قتل عمد بسلاح ناري

قتل عمد بسلاح ناري

صيغ طعون
17. Aug 2020
209 مشاهدات
قتل عمد بسلاح ناري

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ 1 -........................ " المتهم الثاني "

2 -......................... " المتهم الثالث "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات..................... بجلسة.../.../.....

في القضية رقم.............. لسنة............... جنايات.......................

والمقيدة برقم................. لسنة.................. كلي..................

الـوقائــع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- ................................

2- ................................ " طاعن "

3- ................................ " طاعن "

لأنهم في يوم.../.../..... بدائرة مركز................. - محافظة.....................

المتهم الأول: - قتل عمدًا المجني عليه............................. بأن أطلق عليه أعيرة نارية من سلاح ناري " بندقية آلية " كان يحوزها قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

وقد اقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى هي أنه في ذات المكان والزمان سالفى الذكر شرع في قتل المجني عليهما................................. و.............................. عمدا بأن أطلق عليهم أعيرة نارية من ذات السلاح سالف الذكر قاصدا من ذلك قتلهما.

المتهمان الثاني والثالث: 1 - قتلا عمدًا المجني عليه.............................. بأن انهالا عليه ضربا بأداتين راضتين " شومتين " في رأسه قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

2 - أحرزا أداتين مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص " شومتين " دون مسوغ من ضرورة مهينة أو حرفية.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى المواد 45/ 1، 46/ 2001، 234/ 2001 من قانون العقوبات والمواد 1/ 2001، 25 مكررا/ 1، 26/ 3، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونيين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الثاني من الجدول رقم 3 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 المرفقين بالقانون الأول والمقيدين بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998.

وبجلسة.../.../..... حكمت محكمة جنايات....................... حضوريًا: -

أولاً: - بمعاقبة كل من................................ و..................................... بالسجن المشدد لمدة.......... سنوات عما أسند لكل منهما ومصادرة الأداتين المضبوطتين " شومتين " وألزمت كلا منهما بالمصاريف الجنائية.

ثانيًا: - ببراءة.................................. مما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط.

وقد قرر المحكوم عليهما/..................................... و.................................... - بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تخفيضه العقوبة التي أوقعها على الطاعنين وفقا للمادة 17 عقوبات والتي ارتأى الحكم تطبيقها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار نية القتل لدى الطاعنين وبيان علاقة السببية في الأفعال المنسوبة لكل منهما وبيان وفاة المجني عليه - وبطلان الحكم لقصوره في بيان مضمون ومؤدى التقرير الطبي الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعنين - وبطلانه لإغفاله بيان الدليل الذي استند إليه في إدانتهما - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعنين والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والخطأ في تحصيلها وبطلان الحكم للقصور في التسبيب والغموض في أسبابه وإبهامها وما ترتب عليه من إخلال بحق الدفاع - وبطلانه للفساد في الاستدلال لاستناد إلى دليل غير صحيح في نظر القانون وما صاحب ذلك من تناقض وغموض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لعدم إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تخفيضه العقوبة التي أوقعها على الطاعنين وفقا للمادة 17 عقوبات والتي ارتأى الحكم تطبيقها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين عن جريمتي القتل العمد وإحراز أداتين مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص " شومتين " دون مسوغ من ضرورة مهنية أو حرفية (واعتبر هاتين المتهمين مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة) - ومن ثم يتعين تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات على الطاعنين.

ولما كانت واقعة الاتهام الأولى قد اعتبرتها مما يشكل جريمة القتل العمد التي تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات (ص4 - 5 من أسباب الحكم) والتي يعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد والمشدد - وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد تضمن في أسبابه ص (5) أن المحكمة ارتأت أخذ المتهمين (الطاعنين) بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة (17) من قانون العقوبات والنزول بالعقوبة إلى الحد الذي ورد بالمنطوق - وهو معاقبتهما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.

ولما كانت المادة 17 من قانون العقوبات تنص على أنه في مواد الجنايات المعاقب عليها بالسجن المشدد تبدل العقوبة إلى السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.

فإنه يتبين أن توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات على الطاعنين مما يخالف نص المادة 17 عقوبات - لأنه طالما ارتأت المحكمة تطبيق المادة 17 عقوبات - فأنه لا يجوز لها أن توقع العقوبة إلا على أساس القواعد الواردة بهذه المادة - باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها للجريمة المعروضة على المحكمة وفقا للوصف القانوني الصحيح الذي ينطبق عليها.

وبذلك يكون الحكم المطعون فيه - وعلى فرض صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعنين وصحة الوصف القانوني الذي أسبغه عليها - والذي هو محل جدل - يكون الحكم قد قضى على الطاعنين بعقوبة أشد مما هو مقرر للجريمة المعروضة على المحكمة التي أدينا عنها وفقا للمادتين 234/ 1، 17 عقوبات - مما يعد خطأ في تطبيق القانون - كما أن هذا الخطأ أدى إلى حجب المحكمة عن استعمال سلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي يسمح بها القانون - وهى السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور - وبما يتضمن معه نقضه.

(الطعن رقم 656 لسنة 31 ق جلسة 30/ 1961 س 12 ص 865، الطعن رقم 315 لسنة 28 ق جلسة 19/ 5/ 1958 س 9 ص 550، الطعن رقم 1770 لسنة 32 ق جلسة 11/ 12/ 1962 س 13 ص 834، الطعن رقم 1454 لسنة 10 ق مجموعة 25 عاما جـ 2 رقم 4 ص 852).

ثانيًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار نية القتل لدى الطاعنين وبيان علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة لكل منهما وبين وفاة المجني عليه: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانا بتوافر أركان الجريمة بيانا كافيا من فعل مادي وقصد جنائي.

وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد بأداة راضه إذا تعدد المتهمون والمصابون وكانت الإصابات قد لحقت بأفراد من طرفي المشاجرة - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة أن تبين أسباب الحكم ظروف المشاجرة وسببها ووقت ومكان وقوعها وكيفية نشوئها وتطورها والطرف الذي بادر بالاعتداء والذي يبيح القانون للطرف الآخر (المعتدى عليه) أن يدفع هذا الاعتداء والمواضع التي أصيب فيها كل من المجني عليهم والمعتدين أيضا حسبما وردت بالتحقيقات والتقارير الطبية والطبية الشرعية، وكذلك يتعين على أسباب الحكم أن تبين ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الحادث وخصوصا تحديد مكان وجود جثة المجني عليه للتعرف على كيفية أنواع الاعتداء والطرف الذي بدأ به والذي يمكن خلاله إسناد وقائع الاتهام للمتهمين وتحديد مدى توافر حالة الدفاع الشرعي أو نية القتل لديهم - وكذلك يتعين على أسباب الحكم أن تبين كيفية ضبط المتهمين والأدوات التي ضبطت ونسب إليهم استعمالها في الاعتداء ونتيجة فحصها بمعرفة الأجهزة الفنية المختصة - وان تستظهر ما إذا كان هناك اتفاق بين المتهمين بما يجعلهم مسئولين جميعا عن النتيجة المترتبة على اعتدائهم عليه وان ما كان بينهم كان مجرد توافق على الإيذاء وحينئذ تتحدد مسئولية كل منهم بحسب الفعل الذي ثبت أنه اقترفه فحسب ودون أن يسأل عن النتائج الأخرى التي لم تترتب على فعله وأن تبين الأدلة على دفوع هذا الاتفاق - لان هذا الاتفاق مما لا يجوز افتراضه - وإنما يتعين إثبات وقوعه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان سبب المشاجرة ووقت ومكان وقوعها إلا مما ذكرته من أقوال المقدم..............................رئيس مباحث مركز شرطة التل الكبير أن سببها هو تعدى فرد من عائلة................................(من عائلة...................) على شقيقة............................... (عمة الطاعنين - من عائلة.................) وهو بيان قاصر ومخالف لما جاء بالأوراق من أن....................... تعدى بالضرب على كل من................................... و................................ في اليوم السابق مع المشاجرة وذلك لاغتصاب الأرض التي يزرعانها وطردهما منها والتي كانت قد اشتراها بعض أفراد عائلة................. من............................. - وفى اليوم التالي استؤنفت المشاجرة بين الطرفين لنفس السبب وفى المشاجرة أصيب ثلاثة أفراد من عائلة الطاعنين بعيارات نارية نسب إطلاقها إلى المتهم الأول في الدعوى (الذي قضى ببراءته) وتوفى بسببها أحد الثلاثة وهو المرحوم/........................................الطاعنين - مما أدى إلى اتساع نطاق المشاجرة والتي أصيب فيها المجني عليه المرحوم/........................................ والذي نسب إلى الطاعنين الاعتداء عليه بعصى غليظة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان سبب المشاجرة وتطورها - لاسيما من خلوه من بيان الوقت والمكان الذي ارتأى ارتكاب المتهمين الجريمة فيه وخلوه من بيان واضح لأطراف المشاجرة والأفراد المشاركين فيها والتي تجاوز عددهم ثلاثين فردا من الطرفين وتجاوز عدد المصابين فيها عشرة أفراد من الطرفين - على نحو ما هو وارد بالتحقيقات - وكذلك خلو الحكم من بيان سبب المشاجرة وتحديد الطرف البادئ بالاعتداء بوضوح - والذي بدأ باعتداء المدعو...................... على سيدتين من عائلة الطاعن لاغتصاب أرضها ثم اشتعال المشاجرة التي قتل فيها شقيق الطاعنين ثم ازديادها اشتعالاً واتساع نطاقها حيث أصيب المجني عليه................................... على النحو السالف بيانه - وهى من الوقائع التي كان على الحكم بيانها لما لها من الأهمية لضرورة تحديد مسئولية الطاعنين وحيث ترشح وقائع الدعوى توافر حالة الدفاع الشرعي لديهم - وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه - ولو من تلقاء نفسها - ولو لم يدفع المتهمان (الطاعنان) بقيامها - لأن الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يجعل من اشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد أو شرط - إذ ليس من شك في أن الشجار يبدأ باعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعي متى اعتقد أن المعتدى عليه سوف لا يكفى عن التمادي في الاعتداء ومتى التزم هو في دفاعه الحدود المرسومة في القانون - مما يعيب الحكم بالقصور.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الحادث والمرفق بها رسم تخطيطي ولم تشر إليها بأي بيان مع أنها تفيد تعذر رؤية شهود الواقعة إصابة المجني عليه وصحة عدولهم عن اتهامهم للطاعنين أمام المحكمة وكذلك ترشح قيام حالة الدفاع الشرعي لديهم - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان وصف إصابات المجني عليه والمشاركين في المشاجرة كما وردت بالتقارير الطبية والطبية الشرعية كما خلت مما ورد بها من بيان نتيجة فحصها للأداتين المضبوطتين (العصي الغليظة) المنسوب للطاعنين إحرازها واستعمالها في التعدي على المجني عليه والتي انتهت إلى عدم استعمالها في الاعتداء.

كما خلت من بيان كيفية ضبطهما والمكان الذي تم فيه ضبطهما وضبط الطاعنين مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبين أن اتفاقا قد تم بين الطاعنين على قتل المجني عليه وحيث ترشح أسباب الحكم نفسها وكذلك سائر أوراق الدعوى لنفى هذا الاتفاق حيث جاء بها أنهما اعتديا على المجني عليه لغضبهما بسبب قتل شقيقهما في المشاجرة ودون أن تكون هناك فرصة للتفاهم بينهما - كما جاء به فضلا عن تناقض أقوال شهود الإثبات في أقوالهم بالتحقيقات وعدولهم عن اتهام الطاعنين بقتل المجني عليه أمام المحكمة مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادي وعناصر المساهمة في الجريمة التي أدين الطاعنان وفقا لها فضلا عن قصوره في بيان مضمون أقوال هؤلاء الشهود على النحو الذي سيروج بيانه تفصيلا في موضعه من

هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علاقة السببية بين الأفعال المسندة لكل من الطاعنين وإصابات المجني عليه ودور تلك الأفعال في إحداث النتيجة (الوفاة) لاسيما وأن دفاعهما تمسك بأن الإصابات التي حدثت بالمجني عليه لا يعلم محدثها وذلك لكثرة عدد المتشاجرين والتي كان يموج فيها بعضهم بالبعض ويختلط الحابل بالنابل ويتعذر معرفة الضارب من المضروب وهو ما يعيب الحكم أيضا بالقصور أم بيان علاقة السببية باعتبارها عنصرا هاما من عناصر الجريمة التي أدين عنها الطاعنان.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت نية القتل لدى الطاعنين مما ارتأته من وجود نزاع بين عائلتي الطاعنين والمجني عليه حول قطعة ارض وقتل شقيق المتهمين في المشاجرة واستعمال الطاعنين لعصى الغليظة - في الاعتداء على المجني عليه وتسديدها بعنف لرأس المجني عليه وعدم كف الطاعنين عن الاعتداء إلا بعد استيثاقهم أن المجني عليه جثة هامدة دون أن يكون لغضبهما على موت شقيقهما من توافر هذه النية لديهما في قتل المجني عليه.

ولما كانت هذه المظاهر التي أوردتها أسباب الحكم غير صحيحة ولا تدل على توافر نية القتل لان المجني عليه لم يلفظ أنفاسه الأخيرة إلا في مستشفى ................. بعد نقله إليها من مستشفى ................... المركزي التي نقل إليها في بادئ الأمر واتخاذ بعض التدخلات الجراحية لعلاجه على نحو ما هو ثابت بأقوال الشهود والتقارير الطبية والطبية الشرعية كما أن عدم تأثر الطاعنين بقتل شقيقهما في المشاجرة أمر غير منطقي لأنه يعنى منعهما من الدفاع عن نفسيهما وأنفس عائلتهما من تمادى الطرف الآخر في الاعتداء والاستمرار في إطلاق النار من السلاح الآلي عليهم - كما أن سائر المظاهر التي أوردتها أسباب الحكم لا تدل على توافر نية القتل - لان هذه المظاهر - حتى لو صحت - لا تفيد انصراف نية الطاعنين إلى إزهاق روح المجني عليه - إذ قد يكون القصد من الاعتداء هو دفع الطرف الآخر للكف عن إطلاق النار وتدخل المجني عليه في إيقاع مزيد من الأذى والقتل الذي تعرض له أفراد أسرة الطاعنين - وقد يكون قصد الطاعنين هو المساس بجسم المجني عليه فحسب دون إزهاق روحه - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم توافر هذه النية لدى الطاعنين - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان القصد الخاص في جريمة القتل العمد التي أدين عنها الطاعن.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى التي أدين عنها الطاعنان على وجه قاصر لا يمكن التعرف من خلاله على توافر أركان جريمة القتل العمد المنسوبة إليهما والعناصر المكونة لتلك الأركان - سواء منها المادي والمعنوي - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 847 لسنة 31 ق جلسة 9/ 1/ 1962 س13 ص35، الطعن 985 لسنة 31ق جلسة 12/ 3/ 1963 س 14 ص 132، الطعن 796 لسنة 26 ق جلسة 16/ 10/ 1956 س7 ص1042، الطعن 1642 لسنة 34 ق جلسة 4/ 1/ 1965 س16 ص16، الطعن 1851 لسنة 34 ق جلسة 2/ 3/ 1965 س16 ص206، نقض 12/ 11/ 1972 س23 رقم 266 ص1174، 25/ 3/ 1973 س24 رقم 82 ص 388، 23/ 10/ 1977 س28 رقم 181 ص875، 28/ 10/ 1978 س29 رقم 91 ص 492، 11/ 12/ 1978 س29 رقم 190 ص916).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في بيان مضمون ومؤدى التقرير الطبي الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعنين: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعنين إلى ما ثبت بتقرير الطب الشرعي - وأشار إلى هذا التقرير بقوله ص 3 (وثبت من التقرير الطبي الشرعي أن وفاة ............................. حدثت من الإصابات المتفق حدوثها وفق التصوير بأقوال الشهود من ذات الأداتين التي ضبطتا) - مع أن صحة اسم المتوفى هو................................ وهذا البيان من أسباب الحكم إنما هو بيان معيب بالإيجاز والاقتضاب فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق - وذلك لأنه قد ورد في شأن وقائع الاتهام المنسوبة للطاعنين عدة تقارير صادرة من مصلحة الطب الشرعي - وليس تقريرا واحدا ومن بينها التقرير رقم......../......... -...................... والذي بين الصفة التشريحية للمجني عليه المذكور والإصابات التي وجدت بجثته وانه توفى بعد نقله من مستشفى....................... للمستشفى الجامعي بـ................... مما كان يتعين على أسباب الحكم بيانها لما وردت بذلك التقرير والذي جاء به أيضا انه ثبت من التقرير الطبي الشرعي رقم........../.......... طب شرعي الصادر من الإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية (المرفق أيضا) أن العصيتين " الشومتين " المضبوطتين والمنسوب للطاعنين استعمالهما في الاعتداء على المجني عليه................................... - وبعد أن تم فحصهما معمليا لم يعثر بهما على أثار للدماء وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه أيضا لان ذلك من شأنه نفى فعل الاعتداء المنسوب للطاعنين ويكون إسناد الحكم للتقرير قوله أن إصابات المجني عليه قد حدثت باستعمال الطاعنين لهاتين الأداتين مخالفا لما جاء بالتقرير.

الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في بيان مضمون ومؤدى تقرير الطب الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعنين ومخالفته الثابت لما ورد فيه - مما يتعذر معه التحقق من صحة النتائج التي توصلت إليه التقارير الطبية الشرعية ومن صحة استناد الحكم إليها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618، 21/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 26/ 1/ 1970 س 21 ص 184، 26/ 6/ 1968 س 19 رقم 49 ص 272، 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505، 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 175 ص 880، 25/ 11/ 1940 مجموعة القواعد القانونية جـ 1 رقم 198 ص 517).

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه لإغفاله بيان الدليل الذي استند إليه في إدانة الطاعنين: -

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يبين الحكم مضمون كل دليل من الأدلة التي يستند إليها في إدانة المتهم حتى يتبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم - باعتبار أن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعنين - كما جاء بالصفحة الثالثة منه إلى ما ثبت من معاينة جثة المجني عليه.

ولما كان الحكم المطعون قد خلا من بيان ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لجثة المجني عليه.................................... الذي أدان الطاعنين عما اسند إليهما من قتله.

فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب لإغفاله وخلوه من بيان مضمون دليل معاينة جثة المجني عليه وما استحدثه منه - وهو ما يحول دون تحقق الرقابة على الدليل المستمد منها وعما إذا كان يؤدى إلى إثبات الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين من عدمه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 12/ 1974 مجموعة الأحكام س 25 رقم 194 ص 890، 31/ 3/ 1980 س 31 ص 471).

خامسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعنين والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والخطأ في تحصيلها: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال..................................وذكرت مضمون أقواله على نحو معيب - فقد ذكرت في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص 2 أن النقيب/............................... الضابط بمركز شرطة.....................قد أورد في محضره أقوال هذا الشاهد والتي تتضمن أنه شاهد المتهمين........................ و............................يتعديان بالضرب بعصى شوم على شقيقه المجني عليه.............................

وهذا الذي ورد بأسباب الحكم غير صحيح - فقد ورد بأقوال هذا الشاهد في المحضر الذي حرره الضابط المذكور ص 32 من ملف الدعوى أنه شاهد كلا من............................... و............................. يعتديان بالضرب بعصى غليظة على شقيقه............................... وكان معهما.............................. - وانه لما تدخل (الشاهد) لمنعهم تعدوا عليه بالضرب - ولم يذكر في أقواله أن الطاعنين من بين المعتدين على شقيقه أو عليه مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى والإسناد الخاطئ لأقوال هذا الشاهد - ولا يغير من ذلك ما ذكره هذا الشاهد في تحقيقات النيابة العامة ص 51/ 114 والتي أوردت أسباب الحكم مضمونها ص 2 من انه شاهد الطاعنين يعتديان على شقيقه لان ذلك لا يرفع الخطأ الأولى في الإسناد والخطأ في تحصيل وقائع الدعوى ولان ما أوردته أسباب الحكم في الموضع الثاني في بيان أقوال الشاهد إنما هو نقل معيب حيث أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله في تحقيقات النيابة ص 55/ 118 من ملف الدعوى انه علم بوفاة شقيقه في مستشفى.................... - وهو ما يستفاد منه عدم صحة ما جاء بأسباب الحكم ص 4 وفى مجال بيان نية القتل بأن المتهمين لم يكفا عن الاعتداء على المجني عليه إلا بعد أن استوثقا من أنه أصبح جثة هامدة - ولو أن المحكمة تبينت ذلك الخطأ في الإسناد والخطأ في تحصيل وقائع الدعوى وإغفال أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد لتغير وجه السير في الدعوى.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال.................................... وذكرت في مجال تحصيل الدعوى ص 2 أنها سئلت في محضر الشرطة الذي حرره النقيب/................................. والذي جاء بأقوالها في ذلك المحضر اتهامها للطاعنين - وهذا غير صحيح لأن هذه الشاهدة لم تسأل بمعرفة هذا الضابط وإنما سئلت بتحقيقات النيابة ص 56/ 119 وما بعدها حيث وجهت الاتهام للطاعنين بالاعتداء على المجني عليه ثم جاء بأسباب الحكم ص 3 الإشارة إلى أقوال هذه الشاهدة بأنها لا تخرج عن أقوال الشاهد السابق............................ ومن ثم فإنه يعيب الإشارة لأقوالها ما يعيب الإشارة إلى الشاهد السابق - فضلا عن أن هذه الشاهدة ذكرت بأقوالها بالتحقيقات ص 59/ 122 أنها لم تشاهد هذا الشاهد بمكان الحادث وفى ص 58/ 121 أنها لا تستطيع تحديد نية الطاعنين من الاعتداء على المجني عليه - وبجلسة المحاكمة شهدت هذه الشاهدة أمام المحكمة أنها لا تعرف من الذي قتل المجني عليه.............................. وأنها تعدل عن أقوالها السابقة باتهامها لهما بالاعتداء عليه حتى لا يقع ظلم لأحد وهو ما أشارت إليه أسباب الحكم ص 4 - مما يعيب الحكم بالاستناد إلى أقوال هذه الشاهدة والتي وردت بالتحقيقات وأمام المحكمة في هذه روايات متناقضة دون أن تتحقق من صحة أي منها - مما يعيب أسباب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوالها من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة وإسباغ الوصف القانوني على واقعة الاتهام فضلا عن الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى والاستناد إلى أدلة متناقضة - وبما يتعين معه نقض الحكم.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال...........................وأشارت إليها قبولها أنها شهدت بما لا يخرج عن أقوال...............................وهذا غير صحيح لعدم صحة أقوال المذكور - ولأنها ذكرت في أقوالها بالتحقيقات ص 738/ 201 أنها وقت المشاجرة كانت في منزل أهلها ولما علمت بحدوثها أسرعت بالذهاب إلى مكانها فوجدت زوجها المجني عليه........................... مصابا في رأسه حيث كانت بعيدة عن الواقعة بمسافة أربعة فدادين ونصف.

ولما وصلت علمت بأن الطاعنين ضرباه على رأسه بالشوم وأنها لا تعرف قصد الطاعنين من الاعتداء عليه وان............................. ذكرت أن احد المعتدين هو............................. الذي لم تكن تعرفه من قبل مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال هذه الشاهدة للخطأ في الاستناد إليها واقتطاع أجزاء هامة منها.

4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال المقدم/................................ رئيس مباحث مركز شرطة................. وأوردت مضمونها على نحو معيب ص 3 ذلك أنها لم توضح ولم تبين ما جاء بأقوال هذا الشاهد بأن المدعو............................... وهو من فريق عائلة..................... التي يوجد بينها وبين عائلة................... (التي من أفرادها الطاعنين) تعدى بالضرب على السيدتين........................... و.......................... حال تواجدهما في الحقل التي تباشر زراعته عائلة.................... بعد شرائه من......................... حيث أحدث.......................... بهما إصابات لطردهما وإجبارهما على الخروج من الأرض - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط أن المجني عليه............................. تعرض لاعتداء الطاعنين حال خروجه من منزله القريب من موقع إطلاق النار من احد أفراد أسرته (.......................) على شقيق الطاعنين (المرحوم/.............................) والذي سقط قتيلا - وان المجني عليه.............................قد توفى إلى رحمة الله عقب نقله إلى المستشفى وان المشاجرة أسفرت عن إصابة العديد من الإصابات بالعديد من أفراد كل من الطرفين - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أقوال هذا الضابط.

5- ذكرت أسباب الحكم وفى مجال استظهارها لنية القتل التي ارتأت توافرها لدى الطاعنين ص 4 قولها أنهما (لم يكفا عن الاعتداء إلا بعد أن استوثقا من انه أصبح جثة هامدة) وهذا غير صحيح حيث لم يرد بالأوراق انه توفى بمكان الاعتداء - وإنما توفى بمستشفى...................... الجامعي بعد تحويله إليها من مستشفى................... وإجراء محاولات لإسعافه وعلاجه والتي منها خياطة الجروح التي وجدت برأسه - على النحو الذي ورد بتقرير الصفة التشريحية وأقوال الشهود - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى لتغيير وجه السير في الدعوى.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب بالقصور للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وقد صاحب ذلك خطأ في تحصيلها - وهو ما ينبئ عن عدم إحاطته بها عن بصر وبصيرة ومما يحول دون التحقق من صحة تطبيق القانون عليها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 مجموعة أحكام النقض س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س9 ص 186، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10،10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590،5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968س 19 رقم 133، 27/ 3/ 1980 س 31 ص 85 ص 462، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم85 ص 462 - وذلك فيما يتعلق بالقصور في بيان مضمون أقوال الشهود - أما فيما يتعلق بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 23/ 12/ 1946 مجموعة القواعد القانونية جـ7 رقم 263 ص 261، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 21/ 12/ 1952 مجموعة القواعد جـ1 رقم 8 ص 500).

سادسًا: بطلان الحكم للقصور في التسبيب لغموض أسبابه وإبهامها وما ترتب عليه من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأن عبارات الفقرة الأولى من الصفحة الرابعة من أسباب الحكم قد وردت في صورة مضطربة ومشوشة ويتعذر التعرف على المعاني المقصودة منها..

فقد بدأت هذه الفقرة بقولها أن المتهمين (أي المتهمين الثاني والثالث - الطاعنين) سئلا بتحقيقات النيابة العامة فأنكرا الاتهام المسند إليهما - ثم جاء بها أنه بجلسة المحاكمة أنهما مثلا - وأنه اعتصم بالإنكار والدفاع معه قدم مستندات اطلعت عليها المحكمة - ولم تبين من هو المتهم الذي اعتصم بالإنكار وقدم دفاعه مستندات وما هي هذه المستندات - لاسميا وأن العبارة السابقة عليها كانت تتحدث عن متهمين اثنين هما المتهمان الثاني والثالث وليس عن متهم واحد - ثم أردفت أسباب الحكم بقولها أن الدفاع شرح ظروف الدعوى وطلب براءتهما من الاتهام المسندة إليهما (أي طلب الدفاع براءة المتهمين الثاني والثالث) - ثم أعقبت أسباب الحكم هذه العبارة بقولها أن المحكمة استمعت إلى شهادة كل من............................. و................................. و............................. و................................ واستمعت المحكمة إلى شهادتهما بعد أن حلفتهما اليمين القانونية قررا بعدم علمهم من الذي قتل المجني عليه سالف الذكر - وهذه العبارة مبهمة وغامضة ولا يعرف منها ما إذا كان الشهود الذين أدلوا بشهادتهم وقرروا عدم معرفتهم بالفاعل لجريمة القتل هم شاهدين أو أربعة شهود - ثم أكملت أسباب الحكم هذه الفقرة بقولها أنه بعد ذلك شرح الدفاع الحاضر مع المتهمين ظروف الدعوى وطلب براءتهما من الاتهام المسند إليهما - بما يستفاد منه أن الدفاع كان يخص المتهمين الثاني والثالث (الطاعنين) تأسيسا على تناقض الشهود في أقوالهم وعدم صحة رواية الضابط سالف الذكر (أي المقدم/.............................) - وذلك حسبما ورد بنهاية هذه الفقرة.

الأمر الذي يتبين منه أن أسباب الحكم خلطت بين الاتهام الموجه للمتهم الأول.................................. بقتل المجني عليه.................................... - والذي قضى فيه ببراءته مما نسب إليه - وبين الاتهام الموجه للمتهمين الثاني والثالث (الطاعنين) بقتل المجني عليه...............................كما أن أسباب الحكم أوردت بيان الشهود الذين شهدوا أمام المحكمة بما يفيد عدم علمهم بالشخص الذي ارتكب فعل قتل المجني عليه............................... - وهو الاتهام الموجه للطاعنين والتي ترشح أقوالهم بعدم صحة الاتهام الموجه إليهما - أوردت بيان هؤلاء الشهود على نحو مضطرب ومبهم ومتناقض - وهو ما ينبئ أيضا عن عدم إحاطة أسباب الحكم بوقائع الاتهام عن بصر وبصيرة وعدم تمحيصها للأدلة فيها - سواء منها أدلة الإدانة أو أدلة البراءة التي عرضها دفاع الطاعنين وأشارت إليها أسباب الحكم في نهاية الفقرة إلى أسلفنا بيان مضمونها وما لحق بها من عيوب.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أشارت إلى مراحل نظر الدعوى وشهادة شهودها أمام المحكمة ودفاع المتهمين على نحو معيب بالاضطراب والغموض والإبهام - فضلاً عن التناقض والإخلال بحق الدفاع - والذي يعد قصورا في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 رقم 77، 18/ 3/ 1938 المجموعة الرسمية السنة 8 رقم 88، 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 5/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، وهذه الأحكام مشار إليها برسالة الأستاذ الدكتور/ على حمودة - النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي - كلية الحقوق القاهرة سنة 1993 ص 707).

سابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل غير صحيح في نظر القانون وما صاحب ذلك من تناقض وغموض في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان يشترط - وفقا للمادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يبنى الحكم على دليل غير مشروع.

ولما كان من الأدلة غير المشروعة - والتي يتعين طرحها وعدم الاستناد إليها في حكم الإدانة - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - الشهادة الصادرة من مأمور ضبط قضائي ارتكب حال قيامه بواقعة الضبط أمرًا مخالفًا للقانون.

ولما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعنين وتوقيع العقوبة عليهما إلى شهادة المقدم/.............................. رئيس مباحث مركز شرطة.................. وأشارت إلى مضمون أقواله ص 3 ثم عادت بعد ذلك وقررت ص 7 أن الأدلة القائمة في الدعوى ومنها أقوال الضابط المذكور قد أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لان تكون أدلة على ثبوت الاتهام قبل المتهم الأول............................... بقتل المجني عليه.............................. واستندت في ذلك إلى أن أقوال هذا الضابط لا تتفق مع ما قرره الشاهدان المجني عليهما.................................. و.................................. من نفى الاتهام الموجه إلى هذا المتهم.

الأمر الذي يفهم منه أن المحكمة ارتأت عدم صحة واقعة قيام هذا الضابط بضبط السلاح الناري المنسوب للمتهم الأول استعماله في قتل المجني عليه................................. بإرشاد هذا المتهم ومن ثم انتهت إلى الحكم ببراءته وأن مقصد هذا الضابط الشاهد من أقواله وضبط السلاح هو توثيق الاتهام ضد المتهم الأول - وبالتالي لا تقبل شهادته فيما قرره بالتحقيقات من إسناد فعل قتل المجني عليه................................ إلى الطاعنين - فضلا عن أن أسباب نفى الاتهام عن المتهم الأول مما تشمل وتتعلق بالمتهمين جميعا على نحو لا يجوز معه قصرها على احد منهم دون الآخرين لاسيما وان دفاع الطاعنين قد تمسك بعدم صحة أقوال هذا الضابط - مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض - فضلا عن استناده في إدانة الطاعن إلى دليل غير صحيح في نظر القانون وإخلاله بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 27/ 12/ 1933 مجموعة القواعد القانونية جـ 3 رقم 176 ص 226، 12/ 3/ 1934 جـ 3 رقم 219 ص 290، 19/ 6/ 1957 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 184 ص 681، 31/ 1/ 1967 س 18 رقم 24 - وذلك فيما يتعلق بعدم جواز الاستناد إلى أقوال الضابط - أما فيما يتعلق بتناقض وغموض الأسباب نقض 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969 س 20 رقم 241 ص 1209، 19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 613).

ثامنًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشير الحكم بالإدانة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن جريمة إحراز أداتين مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص " شومتين " دون مسوغ من ضرورة بهيئة أو حرفية.

ولما كان الحكم قد خلا من بيان ذكر نص القانون الذي أدان بموجبه الطاعنين عن هذه الجريمة وانزل عليهما عقوبة مصادرة هاتين الأداتين المضبوطتين (الشومتين) مما يعيبه بالبطلان ولا يعصمه من عيب البطلان أنه أشار إلى المادة 234/ 1 المتعلقة بتهمة القتل العمد والتي ارتبطت بها جريمة إحراز أداة مما تستعمل في الاعتداء - ذلك أن الحكم قد استند في تقديره للعقوبة المحكوم بها إلى هذا الارتباط الذي يلزم معه الإشارة إلى النص المتعلق بالجريمة المرتبطة ولكي يمكن التحقق من صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى - وبما يتعين معه نقضه..

(الطعن رقم 749 لسنة 40 ق جلسة 14/ 6/ 1970 س 21 العدد الثاني ص 871، الطعن رقم 1204 لسنة 52 ق جلسة 21/ 4/ 1982 س 33 ص 527، الطعن رقم 6133 لسنة 52 ق جلسة 23/ 3/ 1983 س 34 ص 406، الطعن رقم 3499 لسنة 53 ق جلسة 1/ 11/ 1984 س 35 ص 718).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعنان يعملان في الزراعة وليس لأي منهما مورد رزق ينفقان منه على أنفسهما وأهليهما سوى أجرهما من هذا العمل.

الأمر الذي يلحق بالطاعنين وأسرتيهما أضرارًا مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهما مستمران في تنفيذ الحكم.

بنـــاء عليــــه

يلتمس الطاعنان من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات