قتل عمد وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص

قتل عمد وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص

صيغ طعون
17. Aug 2020
162 مشاهدات
قتل عمد وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم المقدمة من المحكوم عليهم: -

1- ..................................." المتهم الأول "

2- .................................... " المتهم الثاني "

3- ...................................... " المتهم الثالث "

4- ...................................... " المتهم الرابع "

5- ....................................... " المتهم الخامس "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.............. بجلسة.../.../....

في القضية رقم............... لسنة.................. جنايات.............

ورقم......... لسنة..................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- ................................." طاعن "

2- ................................." طاعن "

3- ................................." طاعن "

4- .................................." طاعن "

5- .................................." طاعن "

6- ..................................

7- ...................................

8- ..................................

لأنهم في يوم.../.../.... بدائرة مركز................ محافظة...................: -

أولاً: المتهم الأول: -

قتل.................................. عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك أداة قاتلة (فرد خرطوش) وما أن ظفر به حتى أطلق تجاهه عيارًا ناريًا قاصدًا قتله فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

ثانيًا: المتهمون من السادس للثامن: -

وضعوا النار عمدا في المبنى المبين بالتحقيقات والمعد للسكن والمملوك لـ.................................. بأن قاموا بسكب مادة بترولية (كيروسين) على كمية من الأرز والغاب الموجودة بسطحه وأشعلوا النيران بها.

ثالثًا: المتهمون من الأول للخامس: -

أ‌- أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش).

ب‌- أحرز كل منهم ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع التهمة (أ ) دون أن يكون مصرح لأي منهم بحيازته أو إحرازه.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد 230/ 1، 231، 252/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون 294 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول.

وبجلسة.../.../..... قضت محكمة جنايات................ حضوريًا: -

أولا:ً بمعاقبة............................ بالسجن المؤبد عما أسند إليه ومصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وبمعاقبة كل من................................، و..................................،................................،.................................... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه - وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

ثانيًا: - ببراءة كل من.................................،.................................،.................................. مما أسند إليه.

وفي الدعويين المدنيتين بإحالتهما إلى المحكمة المدنية وأرجات الفصل في مصاريفهما.

وقد قرر كل من المحكوم عليهم: -

1- ...................................

2- ...................................

3- ...................................

4- ...................................

5- ..................................

بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة لعقاب الطاعنين وفي استظهار نية القتل لدى الطاعن الأول - وبطلان الحكم للقصور في بيان أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعنين وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لاقتطاع أسبابه أجزاء هامة من التقرير الطبي الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعنين وعدم الإشارة إلى سائر الأدلة الطبية في الدعوى - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة لعقاب الطاعنين وفي استظهار نية القتل لدى الطاعن الأول: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانًا بتوافر أركان الجريمة بيانًا كافيًا من فعل مادي وقصد جنائي.

وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد باستعمال ناري - إذا كانت الإصابات في مشاجرة - والتي أسندت للطاعن الأول وأدين عنها - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقي السلطات للبلاغ وما اتخذ فيه من إجراءات وما أسفرت عنه معاينة مكان الواقعة وأن تبين ظروف المشاجرة وسببها ووقت ومكان وقوعها وكيفية نشوئها والطرف الذي بادر بالاعتداء والذي يبيح القانون للطرف الآخر (المعتدي عليه) أن يدفع هذا الاعتداء.

كما يتعين عليها أن تبين موقف الضارب من المضروب وعدد الأعيرة التي أطلقها الجاني والتي أصابت المجني عليه ومسافة الإطلاق حسبما وردت بالتحقيقات وبتقرير الطبيب الشرعي. وأن تبين الإصابات التي حدثت بكل فرد ممن أصيبوا من أطراف المشاجرة - سواء كان جانيًا أو مجنيًا عليه أو كان متواجد بمكانها وقت حدوثها وذلك من واقع التقارير الطبية المثبتة بالتحقيقات.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين توافر القصد الجنائي لدى الفاعل باستظهار علمه بأنه يوجه فعله إلى جسم حي وأن يعلم بخطورة الفعل الذي ارتكبه وبانتوائه قتل المجني عليه وإزهاق روحة باعتبار أن ذلك قصد خاص يتطلبه القانون علاوة القصد العام.

وفيما يتعلق الحكم بالإدانة في جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص أن تبين الأسلحة التي تم ضبطها وكيفية ضبطها ومن ضبطت لديه والمكان الذي ضبطت فيه وعما إذا كان أيا منها استعمل في المشاجرة أو في إحداث إصابة بأحد المصابين وتقرير الطبيب الشرعي بشأنها - وأن تبين قيام ركن الحيازة والإحراز المادي للسلاح لدى من نسب إليه ذلك مما هو ضروري للتعرف على صحة إسناد الوقائع للمتهمين والتحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين كيفية تلقي السلطات لبلاغ الحادث ولا ما اتخذ فيه من إجراءات مع أن الثابت من الأوراق أنه حوالي الساعة الواحدة ظهرا بتاريخ.../.../..... تلقي مركز................. بلاغا هاتفيا من أحد المواطنين بنشوب مشاجرة بناحية................ - عزبة............... فانتقل إلى مكان البلاغ نائب مأمور المركز - المقدم.................................. ومعه بعض القوات النظامية والسرية حيث تبين له وقوع مشاجرة بين عائلتي................ و............... وتمكن من ضبط خمسه أفراد من طرفيها والتحفظ عليهم وأن أفراد من الطرفين أصيبوا من جراء المشاجرة وثم نقل ثلاثة مصابين من عائلة .............. - ومنهم المجني عليه........................... (الذي توفي عقب نقله) إلى مستشفى.................. - وحيث أجرى ضابط الواقعة معاينة لمكان الحادث حيث تلاحظ له وجود آثار دماء على حوض مياه مبنى بـ................... خاص بماكينة ري مارة بداخل العزبة أمام منزل المصاب المذكور وعثر على......... طلقات خرطوش فراغه عيار.......... مبعثرة في الطريق الفاصل بين مساكن العائلتين وشاهد آثارًا لحريق بمنزل.......................... بمدخل العزبة وكذلك حدوث تلفيات بالسيارة رقم................ ملاكي............... الخاصة بالمواطن............................... والتي وجدت ملقاة بترعة........................ وحيث أحيل المصابون من عائلة الشرقاوي إلى السيد مفتش صحة .............. الذي حرر تقارير طبية عن إصاباتهم.

ولما كانت أسباب الحكم لم تبيين وقت ولا مكان وقوع المشاجرة ولا ظروفها ولا سببها كما أنها لم تبين الطرف الذي بادر بالاعتداء وحيث ترشح الأوراق لأنه حال خروج المتهم الأول............................... صباح يوم.../.../.... بسيارته وعند مدخل البلدة تعرض له بعض الأفراد من عائلة............ وهم....................... و....................... و........................ حيث قاموا بقذف السيارة بالطوب وخبطها بالعصي فأسرع بالنزول منها إلا أن الطوب أصابه في أنفه ويده وحاولوا اللحاق به إلا أنه استغاث بأهله وتجمع أفراد كثيرون من العائلتين وقامت بينهما مشاجرة استعمل فيها أفراد عائلة............... البنادق الخرطوش ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أنهم القوا بالسيارة في الترعة وأشعلوا النار في منزل رضوان..........................

ولما كانت تلك الوقائع التي لم تعرض أسباب الحكم لبيانها - من الأهمية بحيث ترشح حالة الدفاع الشرعي بما يثبتها أو ينفيها - بما يتعين على المحكمة أن تنبه - ولو من تلقاء نفسها - ولو لم يدفع المتهم بقيامها - لان الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يجعل من اشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد أو شرط - أو ليس من شك في أن الشجار يبدأ باعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعي متى اعتقد أن المعتدى عليه سوف لا يكف عن التمادي في الاعتداء ومتى التزم هو في دافعة الحدود المرسومة في القانون.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما جاء بأقوال شهود الواقعة من موقف الطاعن الأول مكن المجني عليه وعدد الأعيرة التي أطلقها وأصابت المجني عليه ومسافة الإطلاق حتى يمكن التحقق من صحة الواقعة كما رواها الشهود ومدى اتفاقها أو اختلافها مع ما ورد تبرير الطبيب الشرعي الذي نقلت عنه أسباب الحكم أن مقذوفات العيار الناري أصابت المتوفي من اتجاهه أساسي من اليسار لليمين ومن مسافة تقدر بخمسة أمتار أو مترين ونصف بسبب ما إذا السلاح الناري طويل الماسورة أو قصيرها. وحيث اختلفت روايات الشهود في شانها فيما بينها وأيضا فيما بينها وبين تقرير الصفة التشريحية وبما يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تتعرض لبيان الإصابات التي لحقت بالطاعنين من جراء المشاجرة. وحيث ثبت بتقريري مفتش صحة.................... أن المتهم................................. مصاب بسحجة طويلة سطحية بالذراع الأيمن وكدمة بسيطة اعلي الفخذ الأيسر من الخارج وولده نتيجة الاصطدام بجسم صلب وكذا إصابة المتهم..................................... بسحجات بسيطة بالجسم اعلي الكتف الأيمن وجرح بإصبع السبابة لليد اليمنى بسيط طوله حوالي 2 سم نتيجة الاحتكاك بجسم صلب - وكذلك فقد لاحظ السيد المحقق عندما نظر المتهم الأول......................... وجود جرح قطعي بأنفه وان هناك رباطًا طبيًا حول إصبعه السبابة الأيمن وحيث قرر المذكورين أن تلك الإصابات نتيجة تعرضهم للضرب من أفراد عائلة............ في المشاجرة وكذلك فان أسباب الحكم أغفلت ذكر إصابة المجني عليه المتوفي بسحج رضي احتكاكي غير منتظم الشكل بمؤخرة الكتف الأيسر نتيجة الاصطدام بجسم صلب راض - وقد كان يتعين على أسباب الحكم أن تشير إلى تلك الإصابات مما هو ضروري للتعرف على ظروف الواقعة وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت نية القتل لدى الطاعن الأول من مجرد سبق شهادة المجني عليه في قضية قامت بين عائلتي.............. و............... منذ سنتين سابقتين على وقوع الحادث ومن إطلاق النار على رأس المجني عليه وهو عضو من شأنه الإصابة فيه أن تؤدى إلى الوفاة وباستعمال سلاح قاتل بطبيعته.

وهذا الاستدلال على توافر نية القتل لا يتفق مع ما جاء بالأوراق ولا ما يتطلبه القانون وذلك لان مجرد شهادة المجني عليه في قضية ضد أسرة الطاعن الأول لا تدل على نية القتل لا سيما وان تلك الشهادة كما تقول أسباب الحكم قد مضى عليها عامان وان نية القتل تولدت فجأة بسبب تلك الشهادة وقت المشاجرة - فضلا عن أن هذه المظاهر التي استظهرت أسباب الحكم من خلالها نية القتل - حتى لو وصحت - لا تفيد انصراف نية الطاعن الأول إلى إزهاق روح المجني عليه............................... - إذ قد يكون القصد من الاعتداء هو دفع المجني عليه وأفراد عائلته للكشف عن اعتداءاتهم وتهديداتهم - دفاعا عن نفسه وحالة أسرته وأموالهم - أو يكون قصد هذا الطاعن الإيذاء دون القتل وهو الاتهام الذي وجه إلى المتهمين الآخرين - بل أن الأوراق تير إلى أن هذا المتهم لم يكن يريد الاعتداء أصلا على أي فرد من أفراد عائلة عزام - الأمر الذي ينفي نية القتل لدى الطاعن الأول ويعيب الحكم بالقصور في استظهار هذه النية من مظاهر لا تفيد وجودها.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه معيب بالقصور في بيان وقائع تهمة القتل العمد التي أدان عنها الطاعن الأول.

وكذلك فانه لما كان الحكم المطعون فيه لم يذكر في مجال تحصيله لوقائع الدعوى ولا حتى في مجال بيانه لأقوال الشاهد الخامس - النقيب/.................................. - بيانا بالحالة التي ضبطها ولا كيفية ضبطها ولا المكان الذي ضبطت فيه مع أن أقوال هذا الضابط ترشح لعدم توافر أركان جريمة إحراز السلاح التي أدين عنها الطاعنون الخمسة جميعا إذ قرر انه ضبطهما بإرشاد المتهمين الأربعة الأولين داخل المزارع بعزبة.............. وفى حالة ظاهرة يستطيع أن يراها كل من تواجد أو اقترب من تلك الزراعات التي تخص عائلة............ - ذلك أن زراعات عائلة الطاعنين تقع بعزبة................. - فضلا عن أن وجود السلاح في تلك الأمكنة لا يدل على سيطرة المتهمين عليها.

على نحو ينتفي معه ركن الإحراز المادي للسلاح لدى كل من الطاعنين - لا سيما وانه لم يضبط سوى أربع بنادق خرطوش نسب إحرازهم إلى الطاعنين الأربعة الأولين فقط دون الخامس الذي خلت الأوراق من أي دليل على إحرازه لسلاح ناري - ولما ذكره الشاهد الثالث............................... أن المتهم................................. كان يحمل عصا ويستعملها في المشاجرة وليس بندقية خرطوش - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان وقائع الاتهام بإحراز السلاح والذخيرة التي أدين عنها الطاعنون جميعًا.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى والتي انتهت فيها إلى إدانة الطاعن الأول عن جريمة القتل العمد وإدانة كلا من الطاعنين جميعهم عن جريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص وإحراز ذخائر مما تستعمل السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مصرحا لأي منهم بحيازته أو إحرازه - وذلك على نحو لا يتبين من خلاله توافر أركان هذه الجرائم وعلى وجه خاص نية إزهاق روح المجني عليه لدى الطاعن الأول - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 847 لسنة 31 ق جلسة 9/ 1/ 1962 س 13 ص 65، الطعن 985 لسنة 31 ق جلسة 22/ 2/ 1963 س 13 ص 132، الطعن 967 لسنة 26 ق جلسة 16/ 10/ 1956 س 7 ص 1042، الطعن 1642 لسنة 34 ق جلسة 4/ 1/ 1965 س 16 ص 16، الطعن 1851 لسنة 34 ق جلسة 2/ 3/ 1965 س 16 ص 206، نقض 12/ 11/ 1972 3، رقم 266 ص 1174، 25/ 3/ 1973 س 24 رقم 2 ص 388، 23/ 10/ 1977 س 28 رقم 181 ص 875، 28/ 10/ 1978 س 29 رقم 91 ص 492، 11/ 2/ 1978 س 9 رقم 190 ص 916 وذلك فيما يتعلق بجريمة القتل - أما فيما يتعلق بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرته بدون ترخيص: -

الطعن 1254 لسنة 36 ق جلسة 13/ 12/ 1966 س 17 رقم 239 ص 1249، الطعن 4490 لسنة 51 ق جلسة 6/ 2/ 1982 س 33 رقم 31 ص 155، الطعن 6291 لسنة 52 ق جلسة 21/ 2/ 1983 س 24 رقم 47 ص 248، الطعن 460 لسنة 43 ق جلسة 17/ 6/ 1973 س 24 رقم 180 ص 758).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعنين وما صاحب ذلك من فساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم باعتبار أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة وان ذلك لا يتأتى - وطبقًا لما استقرت عليه أحكام النقض واجتمع عليه رأى الفقه - إلا إذا أورد مضمون كل دليل من ذلك الأدلة على وجه مفصل وواضح - ولو إلى اقل قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي وهب إليه دون وجه آخر مباين أو مناقص - وان بيان الأدلة بصورة مقتضية مخلة ومجملة مما يعد من قبيل الغموض الذي يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين إلى ما شهد به كل من/................................... - و................................. - و.................................. - و.................................. - والنقيب/............................... - ولم يورد أي مضمون لأقوال هؤلاء الشهود - فيما عدا الشاهد الأول/................................ - الذي أثار إلى أقواله ص3 من أسباب الحكم بعبارات مقتضية وموجزة على نحو مخل - والتي اقتصرت على قولها (بأنه أثناء تواجده في المشاجرة شاهد المتهمين من الأول يصوب السلاح الذي حكم بحوزته تجاه المجني عليه ويطلق عليه النار مباشرة فاحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته.

ثم اتبعت أسباب الحكم هذه العبارات بقولها أن سائر الشهود شهدوا بمضمون ما شهد به الأول.

وهذا البيان من أسباب الحكم لأقوال هؤلاء الشهود إنما هو بيان معيب إذ انه اقتطع أجزاء هامة من أقوال الشاهد الأول واسند إليه أقوالا لم تصدر عنه - واعتد هذا النقل المعيب إلى أقوال سائر الشهود والتي أشار في بيانها إلى أقوال الشاهد الأول - فضلاً عن أن أقوال هؤلاء الشهود تختلف عن أقوال الشاهد الأول في وقائع جوهرية على نحو لا يجوز معه الإحالة إلى أقوال هذا الشأن - كما أن أقوال هؤلاء الشهود تناولت إضافة ومانع لم ترد في أقوال الشاهد الأول.

وستقتصر هذه المذكرة على بيان أهم أوجه النقل المعيب لأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعنين - وذلك على الوجه التالي: -

1- يفهم مما نقلته أسباب الحكم عن الشاهد الأول/............................ - أنه كان موجودًا في المشاجرة وأن المجني عليه/.................................. - كان موجودًا في المشاجرة أيضا - مع أن ذلك لم يرد في أقوال هذا الشاهد على النحو الذي نقلته أسباب الحكم - وإنما جاء بها أنه بينما كان الشاهد جالسا أمام منزله حضرت إليه زوجة المجني عليه وأخبرته بموقع مشاجرة بين أفراد عائلته (..................) وعائلة................... - فلما أسرع إلى مكان المشاجرة وجد اثنين من المتهمين (................... و...................).

فيما سكن مع اثنين من عائلته هما/............................. - و.............................. - وكان يدفع بعضهم بعضا ورثة (الشاهد) تمكن من حجزهم وانصرف كل طرف إلى حيث يقيم وانقضت المشاجرة.

ثم حضر المجني عليه من ذلك حيث أطلق عليه المتهم الأول النار من الفرد الخرطوش ص19، 20 من تحقيقات النيابة - وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت عن الشاهد الأول رواية مخالفة لما جاء بأقواله في التحقيقات.

2- أغفلت أسباب الحكم ما ذكره الشاهد الأول وأكده في أقواله بالتحقيقات ص22 من أن المتهم الأول لم يطلق سوى عيار ناري واحد من مسافة ثلاثة أمتار وان الإطلاق كان في المواجهة - وكان هذا البيان ضروريًا للتعرف على صحة رواية هذا الشاهد ومدى مطابقتها لسائر الأدلة - حيث انتهت أسباب الحكم إلى أن المتهم الأول أطلق تجاه المجني عليه أكثر من عيار ناري وهو ما يخالف أقوال الشاهد المذكور - وكذلك انتهى تقرير الصفة التشريحية إلى أن اتجاه الإطلاق كان من اليسار إلى اليمين وهو ما يخالف أقوال هذا الشاهد أيضا.

3- أغفلت أسباب الحكم ذكر ما جاء بأقوال هذا الشاهد من أن المتهم الأول لم يكن متوقعًا حضور المجني عليه الذي حضر فجأة في نهاية المشاهدة كما أغفلت ما ذكره من عدم وجود أثار دماء على حوض مياه خاص بماكينة ري على ترعة المياه. بمدخل العزبة خاصة عائلة............. - خلافًا لما أثبته المقدم/............................. - نائب مأمور مركز ................... - وهو أول من انتقل إلى مكان الحادث بمجرد تلقى البلاغ - لاسيما وان دفاع الطاعنين تمسك في دفاع نيابة إصابة المجني عليه ترجع إلى اصطدامه بهذا الحوض - ويؤيد ذلك ما جاء بتقرير الصفة التشريحية أن ملابس المجني عليه كانت جمعيها مبتلة بالماء - كما أغفلت أسباب الحكم بأن ما جاء بأقوال هذا الشاهد أيضا أن أعيرة نارية كثيرة أطلقت من بنادق خرطوش تخلف عنها بمكان الحادث تواريخ تحتاج إلى (غلو) لتوضع فيه وليس تسع تواريخ فقط - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال الشاهد الأول.

4- فضلاً عن مغايرة أقوال الشاهد الثاني/.................................(والتي لم تبين أسباب الحكم مضمونها) لأقوال الشاهد الأول التي أحيل إليها - فقد تضمنت أقواله في التحقيقات بيانات هامة كان يتعين على أسباب الحكم أن تبينها طالما هي استندت إلى شهادته - ومن بيان تلك الوقائع: -

أ - ما جاء بأقوال هذا الشاهد الثاني ص4 - 6 من التحقيقات أنه أصيب بعيار خرطوش أطلقه عليه/................................... من الخلف - فأغمى عليه وفى ذات الوقت شاهد المتهم الأول يطلق عيار خرطوش على المجني عليه فيصيبه - وهو ما يلقى ظلالا من الشك حول صحة رواية هذا الشاهد لأنه يتعذر رؤية الإطلاق من الخلف أو في حالة الإغماء لاسيما وانه لما سئل عن ذلك في التحقيقات لم يقدم أي تفسير عن صعوبة مشاهدته لتلك الوقائع - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال الشاهد الثاني.

ب - ما جاء بأقوال هذا الشاهد الثاني انه لما سمع أصوات الصراخ اتجه نحو مصدرها فشاهد معركة بين أفراد أسرته وبين أفراد عائلة.................. وكان أفراد عائلة يحملون عصيًا ويتبادلون الاعتداءات مع الطرف الآخر وكان كل طرف يتضمن أعدادًا غفيرة من المتشاجرين - وهو ما كان على أسباب الحكم ذكره.

ج - جاء في أقواله أيضا أنه شاهد المتهم الأول يطلق عيارًا واحدًا على المجني عليه من بندقية خرطوش وذلك من المواجهة ومن مسافة ثلاثة أمتار - وهو ما يختلف مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن اتجاه الإطلاق كان من اليسار لليمين وان بندقية المتهم الأول عيار عن فرد خرطوش قصير.

ء - جاء بأقواله أيضا ص9 من التحقيقات أن المجني عليه أصيب وهو بجوار حوض المياه الخاص بماكينة الري وتأييدا كما ورد بمحضر معاينة المقدم/............................... - وعثوره على أثار دماء على الحوض.

5 - وكذلك فإن أقوال الشاهد الثالث/................................. - في التحقيقات كانت مغايرة لأقوال الشاهد الأول (التي أحيل إليها) - وقد تضمنت أقوال الشاهد الثالث كان يتعين ذكرها - ومنها: -

أ - أنه شاهد الوقائع من خلفه.

ب - أنه شاهد المتهم الثاني/............................... - كان يحمل عصا ويستعملها في المشاجرة - ولم يكن معه سلاحًا ناريًا.

ج - أنه لا يعرف القصد من إطلاق النار عليه ولا على المجني عليه/................................... - وأنه لم تبين أن المراد من إطلاق النار هو القتل.

د - أنه لم يتحقق من وجود الشهود ولا من مكان إصابة المجني عليه بجوار المياه ولم يشاهد فوارغ الطلقات الخرطوش.

6 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال الشاهد الرابع/....................................... - وأحالت في بيانها إلى أقوال الشاهد الأول - رغم اختلافها - إذ جاء بأقوال الشاهد الرابع المذكور من 27 - 32 من التحقيقات جالسًا أمام منزل المجني عليه الذي كان قد استأذن ليسقى مواشيه من الترعة - وفى ذلك الوقت سمع من الأطفال عن نشوب المعركة بين عائلتي.....................و................. فاتجه نحوها وكان بين الطرفين شتائم وعراك وشاهد من عائلة ............... ثلاثة هم/.................................... - و................................. - و................................... - ولا يتذكر أسماء أشخاص الطرف الآخرين عائله (.................) وأنه حال اتجاهه نحو المشاجرة كان المجني عليه/................................. أتيا من خلفه متجهًا إلى منزله شاهد المتهم الأول يطلق النار من جهة لم يتبينها ثم عاد وقرر أنها الجهة اليمنى وأضاف أن أفراد عائلة .............. كان معهم عصا وأنه لا يستطيع تفسير ما ورد بمحضر معاينة المقدم/....................................... لمكان الحادث والتي تخالف أقواله - وان المسافة بينه وبين كل من المتهم الأول وبينه وكذلك المسافة بين المتهم الأول والمجني عليه كانت سبعة أمتار - وانه كان يبعد عن المجني عليه بمسافة ثلاثة أمتار وان المجني عليه كان يسير خلفه وان المتهم الأول لم يكن يعلم بتواجد المجني عليه بمكان الواقعة وإنما فؤجئ بوجوده فأطلق عليه النار.

الأمر الذي يتبين مخالفة أقوال الشاهد الرابع لأقوال الشاهد الأول وكذلك لتقرير الصفة التشريحية ومعاينة الشرطة لمكان الحادث - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان أقوال الشاهد الرابع.

7 - أحالت أسباب الحكم في بيانها لأقوال الشاهد الخامس النقيب/................................ - إلى ما قرره الشاهد الأول وذلك رغم اختلاف الشهادتين في وقائع جوهرية - ومن تلك الأوجه: -

أ - ما جاء بتحريات وأقوال الضابط المذكور أن المشاجرة بين الطرفين يتبادل فيها الطرفان الاعتداء واستعملت فيها الأسلحة النارية وهذا لم يرد بأقوال الشاهد الأول الذي نفى تبادل الاعتداء بين الطرفين واستعمال الأسلحة في المشاجرة وقرر أن إطلاق النار تم بعد فضها.

ب - قرر الضابط المذكور في محضر تحرياته وأقواله أن المتهم الأول أطلق عدة عيارات نارية خرطوش صوب المجني عليه مع أن الشاهد الأول أكد أن المتهم الأول لم يطلق سوى عيار واحد.

ج - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط من كيفية ضبطه للأسلحة الخرطوش المنسوب إحراز الطاعنين لها حيث قرر أنهم أرشدوه عن مكانها في الزراعات القريبة من مساكنهم وأنها كانت ظاهرة للناظر وملقاة في وسط الزراعات بزمام عزبة عزام وانه تم ضبط هذه الأسلحة على مرحلتين حيث انه اصطحب معه المتهمين الثلاثة المتحفظ عليهم بالمركز وهم................................... - و................................. - و................................. - للإرشاد عن هذه الأسلحة حيث تم ضبطها بالمكان الذي أرشده عنه وأنه حال عودته للمركز تقابل مع المتهم.............................. المطلوب ضبطه وأنصاره والذي حاول الفرار إلا انه تتبعه وتمكن من ضبطه حيث أرشده عن السلاح المنسوب له إحرازه في الزراعات المجاورة لمسكنه حيث كان السلاح ملقى بحالة ظاهرة للناظر من داخل الزراعات.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أحالت في بيان أقوال الشاهد الخامس إلى أقوال الشاهد الأول رغم اختلافهما - كما أغفلت ذكر بيانات هامة ذكرها الشاهد الخامس لم تنطق إليها أسباب الحكم متعلقة بضبط السلاح والذي ترشح أقواله إلى أن ضبط السلاح كان في الزراعات المتعلقة بعائلة.............. وأنه ليس سيطرة عليها.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى أقوال جميع شهود الإثبات التي استندت إليها في إدانة الطاعنين على نحو مجمل ومقتضب لا يؤدى إلى المعنى

الذي قصده كل منهم.

أسندت إلى الشهود من لثاني حتى الخامس مغايرة لأقوالهم بان أحالت في شانها إلى أقوال الشاهد الأول رغم اختلافها مما يعيب أسباب الحكم للخطأ في الإسناد كما أنها اقتطعت عن أقوالهم أجزاء هامة من شانها التأثير على عقيدة المحكمة ولو أنها فطنت إليها لتغير وجه السير في الدعوى وان تلك الأوجه من القصور في بيان أقوال الشهود يعد من قبيل الفساد في الاستدلال الذي يبنى على عدم إحاطة أسباب الحكم بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ولا تمحيصها التحميص الكافي - وبما يحول دون تحقق محكمة النقض من التحقيق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 11/ 4/ 1929 المحاماة السنة 9 ص 944، الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 13 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 13 رقم 85 ص 462).

ثالثًا: - بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -

ويتبين من ذلك مما يأتي: -

1- جاء بأسباب الحكم في مجال بيان ما ارتأته من توافر نية قتل المجني عليه لذي الطاعن الأول قولها ص 7 (أن هناك خلافات بين المجني عليه وعائلة................... تمثلت في أن الأخير شهد في موضوع أرض بين عائلة.................... و.................. من حوالي سنتين سابقتين على وقوع الحادث - ومن ثم فإن المتهم قد وافته الفرصة في معركة تشابك فيها الطرفان واستخدمت فيها الأسلحة النارية ورأى فيها منفذا لتنفيذ مخططه من الانتقام المجني عليه حتى يشفى فيه تحليله من شهادة شهدها ضد عائلته فالخلافات وطبيعتها وخاصة أن العائلتين كانت عقدت جلسة عرفية في ذلك الشأن إلا أنها لم تتم - قاصرًا المتهم على أن ينتقم من المجني عليه قد واتته الفرصة وظن أن في المعركة يمكن له أن يهدد دم المجني عليه والذي يفهم من تلك العبارات أن المحكمة ارتأت أن نية القتل قد تولدت لدى الطاعن الأول في نفسه وانه كان يخطط لتنفيذ هذه الفكرة منذ سنتين سابقتين الفرص لتنفيذها.

ثم عادت أسباب الحكم وذكرت في آخر الصفحة نفسها فذكرت وهى تتحدث عن نفس النية (وفي الدعوى المطروحة على المحكمة إنما هي مشاجرة تولدت لدى القاتل فيها قتل المجني عليه ولا جناح أن بينت المحكمة أن هناك خلافات هي التي ولدت نية القتل وقت نشوب المشاجرة ولم يثبت في الأوراق أن المتهم من وقت نشوء الخلافات على قتل المجني عليه)

ويفهم من هذه العبارات الأخيرة أن المحكمة ارتأت أن نية القتل توافرت وقت نشوب المشاجرة - وليس في وقت سابق عليها.

الأمر الذي يتبين معه أن الحكم قد استند في إدانته للطاعن الأول إلى ما ذكره من روايتين متناقضتين متعارض تفيد أولاهما أن هذا الطاعن قد انتوى قتل المجني عليه منذ سنتين وانه كان يخطط لذلك الفرص لتنفيذ ما انتواه - وتفيد الرواية الأخرى أن هذه النية تولدت وقت نشوب المشاجرة وليس من وقت نشوء الخلافات بين العائلتين - وذلك دون أن تتصدى أسباب الحكم لهذا التعارض لهذا التعارض أو تبين ما يفيد أنها وهى تقضي في الدعوى كانت على بينه منه وأنها اقتنعت بعد تحقيق وجه الخلاف بعدم وجودة في الواقع - مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض. وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 2/ 11/ 1949 س 1 رقم 12 ص 35، 29/ 11/ 1949 س 1 رقم 42 ص 122، 2/ 3/ 1959 س 10 رقم 57 ص 263، حكم الهيئة العامة للمواد الجزائية في 16/ 5/ 1961 س 12 رقم 2 ص 385).

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى ما اطمأنت إليه من أقوال الشاهد الخامس - النقيب/.............................. - وجاء في بيان هذه الشهادة التي اطمأنت إليها ص 3 قولها (وشهد النقيب.......................... رئيس مباحث مركز شرطة................. بان تحرياته السرية أسفرت عن مضمون ما قرره الشاهد الأول وأضاف بان المتهمين من السادس للثامن عقب إصابة المجني عليه توجهوا لمسكن............................... وأشعلوا النار به وأتلفوا المركبة الآلية رقم.................... ملاكي.................).

والذي يفهم من تلك العبارات أن اطمأنت إلى صحة أقوال النقيب/................................. في شأن وقائع المشاجرة بكل تفاصيلها وما نسب إلى جميع المتهمين ومنهم المتهمون من السادس حتى الثامن من إشعالهم النار في إشعال النار في منزل.................................. وإشعال النار في المركبة الآلية رقم.................. ملاكي................... التي يمتلكها الطاعن الأول.

ثم جاء بأسباب الحكم بعد ذلك وذكرت ص 11 أنها لا تطمئن إلى تحريات الشرطة المتمثلة في أقوال هذا الضابط فيما يتعلق بالحريق وإسناد قولة إلى المتهمين من السادس حتى الثامن لأنها لا تعدد أن تكون رأيا تصاحبها يحتمل الصواب والخطأ ولا تصلح دليلا لإدانة المتهم ولا تطمئن إليها ولا تأخذ بها.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتنعت بإدانة جميع المتهمين ومهم المتهمون من السادس حتى الثامن استنادا إلى أقوال النقيب/............................... ثم عادت ونفت ما سبق أن اقتنعت به استنادًا إلى عدم اطمئنانها إلى أقوال هذا الشاهد فيما يتعلق بالاتهامات المسندة إلى المتهمين من السادس حتى الثامن - مع أن دواعي عدم الاطمئنان إلى أقوال هذا الشاهد مما تتعلق بالمتهمين جميعا - ومنهم المتهمون من الأول إلى الخامس (الطاعنين) - على نحو لا يجوز معه قصرها على المتهمين من السادس إلى الثامن الذين ارتأت أسباب الحكم في الرواية الأولى مسئوليتهم من إحداث الحريق للمنزل وإتلاف السيارة ثم عادت بعد ذلك ونفت هذه المسئولية.

الأمر الذي يعيب الحكم بتناقض أسبابه وغموضها - ولو أنها تنبهت إلى هذا التناقض وذلك الغموض لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969 س 20 رقم 241 ص 1209، 19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 316).

رابعًا: - بطلان الحكم للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لاقتطاع أسبابه أجزاء هامة من التقرير الطبي الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعنين وعدم الإشارة إلى سائر الأدلة الطبية في الدعوى: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعنين إلى التقرير الطبي الشرعي وأورد مضمونة - إلا أنه أغفل ذكر بيانات هامة وردت فيه.

فقد أغفلت أسباب الحكم بيان ما جاء في التقرير من وصف لملابس المجني عليه حيث جاء به أنها وجدت جميعا مبللة بالماء وخالية من القطوع أو التمزقات المشتبه وأنها عبارة عن صديري وفانلة نصف كم وسليب شورت كما أغفلت ما جاء بها من وجود سحج رضى احتكاكي غير منتظم الشكل بمؤخرة الكتف الأيسر وبإبعاد نحو 32 سم مع أن هذه البيانات ضرورية للتعرف على الصورة الحقيقية للواقعة وخاصة لما أنكره الطاعنون للاتهامات الموجهة للمتهم.

وكذلك فقد أغفلت وصف إحراز الأسلحة وفوارغ الطلقات الخرطوش المرسلة للطب الشرعي - لاسيما ما يتعلق بطول ماسورة كل منهما والذي يتحدد بناء عليه ما إذا كان استعمل في أصبة المجني عليه من عدمه وكذلك انطباق وصف السلاح المحظور حملة إلا بترخيص من عدمه.

وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم بيانات إصابات الطاعنين والتقارير الطبية عن تلك الإصابات وما ثبت بالتحقيقات ذاتها - وحيث ثبت من مناظرة السيد المحقق للطاعن الأول......................... إصابته بإصبع السبابة اليمنى - وهذا من شانه أن يعوق استعماله السلاح في إصابة المجني عليه وكذلك - كما ثبت أيضا من المناظرة وتقريري مفتش صحة............... إصابة الطاعن الثاني............................ بسحجة طويلة سطحية بالذراع الأيمن وكدمة اعلي الفخذ الأيسر الخارج والطاعن الثالث................................. بسحجات بأعلى الكتف الأيسر وجرح بالإصبع السبابة لليد اليمنى - مم ا يتعين على أسباب الحكم بيانه لما له من ضرورة في تحديد مسئولية المتهمين خاصة مع أن الدفع بشيوع الاتهام.

مما تقدم يتبين قصور أسباب الحكم في بيان مضمون التقرير الطبي الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعنين وفي إغفال الإشارة إلى إصابات الطاعنين الآخرين والتقارير الطبية بشأنها - مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 75 ص 880، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207، 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505، 26/ 1/ 1970ر س 21 ص 184 ن 26/ 1/ 1968 س 19 رقم 49 ص 272، 4/ 6/ 1979 30 ص 618).

خامسًا: - بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن يعمل مهندسا بمديرية الإسكان بمحافظة .................. ويعول أسرة ليس لها مورد يرتزق أفرادها منه إلا من عمله.

الأمر الذي يلحق به وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض واستمر تنفيذ الحكم عليه.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة:

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين نظر موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولي التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات