عقد عمل

عقد عمل

صيغ عقود
2. Aug 2020
172 مشاهدات
عقد عمل

عقد عمل

بين كل من:-

أولاً: السيد/ ................. صاحب عمل (طرف أول)

ثانيًا: السيد/ ................. عامل (وناش) ................. مقيم: ................. يحمل جواز سفر رقم ................. تاريخ الإصدار ................. الجهة ................. (طرف ثانٍ)

اتفق الطرفان على ما يأتي:-

البند الأول:-

يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول بمهنة ................. بمدينة وموقع العمل على بعد .................

البند الثاني:-

مدة هذا العقد (أشهر) تبدأ من التاريخ الفعلى لاستلام الطرف الثاني لعمله بالموقع ويعتبر الشهر الأول كفترة اختبار يحق خلالها للطرف الأول أن يفسخ العقد دون إبداء الأسباب ودون أن يحق للطرف الثاني المطالبة بأي مكافأة أو تعويض بسبب هذا الفسخ وينتهي العقد تلقائيًا دون حاجة إلى تنبيه أو إخطار بانتهاء مدته عمل الطرف الأول في الموقع الموفد إليه الطرف الثاني.

البند الثالث:-

مصاريف السفر إلى موقع العمل والعودة إلى القاهرة يتحملها الطرف الأول باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا العقد فيتحمل بها الطرف الثاني وتخصم من مستحقاته لدى الشركة.

البند الرابع:-

الطرف الأول وحده هو الذي يحدد أيام ومواعيد بدء ونهاية العمل اليومية دون اعتراض من الطرف الثاني.

البند الخامس:-

يتقاضى الطرف الثاني أجرًا شهريًا بواقع شامل البدلات بالموقع ويلتزم بأن يعمل 48 ساعة (ثمانية وأربعين) ساعة أسبوعيًا كحد أدنى تحدد وتوزع على أيام الأسبوع بمعرفة الطرف الأول وحسب النظم المحلية ولا تحتسب مدة الانتقال من المسكن حتى موقع العمل ضمن ساعات العمل الفعلية ولا يدفع عنها أي أجر وأي زيادة في ساعات العمل في أيام الأعياد والإجازات يزاد عنها الأجر بواقع 50 في المائة أما العمل في أيام الأعياد والإجازات فيضاعف الأجر فيه بواقع 100 في المائة وبالإضافة إلى هذا الأجر يتقاضى الطرف الثاني مبلغ ................. كمصروف يومي يدفع له دوريًا بالعملة المحلية ولا يستحق الطرف الثاني هذا المبلغ إلا عن أيام العمل الفعلية فقط ويصرف الأجر ................. بشيك على البنك باسم العامل أو الوكيل المعتمد من قبله وخلال شهر من تاريخ استحقاقه للأجر.

البند السادس:-

السكن بموقع العمل أثناء سريان العقد والوجبات الغذائية على نفقة الطرف الأول طوال مدة سريان هذا العقد.

البند السابع:-

يحق للطرف الأول إنهاء العقد قبل نهاية مدته دون سابق إنذار في الأحوال الآتية:-

1 - إذا انتهى العمل الموكل إليه والذي من أجله ألحق الطرف الثاني بالعمل.

2 - إذا عمل الطرف الثاني لدى أي فرد أو جهة سواء بأجر أو بدون أجر وسواء كان خلال ساعات أو فترات الراحة أو الإجازات.

3 - إذا تبين عدم صحة البيانات التي قدمها العامل كمسوغات تعيين.

4 - إذا أفشى ما اتصل بعمله من أسرار المهنة بسبب وظيفته.

5 - إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد أو تراخى في عمله أو اتضح عدم كفاءته أو أساء سلوكه أو رغب في فسخ العقد قبل نهاية مدته أو تمارض أو انقطع عن العمل دون مبرر قانوني.

6 - إذا أخل العامل بالنظام أو مخالفة التعليمات الصادرة أو عدم احترام مواعيد العمل لا يحق للعامل في هذه الأحوال أن يطالب الشركة بأي تعويضات عن الفصل كما أنه يتحمل مصاريف سفره وعودته إلى القاهرة في الحالات من الثانية إلى الأخيرة وتخصم منه المصاريف تلقائيًا من مستحقاته قبل الشركة.

البند الثامن:-

يلتزم الطرف الثاني باحترام مواعيد العمل التي يحددها الطرف الأول وتنفيذ كافة التعليمات التي يصدرها إليه طوال مدة سريان هذا العقد وعليه أيضًا الالتزام بالأخلاق والسلوك الحميد وبجميع النظم والقوانين السارية في البلد حيث موقع العمل.

البند التاسع:-

يقوم الطرف الأول بالتأمين على الطرف الثاني ضد حوادث إصابات العمل ويتولي هذا الأخير مطالبة الجهة المؤمن لديها مباشرة وهي إحدى شركات التأمين وفي حالة حدوث مطالبات في هذا الشأن يكون رجوع الطرف الثاني على شركة التأمين مباشرة دون الرجوع بأي مطالبات على الطرف الأول.

البند العاشر:-

يتكفل الطرف الثاني باستفتاء إجراءات جواز سفره وكافة الأوراق اللازمة لمغادرة جمهورية مصر العربية وعليه أن يقدم للشركة شهادة طيبة بأنه سليم الجسم والنظر وخالي من الأمراض المعدية وتعتبر هذه الشهادة جوهرية ومن مسوغات التعيين كما يحق للطرف الأول أن يقوم بالكشف الطبي عليه بواسطة طبيبه الخاص.

البند الحادي عشر:-

يجوز للعامل لأسباب شخصية أو أخرى أن يقدم استقالته من العمل بشرط إخطار الطرف الأول قبلها بشهر وفي هذه الحالة يتحمل العامل قيمة التذكرة ذهابًا وعودةً وأي مصاريف أخرى تترتب على ذلك.

البند الثاني عشر:-

لا يجوز للعامل أن يتغيب عن العمل بأي حال من الأحوال وفي حالة التغيب يتم خصم المصروفات اليومية بالإضافة إلى نفقات السكن والانتقال الفعلية عن مدة الغياب وينذر أول مرة وفي حالة تكرار الغياب يفصل بدون إنذار ويتحمل مصاريف السفر بالطائرة في الذهاب والعودة.

البند الثالث عشر:-

لا يحق للطرف الثاني إنهاء هذا العقد أو مغادرة موقع العمل إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الطرف الأول وإلا اعتبر ذلك فسخًا للعقد من جانبه ويحق للطرف الأول أن يطالبه بالتعويض عن الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك بالإضافة إلى اختصام مصاريف سفره إلى موقع العمل وعودته إلى القاهرة وكذا بالنسبة لمصاريف العامل الذي سيخلفه.

البند الرابع عشر:-

على العامل احترام القوانين المعمول بها في البلد الذي يعمل به وعدم الإخلال بالأمن والطرف الثاني مسئول مسئولية شخصية عن تصرفاته وفي حالة ارتكابه خطأ أو جريمة يعاقب عليها القانون فإن الطرف الأول لا يتحمل أي مسئولية في هذا الصدد ويقوم بترحيله فورًا بمصاريف على عاتقه وفقًا للمنصوص عليه في البند السابق.

البند الخامس عشر:-

في حالة وفاة الطرف الثاني - لا قدر الله - إن كانت الوفاة طبيعية أو بسبب العمل فإن نقل الجثمان إلى القاهرة يكون على نفقة الشركة الطرف الأول أما إذا كانت الوفاة نتيجة لغير هذين السببين فإن نقل الجثمان يكون على نفقة الطرف الثاني خصمًا من مستحقاته قبلها.

البند السادس عشر :-

تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ موقع عليه من الطرفين تسلم الطرف الثاني نسخة واحتفظ الطرف الأول بنسختين.

الطرف الأول الطرف الثاني

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات