قتل عمد وإحراز سلاحين أبيضين بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية

قتل عمد وإحراز سلاحين أبيضين بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية

صيغ طعون
17. Aug 2020
151 مشاهدات
قتل عمد وإحراز سلاحين أبيضين بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب طعن بالنقض مقدم من الأستاذ/ .............................

المحامى لدى محكمة: - ......................

- المتهم فى القضية ........ من النيابة العامة ................ رقم .............

- حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة .................. بالإعدام شنقًا عما اسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية

الموضوع

وجيز الوقائع

أسندت النيابة ألعامه إلى المتهم أنه في يوم .................

1 - قتل عمدا المجني عليها/ ........................ مع سبق الإصرار والترصد فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

2 - أحرز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحين أبيضين " سكين، ساطور " على النحو المبين بالتحقيقات

وأحالته النيابة العامة إلى المحكمة وطلبت عقابه بالمواد الواردة بأمر الإحالة، وحيث إن المتهم رفض الاجابه والاستجواب بتحقيقات النيابة العامة مرددًا عبارات غير مفهومه لدى المحقق مما حدا بالمحكمة التي تنظر تجديد حبسه إيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالمعمورة للوقوف على حالة المتهم ومدى سلامة قواه العقلية ومسئوليته عن الواقعة ومولاه عرضه عليها لمدد محدده وقد أودع تقرير مستشفى المعمورة للطب النفسي بالا سكندريه مفاده أنه بفحص المتهم/ ....................... وجد انه على درجه طبيعيه من الوعي وهادئ مدركًا للزمان والمكان والأشخاص، معتدل في مظهره العام، هادى أمام جلسات الفحص ولم تعتريه اى تصرفات أو سلوك غريب، مشاعره متفاعله أحيانا، غير متعاون في الفحص ويرفض الكلام، برغم انه يتكلم بتلقائية مع زملائه تحت الملاحظة وفى المرات التي تكلم فيها كان كلامه مترابطا ولم يظهر وجود اى وضع هلاوس أو أوضاع تخشبيه، وان أكله وملبسه ونومه في الحدود الطبيعية، تفكيره طبيعي وذكاؤه في الحدود ألمتوسطه، طبيعي متبصر بحالته وانتهى التقرير انه خلال فتره وضعه تحت الملاحظة وبفحصه العقلي المتكرر لم تظهر على المذكور اى علامات نشطه لمرض عقلي، ولا يوجد ما يشير من خلال فحص أوراق القضية إلى اى أعراض ذهانيه نشطه أو دافع عقلي يؤثر سلبا على تصرفاته أو يعفيه من المسئولية في التهمه المسندة إليه

وحيث إن المتهم مثل بجلسة المحكمة ورفض الإجابة والدفاع الحاضر مع المتهم طلب مناقشة شاهدي نفى هما ........................... والمحكمة استمعت لشهادتهما ولم تعلق المحكمة على أقوالهم رغم جديتها ولم تأخذ بها ولم تذكر سبب ذلك بالأوراق - وشرح الدفاع ظروف الدعوى والمتهم وقال بان المتهم مريض نفسيا وان شاهدي النفي سمعا إن الشيوخ الذين كانوا يعالجونه بقراءة القرآن والرقي عليه وأعطوه مياه مقروء عليها القرآن كما اخبره أهله بذلك،

- وقدم الدفاع تقريرًا استشاريًا طبيًا و دافع ببطلان التقرير الذي بالأوراق

- وبطلان تحريات المباحث حول الواقعة وطلب ملتمسا أيضا إعادة عرضه على مستشفى الطب النفسي والطب الشرعي

ولما كان هذا الحكم قد جاء على غير الحقيقة والواقع فان الدفاع عن المتهم يطعن فيه بالأسباب الآتية:

السبب الأول: الإخلال بحق الدفاع:

قدم الحاضر عن المتهم تقرير استشاري محرر من الأستاذ الدكتور رئيس قسم الطب الشرعي والنفسي بجامعة المنوفية الذي قرأ القضية تفصيليا والذي انتهى في تقريره إلى أن المتهم غير سوى نفسيا الأمر الذي يجعله مضطرب في الشخصية مريضا مستوجب العلاج وغير مستوجب العقوبة ودلل على ذلك بأشياء كثيرة وارده في التقرير

والدفاع علق أيضا على أن إيداع التقرير تم بعد مناظرة المتهم الذي تم بعد الحادث بما يقرب من ثمانية أشهر اى بعد ما استقرت حالته وخالف التقرير ما قررته النيابة ألعامه عند إرسالها الأوراق إلى مستشفى الأمراض العقلية بالمعمورة من انه يجب بحث التاريخ المرضى للمتهم الأمر الذي لم يتم وهذا قد ترتب عليه ضرر فادح بالمتهم إذ تم بناء هذا التقرير دون الرجوع إلى خلفية مرض المتهم والذي كان يجب على الأطباء إن يقوموا ببحث حالة المتهم عن طريق ليس فقط الاستبيان والملاحظة ولكن استقراء حالة المتهم بين ذويه وهم إخوته وأصدقائه وجيرانه ومعالجيه من الشيوخ ومعرفة متى ساءت حالة المتهم ومتى تغير سلوكه وكيف تم علاجه وباى طريقه تم وهل كان علاجه على النحو الذي ذكره الشهود وعلى النحو الذي قررته أيضا التحريات وهل انه غير سليم إلى الدرجة التي جعلت حالته تسوء

وفات أيضا المحكمة إن تستجيب لطلب الدفاع بإحالة أوراق المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة حتى يتم بحث حالة المتهم في ضوء ما قرره الشهود أمام المحكمة حيث إنهم قرروا إن المتهم يعانى من مرض نفسي علاوة على عنه نفسيه جعلته غير قادر على القيام بواجباته الزوجية وان تلك العنه قد ساعدت على تفاقم الحالة والملاحظ إن ما قرره الشهود كان غير ثابت بالأوراق تحت نظر القائمين على عمل التقرير الطبي النفسي الذي اقر إن المتهم سليم نفسيا وعقليا ويترتب على ذلك إن القائمين على عمل التقرير النفسي المطعون عليه لو كانوا قد استمعوا إلى ما قرره الشهود وشاهدوا محاولة الدفاع والمحكمة التحدث مع المتهم الذي كان شارد الذهن مشتت غير واع للأحداث لكان له رأى آخر غير الذي سطروه

وبالتالي فان المحكمة قد أخلت إخلالا جسيما بحق المتهم في الدفاع بعدم إحالة أوراقه إلى مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة وقامت بإحالتها إلى المفتى وكان يجب إن تتأنى لان إرسال الأوراق إلى المفتى ليس هو الموضوع لان المتهم إذا كان عاقلا راشدًا واعيًا لما يقوم به فقد استحق العقوبة لان قانون العقوبات شرع لكي يعاقب المجرمين ولكنه لم يشرع لعقاب المرضى عديمي الإرادة والأهلية بل إن قانون العقوبات يأخذ دائما في الحسبان الآفة النفسية عند تقرير القاضي للعقاب إذ إن نص المادة التي تعفى المتهم من العقوبة تنص على إن يعفى المتهم من العقوبة كمانع من موانع المسئولية ويتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لحين شفاؤه إذا اقترف الجرم لجنون أو لعاهة في العقل والملاحظ إن المشرع المصري قد أخذ نص المادة 62 من قانون العقوبات كما هي من تشريع قانون العقوبات الصادر عام 1904 والذي ينص على الجنون والعاهة في العقل والملاحظ إن عاهة العقل هو المقصود بها الحالة النفسية للمتهم ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى انه إبان تلك الفترة لم يكن الطب النفسي له هذا الباع الكبير الذي عليه الآن بل كان مازال يحبو ولم يكن معترفا به الأمر الذي جعل المشرع في ذاك الوقت يشير إليه من بعيد بتعبير عاهة في العقل اى الحالة النفسية للمتهم لحظة ارتكاب الجريمة وهى الحالة التي يجب إن تؤخذ في الحسبان في هذا التوقيت بالذات وبالتالي كان يجب على المحكمة إن تستجيب إلى طلب الدفاع الأخير - الذي سوف يترتب عليه حياة أو موت إنسان يتمسك أهله وذويه والمحيطين به بل ووالدة المجني عليه بأنه مريض نفسيا - ، وبالتالي كان يجب على المحكمة أن تستجيب إلى طلب الدفاع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لكي يقوم بندب لجنه ثلاثيه من كبار أطباء الطب النفسي لمراجعة حالة المتهم في ظل المعلومات الأخيرة ولكي يقررا ما إذا كانت إرادة المتهم معيبة أم أن إرادته كانت سليمة وأنه كان متعافي نفسيا وقادر على الاختيار لان الأمر يدور وجودا وعدما مع وجود الإرادة الصحيحة الخالية من كافة العيوب القادرة على الاختيار لان قانون العقوبات الحديث لم يشرع لكي يقتص ويتشفى من المرضى بل من العقلاء والأسوياء نفسيا الذين لا تشوب إرادتهم شائبة ، إذ إن كون الإرادة مشوبة بعيوب أيا كانت هذه العيوب فان ذلك له اثر في الحكم الذي يجب إن يأخذ في الحسبان هذا القدر من العيوب إذ إن القضاء الجنائي الذي تقوم به محكمة الجنايات قضاء يزن الأمور بميزانا حساس يعطى لكل من المتهم والمجني عليه الحق بالدقة والقسطاس.

والملاحظ إن المشرع إذا ساوى بين الجنون وعاهة العقل حتى لا يشغل رجل القانون نفسه ببحث ماهية الأمراض هذه اكتفاء بالنتيجة في منع المسئولية إذ أن توافر العاهة النفسية يفقد المتهم الشعور والاختيار - لان القانون يتطلب أن يكون الركن المعنوي للجريمة معاصر للركن المادي

وان هذا الدفع من الدفوع الجدية الذي يوجب على المحكمة تحقيقها والرد عليها وإلا كان حكمها قاصرا طبقا لنص المادة/ 62 عقوبات، وبالتالي إذ شاب تقرير الخبير شائبة وتمسك الدفاع ببطلانه يجب على المحكمة ويتعين عليها أن تستجيب إلى طلب الدفاع فان لم تفعل كان حكمها مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه (الطعن رقم 913 لسنة 31 ق جلسة 20/ 11/ 1991 س 12 ص 921)

طالما لم تبنى المحكمة قضاؤها على أساس سليم (الطعن رقم 1303 لسنة 48 ق جلسة 7/ 12/ 1878 س 29 ق 184 ص 888)

السبب الثاني:مخالفة الثابت بالأوراق:

جاء بحيثيات الحكم الصادر من محكمة الجنايات أنها اعتمدت في حكمها بان هناك حالة من سبق الإصرار والترصد وأنها اعتمدت في اعتبار حالة سبق الإصرار والترصد متوافرة على التحريات في حين إن التحريات لم تتوصل إلى وجود حالة سبق إصرار وترصد بل أن ضابط الواقعة كما قرر في الأوراق انه استنتج وجود تلك الحالة اى أن المحكمة قد عولت في قضاؤها بتوافر ظرفي سبق الإصرار والترصد على استنتاج يحمل الصدق والكذب غير مبنى على واقع مادي الأمر الذي يجعل حكم المحكمة معيب إذ يجب دائما التعويل على ما هو ثابت بالأوراق وليس على ما تم استنتاجه من قبل ضابط الواقعة الذي جاء كلامه متناقض إذ قرر في معرض أقواله أن المتهم يعانى حاله نفسيه أو مريض نفسي ثم عاد وقرر أن المتهم قرر له انه ارتكب الواقعة ثم عاد وقرر انه استنتج وقد سايرته المحكمة في هذا الدفاع وكان يجب على المحكمة في هذه الحالة إذا أرادت أن تأخذ بما قرره الضابط في تحرياته وان تلتفت عما نعاه الدفاع في هذا المقام أن تطلب إحضار ضابط الواقعة لمناقشته فيما قرره وكيف توصل إلى استنتاج ظرفي سبق الإصرار والترصد الذي بتوافرهما يتم معاقبة المتهم بالإعدام وجوبًا.

السبب الثالث: الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب:

قررت المحكمة وبالحرف الواحد أنها عايشت أوراق الدعوى سطر سطر وتوصلت إلى توافر نية القتل لدى المتهم وإصراره في حين أن المحكمة في محضر الجلسة ثابت بأنها سألت المتهم عن التهمه وانه رفض الإجابة اى أن هذا الحكم صادر دون تحقيق من المحكمة أخذا في معاقبة المتهم بالتحقيق الابتدائي الذي لم ينطق فيه المتهم بحرف والذي أجرته جهات التحقيق وذلك يتعارض مع أن العبرة دائما هو بالتحقيق النهائي التي تجريه المحكمة إذ من غير المعقول أن يتم القضاء بالإعدام على شخص لمجرد انه قد مثل أمام الهيئة الموقرة دون أن ينطق بكلمة واحده وهذا الأمر محل شك وحيره إذ أن الأحكام الجنائية تبنى دائما على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين وان الأدلة الجنائية بنيان متراص إذ انهارت فيه إحدى أركانه تداعى الدليل الذي يجب على المحكمة أن تستند إليه والدليل الواضح الذي لا لبس فيه ولا سيما وان الأمر متعلق بحياة أو موت.

ولما كان طريقة تنفيذ الجريمة وحالة المتهم النفسية والعقلية تتنافى تماما مع ما توصل إليه الحكم المطعون عليه إذ أن الثابت أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلا مع ذلك الاستنتاج (الطعن رقم 2455 لسنة 55 ق جلسة 27/ 5/ 1980 س 36 ص 935)

لذلك

يلتمس الطاعن قبول هذا الطعن شكلاً في الموضوع: بإلغاء الحكم المطعون فيه لانعدام مسئولية الفاعل والقضاء بالبراءة وإيداعه إحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعلاجية واحتياطيًا: نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة جنايات الإسكندرية أمام دائرة أخرى لكي تنظرها مجددا لتحقق دفاع المتهم بانعدام مسئوليته طبقا لأحكام م/ 62 عقوبات وذلك بندب لجنه ثلاثيه من مصلحة الطب الشرعي والنفسي التي على أساسها يتم تحديد الحالة النفسية والعقلية بناءًا على المعلومات الجديدة التي توصلت إليها المحكمة عن طريق شهود النفي.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات