عقد عمل لحفارة متجر

عقد عمل لحفارة متجر

صيغ عقود
2. Aug 2020
161 مشاهدات
عقد عمل لحفارة متجر

عقد عمل لحفارة متجر

إنه في يوم.............. الموافق .../ .../ .....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم.............. قسم .............. محافظة.............. يحمل بطاقة عائلية رقم.............. سجل مدني.............. (طرف أول)

2 - السيد/ .............. مصري الجنسية مقيم برقم.............. قسم .............. محافظة.............. يحمل بطاقة عائلية رقم.............. سجل مدني.............. (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يتعهد الطرف الثاني " يذكر مؤهله إن وجد " بالعمل لدى الطرف الأول في حفارة محله التجاري أو " مصنعه " الكائن.... يوميا اعتبارا من إغلاق المحل في الساعة.مساء وحتى الساعة....صباحا وفى أيام الإجازات، على أن يستحق أجرا إضافيا عن ساعات العمل التي تجاوز 48 ساعة أسبوعيا " باعتبار الأسبوع ستة أيام" يقدر بنسبة 25% من الأجر الذي تحتسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي.

(البند الثاني)

يقر الطرف الثاني أن شهادة القيد الخاصة به والمستخرجة من مكتب القوى العاملة بوزارة العمل والمقدمة منه للطرف الأول صحيحة وعلى مسئوليته.

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الثاني باستلام المتجر مساء كل يوم فور غلقه في الساعة...... مساء بعد التأكد من سلامة أبوابه وإقفاله وذلك من المدير المسئول عنه " في حالة التعاقد مع صاحب العمل" أو من الطرف الأول " في حالة التعاقد مع مدير المحل"، وعليه التواجد المستمر والمرور على فترات متقاربة للتحقيق من سلامة المنافذ، وان يكون يقظا طوال الليل وإلا يختلط بأحد أثناء حفارته، وعليه مقاومة كل من يحاول الاعتداء على المتجر والاستعانة بالشرطة على إلا يبرح مقر عمله للإبلاغ أو التحقيق إلا بعد حضور الطرف الأول أو للمدير المسئول.

(البند الرابع)

على الطرف الثاني استعمال الصلاح المرخص له به بغرض الحراسة في هذا الغرض فقط، وأن تقتصر حيازته له بمقر العمل وفى الساعات المحددة للحفارة، وأن يودعه بالمكان المعد له بهذا المقر وفى حيازة الطرف الأول.

(البند الخامس)

ينتهي هذا العقد بوفاة الطرف الثاني أو بفقد أهليته.

(البند السادس)

للطرف الأول فصل الطرف الثاني بدون إنذار إذا انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة أو ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة، أو إذا لم يراع التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمل والمنشأة رغم إنذاره كتابة، أو إذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية (رغم إنذاره بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية، أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية أو إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة أو إذا حكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو إذا وجد أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة دون حاجة إلى ضبط محضر عن ذلك، أو إذا تعدى بأية صورة على الطرف الأول.

(البند السابع)

إذا نسب للطرف الثاني جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل مكان العمل جاز للطرف الأول وقفه احتياطيا عن العمل (على أن يعرض أمره على اللجنة الثلاثية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف).

(البند الثامن)

إذا تسبب الطرف الثاني في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو أدوات (أو آلات أو منتجات) يملكها الطرف الأول أو كانت في عهدته، التزم بقيمتها، وللأخير اقتطاع هذه القيمة (بعد التحقيق وإخطار الطرف الثاني بما أسفر عنه) على ألا يزيد ما يقتطع شهريا على أجر خمسة أيام.

(البند التاسع)

مدة هذا العقد ستة أشهر تبدأ من تاريخ إبرامه وتنتهي في .../ .../ .... بدون حاجة إلى إنذار، على أنه إذا استمر الطرف الثاني في مباشرة العمل بعد ذلك بموافقة الطرف الأول اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة.

"يعتبر التجديد لمدة غير محدودة أيضا ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا جديد متى اتصلت المدتان، فأن وجد فاصل زمني بينهما فلا يعتبر العقد الجديد امتدادا للعقد السابق ما لم يوجد تحايل على القانون، واستخلاص التحايل من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع "

(البند العاشر)

تحدد أجر الطرف الثاني بمبلغ.... شهريا، على أن يتم الوفاء به بالعملة المتداولة قانونا وفى أحد أيام العمل وبمكانه.

(البند الحادي عشر)

يستحق الطرف الثاني إذا حضر إلى مقر العمل في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرته وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى الطرف الأول، فأن كانت الأسباب قهرية خارجة عن إرادة الأخير استحق الطرف الثاني نصف أجره.

(البند الثاني عشر)

يستحق الطرف الثاني علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الذي تحتسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات وذلك لمدة عشرين عاما من تاريخ استحقاق أول علاوة.

(البند الثالث عشر)

يلتزم الطرف الثاني بما يلتزم به باقي العاملين من التوقيع عند قبض أجرة بما يفيد ذلك في السجل المعد لهذا الغرض" أو بكشوف الأجور أو على إيصال خاص معد لذلك " على أن يشتمل على بيانات بمفردات الأجر.

" بيان المفردات مسألة تنظيمية لا يترتب على مخالفتها إهدار حجية السند في الإثبات "

(البند الرابع عشر)

يلتزم الطرف الأول بإعطاء الطرف الثاني مجانا في نهاية عقده وبناء على طلبه، شهادة يبين بها تاريخ دخوله في الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه وقيمة الأجور والمزايا (إن وجدت) كما يلتزم برد كافة الأوراق والشهادات الخاصة بالطرف الثاني فور طلبها، وللأخير أثناء سريان العقد أن يطلب شهادة خبرة تحدد فيها كفاءته المهنية.

(البند الخامس عشر)

يلتزم الطرف الثاني بالاشتراك عن الطرف الثاني لدى هيئة التأمينات الاجتماعية وان يمسك ملفا تودع به المستندات المقررة.

(البند السادس عشر)

تختص محاكم شئون العمال الجزئية أو دوائر العمال بالمحكمة الابتدائية الكائن مقر العمل بدائرتها بمدينة.........بنظر كافة المنازعات التي تنشب فيما يتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.

(البند السابع عشر)

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة، والناشئة لمكتب التأمينات الاجتماعية المختص ترفق بالاستمارة رقم 1 تأمينات.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظات:

يجب تحرير العقد باللغة العربية، فأن كان العقد مشتركا لا تسلم صورة للملاح، وإنما له استخراج صورة بما يخصه من بيانات.

لا يسرى القانون رقم 158 لسنة 1959 على الأشخاص الذين يعملون في السفن التجارية البحرية التي تقل حمولتها الكلية عن خمسمائة طن وللوزير

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات