المسئولية وفقا لما ينص عليه النظام الداخلى ومع استمرار هذه المسئولية بالنسبة للعضو الذى زالت عنه صفة العضوية أو ورثته لمدة سنتين من تاريخ تقرير زوال صفة العضوية. فإذا انقضت الجمعية أو حلت قيل هذا الأجل امتد أجل مسئوليته حتى تتم تصفية الجمعية ويمر عامان على تاريخ نشر حسابها الختامى.
الباب الخامس
فى التمويل والنشاط والمعاملات
حدد المشروع فى الفصل الأول من هذا الباب كيفية تكوين رأس مال كل من الجمعيات التعاونية الأساسية والاتحادية والعامة مع النص على أن جواز مطالبة العضو فى كل من هذه الجمعيات بزيادة قيمة اكتتابه بنسبة ما يؤدى له من خدمات.
وقد حدد المشروع موارد الاتحاد التعاونى المركزى فى ستة مصادر أهمها اشتراكات الجمعيات الأساسية والاتحادية والعامة وفقا لفئات ترك المشروع تحديدها للنظام الداخلى للاتحاد تحقيقا للمرونة وللقابلية للتعديل حسبما تقتضيه ظروف نشاط الاتحاد.
وقد أجاز المشروع للجمعيات قبول الودائع والهبات والوصايا.
وقد استحدث المشروع النص على انشاء صناديق استثمار تلحق بكل جمعية تعاونية عامة بغرض تحقيق مصدر تمويل ذاتى وحدد موارد هذه الصناديق على وجه يحقق لها الدعم المستمر وترك بيان قواعد إداراتها واستخدام مواردها لمجلس ادارة كل جمعية تعاونية عامة.
كذلك فقد دعا المشروع الدولة لتخصص الاعتمادات المالية اللازمة لدى بنك تجارى أو أكثر لاقراض الجمعيات التعاونية الانتاجية بمختلف فرع نشاطها على أن يترك للحكومة تحديد سعر الفائدة المناسبة عن قروض تلك الجمعيات بما يمكنها من أداء دورها فى خدمة تنمية الاقتصاد القومى.
وقد شمل الفصل الثانى من هذا الباب تنظيم نشاط الجمعية الذى يجوز أن يتنوع بشرط ألا يدخل فى نطاق اختصاص إشراف أكثر من جهة إدارية واحدة.
وقد حدد المشروع فى هذا الفصل أوجه نشاط كل من الجمعية التعاونية الأساسية والاتحادية والعامة والاتحاد التعاونى المركزى مع إيضاح صور العلاقة بين الجمعية التعاونية الأساسية وأعضائها التى حددها فى ثلاث ( أ ) مباشرة العضو لنشاطه فى مقاره الخاصة ولحسابه الخاص مع اقتصار علاقته بالجمعية على حصوله منها على مستلزمات الانتاج أو تسويق منتجاته لديها.
(ب) مباشرة العضو لنشاطه فى مقاره الخاصة ولكن لحساب الجمعية وذلك بأن يكون استلامه لمستلزمات الانتاج من الجمعية وتسليمه المنتجات اليها بناء على تعاقد بينهما يتضمن قصر نشاط العضو على تنفيذ ما تكلفه به الجمعية من عمليات لحسابها مع حصوله على المقابل أو العمولة المتفق عليها (ج) مباشرة العضو لنشاطه داخل المقر الذى تباشر فيه الجمعية نشاطها بصورة جماعية مع اقتصار حقه على الأجر الذى يصرف اليه وفقا للطريقة التى يعينها النظام الداخلى للجمعية.
وقد أجاز المشروع للوزير المختص أن يحدد حجم العضوية فى هذه الصورة الأخيرة لنشاط الجمعية الأساسية مع بيان أسلوب توزيع العمل بين الأعضاء وسياسة تحديد مقابل العمل وفقا لمعدلات الأداء.
وقد استحدث المشروع فى مجال نشاط الجمعية عدة أحكام أهمها ما يأتى:
1 - جواز صدور قرار من الوزير المختص بتعيين أسلوب اثبات حسابات أعضاء الجمعية اذا تجاوز عددهم الخمسمائة - استثناءا من قاعدة مسك حساب مستقل لكل عضو، كأن يقرر وجوب احتفاظ الأعضاء بايصالات التعامل الجارى مع الجمعية تيسيرا عليها وتوفير الاجراءات مسك الحسابات المستقلة.
2 - وجوب اعداد كل جمعية لبطاقات تعامل معها يقيد فيها لكل متعامل بيانات تعامله وفقا للاسلوب الذى يصدر به قرار من الجهة الادارية المختصة.
3 - تقرير المزايا اللازمة لدعم نشاط الجمعيات التعاونية الانتاجية بتمتعها بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام تأكيدا للمفهوم الاشتراكى الذى يضفى وصف الملكية الجماعية مع كل مع الملكيتين العامة والتعاونية.
4 - تأكيد الصفة الاجتماعية لنشاط الجمعيات التعاونية الانتاجية - إلى جانب صفتها الاقتصادية - تضمن المشروع النص على أن تتمتع الجمعيات التعاونية من كافة الوجوه بالمزايا المقررة للجمعيات ذات النفع العام.
الباب السادس
فى ادارة الجمعية
أكد المشروع فى الفصل الأول من هذا الباب أن الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى الجمعية ومن ثم كان لها وحدها حق التصرف فى العقارات أو التنازل عن الحقوق أو تقرير استهلاك الديون المشكوك فيها مع عدم السماح لها بالتفويض فى أى من اختصاصاتها.
وقد حدد هذا الفصل طريقة تشكيل الجمعية العمومية فى الجمعية التعاونية الأساسية وترك لوحدات البنيان التعاونى الاعلى أن تنص فى نظامها الداخلى على كيفية تشكيل الجمعية العمومية لكل منها مسايرة للمرونة التى التزمها المشروع فى كل أحكامه.
وقد استحدث المشروع جواز تشكيل الجمعية من مندوبين فى الجمعيات التى يتعذر فيها اجتماع كل أعضائها فى صورة جمعية عمومية سواء لكبر عددهم أو لتباعد مناطق أقامتهم.
كذلك حدد المشروع فى هذا الفصل اختصاصات كل من الجمعية العمومية لأولى والجمعية العمومية السنوية والجمعية العمومية الطارئة والجمعية العمومية الاستثنائية مبينا طريقة دعوة الجمعية ونصاب صحة انعقادها وصحة اصدار قراراتها وقد حرص المشروع على أن يوجد وسيلة لانعقاد الجمعية العمومية السنوية والطارئة حتى ولو لم يتكامل النصاب القانونى لصحة الانعقاد فى الموعدين المقررين لانعقاد أى منهما، وذلك بأن أوجب على الاتحاد التعاونى فى هذه الحالة أن يتولى بنفسه توجيه الدعوة لأعضاء الجمعيه بحيث يصح الاجتماع عندئذ بحضور أى عدد من أعضائها.
وقد تضمن الفصل الثانى من هذا الباب تحديد اختصاص مجلس إدارة الجمعية بصفه عامة فى كل ما لم يحتفظ به القانون للجمعية العمومية من اختصاصات. وترك للنظام الداخلى لكل جمعية تحديد الاختصاصات التفصيلية لمجلس الإدارة حسبما تقتضيه مصلحتها وكذلك تحديد طريقة انتخاب المجلس ونظام تمثيل الأعضاء فيه حسب تنوع فئاته أو مناطق إقامتهم.. الخ كما حدد المشروع قواعد صحة انعقاد المجلس وقواعد صحة صدور قراراته.
