صيغة إعلان بالطلبات الإضافية أو صيغة إعلان بالطلبات العارضة

صيغة إعلان بالطلبات الإضافية أو صيغة إعلان بالطلبات العارضةصيغة إعلان بالطلبات الإضافية أو صيغة إعلان بالطلبات العارضة

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
6007 مشاهدات
صيغة إعلان بالطلبات الإضافية أو صيغة إعلان بالطلبات العارضة

صيغة إعلان بالطلبات الإضافية
أو
صيغة إعلان بالطلبات العارضة

إنه في يوم............. الموافق..../ ..../ ......
بناء علي طــلب الســيد/ ................... المـقـيم................. ومحـله المـختار مـكتب الأسـتاذ/ ......................
أنا................... محـضر محكمة................... قد انـتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ............. المقيم في.......... قسم........... محافظة.......... مخاطبًا مع/ ................

وأعلنته بالآتي

وبجلسة.../ ..../ ..... قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة.../ ...../ ........بناء على طلب المدعى وذلك لإضافة طلب عارض في الدعوى وهو
............................................br> ............................................
............................................
وحيث تنص المادة 123 من قانون المرافعات على أنه:
" تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
وكذلك تنص المادة 124/ 1 من قانون المرافعات على أنه:
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة:
1 - ...................................
2 - ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.
3 - ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
4 - طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتي.
5 - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة................ الكائن مقرها في................ أمام الدائرة (................) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم............. الموافق .../ ..../ .... وذلك لسماع الحكم بـ ........ كطلب عارض (إضافي) وسماع الحكم بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة 123، 124 من قانون المرافعات

 

الموضوع

 

 

إعلان
بطلب عارض
فى الدعوى
رقم ......
لسنة......
لجلسة ..../ ..../ ...... كطلب الطالب
وتحت مسئوليته.

 وكيل الطالب

 

المحامى

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات