محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن النقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/...............................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات................ جلسة.../.../.....
القضية رقم.............. لسنة................. جنايات
مركز................ورقم................. لسنة.......................
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة كل من: -
1- .....................................
2- ....................................(طاعن)
3- .....................................
لأنهم في يوم.../.../..... بدائرة مركز..................محافظة............... قتلوا......................................،...................................... عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي قلتهما وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) وتوجهوا لمكان تواجد المجني عليه سالفي الذكر وما أن ظفروا بهما حتى أطلق عليهما الأول والثاني عدة أعيرة نارية قاصدين بذلك قتلهما فحدثت أصابتهما المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما حال تواجد الثالث علي مسرح الجريمة يشد من أزرهما علي النحو المبين بالتحقيقات.
أحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو حرزاها.
أحرزوا ذخائر نارية مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان
وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد 230، 231من قانون العقوبات والمواد 1/ 2/ ، 6/ 26، 3 - 5، 30/ 1 من قانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 46 لسنة 1978، 101 لسنة 1980 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995
بجلسة.../.../..... قضت محكمة......................حضوريًا:
أولاً: في الدعوة الجنائية بمعاقبة..................................... بالأشغال الشقة المؤبدة عما نسب إليه ومصادره السلاح الناري والذخائر المضوطين وألزمته المصاريف الجنائية.
ثانيًا: الدعوة المدنية بإلزامه بأن أن يؤدي للمدعين بالحق المدني.................................... و................................... مبلغًا وقدره 2001 علي سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه مصاريف تلك الدعوي ومبلغ مائة جنيه مقابل المحاماة.
ثالثًا: ببراءة الماضي................................ و................................... مما نسب إليهما ورفض الدعوي المدنية قبل أولهما الماضي..................................... وألزمت المدعين بالحق المدني مصاريف تلك الدعوي ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة وقد قرر المحكوم علية.................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:
أسباب الطعن والنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت الأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال شاهدي الإثبات التي أستند إليها في إدانة الطعن واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدي إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون الدليل الفني الذي اسند إليه في أدانه الطاعن وما صاحب ذلك من إخلاء بحق الدفاع - وبطلان الحكم للتناقض وغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.
وفيما يلي بيان ذلك.
أولاً: بطلان الحكم لقصور في بيان الواقعة المستوجبة:
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانًا بتوافر أركان الجريمة بيانًا، كافيًا من كل مادي وقصد جنائي وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد باستعمال سلاح ناري - والتي أدين عنها الطاعن - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقي السلطات للبلاغ وما اتخذ فيها من إجراءات وأن تبين وما أسفرت عنه معاينة العادية في مكان الحدث ومناظرتها بجثة المجني عليه لا سيما إذا واقع المتهم بأن الواقعة صورة غير الواردة في بقرار الإحالة كما يتعين علي الأسباب الحكم أن تتعرض لاستظهار توافر الركن المادي في جريمة القتل بالسلاح الناري وذلك بيان واقعوا الجريمة وموقف الضارب من المضروب وعدد الأعيرة التي طلقت علي المجني عليه والمواضع التي أصابته فيها حسبما وردت بالتحقيقات وتقرير الطيب الشرعي.
وكذلك يتعين علي أسباب الحكم أن تبين الأسلحة التي تم ضبطها في الحادث وكيفيه ضبطها ومن ضبطت لديه وتقرير الطب الشرعي بشأنها وعما أذا كانت استعملت في إصابة المجني عليه من عدمه وأن تبين قيام وكيفيه الحيازة والإحراز المادي للسلاح لدي من نسب إليه ذلك وما هو ضروري للترف علي صحة إسناد الوقائع للمتهمين والتحقيق من صحة تطبيق القانون علي الوقائع المطروحة.
لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين كيفية تلقي السلطات للبلاغ الحادث مع أن الثابت من الأوراق أن المقدم/......................... بمركز................. وبلغ الساعة الثانية عشرة والثلث ظهرًا من مواطني...................... التابع لقرية............... الغربية بوجود جثتين بالمنطقة فانتقل إلي هناك حيث أجري المعانية ولم يتضمن البلاغ ولا المحضر شخص المبلغ ولا ظروف الواقعة أو سبها كما لم يتقدم أحد للشهادة أو إبداء أي معلومات بشأنها والذي كان يتعين بيانه للتعرف عن كان موجودًا علي مسرح الحادث وقت وقوعه حتى تكون لديه معلومات صحيحة عن الواقعة لاسيما أن الدفاع الطاعن قد جاء صحة أقوال الشهود.
لما كان أسباب الحكم لم تبين انتقال النيابة العامة لمعانية الحادث ومناظرة جثتين المجني عليهما لمكان الحادث لم يثبت ما أسفرت عنه هذه المعانية وتلك المناظرة لما كان يتعين بيانه ولاسيما أن الدفاع الطاعن تمسك بمخالفة أقوال الشاهدة الوحيدة.................................... لما ثبت من تلك المعانية والتي تبين منها أن تبادل إطلاق النار تم بين المجني عليهما وبين المعتدين صحبته أعمال عنف شديدة وبعثرة المنقولات لمكان وقلب للأثاث التي كانت موجودة به وأن الواقعة صورة غير التي أوردتها هذه الشاهدة أو التي وردات بقرار الإحالة.
وكذلك خلف أسباب الحكم من بيان الذي وقعت فيه الجريمة وموقف الطاعن من المجني عليهما مع أن ثبت المعاينة النيابة العامة أن الطلقات أطلقت علي المجني عليهما من أماكن متفرقة لوجود فوارغ طلقات متناثرة في أكثر من موقع كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات كل من المجني عليهما كانت مطلقه عليه من عدة اتجاهات - فضلاً عن أن أسباب الحكم ولم تبين تلك الإصابات كما هي ورادة في تقرير الصفة التشريحية كما خالفت بيان مسافات الإطلاق حسبما جاء بالتقرير وأقوال الشهود علي النحو يعتذر مع التحقيق من صحة انتهاء إليه هذا التقرير ولا اتفاقه مع أقوال الشهود ومعاينة النيابة العامة.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور الذي يتعذر معه التحقق من إسناد وقائع الاتهام للطاعن من صحة تطبيق القانون علي وقائع الدعوي.
ولما كانت أسباب الحكم لم تذكر في مجال تحصيلها للواقعة بيانًا للسلاح التي تم ضبطه ولا كيفية ضبطه والمكان الذي ضبط فيه ولا تقرير الطب الشرعي بشأنه ووصفه له - ولا يغني من ذلك ما نقلته أسباب الحكم من أقوال الرائد....................................... أنه ارتد عن السلاح المستخدم الذي ضبط بالزراعات - لاسيما أن شاهدة الواقعة قررت أن الطاعن كان يعلق سلاحه علي كتفه مع أن الثابت من فحص الطبيب الشرعي.
للسلاح أن بدون ويشك مما لا يصلح للتعليق, كما خلت أسباب الحكم مما يتغير أن الطاعن كان يحرز هذا السلاح الذي ضبط في المزارع وجاء بمحضر الضبط المحرر بمعرفة الرائد.................................... أنه يرجع أن استعمل في الحادث وان تم ضبطه بعد تمشيط المزارع التي قرر المتهم (الطاعن) له أنه تخلص من السلاح في هذه الزراعات - بما لا يستفاد منه علي سبيل علي سبيل القطع ويتعين أن الطاعن قد كان يحرزا أو حائزًا لهذا السلاح ولأنه استعمله في ارتكاب الجريمة.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوي التي أديت عنها الطاعن علي وجه قاصر يتعذر التعرف خلاله علي أركان وعناصر جر غير القتل وإحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص واستعمالها في قتل المجني عليهما - مما يعيب الحكم بالقصور في بيانه الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعلق معه نقضه أو الطعن 847لسنة 31 من جلسة 9/ 1/ 1962 س 13 ص 35، الطعن 985 لسنة 31 من جلسة 12/ 2/ 1963 س 13 ص 132، الطعن 796 لسنة 26 من جلسة 16/ 10/ 1956 س 7 ص 1042، الطعن 1642 لسنة 34 من جلسة 4/ 1/ 1965 س 16 ص 16، الطعن 1851 لسنة 34 من جلسة 2/ 3/ 1965 س 16 ص 26، ت؟؟ 12/ 11/ 1972س 3، رقم 266 س 1174، 25/ 3/ 1973 س 916 رقم 82 ص 388، 23/ 10/ 1977 س28 رقم 181 ص 875، 28/ 10/ 1978 س 29 23/ 10/ 1977 س28 رقم 181 ص 875، 28/ 10/ 1978 س 29 رقم 91 ص 49، 11/ 2/ 1978 س رقم 190 ص 916.
- ذلك فيما يتعلق بجريمة القتل - فيما يتعلق بجريمتي إحراز سلاح ناري ذخيرة بدون ترخيص الطعن 1245 لسنة 36 من جلسة 6/ 5/ 1966 س 17 رقم 239 ص 1249، الطعن رقم 4490 لسنة 51 ق جلسة 6/ 2/ 1982 س 33 رقم 31 ص 155، الطعن رقم 6291 لسنة 52 ق جلسة 21/ 2/ 1983 س34 رقم 47 ص 241، الطعن رقم 460 رقم 460 لسنة 43 ق جلسة 17/ 6/ 1973 س 24 رقم 180 س 578)
ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالا وارق للخطأ في الإسناد لأقوال شاهدي الإثبات التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة مما أدي إلي عدم استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام.
ويتبين ذلك مما يأتي:
1 - استند أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهدة .................................... وأوردت مضمونها ص 4 بما نصه (وحال تواجدها بسكنها يوم الحادث إليه المتهم....................................... حاملاً سلاحًا وتوجه إلى المصنع وأطلق عدة أعيرة نارية صوب زوجها...............................و............................... أردتها قتيلتين).
وهذا النقل من أسباب الحكم لأقوال تلك الشاهدة إنما هو نقل معيب بالإيجاز المخل نقلا عن الإسناد الخاطئ واقتطاع أجزاء هامة من أقوالها.
أ - لم يرد بأقوالها أن الطاعن كان يحمل سلاحا آليا وإنما ذكرت في أقوالها انه كان يحمل سلاحا طويلا معلقا علي كتفه وذخيرة في جنبه.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد ذكرت وضما للسلاح المنسوب للطاعن حمله واستعماله بأنه (آلي) مع أنها لم تصفه بذلك مما يعيب أسباب الحكم بالإسناد الخاطئ لأقوال الشاهدة.
ب - لم يرد بأقوالها أنها شاهدت الطاعن يطلق النار علي زوجها عبد الناصر عبد المعز والصباح جابر إنما جاء بأقوالها ص 12 من تحقيقات النيابة العامة أنها لم تكن من رؤية المجني عليهما وقت إطلاق النار عليهما وإصابتهما لأن الطاعن دفعها بشدة وهي خارج الصنع نستطيع علي الأرض ودخل إلي مغاء المصنع وشاهدته وهو يطلق النار (هو المتهم الأول) دون أن تري أو تبين المجني عليهما ولم ترهما إلا بعد انصراف هذين المتهمين وبذلك تكون أسباب الحكم قد أوردت مضمونه أقوال الشاهدة علي نحو يخالف ما جاء بأقوالها ويؤدي إلي معني لم تقصده حيث يفهم من هذا المضمون أنها شاهدت الطاعن والمجني عليهما جميعًا حال إطلاق الأول النار عليهما وإصابتهما - مع أن ما جاء بأقوالها بالتحقيقات يفيد أنها رأت وهي خارج فناء المصنع الطاعن المتهم الأول يطلق من النار وهما داخل الفناء ولم تكن في وضع يسمح لها برؤية المجني عليهما وقت إطلاق النار.
ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى هذا القتل المعيب يتغير وجه السير في الدعوي.
ج - أغفلت أسباب الحكم ما ذكرته هذه الشاهدة من أن المتهمين (الطاعن والمتهم الأول) كانا واقفين متجاورين بجوار حوض المياه الموجود في فنار المصنع وهما يطلقان النار وأنها كانت قبل حضورها قد أحضرت للمجني عليهما طعامًا للإفطار ووضعته علي الأريكة الموجودة بفناء المصنع - ولم يتناولا منه شيئا حيث ذهب زوجها لغسل يده بينما ذهبت هي لإحضار الشاي من المنزل وفي هذه الأثناء دخل المتهمان المذكوران المنزل وسألاها عن زوجها وأبيه فلم تجبهم وتحولا إلى المصنع وان المسافة بين المتهمين وبين المجني عليهما كانت ثلاثة أمتار..
ولما كانت البيانات الهامة التي أغفلت أسباب الحكم ذكرها هي جوهر الأحداث المتعلقة بالواقعة والتي كان يتعين بيانها للتحقيق من مطابقتها لسائر الأدلة - وخصوصا معاينة النيابة وتقرير الصفة التشريحية مما يعيب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوال شاهدة الواقعة الوحيدة في الدعوي - لو صح أنها شاهدتها.
- ذلك أن وجودها علي مسرح الحادث كان محل جدل من دفاع الطاعن.
فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم مضمونة أقوال هذه الشاهدة نقلا معيبا مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
2 - استندت أسباب الحكم في أدانه الطاعن إلي ما شاهد الرائد/................................... رئيس وحدة مباحث مركز جرجا وأوردت مضمونها ص 4 ونصه (أن تحرياته السرية توحدت إلى صحة ما قررته الشاهدة الأولي وانه ضبط المتهم واعترف له بالواقعة وارشد إلي السلاح المستخدم والذي ضبط بالزراعات المجاورة لمسكنه).
وهذا النقل من أسباب الحكم لمضمونة أقوال هذا الشاهد معيب أيضا لمخالفته الثابت بالأوراق:
فليس صحيحًا أنه قرر بصحة أقوال الشاهدة الأولي - وإنما ذكر في أقوال وتحرياته أن الذي قام بإطلاق النار علي المجني عليهما هي المتهمان الثاني (الطاعن) والثالث - خلافا لما ذكرته الشاهدة الأولي من أن مطلقي النار هما المتهمان - الأول والثاني - وبذلك تكون أسباب الحكم نقلت أقوالاً لشاهد لم تصدر عنه.
أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط وتحرياته بأن الطاعن تلقي نبأ قتل شقيقه................. وهو (الطاعن) موجود في قريته............ مركز.................. بينما قتل شقيقه المذكور بدائرة................. وكذلك أغفلت ما ذكره الشاهد أن الشاهدة الأولي تعمدت اتهام أثنين من أبناء............................ (المتهم الأول والثاني) لأنها أرادت الانتقام والتخلص منهم جميعًا والذي بدأ سبق المتهمين المذكورين (....................) ؟؟ صباح يوم الحادث في شقيقها................................ موضوع القضية رقم...............لسنة..............جنايات قسم................. فاتهمت كلا من المتهمين الثاني (الطاعن) والثالث للتخلص منهما أيضا وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال الشاهد بان المجني عليه................................. ليس طرفًا في الخصومة الثارية - وإنه لما فاجأ المتهمان الثاني والثالث حاولا والمجني عليهما خلف منزلهما حاول الهرب للخلف إلا أن المتهمين المذكورين عاجلاهما بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة فأرددها قتيلين في الحال وكذلك أغفلت الأسباب ما ذكر. الشاهد في محضر ضبط الطاعن أنه اعترف بارتكاب الحادث بندقية آلي وتخلص منها في الزراعات خلف مسكنه، وأنه تم تمشيط تلك الزراعات حيث تم العثور عليها وأنه يرجح استعمالها في الحادث.
ولما كان ما أغفلت أسباب الحكم من أقوال الشاهد من شأنها التأكيد علي عدم صحة رواية الشاهدة الأولي وترجيح عدم وجودها علي مسرح الحادث - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن - كما أنها متعلقة بكيفية ارتكاب الجريمة والفاعلين لها والأدلة علي صحة إسنادها إليهم - مما كان يتعين معه بيانها ولبيان مدي اتفاقها واختلافها مع سائر الأدلة ويكون اقتطاعها مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال.
فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم قد نقلت مضمونه أقوال شاهدي الإثبات التي استندت إليها في أدانه الطاعن علي نحو معيب إذا أنها أسندت إليهما أقوالا لم تصدر عنهما كما أنها اقتطعت منها أجزاء هامة وكذلك تناولها والتحريف علي نمو لا يدل مع المعني الذي قصده كل من الشاهدين من أقوال - وذلك فضلا عن إيجاز المخل الذي لا يستطيع معه تحقيق من صحة إسناد الواقعة للطاعن - ولا التعرف علي الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يعين معه نقضه.
(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س 10 ص666، الطعن 1106 لسنة 28ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 6 ص886، نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16ص 590، 5/ 10/ 1965 س16ص833، 8/ 10/ 1975 س 26ص497، 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س31ص 474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص 462)
ثالثًا: بطلان الحكم القصور أسبابه في بيان مضمونه الدليل الفني الذي استند إليه في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال يحق الدفاع
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب لصحة تسبب الحكم الصادر بالا دانه أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يبين وجه الاستدلال به وسلامة وأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا كما صار إثباتها في الحكم.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استناد إلي ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية بجثة المجني عليه (ص4) إلا أنها لم تورد مضمونه هذا التقرير واكتفت بنقل جزء يسير من النتيجة التي انتهي إليها (ص4) قبولها (وثبت من تقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليهما أن إصاباتهما حيوية نارية حديثة وتعزي دفاتهما لتلك الإصابات وما صاحبها من كسور بالجمجمة والاضلاع وتهتك بالأحشاء الصدرية والبطن وما صاحبهما من نزيف ؟؟ عصبية وأنه حدثت من السلاح الضبط والذي ثبت صلاحية للاستعمال).
وهذا الذي أشارت إليه الأسباب مما جاء بتقرير الصفة التشريحية معيب بالإيجاز المخل واقتطاع أجزاء هامة من الضروري بيانها للتعرف علي حقيقة الواقعة والتحقيق من صحة الأفعال المنسوبة الطاعن وتوافر علاقة السببية بينها وبين النتيجة المؤثمة.
ذلك أن الأسباب اقتصرت علي بيان جانب من النتيجة التي توصل إليها الطيب الشرعي دون أن يذكر شيئا عن وصف إصابات كل من المجني عليهما ولا اتجاه الأعيرة النارية وما استقر منها بجسد كل من المجني عليهما وما لم يستقر ولا عيار الطلقات التي أحدثت تلك الإصابات ولا وصف و لا عيار البندقية المضبوطة والمنسوب حيازتها وإحرازها واستعمالها للطاعن.
- لا سيما وأن دفاع الطاعن تمسك بمخالفة ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية مع ما جاء بمعانية النيابة العامة لمكان الحادث وكذلك مخالفته لأقوال الشاهدة الأولي من أن الطاعن كان يعلق البندقية التي استعملها في إطلاق النار علي كتفه وحيث لا يتأتي ذلك إلا إذا كان هناك (قايش أو حزام) مثبت أوله في جسم البندقية من الأمام وآخره في جسمها من الخلف (الدبشك) وحيث ثبت من فحص الطبيب الشرعي للبندقية أنه بدون دبشك - ولم ترد أسباب الحكم علي هذا الدفاع إلا بقولها ص5(أن الثابت من مطالعة النتيجة التي انتهي إليها الطيب الشرعي الذي اجري التشريح لجثة المجني عليهما أن يمكن حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد على لسان زوجة المجني عليه الأول) وهو رد قاصر لا يفيد رفع التناقض بين أقوال الشاهدة ومعانية النيابة وبين ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية.
الأمر الذي يبين منه أن أسباب الحكم قد نقلت جزء بسيرا من نتيجة تقرير الصفة التشريحية وأغفلت اغلب ما جاء بمضمونه التقرير ونتيجة مما هو ضروري للتحقيق من صحة إسناد تهمة قتل المجني عليهما إلى الطاعن وموافقة الدليل الفني للأدلة القولية الذي تمسك دفاع الطاعن بعدم توافره وكذلك للتحقق من توافر ما يتطلبه القانون من توافر علاقة السبية بين الأفعال المنسوبة للطاعن وبين وفاء المجني عليهما مما يعيب الحكم بالقصور في بيانه مضمون التقرير الطبي الشرعي الذي استند إليه في أدانه الطاعن وعدم إمكان التعرف علي الأساس الذي بني عليه قضاءه.. وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
النقض 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 75 ص 880، 21/ 2/ 1970س21ص207،10/ 4/ 1967س18ص505، 26/ 1/ 1970س21ص184، 4/ 6/ 1979 س 30 ص 618، 26/ 2/ 1968 س 19رقم 49ص 272، 25/ 11/ 1940مجموعة القواعد القانونية جـ1 رقم 198ص 517).
رابعًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه:
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدانه الطاعن استنادًا إلي أقوال الشاهدة.................................. والشاهد الرائد/................................... (4).
إلا أن أسباب الحكم عادت بعد ذلك وفي مجال فيها الاتهام عن المتهمين الأول والثالث وذكرت ص 10، 11 عدم اطمئنانها إلي أقوال كل من الشهود الثلاثة امتثال............................... و.....................................،...................................... في شأنه كل الوقائع التي شهدوا بها - وكانوا قد شهدوا بأنهم شاهدوا الطاعن وأخيه.................... يطلقان النار علي المجني عليهما - بما يعني أن أسباب الحكم لم تطمئن إلي أقوال هؤلاء الثلاثة في شأن اتهام الطاعن وشقيقه.....................
وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتنعت بإدانة الطاعن استنادًا إلي أقوال..................................... والرائد/..................................... ثم عادت ونفت ما سبق أن اقتنعت به استنادًا إلي عدم اطمئنانها أقوال الشهود امتثال بشئ و............................... و................................ والتي تشمل وتعلق بالمتهمين الثاني الطاعن والثالث معا علي نحو لا يجوز معه تصرها علي الثالث دون الثاني - الأمر الذي يعيب الحكم بتناقض أسبابه وغموضها - ولو أنها تنبهت إلي هذا التناقض وذلك الغموض لتغير وجه السير في الدعوي وبما يتعين معه نقضه.
نقض 12/ 3/ 1951س 2 رمق 281ص 745، 22/ 101951س3رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969س20 رقم 241 ص 1209،19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 613.
خامسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع:
وبذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه لم يكن موجود بقريته...................... وقت حدوث الاعتداء علي المجني عليه وإنما كان في مدينة.........................ذلك إلي أقوال الأستاذ.....................................المحامي بأن الطاعن كان موجودا بمحكمة...................... إلي ما بعد الساعة العاشرة والثلث صباحًا لكونه متهمًا في القضية.................... جنح قسم...............لسنة...................والذي أيده منها أيضا الأستاذ.......................................... المحامي كما استند الدفاع إلي أقوال كل من النقيب/.......................................... والعريف السري/............................................ وكذلك العميد/........................................... مأمور قسم..................... وحيث جاء بأقواهم وجود الطاعن بجوار جثة شقيقه.................... في بندر................... وأنه كان مصاحبًا لوالدة وأخيه الماضي، وكان ذلك إلى ما بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا - وحيث كانت وقائع الاتهام قبل الحادية عشرة صباحًا وكذلك تمسك دفاع الطاعن بكيدية اتهام الشاهدة.......................... له لأن شقيقها................................ هو الذي قام بقتل شقيقه................... صباح نفس اليوم وأن معاينة النيابة العامة لمكان الحادث تثبت عدم صدق أقوالها وأن الواقعة كانت عمارة عن مشاجرة لوجود مسافات بعد الجثتين وظروف فارغة في أماكن متباعدة ولبعثرة الكرينه وقلب الأريكة بفناء مصنع المجني عليه الأول.
ولما كانت الأسباب بالحكم لم تحقق هذا الدفاع اتهام ولم ترد عليه ولم تشر إليه بأي بيان ولو أنها عنيت ببحثه وتحميصه لتغير وجه السير في الدعوي.
الأمر الذي يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض جلسة 11/ 1/ 1943 طعن رقم 248 سنة 13ق 1/ 7/ 1950 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 173 ص459 18/ 5/ 1954 س5 رقم 220 ص 658 31/ 12/ 1956 س7 رقم 368 ص 13447
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعمل في الزراعة ويعول أبويه وسائر إفراد أسرته وليس له ولإفراد أسرته مورد ينفقون منه إلا من خلال هذا العمل.
الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته وأضرار مادية وأدبية جسيمة - يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض واستمر تنفيذ العقوبة عليه.
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:
أولاً: تحديد اقرب جلسة لنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.
ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولي التوفيق,,,
التعليقات