وقد حرص المشروع على أن يتضمن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد التعاونى المركزى بجانب الأعضاء المنتخبين الذين يحدد عددهم وطريقة توزيع مقاعدهم - بين ممثلى أوجه النشاط الإنتاجى فى مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية بفروع كل منها - خمسة أعضاء من الخبراء فى التخصصات التعاونية العالية فى مجالات التشريع والتنظيم والإدارة والتمويل والتعليم التعاونى من غير العاملين بالجهات الإدارية المختصة يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص وذلك للاستعانة بآرائهم الفنية فى دعم قرارات مجلس إدارة الاتحاد باعتباره قمة البنيان التعاونى الإنتاجى. وتأكيدا للفكرة الأساسية القاضية بضرورة تقرير الحماية الكاملة للملكية التعاونية نص المشروع على المسئولية التضامنية لأعضاء مجلس الإدارة ومديرى الجمعية عن الأضرار التى تلحق بها نتيجة خطئهم فى إدارة الجمعية مقيسة بمعيار الرجل الحريص.
وتأكيدا لذات الفكرة أوجب المشروع على مجلس الإدارة التأمين على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد ضد كافة المخاطر.
وقد خصص المشروع الفصل الثالث من هذا الباب للادارة التنفيذية للجمعية مؤكدا فيه أن مدير الجمعية والعاملين بها يعملون على معاونة مجلس الإدارة فى أداء واجباته وتحت إشراف هذا المجلس ويباشر مدير الجمعية الاختصاصات التى تحددها اللوائح المعتمدة من الجمعية العمومية ويكون له حضور جلسات مجلس الإدارة والمداولة فيها دون التصويت.
وقد استحدث المشروع جواز ندب العاملين بالحكومة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تعمل بوحدات البنيان التعاونى. وغنى عن البيان أن إعارة هؤلاء جائزة بغير حاجة إلى نص وفقا لقوانين التوظف الخاصة بهؤلاء العاملين. وقد حظر المشروع أن يشمل الندب - إذا كان فى غير أوقات العمل الرسمية - العاملين بالجهات التى لها سلطات رقابة أو إشراف على القطاع أو فروع النشاط الذى تنتمى اليه الجمعية مع جواز ندب هؤلاء للعمل كل الوقت بهذه الجمعيات أو إعارتهم للعمل بها، وذلك منعا للجمع بين سلطات الإدارة والرقابة فى يد واحدة فى نفس الوقت.
كذلك استحدث المشروع جواز نقل العاملين بالجمعيات التعاونية من وحدة تعاونية إلى أخرى داخل ذات النشاط وذلك لاتاحة الفرصة للعاملين للترقى فى الوظائف المختلفة داخل البنيان التعاونى الواحد أو لاكتساب خبرات فى فروع العمل المختلفة.
وتقديرا للدور الأساسى والفعال للعاملين بالجمعيات التعاونية فى إدارة نشاطها وتحقيق تقدمها وإيمانا بحق هؤلاء العاملين فى ضمان حياة وظيفية آمنة ومستقرة يستطيعون من خلالها أداء مسئولياتهم الحيوية فى ميدان العمل التعاونى بفاعلية وإخلاص فقد حرص المشروع على أن يوجب صدور لائحة خاصة بنظام العاملين بالتعاونيات الانتاجية تتضمن من الأحكام ما يحقق لهم الاستقرار ويحقق للعمل حسن الانتظام.
الباب السابع
فى توزيع الفائض وتكوين الاحتياطى
راعى المشروع فى توزيع الفائض التبسيط واليسر فى طريقة حساب بنود التوزيع المختلفة وذلك بتحديد نسب من الفائض لكل بند من بنود التوزيع بغير النص فى معظمها على حد أدنى وحد أقصى لكل منها مع اعتبارا المتبقى من النسب التى حددها عائد على المعاملات يجرى توزيعه نسبيا بين كل من معاملات الأعضاء وغير الأعضاء، فيوزع عائد الأعضاء عليهم فى الميعاد وبالكيفية التى يعينها الوزير المختص بحيث لا يتجاوز هذا الميعاد نهاية السنة المالية التالية ويضاف العائد الناتج عن معاملات غير الأعضاء إلى رصيد صندوق الاستثمار.
ولم يضع المشروع حد أقصى للاحتياطى القانونى، وإنما أطلق استقطاع 15% سنويا من فائض الجمعية لتكوينه على أن تستثمر احتياطيات الجمعية الزائدة عن حاجة نشاطها فى الأوجه التى يتم الاتفاق عليها بين الجمعية والجهة الادارية المختصة.
وقد حددت المادة 59 من المشروع نسبة 10% من الفائض السنوى كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة من الباقى بعد خصم النسب المنصوص عليها فى البنود أ، ب، ج من المادة المذكورة ونسبة 5% من الفائض السنوى للعاملين بالجمعية، يرتبط توزيعها بمدى النشاط الذى حققه كل من مجلس إدارة الجمعية والعاملين بها، على أنه يجوز أن يتضمن النظام الداخلى للجمعية حدا أقصى لما يحصل عليه كل فرد من هاتين الفئتين كمكافأة فى السنة الواحدة.
ونظرا لأن التعاون الإنتاجى هو فى الأصل لخدمة العاملين فى مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية سواء كانوا من الأعضاء بالجمعيات التعاونية الإنتاجية أو من العاملين لدى هؤلاء الأعضاء فقد حرص المشروع على أن يقرر توزيع عائد المعاملات مناصفة بين عضو الجمعية وبين العاملين لديهم من غير الاعضاء - وتأمينا لتنفيذ هذا الحكم فقد أوجب القانون أن يبلغ كل عضو فى الجمعية عن أسماء العاملين لديه وعن كل تغيير يطرأ عليها لتقوم الجمعية بتسجيلهم لديها فى سجل خاص تقوم بناء عليها مقام عضو الجمعية فى إجراء توزيع نصيب العاملين لديه فى عائد معاملاته معها وبين النظام الداخلى للجمعية الجزاءات التى تترتب على هذا الالتزام.
الباب الثامن
فى الرقابة
وقد فرق المشروع فى نصوص الرقابة بين رقابة الدولة والرقابة الذاتية المتمثلة فى الاتحاد التعاونى المركزى.
فتناول فى الفصل الأول رقابة الدولة على الوحدات التعاونية ونص على مباشرتها بواسطة الوزير المختص الذى يستعين على أداء مهامها بالجهة الإدارية المختصة.
وقد استهدف المشروع فى باب الرقابة عدة مبادئ:
1 - إحكام الرقابة على الجمعيات التعاونية بما يكفل لها الاستقرار والبعد عن الاستغلال ويجنبها عوامل الإنحراف بما اقتضى منح المفتشين العاملين فى الجهات الإدارية سلطة الضبط القضائى وأورد الجزاءات على من يحولون دون هؤلاء المفتشين ودون أدائهم لوظائفهم.
2 - أن تلتزم الرقابة حدودها المرسومة لها فى القانون دون إخلال بحق مجالس الإدارة فى أداء وظيفتها وفى ممارسة حقها فى الموازنة والتقدير بما اقتضى حماية أعضاء المجالس من التعرض لإسقاط العضوية إلا فى حالت نص عليها المشروع على سبيل الحصر وكذلك تجنيب مجلس الإدارة الحل إلا فى حالات تكون درجة المخالفة فيها جسيمة ومرتبطة بمخالفة التشريع بمستوياته المختلفة أو تعارضه مع الخطة الموضوعة وبحيث يكون الحل دون إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر هو الإجراء الوحيد الذى لا مفر من اتخاذه لحماية الجمعية.
3 - وضع الضمانات الكافية للأعضاء فى حالات الإسقاط والحل باشتراط أن يسبق ذلك تحقيق كتابى وأن يصدر القرار مستندا إلى سببه مع كفالة حق الطعن فى القرارات الإدارية بالطريق الذى رسمه المشروع.
4 - أنشأ المشروع لجنة تفصل فى المنازعات التعاونية ضمانا لسرعة الفصل فى هذه المنازعات عن طريق جهاز يوفر له عناصر الخبرة الفنية والعملية إلى جانب توفر العنصر القانونى على أعلى المستويات.
5 - وبالنظر إلى أن الاتحاد التعاونى المركزى يشكل جهاز القمة فى البنيان التعاونى ويمثل أعضاؤه مستوى القيادة فى هذا البنيان وتتوفر لعضوية أصلح العناصر وأقدرها فى مجال العمل التعاونى، فان المشروع قد نص أن تصدر قرارات وقف تنفيذ قراراته وإسقاط العضوية عن أعضائه من الوزير المختص بدلا من الجهة الإدارة المختصة وتقرر حق الطعن فى هذه القرارات عند صدورها أمام محكمة القضاء الإدارى مباشرة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها.
6 - الفصل بين كل من جهازى الرقابة والإدارة. بالنص على عدم جواز الجمع بين العمل فى الجهة الإدارية المختصة أو فى جهة أخرى وبين أداء أى عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر.
ويشمل هذه الحظر - بطبيعة الحال - مجالس الإدارة المنتخبة والمجالس المؤقتة كما يشمل كل مستويات العمل فى الجمعيات.
ويتضمن الفصل الثانى من هذا الباب أحكام الإشراف والرقابة الذاتية وذلك عن طريق الاتحادات التعاونية.
وقد حرص المشروع على إعطاء الاتحاد التعاونى اختصاصا واسعا فى ضمان الإشراف على الوحدات التعاونية داخل البنيان مراعيا فى ذلك ما لهذا الاتحاد من صفة التمثيل الشعبى الديمقراطى للحركة التعاونية ومسايرا بذلك ما جرى عليه العمل فى قيادة الحركات التعاونية فى العالم كله وملتزما الأخذ بنظام الاتحاد المركزى بأسلوب العمل فى الدول الاشتراكية ومقرر المبادئ التى أقرها المؤتمر القومى فى دورة إنعقاده الأول.
ويتولى الاتحاد التعاونى المختص ضمن اختصاصه مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية ويشمل ذلك اعتماد الميزانيات، كما يتولى تصفية الجمعيات وذلك فى حدود القواعد والمواعيد المبينة بالمشروع.
(الباب التاسع)
فى انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وإدماجها وتقسيمها
يتضمن الفصل الأول من هذا الباب التفرقة بين الحالات التى تنقضى فيها الجمعية وجوبا على أن يصدر بانقضائها قرار كاشف عن هذا الانقضاء من الوزير المختص وهى الحالات التى لا يمكن مع قيامها أن تواصل الجمعية نشاطها كفقد ركن من أركان قيامها.
وبين الحالات التى يجوز فيها حل الجمعية بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى المركزى المختص وفى الحالات التى حددها النص على سبيل الحصر وترك تقدير مدى توافرها للقرار الصادر بالحل.
قد تضمن هذا الفصل أحكام تصفية الجمعيات التى يتولاها الاتحاد التعاونى المختص ونظرا لأن أموال الجمعية التعاونية مملوكة لها ملكية تعاونية فإنه لا يجوز أن يوزع على الأعضاء عند تصفية الجمعية بعد انقضائها أو حلها أكثر مما أدوه فعلا من قيمة الأسهم أو الودائع أو ما لم يسقط الحق فيه من العائد أو مكافأة رأس المال.
وتضمن الفصل الثانى من هذا الباب قواعد اندماج جمعية فى أخرى أو اندماج جمعيتان معا فى جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر.
وقد أجاز المشروع فى هذا الصدد أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص إلى جانب الحق الطبيعى المقرر فى هذا الشأن للجمعية العمومية الاستثنائية وذلك تحقيقا لما راعاه المشروع بصفة عامة من إعطاء الوزير المختص سلطات تقديرية فى شأن تنظيم البنيان التعاونى الذى يشرف عليه وفقا لما يراه محققا للصالح العام.
(الباب العاشر)
الحقوق والضمانات ونظام الطعن فى قرارات
جهات الرقابة والهيئات على إدارة الجمعية
إيمانا بأنه لا جدوى من تقرير الحقوق بدون توفير الضمانات اللازمة لحمايتها فقد حرص المشروع على أن يضمن هذا الباب تشكيل لجنة بكل محافظة يتوافر فى تكوينها العنصر القضائى إلى جانب العناصر الفنية فى مجال الخبرة التعاونية تختص بالنظر فى كل الطعون التى تقدم من كل ذى شأن طعنا على القرارات الإدارية التى تصدر على خلاف أحكام القانون وحماية الطاعن من إحتمال إسقاط عضويته أثناء نظر الدعوى أو حل مجلس إدارة هو عضو فيها فى هذه الأثناء فقد احتفظ المشروع بصفته فى الاستمرار فى مباشرة هذه الطعن ولو زالت عنه الصفة التى قامت الدعوى على أساسها أصلا.
وإيمانا بأن حسم المنازعات فى مجال العمل التعاونى على وجه السرعة هو جزء لا يتجزأ من تقرير العدالة فى شأنها فقد نص المشروع على أن تصدر اللجنة المذكورة قراراتها على وجه الاستعجال وبدون مصروفات.
كما يكون للجنة أثناء نظر الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
(الباب الحادى عشر)
فى الإعفاءات
وقد تضمن هذا الباب تقرير الاعفاءات الضريبية وما يماثلها من إعفاءات خاصة ببعض الرسوم والأجور وما فى حكمها من الرسوم والأجور اللازم تقريرها لتحقيق دعم نشاط التعاون الإنتاجى قياسا على ما تقرر للتعاون الزراعى وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1969
(الباب الثانى عشر)
رغم أنه فى اختيار القائمين بالعمل التعاونى فى حكم الموظفين العموميين واعتبار أوراقها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام الرسمية بما يحقق الردع اللازم لكل من تسول له نفسه العبث بمصالح الجمعيات التعاونية أو الاعتداءات على أموالها أو التلاعب بأوراقها أو أختامها فقد حرص المشروع مع ذلك على النص فى هذا الباب على جرائم خاصة قد لا تشملها نصوص التجريم الواردة فى قانون العقوبات لأنها جرائم خاصة بمجال النشاط التعاونى سواء وقعت من القائمين على العمل فى الجمعيات التعاونية أو وقعت من غيرهم كما فى حالة من يطلق على خلاف القانون فى مكاتباته أو إعلاناته أو غيرها اسم التعاون على خلاف أحكام هذا القانون أو أن يحصل من الجمعية على قرض أو أحد مستلزمات الإنتاج ولا يستعملها كلها أو بعضها فى الغرض المخصص له بغير عذر قهرى يقره مجلس الإدارة ويعتمده الاتحاد التعاونى المختص.
وقد فرض المشروع لهذه الأنواع من الجرائم عقوبة موحدة هى الحبس والغرامة التى لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك حتى يترخص للقاضى الجنائى وفقا لما يراه من وقائع الحال وملابساته فى تقدير العقوبة المناسبة فى نطاق الحدين الأدنى والأعلى المقررين فى قانون العقوبات بعقوبة الحبس أو الاكتفاء بعقوبة الغرامة أو الحكم بهما معا.
وحسبما قرر الميثاق، أن القوانين لا بد أن تعاد صياغتها لنخدم العلاقات الاجتماعية الجديدة.
وعلى ضوء ذلك فقد أعد المشروع المرافق بعد إفراغه فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 10 مارس سنة 1975
وزير الدولة
للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية والتنمية الإدارية
(محمد حامد محمود)
التعليقات