قتل عمد وإحراز سلاح بدون ترخيص

قتل عمد وإحراز سلاح بدون ترخيص

صيغ طعون
17. Aug 2020
229 مشاهدات
قتل عمد وإحراز سلاح بدون ترخيص

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليه/ .......................

في الحكم الصادر من محكمة .................... (................) ...................

بجلسة .../ .../ ........ في القضية رقم ............ لسنة ............

ورقم ............. لسنة ............................

الـوقائــع

اتهمت النيابة العامة/ ....................... - لأنه في يوم ../ ../ .... بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة: -

أولاً:- قتل عمدًا ................... مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها حال علمه بنبأ احتفاظها بمبالغ نقدية فتوجه صوب مسكنها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا بمواضع قاتلة بجسدها بسلاح أبيض (سكين) فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان وضع النار عمدًا في مسكنها سالف البيان - الأمر المنطبق عليه الجناية المؤثمة بالمادة 252 عقوبات.

وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ النقدي والهاتف المحمول المبين وصفًا وقدرًا بالأوراق ومسكنها سالف البيان.

- الأمر المنطبق عليه الجنحة المؤثمة بالمادة 317/ أولاً عقوبات.

ثانيًا:- أحرز بغير ترخيص أداة (سكين) مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهم بمقتضى المواد 230، 231، 234 عقوبات، 1/ 1، 25/ 1 مكرر، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 1 بند 11.

وبجلسة ../ .../ ...... حكمت محكمة ................................ حضوريًا: -

أولاً:- بإجماع الآراء بمعاقبة ................... بالإعدام شنقًا وألزمته بالمصروفات الجنائية.

ثانيًا:- بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.

وقد قرر المحكوم عليه/ ........................... - بالطعن بالنقض في هذا الحكم

من محبسه بسجن الاستئناف برقم ............ بتاريخ ../ ../ ............ للأسباب الآتية:-

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل لم يطرح بالجلسة وليس له أصل بأوراق الدعوى وما صاحب ذلك من خطأ في تحصيل وقائعها - وخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لمخالفته قواعد مسئولية المتهم الواقع تحت تأثير مخدر حال ارتكابه الجريمة وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في استظهار رابطة السببية بين جناية القتل العمد وبين جنحة السرقة وفى إقامة الدليل على وجودها على النحو الذي يتطلبه القانون - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة من الاعترافات المنسوبة للطاعن وأقوال الشهود والتي استندت إليها في أدانته والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

وفيما يلي بيان ذلك:-

أولاً: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل لم يطرح بالجلسة وليس له أصل بأوراق الدعوى وما صاحب ذلك من خطأ في تحصيل وقائعها:-

وذلك لأنه لما كانت المادة 302 إجراءات تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته - ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة..).

ولما كانت أسباب الحكم قد أدانت الطاعن على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجناية حريق عمد والمرتبط بجنحة سرقة استنادًا إلى قولها في مجال تحصيل وقائع الدعوى ص 2 أنه (تناول ثلاثة أقراص مخدرة - عقار الابتريل ليكون مشجعًا له على نيته موضوع جريمته التي صمم عليها...).

ثم كررت أسباب الحكم هذا المعنى مرة أخرى في مجال نفيها دفع الطاعن بفقدانه شعوره واختياره وقت الحادث ص 17 بقولها (أنه انتوى قتل المجني عليه وتناول بعضًا من أقراص عقار الابتريل برضاه ويعلم منه بحقيقة أمر هذا العقار ليكون مشجعًا له على تنفيذ نيته ضمن خطته الإجرامية..).

ولما كان هذا الذي ذكرته أسباب الحكم من تناول الطاعن للأقراص لتكون مشجعه له على ارتكاب الجريمة لم يرد بأوراق الدعوى - ولم يرد ذلك على لسان أي من الشهود ولا اعترافات المتهم حيث جاء باعترافاته بتحقيقات النيابة انه حينما تناول تلك الأقراص لم تكن لدية أية فكرة أو خاطرة لارتكاب أية جريمة - وأنه ارتكب الوقائع التي اعترف بارتكابها وهو واقع تحت تأثير الأقراص المخدرة التي لم يكن يعلم بتأثيرها وهو ما استدل به دفاعه في نفى مسئوليته العمدية عن تلك الوقائع.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد استندت في استظهار نية القتل والسرقة لدى الطاعن إلى دليل لم يرد بأوراق الدعوى ولم يطرح بالجلسة مما لا يصح كدليل لإثبات هذه النية لمخالفته الواقع والثابت بالأوراق ولو أنها فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى.

فإن الحكم يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال ومخالفته لنص المادة 302 إجراءات السالف ذكرها والخطأ في تحصيل وقائع الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 9/ 3/ 1931 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 314 ص 273، 24/ 6/ 1951 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 442 ص 1216، 30/ 10/ 1961 س 12 رقم 167 ص 847، 30/ 5/ 1950 س 1 رقم 231 ص 715، 20/ 3/ 1951 س 2 رقم 307 ص 812، 29/ 11/ 1949 ج 1 رقم 204 ص 621، 21/ 12/ 1954 مجموعة

القواعد ج 1 رقم 8 ص 500).

ثانيًا: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لمخالفته قواعد مسئولية المتهم الواقع تحت تأثير مخدر حال ارتكابه الجريمة وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع:-

وذلك لأنه لما كان الحاضرون مع الطاعن قد دفعوا بأنه كان فاقد الشعور والإرادة وقت وقوع الاعتداء على المجني عليها والاستيلاء على أموالها وإشعال النار في مسكنها - لأنه كان واقعًا تحت تأثير إدمانه العقار الهيروين المخدر وتناوله عقار الابتريل المخدر أيضا - مما جعله لا يعي ما يدور حوله في العالم الخارجي وما أقدم عليه من تصرفات بالكيفية التي يعي بها ذلك العاديون من الناس - بما جعله منعدم السيطرة على إرادته بصورة طبيعية - الأمر الذي ينتفي معه القصد العمدي بشكليه العام والخاص - أو على الأقل القصد الخاص (نية القتل ونية تملك الشيء المستولى عليه...).

وقد نص الحكم الأخذ بهذا الدفع معللاً بذلك بقوله ص 17 (بأنه من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة من عقاقير مخدره تناولها الجاني قهرًا عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل - وكان الثابت مما استخلصته المحكمة من اعتراف المتهم ووقائع الدعوى وظروف الحال أن المتهم قد انتوى قتل المجني عليها وتناول بعضًا من أقراص عقار الابتريل برضاه وهو يعلم منه بحقيقة أمر هذا العقار ليكون مشجعًا له على تنفيذ نيته ضمن خطته الإجرامية التي رسمها لنفسه لتنفيذ جريمته التي اقترفها بعد تفكير وتدبير وثبت من تقرير لجنة الطب العقلي ومن أعضائها بجلسة المحاكمة أن المتهم مسئول عن تصرفاته وقت الحادث ولا توجد أية آثار انسحابية لتعاطيه المواد المخدرة وأن تناوله لعقار الابتريل لا تأثير له على إرادته وإدراكه وقت الحادث لأن هذا العقار من العقاقير المهدئة التي تعطي لمتعاطيها نوعًا من الإحساس بالجرأة والشجاعة ويبعث على الطمأنينة والهدوء وعدم المبالاة بالعواقب وهو ما تثق به المحكمة وتقتنع بان المتهم انتوى قتل المجني عليها ونفذ جريمته وهو في كامل الإدراك أي القدرة على التمييز والفهم وفي كامل الاختيار - أي القدرة على توجيه الإرادة والسلوك ويؤيد ذلك خطته الإجرامية قبل الحادث ومسلكه أثناء تنفيذ الجريمة وبعد ارتكابها وأقواله بتحقيقات النيابة العامة - التي ظل فيها المتهم متذكرًا أدق تفاصيل الحادث مما لا يرشح البتة لأي تأثير لذاك العقار في سلامة عقله وفي صحة إدراكه اللهم إلا أنه استمد من تعاطي ذلك العقار الجرأة على تنفيذ جريمته التي خطط لها مسبقا وبالتالي فان المحكمة تخلص إلى تحقق المسئولية الجنائية للمتهم عن الجرائم التي ارتكبها بكافة أركانها القانونية المشتملة على القصد الخاص المتطلب لكل من جريمتي القتل العمد والسرقة....).

وهذا الذي استندت إليه أسباب الحكم في شان نفي الدفع بفقد الشعور الذي من شانه نفي القصد الجنائي (سواء العام أو الخاص) لدى الطاعن إنما هو استناد غير سديد - سواء من حيث الواقع أو القانون.

فأما من حيث الواقع فذلك لأن الثابت بالأوراق لا سيما اعترافات الطاعن والتي استند إليها الحكم في إدانته أنه في وقت ارتكابه للجريمة كان مدمنًا على تعاطي مخدر الهيروين وفى الليلة السابقة على الحادث وحينما لم يتمكن من الحصول على كمية منه أو تعاطيها - وكان في صحبة ابني المجني عليها وشقيقه في بداية رحلتهم للإسكندرية - وفي بداية الطريق وهم في شارع الهرم شعر بالتوتر والضيق وحدثت مشادة بينه وبينهم انتهت بعدوله عن السفر معهم - ومن أجل أن يتخلص من هذا التوتر والاكتئاب لجأ إلى صديقه مصطفى الشريف وتقابلا في شارع حسن الأكبر بعابدين حيث لم يتمكن الطاعن من الحصول على كمية من الهيروين - حيث أرشده صديقة المذكور إلى وسيله مؤقتة بديلة للتخلص من هذا التوتر وذلك الاكتئاب حيث اشترى ستة أقراص من مخدر الابتريل اقتسماها وناول الطاعن الأقراص الثلاثة ولم يكن الطاعن قد سبق له استعمال هذا المخدر - ثم توجها سويًا للعب البلياردو في إحدى الصالات ثم عاد الطاعن إلى منزلة في الساعة الثانية عشرة - منتصف الليل - وكان لا يزال يشعر بالحاجة إلى من يسري عنه ويخفف عنه هذه الأعراض حيث حضرت لمنزله صديقة له وشاركته مشاهدة البرامج التليفزيونية إلى أن حانت الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الحادث وبدا مفعول الأقراص الثلاثة وبعدم إمكانه تحديد ماذا يفعل - حيث انصرفت صديقته ونزل هو إلى الطريق واستقل سيارة أجره لم يكن يعرف وجهتها حتى منزل المجني عليها والتي استنكرت حضوره في هذا الوقت وحدثت مشادة كلامية تضمنت تعنيفها له بشده على ذلك التصرف وقوله لها انه حضر للتسلية باللعب على جهاز الفيديو - ومن غير أن يدرك ما يفعله قام بالإمساك بالسكين التي كانت موجودة بالصالة وطعنها بها.

الأمر الذي يؤكد أن ما ذكرته أسباب الحكم من حيث انتواء الطاعن قتل المجني عليها وتناوله عقار الابتريل ليشجعه في تنفيذ ما انتواه وانه كان مدركًا لأفعاله غير صحيح.

وأما من حيث قصور وعدم سداد ما جاء بأسباب الحكم - في شان الرد على عدم مسئولية الطاعن عن الأفعال التي اعترف بارتكابه لها لوقوعه تحت تأثير المخدر من حيث القانون - فذلك لان هذا الرد اقتصر على صورة واحدة فقط من صور الجنون وعاهة العقل التي تؤثر على أهلية الشخص فتنفيها لتأثيرها على القدرة على الإدراك أو الاختيار - حيث نفت عن الطاعن صورة الغيبوبة التي تفقد الإدراك فقط - دون الصور الأخرى التي تؤثر على الأهلية وتنفي عن المتهم القصد الجنائي.

وذلك لأنه من المتفق عليه من القضاء والفقه الإسلامي والفقه المعاصر أن المقصود بالجنون أو عاهة العقل جميع الأمراض التي تؤثر على المكنات العقلية للفرد بحيث تؤدى إلى فقدان الإدراك أو الاختيار - وان المكنات العقلية هذه تشمل جميع العمليات البسيطة منها والمعقدة - بما فيها الإدراك والانتباه والتخيل والتقدير وغير ذلك من العمليات المختص بها العقل - وحيث لا يلزم أن يؤثر الاضطراب العقلي على الإدراك والاختيار معا - بل يكفي أن يباشر أثره على أي منهما دون الآخر.

ذلك لأن الأهلية تنعدم إذا كان الاضطراب العقلي من شانه أن يحول دون حرية الفرد في تحقيق إرادته وفقا للبواعث المختلفة نظرا لأنه خاضع لتأثير باعث واحد لا يستطيع التخلص منه - كما هو الشأن في مرض جنون العقائد الوهمية من التتبع أو الاضطهاد أو غيرهما والذي يسمى (بالبارانويا) الذي هو عاهة جزئية خاصة بناحية في الشخص يبدو معافى في غيرها - وهذه العاهة تصيب الشعور أو الإدراك حيث يعاني الشخص من أفكار تتسلط عليه فلا يستطيع مقاومتها أو الهروب والفكاك منها ومنها أيضا جنون السرقة (الكليبومانيا) الذي يكون فيه المتهم مدفوعًا بدافع قوى شاذ لا يستطيع مقاومته بدفعه للسرقة رغم علمه بحقيقة ما يقدم عليه - ومنها أيضا جنون الحريق (البارومانيا) الذي يجد فيه الشخص نفسه مدفوعًا بدافع لا يستطيع مقاومته بدفعة لحرمة الأشياء رغم علمه بكنه ما يقدم عليه - وكذلك جنون (العرض) الذي يجد فيه المريض به نفسه مدفوعًا بدافع لا يستطيع مقاومته لعرض أعضائه التناسلية - ففي هذه الحالات ونظائرها يتجه المريض نحو الاختيار فيفقده - خصوصا إذا كان المريض واقعا تحت تأثير تناوله مادة مخدرة أو مسكره - ومن ثم تمتنع المسئولية الجنائية بالنسبة لما يرتكبه المريض مما يتصل بعاهته لا سيما إذا ما تعرض تفكيره وإرادته لما يعدمهما بسبب تعاطيه أيًا من هذه المواد التي من شانها إثارة وكامن هذه العاهة.

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت توافر إرادة الطاعن واختياره الأفعال التي اعترف بارتكابها على نحو معيب لمخالفته تفسير القضاء

(وعلى رأسه محكمة النقض) والمتفق عليه من الفقه الإسلامي والفقه

المعاصر للمادة 62 عقوبات للجنون والعاهة العقلية والذي يعتبر المسئولية في حالة تناول المتهم باختياره وإرادته لمادة مسكرة أو مخدره هي مسئولية مفترضة لا يتصور قيامها بالنسبة لجرائم القصد الخاص كما يعتبر من العاهات العقلية كل آفة تصيب العقل وبالتالي لا يصح مساءلة فاقد الشعور لتناول مادة مخدرة عن القتل العمد على النحو الذي بيناه آنفًا - مما يعيب أسباب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والذي أدى إلى إسباغ وصف قانوني غير صحيح على الواقعة - وباعتبار أن الوصف الصحيح لها على اشد الفروض هو جريمة الضرب المفضي إلى الموت - مما يندرج تحت نص المادة 236 عقوبات والتي يتعين تطبيقها على الدعوى الماثلة - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 13/ 5/ 1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم153 ص140، 23/ 11/ 1946 قواعد محكمة النقض ج2 رقم104 ص963، 21/ 4/ 1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم348 ص331، 12/ 6/ 1950 مجموعة أحكام النقض س1 رقم246 ص754، 21/ 5/ 1954 س5 رقم227 ص680، 30/ 6/ 1959 س10 رقم161 ص742، 13/ 1/ 1969 س20 رقم23 ص104، ومن الفقه الإسلامي الأمام الشافعي - الأم - ج 6 ص 4 طبعة دار الشعب العدد 14 سنة 1969، الأستاذ الشيخ/ محمد أبو زهره - الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي - القسم العام ص 451، الأستاذ الشيخ سيد سابق - فقه السنة المجلد الثاني سنة 1988 ص 442 - 443، الأستاذ/ عبد القادر عودة - التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالتشريع الوصفي ج1 سنة 1949 ص 586 ومن الفقه المعاصر أيضا المستشار الدكتور/ عبد العزيز عامر - شرح الأحكام العامة للجريمة في القانون الجنائي الليبي - دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية - منشورات جامعة بني غازي - طبعة دار الشروق ببيروت ص 299، 399، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - قانون العقوبات القسم العام سنة 1990 ص 311، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسني - الموجز في شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1976 ص 77، الأستاذ الدكتور/ رءوف عبيد - المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية ج 1 سنة 1980 ص 737 والمراجع المشار إليها في هوامش هذه المؤلفات).

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في استظهار رابطة السببية بين جناية القتل العمد وبين جنحة السرقة وفى إقامة الدليل على وجودها على النحو الذي يتطلبه القانون: -

لما كانت المادة 234/ 3 من قانون العقوبات والتي تتضمن الظرف المشدد لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها منها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على التهرب أو التخلص من العقوبة - فيجب لانطباق هذه المادة التي عوقب الطاعن بموجبها - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تقوم بين القتل والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون. أما إذا انتفت هذه الرابطة فلا ينطبق هذا النص ولو قامت علاقة القتل بين القتل والجنحة.

الأمر الذي يتعين معه في حالة القضاء بارتباط القتل بجنحة سرقة أن تبين المحكمة غرض الجاني من القتل وان تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.

لما كان ذلك - وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف انه قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار بقصد ارتكاب جنحة سرقة - وخلصت المحكمة إلى أن الطاعن قتل المجني عليها وبإصرار سابق بقصد التأهب لسرقة أموالها ص21 وهو أحد القصود المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات - وهو التأهب لفعل السرقة - إلا أنه لم يستظهر هذا القصد ولم يقيم الدليل على توافره في حق الطاعن بما يقيم علاقة السببية بين القتل والسرقة على النحو الذي انتهى إليه الحكم.

ذلك أن ما أورده الحكم في تحصيل الواقعة وما بسطة من اعتراف الطاعن - وهو الدليل على مقار فته القتل والسرقة - مفاده ارتكاب الطاعن قتل المجني عليها على اثر مشادة بينهما لاستنكارها حضوره لمنزلها في ذلك الوقت المبكر من الصباح للعب على جهاز العاب الفيديو حيث جاء باعترافه بأنه لم يفكر في الاستيلاء على مال المجني عليها إلا عندما شاهد حقيبتها والهاتف المحمول في غرفة النوم بعد الاعتداء عليها مما لا يدل على أن القصد من القتل هو السرقة - ويؤكد ذلك أن مصوغات المجني عليها كانت موجودة في مكانها بدولاب المجني عليها على نحو ما ثبت من معاينة مكان الحادث ولو أن المتهم أراد السرقة لاستولى عليها - ولا يغير من ذلك ما ذكره الحكم أن الطاعن فكر في قتل المجني عليها لسرقتها في الساعة التاسعة والنصف من مساء الليلة السابقة وتوجه لصديقة مصطفى لتعاطي عقار الابتريل المخدر ليشجعه على ارتكاب الجريمة - حيث لم يقم الحكم أي دليل على ذلك وهو ما خلت منه أوراق الدعوى - على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة - مما لا يؤدي إلى قيام الارتباط بين الجريمتين ولا يستفاد معه أن الاعتداء على المجني عليها كان بقصد السرقة على وجه التحديد - وإنما قد يكون لسبب آخر دفعه على الاعتداء. وهو الخلاف بينهما الذي ظهر فجأة لاستنكار المجني عليها حضور الطاعن لمنزلها في ذلك الوقت المبكر من الصباح ومعاتبته على ذلك في مشادة كلامية بينهما استغرقت عشر دقائق مما دفعه إلى الاعتداء عليها.

لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا عن استظهار رابطة السببية

بين القتل وارتكاب السرقة - على افتراض حتى ارتكاب الطاعن للجريمتين - وبما

يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 153 لسنة 59 القضائية جلسة 19/ 4/ 1989 مجموعة أحكام النقض س40 رقم 84 ص 525 , 23/ 2/ 1959 س10 رقم 51 ص234 , 29/ 11/ 1949 س1 رقم 41 ص118 , 7/ 11/ 1932 مجموعة القواعد القانونية ج3 رقم8 ص7).

رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة من الاعترافات المنسوبة للطاعن وأقوال الشهود والتي استند إليها في أدانته والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى الاعتراف الذي أدلى به في تحقيقات النيابة العامة - وأوردت مضمون هذا الاعتراف ص 5 - 7 على نحو معيب - ومن أهم أوجه القصور في بيانه ما يأتي: -

أ - نقلت أسباب الحكم عن الطاعن ضمن اعترافاته ص5 انه خرج لمقابلة صديق له يدعى مصطفي بشارع حسن الأكبر لتعاطي الأقراص المخدرة (الابتريل) - وهذا غير صحيح لأنه لم يرد باعترافات الطاعن انه ذهب لصديقة هذا لتعاطي أقراص الابتريل - وإنما جاء بها ص 9/ 27 , 12/ 30 من تحقيقات النيابة العامة انه لما تقابل مع صديقة المذكور اقترح الأخير شراء عقار الابتريل فقرر له الطاعن انه لم يجربه من قبل فشجعه على تجربته - وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت عن الطاعن انه قابل صديقه لتعاطي أقراص الابتريل المخدرة مع أن ذلك لم يرد في اعترافاته على هذا النحو - وإنما جاء بها أن صديقه مصطفي هو الذي اقترح تناول هذا العقار الذي لم يكن يعرفه الطاعن أو يجربه من قبل - وقد ترتب على هذا الخطأ في الإسناد ما استظهرته أسباب الحكم انه تعاطها لتشجعه على ارتكاب الجريمة - وهذا لم يرد بالأوراق أيضًا - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء باعترافات الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ص 16/ 34 , 17/ 35 أن فكره ذهابه لمنزل المجني عليها لم تطرأ على تفكيره إلا بعد أن نزل من منزله واستقل سيارة الأجرة ولم يكن في خاطره أي هدف ودفعه إلى الذهاب شعور قوي لا يعرف سببه وانه لم يكن يعلم باحتفاظ المجني عليها بأية مبالغ نقدية.

ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم من اعترافات المتهم من شأنه نفي القصد الجنائي لديه - وهو ما ترشحه وقائع وظروف الدعوى والذي تمسك به الدفاع - مما يعيب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من اعترافات المتهم التي استندت إليها في إدانته - متعلقة بتحديد مسئوليته وإسباغ الوصف القانوني على الواقعة - وبما يتعين معه نقضه.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال العقيد/ مجدي عبد العال شطا وأوردت مضمونًا لها ص7 - 8 ولكنها أغفلت ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ص40/ 58 , 43/ 60 أن الطاعن كان في حاجة إلى مبالغ نقدية لشراء المخدر بسبب إدمانه واعترافه له بأنه يتعاطى مخدر الهيروين.

ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم من أقوال هذا الضابط من شأنها إثبات إدمان الطاعن لتعاطي مخدر الهيروين والذي يدفعه إلى الحصول عليه على نحو لا يستطيع معه إدراك ما يفعله من اجل ذلك ولا مقاومة الشعور الجارف بالحاجة إلى تعاطيه - والذي يترتب عليه اعتباره فاقدًا للإدراك المطلوب للمساءلة عن الجرائم العمدية ذات القصد الخاص ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ما أغفلته لتغير وجه السير في الدعوى.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أشارت إلى مضمون واعترافات الطاعن وأقوال العقيد/ مجدي عبد العال شطا والتي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب بالإسناد الخاطئ واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة ذات التأثير في عقيدة المحكمة وتطبيق النصوص القانونية الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س10 ص666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س9 ص886، نقض 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س 19 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم85 ص462).

خامسًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - جاء بأسباب الحكم وفي مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص 2 أن الطاعن فكر في قتل المجني عليها لسرقة أموالها لحاجته إلى المال لشراء المواد المخدرة التي يتعاطاها وخاصة مخدر الهيروين - كما جاء بأسباب الحكم وفي مجال تحصيلها لاعترافات الطاعن ص 5 انه توجه لصديقة مصطفى لتعاطي أقراص الابتريل المخدر وانه لما تناولها أحدثت مفعولها بعد ساعات قليلة وذلك بفقده الاختيار والإدراك لما يفعله - وكذلك جاء بأسباب الحكم وفي

مجال تحصيل أقوال الشاهد العقيد/ مجدي عبد العال شطا ص 8 أن الطاعن اعترف له بتعاطيه المخدرات ومنها مخدر الهيروين على سبيل الإدمان وبحيازته لفافة من هذا العقار المخدر والتي تم ضبطها - كما جاء بأسباب الحكم ص 20 أن المتهم ارتكب جريمته لحاجته

للمال لتعاطي المخدرات.

الأمر الذي يستفاد مما جاء بأسباب الحكم في هذه المواضع أن الطاعن ارتكب الأفعال المنسوبة له تحت وطأة الإدمان المدمرة وحاجته الملحة والشديدة إلى تعاطيها والتي لا يستطيع تحمل الآلام الناتجة عن حرمانه منها - وهو ما يتطلب وضع هذه الحالة في الاعتبار عند تحديد مسئوليته ومع ذلك جاء بأسباب الحكم وفي مجال سردها لمضمون التقرير الطبي العقلي لمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية وأقوال الأطباء الخبراء بهذه المستشفى ص 12 فقرة 13 أنهم ارتأوا من خلال الاطلاع على ملف القضية والملاحظة العقلية للمتهم ومناظرته وإجراءات الاختبارات النفسية انه لا يعاني من أية أعراض لمرض عقلي وقت ارتكاب الحادث وانه مسئول عن أفعاله لسلامة الإدراك والتفكير والإرادة والعاطفة وقت الفعل المسند إليه حتى مع ثبوت ادعائه بتعاطي مواد مخدرة.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالتناقض والغموض وذلك لما ذكره في بعض المواضع من إدمان الطاعن للمخدرات وذكره في مواضع أخرى عدم وجود مظاهر لهذا الإدمان بما يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضائها - وبما يتعين معه نقضه.

2 - جاء بأسباب الحكم وفي مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص 2 بيانًا لصلة الطاعن بالمجني عليها وابنيها عن وجود صداقه بين طارق محمد بكرى وشقيقة المتهم حاتم محمد بكري من ناحية وبين جلال فاروق فتح الله وشقيقة محمد (نجلي المجني عليها) من ناحية أخرى وان المتهم زميل للأخير بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية وان المتهم اعتاد التردد على صديقيه ومساء يوم 21/ 7/ 2002 أعدوا عدتهم للسفر إلى العجمي بالإسكندرية للمصيف بناء على موعد سابق.

الأمر الذي يستفاد منه أن هناك صلة طيبة وصداقة وثقة متبادلة وعلاقات ودية بين ابن المجني عليها ووالدتهما من جهة - وبين المتهم وشقيقه من جهة أخرى.

ثم جاء بأسباب الحكم بعد ذلك وفي مجال بيان مضمون أقوال نجلي المجني عليها المذكورين أن الطاعن قد اعتاد السرقة وسبق له سرقة جهاز محمول من أحدهما

(محمد فاروق فتح الله) بالأكاديمية للإنفاق على المواد المخدرة - بما يعنى أن الثقة والمودة مفتقدتين من جانب نجلي المجني عليهما نحو المتهم.

الأمر الذي يتبين معه وجود تناقض في أسباب الحكم تتعلق بعلاقة المتهم بنجلي المجني عليها ووالدتهما على نحو يتعذر معه تفسير مسلك الطاعن ومدى إدراكه للإتيان بالأفعال التي اعترف بها والتي ترشح لأنه لم يكن مدركًا ولا مختارًا لمباشرة تلك الأفعال - وهو ما يصم الحكم بالغموض أيضا في التعرف على مدى إدراك الطاعن واختياره حال مباشرتها والذي يعد أيضًا قصورًا في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 29/ 6/ 1959 س 10 رقم 156 ص 708، حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في 16/ 1/ 1961 مجموعة الأحكام س 12 رقم 2 ص 385، نقض 18/ 12/ 1986 س 37 رقم 206 ص 1085، 30/ 4/ 1986 س 37 رقم 105 ص 534).

سادسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار نية القتل والسرقة والحريق لدى الطاعن: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها, وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم , وإلا كان قاصرًا ".

وتطبيقا لهذا النص فانه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترنة بجريمة حريق عمدي والمرتبطة بجنحة سرقة - وحسبما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أن تبين توافر القصد الجنائي لدى الفاعل باستظهار علمه بأنه يوجه فعله إلى جسم حي وأن يعلم بخطورة الفعل الذي ارتكبه وبانتوائه قتل المجني عليها وإزهاق روحها باعتبار أن ذلك قصد خاص يتطلبه القانون علاوة على القصد العام - وان تستظهر توافر ظرف سبق الإصرار بعنصرية الزمني والنفسي بان تكون هذه النية سابقة على فعل القتل وان يكون الجاني قد فكر في ارتكابها تفكيرا هادئا باطمئنان وروية وذلك بإيراد المظاهر والأدلة التي تكشف عنها دون تعسف في الاستنتاج .

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين أن المتهم وضع النار عمدا في مكان مسكون أو معد للسكن وتوجه إرادته اختيارا إلى وضع النار في هذا المكان لإحراق ذاته أو لاتخاذه وسيلة لاتصال الحريق بباقي المكان أو بمكان آخر وهو يوقن بان النار لابد وأنها متصلة به.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين أن المتهم استولى على مال المجني عليها دون رضاها وان تستظهر نية السرقة وتملك الشيء المسروق متى كانت هذه النية محل شك أو كان المتهم يجادل في قيامها لدية.

وكذلك يتعين على أسباب الحكم أن تبين ارتباط القتل بالسرقة وان تستظهر علاقة السببية بينهما على الوجه الذي بينه القانون في المادة 234/ 3 عقوبات بان تقيم الدليل على أن القصد من القتل هو التأهب للسرقة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت نية القتل لدى المتهم من استخدامه لسكين مطبخ ذات حافة حادة من شانها إحداث القتل ومن تعدد الطعنات بجسد المجني عليها وقصد التخلص منها لسرقة أموالها - وهو استظهار مما لا يعتد به لأنه استعمال سكين وتعدد الضربات في أماكن متعددة لا يستفاد منها نيته وكذلك فان قصد التخلص من المجني عليها لسرقة أموالها مما نفاه المتهم في اعترافاته ولم يسانده دليل صحيح حيث جاء بتلك الاعترافات انه اخذ المبلغ المضبوط والهاتف المحمول لمجرد انه رآهما أمامه - ولم يستول على مصوغات المجني عليها لأنه لم يكن في نيته امتلاك أي شيء من منقولات الشقة - وان ذلك حدث

عقب مشادة بين المجني عليها وبينه بسبب حضوره في وقت غير مناسب واستنكارها

ذلك - وأضاف في اعترافاته انه فعل ذلك أيضا على سبيل المغامرة متأثرا في ذلك ببعض ممثلي السينما في الأفلام الأجنبية الذين ذكر أسماء بعضا منهم - دون أن يكون غرضه القتل أو السرقة أو حرق المكان.

ويؤكد عدم توافر نية القتل ما تمسك به الدفاع من عدم إدراك الطاعن لأفعاله

وقت ارتكابه الجريمة لوقوعه تحت تأثير مخدر - وهو ما تعرضنا لبيانه تفصيلا في مواضعه من هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت توافر ظرف سبق الإصرار لدى الطاعن مما ارتأته من عدوله عن السفر للإسكندرية في الليلة السابقة وتناوله عقار الابتريل المخدر ووضعه خطة قتل المجني عليها بسكين المطبخ واستدعاء صديقته لتؤنسه حتى يحين وقت تنفيذ الجريمة في الصباح مما يعد تعسفا في الاستنتاج ومخالفا للمنطق لان من يتناول مادة مخدرة ويقضي فترة مع صديقة مصطفى في لعب البلياردو بإحدى الصالات في شارع بور سعيد ثم عودته لمنزله وقضاء وقت مع صديقته بمنزلة في مشاهده برامج التليفزيون المختلفة من شانه استبعاد فكرة الجريمة من ذهن المتهم أصلا فضلا عن انتفاء العنصر النفسي في ظرف سبق الإصرار كما انه من غير المنطقي ولا وارد بالأوراق أن المتهم وضع في خطته الحصول على سكين من المطبخ - وحيث ثبت أن السكين كان موجودا في الصالة بجوار بعض الأواني التي كانت بها بعض الفواكه لاستعمالها في تناولها مما يعيب الحكم بالتعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال لما ارتآه من توافر مظاهر سبق الإصرار من أمور ووقائع ليس لها أصل بالأوراق والتحقيقات ولم تعرض على بساط البحث أثناء المحاكمة.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت ارتباط جناية القتل العمد بجنحة السرقة مما ارتأته من تأهب الطاعن للسرقة بإصرار سابق على السرقة وأن ذلك تحقق بالفعل - غير أن هذا الاستظهار معيب لأن أسباب الحكم لم تبين توافر القصد الخاص في السرقة وهو نية تملك الشيء المستولى عليه - لا سيما وان الطاعن قد نفى هذا القصد وأوضح أن أفعاله كانت على سبيل المغامرة وانه لا يحتاج إلى المال ولو انه أراد السرقة لأخذ مصوغات المجني عليها الموجودة بالدولاب وكذلك لأنه ميسور الحال ووالدة أستاذ بكلية الطب. وذلك فضلا عن أن عدم قصور توافر هذا القصد مع دفوع الطاعن تحت تأثير تناوله المخدرات على نحو ما سلف بيانه - وكذلك لما ثبت من الأوراق من خاطرة اخذ النقود والهاتف المحمول تولدت في فكره بعد اعتدائه على المجني عليها واتجاهه نحو الانصراف من الشقة وكان سبب الاعتداء والمشاجرة بينهما - مما ينفى رابطة السببية بين أفعال الاعتداء (لو صح إسباغ وصف القتل العمد عليها) وبين فعل الاستيلاء على المال (لو صح إسباغ وصف السرقة عليه) وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت توافر ظرف اقتران القتل بجناية الحريق العمدي مما ارتأته من ترك الطاعن لفافة أو نهاية لفافة تبغ (سيجارة أو عقب سيجارة) في طفاية على سريري نجلي المجني عليهما (وكل سرير في غرفة مستقلة) وذلك باختيار الطاعن وإرادته وهو على يقين من أن النار ستصل من المفروشات القطنية إلى باقي منقولات المسكن مع أن وقائع الدعوى ترشح لعدم توافر قصد إحراق مكان السريرين أو اتصال الحريق بباقي محتويات الشقة لان وضع نهاية اللفافة (العقب) في الطفاية يدل على النسيان - كما أن غرفة كل من نجلى المجني عليها - وحسبما ثبت من المعاينة لا يسمح بامتداد النار إلى موضع آخر من الموضع الذي وضع فيه (العقب) - وحيث ترشح الوقائع إلى أن الطاعن دخل إحدى الغرفتين للعب على الفيديو والكمبيوتر وأشعل سيجارة لتساعده على اللعب ونسيها وكذلك لتغيير ملابسه كما ينفى قصد إشعال النار التي نشبت نتيجة إهمال منه والتي يتعين أيضا وقوعه تحت تأثير المخدر - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان وقائع جريمة الحريق التي اقترنت بجريمة القتل المدعى بها.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد سردت وقائع الدعوى على نحو لا يتحقق معه استظهار أركان وعناصر جريمة القتل مع سبق الإصرار المقترنة بجناية حريق عمدي والمرتبطة بجنحة سرقة والتي أدانت عنها الطاعن - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(الطعن 847 لسنة 31 ق جلسة 9/ 1/ 1962 س 13 ص 35، الطعن 985 لسنة 31 ق جلسة 12/ 2/ 1963 س 13 ص 132، الطعن 796 لسنة 26 ق جلسة 16/ 10/ 1956 س 7 ص 1042، الطعن 1642 لسنة 34 ق جلسة 4/ 1/ 1965 س 16 ص 16، نقض 12/ 11/ 1972 س 23 رقم 266 ص 1174، 25/ 3/ 1973 س 24 رقم 82 ص 388، 23/ 10/ 1977 س 28 رقم 181 ص 875، 28/ 10/ 1978 س 29 رقم 91 ص 492، 11/ 12/ 1978 س 29 رقم 190 ص 916، وذلك فيما يتعلق بجريمة القتل مع سبق

الإصرار - أما عن جريمة الحريق العمدي الطعن 16 سنة 4 ق جلسة 27/ 11/ 1923 والطعن 9سنة 5 ق جلسة 21/ 5/ 1935 أو الطعن 487 سنة 21 ق جلسة 1/ 1/ 1952 مشار إليها بمجموعة القواعد التي قررتها محكمة النقض في 50 عامًا للسيد المستشار/ الصاوي يوسف القباني ج 2 سنة 1989 تحت أرقام 5، 6، 7 على الترتيب ص 1955، 1956، الطعن 2356 لسنة 49 ق جلسة 19/ 6/ 1980 مجموعة أحكام النقض س 31 رقم 155 ص 804).

بــنــاءً عــلــيـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

اولاً:- قبول الطعن شكلاً.

ثانيًا:- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق ,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات