صيغة إعلان بأمر الدفع في دعوى حبس
إنه في يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيد/ ...................... المقيم........................ مخاطبًا مع/ .................
وأعلنته بالآتي
أقامت الطالبة ضد المعلن إليه الدعوى رقم...... لسنة....... أحوال شخصية....... أمام محكمة أسرة........ بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ وقدره....... جنيه قيمة المفروض لنفقتها الزوجية عن المدة من .../ .../ ..... وحتى .../ .../ ..... وحبسه عند الامتناع.
هذا وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة .../ .../ .....قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة .../ .../ ..... لإعلان المعلن بأمر الدفع وصرحت للطالبة بالإعلان.
وحيث يهم الطالبة تنفيذ قرار المحكمة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة... الكائن مقرها... بجلستها المنعقدة صباح يوم................ الموافق.../ .../ ..... ليسمع الحكم بإلزامه بأن بدفع للطالبة مبلغ وقدره............. جنيه وحبسه عند الامتناع.
ولأجل العلم/
التعليقات