محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/.............................
في الحكم الصادر من محكمة ........................... بتاريخ ../ ../ ..........
في القضية رقم ........... لسنة ..........................
ورقم ............ لسنة ..........................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من:-
1 -..............................................
2 -............................................ " الطاعن "
لأنهما في يوم .../ .../ ........ بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة
أ - المتهم الأول: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه/.................. بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن أيقن تواجده بمسكنه بمفرده حتى توجه إليه وانهال على رأسه بكوب زجاجي حتى تهشم ثم استعاض عنه بكوب فخاري (مج) مواليًا الضرب به على رأسه ثم أمسك بقطعة زجاج وطعنه بها عدة طعنات بعنقه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وضع النار عمدًا بمسكن المجني عليه بأن سكب بغرفة نومه كمية من مادة بترولية " سولار " وأوصل بها مصدر حراري مشتعل مما أدى لإشعال النيران بها واحتراق محتوياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
ب - المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجناية موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه وحرضه على ذلك واعدًا إياه بإعطائه مبالغ نقدية لقاء ذلك وساعده بأن أعد له خطة ارتكابها وأمده بالمعلومات اللازمة عن أوقات غدو ورواح المجني عليه وتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقابهما بمقتضى المواد 40، 41، 230، 234، 252/ 1 من قانون العقوبات.
وبجلسة .../ .../ ........ قضت محكمة ............. حضوريًا بمعاقبة كلاً من .................... و..................... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا عما أسند إليه ومصادرة السلاحين المضبوطين وألزمتهما المصروفات الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه/ ................. - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض من محبسه بسجن الاستئناف برقم ......... بتاريخ .../ .../ ........
للأسباب الآتية:-
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب الخطأ في تطبيق القانون لخطأ الحكم المطعون فيه في استظهار أركان جريمة الاشتراك في القتل العمد التي أدان الطاعن عنها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون ومؤدى تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وإدارة الحريق وأقوال الطبيب الشرعي مما يعيبه بالغموض والاقتضاب والإجمال المخل والفساد في الاستدلال - وبطلان الحكم لابتنائه على اعتراف باطل منسوب للمتهم الأول للحصول عليه نتيجة الإكراه الذي تعرض له ولمخالفته لسائر الأدلة الثابتة بالأوراق وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد للإقرار المنسوب للمتهم الأول واقتطاع أجزاء هامة من أقواله ومن أقوال سائر الشهود والتي استند إليها في الحكم في أدانه الطاعن والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - وبطلان الحكم لاستناده إلى أدلة متناقضة تتعلق بالباعث على الجريمة وموضوع الاتفاق بين المتهمين والقصد من الاعتداء على المجني عليه وما صاحب ذلك من قصور في استظهار نية القتل لديهما - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون.
وفيما يلي بيان ذلك:-
أولاً:- الخطأ في تطبيق القانون لخطأ الحكم المطعون فيه في استظهار أركان جريمة الاشتراك في القتل العمد التي أدان الطاعن عنها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع.
وذلك لأنه لما كانت المادة 43 من قانون العقوبات تنص على أنه (من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت).
ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي استخلصت منها الإدانة بيانًا تتحقق من خلاله أركان الجريمة التي أدان الحكم المتهم عن ارتكابها.
وتطبيقًا لهذين النصين فإنه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة الاشتراك في القتل العمد - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض وآراء الشراح - أن تبين أسباب الحكم وسيلة الاشتراك التي ساهم بها المتهم في الجريمة والتي حددها القانون وحصرها في ثلاث وسائل هي التحريض والاتفاق والمساعدة وأن يقيم الدليل على اتخاذ الشريك لهذه الوسيلة باعتباره الركن المادي للجريمة والذي لا يجوز افتراضه - وأن يبين الحكم اتجاه إرادته إلى وقوع النتيجة المعاقب عليها وإقحام نشاطه في سلسلة العوامل التي تتسبب عنها هذه النتيجة - (وفاة المجني عليه) - وأن تكون هذه النتيجة محتملة لفعل الاشتراك وذلك بأن تكون هناك علاقة سببية بين هذا الفعل وبين حدوث الوفاة - فإن لم تتوافر هذه العلاقة فإن جريمة الاشتراك لا تقوم إلا بالنسبة التي تعمد ارتكابها.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن لما ارتأته من اتفاق وتحريض المتهم الأول على قتل والده استنادًا إلى ما استخلصته من إقرار المتهم الأول بالتحقيقات ومما أوردته التحريات من تحريض المتهم الثاني (الطاعن) للأول على ارتكاب الجريمة بقتل المجني عليه ووضع النار بالمسكن واتفاقهما على ذلك.
ولما كان هذا الاستدلال على توافر وسيلتي التحريض والاتفاق واتخاذ الطاعن منهما فعلاً للاشتراك غير سديد وذلك لأن إقرار المتهم الأول الذي استندت إليه أسباب الحكم - وعلى فرض صحة الاستناد إليه - لم يرد به أنهما اتفقا على قتل المجني عليه ولا إيذائه وإنما جاء به أن الطاعن اتفق معه على أن يقوم بإشعال الحريق في مكتب شقيقة المحامي وذلك للتخلص من ملفات الدعاوى التي أقامها عليه دون المساس بالمجني عليه أو إيذائه - وأضاف في إقراره أن ما جاء بالتحريات في شأن الاتفاق على القتل غير صحيح - مما يعيب الحكم فضلاً عن الفساد في الاستدلال والتناقض - مما أفردنا له ما يناسبه من أوجه الطعن بالنقض في موضعه من هذه المذكرة - يعيبه أيضًا بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين أن الطاعن قد اتجهت إرادته إلى إحداث وفاة المجني عليه وإزهاق روحة ولا إقحام نشاطه في سلسلة العوامل التي تسببت في إحداثها - وحيث ترشح أوراق الدعوى ووقائعها إلى عدم توافر هذه الإرادة - مما يعيب الحكم بالقصور في البيان.
ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت أن وفاة المجني عليه قد حدثت نتيجة لما ارتأته من اتفاق الطاعن مع المتهم الأول وتحريضه على قتل المجني عليه - وذلك خلافًا لما ورد وثبت من الأوراق ووقائع الدعوى وإقرار المتهم الأول - أن الاتفاق والتحريض كان موضوعه إشعال الحريق في المكتب الخاص بشقيقة المحامي للتخلص من ملفات القضايا التي أقامها ضده - الأمر الذي يتبين معه انتفاء علاقة السببية بين الاتفاق والتحريض المنسوبين للطاعن وهو إشعال النار في الملفات وبين حدوث وفاة المجني عليه - وأن حدوث الوفاة لم يكن نتيجة للاتفاق والتحريض (لو صح حدوثهما) - وإنما نتيجة للفعل المنسوب للمتهم الأول وحده - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بانتفاء هذه العلاقة إلا أن أسباب الحكم لم ترد عليه أو تمحصه - مما يعيب الحكم بالخطأ في استظهار علاقة السببية بين ما ارتأته من فعل الاشتراك وبين النتيجة التي حدثت (وفاة المجني عليه) - وذلك فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
فإنه يتبين مما تقدم أن الحكم المطعون لم يستظهر أركان جريمة الاشتراك في جريمة القتل التي أدان عنها الطاعن - مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والذي صاحبه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 17/ 1/ 1972 مجموعة أحكام النقض س 23 رقم 25 ص93، 14/ 6/ 1968 س19 رقم 151 ص750، 26/ 2/ 1968 س19 رقم 62 ص284، 27/ 5/ 1958 س9 رقم 150 ص585، 31/ 3/ 1958 س9 رقم 94 ص342، 28/ 11/ 1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 رقم 284 ص364، 25/ 12/ 1935 ج3 رقم 340 ص435، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - قانون العقوبات - القسم العام سنة 1990ص 453، 494 وما بعدها، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 ص333، 343 وما بعدها)
ثانيًا:- بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون ومؤدى تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وإدارة الحريق وأقوال الطبيب الشرعي مما يعيبه بالغموض والاقتضاب والإجمال المخل والفساد في الاستدلال.
وذلك لأن لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه واتفاقه مع سائر الأدلة تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال الطبيب الشرعي (الدكتور/ .................) وما ثبت من تقارير مصلحة الطب الشرعي وإدارات مصلحة الأدلة الجنائية والحريق.
ولما كانت أسباب الحكم قد أشارت إلى تلك الأدلة ببيانات غاية في الإيجاز والاقتضاب لا تبين ما تناولته من الفحوص ولا المعاني المقصودة من أي منها وإنما جاءت بالقليل مما جاء بها والذي يبين سبب وفاة المجني عليه وتركت الكثير مما تعرضت لبيانه والمتعلق بالتعرف على شخص المعتدي والذي من شأنه نفي الاتهام عن المتهم الأول والطاعن أيضًا وعدم صحة الرواية التي تضمنتها تحريات المباحث التي أجراها وشهد بها المقدم .................. وأكره هذا المتهم على الإقرار بمضمونها وفقًا لما أملاه عليه هذا الضابط.
ومن أهم أوجه القصور في بيان مضمون ونتائج هذه الأدلة ما يأتي: -
1 - ما جاء بتقرير إدارة عمليات مسرح الجريمة - وتقرير إدارة الفحوص المعملية أن دماء المجني عليه محمد التوخي عبد الباقي تنتمي للفصيلة A وأن الدماء المرفوعة من على حوض المطبخ تنتمي للفصيلة B.
2 - ما جاء بتقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الطبي بمصلحة الطب الشرعي أن فصيلة دم المتهم الأول AB بينما ينتمي دم المجني عليه المذكور إلى الفصيلة A وهذا يؤكد أن المعتدي الذي تنتمي دماؤه للفصيلة B ليس هو المتهم الأول
الذي ينتمي دماؤه للفصيلة A.B ومن شأن ذلك نفي الاتهام المنسوب للطاعن بالاشتراك معه في القتل وذلك لانتفاء الفعل الأصلي المنسوب للفاعل (المتهم الأول).
3 - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من وصف لملابس المجني عليه وما بها من تمزقات تفيد أن هناك تماسك بينه وبين المعتدي وان للواقعة صورة أخرى غير الواردة بقرار الإحالة.
4 - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من سحجات بالعضد الأيسر والعنق والصدر والكتفين والفخذ الأيمن والساقين والظهر بالمجني عليه وما جاء بالتقرير أن تلك الإصابات جميعها احتكاكية حيوية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة خشنة بعضها مدبب والتي يستفاد منها عدم صحة تحريات وأقوال المقدم/ ............... والإقرار المنسوب للمتهم الأول.
5 - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الجرح الذبحي بخلفية يسار العنق غير حيوي وحدث بعد الوفاة.
6 - وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من وصف لإصابات المتهم الأول وانه تعذر فنيا الجزم بطبيعة وسبب وكيفية وتاريخ حدوثها لما طرأ عليها من تطورات التئامية والتهابية ومضي الوقت وعدم ورود أوراق طبية بشأنها وكان الدفاع عن الطاعن قد تمسك بأن تلك الإصابات التي حدثت للمتهم الأول نتجت عن تعرضه للإكراه من المقدم/ ............. - وعلى ذلك فإن الاعتراف المنسوب للمتهم الأول يكون باطلاً ولا يجوز الاستناد إليه في إدانة الطاعن.
7 - وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن السويت شيرت الخاص بالمتهم الأول به تمزقات وعليه تلوثات دموية ثبت أنها من الفصيلة A.B وهي فصيلة دمائه - وكان دفاعه قد تمسك بأن تلك التمزقات والإصابات حدثت نتيجة تعرضه للإكراه من الضابط المذكور - الأمر الذي ينفي عنه الاتهام كما ينفي عن الطاعن المشاركة فيه.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى الأدلة المستمدة من تقارير مصلحة الطب الشرعي ومصلحة الأدلة الجنائية وأقوال الطبيب الشرعي إشارات موجزة خلت من بيان مضمون هذه التقارير ومؤداها على النحو الذي ينقل صوره صحيحة عنها كما يتطلب القانون واقتطعت أجزاء هامة منها من شأنها نفي مساهمة الطاعن في الجريمة.
- مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال فضلا عن الغموض والإبهام والإجمال المخل الذي يتعذر معه التعرف على صحة النتائج التي انتهت إليها تلك التقارير وأقوال الطبيب الشرعي والتي استند إليها الحكم وهو مما يعد قصورا في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985، الطعن 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/ 11/ 1958 س9 ص1033، الطعن 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س26 ص108، نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم 175 ص880، 1/ 2/ 1970 س21 ص207، 21/ 4/ 1953 س4 رقم 270 ص744، 18/ 5/ 1953 س4 رقم 294 ص806، 10/ 4/ 1970 س21 ص184، 4/ 6/ 1979 س30 ص618).
ثالثًا: - بطلان الحكم لابتنائه على اعتراف باطل منسوب للمتهم الأول للحصول عليه نتيجة الإكراه الذي تعرض له ولمخالفته لسائر الأدلة الثابتة بالأوراق وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع.
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن والمتهم الآخر قد دفعًا ببطلان هذا الاعتراف لوقوعه نتيجة الإكراه ولمخالفته لسائر الأدلة الواقعية والفنية، وأقام الدفاع الدليل على ذلك من تعرض المتهم الأول للاعتداء المادي والمعنوي من المقدم/ ............... وأعوانه من رجال الشرطة والذي أدى إلى حدوث إصابات بيده اليمنى والذي استمر أثره وقت سؤاله بالتحقيقات حيث تم سؤاله في حضور هذا الضابط - وكذلك لان هذا الاعتراف جاء مخالفا لما ثبت من معاينة النيابة والشرطة لمكان الحادث ووضع جثة المجني عليه والتي تبين أن الاعتداء وقع عليه من الأمام في خلال تجاذب وتدافع - وهو ما ثبت من الإصابات التي أثبتها به الطب الشرعي وكذلك لما ثبت من تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية أن دماء الجاني التي رفعت من مكان الحادث لا تخص المتهم الأول وإنما تخص شخصًا آخر غيره - مما يؤكد أن للواقعة صورة غير التي وردت بقرار الإحالة - على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلسات المحاكمة.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفاع بقولها ص9 بان المتهم الأول
قد أدلى به أمام عضو النيابة المحقق في حضور الأستاذة/ ............. وتمثيله لكيفية ارتكابه بما يرفع التناقض على سائر الأدلة ولا يستعص على المواءمة ولإقراره بأنه وحده هو المعتدي وانفراده بالمجني عليه.
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد - لأنه لم يكن هناك محامٍ مع المتهم الأول حال إدلائه بالاعتراف - وإنما هو طلب حضور الأستاذة/ ................. ولكن لم يثبت حضورها جلسة التحقيق (ص38 من ملف الدعوى).
كما أنه كان محاطًا برجال الشرطة حال سؤاله وعرضه في جلسة المعارضة في حبسه - كما أن أسباب الحكم لم ترفع التناقض بين الاعتراف والأدلة الفنية وحيث جاء بالاعتراف أن الوفاة حدثت نتيجة خنقه المجني عليه بشال (لم يعثر عليه بمكان الواقعة) وهو ما نفاه تقرير الطب الشرعي وحيث ثبت من التقارير الفنية أن دماء المعتدي تخالف فصيلة دماء المتهم الأول ولم تقدم المحكمة تفسيرا لذلك وانه لم يثبت أن إصابات هذا المتهم حدثت بسبب اعتدائه على المجني عليه - وكان يتعين على المحكمة أن تنفي الصلة بين هذه الإصابات وبين الاعتراف.
مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن إلى اعتراف باطل منسوب للمتهم الأول لصدوره نتيجة إكراه مادي وأدبي ولمخالفة هذا الاعتراف للوقائع والأدلة الأخرى الثابتة بالأوراق - مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 15/ 12/ 1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 452 ص418، 2/ 12/ 1958 مجموعة أحكام النقض س9 رقم 346 ص1017، 9/ 2/ 1965 س16 رقم64 ص298، 22/ 1/ 1970 س28 رقم20 ص80، 26/ 12/ 1971 س22 رقم193، 3/ 4/ 1972 س23 رقم116 ص530، 2/ 10/ 1989 س40 رقم120 ص717).
رابعًا: - بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد للإقرار المنسوب للمتهم الأول واقتطاع أجزاء هامة من أقواله ومن أقوال سائر الشهود والتي استند إليها الحكم في أدانه الطاعن والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى إقرار المتهم الأول بالتحقيقات وأوردت مضمونًا لأقواله ص7 على نحو معيب حيث نقلت عنه قوله أن المتهم الثاني
(الطاعن) عرض عليه وضع النار بمسكن المجني عليه ليحرق مكتب أخيه ............ وحرضه على ذلك موضحًا له كيفية ارتكابه ذلك وانه يمكن أن يعتدي على المجني عليه حتى يتمكن من إشعال النار.
وهذا الذي نقلته الأسباب من إقرار المتهم الأول وأقواله غير صحيح - ذلك أنه جاء بأقواله بالتحقيقات ص42، 62، 63 انه اتفق مع المتهم الثاني (الطاعن)على أن يقوم بحرق بعض القضايا بالمكتب ولم يتفق معه على قتل والده وأنه تعدى عليه (المتهم الأول) من تلقاء نفسه بقصد منعه من الاسترسال في المشادة الكلامية.
وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال المتهم الأول ص44، 56 انه لما صعد إلى شقة المجني عليه قاصدًا الحصول منه على مبالغ مالية كمكافأة منه بعد أن يخبره بما دار بينه وبين المتهم الثاني (الطاعن) في شأن حرق القضايا.
وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله بالتحقيقات انه يمت بصلة القرابة للمجني عليه ويكثر من التردد عليه ليتحدثا معًا ويفضى كل منهما للآخر بهمومه.
الأمر الذي يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال للإسناد الخاطئ والمعيب للإقرار المنسوب للمتهم الأول واقتطاع أجزاء هامة من أقواله من شأنها نفى نية القتل لديه - والذي ترتب عليه إسباغ وصف قانوني غير صحيح للواقعة المنسوبة للطاعن - وهو الاشتراك في القتل العمد - مع أنه لو صح اشتراكه في الجريمة يكون الوصف القانوني الصحيح للجريمة المنسوبة له هو الاشتراك في الضرب المفضي إلى الموت.
1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المقدم/ مجدي عبد العال محمد عطا الله وأوردت مضمونًا لها ص5 على نحو معيب - وذلك لإيجازها واقتضابها الشديدين. ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله ومحضره من وصف لمكان الحادث وما أسفرت عنه معاينته والحديث الذي دار بين المجني عليه وبين المتهم الأول وكيفية اعتدائه عليه ووضع كل منهما بالنسبة للآخر - لاسيما وان دفاع المتهمين قد تمسك بعدم صحة الاستناد لأقوال وتحريات هذا الضابط لمخالفتها المنطق والواقع وما ورد بتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي وإدارة الحريق - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال للقصور في بيان مضمون أقوال هذا الشاهد وبما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وبما يتعين معه نقضه.
2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد/ .................. ونقلت عنه ص5 انه شاهد المتهم الأول (الطاعن) يصعد إلى مسكن المجني عليه الساعة الواحدة والربع صباح .../ .../ ........ وبعد مرور ما يقارب الساعة اشتم رائحة احتراق.
وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد غير صحيح - وذلك لأنه قرر في أقواله ص86 بالتحقيقات انه التقى بالطاعن الذي كان نازلاً من الطابق الذي به شقة المجني عليه وبعد أن نزل الطاعن - سمع صوت جرس شقة المجني عليه.. ثم بعد ذلك بحوالي ساعة أو ساعة إلا ربع سمع صوت تكسير وشم رائحة شياط.
وبذلك يكون أسباب الحكم قد أسندت إلى هذا الشاهد قوله انه شاهد المتهم الأول صاعدًا لشقة المجني عليه مع انه ذكر انه شاهده نازلاً - بما يستفاد منه أن الحادث وقع بعد نزول المتهم الأول من شقة المجني عليه - والذي من شأنه نفى الاتهام عنه وعن الطاعن - لاسيما وان دفاع المتهم الأول قد تمسك بأن المجني عليه قد أصيب من مشاجرة نشبت بينه وبين أبنائه - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى هذا البيان الخاطئ لتغير وجه السير في الدعوى.
3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهدة/ .............. وذكرت ص6 أنها شهدت بمثل ما شهد به الشاهد السابق - وهذا غير صحيح لأنها شهدت بالتحقيقات ص87، 88 أنها شاهدت المتهم الأول يدخل العمارة التي يقطن بها المجني عليه في الساعة الواحدة صباحًا ثم نزل حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحًا وانه كان بحالة عادية وبيده شنطة وأنها سمعت بعد ذلك بحوالي ساعة بأن حريقًا شب في شقة المجني عليه - وهذا من شأنه نفى الاتهام عنه وعن الطاعن - لان مشاهدة آثار الحريق والدخان تحدث فور وقوعه خلال ثوان أو دقائق قليلة وليس ساعة - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى تفصيل ما جاء بأقوال هذه الشاهدة لتغير وجه السير في الدعوى.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أسندت إلى إقرار المتهم الأول وأقواله وأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانته أقوالاً لم تصدر عنهم كما أنها اقتطعت منها أجزاء هامة مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وإسباغ وصف قانوني غير صحيح عليها مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وما صاحبه من خطأ في تطبيق القانون - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س10 ص666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س9 ص886، نقض 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم85 ص462).
خامسًا: - بطلان الحكم المطعون فيه لاستناده إلى أدلة متناقضة تتعلق بالباعث على الجريمة وموضوع الاتفاق بين المتهمين والقصد من الاعتداء على المجني عليه وما صاحب ذلك من قصور في استظهار نية القتل لديهما: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى ما انتهت إليه في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص3 من أن المتهم الثاني (الطاعن) حرض المتهم الأول على قتل أبيه المجني عليه - وجاء في مجال بيانها لأقوال الشاهد الأول المقدم/ ................. ص5 أنه علم من خلال تحرياته أن المتهم الثاني عزم على الانتقام من والده فأتفق مع المتهم الأول وحرضه على قتل المجني عليه وإشعال النار بالمسكن.
ومع ذلك فقد أوردت أسباب الحكم وفى مجال سردها لإقرار المتهم الأول والذي استندت إليه في إدانة المتهمين ص7 أن الطاعن عرض عليه وضع النار بمسكن المجني عليه ليحرق مكتب أخيه ............... وحرضه على ذلك موضحًا له كيفية ارتكابه ذلك وانه يمكن أن يعتدي على المجني عليه حتى يمكن إشعال النار.
ثم انتهت أسباب الحكم بقولها ص10 أن نية القتل ثابتة قبل المتهمين استنادًا إلى ما ورد بالتحريات وما جاء بإقرار المتهم الأول.
فإنه يتبين أن أسباب الحكم قد استندت في استظهار نية قتل المجني عليه إلى أدلة يناقض بعضها بعضًا - وذلك انه في الوقت الذي تبين فيه أن مفتش المباحث قد انتهت تحرياته إلى اتفاق المتهمين على قتل المجني عليه - وتستند إلى هذه الأقوال في إدانتهما - فأنها تبين أن المتهم الأول اقر بأن التحريض كان لا يتجاوز موضوعه قيامه المتهم الأول بإشعال النار في مكتب أخيه - وأنه إذا ما لاقى اعتراضًا من المجني عليه في سبيل منعه من ذلك فإن له أن يلجأ إلى الاعتداء عليه ليتمكن من إشعال النار - وذلك على سبيل الاحتمال وليس القطع ودون تحديد لنوع الاعتداء الذي قد يحتاج أن يمارسه على والده - أن دعت الحاجة إلى ذلك - وهى صورة تنتفي معها نية القتل - بل أن نية الاعتداء ذاتها محل شك - مما يعيب الحكم بالتناقض الذي لم ترفعه أسباب الحكم ولم تفطن إليه - وهو ما يستعصى على المواءمة - والذي يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - وبما يتعين معه نقضه.
2 - ورد بأسباب الحكم وفى مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص2 أن الباعث على ارتكاب الجريمة هو حب المال وقطيعة الأرحام الذي دعا المجني عليه إلى اختصام ابنه المتهم الثاني (الطاعن) ومطالبته بالنفقة عليه وصدر حكم بذلك - مستعينًا في ذلك بنجله الآخر/ .............. الذي يعمل محاميًا والذي أقام دعاوى ووجه اتهامات عديدة إلى شقيقه المتهم الثاني الذي لم ينسى أن أباه أجبره على ترك دراسته رغم تفوقه بها ودفع به عاملاً بورشة خراطة مما أوغر صدره (الطاعن) ضد أبيه.
ومع ذلك فقد أردفت أسباب الحكم على تلك العبارات ص3 بقولها أن الطاعن بعد أن سافر للعمل بإحدى الشركات بالسعودية دأب على إرسال المال لأبيه ليعينه على بناء عقار بشارع جبر سلامة اشتمل على ستة طوابق وأن الأب سارع إلى قسمة وحدات العقار قسمة ضيزى - أي ظالمة بأن أختص ابنه المحامى (شقيق الطاعن) دونه حيث خصص له إحدى الحجرات في مسكنه مكتبًا للمحاماة فأقام العديد من الدعاوى ضد الطاعن.
الأمر الذي يتبين منه أن العبارات الأولى من شأنها تحفيز ودفع الطاعن إلى الانتقام من أبيه - بينما تبين العبارات التالية أنه ذو مروءة ويلتزم بوحي من ضميره بالقيم الدينية والتقاليد الاجتماعية التي تحول دون قيام نوازع شريرة في نفسه - فضلاً عن أن تكون هذه النوازع الاعتداء على أبيه - وهو ما من شأنه نفى نية الاعتداء لدى الطاعن وبالتالي نفى اتفاقه على إيذاء المجني عليه - بأي صورة - مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض الذي يتعذر معه التعرف على الأساس الذي استند إليه الحكم في إدانة المتهمين.
ولما كان ذلك التناقض وما صاحبه من غموض متعلقًا بوجود باعث على الاعتداء على المجني عليه أو عدم وجوده وكان هذا الباعث من العناصر الهامة التي يتعين على المحكمة التعرف عليها لاستظهار نية القتل لدى المتهمين - فأن الحكم يكون معيبا - فضلاً عن ذلك التناقض وهذا الغموض - بالقصور في استظهار القصد الخاص في جريمة القتل التي أدين الطاعن عن الاشتراك فيها - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 9/ 1/ 1989 س40 رقم3 ص21، 8/ 5/ 1978 س29 رقم77 ص45، 10/ 4/ 1951 س2 رقم354 ص964، 12/ 3/ 1953 س3 رقم31 ص75).
سادسًا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى اثنتين من الدلائل - أولاهما أقوال المقدم/ ................... - مفتش مباحث ............. - وثانيتهما ما جاء باعتراف المتهم الأول.
ولما كانت هذه الدلائل لا تصلح - من وجهة النظر القانونية - ولا تكفى لإدانة الطاعن.
وذلك لأنه بالنسبة لأقوال المقدم/ ................ - فأنها مما لا يعتد بها في إدانة الطاعن وذلك لما استقر عليه قضاء النقض بأن التحريات لا تصلح وحدها لان تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها أو اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً أساسيًا على ثبوت الجريمة مما يجعله قاصر البيان - لاسيما وان هذه التحريات هي ما اتخذته أسباب الحكم الدليل الوحيد على توافر نية قتل المجني عليه لدى المتهمين ولم يتأيد ذلك بأي دليل أو قرينة أخرى - ولا حتى الإقرار المنسوب للمتهم الأول والذي نفى هذه النية ولا يعصمه من ذلك ما تساند إليه من أقوال الطبيب الشرعي وتقريري المعمل الجنائي وإدارة الحريق - ولا شهادة بعض الجيران الذين رأوا المتهم الأول نازلاً أو صاعدًا إلى مسكن المجني عليه والذي اعتاد التردد عليه لان ذلك مما لا ينصب على واقعة الاتهام ولأن هذا الإقرار من المتهم الأول لا يعتد به قبل المتهم الثاني (الطاعن).
(الطعن 9171 لسنة 62ق جلسة 6/ 4/ 1994).
وذلك لان إقرار المتهم الأول واعترافه إنما يقتصر على ما أدلى به فيما يتعلق بسلوكه الشخصي هو - أما أقواله على الطاعن فهي أقوال لا ترقى إلى مرتبة الشهادة القانونية التامة - وإذا كان للمحكمة أن تؤخذ بها على سبيل الاستدلال فان ذلك مقيد بالشرط العام في قبول الشهادة بالسماع (إذا اعتبرتها شهادة) وهو أن تتحقق المحكمة من صحتها.
(الطعن 5889 لسنة 58ق جلسة 25/ 12/ 1989 س40 رقم 12 ص1310).
أما ما استندت إليه أسباب الحكم من إقرار المتهم الأول فأنه وعلى افتراض صحته ووروده دون إكراه عليه - وهو ما جادل بشأنه المتهمان - فأن هذا الإقرار لا يعنى اعترافه بارتكابه جريمة قتل عمد - وإنما اعترافه بضرب المجني عليه ليكون من اليسير عليه إشعال النار في مكتب شقيق المتهم الثاني (الطاعن) - وحيث أدى الضرب إلى وفاته ومن ثم تكون إدانتهما استنادًا إلى هذا الإقرار يعد استنادًا غير صحيح لأنه لا يتضمن معنى ارتكابه للجريمة التي أدانه الحكم عنها - هو وشريكه المتهم الثاني (الطاعن) وحيث يتطلب القانون في الاعتراف الذي يمكن الركون إليه في حكم بالإدانة أن يكون صريحًا في ارتكاب المتهم الجريمة التي أدين عنها بكافة عناصرها وأركانها - وهو ما لم يتوافر في الإقرار المنسوب للمتهم الأول والذي أدين به المتهمان معًا.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أدانت الطاعن استنادًا إلى دلائل غير صحيحة ولا تصلح للاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل - لأنها جمعيًا محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.
(18/ 3/ 1968 س19 رقم61، 17/ 4/ 1967 س18 رقم99، 7/ 3/ 1976 س27 رقم63 ص229، 26/ 6/ 1967 س18 رقم176، الطعن 2260 لسنة 49 ق جلسة 2/ 4/ 1980 س31 رقم 88 ص474، الطعن 1625 لسنة 49 ق جلسة 27/ 3/ 1981 س31 رقم85 ص462، الطعن 564 لسنة 53 ق جلسة 13/ 6/ 1983 س24 رقم151 ص759، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 1996 ص206 وما بعدها، ص250 وما بعدها).
سابعًا:- بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن والمتهم الآخر قد تمسكوا في دفاعهم بأنه حتى لو صح أن المجني عليه قد توفى نتيجة اعتداء المتهم الأول عليه فأنه لا يعد مرتكبًا لجريمة قتل عمد وذلك لأنه كان فاقد الشعور والإرادة وقت وقوع هذا الاعتداء وأنه حال توجهه للمجني عليه كان يقصد إتلاف الملفات المتعلقة بالقضايا المقامة ضد المتهم الثاني وفقًا للاتفاق المنسوب لهما على ذلك والذي لم يتضمن نية الاعتداء فضلاً عن أن تكون هذه النية قتل المجني عليه - وأضاف الدفاع إلى ذلك تأكيده لما استقر عليه الفقه والقضاء أن فاقد الشعور بتناول المخدر لا يصح معاقبته عن القتل العمد إلا أن يكون قد انتوى القتل ثم تناول المخدر ليكون مشجعًا له على ارتكاب جريمة القتل - لأن فاقد الشعور لا يسأل عن القصد الخاص لعدم إمكان تحققه مع حالة الغيبوبة وإنما يسأل عن الجريمة اكتفاء بالقصد العام فقط - ولذلك لا يسأل عن جريمة القتل وإنما عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت - وهي التي يتوافر بالنسبة لها القصد العام في جريمة القتل دون القصد الخاص وهو نية إزهاق الروح - وكان الثابت من الأوراق أن تفكير المتهم الأول في الاعتداء على المجني عليه لم ينشأ إلا بعد أن توافرت حالة عدم الإدراك لديه.
ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على ذلك الدفع بقولها أن المتهم الأول قد تناول المخدر ليكون مشجعًا له على ارتكاب جريمتي القتل والحريق.
ولما كان هذا الرد غير سديد لما جاء بإقرار المتهم الأول انه لم يكن هناك اتفاق على الاعتداء على المجني عليه - وإنما كان الاتفاق بينه وبين المتهم الثاني (الطاعن) على حريق الملفات فقط - هو الإقرار الذي استندت إليه أسباب الحكم في إدانة المتهمين.
الأمر الذي يتبين معه أن إدانة المحكمة للطاعن عن الاشتراك في القتل بمقتضى المادة 234 عقوبات رغم أن المتهم الأول كان في حالة غيبوبة مما يخالف تفسير محكمة النقض والرأي السائد في الفقه للمادة 62 عقوبات والذي يعتبر المسئولية في حالة تناول المخدر الاختياري هي مسئولية مفترضة وهى التي لا يتصور قيامها بالنسبة لجرائم القصد الخاص - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وما صاحبه من خطأ في تطبيق القانون لإسباغه وصفًا قانونيًا غير صحيح على الواقعة وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 13/ 5/ 1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم153 ص14، 21/ 4/ 1974 رقم348 ص331، 23/ 11/ 1946 قواعد محكمة النقض ج2 رقم104 ص963، 12/ 6/ 1950 مجموعة أحكام النقض س1 رقم246 ص754، 21/ 5/ 1954 س5 رقم227 ص680، 30/ 6/ 1959 س10 رقم161 ص742، 13/ 1/ 1969 س20 رقم23 ص104، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - القسم العام سنة 1974 ص505، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - القسم العام سنة 1990 ص315).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن يشتغل بالتجارة - وهو يعاني من أمراض خطيرة يتعذر علاجه منها وهو يمضي فترة العقوبة المحكوم بها عليه بالسجن - وذلك فضلاً عن أنه العائل الوحيد لأسرته التي جميع أفرادها من النساء ممن لا عائل لهم سواه.
بناءً عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:-
أولاً:- تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا:- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات