إصابة خطأ فى فرح من طبنجة مرخصة

إصابة خطأ فى فرح من طبنجة مرخصة

صيغ طعون
20. Aug 2020
227 مشاهدات
إصابة خطأ فى فرح من طبنجة مرخصة

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليه.................... في الحكم

الصادر من محكمة................... " دائرة...................." بتاريخ.../ .../ .....

في القضية رقم........ لسنة......... جنح..............

والمقيدة برقم.......... لسنة....................

الوقائـع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم/ ........................... أنه في يوم.../ .../ ...... بدائرة قسم................. محافظة........................

أولاً: تسبب خطأ في إصابة......................... وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن أطلق أعيرة نارية في أحد الأفراح فأحدث به إصابات الموصوفة بالتقرير الطبي .

ثانيًا: حاز سلاحًا ناريًا مششخنًا (طبنجة) مرخص به في أحد الأفراح.

ثالثًا: أطلق داخل المدن أعيرة نارية وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد244/ 1،377/ 5 من قانون العقوبات - والمواد 11 مكرر، 29، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978.

ومحكمة جنح.................... قضت حضوريًا في.......... سنة............... بحبسه شهرًا مع الشغل وكفالة................ جنية لوقف التنفيذ ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة.

استأنف المتهم وقيد استئنافه برقم......... لسنة....... ومحكمة................. (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا في............. سنة .............. قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وطعن المحكوم علية بالنقض في المرة الأولى في............. سنة.............. وبجلسة............. سنة............... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة.................. لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية وذلك استنادًا لعدم تحرير أسباب الحكم الابتدائي الذي صدر الحكم الاستئنافي مؤيدًا له دون إضافة أسباب جديدة.

وحدد لنظر الدعوى جلسة.../ .../ ...... إلا أن المتهم لم يحضر فقضت المحكمة غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف.

فتم عمل معارضة في هذا الحكم وحدد لنظرها جلسة.../ .../ ...... فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ثم قررت مد أجل الحكم أكثر من مرة.

وبجلسة.../ .../ ...... حكمت محكمة..................... (دائرة................. بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة للتهمة الأولى وبالنسبة للتهمة الثانية قبول وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم........... جنيهات والمصادرة وتغريم المتهم............... جنيهًا عن التهمة الثالثة.

ولما كان المحكوم علية لم يرتض هذا الحكم المذكور عالية فقد طعن علية بالنقض للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - بطلان الحكم لانعدام أسبابه ، بطلان الحكم لاستناده إلى إجراء قبض باطل، وبطلانه للإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون لإيقاعه عقوبتين عن جريمتين مرتبطتين فيما بينهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة : -

توجب المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين على الحكم في جريمتي حيازة سلاح في الأفراح وإطلاق أعيرة نارية في الأماكن المأهولة بالسكان.

أن يبين الحكم هوية هذه الجريمة فيجب أن يثبت ذلك من ضبط المتهم محرزًا السلاح أثناء الفرح وأن يشهد المجني عليه بذلك إلا أن المجني عليه عندما سئل في محضر الضبط المحرر بتاريخ.../ .../ ...... (فى ص 2 منه) عن سبب حدوث إصابته أجاب قائلاً: - اللي حصل بأنني كنت أعمل ضابط إيقاع بفرقة.............. وكان فيه فرح بشارع......................... وأثناء أن الفرقة كلها كانت تقوم بزف العروسة بالشارع وبعدين فوجئت بشخص لا أعرف اسمه وهو من ضمن معازيم الفرح فقام بإخراج مسدس من جيبه وبعدين راح سحب الأجزاء بتاعة المسدس للأمام والخلف وفجأة لقيت طلقة خرجت من مسدسه فى ساق رجلي

اليسرى وكرر نفس الكلام عند سؤاله في نفس الصفحة عند سؤاله بما تعلل سبب حدوث إصابتك؟ أعلل حدوث إصابتى نتيجة قيام شخصًا لا أعرفه ولكن هو كان معزوم بالفرح.

وفى ص 3 بهذا المحضر سئل المجني عليه هل تعرف أسم ومحل إقامة المتسبب فى حدوث إصابتك أجاب بالنفي وتكرر سؤاله بنفس الصيغة في نفس الصفحة مرة ثانية وكانت الإجابة بالنفي.

وأن الشهود كما جاء في محضر الضبط عرض عليهم المتهم بمفرده فقرروا أنه كان يقوم بإطلاق الأعيرة النارية، وهذا العرض غير قانوني لأن المفروض أن يتم عرض المتهم وسط مجموعة من الأشخاص حتى يستطيع الشهود التعرف عليه ويكون تعرفهم علية صادقًا وصحيحًا ولما كان الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة فإنه يكون قاصرًا مما يتعين نقضه والإحالة.

ثانيًا: بطلان الحكم لانعدام أسبابه: -

لما كان من المقرر قانونًا وما أستقر علية الفقه والقضاء أن الأسباب هي ما يستند إليها الحكم في التدليل على النتائج التي وصل إليها في منطوقه، ولما كان ذكر الأسباب ليس ضروريًا فقط لما انتهى إليه الحكم في الدعوى الجنائية بل وأيضا فيما انتهى إليه بالنسبة للطلبات والدفوع التي تقدم بها الخصوم، ذلك أن المشرع بعد أن أوجب في المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية استكمال الحكم للأسباب التي بني عليها، نص في المادة (311) على أنه يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم بها الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها.

ولما كان التسبيب من الضمانات الجوهرية والضرورية التي تدعم الثقة في القضاء وتيسر لمحكمة النقض الرقابة على الأحكام فأن عدم ذكر أسباب الحكم يترتب عليها البطلان.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يذكر أية أسباب، ولم يحل في بيان الأسباب إلى أي بيان يمكن الرجوع إلية فإن ذلك يترتب عليه عدم وجود أسباب للحكم مما يبطله.

وقد قضت محكمة النقض بأنه " لما كان الأصل أنه يجب لسلامته الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي أستند إليها وبيان مؤداها بيانًا كافيًا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذا لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضائه ومؤدى كلا منها في بيان كافي يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالقصور"

نقض 16 أبريل سنة 1998 مجموعة أحكام النقض س 49 ص 585.

ثالثًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

لما كان الحاضر مع المتهم قد دفع شفاهه وفى المذكرة المقدمة منه بخلو أوراق الدعوى من أي دليل أو تقرير فني يفيد أن إصابة المجني عليه حدثت من ذات سلاح المتهم المضبوط وكذا عدم صحة إسناد الواقعة للمتهم، حيث إن أوراق الدعوى قد جاءت خالية من أي دليل أو تقرير فني يفيد أن إصابة المجني عليه حدثت من سلاح المتهم المضبوط وهذا أمر هام يلزم للتوصل إلى وجه الحقيقة في الدعوى وإذا كان يتعين على النيابة العامة أو المحكمة أن تندب خبيرًا تستنير بما تنتهي إليه فحصه للسلاح المضبوط وكيفية حدوث الواقعة وهل يمكن أن تكون بالكيفية التي رواها المجني عليه أم عكس ذلك وهل الطلقة الموجودة بجسم المجني عليه هل هي من ذات السلاح أم من سلاح آخر؟ لأن هذه المسائل الفنية البحتة لا يمكن القطع فيها دون استطلاع رأي الخبرة وأن تصدت لها المحكمة وفصلت فيها دون تحقيقها بواسطة خبير كان حكمها معيبًا، ولما كان تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه يترتب علية ما إذا كان المتهم يحمل سلاحًا أثناء تواجده بالفرح من عدمه وأنه أطلق منه أعيرة نارية أم لا إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع على الإطلاق الأمر الذي يصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع ويتعين معه نقض الحكم.

نقض 19/ 2/ 1960 مجموعة أحكام النقض، س 11، ص 917، نقض27/ 1/ 1964 مجموعة أحكام النقض، س 15، ص 95، نقض 14/ 11/ 1967 مجموعة أحكام النقض، س 18، ص 1110، نقض 31/ 10/ 1971 مجموعة أحكام النقض، س 22، ص 590

رابعًا: بطلان الحكم لاستناده إلى إجراء قبض باطل : -

لما كان الحاضر مع المتهم قد دفع ببطلان القبض عليه وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الواقعة قد تمت بتاريخ.../ .../ ...... الساعة..................... صباحًا بينما أثبت معاون المباحث أنه قد ضبط المتهم والسلاح الساعة............. صباحًا أي بعد الواقعة وبعد نقل المصاب إلى المستشفى بحوالي............ ساعات كاملة أو أكثر، أي بعد انتهاء حالة التلبس ودون صدور إذن من النيابة العامة.

ذلك أن المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها عل ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تتبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو متعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثارًا وعلامات تفيد ذلك.

وقد استقرت محكمة النقض على أن القانون قد ذكر حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل المثال فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس والتقريب وإذن فلا يجوز لرجال الضبطية القضائية إجراء التفتيش (ومن باب أولى القبض) ما دام المتهم لم يكن في حالة من حالات التلبس نقض 29/ 6/ 1938، المحاماة س 19، ص 333).

كما استقرت محكمة النقض أيضًا على أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها أو إدراكها بإحدى حواسه ولا يفيد عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من شهود طالما أن تلك الحالة قد انتهت بطمس آثار الجريمة والشواهد التي تدل عيها ( نقض 17/ 5/ 1979 مجموعة أحكام النقض، س 30، ص 854، نقض 27/ 2/ 1980، س 31، ق 55).

وإذا كان مأمور الضبط القضائي لم يتحقق من قيام الجريمة بنفسه إذ تلقى نبأها عن طريق الشهود ثم قام بالقبض على المتهم دونما توافر حالة التلبس ودون صدور إذن بذلك من النيابة العامة فان القبض يكون باطلاً وتبطل معه كافة الإجراءات المترتبة علية من تفتيش وضبط للسلاح، وطالما أن ذلك قد تحقق فإنه يترتب علية بطلان الحكم لأن ما بني على باطل فهو باطل، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم .

خامسًا: بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون لإيقاعه عقوبتين عن جريمتين مرتبطتين فيما بينهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة: -

وذلك لأنه لما كانت المادة (32/ 2) من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ".

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن عن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح في الأفراح بعقوبة الغرامة........ جنيهات والمصادرة وعن التهمة الثالثة وهى إطلاق أعيرة نارية في الأماكن المأهولة بالسكان بالغرامة............ جنيهًا.

ولما كانت تلك الجرائم التي عوقب عليها الطاعن بعقوبتين مختلفتين هي جرائم مرتبطة فيما بينها ارتباطًا لا يقبل التجزئة مما كان يتعين معه عقابه بعقوبة واحدة عملاً بالمادة (32/ 2) عقوبات سالفة الذكر.

وذلك لتوافر الضوابط والمعاير التي تقوم بموجبها حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة والتي أقرتها محكمة النقض واتفق الفقه الجنائي عليها وهى وحدة الغرض إذا كانت إحدى الجرائم المتعددة هي النتيجة المقصودة من ارتكاب الجريمة الأخرى - أو إذا ارتكبت جميعها

بسبب واحد أو صورة إجرامية واحدة - أو أحاطت بها ظروف موضوعية أو شخصية من الصعوبة بمكان الفصل بين الدعاوى الناشئة عنها - أو أن تكون تنفيذًا لمشروع إجرامي واحد اتفق علية المتهمون فيما بينهم حتى ولو وقعت الجرائم في أوقات مختلفة وفى أماكن متعددة - أو كانت إحدى الجرائم تؤثر على إثبات الجريمة الأخرى ولو كان هناك اختلاف بين المتهمين. وبتطبيق تلك الضوابط والمعايير عن الجرائم التي أدين عنها الطاعن على فرض حدوثها نجدها متوافرة في أكثر من صورة منها:

وأنه على فرض وقوع هذه الجرائم من الطاعن فإنه يفترض أنه أحرز السلاح المرخص له به بقصد إطلاق أعيرة نارية في مكان مأهول بالسكان.

ومن ذلك يتبين أن الحكم المطعون فيه معيب بالخطأ في تطبيق القانون لإيقاعه عقوبتين على الطاعن بما يخالف نص المادة (32/ 2) عقوبات السالف ذكرها - وبما يتعين معه نقضه (نقض 27/ 2/ 1967 مجموعة أحكام النقض، س 18، ص 274، نقض 26/ 12/ 1971 مجموعة أحكام النقض، س 22، ص 818، نقض 24/ 10/ 1971 مجموعة أحكام النقض، س 22، ص 562، نقض 16/ 11/ 1975 مجموعة أحكام النقض، س 26، ص 696)

بناء عليه

يلتمس الطاعن من المحكمة الموقرة :

أولاً: قبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه

والله ولى التوفيق,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات