دعـوى
مطالبة بالقيمة الإيجارية المتأخرة على المستأجر
(دعوى مدنيه بإلزام بدفع مبلغ.......)
يشترط لقبول هذه الدعوى: أن يكون صدر حكم نهائي بالإخلاء أو الطرد إنه في يوم.......... الموافق.../ .../ .... بناء على طلب السيد/ ............ والمقيم بالعقار رقم.... بشارع..... تابع قسم........ محافظة...... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .......... المحامى. أنا .............. محضر محكمة ............... الجزئية قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة: السيد/ ...... المقيم بالعقار رقم ...... بشارع ..... تابع قسم ...... محافظة مخاطبـًا مـع/ ..................
وأعلنته بالآتي
يداين الطالب المعلن إليه بمبلغ ........... قيمة الأجرة المتأخرة عليه عن ألمده من .../ .../ .... حتى .../ .../ .... عن المحل المؤجر له. حيث انه بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .... استأجر المعلن إليه من الطالب المحل الكائن........ وذلك بغرض استغلاله....... وذلك بقيمة إيجارية شهريه قدرها....... جنيه شهريًا تدفع مقدمًا كل أول شهر. وحيث إن المعلن إليه قد امتنع عن سداد القيمة الإيجارية عن المحل المؤجر له والموضح بعقد الإيجار المذكور عن المدة من .../ .../ .... حتى .../ .../ .... فيكون الاجمالى المستحق عليه عن مدة....... شهر هي التالي: القيمة الإيجارية الشهرية × المدة = إجمالي المستحق على المعلن إليه ................... × ........... = ....................... وحيث إن الطالب قد أقام الدعوى رقم.... لسنة..... (مستعجل أو موضوعيه) طالبًا (طرد أو أخلاء) المعلن إليه من العين المؤجرة له عن المحل المبين بالعقد لامتناعه عن سداد القيمة الإيجارية وما يستجد من أجره وبجلسة .../ .../ .... صدر حكم (بطرد أو بإخلاء) المدعى عليه من العين المؤجرة والمبنية بالصحيفة محل عقد الإيجار المؤرخ.../ .../ .... وتسليمها خاليه للمدعى وإلزامه بالمصاريف، وتم إعلان الحكم إلى المعلن إليه في .../ .../ .... وقد استأنف المعلن إليه الحكم وحكم فيه بتأيد الحكم المستأنف أو (عدم قيام المعلن إليه بالطعن عليه بثمة أي مطاعن وعلى أثر ذلك) تم استخراج الصورة التنفيذية من الحكم وتم إعلان المعلن إليه بتاريخ .../ .../ .... وبذلك أصبح الحكم نهائي. وقد قام الطالب في تاريخ .../ .../ .... بتنفيذ الحكم رقم...... لسنة (بطرد أو أخلاء) المعلن إليه من العين واستعلام العين. أو جارى تنفيذ الحكم وبالتالي أصبحت ذمه المعلن إليه مشمولة بمبلغ........ وبذلك يحق للطالب والحالة هذه أقامه هذه الدعوى مطالب المعلن إليه بدفع مبلغ............ مع إلزامه المصاريف والأتعاب والنفاذ.
بـــناءً عــليه
إنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه إلى محل إقامة المعلن أليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة........... الكائن مقرها............ بجلستها التي ستنعقد علنًا في تمام الساعة الثامنة افر نكى صباحًا وما بعدها من صباح يوم الموافق .../ .../ .... أمام الدائرة (..............) المدنية ليسمع المعلن إليه الحكم بإلزامه بدفع مبلغ وقدره........ قيمه الأجرة عن المحل المؤجر إليه بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .... عن المدة من...... حتى..... (مده...... شهر) بواقع القيمة الإيجارية الشهرية مبلغ....... بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة مع إلزامه المصاريف والإتعاب. مع حفظ كافه حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها. ولأجـل العلم ,,
|
الموضوع
دعوى مطالبة بالقيمة الإيجارية المتأخرة على المستأجر
وكيل الطالب ..............
المحامى
بموجب توكيل
رقم
|
|
التعليقات