محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه /..........................
في الحكم الصادر من محكمة .................... بجلسة ../ ../ .....
في القضية رقم ............ لسنة ....................... ورقم .............
لسنة ........................................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من:-
1 -..........................................
2 -..........................................
3 -..........................................
4 -.......................................... " الطاعن "
أنهم في يوم ../ ../ .... بدائرة .....................:
1 - المتهمون الثلاثة الأول قتلوا ………….. عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد الأول لذلك أداة (حديدة) ودلفوا إليه بحجرة علاجه بمستشفى بلبيس العام حيث قام الثالث بغلق بابها وما إن ظفروا به حتى قام الثاني بالإمساك به وشل حركته بينما انهال الأول ضربًا بالأداة المذكورة على أجزاء متفرقة من جسده قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.
2 - المتهم الأول: أحرز أداة (حديدة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
3 - المتهم الرابع: أ - شرع في قتل عبد المنعم عبد النبي عبد الغني وعبد المجيد عبد السلام عبد الجواد عمدًا بأن أطلق على كل منهما عيارًا ناريًا قاصدًا من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه بمدراكتهما بالعلاج.
ب - أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخن (فرد خرطوش).
ج - أحرز ذخائر (طلقتين) مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.
وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد 45/ 1, 46/ 1، 230/ 2, 231, 234/ 1 من قانون العقوبات و1/ 1, 6, 25 مكررًا, 26/ 1, 5, 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978, 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحقين بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998.
وبجلسة 3/ 11/ 2004 حكمت محكمة جنايات الزقازيق.
أولاً: غيابيًا للأول والثاني بمعاقبة كل ................ و............... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وإلزامهم المصاريف الجنائية.
ثانيًا: حضوريًا بمعاقبة .......................... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.
ثالثًا: حضوريًا بمعاقبة ................... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.
رابعًا: مصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطين.
وقد قرر المحكوم عليه ...................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن ............. برقم .............. بتاريخ ../ ../ ...... للأسباب الآتية:
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعن وفي استظهار أركان جرائم الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء منها والذي أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.
وفيما يلي بيان ذلك:
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعن وفي استظهار أركان جرائم الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانًا بتوافر أركان الجريمة بيانًا كافيًا من فعل مادي وقصد جنائي.
وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين في جريمة الشروع في القتل باستعمال سلاح ناري إذا كانت الإصابة في مشاجرة - كما هو الشأن في الحالة الماثلة - وهو ما أكده كل من سئل بالتحقيقات - ومنهم المجني عليهم وكذلك القائمون بضبط الواقعة - أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقي السلطات التبليغ بالجريمة وما اتخذ فيها من إجراءات وأن تبين ظروف المشاجرة وسببها ووقت ومكان وقوعها وكيفية نشوئها والطرف الذي بادر بالاعتداء - والذي يبيح القانون للطرف الآخر (المعتدى عليه) أن يدفع هذا الاعتداء.
كما يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لاستظهار توافر الركن المادي في جريمة الشروع في القتل بالسلاح الناري حيث يلزم أن تبين وقت ارتكاب الجريمة ومكان وقوعها - كما يتعين عليها أن توضح موقف الضارب من المضروب وعدد الأعيرة النارية التي أطلقها الجاني والمواضع التي أصابت فيها المجني عليه ووصف هذه الإصابات ومسافة الإطلاق حسبما وردت بالتحقيقات وبتقرير الطب الشرعي وأن تستظهر علاقة السببية بين فعل الإطلاق وبين حدوث تلك الإصابات - لا سيما إذا ما دفع المتهم بعدم توافر هذه العلاقة وأن الإصابات حدثت نتيجة إطلاق السلاح الناري من أشخاص غير المتهم وكان ذلك مستفاد
من أوراق الدعوى.
كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين توافر القصد الجنائي لدى الفاعل باستظهار علمه بأنه يوجه فعله إلى جسم حي وأنه يعلم بخطورة الفعل الذي ارتكبه وبانتوائه قتل المجني عليه وإزهاق روحه باعتبار أن ذلك قصد خاص يتطلبه القانون علاوة على القصد العام.
وكذلك يتعين على الحكم بالإدانة في جريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص أن تبين أسبابه وصف السلاح والذخيرة إذا كان قد تم ضبطها وكيفية الضبط ومكانه وأن يبين الحكم كذلك قيام ركن الإحراز المادي للسلاح والقصد من هذا الإحراز.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه وأن أشارت إلى حدوث الواقعة يوم ../ ../ .... وأنها بدأت بمشادة بين طرفي النزاع ثم تطورت إلى مشاجرة استعمل فيها السلاح الناري وأنه كان منذ أسبوعين سابقين قد حدثت مشاجرة بين العائلتين بسبب استيلاء ابنه المجني عليه ………… على بعض أعواد الحطب من منزل أحد أفراد الطرف الآخر - إلا أن أسباب الحكم لم تذكر كيف بدأت المشاجرة التي حدثت يوم الواقعة موضوع الدعوى ولا كيفية تلقي السلطات للبلاغ ولا الطرف الذي بدأ بالاعتداء ولا مكانه.
ولما كان الثابت من الأوراق ومن المحضر المحرر بتاريخ ../ ../ .... بمعرفة
المقدم/ ………………. معاون مركز بلبيس أنه تبليغ للمركز في الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم بحدوث مشاجرة بين عائلة ……. وعائلة …….. وذلك بعد أن فشلت الجهود في إجراء صلح بين الطرفين حيث توجه بعض أفراد عائلة ............ نحو منازل عائلة .......... وحدثت مشادة بين الطرفين حيث استنجد .......... بأشقائه واستعان بهم في مواجهة القادمين إليه من عائلة ........ وأنه أثناء المشاجرة أصيب ................ الذي نقل للمستشفى (حيث قتل هناك) وكذلك أصيب في المشاجرة ............... من عيار خرطوش الذي توفي عقب نقله للمستشفى - وأنه أصيب في المشاجرة عدة أشخاص من الطرفين - وتمكنت قوات الشرطة من فض الشغب وتم ضبط إفراد المشاجرة وهما شخصان من عائلة ............ وتسعة أفراد من عائلة .............وكان من المصابين من عائلة ............. بسبب المشاجرة كل من المجني عليهما / ............. ............. .............- وهما اللذان نسب إلى الطاعن إطلاق النار عليهما وإحداث إصاباتهما.
الأمر الذي يتبين منه أن المشاجرة بدأت بمهاجمة أفراد أسرة ............. لأسرة ............. حيث اضطر الأخير للاستغاثة والاستعانة بأخوته للدفاع عن نفسه - مما يرشح لتوافر حالة الدفاع الشرعي لدى أسرة .............- ومنهم الطاعن - وهو ما كان على المحكمة أن تتبينه لتستظهر توافر هذا السبب من أسباب الإباحة أو تنفيه - وذلك من تلقاء نفسها ولو لم يدفع المتهم بقيامه - لأن الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يجعل من اشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد أو شرط - وهو ما أغفلت أسباب الحكم التعرض له مما يعيب الحكم بالقصور في البيان.
ولما كانت أسباب الحكم قد استندت في بيان إسناد واقعة إطلاق الطاعن النار على المجنى عليهما عبد ............. ............. ............. إلى أقوالهما - إلا أنها بينت تلك الأقوال بيانًا معيبًا - ذلك أنهما أسندا أفعال إطلاق النار لأشخاص آخرين غير الطاعن - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وهو ما تعرضت هذه المذكرة لبيانه في موضعه - فضلا عن أن بعض إفراد عائلة ............. ممن حضروا المشاجرة نفوا إسناد هذه الأفعال إلى الطاعن وحيث جاء ذلك بتحقيقات النيابة بأقوال الشاهدة ............. ص 55 و............. ( المتهم الثالث ) ص 39 و............. ص 43.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان موقف الطاعن من المجنى عليهما حال إطلاقه النار عليهما ولا المسافة التى كانت بينه وبين كل منهما كما خلت من بيان مواضع الإصابات التى حدثت بكل منهما نتيجة إطلاق النار ومن بيان توافر علاقة السببية بين فعل الإطلاق المنسوب للطاعن وبين حدوث إصابات المجنى عليهما - وهو ما لم يتأيد بدليل صحيح - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المادى في جريمة الشروع في القتل التى أدين عنها الطاعن - لا سيما وان تلك الإصابات حدثت خلال مشاجرة تبادل فيها الطرفان الاعتداء بما يتعذر معه معرفة الضارب من المضروب.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من أى إشارة تفيد قصد مساس الطاعن بجسمي المجنى عليهما وإحداث الأذى بهما كما خلت من بيان اتجاه إرادته إلى إزهاق روحيهما مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الركن المعنوى في جريمة الشروع في القتل وحيث ترشح الأوراق لعدم توافره - فضلاً عن أن الركن المعنوى لا يتصور وجودة دون وجود الركن المادى الذى لم تُعْنَ أسباب الحكم باستظهاره واستظهار عناصره على النحو الذى يتطلبه القانون.
ولما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن عن جريمتى إحراز سلاح ناري غير مششخن ( فرد خرطوش ) وذخائر ( طلقتين ) مما تستعمل على السلاح سالف الذكر استنادا لما جاء بأقوال الشاهدين السادس والسابع (.......................................) من ضبط السلاح بمنزل والد الطاعن بناء على إذن من النيابة العامة بتفتيش هذا المنزل وقول الضابطين أن هذا السلاح استعمله الطاعن في إطلاق النار على المجنى عليهما سالفي الذكر - وهو استناد لا يتبين منه أن المتهم أحرز السلاح والطلقتين - ذلك لأنه لم يثبت أن الطاعن قد استعمل السلاح والطلقتين - وقد جاء بأقوال المتهم الثالث ............. ص 39 من التحقيقات أن الذى أطلق النار على المجنى عليهما هو ............. وليس ............. الذى كان يحمل عصا وأيده في ذلك ............. ص 43 - كما حددت الشاهدة ............. ص 55 أسماء المتشاجرين من عائلة ............. وليس من بينهم ............. ( الطاعن ) - وذلك فضلا عن أن استعمال السلاح ( لو صح ) لا يجوز أن يعد دليلا على الإحراز الذى يتطلب أن يكون المتهم له السيطرة وسلطانه مبسوطا على السلاح - وهو ما ترشح أوراق الدعوى لعدم توافره - لا سيما وان الثابت بالأوراق ومن أقوال الشهود على واقعة قتل المجنى عليه ............. أن هذا السلاح كان في حوزة ............. واستعمله بإطلاقه على المجنى عليه المذكور - وهو ما أغفلت أسباب الحكم بيانه - وهو ما يؤكد عدم توافر الركن المادي في جريمتي إحراز السلاح والذخيرة لدى الطاعن وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان قصد الطاعن من هذا الإحراز - فضلا عن أن ضبط السلاح في منزل والد الطاعن من شانه إسناد الاتهام بالحيازة للوالد وليس للابن.
من جملة ما تقدم يتبن أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى التى أدين عنها الطاعن على نحو قاصر لا يستفاد منه توافر أركان وعناصر جريمة الشروع في قتل المجنى عليهما ومدى توافر حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن كما لا يستفاد منها توافر أركان جريمتى إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعن - وبما يتعين معه نقضه.
( الطعن 847 لسنة 31 ق جلسة 9/ 1/ 1962 س 13 ص 35 , الطعن 985 لسنة 31 ق جلسة 12/ 2/ 1963 س 13 ص 132 ، الطعن 796 لسنة 26 ق جلسة 16/ 1/ 1956 س 7 ص 1042 ، الطعن 1642 لسنة 34 ق جلسة 4/ 1/ 1965 س 16 ص 16 ، الطعن 1851 لسنة 34 ق جلسة 2/ 3/ 1965 س 16 ص 206 ، نقض 12/ 11/ 1972 س 23 رقم 266 ص 1174 ، 25/ 3/ 1973 س 24 رقم 82 ص 388 ، 23/ 10/ 1977 س 28 رقم 181 ص 875 ، 28/ 10/ 1978 س 29 رقم 91 ص 492 ، 11/ 2/ 1978 س 29 رقم 190 ص 916 ، - وذلك فيما يتعلق بجريمة الشروع في القتل - أما فيما يتعلق بجريمتى إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته.
الطعن 1254 لسنة 36 ق جلسة 13/ 12/ 1966 س 17 رقم 239 ص 1249 ، الطعن 4490 لسنة 51 ق جلسة 6/ 2/ 1982 س 33 رقم 31 ص 155 ، الطعن 6291 لسنة 52 ق جلسة 21/ 2/ 1983 س 34 رقم 47 ص 248 ، الطعن 460 لسنة 43 ق جلسة 17/ 6/ 1973 س 24 رقم 158 ص 758 ).
ثانيا : -بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء منها والذي أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى :-
ويتبين ذلك مما يأتي :-
1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجنى عليه - الشاهد الثالث - ............. وأوردت مضمونا لها ص3 بقولها ما نصه ( وشهد ............. بأنه وحال توجهه والشاهد الرابع ............. لاستطلاع أمر ما تناهى إلى سمعهما من صوت مشاجرة بقريتهما ففوجئ بالمتهم ............. يطلق على كل منهما عيارًا ناريًا من سلاح ناري كان بحوزته قاصدا من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وذلك لخلافات سابقة بينهما).
وهذا التقل من أسباب الحكم لأقوال هذا الشاهد إنما هو نقل معيب لأنها أغفلت ما جاء بأقواله في محضر قسم ثانى الزقازيق حال وجوده بمستشفى الزقازيق الجامعى ص 6 ، 7 ، 8 من ملف الدعوى بأن الذى أطلق عليه النار من فرد خرطوش من مسافة أربع أمتار هو ............. وأن ............. اعتدى عليه بالضرب بعصا على رأسه هو وأن هذين الشخصين كانا يقصدان الاعتداء عليه بالضرب وذلك أثناء وجوده بالمشاجرة ولو أن المحكمة فطنت إلى تلك الأقوال التى أغفلتها لتغير وجه السير في الدعوى - ذلك أن تلك الأقوال من شانها نفي إسناد وقائع الاتهام المنسوبة للطاعن - وذلك فضلا عما أغفلته أسباب الحكم مما جاء بأقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابة العامة ص 117 انه قد تم إجراء الصلح بين طرفي المشاجرة وأسرتيهما.
2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الرابع - المجنى عليه ............. - وأشارت إلى مضمونها ص 4 بقولها انه ( شهد بمضمون ما شهد به سابقه ) - وهذا غير صحيح.
وذلك لأنه جاء بأقوال ............. بتحقيقات النيابة العامة ص 71 ، 72 من ملف الدعوى أن ............. أطلق عليه النار من فرد خرطوش فأصاب ذراعه الأيسر - وقد أغفلت أسباب الحكم ما ذكره هذا الشاهد والتى من شانها نفى إسناد وقائع الاتهام بالطاعن - كما أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات ص 115 انه قد تم الصلح بين الطرفين والعائلتين.
3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن لأقوال الرائد / ..................... - رئيس مباحث مركز بلبيس - وأوردت مضمونها ص 4 إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله ص 98 وما بعدها أن أفراد عائلة المتهمين الثلاثة الأولين هم البادئون بالمشاجرة بان اتجهوا لمنزل جمال خيري ( الذى قتل بعد ذلك وهو شقيق الطاعن ) والذى توجس منهم خيفة فأطلق عيارا ناريا من فرد الخرطوش الذى أصاب المجني عليه ..................... فارداه - قتيلا - وان الطاعن أثناء المشاجرة اخذ هذا السلاح من شقيقه ..................... وأطلق عيارين على الشاهدين الثالث والرابع.
ولما كان ما أغفلته الأسباب من شانه إثبات وجود حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن - ذلك انه ووفقا لما جاء بتلك الأقوال ووفقا لما ثبت من وقائع الدعوى أن ..................... نقل للمستشفى لعلاجه من إصابات أحدثها به الطرف الآخر ( الذين قتلوه بعد ذلك بالمستشفي بمعرفة المتهمين الثلاثة الأولين ) وبذلك يكون الطاعن قد اخذ السلاح من شقيقة ( المصاب وقتئذ ) ليدافع
به عن نفسه وعن أفراد أسرته - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك الاقتطاع
لتغير وجه السير في الدعوى.
4 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب / ..................... - معاون مباحث بلبيس - وأوردت مضمونا لها ص 4 إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات ص 120 - 122 أن السلاح المستخدم في الحادث هو احد السلاحين اللذين ضبط بمنزل والد الطاعن وان هذا السلاح استخدمه في الحادث ..................... (القتيل) و..................... (الطاعن) وحيث يستفاد مما اقتطعته الأسباب من أقوال هذا الشاهد أن الطاعن استعمله في الدفاع عن نفسه وذويه ممن تعرضوا لاعتداء الطرف الآخر مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
5- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب / ..................... وشقيقه.احث بلبيس وأشارت إلى مضمونها ص 4 بقولها انه شهد بمضمون ما شهد به سابقة - وكان هذا الشاهد قد ذكر في أقواله ( صـ 110 - 111 ) أن كلا من ..................... وشقيقه ..................... استعملا هذا السلاح - وهو اقتطاع يستفاد من الجزء المقتطع أن الطاعن استعمل السلاح دفاعا عن نفسه وذويه الذين تعرضوا لمهاجمة الطرف الآخر.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد بنيت أقوال جميع الشهود المتعلقة بما اسند للطاعن من وقائع إدانته عنها - على نحو معيب بالخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة - ذلك أن النقل الصحيح لها من شانه نفى الاتهامات المسندة إلى الطاعن وذلك يستفاد من بعض تلك الأقوال - كما انه يستفاد من بعضها الآخر أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي وانه لا تتجه نيته لقتل المجنى عليهما ( الشاهدين ) ..................... و ..................... - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك لقضت ببراءة الطاعن مما نسب إليه لتوافر حالة الدفاع الشرعي لدية أو لعدم صحة إسناد أفعال الاعتداء على المجنى عليهما إليه - أو اعتبار الواقعة - وعلى أسوأ الفروض - ضربا أفضى إلى عاهة مستديمة - وهو ما ينبئ أيضا عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فضلا عن القصور في البيان وبما يتعين معه نقضه.
( الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23 / 6/ 1959 س 10 ص 666 ، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886 ، نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896 ، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10 ، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131 ، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590 ، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833 ، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497 ، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133 ، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474 ، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462 ).
ثالثا :- بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي استند إلية في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع :-
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى ما ثبت من تقرير الطب الشرعي ( ص3 ) إلا انه أورد بيانه ( ص 5 ) بيانا معيبا إذ انه اغفل ما جاء به من وصف لإصابات المجني عليهما كما اغفل بيان ما جاء به انه يتعذر تحديد عيار طلقة الخرطوش التي أصابت المجني عليه ..................... وبالتالي تحديد عيار السلاح المستخدم في الإطلاق كما يتعذر تحديد اتجاه الإطلاق وان مسافة الإطلاق قد جاوزت أربع أمتار في السلاح طويل الماسورة أو نصف أو ثلثي هذه المسافة في السلاح قصير الماسورة وذلك للانتشار الكامل للمقذوفات الرشية وان الكسر الملتحم بأصابع اليد اليسرى قد التحم بوضع معيب على نحو يفيد الخطأ في العلاج وكذلك اغفل ما جاء بالتقريرين المجني عليه ..................... أصيب في رأسه بجروح رضية نتيجة الإصابة بجسم صلب راض ( شومة ) وانه يتعذر فنيًا تحديد عيار طلقة الخرطوش التى أصابت المذكور في الجبهة والوجه والعنق والرأس وبالتالي يتعذر تحديد عيار السلاح المستخدم في الإطلاق وذلك لعدم استقرار الحشار وانه نظرا للانتشار الكامل للمقذوفات الرشية فان مسافة الإطلاق قد جاوزت مسافة اربع أمتار
في السلاح طويل الماسورة ونصف أو ثلثي هذه المسافة في الفرد الخرطوش أو المقروطة وانه يتعذر تحديد اتجاه الإطلاق.
ولما كان بيان أسباب الحكم لمضمون تقرير مصلحة الطب الشرعي على هذا النحو المعيب مما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة ولا من صحة ما انتهى إليه هذا التقرير واتفاقه مع سائر الأدلة وبالتالي من صحة إسناد تهمة الشروع في القتل إلى الطاعن ولا إمكان التعرف على الاساس الذي بنى عليه الحكم قضاءه.
ولما كان هذا التقرير لم يبين ما يفيد إسناد وقائع إطلاق النار التي أصابت المجني عليهما للطاعن إلا على وجه الاحتمال - بل انه اثبت عدم صحة ما رواه المجني عليهما من حيث مسافة الإطلاق والتى قدروها بما لا يتجاوز مترين ومن ثم يكون الحكم قد استند إلى دليل غير يقيني مما يعيبه بالفساد في الاستدلال - وكان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بان للواقعة صورة أخرى غير التي رواها المجني عليهما واستند في ذلك إلى ما ورد بهذا التقرير الذي يؤكد عدم إمكان التعرف على الفاعل ولا إسناد أفعال الاعتداء إلى الطاعن - وهو ما لم تحققه أسباب الحكم أو ترد عليه.
فان الحكم يكون معيبا بالقصور في بيان مضمون تقرير مصلحة الطب الشرعي والفساد في الاستدلال وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
( نقض 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 75 ص 880 ، 21/ 2/ 1970 س 21 ص 207 ، 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505 ، 26/ 1/ 1970 س 21 ص 184 ، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618 ، 26/ 2/ 1968 س 19 رقم 49 ص 272 - وذلك فيما يتعلق بالقصور في بيان مضمون الدليل الفني - اما فيما يتعلق بعدم الاستدلال إلى دليل غير يقيني.
نقض 21/ 6/ 1979 س 30 رقم 152 ص 717 ، 14/ 5/ 1979 س 30 رقم 121 ص 572 ).
رابعا :- بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على اوجه الدفاع الجوهرية :-
ويتبين ذلك مما يأتي :-
1- تمسك دفاع الطاعن بان التحقيقات لم تتوصل إلى معرفة مطلق النار على المجني عليهما ..................... و..................... وذلك لان إصاباتهما حدثت في المشاجرة التي لا يعرف فيها الضارب من المضروب وان هذين المجني عليهما عندما سئلا عقب إصابتهما ونقلهما لمستشفى الزقازيق الجامعي قرر أولهما في محضر الشرطة أن الذي أطلق النار عليه هو ..................... وقرر الثاني إن الذي أطلق النار عليه هو ..................... - كما إن شهود الواقعة المتشاجرين من عائلة ..................... ( عائلة المجني عليهما المذكورين ) وهم ..................... ( المتهم الثالث ) والسيد ..................... و..................... قرروا أن الطاعن ليس هو مطلق الأعيرة النارية على المجنى عليهما المذكورين ص 39 ، 43 ، 55 على الترتيب بتحقيقات النيابة - وأضاف الدفاع أن ذلك من شانه نفى الركن المادى لجريمة الشروع في القتل.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع أو تفنده ولم تشر إليه بأى بيان - فان ذلك مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
2- تمسك الدفاع عن الطاعن بان تقرير مصلحة الطب الشرعي لا يستفاد منه أن فرد الخرطوش المضبوط هو المستعمل في إصابة المجني عليهما وعلى الخصوص لما جاء بالتقرير أيضا انه تعذر التعرف على حداثة إطلاقه ولم يتبين بماسورته أثار للبارود مما هو ضروري للتعرف عما إذا كان السلاح قد أطلق من عدمه ولا وقت الإطلاق.
- وكذلك تناقض ما جاء بالتقرير من أن الإطلاق تم من مسافة تزيد على أربعة أمتار نظرا لانتشار المقذوفات الرشية انتشارا كاملا مع أن المجنى عليهما ذكرا في أقوالهما بتحقيقات النيابة أن الإطلاق كان مسافة مترين فقط.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام - ولو أنها محصته فقد يتبين لها انه يتعذر إسناد وقائع الاتهام للطاعن بناء على ما انتهى إليه تقرير مصلحة الطب الشرعي والذى من شانه أن يتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه.
3- دفع الطاعن بعدم توافر قصد الاعتداء على المجنى عليهما وهو ما لم تبحثه أسباب الحكم ولم تبينه - بل أنها لم تستظهر توافر القصد الجنائي بعنصريه العام والخاص في جريمة الشروع في القتل التى أدين عنها الطاعن - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
4- دفع الطاعن بعدم معقولية حصوله على السلاح من شقيقة ..................... حال كونهما معا في نفس المشاجرة وحيث استعمل ..................... السلاح في إطلاقه حيث أصاب المجني عليه ..................... مما أدى إلى وفاته - ولأنه من غير المعقول أن يتخلى ..................... عن السلاح لأخيه الطاعن - وهو ما ينفي عن الطاعن جرائم الشروع في القتل وإحراز السلاح والذخيرة - ولم تحقق أسباب الحكم هذا الدفع الهام الذى من شانه ( لو صح ) لتغير وجه السير في الدعوى.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق أوجه الدفاع الهامة التي تمسك بها الطاعن ولم ترد عليها أو تفندها مع أن من شانها فيما لو صحت نفى الاتهامات الموجهة له - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
( نقض 1/ 1/ 1950 س 2 رقم 173 ص 459 ، 18/ 5/ 1954 س 5 رقم 220 ص 658 ، 7/ 6/ 1955 س 6 رقم 317 ص 1082 ، 31/ 12/ 1956 س 7 رقم 368 ص 1347 ، 25/ 2/ 1958 س 9 ص 202 ، 5/ 5/ 1969 س 20 ص 652 ، 28/ 12/ 1978 س 29 ص 976 ، 13/ 10/ 1980 س 31 ص 883 ).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن عامل زراعي وليس له مورد يرتزق منه سوى أجره من عمله وهو يعول أسرة كبيرة العدد ليس لإفرادها من يتولى رعايتهم سواه - ومنها أطفال صغار ونساء ووالديه المسنين.
الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأفراد أسرته أضرارًا مالية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو لا يزال يقوم بتنفيذ العقوبة المحكوم بها.
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة :-
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر فى طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر فى موضوع الطعن.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات