محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
المقدمة من المدعيين بالحق المدني/ 1 -..........................
2 -.........................
في قضية النيابة العامة رقم.............. لسنة............ جنايات....................
والمقيدة برقم............ لسنة.............. كلى..................
في الحكم الصادر بتاريخ .../ .../ ....
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: -
1- ..................................
2- ..................................
3- ..................................
4- ..................................
5- .................................. " مساعد "
لأنهم في يوم .../ .../ .... بدائرة مركز ....................:
- قتلوا المجني عليه ................................ عمدًا بأن انهال عليه الأول طعنًا بسكين كانت بحوزته قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وتواجد المتهمون من الثانى وحتى الخامس على مسرح الجريمة يشدون من أزره.
- وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى أنهم في ذات الزمان والمكان أنفى البيان شرعوا في قتل المجني عليه ................................. على بأن انهال عليه الأول بالسكين التي كانت بحوزته قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وتواجد المتهمون من الثانى وحتى الخامس على مسرح الجريمة يشددون من أزره إلا أنه قد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لطارداتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
- وتلتها جناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان أنفى البيان سرقوا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ................................، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما سالفى الذكر، بأن انهال الأول عليهما طعنا فقتل الأول وشرع في قتل الثانى ووثقهما والثاني فشل مقاومتهما وتمكنا والمتهمين من الثالث وحتى الخامس من الاستيلاء على المنقولات آنفة البيان وهو الأمر المؤثم بالمادة 314 من قانون العقوبات.
- المتهم الأول: -
تداخل في وظيفة من عداد الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو بإذن منها وأجرى عملا من مقتضياته بأن ادعى قبل المجني عليهما أنه من رجال الشرطة طالبًا الدلوف لتفتيش المخزن بحثًا عن سلاح ناري.
- أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية السلاح الأبيض (السكين) - موضوع التهمة الأولى.
- وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بالمواد 30/ 1، 39، 45/ 1، 46/ 1، 155، 234/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 و 165 لسنة 1981، والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الداخلية رقمي 8541 لسنة 2006، 1756 لسنة 2007.
وبجلسة .../ .../ .... حكمت محكمة جنايات ................... حضوريًا:
أولاً: ببراءة كل من: -
…………………………- ……………………………. وشهرته ………………….. ، …………………………….، و…………………………… وشهرته ………………..، و…………………………….. مساعد من التهم المسندة إليهم وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
ثانيًا: - وفى موضوع الدعوى المدنية برفضها وألزمت رافعيها بمصروفاتهما ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وذلك استنادا إلى الأسباب الآتية: -
أولاً: بطلان القبض على المتهمين والدليل المستمد منه لحصوله قبل صدور أمر النيابة العامة الحاصل في .../ .../ .... الساعة العاشرة 10.50 مساءً وأية ذلك أن الثابت من أوراق المتهمين بالتحقيقات أنهم لم يضبطوا بالصورة التي صورها الرائد/ ……………………………… بمحضره المؤرخ .../ .../ .... الساعة 11 صباحًا من أنه قبض على جميع المتهمين حال استقلالهم السيارة رقم ………… نقل …………….. على الطريق الدائري بدائرة مركز شرطة …………. الساعة 3.45 صباحًا، وذلك أخذًا بأقوال المتهمين في هذا الشأن والتي تأنس المحكمة فيها الصدق - فقد قرر المتهم الخامس …………………………….. أنه تم القبض عليه يوم .../ .../ .... بمنزله، وكذلك قرر المتهم الرابع ……………………………. أنه تم ضبطه بمنزله في صباح يوم .../ .../ .... ، في حين قرر باقي المتهمين أنه تم القبض عليهم حال استقلالهم السيارة سالفة البيان مساء يوم .../ .../ .... وتلك الأقوال جاءت تلقائية دون ترتيب مسبق بين المتهمين ولاسيما، وأن الثابت من أقوال المتهم الخامس أنه لم يكن هناك اتصال بين المتهمين لوجود كل منهم في غرفة مستقلة بمركز الشرطة وهو ما تثق فيه المحكمة اطمئنانًا منها بأقوال المتهمين، ومن ثم يكون القبض على المتهمين قد وقع بدون سند صحيح من القانون، وباطلاً لحصوله قبل صدور أمر النيابة العامة، وبالتالي يكون الدليل المستمد من هذا القبض أو المترتب عليه باطلا كذلك، ويستطيل ذلك البطلان إلى أقوال وشهادة من قام به فلا تعتد بشهادته، ولا يعتد كذلك بما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهمين.
ثانيًا: عدم اطمئنان المحكمة إلى الدليل المستمد من تعرف شاهد الإثبات الأول على المتهم عبد التواب محمود عبد التواب وذلك لأنه ومنذ حدوث الواقعة والشاهد يصف المتهم الذي تعدى عليه وعلى شقيقه رحمه الله - بأنه أسمر وطويل ورفيع وبدون شارب وذلك على نحو ما هو ثابت بأقواله بمحضر الضبط المؤرخ .../ .../ .... وهو الأمر الذي أكده بالتحقيقات كذلك بأنه أضاف (أسمر شوية) في حين أن الثابت من مناظرة النيابة والمحكمة للمتهم الأول انه متوسط الطول وقمحي البشرة وذو شارب ولحية سوداء بسيطة وتستريب المحكمة من تعرف الشاهد على المتهم الأول ولا تعتد به أو تعول عليه.
ثالثًا: أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المتهم الخامس في حق باقي المتهمين والتي مفادها: أن المتهم الأول اخبره بأن مرتكب الواقعة صحبة باقي المتهمين، وذلك لأنه من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليهما مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ويشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليهما أن تكون صادرة عنه اختيارًا وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت أثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد وذلك الإكراه، ولما ذلك المحكمة ترى أن أقوال المتهم الخامس لم تصدر عنه اختيارًا وإنما أمليت عليه تحت وطأة التهديد والوعيد، وذلك على نحو ما أوضحه المتهم بجلسة المحكمة من أنه تم تهديده من جانب ضابط الشرطة بالاعتداء على أمه وأخته أن قرر بخلاف ذلك وهو الأمر الذي تستظهره المحكمة وتستنبطه مما هو ثابت بالأوراق من أن ترتيب المتهم الخامس بأمر الضبط والإحضار هو الثالث وهو ذات الترتيب في محضر الضبط إلا أن النيابة العامة قامت باستجوابه أولا رغم أنهما حال مواجهته بالاتهام المسند إليه أنكره جملة وتفصيلاً شأنه شأن باقي المتهمين وهو الأمر الذي يوحى بأن السيد المحقق كان مهيئًا لسماع أقواله قبل باقي المتهمين وأيضا فإن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الأقوال من جهة أخرى بحسبان أنه مما لا يستقيم في منطق العقل أن يقوم المتهم الأول بوصف الحادثة تفصيلا للمتهم الخامس ومكان وقوعها والحالة التي كان عليها المجني عليهما وقت الاعتداء والسرقة على نحو يجعل المحكمة لا تطمئن إلى تلك الأقوال ولا تعول عليها.
رابعًا: أن المحكمة لا تطمئن إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها ولا أدل على ذلك بأنه لو كانت تلك التحريات جادة لتمكن الضابط من ضبط المسروقات في حين أن المتهمين ذاتهم ارشدوا الضابط على مسروقات أخرى تم سرقتها من مركز ................. وتم استعادتها بالكامل، وتكون التحريات المجراه مجرد رأى لمجريها يحتمل الصدق والكذب ولا تعول عليه المحكمة كذلك.
- غير أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وذلك على النحو التالي: -
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون: -
- الثابت من الأوراق ارتكاب المتهمين (..............................- .............................. وشهرته ..................... - .............................. - .............................. وشهرته ....................- .............................) قتل المجني عليه .................................. عمدًا والشروع في قتل المجني عليه ..................................، وجناية سرقة المنقولات ليلاً مع حمل السلاح من أكثر من شخص.
- فقد شهد .................................... بأنه حال حراسته وشقيقه المجني عليه ................................. لمخزن شركة مقاولات الصرف الصحي حضر المتهم الأول وبصحبته أربعة أشخاص مدعيا كونه من رجال الضبطية القضائية طالبا تفتيش المخزن، وطلب منه المجني عليه إبراز إذن التفتيش فأخرج سكينًا كان بحوزته وانهال على المجني عليه وشقيقه طعنًا فأحدث به الإصابات التي أودت بحياة الثانى قاصدا من ذلك قتلهم ثم قام بتكبيلهم وسرقة محتويات المخزن بمساعدة باقي المتهمين.
- وشهد الرائد/ ................................. رئيس مباحث مركز شرطة .............. بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمين جميعًا وراء ارتكاب الواقعة حيث اتفقوا فيما بينهم على سرقة محتويات المخزن وانتحل الأول صفة أحد رجال الضبطية القضائية مدعيًا حضوره للتفتيش، فطلب منه المجني عليه إذن التفتيش، فما كان منه إلا أن انهال على المجني عليهما طعنًا، بسكين كانت بحوزته قاصدًا من ذلك قتلهما، فأحدث إصابتهما التي أودت بحياة الثانى وخاب أثرها بالنسبة للأول لمداركتها بالعلاج، ثم قام المتهم الأول، والمتهم الثانى بتكبيل المجني عليهما، وتمكن بذلك باقي المتهمين من سرقة محتويات المخزن.
- وشهد المقدم/ .................................. مفتش مباحث مركز شرطة الفيوم بمضمون ما شاهد به الرائد/ .................................. رئيس مباحث مركز شرطة ................ .
- وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه الثانى أن وفاته تعزى للإصابات الطعنية النافذة بالبطن والصدر وما أحدثته من نزيف دموي إصابي بالصدر والبطن وقطوعات بالأمعاء بنوعيها، وقد شاركت جروح فروة الرأس في الوفاة بما أحدثته من نزيف دموي إصابى ساهم في زيادة الصدمة - وأن الإصابات آنفة البيان جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة باستخدام الأداة المنوه عنها بالمذكرة.
- وثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه ............................. ذات طبيعة قطعية حدثت من الملامسة مع الجلد المتصل بجسم أو أجسام صلبة حادة أيا كان نوعها، وهى جائزة الحدوث بالنسبة للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، وفى تاريخ معاصرة للواقعة.
- وحال إجراء النيابة العامة لعرض قانوني للمتهمين تعرف المجني عليه ................................، على المتهم الأول، وقرر انه هو محدث إصابته وشقيقه المتوفى، وقرر المتهم الخامس بالتحقيقات أن المتهمين الأول وحتى الرابع هم مرتكبي تلك الواقعة - أن الأول هو من اقر له بذلك حال طلبه المشاركة في واقعة مماثلة.
- ولما كانت جريمة القتل العمد المقترن بجنايتي الشروع في قتل والسرقة ليلاً من شخصين فأكثر احدهما يحمل سلاحًا قد توافرت في حق المتهمين إذ قام المتهم الأول ............................... مدعيًا أنه أحد رجال الضبطية القضائية، ويريد تفتيش المخزن الذي يقوم بحراسته المجني عليهما، وحينما طلب منه إبراز إذن التفتيش انهال عليهما طعنًا بالسكين مما أدى إلى وفاة المجني عليه ............................ والشروع في قتل المجني عليه ...........................، وتمكن باقي المتهمين من الدلوف إلى المخزن وسرقة محتوياته - الأمر الذي تتوافر به أركان جريمة القتل العمد المقترن بجريمتي الشروع في قتل المجني عليه ............................ وسرقة محتويات المخزن ليلاً من أكثر من شخصين أحدهما يحمل سلاح، الأمر الذي كان يتعين معه أن تقضى المحكمة بإدانة المتهمين بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي الشروع في القتل وسرقة محتويات المخزن ليلاً من شخصين فأكثر احدهما يحمل سلاحًا - غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، الأمر الذي يصمه بالخطأ في تطبيق القانون - مما يتعين معه نقضه وإعادة محاكمة المتهمين.
- وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم قد بين ثبوت واقعة القتل ثبوتًا كافيًا، كما بين الظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهمين، وما استخلص أن المتهمين استعملوا في الجريمة بقصد القتل - الفأس والحجارة - وهى وسائل على الصورة التي أوردها الحكم تحدث الموت، بل وتحقق بها القتل فعلاً - فلا يقدح في هذا الثبوت عدم العثور على جثتي المجني عليهما أو عدم ضبط الوسائل التي استعملت في الحادث. (نقض 30/ 5/ 1960 مجموعة أحكام النقض س 11، ص 521)
- كما قضت ذات المحكمة بأنه " متى كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وقد وجبت مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره - ويكون ما انتهى إليه الحكم من مساءلته وحده عن النتيجة صحيحًا في القانون، ولا يعيبه أن نسب إلى الطاعن إحداث إصابة الصدر خلافًا لما جاء بأمر الإحالة....... وما دام أن اصابتى العنق والظهر اللتين نسب إلى الطاعن بأمر الإحالة إحداثهما قد ساهمتا في إحداث الوفاة....... " (نقض 7/ 2/ 1966 مجموعة أحكام النقض س 17، ص94)
- وقضت محكمة النقض أيضا بأنه: " إذا كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل والشروع فيه وإحراز السلاح الناري والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة في الأوراق من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها تتوافر به جريمة القتل العمد والشروع فيه " (نقض 31/ 12/ 1979 مجموعة أحكام النقض س30، ص1004)
- وقضت محكمة النقض أيضا بأنه " إذا كانت الجريمة التي أدين بها المتهم شروعًا في قتل بطريقة إحداث إصابة بالمجني عليه، فلا يغير من وصفها هذا كل ما يطرأ على الإصابة من تغيير، وإذا فلا خطأ في الحكم الذي يصدر بالإدانة على أساس هذا الوصف بغير الوقوف على نتيجة علاج المجني عليه مما أصابه (جلسة 26/ 12/ 1938 وطعن رقم 115 سنة 95 ق).
- وقضى بأنه " متى كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي ساقها وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أذر زميله وقت إطلاقهما النار على المجني عليهما تنفيذا لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه، فإن في هذا ما يتحقق به مسئولية المتهمين معًا عن جنايتي قتل أحد المجني عليهما عمدًا والشروع في قتل الآخر كفاعلين أصليين فيهما طبقًا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات. يستوي في هذا أن يكون مطلق العيار الناري الذي قضى على المجني عليه الأول معلومًا ومعينًا بالذات أو غير معلوم. (تقضى 21/ 10/ 1963 مجموعة أحكام النقض س 84 ص 649)
- قضت محكمة النقض أيضا انه متى استبانت محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها أن المتهم منتويًا مما صدر منه من الاعتداء قتل المعتدى عليه بفعل مادي موصل لذلك، فلا يهم إذن نوع الآلة المستعملة مطواة كانت أم غير ذلك ما دام الفعل من شأنه تحقيق النتيجة المتبغاة. (جلسة 22/ 1/ 1934 طعن رقم 355 سنة 4ق)
- وقضت محكمة النقض أيضا انه ما دامت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى والأدلة المعروضة عليها ومن الكشف الطبي أن المتهمين استعملوا في إصابة المجني عليهم المدى والمطاوي فلها أن تعتمد على ذلك في ثبوت نية القتل ولو كانت هذه الأسلحة لم تضبط في التحقيق. (جلسة 24/ 10/ 1938 طعن رقم 1974 سنة 8 ق).
- وقضت محكمة النقض بأن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات بنصها على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى يتناول جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني علاوة على الفعل المكون لجناية القتل اى فعل آخر مستقل عينه متميز منه ومكون لذاته لجناية من اى نوع كان ترتبط مع القتل برابطة زمنية ولو كان لم يقع في ذات الوقت الذي وقع فيه الآخر وذلك مهما كان الغرض من كل منهما أو الباعث على مقارفته - إذ العبرة في ذلك ليست إلا بتعدد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يكون به كلا منها جناية مستقلة - وبوقوعها في وقت واحد أو في فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بأنها لتقارب الأوقات التي وقعت فيها مرتبطة بعضها ببعض من جهة الظرف الزمني، فإذا كان الثابت بالحكم أن جناية الشروع في السرقة وقعت أولاً ثم أعقبتها على الفور جناية الشروع في القتل، فإن معاقبة المتهم بمقتضى المواد 45، 46، 240/ 2 تكون صحيحة، إذ لا يهم في هذا الخصوص ما دام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فعل الجناية الأخرى، وان يكون الثانى لم يقع إلا بعد تم الفعل الأول وجلسة 19/ 3/ 1945 طعن رقم 680 ص 15ق)
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -
وذلك للأسباب الآتية: -
1- لقد قرر الحكم المطعون فيه بطلان القبض على المتهمين والدليل المستمد منه لحصوله قبل صدور أمر النيابة العامة الحاصل في .../ .../ .... الساعة 10.50 مساء، واستند في ذلك إلى أقوال المتهمين بالتحقيقات والتي جاء بها أنهم لم يضبطوا في وقت واحد، وذلك أخذًا بأقوال المتهمين في هذا الشأن.
فقد قرر المتهم الخامس ........................... أنه تم القبض عليه وضبطه يوم .../ .../ .... بمنزله وأخذت المحكمة بأقواله، في حين أنه لم يحدد ساعة الضبط، فقد تكون ساعة الضبط بعد صدور الإذن على فرض صحة أقوال المتهم - قرر المتهم الرابع "..................................." أنه تم ضبطه بمنزله صباح يوم .../ .../ .... في حين قرر باقي المتهمين أنه تم القبض عليهم حال استقلالهم السيارة رقم ........... نقل ................. مساء يوم .../ .../ .... .
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه دليلاً على بطلان القبض لا يوجد في الأوراق ما يسانده أو يؤيده، فقد استند الحكم المطعون فيه إلى أقوال مرسلة للمتهمين لا يساندها دليل وطرح ما ورد بمحضر الضبط المحرر بتاريخ .../ .../ .... الساعة 11 صباحًا والذي جاء به بناء على قرار النيابة العامة الصادر بضبط كلا من ...............................، ..............................، ..............................، ..............................، .............................. .
فقد أسفرت التحريات والمصدر السري بأن المذكورين متوجهين لارتكاب وقائع أخرى بدائرة مركزي .............. و.............. وعليه تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المركز، حيث تمكنا والقوة المرافقة بضبط المذكورين حال ترددهم على دائرة المركز لارتكاب وقائع سرقات مستقلين سيارة ربع نقل تحمل رقم ............... نقل ...................، وبتفتيش المضبوطين والسيارة تم ضبط سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش بروح واحدة صناعة محلية وكذا عدد 5 طلقات خرطوش بحيازة المتهم .............................- وكذا ضبط سلاح ابيض عبارة عن سكينة كبيرة الحجم (سنجه) مع المتهم .......................... وكذا تم ضبط مقص حدادي كبير الحجم بصندوق السيارة وكذا حقيبة جلدية بداخلها كمية من المفاتيح والمفكات والشواكيش تستعمل كأدوات في عمليات السرقة، وتم التحفظ على المتهمين والسيارة والمضبوطات، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بقيامهم بارتكاب واقعة المحضر رقم ............. إداري مركز ............... لسنة .................. منذ حوالي شهرين تقريبًا والواقع بناحية كفور النيل، وسرقة بعض محتويات المخزن والتعدي على بعض الخفراء المتواجدين به بالضرب وتكبيلهم حيث سردوا في اعترافاتهم بأن اتفق جميعهم على سرقة المخزن بعد قيام المتهم " ..........................." بمعاينة الموقع وإمدادهم بالمعلومات عن عدد الخفراء بالموقع وعملية الدخول ومكان المسروقات، حيث قاموا بتجهيز سيارتين ربع نقل احدهما السيارة المضبوطة قادها المتهم الخامس و........................... وكذلك سيارة ربع نقل أخرى تحمل رقم ............... نقل .............. قادها المتهم ............................ وتوجهوا إلى المخزن بعد منتصف الليل في تاريخ ارتكاب الواقعة وتركوا السيارتين بعيدًا عن مكان المخزن وتوجهوا إلى داخله، حيث قام كلا من: المتهم ............................. ، و.............................. بالسيطرة والتعدي على الخفراء المتواجدين ووضعهم داخل غرفة بالمخزن وقام الآخرون بسرقة بعض محتويات المخزن وفروا هاربين عقب تحميل السيارات بالمسروقات وأضافوا بأن المتهم ............................ هو الذي تعدى على الخفراء بالضرب بآلة حادة كانت بحوزته.
ورغم ما ورد بمحضر الضبط من بيانات وأقوال المتهمين التفصيلية التي تدل على ارتكابهم الواقعة، ورغم أن المحضر محرر بتاريخ .../ .../ .... الساعة 11 صباحا اى بعد صدور الإذن بضبط المتهمين، ورغم أن المحضر محرر بمعرفة موظف عام مختص بتحريره، إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح ما جاء بهذا المحضر، وقرر بطلان القبض على المتهمين استنادًا إلى أقوال مرسلة لا يساندها ولا يؤيدها دليلاً بالأوراق - الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.
2- لقد قرر الحكم المطعون فيه عدم اطمئنانه إلى الدليل المستمد من تعرف شاهد الإثبات الأول على المتهم .......................... استنادًا إلى أنه منذ حدوث الواقعة والشاهد يصف المتهم الذي تعدى عليه وعلى شقيقه رحمه الله بأنه أسمر وطويل ورفيع وبدون شارب على نحو ما هو ثابت بأقواله بمحضر الضبط المؤرخ في .../ .../ ....، وهو الأمر الذي أكده بالتحقيقات كذلك بأن أضاف انه اسمر شوية، في حين أن الثابت من مناظرة النيابة والمحكمة للمتهم الأول أنه متوسط الطول وقمحي البشرة وذو شارب ولحية سوداء بسيطة وتستريب المحكمة من تعرف الشاهد على المتهم الأول ولا تعتد به ولا تعول عليه.
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لم يضع في اعتباره أن الواقعة حدثت ليلاً وأن المتهم ........................... اعتدى على المجني عليهم بسكين وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والشاهد كان في حالة لا يستطيع معها وصف المتهم وصفا دقيقا ذلك أن المجني عليه ذكر أنه في يوم .../ .../ .... الساعة 2.30 صباحا أي أن الواقعة حدثت ليلا وهو جالسي وشقيقه يعمل شاي في مخزن الشركة التي يعمل بها فوجئ بحوالي خمسة أشخاص دخلوا عليهما وقالوا لهم إحنا حكومة وشرطة جايين نفتش على سلاح، وحين طلب منهم التصريح بذلك قام احدهم بإدخال يده في ملابسه وأخرج سكين وطعنه هو وأخيه بعدة ضربات وأدخلوهم عشة صغيرة بالموقع وحطوا عليهم باب صاج اى أن المجني عليهم لم يتمكن من التحقق من أوصاف المتهم بأن يصفها وصفًا دقيقًا، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال، مما يتعين نقضه والإحالة.
3- لقد استند الحكم المطعون فيه في القضاء ببراءة المتهمين بأنه لا يطمئن إلى أقوال المتهم الخامس في حق باقي المتهمين والتي مفادها أن المتهم الأول أخبره بأنه ارتكب الواقعة صحبة باقي المتهمين، وذلك لأنه من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه - ويشترط في أقوال الشاهد التي يعول عليها أن تكون صادرة عنه اختيارًا وهى لا تعتبر كذلك إذا صدرت أثر إكراه أو تهديد كائنًا ما كان قدر هذا التهديد وذلك الإكراه - ولما كان ذلك المحكمة ترى أن أقوال المتهم الخامس لم تصدر عنه اختيارًا وإنما أمليت عليه تحت وطأة التهديد والوعيد وذلك على نحو ما أورده المتهم بجلسة المحاكمة من أنه تم تهديده من جانب ضابط الشرطة بالاعتداء على أمه وزوجته أن قرر بخلاف ذلك.
هذا في حين أن المتهم ............................. مساعد قرر في تحقيقات النيابة ص 83/ 58 من التحقيقات وما بعدها عندما سئل عن ظروف ضبطه وإحضاره قائلاً: اللي حصل أنا شغال سواق ومن حوالي 20 يوم أو أكثر شوية كنت في سوق الخضار بتاع أكتوبر وبعدين جالى ......................... و......................... و........................ و......................... وكلهم سواقين بس أنا معرفش فيهم غير ........................ لأنه بلدياتى جاء ركب جتبى العربية وقلى ازيك يا ................ أنت عامل إيه وراح قالي أنت بتعمل إيه هنا، فأنا قلت له أنا جايب ناس وها أخذ نقلة خضار وفواكه هاوديها على الغرف في ............. وراح عبد التواب قالي فيه شغل أحسن من كدا للعربية، فأنا سألته أية الشغل ده، فقالى إحنا بنروج المخازن ومحطات الصرف الصحي بتاع المياه اللي فيها المواسير الالومنيوم والنحاس، وقالى قبلها إحنا بنراقب المكان ونعرف فيه خفر ولا لاء وبعدين بنخش على الأماكن ديه، وبنكتف الخفر الموجودين ونربطهم ونقعد واحد معاهم وبنخش إحنا نسرق ونحمل على العربيات ونروح نبيع الحاجات دى لواحد اسمه ................ بيتعامل معاهم في ............... وراح حكي لي على حكاية قالي أنها حصلت قبل كده راحوا مخزن بتاع محطة ميه عند كفور النيل جنب مصنع الثلج ودخلوا على المخزن ولقوا خفر بيشربوا شاي في حاجة زى غرفة وراحوا ضربوهم وقفلوا عليهم المخزن وفضل وأحد معهم في الحجرة ودخلوا سرقوا وحملوا على عربيات، وبعدها بعد كده، وبعدين قالولى في حاجة ثانى في بلد اسمها .................. تبع .................
والثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن أقوال الشاهد المتهم الخامس واعترافه على المتهم ............................... جاءت أمام النيابة العامة وجاءت اختيارا دون تهديد أو وعيد، وقد أحاطت النيابة العامة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وأعلمته بأن النيابة العامة وهى سلطة تحقيق هي التي تباشر التحقيق معه، وبالتالي لم يكن هناك اى إكراه وقع عليه من النيابة العامة، الأمر الذي يدل على صحة أقواله وصحة ما جاء بها.
غير أن الحكم المطعون فيه اطرح هذه الأقوال الواردة بالتحقيقات والتي لا مطعن عليها استنادا إلى ادعاء المتهم بأنه ضابط شرطة سيحضر أمه وأخته ولا يوجد دليل بالأوراق على ادعاء المتهم، كما أن المتهم الشاهد أدلى باعترافات تفصيلية لا يمكن الحصول عليها إلا إذا كان هو يعرفها جيدًا، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بعيب الفساد في الاستدلال، مما يتعين معه نقضه والإعادة.
4- أن النيابة العامة قد قامت بإجراء عرض قانوني للمتهمين على المجني عليه ................................... وتعرف المجني عليه على المتهم .................................. لكن المحكمة استبعدت ذلك التعرف الذي نشأ عن ذلك العرض القانوني، وقضت ببراءة المتهمين جميعًا، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بعيب الفساد في الاستدلال، مما يتعين معه نقضه والإحالة.
هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن يقف الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وأن يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق......... "
(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989 س 40 ص 347، نقض 4/ 12/ 1986، ص 37 ص 992، نقض 3/ 6/ 1998 ص 49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49 ص 1212، نقض 2/ 12/ 1985 س 36، ص 1072، نقض 25/ 2/ 1985، ص 36، ص 107).
ثالثًا: توافر أركان المسئولية المدنية في حق المتهمين: -
من المقرر أن المسئولية المدنية تقوم على الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وقد توافرت في حق المتهم الأول الخطأ الذي تمثل في قيامه بالاعتداء بالسكين على المجني عليهما (................................... و...................................) وترتب على ذلك قتل المجني عليه الأول والشروع في قتل المجني عليه الثانى، كما توافر الخطأ في حق باقية المتهمين باشتراكهم في ارتكاب الجريمة وتواجدهم على مسرح ارتكاب الجريمة، وبذلك توافر في حق جميع المتهمين الخطأ الذي تمثل في الاعتداء على المجني عليهما، وتوافر في حقهم الضرر الذي تمثل في وفاة المجني عليه الأول والشروع في قتل المجني عليه الثانى، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وعلى ذلك تكون أركان المسئولية المدنية قد توافرت في حق جميع المتهمين، مما يتعين معه القضاء للمدعيين بالحق المدني بالتعويض المؤقت المدعى به في الدعوى الماثلة.
بناء عليه
يلتمس المدعون بالحق المدني في الدعوى الماثلة من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: قبول الطعن شكلاً.
ثانيًا: نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات