قتل عمد وإحراز سلاح أبيض (مطواة)

قتل عمد وإحراز سلاح أبيض (مطواة)

صيغ طعون
17. Aug 2020
149 مشاهدات
قتل عمد وإحراز سلاح أبيض (مطواة)

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه .......................

في الحكم الصادر من محكمة .....................

بجلسة ../ ../ ...... في القضية رقم ................ لسنة .............

ورقم .......... لسنة ...............

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى المتهم (الطاعن).................. وآخرين أنهم في يوم ../ ../ ....... بدائرة مركز ..........................

أ‌- قتلوا ........................ عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك كل سلاحًا أبيض (مطواة) وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفًا وجوده فيه وما أن ظفروا به حتى عاجله الأول بطعنه بالسلاح المذكور في رأسه بينما قام الباقون بإغلاق أبواب القطار محل الواقعة شاهرين أسلحتهم للحيلولة دون هروبه أو تدخل احد لإنقاذه قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.

ب‌- أحرزوا كل بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا مطواة.

وقد أسبغت المحكمة على الواقعة وصف الضرب المفضي إلى الموت.

وبجلسة ../ ../ ........... قضت محكمة جنايات الزقازيق حضوريًا للمتهمين جميعًا عدا الثاني غيابيًا: -

أولاً: بمعاقبة.......................... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

ثانيًا: براءة باقي المتهمين مما أسند إليهم.

ثالثًا: وفي الدعوى المدنية بإثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية

وألزمته بمصروفاتها.

وقد قرر المحكوم عليه.......................... بالطعن بالنقض وذلك للأسباب الآتية:

الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.

أولاً: الفساد في الاستدلال والتناقض والقصور في التسبيب: وهذا يتضح من الآتي:

الثابت من الحكم المطعون عليه في الصفحة الثالثة انه أورد شهادة الشاهد..........................على خلاف الثابت بالأوراق قائلاً: " حيث شهد.......................... انه ولدى استقلاله القطار بعد ظهر يوم ../ ../ .......... وعند اقتراب القطار من محطة العصلوجي أبصر المتهم ممسكًا بمطواة تعدى بها على رأس المجني عليه فاستقرت بها "

هذا في حين آن ما ورد في شهادة الشاهد المذكور في تحقيقات النيابة العامة (ص15) من أوراق القضية هو نصًا: " اللي حصل آن كنا مخلصين الكلية ومروحين على أبو كبير وركبنا قطار العصلوجي الساعة اثنين إلا ربع وإحنا قاعدين في العربية لقيت مجموعة كبيرة من شباب أول مرة أشوفهم يزيدوا عن عشرين فرد فسألتهم إنتوا جايين بتجروا ليه فقالوا إحنا خايفين من الكمساري علشان هو جاي , وبعد كده لقيت واحد حاطط لزقه في دقنه قال لواحد معاه ناولني الشنطة وبعد كده فتحوا الشنطة وطلعوا منها سكاكين ومطاوي وكل واحد منهم مسك واحدة فأنا خفت أنا وواحد معايا اسمه.......................... فرحنا العربية الثانية عشان ننزل عند العصلوجي فالقطار وهو بيهدي عشان ننزل بصيت لقيت الواحد اللي حاطط لزقة في دقنه واقف وفي ايده مطواة وقام ضارب بيها.......................... في دماغه "

والثابت من أقوال الشاهد الأول انه لم يحدد شخص الضارب أو اسمه بل قال انه واحد حاطط لزقه في دقنه , فكيف استبان بعد ذلك له انه هو المتهم.......................... , الأمر الذي يصم الحكم المطعون عليه بالفساد في الاستدلال.

كما أن أقوال هذا الشاهد متناقضة مع بعضها تناقضًا تامًا حيث ذكر في ص15 من أوراق القضية انه ذهب إلى عربة أخرى غير التي يوجد بها المجني عليه ثم يأتي في ص16 من أوراق القضية ليقرر انه رأى المجني عليه وهو يقرأ القرآن في القطار وان الولد أبو لزقه في ذقنه كان واقف على كرسي اللي في ظهر المجني عليه على طول. فكيف تسنى له أثناء تواجده في العربة الثانية أن يرى الشخص الذي وصفه بأنه واضع لزقه في ذقنه وهو يضرب المجني عليه في رأسه وكيف تسنى له آن يرى المجني عليه من خلال تواجده في العربة الأخرى وهو يقرأ القرآن ؟ هذا على الرغم من آن الشاهد هو من بلدة المجني عليه واتى في صحبة شقيق المجني عليه لأداء الشهادة في اليوم التالي لوقوع الحادث , الأمر الذي يصم الحكم المطعون عليه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

كما أن الحكم المطعون عليه قد أورد شهادة الشاهد.......................... على خلاف الثابت بالأوراق , حيث جاء في الحكم المذكور (ص3) ما يلي: " وحيث شهد.......................... بأنه وأثناء استقلاله للقطار يوم الواقعة أبصر المجني عليه يجري بالقطار وبرأسه مطواة وكان المتهم الأول يجري خلفه ويده ملطخه بالدماء "

بينما الثابت بأوراق القضية (ص18) عند سؤال الشاهد ياسر احمد إبراهيم عن تفصيلات ما حدث انه قرر " اللي حصل وأنا مروح بعد الكلية وراكب القطار حوالي الساعـة 2 تقريبا كان ساعتها المجني عليه .......... في العربية اللي قبل مني فبعدها فوجئت مرة واحدة مجموعة شباب كتير معاهم سكاكين وكان سعيد بيجري ناحية العربية اللي كنت راكب فيها وكان بيجري وراه واحد ومعاه عيال ثانية وكان جاي عشان يحاول يطلع المطواة من رأس.......................... ساعتها القطار هدى فأول لما القطار هدى نزلوا جري وهربوا كلهم و.......................... نزل في العصلوجي "

والثابت من هذه الشهادة الواردة في تحقيقات النيابة العامة إنها تخالف تماما ما أورده الحكم المطعون عليه حيث لم يرد بها أن الشاهد رأى المتهم (الطاعن) وهو يجرى خلف المجنى عليه ويده ملطخة بالدماء، بل كل ما قاله الشاهد انه رأى المجنى عليه يجرى ناحية العربة التي يستقلها وفي رأسه سكين وان هناك احد الأشخاص يتبعه هو ومجموعة من الشباب وعندما هدى القطار نزلوا منه، اى انه لم ير المتهم وهو يطعن المجنى عليه بالسكين في رأسه ولم ير يداه ملطختان بالدماء، وإذا كان هو الذى طعنه - على فرض حدوث ذلك جدلاً - فما الذى يدفعه إلى تتبعه ؟ ولو فرضنا جدلاً أن الشاهد رأى المتهم ضمن مجموعة الشباب التي هرولت ونزلت من القطار عند تهدئته فإن هذا ليس دليلاً على أن المتهم (الطاعن) هو مرتكب الفعل الموصوف بتقرير الطب الشرعي، ذلك أن المتهم على فرض وجوده في القطار الذى وقعت فيه الحادثة فأنه مثله مثل جميع الناس أراد النزول من القطار مثلما يفكر اى إنسان وجد في مكان حدثت فيه واقعة معينة وهذا أمر طبيعي.

مما سبق يتبين أن الحكم المطعون عليه قد استند في إدانة المتهم الطاعن إلى شهادة الشاهد/ .......................... التي لم يرد بها انه شاهد المتهم الطاعن وهو يرتكب الواقعة، كما أن الحكم المطعون عليه أورد هذه الشهادة على خلاف الثابت بالأوراق الأمر الذى يصمه بالفساد في الاستدلال. مما يوجب نقضه والإعادة.

كما أن الحكم المطعون عليه أورد في (ص3 منه) أيضا ما يلي: - " وحيث شهد/ .......................... بمضمون ما شهد به/ ...................... " رغم أن هذه الشهادة تختلف عن شهادة/ .......................... فضلا عن كونها غير منطقية، وفيما يلى بيان ذلك:

حيث قال الشاهد/ .......................... (ص45 من أوراق القضية) اللى حصل اننى كنت رايح أنا.......................... ورايحين علشان نركب قطار العصلوجى علشان نروح فأخدنا أنا.......................... القطار في العربية اللى قبل الأخيرة وبعد كده سمعنا صوت صريخ بنات فرحنا عشان نشوف فيه إيه فلقيت.......................... الله يرحمه جاى ناحيتى أنا.......................... وفيه مطواة في دماغه والعيال اللى ضاربينه جايين يجروا وراه وساعتها البنات كلها كانت عمالة تصوت وبعد كده أنا شفت اللى خبطه كانت ايده كلها متعاصة دم ولما القطار وقف عند العصلوجى نزلوا يجروا "

وواضح اختلاف هذه الشهادة عن شهادة الشاهد..........................، كما أن هذه الشهادة غير منطقية، حيث قال الشاهد في البداية انه رأى المجنى عليه والمطواة في رأسه والعيال اللي ضربوه (أى لم يحدد من قام بضربه) جايين يجروا وراه، ثم يعود ويقول أنا شفت الواد اللى ضربه ايده متعاصة دم. فكيف يكون ذلك وهو لم ير الواقعة أصلا، حيث ذكر انه سمع أصوات وصريخ فذهب ليستطلع الأمر فرأى ما حدث فكيف شاهد الشخص الذى يده بها دماء هو الذى قام بالضرب وهل مشاهدة شخص يده ملطخة بالدماء في مشاجرة في قطار دليل على أن هذا الشخص هو مرتكب الواقعة ؟ أن هذه الشهادة لا تصلح قرينة، ذلك أن الشاهد لم ير الواقعة ولم ير الضارب، بل رأى شخصًا يده ملوثة بالدماء، ويحتمل أن يكون ذلك نتيجة محاولة إسعافه أو كان بالقرب من المجني عليه فلوثته الدماء.

ولما كان الحكم المطعون عليه قد استند في إدانة المتهم إلى شهادة هذا الشاهد رغم عدم معقوليتها وتناقضها واختلافها مع شهادة الشاهد/ ..........................، فأن ذلك يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

كما أن الحكم المطعون عليه أورد شهادة/ ..........................على أساس أنها تحمل نفس مضمون شهادة/ ....................... و.......................، هذا في حين أنها في الحقيقة تختلف عن هاتين الشهادتين، وذلك يتضح من إيراد مضمونها كما يلي: -

قال الشاهد/ ....................... - في ص48 من أوراق القضية ما يلي: - " اللى حصل أنا كنت خلصت الكلية وراكب القطار مع زميلى عشان أروح فبعد كده فوجئنا وإحنا في القطار بهوجه وصوت ضجة ولقينا واحد زميلنا اسمه....................... بيقول....................... اتخبط فقمت عشان أشوف فيه إيه لقيت....................... الله يرحمه جاى بيجرى ناحيتنا والمطواة في دماغه والعيال التانية كلها جايين يجروا وراه وبعد كده سعيد قال لـ....................... شد المطواة ديه من دماغى فياسر قال له تعالى يا....................... اطلع بس من هنا دلوقت وبعد كده لما القطار وقف عند العصلوجى ناس منهم طلعوا يجروا وناس قعدت في القطار ومتعرفش عنها حاجة وده اللى حصل ".

والثابت من هذه الشهادة أنها لا تتطابق مع شهادة.......................أو شهادة....................... رورى، كما أن الشاهد لم يقرر انه رأى المتهم الطاعن وهو يضرب المجني عليه ولم يقرر انه شاهده ويده ملوثة بالدماء أو انه كان يتعقب المجني عليه. ولما كان الحكم المطعون عليه قد استند إلى هذه الشهادة في إدانة المتهم الطاعن رغم ما سبق ذكره بشأنها، فأنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الأمر الذى يتعين معه

نقضه والإعادة.

كما أن الحكم المطعون عليه قد أورد شهادة الشاهد.......................، على أساس أنها تطابق مضمون شهادة كلا من:....................... و......................., رغم اختلاف شهادة....................... عن الشهادتين المشار إليهما وذلك يتضح من إيراد مضمونها وهو: " اللى حصل أنا كنت واقف على محطة القطار بتاعة بلبيس وبعدين ركبت القطار في العربية الأخيرة ولقيت ناس ركبوا القطار ومعاهم شنطة هاندباج وبعدين طلعوا منها أسلحة وعند محطة العصلوجي لقيت....................... مخبوط في دماغه بالمطواة وبعدين ودناه المستشفى ".

وواضح من هذه الشهادة أنها تختلف عن شهادة كلا من:....................... و.......................، كما أن هذه الشهادة لم يرد بها ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن الشاهد رأى المتهم (الطاعن) وهو يعتدى على المجني عليه، ولم يرد بها انه رأى واقعة الاعتداء عليه، بل كل ما جاء بها انه رأى مجموعة من الشباب معهم شنطة يخرجون منها أسلحة بيضاء، وهذا الذى رآه لا يصلح مجرد قرينة على ارتكاب المتهم الطاعن للواقعة - ذلك انه على فرض أن المتهم الطاعن كان ضمن الأشخاص الذين كانوا يحملون الأسلحة - إلا انه لا يوجد بهذه الشهادة أو غيرها ما يقطع بأنه هو مرتكب الحادث، فاى من الشهود الذين استندت المحكمة إلى شهادتهم لم ير الواقعة بنفسه، بل كل ما قالوه هو أنهم رأوا المجني عليه وتوجد في رأسه مطواة، إنما من الذى طعنه بهذه المطواة، فلم يقطع احدهم في شهادته انه المتهم الأول، وإذا كانوا قد رأوا المتهم الأول على مسرح الجريمة فان ذلك لا يقطع بارتكابه الواقعة حتى ولو كانت يداه ملوثة بالدماء لان الواقعة كانت عبارة عن مشاجرة بين مجموعة من الطلبة كل منهما ينتمي إلى بلدة معينة وأثناء المشاجرة لا يمكن الوقوف على شخص محدث الضربة الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي أما تلوث يده بالدماء فقد يكون سبب ذلك تطاير الدماء على يده أو بسبب وجوده بالقرب من المجني عليه أو أنه حاول إسعافه.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى شهادة الشاهد ................... في إدانة المتهم الطاعن رغم أنها لم تقطع برؤية شخص محدث الضربة ولم يقرر الشاهد انه رأى الواقعة بل رأى أثارها، فان ذلك يصيب الحكم المطعون عليه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

كما استند الحكم المطعون عليه إلى تحريات النقيب/ ....................... معاون مباحث مركز الزقازيق والمقدم/ ....................... رئيس مباحث شرطة محطة الزقازيق والرائد/ ....................... رئيس مباحث مركز الزقازيق والنقيب/ ....................... الضابط بقسم شرطة النقل والمواصلات بالزقازيق وشهادتهم أمام النيابة العامة.

هذا على الرغم من أن الحكم المطعون عليه وصف التحريات في الصفحة العاشرة منه بأنها لا تعبر إلا عن عقيدة مجريها وتحتمل الصدق والكذب ولا تعد دليل قائم بذاته.

كما أن الحكم المطعون عليه استبعد شهادة شقيق المجني عليه الواردة في ص 59 من الأوراق التي جاء بها انه سئل شقيقه المجني عليه عن الذى ضربه، فأجابه المجني عليه بأنه لا يعرف من الذى ضربه، كما انه سأله عن الذين ضربوه قائلاً له مين اللى ضربوك يا....................... وضربوك ليه آنت عملت حاجة، فقال له انه لم يحدث منه شئ وانه لقى واحد خبطه من الجنب وهو قاعد في الأرضية ولا يعرف من هو.

كما أن الحكم المطعون عليه استند في إدانة المتهم الطاعن إلى أقوال المتهم....................... والمتهم....................... التي جاء بها انه أثناء تواجدهم بالقطار يوم 22/ 3/ 2003 حدثت مشاجرة وانه قد أبصر مطواة في رأس المجني عليه كما أبصر المتهم الأول ويده ملطخة بالدماء ورغم أن قول متهم على آخر لا يصلح دليلا للإدانة , ورغم أن هذا القول لم يقطع بان المتهم الطاعن هو مرتكب الحادث بل كل ما ورد به أنهم رأوه ويده ملطخة بالدماء، وكأن تطاير الدماء على يد المتهم الطاعن هو الدليل على ارتكابه الحادث ولو لم يصدر عنه اى فعل أو سلوك - على فرض صحة ما ورد بهذه الأقوال - غير أن الحكم المطعون عليه استند إلى أقوالهما في إدانة المتهم الطاعن الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى انه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة إمامها على بساط البحث واقعة الدعوى , إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وان يكون هذا الاستخلاص سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.................. ".

غير أن الحكم المطعون عليه لم يضع نصب عينيه ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد عند استخلاصه لوقائع الدعوى , الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإعادة.

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935.  نقض 2/ 3/ 1989، مجموعة أحكام النقض، س 40، ص 347.  نقض 4/ 12/ 1986، مجموعة أحكام النقض، س 37، ص 992.  نقض 3/ 6/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 798.  نقض 8/ 11/ 1998، مجموعة أحكام النقض، س 49، ص 1212.  نقض 25/ 12/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 1072.

نقض 25/ 1/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 107).

ثانيا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

لقد دفع الحاضرون مع المتهم أمام المحكمة بجلسة 28/ 11/ 2004 بالدفوع الآتية: -

بطلان الإقرار الصادر من المتهم الطاعن في محضر الضبط أمام الشرطة لكونه وليد إكراه، وانتفاء نية تعدى المتهم الأول على المجني عليه، والتناقض الواضح في أقوال شهود الإثبات فيما بينهم وشيوع الاتهام وكيديتة، وعدم معقولية تصوير الواقعة حسب ما جاء على لسان ضابط الواقعة وعلى لسان شهود الإثبات، وان الواقعة في حقيقتها مشاجرة، وان ما ورد على لسان باقي المتهمين رغم انه لا يقطع بارتكاب المتهم (الطاعن) للواقعة إلا انه مجرد قول متهم على متهم آخر وعدم وجود شاهد رؤية واحد في الأوراق شاهد المتهم الطاعن وهو يعتدى على المجني عليه، وان هناك تناقض بين أقوال الشهود وما جاء بتقرير الطب الشرعي، وانتفاء صلة المتهم الطاعن بالواقعة وعدم تعديه على المجني عليه وان الواقعة ملفقة وكيدية، وبطلان الاستعراف على المتهم الأول في النيابة العامة.

غير أن الحكم المطعون عليه رد على بعض هذه الدفوع ردًا غير سائغ على النحو التالى: -

لقد رد الحكم المطعون عليه على الدفع ببطلان إقرار المتهم في محاضر الشرطة قائلا: " وحيث انه عن الدفع ببطلان الإقرار الصادر من المتهم الأول بمحضر الشرطة، فلما كان من المقرر أن إقرار المتهم في محضر جمع الاستدلالات أو لرجل الضبط القضائي عند مواجهته بارتكاب الواقعة هو من عناصر الاستدلال التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها أن تأخذ بها متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، لما كان ذلك وكان إقرار المتهم الأول بارتكاب الواقعة عند مواجهته بمعرفة رجلى الضبط القضائي بعد القبض عليه قد تأكد بما أدلى به شهود الإثبات وبعض من المتهمين بالتحقيقات وجاءت أوراق الدعوى خلوا من اثر لهذا الإكراه المدعى به، ولم يحدد المتهم أو الحاضرين معه ماهية الإكراه الذى تعرض إليه حتى يمكن تمحيصه وبحث مدى تأثيره على إقراره لرجلي الضبط بارتكاب الواقعة عند مواجهته بها إضافة إلى اطمئنان المحكمة لما قرره شاهدي الإثبات النقيب....................... والمقدم....................... من إقرار المتهم لهما بارتكاب الواقعة عند مواجهته، ومن ثم تخلص المحكمة إلا أن إقرار المتهم لرجلي الضبط سالفي الذكر قد صدر منه عن طواعية واختيار وان الدفع ببطلان هذا الإقرار للإكراه لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً عاريًا من اى دليل على جديته ويكون الدفع ببطلان هذه الإقرار غير قويم ".

وهذا الرد الذى أورده الحكم المطعون عليه غير سائغ للأسباب الآتية: -

أن القول أن إقرار المتهم من عناصر الاستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية لتقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها أن تأخذ بها متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، هذا القول يجوز التسليم به إذا كان إقرار المتهم لا يشوبه عيب من عيوب الإرادة أما وقد اقترن بالإكراه المعنوي فانه لا يجوز التعويل عليه.

أما القول بان أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من اى اثر لهذا الإكراه فمردود عليه بان الإكراه الذى يبطل الإقرار قد يكون ماديًا يترك أثرًا وقد يكون معنويًا لا يترك أثرًا، وقد قرر المتهم أمام النيابة العامة أن ما أدلي به كان تحت تأثير الخوف من ضابطي الواقعة حيث أن المتهم طالب بالأزهر لم يتجاوز العشرين من عمره وان هذه أول مره يواجه فيها مثل هذا الموقف وخشية التعرض لنوع من أنواع العنف قرر ما أثبته رجال الضبط على لسانه.

وبالتالى فان الإكراه الذى استند إليه الدفاع في البطلان هو إكراه معنوى ومن المعلوم أن الإكراه المعنوى لا يترك أثرًا. كما أن الحكم المطعون عليه لم يحقق الدفع المبدي ليقف على ماهية هذا الإكراه، الأمر الذى يصم الحكم المطعون عليه بالإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.

أما عن الدفع بتناقض أقوال الشهود فقد رد عليه الحكم المطعون عليه قائلا: " وحيث انه عما أشار إليه الدفاع من تناقض أقوال الشهود أنفسهم وتناقض أقوال بعضهم مع البعض الآخر وتناقض أقوالهم مع تقرير الطب الشرعي، فلما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل الحكم عليها مهما وجه اليها من مطاعن مرجعة إلى هذه المحكمة ".

وهذا الرد غير سائغ لأنه إذا كان الأمر في وزن أقوال الشهود مرجعة إلى المحكمة إلا أن ذلك ليس أمرًا مطلقًا دون قيود، ذلك أن الحكم عند تقدير أقوال الشهود يتقيد بما يقضي به العقل والمنطق ولما كان ما أدلى به الشهود من شهادات لا تستقيم مع العقل والمنطق فضلا عن العيوب التى شابت هذه الشهادات عل النحو السابق بيانه عند الحديث عن الفساد في الاستدلال، وبذلك يكون الحكم المطعون عليه يكون قد أخل بحق المتهم في الدفاع الأمر الذى يوجب نقضه والإعادة.

وحيث انه بالنسبة للدفع ببطلان الاستعراف على المتهم الأول الذى تم بمعرفة النيابة العامة، فقد رد عليه الحكم المطعون عليه ردًا غير سائغ، حيث قرر أن الشاهد الأول شهد المتهم وهو يطعن المجني عليه طعنه واحدة في حين أن الثابت بالأوراق أن الشاهد الأول ياسر عبد الوهاب كان بعربة أخرى من عربات القطار الذى وقعت فيه الحادثة ولم يروا واقعة الاعتداء على المجني عليه الأمر الذى يترتب عليه إخلال الحكم المطعون عليه بحق المتهم في الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.

أما باقي الدفوع فلم يرد عليها الحكم المطعون عليه رغم أنها من الدفوع الجوهرية التي يترتب عليها - لو صحت - تغيير وجه الرأى في الدعوى.

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن: " الاعتراف الذى يعول عليه يتحتم أن يكون اختياريًا صادرًا عن إرادة حرة، فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقًا - متى كان وليد أكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه أو تهديد أو وعد أو وعيد هو دفع جوهرى، ينبغى على المحكمة أن هى رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن ترد عليه بما يفنده وان تبحث الصلة بين الاعتراف وبين ما وقع من أكراه وان تنفى اثر ذلك على الاعتراف في استدلال سائغ........ "

نقض 21/ 1/ 1998، نقض جنائي رقم 23911 لسنة 65 ق.

كما أن أحكام النقض قد تواترت على انه: " لما كان دفاع الطاعن الذى تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى يعد دفاعًا جوهريًا - إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى في الدعوى - وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه، أما وهى ولم تفعل فأن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".

نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232. نقض 21/ 9/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 954. نقض 9/ 10/ 1986، مجموعة أحكام النقض، س 37، ص 728. نقض 6/ 6/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 762. نقض 10/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 840. نقض 12/ 12/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 1106.

ثالثًا: بطلان الحكم لمخالفته الثابت بالأوراق: -

لما كان الثابت بمحضر جلسة 22/ 2/ 2004 انه حضر الأستاذ/ ....................... المحامى - بتوكيل خاص عن المدعى بالحق المدنى وتنازل عن الدعوى المدنية قبل المتهمين وتصالح معهم جميعًا.

غير أن الحكم المطعون عليه لم يتعرض لهذا الأمر الخاص بالتصالح كما أن المدافع عن المتهم دفع أمام المحكمة بجلسة 28/ 11/ 2004 بأن المدعى بالحق المدنى تصالح مع جميع المتهمين، بيد أن الحكم المطعون عليه في منطوقه قرر ما يلي: -

" ثالثًا: - وفى الدعوى المدنية بإثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية ألزمته بمصروفاتها ".

وبالتالى لم يضع الحكم المطعون عليه في اعتباره التصالح كسبب من الأسباب التي تؤخذ في الحسبان عند تقدير العقوبة المقضي بها، ذلك أن التصالح يعنى انتفاء الضغينة بين المجني عليه والمتهم (الطاعن) كما أن الحكم المطعون عليه لم يراع صغر سن المتهم وكونه طالبًا جامعيًا وان الإجرام ليس شيئًا أصيلا في طبعه - على فرض أن الواقعة قد حدثت منه - وبذلك يكون الحكم المطعون عليه فضلاً عن عدم أخذه المتهم بالرأفة التي تتوافر جميع مقوماتها، قد قضى على خلاف الثابت بالأوراق. الأمر الذى يوجب نقضه والإعادة.

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن طالبًا بجامعة الأزهر وأنه أمل والديه في الحصول على شهادة عليا، وان تنفيذ العقوبة يصيبه بأضرار مادية وأدبية يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض، فضلاً عن والده مات حزنًا عليه عقب صدور هذا الحكم المطعون عليه.

بناءً عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه والإعادة.

والله ولى التوفيق،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات