محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/ ....................................
فى الحكم الصادر من محكمة ........... بتاريخ ../ ../ .....
فى القضية رقم ......... لسنة ....................................
والمقيدة برقم ......... لسنة ....................................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: -
1 - ..........................
2 - ..........................
3 - .......................... " الطاعن "
لأنهم فى يوم .../ ../ ..... بدائرة مركز جرجا محافظة سوهاج
أولاً: - قتلوا المجنى عليه.......................... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا (يدوى مصنع محليا) واستدرجوه إلى مكان ناء بعيدا عن أعين المارة بالسيارة قيادته وانهال عليه الأول ضربا بماسورة السلاح النارى سالف الذكر على رأسه وقام المتهمين الثانى والثالث بالإمساك بكلتا يديه لشل حركته وضربه بالأيدى فى أماكن متفرقة من جسمه وقام الأول والثانى بخنقه مستخدمين (شال) خاص بالأول قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.
وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتين أخريين ذلك إنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر: -
1- سرقوا السيارة رقم ....... أجرة .......... المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة
للمدعو/ .......................... قيادة المجنى عليه ليلاً حال كون المتهم الأول حاملا سلاحا ناريا ظاهرًا.
2- سرقوا الأشياء المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليه سالف الذكر حال كون المتهم الأول حاملا سلاحا ناريا ظاهرًا - الأمر المنطبق عليه نص المادة 316 من قانون العقوبات.
ثانيًا: المتهم الأول: -
1- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (يدوى محليا).
2- أحرز ذخائر (أربع طلقات) مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.
ثالثًا: المتهم الثانى والثالث: -
أحرزا السلاح النارى سالف الذكر حال كونهما مما لا يجوز الترخيص لهما بحيازة أو إحراز سلاح نارى لعدم بلوغهما إحدى وعشرون سنة ميلادية.
رابعًا: المتهم الثالث: -
أحرز الذخائر محل الاتهام بالبند ثانيا، مما تستعمل فى السلاح النارى سالف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه لعدم بلوغه إحدى وعشرون سنة ميلادية.
وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد 230، 231/ 2، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 7/ 1 - أ، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول.
وبجلسة 13/ 11/ 2005 قضت محكمة جنايات سوهاج حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من..........................، .......................... وشهرته..........................، .......................... بالإعدام شنقا عما اسند إليهم وبإلزامهم بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهم فيها (المحكوم ضدهم) بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ ألفان وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبإلزامهم بمصاريفها وبمبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وقد قرر المحكوم عليه.......................... بالطعن بالنقض فى هذا الحكم من محبسه بسجن .................. برقم ............. بتاريخ .../ .../ ....... للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور فى بيان مضمون ومؤدى تقرير الطب الشرعى على نحو يتعذر معه التحقق من إسناد الواقعة للطاعن وعن صحة النتيجة التى انتهى إليها الحكم - وبطلان الحكم لقصور أسبابه فى بيان مضمون المعاينة التصويرية التى استندت إليها فى إدانة الطاعن - وبطلان الحكم للفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ فى الإسناد لأقوال الشهود والاعترافات المنسوبة للمتهمين واقتطاع أجزاء هامة منها والذى أدى إلى عدم التحقق من صحة الإجراءات وعدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للتناقض والغموض فيما بين أسبابه - والخطأ فى تطبيق القانون لخطأ الحكم المطعون فيه فى إسباغ الوصف القانونى الصحيح على الوقائع المطروحة - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وبطلان الحكم للقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وفيما يلى بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم للقصور فى بيان مضمون ومؤدى تقرير الطب الشرعى على نحو يتعذر معه التحقق من إسناد الواقعة للطاعن وعن صحة النتيجة التى انتهى إليها الحكم: -
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادا إلى تقرير الطب الشرعى (ص5 من أسباب الحكم).
ولما كان الحكم قد اشار إلى هذا التقرير ص9 بقوله (وإذ ثبت من تقرير الطب الشرعى أن الآثار الاصابية بجثة المجنى عليه قد زالت معالمها بالتعفن الرمى إلا
انه لا يوجد فنيا ما يتعارض وإمكانية حدوث الواقعة على النحو الوارد بمذكرة النيابة العامة على لسان المتهمين وتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وذلك حكما على التغيرات الرمية المشاهدة والموصوفة بالجثة).
ولما كانت أسباب الحكم قد نقلت فقط جانبا يسيرا مما انتهى إليه رأى الطبيب الشرعى دون بيان لنتائج أخرى ودون أن تذكر مضمونه وما احتواه من أسباب - على نحو يتعذر معه التحقق من صحة ما تضمنه التقرير وما انتهى إليه ومن اتفاق ذلك مع سائر الأدلة التى استند إليها فى إدانة الطاعن - لا سيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بتناقض ما ورد بالتقرير مع ما جاء بالاعترافات المنسوبة إليه وسائر المتهمين وعدم صحة الاستناد إليه فى إدانتهم وهو ما دعا دفاعهم إلى طلب مناقشة كبير الأطباء الشرعيين لاستجلاء ما غمض منه ومدى اتفاقه مع الأصول العملية الصحيحة - على نحو ما أفردنا له من أوجه أخرى لأسباب الطعن بالنقض فى مواضعه من هذه المذكرة.
ومن أهم ما أغفلته واقتطعته أسباب الحكم مما جاء بالتقرير ما يأتى: -
1- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير من انه بتشريح الرأس تبين سلامة عظام قبوة الجمجمة وقاعدة الجمجمة وانه برفع القبوة لم يتبين من السحايا معالم ذات دلالات اصابية أو مرضية.
2- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير من انه بتشريح الوجه والعنق لم يتبين معالم إصابية أو ما يشير إلى وجود انسكابات دموية وانه وجد العظم اللامى والغضاريف الحنجرية والفقرات العنقية وعظام الوجه والفكين خالية من الكسور وانه تم إجراء فحص العظم اللامى بمعرفة الطبيب الشرعى الذى أجرى التشريح وتبين عدم وجود ثمة ظلال لكسور.
3- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير انه بتشريح الصدر والبطن وسائر أعضاء الجسم لم يتبين وجود معالم اصابية أو مرضية أو انسكابات دموية أو كسور بالعظام.
4- أغفلت أسباب الحكم ما ورد بالتقرير من فحص حرز السلاح ووصفه بأنه فرد يدوى وان ماسورته غير مششخنه بطول 10سم - عيار 9سم وانه بأخذ مسحه من الماسورة أعطى منقوعها تفاعلا ايجابيا لمخلفات البارود عديم الدخان وانه وجد بماسورة السلاح قليل من تلوثات بنية مسمرة جافة وأرسل السلاح للمعامل الطبية بالقاهرة وذلك للبحث عن الدماء الآدمية والفصيلة أن أمكن.
5- أغفلت أسباب الحكم ما ورد بنتيجة التقرير انه يتعذر فنيا الجزم يقينا بتحديد سبب وفاة المجنى عليه.
ولما كان ما ذكرناه مما أغفلته أسباب الحكم من شأنه نفى ما اسند إلى الطاعن من شل حركة المجنى عليه وضربه فى أماكن مختلفة من جسده - وكذلك نفى علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة لهم وبين حدوث وفاة المجنى عليه وتناقض ما جاء بالتقرير مع سائر الأدلة.
فانه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت عن بيان مضمون الدليل الفنى الشرعى ومؤداه أيضا - على النحو الذى يتطلبه القانون - وهو ما يتعذر معه التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة - والتى ترشح الأوراق أنها صورة أخرى غير التى انتهى إليها الحكم - كما يتعذر معه إسناد وقائع الاتهام للطاعن والتعرف على مدى اتفاقه أو اختلافه مع سائر الأدلة فى الدعوى - ويحول دون تحقق محكمة النقض من صحة وقائع الاتهام ومن صحة تطبيق القانون عليها - مما يعد قصورا فى التسبيب وفسادا فى الاستدلال - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985 , الطعن 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/ 11/ 1958 س9 ص1033 , الطعن 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س26 ص108 , نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم 175 ص880 , 1/ 2/ 1970 س21 ص207 , 21/ 4/ 1953 س4 رقم 270 ص744 , 18/ 3/ 1953 س4 رقم 294 ص806 , 10/ 4/ 1970 س21 ص184 , 4/ 6/ 1979 س30 ص618).
ثانيا: - بطلان الحكم لقصور أسبابه فى بيان مضمون المعاينة التصويرية التى استندت إليها فى إدانة الطاعن: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يتضمن الحكم بيانا بمضمون كل من الأدلة التى استند إليها فى حكم الإدانة.
ولما كانت أسباب الحكم قد استندت فى إدانتها للطاعن وسائر المتهمين إلى المعاينة التصويرية (ص5 من أسباب الحكم).
ولما كانت أسباب الحكم قد أغفلت مضمون هذه المعاينة والجهة التى قامت بها - وكانت قد قامت بها النيابة العامة.
الأمر الذى يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من صحة الدليل المستمد من هذه المعاينة وعما إذا كان يؤدى إلى إثبات الواقعة وإسنادها إلى المتهمين أم لا ومن مدى اتساقها مع سائر الأدلة فى الدعوى.
فان الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب لعدم بيانه مضمون المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة وأدانت الطاعن بموجبها - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 30/ 12/ 1974 مجموعة الأحكام س25 رقم 194 ص890 , 31/ 3/ 1981 س32 ص471 - مشار إليها بمؤلف الأستاذ الدكتور ............... - النظرية العامة فى تسبيب الحكم الجنائى فى مراحله المختلفة 1993).
ثالثا: - بطلان الحكم المطعون فيه للفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ فى الإسناد لأقوال الشهود والاعترافات المنسوبة للمتهمين واقتطاع أجزاء هامة منها والذى أدى إلى عدم التحقق من صحة الإجراءات وعدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى:
ويتبين ذلك مما يأتى: -
1 - استندت أسباب الحكم فى إدانة الطاعن وسائر المتهمين إلى أقوال النقيب.......................... - رئيس وحدة مباحث مركز جرجا وأوردت مضمونا لها ص7 - إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله أمام المحكمة انه استخرج أرقام الهواتف التى تمت محادثات بينها وبين الهاتف المحمول للمجنى عليه بعد الاطلاع على شاشة هذا الهاتف الخاص بالمجنى عليه الذى ظهر فيه رقم مكتب سنترال العوامر الذى استفسر منه (الضابط) أيضا عن تلك الأرقام.
وكان يتعين على أسباب الحكم أن تبين ذلك الجزء من أقوال هذا الضابط وذلك لأهميتها - لا سيما وان دفاع المتهمين قد استند إلى هذا الجزء من تلك الأقوال لإقامة الدليل على أن الهاتف المحمول للمجنى عليه وبداخله الشريحة الخاصة به كان مع هذا الضابط وتم ضبطه مع المتهمين قبل تحرير محضر التحريات فى 25/ 2/ 2005 وقبل صدور الإذن بضبطهم يوم 26/ 2/ 2005 - وحيث انتهى الدفاع من ذلك إلى بطلان القبض على المتهمين الذى صاحبه بطلان استجوابهم وإكراههم على الاعتراف على النحو الذى لقنه الضابط لهم - مما يعيب أسباب الحكم بإغفال جزء هام من أقوال النقيب.......................... - ولو أنها فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير فى الدعوى - ومما يعد فسادا فى الاستدلال يتعين معه نقض الحكم.
2 - استندت أسباب الحكم فى إدانة الطاعن إلى الاعتراف المنسوب له وأشارت إلى أنها مماثلة لاعترافات المتهم الأول ولكنها أغفلت ما جاء بأقوال الطاعن بالتحقيقات ص50/ 66 أنه تم القبض عليه فى منزله يوم الجمعة مساء (أي يوم 25/ 2/ 2005) وتم احتجازه بالمركز إلى أن تم عرضه على النيابة (الساعة العاشرة من مساء 27/ 2/ 2005) - بما يعنى انه كان قد تم القبض عليه قبل صدور إذن النيابة بذلك والثابت صدوره بمحضرها المحرر 26/ 2/ 2005 فى الساعة الحادية عشرة مساء - الأمر الذى يفهم منه - وحسبما جاء بأقوال الطاعن انه تم القبض عليه وتفتيش منزله قبل صدور إذن النيابة العامة بما يزيد على 24 ساعة - وكان دفاعه وسائر المتهمين قد تمسك ببطلان ضبطهم وتفتيشهم لان ذلك تم قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك وتعرضهم فى الفترة السابقة على العرض على النيابة العامة للإكراه على الاعتراف وان اثر هذا الإكراه ظل ملازما لهم حال سؤالهم بتحقيقات النيابة - مما يعيب الحكم بالقصور فى بيان مضمون أقوال الطاعن والتى أدانه عنها والتى تفيد بطلان القبض عليه وما ترتب على ذلك من إجراءات - وبما يتعين معه نقضه.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى الاعترافات المنسوبة للمتهمين وأقوال الشهود التى استندت إليها فى إدانة الطاعن على نحو معيب وذلك بإسناد أقوال إليهم لم تصدر عنهم وإغفال أجزاء هامة أخرى والذى أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والتحقق من صحة الإجراءات - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 468 لسنة 29ق جلسة 23/ 6/ 1959 , س10 , ص666 , الطعن 1106 لسنة 28ق جلسة 14/ 11/ 1958 س9 ص886 , نقض 17/ 11/ 1959 س10 , ص896 , 6/ 1/ 1964 س15ص10 , 10/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص590 , 5/ 10/ 1965 س16 ص833 , 8/ 2/ 1975 س26 ص497 , 3/ 6/ 1968 , س19 رقم 133 , 2/ 4/ 1980 س31 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص 462).
رابعا: - بطلان الحكم للتناقض والغموض فيما بين أسبابه: -
وذلك لان أسباب الحكم قد ذكرت واقعة توصيل السيارة موضوع الاتهام بالسرقة إلى القاهرة على صورتين مختلفتين.
فقد ذكرت فى مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص5 أن المتهم الثالث (.......................... - الطاعن) اصطحب المدعو.......................... لقيادة السيارة وتوصيلها للقاهرة - ونقلت ذلك عن أقوال المتهم الأول (..........................) ص6 والطاعن ص6 - والشاهد عاطف ص8 بما يستفاد منه أن الذى اصطحب المدعو.......................... (الذي قاد السيارة للقاهرة) هو الطاعن.
ومع ذلك فقد جاء فى مجال تحصيل أقوال الشاهد .......................... ص8 والتى أدين المتهمون بموجبها أن المتهم الأول هو الذى اتفق معه على قيادة السيارة وتوصيله من سوهاج إلى القاهرة - وهو (المتهم الأول) الذى رافق الشاهد المذكور إلى القاهرة وان هذا المتهم الأول اتصل بشخص يدعى.......................... واخبره بأنه والسيارة فى الطريق إلى القاهرة.
ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم قد أشارت إلى واقعة توصيل السيارة للقاهرة على صورتين مختلفتين تفيد الأولى أن الذى رافق الشاهد.......................... فى هذه المهمة هو المتهم الثالث (الطاعن) - بينما تشير الصورة الأخرى إلى أن الذى رافق الشاهد هو المتهم الأول - مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض والذى يتعذر معه التعرف على الأساس الذى بنى عليه الحكم إدانة الطاعن كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام والإلمام الكافى بها عن بصر وبصيرة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 10/ 4/ 1951 س2 رقم 354 ص964 , 30/ 10/ 1956 س7 رقم 302 ص1097 , 27/ 11/ 1956 س7 رقم 331 ص119).
خامسا: - الخطأ فى تطبيق القانون لخطأ الحكم المطعون فيه فى إسباغ الوصف القانونى الصحيح على الوقائع المطروحة: -
وذلك لأنه لما كان من المتعين على محكمة الموضوع - طبقا للمادة 308 إجراءات جنائية أن تطبق القانون على الوقائع المرفوعة بها الدعوى تطبيقًا سليمًا - دون أن تتقيد فى ذلك بوصف الواقعة كما هو وارد بأمر الإحالة أو فى ورقة التكليف بالحضور وحيث يكون عليها أن تسبغ الوصف الصحيح على الواقعة طبقا للتعريف الوارد عنها فى نصوص القانون.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد انتهت إلى وصف الدعوى الماثلة بأنها القتل العمد المقترن بجناية سرقة حصلت ليلا من شخصين فأكثر أحدهم حاملاً سلاحًا ناريًا ظاهرًا - عملا بالمادتين 234/ 2 , 316 من قانون العقوبات - وأدانت المتهمين جميعا بموجبها.
ولما كان القانون يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات المتعلقة باقتران جناية أخرى بجريمة القتل العمد - أن تكون الجريمة المقترنة مستقلة عن القتل ومتميزة عنه - ومن ثم فان هذه الفقرة لا تنطبق إذا كانت الجريمتان معتبرتين فى نظر القانون جريمة واحدة - وتطبيقا لذلك فقد استقرت أحكام النقض على انه لا يتوافر ظرف الاقتران المشدد لجريمة القتل العمد إذا كانت الجناية الأخرى مشتركة مع القتل فى ظرف من الظروف التى يعتبرها القانون عاملاً مشددًا للعقاب - وفى تطبيق ذلك تقول محكمة النقض فى واقعة قتل عمد للسرقة (أن القانون عندما غلظ العقوبة فى الفقرة الثانية من المادة 234 أراد بداهة أن تكون الجناية الأخرى مكونة من فعل مستقل متميز عن فعل القتل وان لا تكون مشتركة مع القتل فى أى عنصر من عناصرها ولا أى ظرف من ظروفها التى يعتبرها القانون عاملا مشددا للعقاب. فإذا كان القانون لم يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد - وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد - وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن ينظر إليها مجردة من هذا الظرف - ووجب على المحكمة أن تطبق الفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات - لان السرقة إذا جردت من الإكراه صارت جنحة).
(نقض 23/ 11/ 1943 المجموعة الرسمية س43 رقم 98).
ولما كان لا يجوز أن يعاقب شخص عن الفعل الواحد ولو تعددت أوصافه إلا بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة ذات العقوبة الأشد - طبقا لنص المادة 32 عقوبات.
فانه عند توقيع العقاب على المتهمين فى الدعوى الماثلة لا يكون لفعل حمل السلاح فى الجريمتين المسندتين إليهم اعتبار إلا بالنسبة للجريمة الأشد عقوبة - فإنهم لا يسألون عن السرقة إلا باعتبارها مجردة من ظرف حمل السلاح الذى هو ظرف مشدد فى القتل - أى اعتبارها جنحة سرقة - إذ لا يجوز أن يسألوا عن الفعل الواحد مرتين.
الأمر الذى يتبين معه أن الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون لإسباغه وصف القتل المقترن به جناية أخرى على الوقائع المطروحة وأدان الطاعن وسائر المتهمين باعتبارهم مرتكبين لجريمة اتخذت هذا الوصف فى حين أن ظرف الاقتران غير متوافر - ولو أن المحكمة تبينت هذا الخطأ فانه كان من المحتمل أن تحكم بعقوبة اخف من العقوبة التى قضت بها - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 23/ 11/ 1942 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 22ص22 , 2/ 11/ 1942 رقم 6 ص4 , 23/ 11/ 1943 المجموعة الرسمية س43 رقم 98 , 25/ 4/ 1960 مجموعة أحكام النقض س11 رقم 72 ص356 , الأستاذ الدكتور .............. - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1962 فقرة 203 ص214 , الأستاذ الدكتور.......................... - جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال سنة 1958 ص55).
سادسا: - بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
ويتبين ذلك مما يأتى: -
1- طلب الدفاع عن الطاعن وعن سائر المتهمين ضم تقرير معامل الطب الشرعى بالقاهرة والخاصة بفحص حرز السلاح الذى نسب للمتهم الأول (الطاعن) استعماله فى ضرب المجنى عليه بماسورته وإحرازه له مع سائر المتهمين.
وذكر الدفاع أن القصد من هذا الطلب هو إثبات أن التلوثات التى أشارت التحقيقات إلى وجودها بماسورة السلاح والتى وصفت بأنها بنية اللون ليست لدماء أدمية مما ينفى استعمال هذا السلاح فى ضرب المجنى عليه على رأسه - وهو ما يؤكده أيضا تقرير الصفة التشريحية - لا سيما وان المتهمين جميعا قد تمسكوا بعدم حيازة أى منهم لهذا السلاح وعدم استعماله - وان هذا الادعاء قد قصد منه افتعال الأدلة قبل المتهمين والمبالغة والكيدية فى وقائعها وحيث يؤكد ذلك ما جاء بتقرير الصفة التشريحية انه بأخذ مسحة من ماسورته أعطى منقوعها تفاعلا ايجابيا لمخلفات البارود عديم الدخان - بما يعنى انه قد أطلق فى ظروف أخرى لا شأن لها بوقائع الدعوى الماثلة التى ثبت فيها يقينا عدم إطلاق أية أسلحة نارية.
ولما كانت المحكمة لم تجب الدفاع إلى طلبه بضم هذا التقرير ولم تبين سببا لرفضه ولم تحقق الدفع بعدم استعماله ولا عدم حمل أى من المتهمين له - مع أن هذا الطلب وذلك الدفع من شأنهما نفى الأفعال المسندة إلى الطاعن وسائر المتهمين ونفى ظرف حمل السلاح المشدد لجريمة السرقة.
مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 271 لسنة 38 ق جلسة 1/ 4/ 1968 س 19 ص 386، نقض 13/ 5/ 1968 س 19 رقم 107، 21/ 10/ 1968 س 19 رقم 168، 4/ 11/ 1967 س 18 رقم 231، الطعن رقم 761 لسنة 1 ق جلسة 19/ 3/ 1931).
2 - تمسك دفاع المتهمين بتناقض ما نسب إليهم من اعترافات مع ما ورد بتقرير الطب الشرعى - ذلك أن هذا التقرير يؤكد انه لم يحدث خنق للمجنى عليه ولا ضربه على رأسه وانه تعذر التعرف على سبب الوفاة التى حدثت من أسباب أخرى لم ترد بالتحقيقات - وهذا يخالف ما ورد بتلك الاعترافات من ضربه بماسورة السلاح على رأسه وخنقه.
وأن للواقعة صورة أخرى لم تتوصل إليها التحقيقات.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق هذا الدفع الهام ولم تفند أسانيده - ولم تشر إليه باى بيان - فان الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 10/ 2/ 1964 س15 ص126 , 25/ 10/ 1965 س16 ص739 , 2/ 11/ 1965 س16 ص974 , 8/ 10/ 1962 س13 ص610 , 27/ 11/ 1950 س2 رقم 103 ص276 , 22/ 1/ 1968 س19 رقم 14 , 29/ 4/ 1968 س19 رقم 107 , 21/ 10/ 1968 س19 رقم 168 , 14/ 11/ 1967 س18 رقم 231 , 29/ 5/ 1967 س18 رقم 144).
3 - تمسك دفاع الطاعن وسائر المتهمين ببطلان القبض عليهم وتفتيش منازلهم حيث تم ذلك يوم 25/ 2/ 2005 مع أن إذن النيابة العامة صدر يوم 26/ 2/ 2005 الساعة الحادية عشرة مساء - واستند الدفاع فى ذلك إلى عدة أدلة - منها ما جاء بدفاع المتهم الثالث (الطاعن) أن الهاتف المحمول للمجنى عليه وشريحته قد تم ضبطه والاطلاع على شاشته وتعرف على سجل المكالمات قبل تحرير محضر التحريات يوم 26/ 2/ 2005 الساعة السادسة مساء - وهو ما أقر به النقيب.......................... رئيس مباحث جرجا فى أقواله بجلسة المحاكمة - مما يؤكد ضبط المتهمين وتفتيشهم وتفتيش منازلهم قبل صدور إذن النيابة العامة - وهذا ينفى ما نسب إلى الطاعن من قوله انه لما استبدل التليفون المحمول الخاص بالمجنى عليه بتليفون آخر خاص بأحد أقربائه بعد أن تخلص من الشريحة الخاصة به - ويؤكد أن ما نسب إلى المتهمين اعترافات غير صحيحة ومملاة عليهم من الضباط - وكذلك تمسك بما جاء بأقوال الطاعن أيضا فى تحقيقات النيابة العامة انه قد تم القبض عليه بمنزله مساء يوم الجمعة 25/ 2/ 2005 - وأضاف الدفاع إلى ذلك دليلا آخر هو عدم إمكانية تنفيذ الإذن خلال المدة القصيرة التى أعقبت صدور الإذن من النيابة العامة وضبط المتهمين الأول والثالث وآخر وتفتيشهم وتفتيش منازلهم وضبط أدوات ومتعلقات الجريمة وإدلاء كل منهم بتفصيلات كاملة عن كيفية ارتكابهم للجريمة ودور كل منهم فيها - واستغرق ذلك كله سبع ساعات حيث تم تحرير محضر ضبطهم الساعة السادسة والنصف من صباح يوم 27/ 2/ 2005 وكذلك عدم إمكان ذهاب مأموريه لضبط المتهم الثانى والسيارة المسروقة وهاتف المجنى عليه المحمول وهم أربعة يقيمون فى أماكن متفرقة وغير معروفة للمأمورية التى يرأسها النقيب/ .......................... حيث تم ضبطهم والحصول على اعتراف أو أقوال كل منهم ودوره ومعلوماته عن صلته بوقائع الدعوى وذلك بعد أن أدلى المتهم الأول والطاعن باعترافاتهم لضابط المباحث فى جرجا - والعودة بهم جميعا إلى جرجا وذلك فى الساعة السادسة من صباح 28/ 2/ 2005 - اى قبل مرور 24 ساعة وهو ما لا يكفى للتعرف على محال إقامتهم أو تواجدهم وتجهيز المأمورية والاستعانة بقوات من مباحث القاهرة فى عملية الضبط ومناقشة هذا الضابط لكل منهم والإدلاء بالتفصيلات التى ذكرها هذا الضابط فى محضره.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق هذا الدفاع الهام ببطلان القبض على المتهمين ولم تقسطه ما يتطلبه من البحث ولما يترتب عليه من بطلان الإجراءات التى ترتبت على هذا القبض الباطل - فان الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 28/ 2/ 1967 س18 رقم 58 ص295 , 25/ 2/ 1971 س22 رقم52 ص235 , 8/ 10/ 1972 س 23 رقم 218 ص 979، 25/ 12/ 1972 س23 رقم325 ص1451 , 1/ 1/ 1973 س24 رقم7 ص27 , 11/ 2/ 1973 س24 رقم33 ص154).
4 - تمسك الطاعن وسائر المتهمين بعدم جواز الاستدلال بما نسب إلى كل منهم من اعتراف تفصيلى فى محضر الشرطة ثم فى النيابة العامة وذلك لثلاثة أسباب وأول هذه الأسباب أن ضباط مباحث مركز جرجا قبضوا عليهم يوم 25/ 2/ 2005 قبل الحصول على إذن من النيابة العامة واكرهوهم على الإدلاء باعترافات تم تلفيقها لهم من قبل الضباط مما يعد افتعالا للأدلة وحيث لا يجوز الاستناد إلى تلك الاعترافات التى أدلوا بها لأنها حدثت نتيجة القبض غير المشروع عليهم والذى صاحبه احتجاز الضباط لأهاليهم وتعرض المتهمين للتهديد والتعذيب والذى استمر أثره خلال فترات استجواب النيابة العامة لهم لا سيما وان الاستجواب كان يتم فى حضور هؤلاء الضباط مما يعد إكراها يترتب عليه بطلان تلك الاعترافات وعدم الاعتداد بما تضمنته. وثانى هذه الأسباب أن النقيب/ .......................... رئيس وحدة مباحث مركز جرجا بعد أن تم القبض على المتهمين الأول .......................... والثالث .......................... (الطاعن) والمشتبه به .......................... - قام هذا الضابط باستجوابهم حيث ناقشهم مناقشة تفصيلية فى أمور التهمة وأحوالها وظروفها وجابههم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش مناقشة أراد منها تأكيد الاتهام وفقا للصورة التى رسمتها تحرياته وفور إثبات حاصل هذه الاعترافات التفصيلية قام باصطحاب المتهم الأول والطاعن للإرشاد عن مكان جثة المجنى عليه - كما أن النقيب/ .......................... - معاون مباحث المركز - الذى كلف بضبط المتهم الثانى عبد المعز فرج والمشتبه فيهم بإخفاء السيارة المسروقة - قام هذا الضابط أيضا باستجوابهم بذات الطريقة التى تم بها استجواب الآخرين السابق ذكرهم - وأضاف الدفاع أن استجواب هؤلاء المتهمين والمشتبه فيهم غير جائز قانونًا.
وأضاف الدفاع سببا ثالثا لعدم جواز الاستدلال بتلك الاعترافات وذلك لمخالفته الواقع الذى ثبت بتقرير الطب الشرعى من أن وفاة المجنى عليه لم تحدث نتيجة خنق المجنى عليه أو ضربه على رأسه.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على هذا الدفاع ص 10 بما ارتأته من صدور الاعترافات من المتهمين عن طواعية واختيار - ولأنه تضمن أدق التفاصيل ولاتفاقها مع ما جاء بالتحريات وتقرير الطب الشرعى وكذلك عدم وجود دليل على صحة هذا الدفاع الذى أبداه المتهمون.
وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لأنه يخالف الثابت بالأوراق - ذلك أن تقرير الطب الشرعى ينفى وقوع الجريمة على الوجه الذى جاء بالاعترافات والتحريات - على النحو السالف بيانه - وكذلك لم يتعرض لبحث مدى مشروعية القبض على المتهمين واستجوابهم بمعرفة الشرطة وهو ما تمسك الدفاع بعدم مشروعيته - وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 15/ 12/ 1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 452 ص418، 2/ 12/ 1958 مجموعة أحكام النقض س9 رقم 346 ص1017، 9/ 2/ 1965 س16 رقم64 ص298، 22/ 1/ 1970 س21 رقم20 ص80، 26/ 12/ 1971 س22 رقم193، 3/ 4/ 1972 س23 رقم116 ص530، 2/ 10/ 1989 س40 رقم120 ص717).
سابعا: بطلان الحكم للقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -
توجب المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية: " أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها , والأوجه التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها , وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم - وإلا كان قاصرًا ".
وتطبيقا لذلك فانه من المتفق عليه فى جريمة القتل التى تقترن بها جريمة السرقة التى تحصل ليلا من شخصين فأكثر ويكون احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ والمنصوص عليها فى المادة 316 عقوبات أن تبين أسبابه كيفية تلقى السلطات للبلاغ وما اتخذته بشأنه وان تبين ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة والشرطة للمكان الذى وجدت به الجثة ومناظرتها - لما لذلك من أهمية فى التحقق من صحة إسناد الواقعة للمتهم وإسباغ الوصف القانونى الصحيح عليها. وإذا كان ضبط المتهمين بناء على إذن من النيابة العامة المستند إلى تحريات الشرطة أن تبين وقت وتاريخ تحرير محضر الشرطة ووظيفة عضو النيابة مصدر الإذن وتاريخ إصداره وكيفية ووقت تنفيذ الإذن - وذلك حتى يمكن التحقق من صحة الإجراءات التى اتخذت - لا سيما إذا كانت صحتها محل جدل من المتهم.
وكذلك يتعين أن تبين أسباب الحكم إصابات المجنى عليه كما هى واردة بتقرير الطب الشرعى وان تستظهر علاقة السببية بين أفعال الاعتداء وبين حدوث الوفاة - وكذلك أن تستظهر أسباب الحكم ظرف الاقتران المشدد والشروط التى يطلبها القانون لتوافرها.
كما يوجب القانون أن يبين كيفية ضبط السلاح والذخيرة والمكان الذى ضبطت فيه وبيان ركن الحيازة والإحراز المادى لدى من نسب إليه ذلك.
ولما كانت أسباب الحكم قد أغفلت بيان كيفية تلقى السلطات للبلاغ وما أسفرت عنه معاينة الشرطة والنيابة العامة للاماكن التى وقعت بها إحداث الجريمة ومناظرتها للمجنى عليه - مع أن الثابت بالأوراق أن .......................... (شقيق المجنى عليه) - ابلغ مركز شرطة جرجا بتاريخ 15/ 2/ 2005 بغياب المجنى عليه منذ يومين سابقين على البلاغ وذلك بان سافر للقاهرة بالسيارة الأجرة قيادته للقاهرة وبصحبته من يدعى.......................... لتوصيل الأخير وآخرين من ذويه - إلا أن المجنى عليه لم يعد - وحفظ المحضر إداريا - ثم بتاريخ 26/ 2/ 2005 الساعة السادسة مساء حرر النقيب/ .......................... رئيس وحدة مباحث جرجا محضر تحريات يفيد أن المجنى عليه تم استدراجه وقتله وسرقة سيارته بمعرفة المتهمين الماثلين - حيث صدر أمر نيابة جرجا بذات التاريخ فى الساعة الحادية عشرة مساء بضبطهم وإحضارهم وتفتيش أشخاصهم ومساكنهم وملحقاتها - وقد خلت أسباب الحكم من بيان هذه الوقائع مما يعيبه بالقصور وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم بيان كيفية تنفيذ إذن النيابة بالضبط والتفتيش ووقت ومكان تنفيذه بالنسبة لكل من المتهمين - مما يعيب الحكم بالقصور - لا سيما وان الطاعن وسائر المتهمين دفعوا ببطلان الإجراءات استنادا إلى عدم جدية التحريات وضبط الطاعن والمتهمين الآخرين قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك - وهو ما سبق أن أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن.
ولما كانت أسباب الحكم لم تتعرض لبيان وصف جثة المجنى عليه وما أسفرت عنه عملية تشريحها ودلالاتها كما جاءت بتقرير الطب الشرعى وحيث يرشح مضمونه إلى أن المجنى عليه لم يتعرض للإصابة بالرأس أو الخنق - وهى الأفعال المسندة للطاعن.
الأمر الذي تنتفي معه هذه الأفعال ووقوعها من الطاعن وبالتالي عدم وجود علاقة سببيه بين ما نسب إليه من اعتداء على المجني عليه وبين حدوث وفاته - وحيث خلت أسباب الحكم من بيان توافر هذه العلاقة والتي ينفيها تقرير الطب الشرعي - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أجرت تكييف الواقعة باعتبارها جناية قتل عمد مقترنة بجناية سرقة من شخصين فأكثر يحمل احدهما سلاحا ظاهرا طبقا للفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات مع انه (لو صحت الوقائع وتوافرت الأركان والعناصر الأخرى للجرائم المسندة للطاعن) فان الواقعة تعد جناية قتل عمد مرتبطة بجنحة سرقة - مما يعد خطأ في تطبيق القانون - وهو ما سبق أن أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن - فضلا عما يشكله من قصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما تم بشان السلاح الناري الذي نسب إلى الطاعن حمله وإحرازه كما اعتبر ذلك ظرفا مشددا لكل من جريمتي القتل
والسرقة - وعما إذا كان قد تم ضبطه من عدمه وعن المكان الذي ضبط فيه وعن تقرير الطب الشرعي ووصفه له ومدى صلاحيته للاستعمال من عدمه - وبالتالي يكون الحكم قد قصر عن بيان أركان جريمة إحراز أو حيازة السلاح وعن استظهار ظرف حمله المشدد عند ارتكاب الجريمة مما أدين عنه الطاعن.
فانه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم قد سردت وقائع الدعوى على نحو لا يتحقق معه استظهارها لأركان الجرائم التي أدين عنها الطاعن ولا ظروفها المشددة ولا لاستظهارها صحة الإجراءات التي اتخذت - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 847 لسنة 31 ق جلسة 9/ 1/ 1962 س 13 ص 35، الطعن 796 لسنة 26 ق جلسة 16/ 1/ 1956 س 7 ص 1042، الطعن 1642 لسنة 34 ق جلسة 4/ 1/ 1965 س 16 ص 16، الطعن 1851 لسنة 34 ق جلسة 2/ 3/ 1965 س 16 ص 206، نقض 12/ 11/ 1972 س 23 رقم 266 ص 1174، 25/ 3/ 1973 س 24 رقم 82 ص 388، 23/ 10/ 1977 س 28 رقم 181 ص 875، 28/ 10/ 1978 س 29 رقم 91 ص 492،11/ 2/ 1978 س 29 رقم 190 ص 916، وذلك فيما يتعلق بالقصور في بيان وقائع جريمة القتل وظروفها المشددة - أما فيما يتعلق بالقصور في وقائع إحراز وحيازة السلاح والذخيرة وأركانها.
الطعن 1254 لسنة 36 ق جلسة 13/ 12/ 1966 س 17 رقم 239 ص 1249، الطعن 4490 لسنة 51 ق جلسة 6/ 2/ 1982 س 33 رقم 31 ص 155، الطعن 6291 لسنة 52 ق جلسة 21/ 2/ 1983 س 34 رقم 47 ص 248، الطعن 460 لسنة 43 ق جلسة 17/ 6/ 1973 س 24 رقم 158 ص 758).
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة الحكم: -
أولاً: بقبول الطعن شكلا.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات