قتل عمد وإطلاق أعيرة نارية

قتل عمد وإطلاق أعيرة نارية

صيغ طعون
17. Aug 2020
184 مشاهدات
قتل عمد وإطلاق أعيرة نارية

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/...........................

في الحكم الصادر من محكمة ........... بجلسة .../ .../ ........

في القضية رقم ............ لسنة .......................

ورقم ......... لسنة .......................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة.................. لأنه في يوم .../ .../ ...... بدائرة مركز ...................

أ - قتل ................ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاحه المرخص قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ................ عمدا بان أطلق عليه عيارا ناريا من ذات السلاح سالف الذكر قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه بتداركه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

ب - أطلق داخل القرية أسلحة نارية.

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 45/ 1، 46/ 1 - 2، 377/ 6 من قانون العقوبات.

وبجلسة .../ .../ ...... حكمت محكمة ............ حضوريًا بمعاقبة المتهم/ ............... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصاريفها ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وإذ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم 37508 لسنة 75 القضائية - وقضت محكمة النقض في هذا الطعن بجلسة .../ .../ ...... وجاء بمنطوق حكمها:

(حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ............ لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى).

وإذ أعيدت محاكمة المتهم أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة ............. فقد قضت هذه المحكمة بجلسة .../ .../ ...... بما نصه: -

(حكمت المحكمة حضوريا: أولا: بمعاقبة المتهم ..................... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة لما اسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الناري المضبوط. ثانيا: في الدعوى المدنية المؤقتة المقامة من ورثة المرحوم ................ بإلزام المدعي عليه فيها بان يؤدى للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسة ألاف وواحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بالمصاريف ومبلغ مائة جنيها أتعاب محاماة.

ثالثا: في الدعوى المدنية المؤقتة المقامة من .................. بإلزام المدعي عليه فيها بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة ألاف وواحد جنيها مقابل أتعاب المحاماة).

وقد قرر المحكوم عليه/ ................ بالطعن بالنقض في هذا الحكم الأخير للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تخفيضه العقوبة التي أوقعها على الطاعن وفقا للمادة 17 عقوبات والتي ارتأى الحكم تطبيقها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار نية القتل لدى الطاعن وما صاحب ذلك من خطأ في تحصيلها - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد للإقرار المنسوب للطاعن وأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى التحصيل الخاطئ لوقائع الدعوى وإسباغ وصف قانوني غير صحيح عليها - والخطأ في تطبيق القانون المتعلق بتوافر حالة الدفاع الشرعي والذي صاحبه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع - والخطأ في تطبيق القانون المتعلق بظرف الاقتران المشدد لجريمة القتل ولعدم تطبيق النص القانوني الصحيح على الوقائع المطروحة وما صاحبه من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك:-

أولاً: - خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تخفيضه العقوبة التي أوقعها على الطاعن وفقا للمادة 17 عقوبات والتي ارتأى الحكم تطبيقها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كان الحكم الأول المنقوض الصادر بجلسة .../ .../ ...... قد قضي بعقاب المتهم/ ..................... - الطاعن - بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة والذي طعن فيه وحده بطريق النقض - فان هذه العقوبة هي التي يجري تخفيضها إذا ما ارتأى الحكم اخذ المتهم بقسط من الرأفة عملا بنص المادة 17 عقوبات.

وذلك لان المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 تنص على انه (إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب احد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه - وبذلك يكون هذا النص قد وضع حدا أقصى للعقوبة مما يتعين وضعه موضع الاعتبار من المحكمة المحالة إليها الدعوى من محكمة النقض.

ومن ذلك يتبين أن توقيع الحكم الأخير المطعون فيه عقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة على الطاعن مما يخالف نص المادتين 17 عقوبات، 43 من قانون النقض - لأنه طالما ارتأى هذا الحكم تطبيق المادة 17 عقوبات وذكر ذلك في أسبابه ص11 - فانه لا يجوز للمحكمة أن توقع العقوبة إلا على أساس القواعد الواردة بهذه المادة - والتي تقضي بتخفيض الحكم الصادر بالسجن المشدد إلى عقوبة السجن والحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور - وذلك على اعتبار أن هذه العقوبة حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة المعروضة على المحكمة المحالة إليها الدعوى من محكمة النقض - أي حلت محل العقوبة التي اعتبرتها المادة 43 من قانون النقض حدا أقصى لا يجوز تجاوزه من المحكمة المحالة إليها الدعوى من محكمة النقض.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن بعقوبة السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وهى عقوبة اشد مما هو مقرر للجريمة المعروضة على المحكمة والتي أدين عنها وفقا للمادتين 17 عقوبات والمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض وهى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور - مما يعد خطأ في تطبيق القانون - كما أن هذا الخطأ أدى إلى حجب المحكمة من استعمال سلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي يسمح بها القانون - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 656 لسنة 31 ق جلسة 30/ 10/ 1961 س 12 ص 865، الطعن رقم 315 لسنة 28 ق جلسة 19/ 5/ 1958 س 9 ص 550، الطعن رقم 1770 لسنة 32 ق جلسة 11/ 12/ 1962 س 13 ص 834، الطعن رقم 1454 لسنة 10 ق مجموعة 25 عاما ج 2 رقم 4 ص 852).

ثانيا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار نية القتل لدى الطاعن وما صاحب ذلك من خطأ في تحصيلها.

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيان أركان الجريمة.

وتطبيقا لهذا النص فانه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد المقترن بجريمة الشروع في القتل والتي أدين عنها الطاعن - إذا ما كانت وقائع الدعوى قد وقعت خلال مشاجرة واستعمل فيها سلاح ناري - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقي السلطات للبلاغ وموضوعه وما اتخذ من إجراءات بشأنه - ووقت ومكان وقوعه - وكيفية نشوء المشاجرة والطرف البادئ بالاعتداء والذي يبيح القانون للطرف الآخر (المعتدى عليه) أن يدفع هذا الاعتداء - وان يبين المسافات التي أطلقت منها الأعيرة النارية واتجاهاتها وعددها وموقف الضارب من المضروب بالنسبة لكل من المجني عليهم والإصابات التي حدثت حسبما وردت بالتحقيقات والتقارير الطبية وما أسفرت عنه معاينة مكان الحادث والآثار التي وجدت به للتحقق من صحة الواقعة على نحو ما رواها شهودها - وان تستظهر علاقة السببية بين فعل أو أفعال الإطلاق المنسوبة للمتهم وبين حدوث الوفاة أو الإصابة - خصوصا إذا كانت هناك عوامل أخرى من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة المؤثمة.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين توافر قصد اعتداء المتهم على كل من المجني عليهم وعلمه بأنه يوجه فعله إلى جسم حي وانه يعلم بخطورة الفعل الذي ارتكبه وبانتوائه قتل المجني عليه باعتبار أن ذلك قصد خاص يتطلبه القانون علاوة على القصد العام - وان تبين أن المتهم قد ارتكب كلا من الجنايات بأفعال تتميز وتستقل كل منها بأفعال مختلفة عن الأفعال التي ارتكبت بموجبها الجريمة الأخرى وان تستظهر ذلك وتقيم الدليل على وقوعه من خلال وقائع ثابتة بالأوراق - مما هو ضروري لإثبات ظرف الاقتران.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين كيفية تلقي السلطات للبلاغ ومضمونه مع أن الأوراق جاء بها - وحسبما جاء بمحضر ضبط الواقعة المحرر بتاريخ .../ .../ ...... في الساعة التاسعة بمعرفة الملازم أول/ ............. معاون مباحث مركز الزقازيق انه تبلغ للمركز من شرطة النجدة بإصابة كل من ............. وشقيقه .................... من طلق ناري وذلك في ناحية الغار مركز الزقازيق واثبت محرر المحضر انه انتقل صحبة معاون مباحث المركز ونائب المأمور لمحل البلاغ في الساعة العاشرة والربع مساء حيث تبين له من الفحص قيام المتهم (................. - الطاعن) أطلق أعيرة نارية من طبنجته المرخصة بقصد الدفاع مما أدى إلى مقتل المواطن ............... وإصابة شقيقه ........... وهما ابنا عم المتهم وذلك على أثر خلافات سابقة بينهم على قطعة ارض فضاء محيطة بمسكن طرفي الواقعة - وانه تبين لمحرر المحضر أن المتهم توجه لنيابة المركز لتسليم نفسه والاعتراف بالواقعة - فقام (محرر المحضر) وبصحبته الملازم أول .............. بالتوجه لنيابة المركز حيث تبين له تواجد المتهم وبحوزته السلاح الناري المستعمل أمام السيد وكيل النيابة - وجاء بمحضر النيابة المحرر في ذات اليوم في الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساء حضور المتهم أمام السيد المحقق وتقديمه السلاح الذي استعمله حال تهجم المجني عليهما عليه وعلى والدته بمنزله بسبب النزاع على الميراث وحيث أكد الملازم أول/ ................ أن المتهم أطلق الأعيرة النارية بقصد الدفاع.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وما أثبته السيد المحقق بشأنه - وهو ما كان يتعين بيانه للتعرف على ظروف الواقعة والتي ترشح منذ بداية التحقيق (وحتى نهايته) أن المتهم ووالدته تعرضا للاعتداء من المجني عليهما مما اضطره لإطلاق النار - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الحادث والآثار التي شاهدها السيد المحقق وفوارغ الطلقات التي عثر عليها وأماكنها والتي ثبت منها أن المجني عليهما دخلا لمسكن المتهم ومعهم آخرون وقاموا بتكسير زجاج باب الشقة ونوافذها حيث وجد الزجاج متناثرا حولها كما عثر على أربع فوارغ لطلقات أحدها داخل حجرة المتهم والثلاثة الأخرى بجوار باب الغرفة من الخارج - وحيث ترشح تلك الآثار بمكان الحادث عن صحة ما جاء بإقرار المتهم أمام النيابة - وقبل سؤاله تفصيلا - من إطلاقه النار للدفاع عن نفسه ونفس والدته المقيمة معه وأموالهما والذي تأيد بمحضر جمع الاستدلالات

وضباط الواقعة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما استقرت عنه معاينة الفنيين بالمعمل الجنائي بقسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن الشرقية والذين أسرعوا إلى مكان الحادث بعد البلاغ بوقوعه مباشرة وحيث أسفرت المعاينة عن وجود آثار عنف على خشب وزجاج باب الشقة ونوافذها وتهشم الزجاج نتيجة التعرض لأجسام صلبة من الطوب والحجارة التي وجد بعض منها ملقي بالأرضيات وكذلك ثُقَبين ناتجين عن عيارين أحدهما بخشب باب الشقة والآخر بالحائط المجاور للباب على ارتفاع 81سم، 167 سم وحيث وجد مقذوف العيار الأول بشرفة الشقة والثاني بثقب الحائط - وحيث ترشح ما أسفرت عنه هذه المعاينة الفنية التأكيد على تصوير المتهم ودفاعه.

ولما كان بيان ما أسفرت عنه كل من هاتين المعاينتين أمرًا ضروريًا باعتبارها الأدلة المادية والفنية التي يتبين من خلالها التعرف على كيفية وقوع الحادث ومدى اتفاقها أو اختلافها مع سائر الأدلة مما له اثر ملحوظ في تكوين عقيدة المحكمة وكذلك للتحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة. ومن ثم يكون إغفال ما أسفرت عنه هاتين المعاينتين مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة التي أدين عنها الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد ذكرت ص 7 أن المتهم هو الذي بدأ بالاعتداء على المجني عليهما استنادا إلى أقوال شهود لا تفيد ذلك - على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة - وحيث تؤكد الأوراق أن المجني عليهما هما البادئان بالاعتداء وان الطاعن كان في حالة دفاع شرعي - لان الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يجعل من اشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد أو شرط - إذ ليس من شك في أن الشجار يبدأ باعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعي متى اعتقد أن المعتدى عليه سوف لا يكف عن التمادي في الاعتداء ومتى التزم هو في دفاعه الحدود المرسومة في القانون - مما يعيب الحكم بالقصور في التعرف على توافر حالة الدفاع الشرعي وهو ما ستبينه هذه المذكرة في مواضع أخرى تفصيلاً.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وقت ارتكاب الجريمة وما أسفرت عنه المحاضر والتحقيقات السابقة بين الطرفين والمتعلقة بحيازة المنزل والأرض والتي أدت إلى وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة وما انتهت إليه هذه المحاضر والتحقيقات من بيان صاحب الحق في حيازتها ومن هو المعتدى على هذه الحيازة - وحيث استقرت أحكام النقض على انه إذا ما دفع المتهم بأنه لجأ للقوة للدفاع عن ماله وحيازة أرضه ومسكنه - فأن على المحكمة أن تبحث من له الحيازة الفعلية حتى إذا صح دفاع المتهم فأنه يكون في حالة دفاع شرعي - لدفع الجريمة المنصوص عنها في المادة 369 عقوبات - لاسيما وان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن ما تعرض له ووالدته وأموالهما ما هو إلا استمرار وامتداد للاعتداء الواقع من المجني عليهما على أرضه وارض والدته موضوع المحضر رقم 10667 لسنة 2002 إداري مركز الزقازيق والذي قدم للمحكمة بهيئة مغايرة صورة منه والذي أعقبه اعتداء آخر منهما في يوم الحادث موضوع الدعوى الماثلة حيث قام بإتلاف منقولاتهما - وحاولا طرد والدته من مسكنهما بالقوة - موضوع المحضر رقم 2690 لسنة 2003 إداري مركز الزقازيق وحيث أدى إبلاغ والدة الطاعن ضد المجني عليهما أن أخذتهما العزة بالإثم فجمعا بعض أقاربهما وقاموا جميعًا بالهجوم على الطاعن ووالدته في شقتهما والذي أسفر عن الوقائع موضوع الدعوى الماثلة - بما كان يتعين معه أن تتعرض أسباب الحكم لبيان تلك المنازعات وما تم بشأنها مما هو ضروري لتحديد مسئولية الطاعن - ومما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة التي أدين عنها.

( نقض 16/ 2/ 1959 س10 رقم 44 ص 198)

ولما كانت أسباب الحكم قد ذكرت أن الطاعن أطلق النار على المجني عليهما من المواجهة من مسافة لا تتجاوز المترين مع أن تقرير الصفة التشريحية وأقوال الشهود أفادت أن الإطلاق كان من مسافة تتراوح بين المترين والثلاثة أمتار - وذكر بعضهم أن الطاعن أطلق عليهم النار من خلفهم - وهو ما يعيب الحكم بالقصور في بيان مسافة الإطلاق وموقف المجني عليهما من المتهم حال إصابتهما وما شاب ذلك من فساد في الاستدلال مما بينته هذه المذكرة في موضعه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه وان كانت قد بينت أن إصابة المجني عليه الأول في صدره إصابة نارية مما أدت إلى وفاته وان إصابة المجني عليه الثاني إصابة نارية في فخذه الأيسر وتم تداركه بالعلاج أطلقت من سلاح الطاعن بمعرفته وهو ما لا يكفى لتوافر علاقة السببية بين فعل الإطلاق وبين الإصابة وكان دفاع الطاعن قد تمسك بانتفائها مقيمًا الدليل على ذلك من محاولة المجني عليه الأول الإمساك بالطبنجة وانتزاعه منها مما أدى إلى خروج العيار الذي أصابه وكذلك لما دفع به من إصابة المجني عليه الثاني بجرح سطحي احتكاكي حدث نتيجة تجاذبه مع الطاعن وكذلك ما جاء من مناظرة السيد المحقق للطاعن حال سؤاله عقب الواقعة حيث لاحظ تمزقًا ببنطاله عند الركبة - وكان إغفال أسباب الحكم لإصابة المجني عليه الثاني الاحتكاكية وتمزق ملابس الطاعن من شأنها قطع علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة للمتهم وإصابات المجني عليهما مما يعيب الحكم بالقصور في بيان هذه العلاقة.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت نية القتل لدى الطاعن من قولها ص 7 - 8 (وحيث انه عن الدفع المبدي من الحاضر مع المتهم بانتفاء نية القتل لدى المتهم فهو في غير محله - ذلك انه من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القتل العمدي والشروع فيها يتطلب لقيامها توافر نية خاصة هي نية انتواء القتل وازهاق الروح وهذه النية يستدل عليها من المظاهر الخارجية التي ياتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه كاستخدام الجاني لآلة قاتله بطبيعتها أو إصابته للمجني عليه في موضع من جسده يعد مقتلا - لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ومطالعتها لأقوال شهود الإثبات أن هناك خلافات سابقة فيما بين المجني عليهما والمتهم بسبب الميراث وانه قد حدثت مشادة كلامية قبيل وقوع الحادث محل الاتهام وانه طبقا لشهود الإثبات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والذين تطمئن المحكمة إلى شهادتهم أن المتهم قد خرج من غرفة نومه أثناء تواجد المجني عليهما بالمسكن لمعاقبة والدته وصولا لإنهاء ما بينهما من خلافات وكان الثابت من أقوال هؤلاء الشهود أن المتهم حينما خرج من غرفته متوجها صوب المجني عليهما كان يحمل بيده سلاحه الناري المرخص والذي قام بحشوه بالطلقات وقام بتصويبه تجاه المجني عليهما وانه قبيل الاعتداء بذلك السلاح على المجني عليهما وجه المتهم إليهما حديثه متوعدًا إياهما بالقتل وحلف بالله تعالي على تنفيذ ذلك وبالفعل صوب سلاحه الناري تجاه المجني عليهما وأطلق منه عليهما عدة أعيرة نارية أصابت أحدهما المجني عليه الأول رحمة الله في مقتل حيث إصابته الرصاصة يمين الصدر محدثه ما بالمجني عليه من إصابة موصوفة بتقرير الصفة التشريحية وعلى مقربة من المجني عليهما قاصدا إزهاق روحيهما وان الرصاصة الأخيرة التي أطلقها صوب المجني عليه الثاني أحدثت بالمجني عليه المذكور إصابة بفخذه الأيسر قاصدا من ذلك قتله وخاب اثر الجريمة بسبب خارج عن إرادة المتهم وهو مداركه المجني عليه بالعلاج وعدم أحكام المتهم التصويب تجاه المجني عليه سالف الذكر ومن ثم فانه من جماع ما تقدم تعد نية القتل وازهاق الروح متوافرة في حق المتهم ويكون ما ارتآه الدفاع الحاضر مع المتهم في هذا الخصوص في غير محله وبالتالي يكون طلب الدفاع الاحتياطي باعتبار الواقعة قتل خطأ وإصابة خطأ في غير محله كذلك).

وهذا الاستظهار لأسباب الحكم لنية القتل إنما هو استظهار غير صحيح يخالف الثابت بالأوراق كما يخالف المنطق - وكذلك لما ثبت بالأوراق من انه قبيل وقوع إطلاق النار كان المتهم ووالدته عائدين مباشرة من مركز شرطة الزقازيق بعد الإبلاغ عن اعتداء المجني عليهما على الطاعن ووالدته ولم يكن المجني عليهما قد علما بمضمون ما ذكره المتهم ووالدته في محضر الشرطة رقم 2690 لسنة 2003 إداري مركز الزقازيق والذي تضمن شكواهما من قيام المجني عليهما بمحاولة طردهما من شقتهما بالقوة وإتلاف منقولاتها والحديقة الملحقة بالشقة - وتثبت هذه الاعتداءات من معاينات النيابة والشرطة والأدلة الجنائية - هذا من شانه ما ينفي أن المجني عليهما كانا ينتظران عودة المتهم ووالدته من مركز الشرطة للمعاتبة - وإنما لمعاودة الاعتداء واستئنافه بعد أن علما بتوجه المتهم - ووالدته للشكوى في المركز - ولو أن المتهم أراد الاعتداء على المجني عليهما لفعل ذلك حال اعتدائهما السابق عليه وعلى والدته - ولان الإبلاغ عن الاعتداء من المتهم ووالدته والذي خلف آثارًا وإتلافا بالمكان أمر طبيعي ومنطقي وله مبرراته ولا يقبل منطقيا أن يكون موضع عقاب - لا سيما وانه سبق للمتهم ووالدته أن ابلغا المركز باعتداء المجني عليهما على أرضهما والذي تحرر عنه المحضر 10667 لسنة 2002 إداري مركز الزقازيق - فضلا عن أن تصوير المحكمة لدخول المجني عليهما ومعهما رهط من أقاربهما لمسكن المتهم ووالدته دون استئذان - وهو ما أكده جميع الشهود - أمر لا يتفق مع حسن النية والرغبة في إنهاء الخلافات الذي استظهرته أسباب الحكم - وكذلك فان أقوال الشهود ليس من شانها إثبات نية القتل - ذلك أن أسباب الحكم أوردت مضمونها على نحو معيب لا سيما أقوال الرائد/ .............. والشاهد .................. والتي تقطع بانتفاء نية القتل وحيث جاء بأقوال الأخير أمام المحكمة (بهيئة مغايرة) أن الشاهد .................... لم يكن موجودا بمكان الواقعة وهو الذي نسب للطاعن القول بأنه اقسم بالله على قتل المجني عليه وفعل ذلك فعلا والذي استدلت به أسباب الحكم على نية القتل مع انه لم يكن موجودا - ولو صح انه كان موجودا فان هذا الشاهد قد ذكر أن المتهم قد نطق بهذه العبارة قاصدا خروج المجني عليهما من الشقة - وهو ما يعني التخوف من استمرار الإيذاء كما أن هذا الشاهد نفسه قرر أن الطاعن كان يطلق النار عشوائيا فوق الرءوس بعد أن طلب منهما مغادرة المكان وانه (الشاهد) كان مستاء من دخول المجني عليهما شقة المتهم ووالدته متسللين دون استئذان - وهو ما يعيب أسباب الحكم بالاستظهار غير الصحيح لنية القتل استنادا لأقوال الشهود التي أوردت أسباب الحكم مضمونها على نحو معيب - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.

وكذلك فان المظاهر الأخرى التي استظهرت منها أسباب الحكم توافر نية القتل لدى الطاعن - وهى استعماله سلاحا قاتلا بطبيعته وتصويبه نحو المجني عليهما وإصابة المجني عليه الأول في موضع قاتل لا تصلح لاستظهار نية القتل لدى الطاعن وإنما يستفاد منها في ضوء أقوال الشهود وظروف وملابسات الحادث أن استعمال الطاعن للسلاح كان الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامه للدفاع عن نفسه ووالدته وأمواله وللهرب من الخطر الذي أحاط به من جراء تسلل المجني عليهما ومن معهما إلى منزله - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار نية القتل لدى الطاعن والخطأ في تحصيلها وفى الرد على دفعه بعدم توافرها.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين إتيان الطاعن بسلوكين مستقلين منفصل أحدهما عن الآخر مما هو ضروري لاعتبار جريمة قتل المجني عليه الأول مستقلة ومنفصلة عن جريمة الشروع في قتل المجني عليه الثاني ولا يكفى في ذلك ما ذكرته أسباب الحكم من توافر ظرف الاقتران المشدد ص6 من مجرد إصابة كل منهما من عيار ناري غير العيار الذي أصاب الآخر - الأمر الذي ينفى ظرف الاقتران - على النحو الذي نوضحه بالتفصيل في موضعه في هذه المذكرة.

فأنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم قد قصرت عن بيان الوقائع والعناصر الهامة التي يتعين بيانها لاستظهار أركان جريمة القتل العمد وجريمة الشروع فيه المقترنة بها - سواء منها المادي والمعنوي - كما خلت من بيان الوقائع التي من شأنها تحديد مسئولية الطاعن واستحقاقه العقاب - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 26/ 2/ 1959 س10 رقم44 ص198، 9/ 1/ 1962 س13 ص35، 16/ 10/ 1956 س7 ص1042، 4/ 1/ 1965 س16 ص16، 2/ 3/ 1965 س16 ص206، 12/ 11/ 1972 س23 رقم266 ص1174، 25/ 3/ 1973 س24 رقم82 ص388، 23/ 10/ 1977 س28 رقم181 ص875، 28/ 10/ 1978 س29 رقم91 ص492،11/ 12/ 1978 س29 رقم190 ص916).

ثالثا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال وقصوره في بيان مضمون الإقرار المنسوب للطاعن وأقوال شهود الإثبات والخطأ في الإسناد إليها واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى التحصيل الخاطئ لوقائع الدعوى وإسباغ وصف قانوني غير صحيح عليها: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى الإقرار المنسوب له حيث جاء في بيانها لمجمل أدلة الثبوت ص 3 قولها (فضلا عن إقرار المتهم بارتكاب واقعة إطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما) ثم ذكرت بعد بيانها لمضمون سائر الأدلة ص 5 (وحيث أن المتهم قد اقر بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة دون أن يكون قاصدا قتل المجني عليهما بسبب تعديهما على والدته بمسكنها).

الأمر الذي يتبين معه أن ما أوردته أسباب الحكم باعتبار إقرار الطاعن دليل على إدانته لا يعد ولا يصلح لان يكون دليلا على ذلك - بل يستفاد منه انه أطلق النار للدفاع عن نفسه ووالدته وانه معيب بالإجمال والاقتضاب والإيجاز المخل فقد اغفل تفصيلات هذا الإقرار ومن أهم ما أغفله الحكم ما جاء بأقوال الطاعن في تحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة الأولى انه في يوم الحادث بعد أن انصرف من عمله بشركة الكهرباء بالزقازيق في الساعة الثالثة بعد الظهر توجه إلى حيث توجد الشقة التي أعدها لزواجه لتفقدها بمدينة ........ - والذي كان تحدد له يوم الخميس التالي - ثم انتقل إلى شقة شقيقته المقيمة بنفس المنزل لزيارتها بعد عودتها من السفر والتي أخبرته بأن والدته (وهى تقيم معه بالمنزل الكائن .................. - بالدور الأرضي - وحيث يقيم المجني عليهما بنفس المنزل بالدور العلوي) - أخبرته شقيقته بأن والدتهما قد تعرضت للاعتداء بالسب والإهانة من المجني عليهما ووالدتهما الذين قاموا بجرها لاخراجها من المنزل كما قاموا بقطع سلك التليفون وايريال التلفزيون وإتلاف شجرة عنب في فناء المنزل وأنها توجهت لمركز شرطة بلبيس للإبلاغ عن هذه الواقعة - فذهب إلى مركز الشرطة وتقابل معها بعد أن كانت قد فرغت من إبداء أقوالها في المحضر - وكان معها وقتئذ احد الجيران - ويدعى/ .................. وشهرته .............. - والذي شهد في محضر الشرطة على وقائع الاعتداء على والدته - فاصطحبهما (والدته والمدعو ...........) وعاد بهما إلى منزله في ناحية الغار حيث عاين التلفيات التي حدثت - ودخل هو إلى غرفة نومه لتبديل ملابسه - بينما ذهب المدعو ............. إلى المطبخ لإعداد مشروب الشاي لهم - وبقيت والدته في الصالة - وتركوا باب الشقة غير محكم الإغلاق (مواربًا) - وفى هذه الآونة تناهى إلى سمعه دفع المجني عليهما لباب الشقة بشدة وتوجيههما أقذع ألفاظ السب لوالدته وأمرها بترك الشقة وأصوات تكسير وعنف بالشقة - وما أن هم بفتح باب غرفته والخروج منها ليستطلع الأمر حتى شاهد والدته ملقاة على الأرض والمجني عليهما يقومان بجرها محاولين إخراجها من باب الشقة ويحمل كل منهما سنجة وكان بصحبة المجني عليهما زوج شقيقتهما المدعو ......... وآخرين ولاحظ تكسيرًا في زجاج باب الشقة وبعض نوافذها - وكان المجني عليهما يبديان غضبهما الشديد من إبلاغ والدته الشرطة وأنهما حضرا لاستئناف الاعتداء عليها وعلى محتويات الشقة ولإخراجها منها - وما أن شاهده المجني عليهما يطل من غرفته حتى بادرا بالإسراع نحوه فأوجس منهم خيفة ورعبًا من خشية استمرارهم وتماديهم في اعتدائهم فأسرع بتناول طبنجته من دولاب ملابسه ولما رآهم مندفعين نحوه أطلق (وهو واقف بجوار باب الغرفة من الداخل) عيارًا في الأرض طالبًا منهم الخروج من الشقة إلا أن المجني عليه/ ............. استمر في اندفاعه نحوه وألقى السنجة جانبا وامسك بيده اليمنى التي كان يمسك بها الطبنجة محاولاً انتزاعها منه بشدة فأطلق عيارًا آخر لإبعاده - دون أن يوجه الطبنجة لعدم إمكانه السيطرة على اتجاهها بسبب محاولة إمساك المجني عليه لها - ولم يعرف أين استقر العيار الثاني - وبذلك أمكنه السيطرة على الطبنجة وأطلق عيارًا آخر في الهواء ليتمكن من الخروج من الغرفة وما أن خرج منها واقترب من باب الشقة حتى أطلق عيارًا آخر لينجو بنفسه ثم رأى سيارة نصف نقل تقف أمام المنزل فأسرع بالصعود إليها وتكليف السائق بالتوجه للمركز وحينئذ خرج عيار من الطبنجة دون قصد منه أثناء تسلقه للسيارة التي اتجهت به نحو مركز الشرطة - وأضاف الطاعن في أقواله انه لم يصوب السلاح نحو احد ولم يقصد إصابة احد وانه اضطر لإطلاق النار للدفاع عن نفسه والنجاة من اعتداء المجني عليهما ومن معهما.

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد أشارت إلى إقرار الطاعن ببيان قاصر وموجز حيث جاء معيبًا ممسوخًا ومبتورًا لما لحقه من تحريف من بعض مواضعه على نحو لا يؤدى المعنى الذي قصده المتهم من تلك الأقوال - إذ سلخ منها ما يتعلق بدلوف المجني عليهما ومن معهما إلى الشقة عنوة دون إذن واعتدائهما على والدته وتهديدها وتكسير بعض محتويات الشقة ثم محاولتهما الاعتداء عليه وكيفية توالى الطلقات ومكان إطلاقها وعدم توجهها نحو احد ولا قصده إصابة احد سوى الدفاع عن نفسه والنجاة من هجوم المجني عليهما ومن بصحبتهما - وقد جاءت أقواله في التحقيقات وأمام المحكمة متفقة مع ما ثبت من معاينة النيابة العامة وقسم الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي لمكان الحادث - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور في بيان أقوال المتهم لتغير وجه السير في الدعوى لا سيما وان مثل هذا القصور كان قد لحق بالحكم الأول وكان سببا في نقضه - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وبما يتعين معه نقضه.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه الثاني/ .............. وأوردت مضمونًا لها ص3 على نحو معيب - وذلك لأنها أغفلت ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة ص6 - 8 من ملف الدعوى أن المتهم أطلق العيار الأول في الهواء وان الطلقة الثانية إصابته في رجله والطلقة الثالثة استقرت في صدر شقيقه ........ - وكان الإطلاق من مسافة مترين ونصف ولما سقطا على الأرض أطلق عيارًا في الهواء فالموجودون الذين كانوا بصحبتهما وهم ............... و............... و.............. لاذوا بالجري مغادرين المكان ثم أطلق المتهم عيارًا أخر ثم هرب من باب الشقة وأنهم دخلوا شقة المتهم مباشرة متسللين (دون استئذان) وأكد ذلك في أقواله أمام المحكمة وأضاف انه لم يعرف سبب إطلاق المتهم للنار وان المتهم أطلق النار بعد أن خرج من حجرته

إلى الصالة.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت من أقوال المجني عليه الثاني ما يفيد أن الطاعن أطلق النار للدفاع لأنه أطلق العيار الأول في الهواء - وانه ورفاقه دخلوا شقة المتهم متسللين دون استئذان - وان إطلاق النار كان بعد خروج المتهم من حجرته - مع أن الثابت من المعاينة أن الإطلاق بدأ من داخل حجرته - مما يفيد تعرض المتهم وأسرته لاعتداء المجني عليهما ورفاقهم وانه كان يدافع عن نفسه - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور في بيانها لأقوال المجني عليه الثاني لما انتهت إلى ما انتهت إليه مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما

يتعين معه نقضه.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد/ ................. وأوردت مضمونًا لها ص3 - 4 جاء فيه (انه رافق المجني عليه والشاهدين الثالث والرابع إلى مسكن المتهم ففوجئ بخروج المتهم من غرفته شاهرًا سلاحه الناري مطلقًا منه عدة أعيرة نارية اتجاه المجني عليهما بنية قتلهما فأصابت إحداها المجني عليه الأول في صدره وإحداها أصابت المجني عليه الثاني في فخذه وفر المتهم خارج المسكن وأضاف بان ما قررته والدة المتهم بشان حمل المجني عليهما لأسلحة بيضاء محاولين التهجم عليهما وطرحها أرضا غير صحيح لكون المجني عليهما لم يكن يحمل أيا منهما ثمة سلاح كما انه غير صحيح ما قررته والدة المتهم بان نجلها قد قام بإطلاق الأعيرة النارية في اتجاه السقف للتهديد وعند محاولة المتوفى نزع السلاح من يده خرجت الطلقة وذلك لان المتهم خرج من غرفته شاهرا سلاحه ولم يقترب منه احد وقد دار حديث قصير بين المتهم والمجني عليه الأول أعقبه قيام المتهم بتصويب السلاح الناري نحو المجني عليهما).

وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد غير صحيح لمخالفته ما جاء بشهادته أمام المحكمة بهيئة مغايرة والتي جاء بها انه لما علم بحدوث خناقة بين المتهم وأولاد عمه المجني عليهم فتوجه إلى شقة الآخرين لاحتواء الموضوع حيث لم يجدهم وانتظر حضورهم حيث حضر المجني عليهما وكانا قد توجها للإبلاغ ضد المتهم ثم نزل المجني عليهما من شقتهما مسرعين إلى شقة المتهم دون أن يعرف سببًا لذلك - فقام هو و.............. بالنزول خلفهما - ولما نزل (الشاهد) للدور الأرضي سمع ضرب النار وهو خارج الشقة ثم شاهد المتهم خارجًا من الشقة وأطلق عيارين حال خروجه ثم ركب السيارة وانه لم يشاهد واقعة المشاجرة ولا إطلاق النار داخل الشقة لأنه كان موجودًا خارجها وأضاف بأقواله أمام المحكمة بهيئة مغايرة أن كل من ............. و........... لم يشاهدا الواقعة لان الأول كان خارج الشقة والثاني لم يكن موجودًا بمكان الحادث - وان المجني عليهما دخلا شقة المتهم متسللين دون استئذان من أي احد من المتواجدين بها وهما المتهم ووالدته فقط.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسندت إلى هذا الشاهد أقوالاً مخالفة لما شهد به بجلسة المحاكمة الأولى بتاريخ .../ .../ ...... - وكانت أقواله التي أبداها في تلك الجلسة من شأنها إثبات اندفاع المجني عليهما للاعتداء على والدة المتهم والمتهم وكذلك من شأنها إثبات عدم رؤية الشهود الذين استندت إليهم أسباب الحكم في إدانة الطاعن - عدم رؤيتهم لواقعة إطلاق النار على المجني عليهما - كما يستفاد منها أن أقوال والدة المتهم وروايتها لوقائع الأحداث صحيحة مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال وينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة - ويما يتعين معه نقضه.

4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/ ............. و.............. وجاء بيانها لأقوالهما ص4 أنهما شهدا بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به السابق (......................).

وهذا البيان من أسباب الحكم لأقوال الشاهدين المذكورين والإحالة في شأنها إلى الشاهد السابق غير صحيح لان أقوال كل من هذين الشاهدين اللذين قرر الشاهد السابق في أقواله أمام المحكمة بهيئة مغايرة أنهما لم يشاهدا الواقعة - تختلف أقوال كل منهما عن أقواله - ومن أهم أوجه القصور في بيان أقوال هذين الشاهدين ما أغفلته أسباب الحكم من أقوال/ .................... أن المتهم أبدى استياءه من تواجد المجني عليهما ومن معه بشقته متسللين دون استئذان وطلب منهم الانصراف (ص27) وانه لا يعلم سبب إشهار المتهم للمسدس (ص29) وانه كان يطلق النار عشوائيا فوق الرءوس (ص31) - وكذا ما أغفلته أسباب الحكم من أقوال ..................... أن المتهم أبدى استياءه من تسلل المجني عليهما ومن معهما لشقة دون استئذان (ص34، 36) وانه لم يطلق سوى ثلاث عيارات في الجو ثم ولى هاربًا (ص35، 36، 39) وأنه لا يعرف أين استقرت الطلقات في جسد المجني عليهما وان والدة المتهم أصيبت بالإغماء (ص38).

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان أقوال الشهود الذين استندت إليهم في إدانة الطاعن والتي من شأنها أن ترشح توافر حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن وانتفاء نية القتل لديه.

5 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/ .................... رئيس مباحث مركز الزقازيق ونقلت مضمونا لها ص3 - 4 نقلاً معيبًا - وذلك لأنها أغفلت ما ذكره هذا الضابط في أقواله بالتحقيقات أن المجني عليهما دخلا مسكن المتهم ومعهم ثلاثة أفراد هم/ .............. و................ و................ لأنهم وجدوا باب سكن المتهم مفتوحا (ص54) وان المجني عليهما كانا يتحدثان مع والدة المتهم ومواجهتهما نحوه وظهرهما لغرفة المتهم الذي ظهر لهما من الخلف حيث أطلق عليهما النار من الخلف حيث أصاب الأول في صدره من الجهة اليمنى مما أدى إلى وفاته وأصاب الثاني في فخذه الأيسر (ص55، 56) وانه لم يكن هناك نية مبيتة من قبل المتهم لقتل المجني عليهما وان ما حدث كان في ظروف المشادة التي حدثت بين المجني عليهما ووالدة المتهم وسابقة تعدى احد المجني عليهما على والدة المتهم بالسب في ذات اليوم والذي تحرر عنه المحضر 2690 لسنة 2003 إداري المركز وتواجد المجني عليهما بمسكن المتهم دون استئذان والذي أثار حفيظته وأدى به إلى استخدام سلاحه (ص57).

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت ما ذكره الشاهد من بيان موقف المجني عليهما من المتهم حال إطلاقه النار وما يتضمنه من تناقض وما من شأنه نفى نية القتل لديه وما يرشح لتوافر حالة الدفاع الشرعي - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك القصور في بيان أقوال الرائد/ .................. لتغير وجه السير في الدعوى.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت مضمون إقرار الطاعن وأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب - فضلاً عن الإيجاز والاقتضاب المخل - بمسخ تلك الأقوال وسلخ وقائع هامة تضمنتها وإسناد أقوال إلى بعضهم لم تصدر عنهم واقتطاع أجزاء هامة - وذلك في مجمله لا يعبر عن المعنى الذي قصده الطاعن وكل من هؤلاء الشهود - لاسيما ما يستفاد من أقوالهم من توافر حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم وعدم توافر نية القتل لديه - وهو ما كان دفاع الطاعن قد تمسك به وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والذي أدى إلى التحصيل الخاطئ لوقائع الدعوى وإسباغ وصف قانوني غير صحيح عليها - ويما يتعين معه نقضه.

(نقض23/ 6/ 1959، س 10، ص 666، نقض 4/ 11/ 1958، س 9، ص 886.نقض 17/ 11/ 1959، س 10، ص 896، نقض 6/ 1/ 1964، س 15، ص 10.نقض 10/ 2/ 1964، س 15، ص 131، نقض 1/ 3/ 1965، س 16، ص 590.نقض 5/ 10/ 1965، س 16، ص 833، نقض 8/ 2/ 1975، س 26، ص 497.نقض 3/ 6/ 1968، س 19، رقم133، نقض 2/ 4/ 1980، س 31، ص 474.نقض 27/ 3/ 1980، س 31، رقم85، ص462).

رابعًا: الخطأ في تطبيق القانون المتعلق بتوافر حالة الدفاع الشرعي والذي صاحبه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع:-

وذلك لأنه لما كان الحاضرون مع الطاعن قد دفعوا بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ووالدته وماله.

ولما كانت أسباب الحكم قد نفت هذا الدفع بقولها ص 6 - 7 أن (الواقع في الدعوى الذي تطمئن إليه المحكمة حسبما تبين لها من مطالعة أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ومن أقوال المجني عليه .............. وباقي شهود الإثبات وهم ........... و.................. و................ وشهرته .............. والرائد/ ................. أن المجني عليهما سالفي الذكر لم يصدر منهما ثمة اعتداء يتخوف منه على حياة المتهم أو والدته - لا سيما وان المجني عليهما لم يحملا ثمة أسلحة أو أدوات تفصح عن اتجاه نيتهما إلى الاعتداء بل كان الأمر لا يتعدى من المجني عليهما سوى عتاب موجه منهما لوالدة المتهم وأعقب ذلك حدوث مشادة كلامية قصيرة بين المتهم والمجني عليه الأول رحمة الله أعقبه قيام المتهم والذي كان يحمل سلاحا ناريا بتصويبه تجاه المجني عليهما مباشرة وإحداث إصابتهما بالأعيرة النارية وبالتالي فان المتهم هو الذي قام بالبدء في العدوان وبالتالي فان الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي قد انحسرت موجبات مثوله ولا يركن إلى أساس من الواقع أو سند من القانون خليق بالرفض).

وهذا الرد من أسباب الحكم على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي غير سديد لمخالفته الواقع والقانون فضلاً عن تناقض الأسانيد التي استند إليها فيما بينها.

أما من مخالفة أسباب الحكم للواقع الثابت بالأوراق ومن شهادة الشهود ومعاينة النيابة - فذلك لان الأمر لم يكن كما تقول أسباب الحكم مجرد عقابًا من المتهمين لوالدة المتهم أعقبه مشادة كلامية دون صدور أي اعتداء من المجني عليهما - وذلك لان معنى المشادة هو تبادل العبارات العنيفة وألفاظ السباب والتهديد بين الأطراف مما يعني أن ثمة اعتداءات وقعت فيما بين الأطراف بدأت بالاعتداءات من جانب المجني عليهما والتي بدأت في مرحلتها الأخيرة باندفاع المجني عليهما ومن معهما إلى اقتحام مسكن المتهم ووالدته متسللين دون استئذان - سعيا للانتقام منهما بسبب إبلاغ والدة المتهم الشرطة باعتدائهم عليها وإتلاف أسلاك التليفون وايريال التليفزيون وشجرة العنب والمملوكين لها وابنها المتهم - موضوع المحضر 2690 لسنة 2003 إداري مركز الزقازيق - وهذه الأفعال تعد من المجني عليهما ومن معهما انتهاكا لحرمة ملك الغير وإتلافا لأموال المتهم ووالدته - وأيضا حال وقوع هذا الاقتحام من المجني عليهما وذويهما - قام المجني عليهما بتكسير زجاج باب شقة المتهم ووالدته وزجاج النوافذ مستعملين السنج في ذلك - وقد ثبت ذلك من خلال معاينة النيابة والشرطة والأدلة الجنائية فضلا عن قيام المجني عليهما بجر المجني عليها لطردها من المنزل - وقد تأيد ذلك (فضلا عن أقوال المتهم ووالدته) بأقوال بعض شهود الواقعة ممن كانوا يرافقون المجني عليهما من سقوطها على الأرض مغشيا عليها أثناء المشاجرة وهو ما لا يتصور حدوثه إلا نتيجة تعرضها للاعتداء - وقد صاحب تلك الوقائع اعتداء من المجني عليهما على حيازة المتهم الأول ووالدته للأرض الزراعية المملوكة لهما (للمتهم ووالدته) - وقد ثبتت الحيازة لهما بموجب قرار السيد المستشار المحامي العام في المحضر 5272 لسنة 1993 إداري مركز الزقازيق - وكان هذا الاعتداء موضوع المحضر رقم 10667 لسنة 2002 إداري مركز الزقازيق والذي أثبتت فيه الإدارة الزراعية المختصة الاعتداء على الحيازة - وذلك تمهيدا لصدور قرار النيابة العامة بتسليم الأرض موضوع النزاع للمتهم - وكان السيد المستشار المحامي العام قد قرر في 18/ 2/ 2003 - أي في اليوم السابق مباشرة على وقائع الدعوى الماثلة - قرر سيادته استخراج الأوراق من الحفظ واستيفاء بعض نقاط التحقيق - على نحو ما هو ثابت بالمحضر المشار إليه والذي قدمه دفاع المتهم مؤكدا استمرار اعتداء المجني عليهما على الأرض التي يمتلكها ويحوزها المتهم ووالدته والذي عاود بعده المجني عليهما الاعتداء على ممتلكاتهما ثم الاعتداء عليها وعلى المتهم ومداهمة مسكنهما مما يجعل المتهم في حالة الدفاع الشرعي.

الأمر الذي يتبين معه أن ما استندت إليه أسباب الحكم من نفي وقوع اعتداء من المجني عليهما على الطاعن ووالدته غير صحيح ومخالف للثابت بالأوراق وللوقائع التي تمسك الدفاع باعتبارها سببا لتوافر حالة الدفاع الشرعي.

وأما من حيث مخالفة أسباب الحكم للقانون - فذلك لأنه من المتفق عليه قضاء وفقها وإعمالا للنصوص المتعلقة بحالات الدفاع الشرعي انه إذا ما كان المطروح على المحكمة وقائع ترشح لقيام أكثر من صورة من صور الدفاع الشرعي المنصوص عليها في القانون أو دفع بقيامها بأن كان هناك ما يرشح لقيام صورتي الدفاع عن النفس وعن المال أيضا أو يكون هناك دفعا بقيامهما - فان على المحكمة لو نفت أفعال الاعتداء من المجني عليه على النفس فان عليها أن تبحث أيضا أفعال الاعتداء على المال الواقعة منه كما هو الشأن في الحالة الماثلة - وذلك لان حالة الدفاع الشرعي يكفي لقيامها صدور فعل من المجني عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي - سواء كانت تلك الجريمة اعتداء على النفس أو المال مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن 1505 لسنة 66ق جلسة 7/ 2/ 1998 س49 رقم 27 ص183)

وكذلك فان أسباب الحكم قد انتهت إلى أن ما دار بين طرفي النزاع لم يكن إلا مشادة كلامية ليس من شأنها أن ينشأ عنها أو يصاحبها تخوف منه على نفس المتهم أو والدته. وهو قول لا يتفق مع المنطق ولا الواقع لان المشادة لا تقوم إلا إذا كان كل طرف منها يريد إيذاء الطرف الأخر ولو أن المجني عليهما لم يكونا معتديين على نفس ومال المتهم ووالدته لما قاما بتكسير زجاج باب الشقة والنوافذ وكان في استطاعتهما الانسحاب من المكان بمجرد إبداء المتهم استياءه لدخولهما في رهط من أقاربهما وطلب انصرافهم والذي دفعه استمرارهما في الاعتداء إلى إطلاق النار في الهواء عشوائيا - كما يقول بعض شهود الإثبات - بغرض وقف اعتدائهم - مما يؤكد عدم صحة ما استندت إليه أسباب الحكم في نفي حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن.

وكذلك فإن أسباب الحكم وفي مجال تقديرها الذي انتهت فيه إلى عدم استظهار لعنصر الخطر الذي يجوز درؤه بالدفاع الشرعي - لم يكن في حسبانها ما ذكرته من عدم اشتراط القانون أن يكون الفعل المتخوف منه خطرا حقيقيا بل أن يكفي أن يبدو ذلك في اعتقاد المتهم وتصوره وما استقر عليه قضاء النقض من أن

(تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب معالجة موقفة على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح محاسبته مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو  محفوف بالخطر والملابسات).

(الطعن 1505 لسنة 66ق جلسة 7/ 2/ 1998 س49 رقم 27 ص183)

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد نفت وجود الخطر الذي تقوم معه حالة الدفاع الشرعي دون مراعاة للظروف والملابسات التي أحاطت بالطاعن والتي تؤكد تعرضه لخطر حقيقي واعتداء فعلي - على نحو ما هو ثابت بالأوراق وليس مجرد خطر اعتقادي أو تصوري لديه - مما يجعل من تلك الظروف الواقعية أسبابا لا مجال لنفي معقوليتها - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.

وكذلك فان أسباب الحكم قد اتجهت إلى نفي الخطر الذي من شأنه تهديد نفس الطاعن ووالدته - دون ماله - مع أن الثابت يقينا أن المجني عليهما ومن معهما دخلوا منزل المتهم ليلا - في الساعة الثامنة والنصف مساء - وكان ذلك في وسط فصل الشتاء (19/ 2/ 2003) - وهو ما جعله المشرع قرينة على وجود الخطر - وبصرف النظر عن نيته - والذي يجيز دفعه بالقتل - على نحو ما هو منصوص عليه في الحالة الثالثة من المادة 250 عقوبات.

(نقض25/ 12/ 1944 مجموعة القواعد القانونية ج6 رقم 437 ص 572)

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه معيب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لعدم إنزاله أحكام القانون في حاله الدفاع عن المال على الوقائع المطروحة كما جانبه الصواب فيما ارتآه من عدم وجود اعتداء أو خطر تعرض له الطاعن ووالدته أصلا مخالفا بذلك الأسس المستقر عليها قانونا في تقدير وجود الخطر ذاته - وقد صاحب ذلك قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 25378 لسنة 66ق جلسة 23/ 11/ 1998 مجموعة أحكام النقض س49 رقم 191 ص1341، الطعن رقم 1505 لسنة 66ق جلسة 7/ 2/ 1998 س49 رقم 27 ص183، الطعن رقم 2498 لسنة 61ق جلسة 21/ 10/ 1992 س43 رقم 135 ص886، الطعن رقم 12581 لسنة 60ق جلسة 11/ 2/ 1992 س43 رقم 26 ص233، الطعن رقم 60993 لسنة 59 ق جلسة 1/ 1/ 1991 س42 رقم 3 ص16، الطعن رقم 20066 لسنة 60ق جلسة 9/ 4/ 1992 س43 رقم 56 ص381، نقض 5/ 12/ 1966 س17 رقم 231 ص1214، 16/ 3/ 1964 س15 رقم 39 ص189، 25/ 12/ 1944 مجموعة القواعد القانونية ج6 رقم 437 ص572، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 ص220 - 238، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - قانون العقوبات - القسم العام سنة 1990 ص222 - 233)

خامسًا: - الخطأ في تطبيق القانون المتعلق بظرف الاقتران المشدد لجريمة القتل ولعدم تطبيق النص القانوني الصحيح على الوقائع المطروحة وما صاحبه من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

وذلك لأنه لما كان من المتعين على محكمة الموضوع وطبقا للمادة 308 إجراءات جنائية أن تطبق القانون على الوقائع المرفوعة بها الدعوى تطبيقا سليما - دون أن تتقيد في ذلك بوصف الواقعة كما هو وارد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور حيث يكون عليها أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة طبقا للتعريف الوارد بها في نصوص القانون.

ولما كان الحاضر مع الطاعن قد دفع بعدم توافر ظرف الاقتران المشدد - واستند في ذلك إلى قوله بان المنسوب للمتهم هو سلوك مادي واحد أدى إلى وفاة المجني عليه الأول وإصابة الثاني - مما يندرج تحت نص المادة 32 عقوبات - وهي الحالة التي يطلق عليها في الفقه (التعدد المعنوي).

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد انتهت إلى تكييف الفعل المنسوب للمتهم ووصفه بأنه القتل العمد المقترن بجناية شروع في قتل الذي يندرج تحت نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات - وأدانت الطاعن بموجبها - مسايرة في ذلك الوصف والتكييف القانوني الوارد بأمر الإحالة.

وجاء بأسباب الحكم في مجال بيانها لتوافر ظرف الاقتران المشدد والدفع بعدم توافره قولها ص9 (من المقرر أن توافر هذا الظرف يتطلبه أن ترتكب إلى جانب القتل العمد جناية أخرى مستقلة بذاتها عنها أيا كان نوعها وان تتوافر صلة زمنية بين الجنايتين بحيث تتقارب الجنايتين زمنيا ومن ثم فانه لما كان المتهم قد أطلق الأعيرة النارية على المجني عليهما وقد أصابت هذه الأعيرة المجني عليهما/ ........... و.................. مما أودى بحياة هذا الأخير والأول محدثا إصابته - وكانت إصابة كل منهما على حده ومن عيار ناري غير الذي أصاب الآخر ووقعت جرائم القتل والشروع فيه الواقع عليهما في فترة زمنية بسيطة جدا لتوافر شرط الرابطة الزمنية بين تلك الجنايات الواقعة عليهما فان هذا الظرف يكون قد توافر مناط توافره في حق المتهم طبقا للمادة 234/ 2 عقوبات ومن ثم فان ما آثاره الدفاع في هذا الخصوص في غير محله وتلتفت عنه المحكمة).

وهذا الرد من أسباب الحكم على الدفع بعدم توافر ظرف الاقتران وبيان توافره غير سديد لمخالفته الواقع والقانون.

أما من حيث مخالفته للواقع فذلك لما جاء بأقوال الشاهدين .............. و.................... من أن المتهم كان يطلق النار عشوائيًا (ثلاث طلقات) في الهواء ولم يكن يصوبه نحو أي من المجني عليهما - وكما جاء بأقوال المجني عليه الثاني .................... من أن المتهم أطلق عيارا ناريا في الهواء ثم اتبعه بالعيارين الثاني والثالث الذي أصابه أحدهما وأصاب الأخر شقيقه حتى يتمكن من الهروب - على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة في شان القصور في بيان أقوال الشهود.

وكذلك فان إصابة كل من المجني عليهما بعيار ناري غير الذي أصاب الآخر لا يعني أن الطاعن قد ارتكب فعلين مستقل كل منهما عن الآخر - لأنه حتى لو افترضنا جدلا (وهو خلاف الواقع) أن الطاعن صوب سلاحه نحو المجني عليه الثاني فأصابه (حسبما جاء بأقواله) ثم استمر في إطلاق النار فأصاب المجني عليه الأول الذي كان واقفا بجواره حيث كان الإطلاق في اتجاه واحد ومسار العيارات واحد أيضا - وهو المستفاد من أقواله أيضا - فان المنسوب للطاعن يكون ارتكاب أفعال متتابعة أو متوالية يتكون منها سلوك إجرامي واحد - مما يعد تعددًا معنويًا مما يندرج تحت الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات والفقرة الأولى من المادة 234 عقوبات الخاصة بالقتل العمد المجرد وليس الفقرة الثانية من هذه المادة المتعلقة بالعقاب عن القتل العمد المقترن بجناية أخرى أو المرتبط بجنحة أخرى - بل انه حتى لو افترضنا أن الطاعن قد قام بفعلين أحدهما التصويب نحو المجني عليه الثاني وإطلاق النار عليه ثم التصويب وإطلاق النار على المجني عليه الأول - أو العكس - فان هذين الفعلين يعتبران مكونين لسلوك مادي واحد - إذ أن السلوك الواحد يتكون عادة من استعمال الفاعل عدة أجزاء من جسمه وحيث يعد استعمال كل منها فعلاً.

وللتعرف عما إذا كانت تلك الأفعال تكون سلوكا واحدا أو أكثر من سلوك - وحسبما استقر عليه قضاء النقض والفقه - أن تستظهر أسباب الحكم توافر عنصرين لاعتبار الأفعال مكونة لسلوك واحد: -

الأول: وحدة الغاية التي يرمي إليها الفاعل - وهذا معيار طبيعي لوحدة السلوك.

الثاني: وحدة التقييم الجنائي لمجموعة الأفعال والمستفاد من النموذج التشريعي للواقعة المتحققة.

فإذا تبين أن الأفعال المنسوبة للفاعل تكون سلوكين مختلفين تجمعهما غاية واحدة فانه يتعين تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات والتي تتحقق إذا ما ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة - وحينئذ يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم - وهى في الحالة الماثلة العقاب عن جريمة القتل العمد المجرد دون جريمة القتل المشدد التي لا يجوز العقاب عليها - ويؤكد ذلك أن أسباب الحكم اعتبرت إطلاق الطاعن عدة أعيرة نارية جريمة مرتبطة بجريمتي القتل العمد والشروع فيه وارتأت تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات على الوقائع المسندة للطاعن برمتها وذلك لما استقر عليه قضاء النقض والفقه من اعتبار الأفعال المادية المتعددة والتي تعد اعتداء على المجني عليهم في مشاجرة - أفعالا ذات غاية واحدة هي الاعتداء على الطرف الآخر - بما يتعين معه تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات السالف ذكرها والتي يتعين تطبيقها على الطاعن حتى على افتراض تعدد السلوك الإجرامي المنسوب له.

(نقض 2/ 3/ 1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 827 ص 782).

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أخطأت لاعتبارها جناية الشروع في قتل المجني عليه الثاني مكونة لظرف الاقتران المشدد لجريمة قتل المجني عليه الأول (لو توافرت أركان وعناصر هاتين الجريمتين) - وذلك لان الأفعال المكونة لتلك الجرائم مما يعد سلوكا واحدًا - أو سلوكين مرتبطين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا للمادة 32 عقوبات - الأمر الذي لا يتحقق به معنى الاقتران الذي يتطلب نص المادة 234/ 2 عقوبات لعدم توافر شرط استقلال جناية الشروع في القتل عن جناية القتل والمنسوبتين للطاعن - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لإسباغه وصف القتل المقترن به جناية أخرى على الوقائع المطروحة - وأدان الطاعن باعتباره مرتكبا لجريمة اتخذت هذا الوصف - في حين أن ظرف الاقتران غير متوافر - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 2/ 3/ 1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 827 ص 782، 25/ 4/ 1937 ج 4 رقم 70 ص 64، 23/ 10/ 1939 ج 4 رقم 18 ص 588، 27/ 10/ 1941 ج 5 رقم 287 ص 561 ، 20/ 4/ 1942ج 5 رقم 384 ص 645، 3/ 12/ 1945 ج 7 رقم 20 ص 16، 25/ 4/ 1960 مجموعة أحكام النقض س 11 رقم 72 ص 356، 28/ 11/ 1961 س 12 ص 931، 31/ 5/ 1966 س 17 رقم 132 ص 715، 4/ 12/ 1980 س 31 رقم 205 ص 1065، 18/ 1/ 1989 س 40 رقم 11 ص 87، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - قانون العقوبات - القسم العام سنة 1991 ص 109، 118، 119، 126، 127، 530 وما بعدها، النظرية الغائية للسلوك الإجرامي - مجلة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سنة 1960، الجرائم المرتبطة - مجلة قضايا الحكومة سنة 1975 ص 877، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 ص 265 - 269، القسم الخاص سنة 1964 ص 213 - 214 - الأستاذ الدكتور/ احمد فتحي سرور - الوسيط في شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1985 ص 575).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل محاسبا بقطاع كهرباء الريف بالزقازيق - وليس له مورد رزق ينفق منه على نفسه وعلى والدته المريضة المسنة والتي ليس لها عائل سواه إلا من أجره من هذا العمل.

ولما كان استمرار الطاعن في تنفيذ العقوبة التي أوقعها الحكم عليه مما يلحق به وبوالدته وسائر أفراد أسرته أضرارا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً:- تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا:- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعن.

والله ولي التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات