عقد عمل بالمنطقة الحرة
إنه في يوم ................... الموافق .../ .../ .....
أبرم هذا العقد بمدينة................... بين كل من:
1 - السيد/ ...... مصري الجنسية مقيم برقم..... شارع...... قسم......... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.......سجل مدني.......
وعنوان محل العمل .......... (طرف أول)
2 - السيد/ ...... مصري الجنسية مقيم برقم..... شارع...... قسم......... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.......سجل مدني....... (طرف ثان)
مع مراعاة ما يلي:
1- تتولى الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي منح تراخيص مزاولة العمل للعاملين المصريين في المنشآت المرخص لها بالاشتغال في المناطق الحرة، وتقدم الطلبات في هذا الشأن من أصحاب الأعمال أو ممثليهم على النموذج المعد لذلك ترفق بها صحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية وشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها أو صورة معتمدة من البطاقة الشخصية أو العائلية ونسخة من عقد العمل.
كما تصدر الهيئة تراخيص مزاولة العمل للعاملين الأجانب بناء على طلب أصحاب الأعمال أو ممثليهم على النموذج المعد لذلك بشرط أرفاق نسخة من عقد العمل بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية وتقديم السفر أو بطاقة الإقامة.
يجب أن يحرر عقد العمل المبرم بين أصحاب الأعمال بالمنطقة الحرة وبين العاملين المصريين من ثلاث نسخ باللغة العربية لكل طرف نسخة وتودع الثالثة لدى إدارة المنطقة الحرة ويجوز أن يرفق بالعقد ترجمة لنصوصه بإحدى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية، ويجب أن يشتمل العقد على البنود التالية:
أ - نوع العمل، ب - مدة العقد ومن ثم يجب أن يكون العقد محدد المدة ولا يترتب على تجديده اعتباره غير محددة المدة ولو كان العامل مصريا، ج - الأجر المتفق عليه ولا يجوز أن يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا د - المزايا الإضافية التي تفوق المزايا المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة، فإن كان نظام التأمين الاجتماعي المقرر بالمنشأة أفضل مما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي وأقرته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تعين إحلاله محل الأحكام التي تضمنها هذا القانون.هـ - النص على وضع برنامج لتدريب العامل أن كان مصريًا.
التعليقات