ضرب عمد مع سبق الإصرار والترصد

ضرب عمد مع سبق الإصرار والترصد

صيغ طعون
18. Aug 2020
188 مشاهدات
ضرب عمد مع سبق الإصرار والترصد

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدم من المحكوم عليه/................................... " المتهم الثاني " في الحكم الصادر

من محكمة جنايات....................... بجلسة.../.../..... في القضية رقم..................

لسنة.................. جنايات.................... المقيدة برقم................ لسنة..........................

الـوقـائـع

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين: -

1- ......................................

2- ..................................... " الطاعن "

أنهما في يوم.../.../..... بدائرة قسم................ محافظة................: -

- اشتركا في اتفاق جنائي حرضت عليه المتهمة الأولى والغرض منه التعدي على المجني عليه/............................... بأن اتحدت إرادتهما على ذلك فوقعت منهما بناء على ذلك الاتفاق موضوع التهمة التالية.

- ضربا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد................................. بأن عقدوا العزم وبيتا النية على ذلك إثر خلافات في العمل بينه وبين المتهمة الأولى وترصداه أمام مدرسة...................... الثانوية الصناعية بنين بعدما أيقنا بخروجه منها في ذلك الوقت وقاما بمطاردة السيارة التي تقله بالسيارة قيادة المتهم مجبرين قائدها على تغيير خط سيره المعتاد والمضي بطريق........................... لخلوه من المارة، وما أن ظفرا به بذلك الطريق حتى انهالا عليه ضربًا بالأيدي فأحدثا به الإصابات والمضاعفات المرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى

إلى موته.

وطلبت النيابة عقابهما بمقتضى المواد 48/ 1 - 2 - 4، 231، 232، 236 عقوبات.

وقد ادعت السيدة/................................... أرملة المجني عليه مدنيًا قبل المتهمين حيث طلبت إلزامهما بدفع مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنايات................... حضوريًا بمعاقبة كل من...........................، و............................... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهما.

وقد قرر المحكوم عليه/............................... بالنقض في هذا الحكم الأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

ترجع هذه الأسباب إلى بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة

للعقوبة - وإلى بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقارير الطب الشرعي التي استند إليها في إدانة الطاعن - وإلى بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة

لواقعة الدعوى - وإلى بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً : بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة:

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي استخلصت

منها الإدانة - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانًا بتوافر أركان الجريمة المسندة إلى المتهم بيانًا كافيًا - من فعل مادي وقصد جنائي وكذلك الظروف القانونية المتصلة بها - إذا ما عوقب المتهم على أساس وجود هذه الظروف.

وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد - والتي أدين عنها الطاعن - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض إذا كان الفاعلون متعددين أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقى السلطات للبلاغ بالجريمة وما اتخذ فيها

من إجراءات وأن تستظهر ما إذا كان هناك اتفاق بينهم على الاعتداء بما يجعلهم مسئولين عن النتيجة المترتبة عليه أو أن ما كان بينهم مجرد توافق على الإيذاء - وعندئذ تتحدد مسئولية كل منهم بسبب الفعل الذي أنه اقترفه فحسب - ودون أن يسأل عن النتائج الأخرى التي لم تترتب على فعله - وأن تبين المحكمة الأدلة على وقوع هذا الاتفاق الذي لا يجوز افتراضه وإنما يتعين إثبات وقوعه - كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين توافر علاقة السببية بين الفعل المنسوب إلى المتهم وبين النتيجة التي حدثت (الوفاة) إذا تبين أن ثمة عوامل أخرى تداخلت في إحداث هذه النتيجة، وذلك من خلال دليل يقيني يؤكد توافر هذه العلاقة السببية - وأن تستظهر ظرف سبق الإصرار بعنصريه الزمني والنفسي بأن يكون لدى الجاني النية في الاعتداء سابقة على ارتكابه بأن يكون قد فكر في ارتكابها تفكيرًا هادئًا باطمئنان وروية وذلك بإيراد المظاهر والأدلة التي تكشف عنها دون تعسف في الاستنتاج وأن تبين توافر ظرف الترصد بعنصريه الزمني والمكاني وكذلك بيان الوقت الذي ارتكبت

فيه الجريمة وباعتبار ذلك لازمًا للتحقق من وقوع الفعل على الوجه الذي استخلصه الحكم.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين كيف تلقت السلطات البلاغ بالجريمة - مع أن الثابت بالأوراق أنه تم الإبلاغ عن الواقعة بطريقتين مختلفتين في الوقت والمكان والجهة المبلغ

لها - أما الطريق الأول - فهو بلاغ المتهمين لقسم....................... باعتداء المجني عليه ورفقائه عليهما بالضرب وإحداث إصابات بهما وذلك بدائرة مدينة نصر بجوار المدرسة التي يعمل بتا الطرفان - وكان ذلك البلاغ في الساعة الثالثة من بعد ظهر.../.../..... - وتحرر عن ذلك المحضر..............لسنة............... جنح قسم.................. والذي قدمته النيابة العامة للمحكمة في جلسة المحاكمة - والبلاغ الثاني تقدم به الشهود الثلاثة الأولين لقسم ......................

في الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم والذي اسندوا فيه واقعة اعتداء المتهمين على المجني عليه أمام مستشفى.................... - والبلاغ الأول سابق على البلاغ الثاني بساعتين وكان يتعين على أسباب الحكم أن تبين ظروف ووقت وموضوع كل بلاغ منهما ووقت الاعتداء - مما هو ضروري للتحقق من صحة إسناد الاعتداء للطاعن - دون وجه آخر ومن صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

ولما كانت أسباب الحكم وإن كانت قد ذكرت أن المتهمين قد اتفقا على ضرب المجني عليه - إلا أنها لم تقدم أي دليل على ذلك الاتفاق - وحيث ترشح الأوراق لأن المتهمين تعرضا للاعتداء بالضرب حال انصرافهما من المدرسة من المجني ورفقائه الأربعة فدافعا عن نفسيهما دون أن يكون هناك ثمة اتفاق بينهما على الاعتداء على المجني عليه - لا سيما وأن المتهم الثاني (الطاعن) لا يوجد بينه وبين المجني عليه أي خلاف سابق - وإنما الخلاف بين المجني عليه وبين المتهمة الأولى - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الدليل على الاتفاق.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت أن إصابة المجني عليه من المشاجرة كان لها دخل في إحداث الوفاة على حالة المجني عليه المرضية وانتهت إلى توافر علاقة السببية

بين فعل الاعتداء وحدوث الوفاة - مع أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني يؤكد توافر هذه العلاقة - وإنما جاء بتقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه كان معرضًا لنوبات قلبية شديدة من شأنها إحداث الوفاة دون أن تكون للمشاجرة أي دخل في ذلك - وهو ما تعرضنا لبيانه تفصيلاً في موضعه من هذه المذكرة في شأن الفساد في الاستدلال بما نقلته الأسباب عن تقرير الصفة التشريحية.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يشير إلى توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد واللذين أدانت الطاعن عن توافرهما كظرفين مشددين للضرب المفضي إلى الموت ولم توضح توافر عناصرهما - مع أن الوقائع وكما هي واردة بالأوراق ترشح لعدم توافر هذين

الظرفين - مما يعيب الحكم بالقصور في بيانهما.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين وقت الاعتداء على المجني عليه ولا تحديد مكانه - مع أن الأوراق - ومنها دفتر حضور وانصراف المدرسين أن ذلك كان حوالي الساعة الثانية وبضع دقائق عقب انصراف المتهمين مباشرة من المدرسة بمدينة نصر - الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من وقوع الجريمة على الوجه الذي استخلصه الحكم.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم قد خلت من بيان تلقى السلطات لبلاغ الجريمة وأنها قصرت عن بيان ما يفيد توافر أركان جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي أدين عنها الطاعن - ومن بينها علاقة السببية بين الاعتداء وحدوث الوفاة - كما قصرت عن بيان توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 16/ 10/ 1956 س7 ص 1040، 30/ 10/ 1956 س7 رقم 302 ص 1097،  27/ 11/ 1956 س7 رقم 331 ص1191، 17/ 3/ 1958 س9 ص305، 17/ 11/ 1960 س11 رقم 147  ص 771، 12/ 11/ 1962 س13 رقم 178 ص729، 25/ 4/ 1966 س17 رقم 90 ص475، 13/ 6/ 1966 س17  رقم 151 ص 802، 16/ 10/ 1967 س18 رقم 199 ص 983).

ثانيًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقارير الطب الشرعي التي استند إليها في إدانة الطاعن: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل من أدلة الثبوت بطريقة واضحة مفصلة - وكما تقول محكمة النقض إلى أقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهب إليه دون وجه آخر مباين أو مناقض وبما يمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

(نقض 11/ 4/ 1929 المحاماة السنة 9 ص 944)

وتطبيقًا لذلك فقد استقرت أحكام محكمة النقض على أنه إذا ما استندت أسباب الحكم في قضية ما إلى تقرير فني - فإن عليها أن تبين مضمون هذا التقرير على نحو مفصل شامل لما احتواه من عناصر البحث والنتيجة التي انتهت إليها - ولا يقتصر على إيراد النتيجة وحددها أو يقتطع أجزاء هامة من عناصره أو نتيجته - إذ من شأنه الحيلولة دون تحقق محكمة النقض من صحة النتيجة التي انتهى إليها التقرير.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى ما أورده تقرير الطبيب الشرعي وتقرير الصفة التشريحية ص3 وجاء في تحصيل التقرير الطبي الشرعي على المتهمين ص4 (أن ما بهما من إصابات على غرار ما يشاهد بالإصابات الافتعالية حدثت بيد أي منهما أو منهما أو موالية لهما).

وهذا الذي أوردته الأسباب من تقريري الطبيب الشرعي الموقع على المتهمين -

هما تقريران وليسا تقريرًا واحدًا كما جاء بأسباب الحكم إنما جاء قاصرًا على ما انتهى إليه رأى الطبيب الشرعي أجرى الكشف على كل منهما - ولكنه لم يذكر الإصابات التي تبينها الطبيب الشرعي بكل منهما - وحيث جاء بتقرير الكشف الطبي الشرعي على المتهم علاء إسماعيل إبراهيم ص 91 أنها (خدوش خطية مغطاة بقشرة بنية جافة بعضها متساقط بأطوال وأوضاع مختلفة بعضها رأسي وبعضها مائل وبعضها متوازي تتراوح أطوالها

ما بين 1/ 2، 1، 6 سم وأقصى عرض لها 1 مم منتشرة بمقدم منتصف الصدر وباطن اليد اليسر وبالكلوي الصغرى والكلوي الكبرى ووحشية ظهر اليد اليسر).

ويرشح وصف هذه الإصابات إلى أنها حدثت من المجني عليه ومن كان بصحبته - وكذلك جاء بتقرير الكشف الطبي الشرعي على المتهمة الأولى ص 90 أن بها من الإصابات (خدوش خطية مغطاة بقشرة بنية جافة بعضها متساقط بأطوال وأوضاع مختلفة بعضها رأسي وبعضها مائل وبعضها متوازي وتتراوح أطوالها ما بين 1 سم، 4 سم وأقصى عرض لها 1 مم منتشرة بمقدم منتصف الصدر ووحشية ظهر اليد اليمنى وبالكلوي الصغرى لليد اليمنى ووحشية ظهر اليد اليسر) وحيث ترشح وصف هذه الإصابات أيضًا إلى أنها حدثت من المجني عليه ومن كان بصحبته أيضًا وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت من تقريري الكشف على المتهمين مؤدى ونتيجة كل منهما دون ما جاء بهما من إصابات وهو ما يحول بين محكمة النقض والتحقق من صحة النتيجة التي انتهى إليها التقريران والمستخلص من وصف هذه الإصابات - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الأدلة الفنية التي استند إليها.

وكذلك فقد استند الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن إلى تقرير الصفة التشريحية ولم يذكر من مضمونه إلا نتيجة قبوله ص 4 (كما أورد تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات جائزة الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة وأن ما صاحب الحادث موضوع القضية من انفعال نفسي ومجهود جسماني نتيجة المشادة الكلامية والتعدي بالضرب على المجني عليه مثل ما ورد بمذكرة النيابة قد أدت إلى استثارة الجهاز العصبي السمبثاوى للقلب مما ألقى عبئًا إضافيًا على طاقة القلب والدورة الدموية والتي كانتا في الأصل متأثرتين بالحالة المرضية المزمنة بالقلب مما مهد وعجل بظهور نوبة القلب السريع التي انتهت بالوفاة - كما أضاف أن ظهور الأعراض على المجني عليه فور حصول المشادة والتعدي بالضرب ثم سرعة حصول الوفاة كل ذلك يتفق وتسلسل المضاعفات القلبية السيئة - ويشير إلى الانفعال النفسى والمجهود الجسماني المصاحب للمشادة والتعدي بالضرب قد ساهم مع الحالة المرضية المزمنة بالقلب في إحداث الوفاة من هبوط سمبثاوى بالقلب).

وهذا البيان من أسباب الحكم لمضمون الصفة التشريحية قاصر لأنه لم يبين الإصابات الظاهرة للمجني عليه والتي ترشح لأنه كان متماسكًا مع المتهمين وتبادلوا الاعتداء كما أنه أغفل بيان ما استقر عليه تشريح الجثة من مظاهر مرضية بالقلب وأنه تم أخذ القلب وإرساله للمعمل الطبي للبحث عن التغييرات الباثولوجية وأنه تم تشخيص الحالة بتضخم واحتشاء قديم بعضلات البطين الأيسر وأثيروما في الأورطى وتليف بالصمامين الميترالى والأورطى وأثيروما وتكلس والتهاب بالشرايين التاجية وهذا التشخيص من شأنه نفى علاقة السببية بين الاعتداء المنسوب للطاعن وبين حدوث وفاة المجني عليه - كما أغفلت الأسباب ما جاء بنتيجة التقرير والمتعلقة بإصابات المجني عليه، وكذلك أغفلت ما جاء بتقرير ما جاء بنتيجة التقرير من تشخيص الحالة المرضية للمجني عليه والتي جاء بها ص 88 (2 - المذكور كان يعانى من تضخم وإحتشاء قديم بعضلات البطين الأيسر وأثيروما في الأورطى وتليف بالصمامين الميترالى والأورطى وأثيروما وتكلس والتهاب بالشرايين التاجية واحتقان حشوى فضلاً عن وجود رسوب رمى داكن فإن الحالة المرضية المزمنة بالقلب من شأنها أن تعرض المذكور حال حياته لحصول نوبات مرضية حادة قد تنتهى بالوفاة وأن يكون ظهور هذه النوبات إما ذاتية أي بسبب الحالة المرضية وحدها في أي وقت دون مؤثرات خارجية أو أن يكون بعد مؤثر خارجي بسيط مثل الانفعال النفسي أو المجهود الجسماني أيا كان نوعهما).

ولما كانت تلك العبارات التي نقلناها أخيرًا من تقرير الصفة التشريحية من شأنها عدم الجزم بأن اعتداء المتهمين هو السبب المؤدى إلى وفاة المجني عليه وأن الوفاة قد تكون قد حدثت بسبب مرضه وحده - وهو ما تمسك بت دفاع الطاعن - مما يناقض ما انتهى إليه التقرير بعد ذلك من أن الاعتداء على المجني عليه كان عاملاً له أثر في إحداث الوفاة - وهو ما يعيب أسباب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من تقرير الصفة التشريحية.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد حصلت مضمون التقارير الطبية الشرعية على نحو معيب لاقتطاعه أجزاء هامة منها بما يتعذر معه التعرف على حقيقة الواقعة وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها والتحقق من صحة إسناد الواقعة للطاعن ومن صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم - وهو ما يصمه بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص162، 11/ 4/ 1929 السنة 9 ص944، 12/ 4/ 1938 المجموعة الرسمية السنة 7ق رقم 77، 28/ 3/ 1938 السنة 8 ق رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س4 رقم 270 ص744، 18/ 3/ 1953 س4 رقم 294 س806، 17/ 11/ 1958 س294 ص 806، 17/ 11/ 1958 س9 رقم 228 ص 939، 1/ 2/ 1970 س21 ص 207).

ثالثًا : - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود والذي أدى إلى عدم لتعرف على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن استنادًا إلى أقوال.................................... و....................................... والرائد/......................................

وجاء تحصيل أسباب الحكم لأقوال الشاهد الأول ص3 أنه حال انصرافه هو الشاهدان الثاني والثالث وبصحبتهم المجني عليه - حيث استقلوا سيارة الشاهد الثاني - وما إن تحركوا بت حتى طاردهم المتهمان بسيارة المتهم الثاني الذين كانا بانتظارهما داخلها متحينين خروج المجني عليه للتعدي عليه وأخذ في مطاردتهم والانحراف عليهم بالسيارة قيادته حتى أجبر الشاهد الثاني على تغيير خط سيره المعتاد والتوجه إلى طريق............................ وما إن دخلوا

حتى انحرف المتهم بسيارته تجاه السيارة التي تقلهم مجبرًا إياهم بذلك على التوقف - وحينئذ نزل المتهمان من السيارة التي يستقلانها وتوجها إلى المجني عليه وانهالا عليه ضربا بالأيدي في وجهه وفى أماكن متفرقة من جسده، وظلا في اعتدائهما حتى توفى.

ثم بينت أسباب الحكم أن الشاهدين الثاني والثالث شهدا بمثل ما شهد بت الشاهد الأول وأن الشاهد الرابع شهد بأن التحريات أسفرت عن صحة أقوال الثلاثة الأولين.

والذي يفهم من ذلك أن المتهمين كانا في سيارتهما يتعقبان المجني علية الذي كان في سيارة الشاهد الثاني ابتداء من الشارع الذي تقع بت المدرسة التي يعملون بها جميعًا - بـ...................... - إلي أن لحقا بهم في طريق لطفي السيد أمام مستشفي.....................ثم أوقفا السيارة الأخرى وضربا المجني علية إلي أن حدثت وفاته ثم لاذا بالهرب.

وهذا الذي نقلة الأسباب من أقوال الشاهد الأول والتي أحالت إليها ببيان باقي الشهود غير صحيح.

وذلك لأن الشهود جميعًا ذكروا أن المتهمين كانا في سيارة المتهم الثاني خارج المدرسة ولما خرج المجني علية مع الشهود الثلاثة الأولين - ومعهم مندوب مديرية التربية والتعليم وركبوا سيارة الشاهد الثاني سارت خلفهم السيارة التي بها المتهمان - ثم سبقتهم حيث توقفت قبلهم بمسافة مائتي متر خلف كنيسة.................. بـ.......................وكذلك توقفت سيارة الشاهد الثاني لينزل منها مندوب المديرية ثم استأنفت السير وتبعتها سيارة المتهمين إلي أن لحقت بهم أمام مستشفي................... وهذه الرواية التي ذكرها الشهود ترشح لأن المشاجرة بين الطرفين حدثت بجوار المدرسة بمدينة نصر بعد أن توقفت سيارة المتهم الثاني بسبب عطل وليس أمام مستشفي .................. الأمر الذي دعا المتهمين إلي الإبلاغ عن هذه المشاجرة وتعرضهم

للضرب من المجني علية ورفاقه وذلك في قسم..................... والذي قيد برقم.................. لسنة.................. قسم أول....................... وكذاك فإنه لم يرد بأقوال أي من شهود الواقعة أن المتهمين ظلا يعتديان

علي المجني علية حتى توفى - وإنما جاء بأقوالهم أن المتهمين انصرفا و توقفا عن ضرب المجني عليه نتيجة تدخل أحد المارة للحجز بين الطرفين وانه لم يكن قد توفى وأنهما كانا

في إمكانهما مولاة الضرب ولكنهما لم يفعلا وان قصدهما كان مجرد الضرب.

وكذلك فان أسباب الحكم أغفلت التفاصيل التي ذكرها الشهود في شان كيفية اعتداء كل من المتهمين على المجني علية وأماكن توجيه وعدد الضربات التي وجهها كل منهما مما هو ضروري لتحديد مسئولية الطاعن.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد نقلت أقوال الشهود على نحو مغاير لأقوالهم حيث اقتطعت منها أجزاء هامة ومسختها مما أدي إلي عدم التعرف علي الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى - الأمر الذي يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يتعين معه نقضه.

(نقض2/ 4/ 1980 س3 ص474،27/ 3/ 1980س3 رقم85 ص462، 8/ 2/ 1975س 26ص497، 5/ 10/ 1965 س16 ص833 ، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 17/ 11/ 1959 س10 ص896).

رابعًا: - بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

ذلك لأنه لما كان الحاضر مع الطاعن قد دفع بأن المجني علية أصيب بسبب تعدية ورفاقه بالضرب علي المتهمة الأولي في محاولتهم للحصول علي أوراق من شأنها إدانتهم أمام الجهات الإدارية والنيابة الإدارية قبل خروجهم من مدرسة مدينة نصر - وأن ذلك ثابت من المحضر............... لسنة............. جنح قسم........................ وأقوال شاهدة الواقعة..................................... ومن دفتر الحضور والانصراف بالمدرسة - وبأن الطاعن ليس طرفًا في هذا الخلاف.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم ترد علية ولم تشر إلية بأي بيان.

فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.

( نقض 7/ 6/ 1955س6 رقم317 ص1082، 22/ 12/ 1955 س4رقم105ص273،13/ 10/ 1980 س31 ص883).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول

ولما كان الطاعن يعمل مدرسًا بالمدارس الثانوية الصناعية - ويعول أسرة كبيرة - ولا مورد له إلا مرتبه - الأمر الذي يلحق بت وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها إذا أستمر تنفيذ الحكم ثم قضي بقبول الطعن بالنقض.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولي التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات