عقد عمل 2

عقد عمل 2

صيغ عقود
2. Aug 2020
213 مشاهدات
عقد عمل 2

عقد عمل 2

 

إنه في يوم ………… الموافق …/ …/ ……… م

تم الاتفاق بين كل من:

أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى ………………………………… (طرف أول)

ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم فى ………………………………… (طرف ثان)

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلى:

( البند الأول )

الطرف الثاني حاصل على …… كلية …… جامعة …… بتقدير عام …… دور …… وقد قبل العمل لدى الطرف الأول بوظيفة……

( البند الثاني )

مدة هذا العقد ……… تبدأ من .../ .../ .... وتنتهى فى .../ .../ .... تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر برغبته فى عدم تجديد العقد قبل نهاية العقد بشهر على الأقل بخطاب مسجل بعلم الوصول.

( البند الثالث )

يتقاضى الطرف الثانى أجرًا وقدره ……… شهريا تدفع فى الأسبوع الأول من كل شهر.

( البند الرابع )

فترة الاختيار ثلاثة شهور يكون من حق الطرف الأول خلال هذه المدة إنهاء العقد من جانبه إذا ثبت له عدم صلاحية الطرف الثاني للعمل وذلك دون حاجة إلى إنذار مسبق ودون أن يكون للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول بأى شيء.

( البند الخامس )

مواعيد العمل تبدأ من الساعة ……… وتنتهى الساعة ……… ويجوز للطرف الأول تغيير هذه المواعيد حسب احتياجات العمل بشرط ألا تتجاوز ساعات العمل ثمان ساعات يوما لا تدخل فيها فترات الراحة أو المخصصة لتناول الطعام.

( البند السادس )

يستحق الطرف الثانى إجازة يوم ……… من كل أسبوع ويستحق إجازة سنوية قدرها 21 يوما بأجر كامل وذلك بعد مضى سنة كاملة من تاريخ هذا العقد ويكون للطرف الثاني الحق فى الحصول على أجر عن أيام الأجازات المستحقة له فى حالة تركه العمل قبل استنفاذه رصيد أجازاته.

( البند السابع )

يستحق الطرف الثانى علاوة دورية سنوية لا تقل عن 5% من الأجر الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي بحد أدنى جنيهان وبحد أقصى سبعة جنيهات.

( البند الثامن )

يقر الطرف الثاني بأنه علم بمخاطر مهنته وطرق الوقاية الواجب إتباعها ويتعهد بالعمل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل (الطرف الأول) وأن يراعى لوائح وتعليمات صاحب العمل وأن يخضع لما جاء بلائحة النظام الأساسي للعمل ولائحة الجزاءات.

( البند التاسع )

تنقضي علاقة العمل بالاستقالة ويعتبر فى حكم الاستقالة انقطاع الطرف الثاني عن العمل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة بدون عذر مقبول بشرط إنذار الطرف الثاني بعد انقطاعه خمسة أيام فى الحالة الأولى وغيابه عشرة أيام فى الحالة الثانية.

( البند العاشر )

على الطرف الأول إعطاء الطرف الثاني فى نهاية العقد شهادة بخلو طرفه وبدون مقابل مبينا فيها تاريخ التحاقه بالعمل ومدة العمل وقيمة أجرة وتاريخ وسبب انتهاء العمل ويجب على الطرف الأول رد الأوراق والشهادات التى سبق أن قدمها الطرف الثاني للطرف الأول.

( البند الحادي عشر )

تختص محكمة ……… بالفصل فى أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

( البند الثاني عشر )

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة والنسخة الثالثة يتعهد الطرف الأول بإيداعها مكتب التأمينات الإجتماعية التابع لها الشركة.

الطرف الأول   الطرف الثانى
....................   ....................

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات