قتل عمد 9

قتل عمد 9

صيغ طعون
17. Aug 2020
136 مشاهدات
قتل عمد 9

النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/......................... وشهرته.............

في الحكم الصادر من محكمة............... بجلسة.../.../....

في القضية رقم............... لسنة................ جنايات

مركز.................... والمقيدة برقم............ لسنة................

الـوقائــع

اتهمت النيابة العامة............................. وشهرته................... لأنه في يوم.../.../.... بدائرة مركز................ محافظة.....................

أ - قتل.................................. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحًا ناريًا مسدس وترصده في المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية قاصدًا من ذلك قتله فاحدث به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر شرع في قتل........................... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتل المجني عليه الأول وترصده في المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية قاصدا من ذلك قتله فحاد احدها وأصاب المجني عليه سالف الذكر والموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته المجني عليه بالعلاج.

ب - أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا " طبنجة "

أحرز ذخائر عدة طلقات مما تستعمل على السلاح الناري موضوع التهمة الثانية دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه.

وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المواد 45/ 1 , 46/ 1 , 230، 231، 232، 234/ 2001 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.

وبجلسة.../.../.... حكمت محكمة جنايات............... حضوريًا بمعاقبة.................................. بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومائتي جنيه أتعاب المحاماة وألزمته مصروفاتها.

وقد قرر المحكوم عليه/.................................... وشهرته.................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب الخطأ في تطبيق القانون لتطبيق المادة 234/ 2 عقوبات على الواقعة موضوع الاتهام واعتبارها قتلا عمدا مقترنا بجناية شروع في قتل مع أن هذا النص لا ينطبق عليها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لقصوره في بيان مضمون ومؤدى التقارير الطبية الشرعية واقتطاع أجزاء هامة منها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في استظهار علاقة السببية بين الأفعال المسندة للطاعن وبين وفاة المجني عليه الأول وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة القتل العمد وظروفها المشددة والتي أدين عنها الطاعن.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: الخطأ في تطبيق القانون لتطبيقه نص المادة 234/ 2 عقوبات على الواقعة موضوع الاتهام واعتبارها قتلا عمدا مقترنا بجناية شروع في قتل مع أن هذا النص لا ينطبق عليها (على فرض صحة وقوعها) - وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان من المتعين على محكمة الموضوع وطبقا للمادة 308 من قانون الإجراءات جنائية أن تطبق القانون على الوقائع المرفوعة بها الدعوى تطبيقا سليما - دون أن تتقيد في ذلك بوصف الواقعة كما هو وارد في أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور حيث يكون عليها أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة طبقا للتعريف الوارد بها في نصوص القانون.

ولما كان الحاضر مع الطاعن قد دفع بعدم توافر ظرف الاقتران المشدد - واستند في ذلك إلى قوله أن المنسوب للطاعن هو سلوك مادي واحد أدى إلى وفاة المجني عليه الأول وإصابة الثاني - مما يندرج تحت نص المادة 32/ 1 عقوبات - وهي الحالة التي يطلق عليها

في الفقه (التعدد المعنوي) - وذلك لأنه يشترط لتوافر ظرف اقتران جناية ما بجناية قتل عمد وفقا للفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات أن تكون الجريمة المقترنة مستقلة عن القتل ومتميزة عنه - وان يكون هناك تعدد حقيقي وواقعي في الأفعال بالقدر الذي يعتبر كل منهما جريمة مستقلة - ولا يكون القتل مستقلا عن الجناية الأخرى في حالة ما إذا كانت هذه الجريمة قد وقعت بفعل واحد - فضلاً من أن ما صورته الأوراق لا يشكل جناية شروع في قتل المجني عليه ............................ - فأيا كان مرتكب الفعل الذي أصاب المجني عليه المذكور - فانه لم يتوافر لدية قصد القتل - فلم يتوافر لديه العلم والإرادة اللازمين لقيام القصد العام ولم تتوافر لديه نية القتل التي تمثل القصد الخاص الذي تتطلبه محكمة النقض للعقاب على القتل أو الشروع فيه - وإذا فقد الشروع احد أركانه وهو القصد الجنائي انتفت المسئولية عنه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على هذا الدفع الهام بعدم ظرف اقتران جناية الشروع في القتل بجناية القتل العمد المنصوص في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات بقولها ص 8 (أنه يكفي لتغليظ العقاب عملا بالفقرة الثانية من المادة 234/ 2 من قانون العقوبات أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بان تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن فإذا كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهم من فعل تمثل في إطلاق الأعيرة النارية على المتهم " يقصد المجني عليه الأول " مما أدى إلى قتله وكان فعل المتهم الإجرامي قد تعدد بتعدد مرات إطلاق النار على المجني عليه الأول الذي قصده بالذات لقتله ثم أصاب الثاني فعندئذ تكون قد توافرت رابطه الزمنية وتوافر الاقتران الموجب لتشديد العقاب ولا يقدح في ذلك أن الأفعال المتعددة التي أتاها المتهم قد ارتكبت بناء على تصميم جنائي واحد أو لغرض واحد وبذلك يكون الاقتران قد توافر في حق المتهم وثبت في حقه ويكون ما نعاه والدفاع في هذا الصدد غير سديد بما يتعين الالتفات عنه).

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد ولا يتفق وصحيح القانون لأن إطلاق عدة أعيرة على المجني عليه الأول وما وصفته بأنه تعدد إطلاق النار عليه يعد سلوكًا واحدًا ونشاطًا واحدًا وأن تعددت الأفعال المكونة له والذي يسمى في الفقه الجريمة المتتابعة أو المكررة - وهى بذاتها التي تعد مكونه لأفعال الشروع في قتل المجني عليه الثاني - فليس هناك استقلال بين أي من هذه الأفعال المتتابعة المكونة لجريمة قتل المجني عليه الأول والمكونة في ذات الوقت جريمة الشروع في قتل المجني عليه الثاني (لو صحت الوقائع) - ومن ثم لا تعتبر الجريمة الثانية مستقلة بأفعالها عن الجريمة الأولى وينتفي شرط الاستقلال الذي يتطلبه ظرف الاقتران. وكذلك فإن أسباب الحكم قد خلطت بين الجريمة المتكررة أو المتتابعة والذي ينطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات والتي يتعين تطبيقها على الحالة الماثلة فيما لو صحت الوقائع وبين الجرائم المتعددة التي يقضي فيها بعقوبة واحدة طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة والتي تتعلق بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة والتي ترى أسباب الحكم توافرها (على سبيل الخطأ) - فضلا عن انه لو افترضنا جدلا وجود الارتباط فان هذا الارتباط لا يتوافر مع عنصر الاستقلال الذي يشترط لقيام ظرف الاقتران المشدد المنصوص عليه في المادة 234/ 2 من قانون العقوبات

(نقض 5/ 4/ 1937 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 40 ص 64، 27/ 10/ 1941 ج 5 رقم 287 ص 561، 20/ 4/ 1942 س 5 رقم 384 ص 645، 3/ 12/ 1945 ج 7 رقم 20 ص 16، 25/ 6/ 1963 مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 110 ص 571، 14/ 3/ 1960 س 11 رقم 50 ص 236، 25/ 3/ 1957 س 8 ص 278، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1975 ص 266، 613، و شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1964 فقرة 203 ص 213، الأستاذ الدكتور/ احمد فتحي سرور - الوسيط في شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1985 ص 575 - 576).

ثانيًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الطفل المجني عليه................................... وأوردت مضمونا لها ص 4 على نحو معيب - ذلك أنها اقتطعت ما جاء بتلك الأقوال بتحقيقات النيابة ص 18 - 19 من ملف الدعوى أنه شاهد الطاعن يتشاجر ويتماسك مع المجني عليه عبد الأعلى وأنه خلال المشاجرة اخرج الطاعن الطبنجة من ملابسه وأطلق النار على المجني عليه المذكور.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد - من شأنها نفي ظرفي سبق الإصرار والترصد لدى الطاعن وكذلك فإنها ترشح لأن يكون المجني عليه..................................... هو الذي بادر بالاعتداء على الطاعن وكذلك نفى ما ادعته زوجة المجني عليه المذكور (الشاهدة الأولى) وابن شقيقته........................ (الشاهد الثاني) أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه حال قيامه بتغطيته سيارته.

ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك الاقتطاع لتغير وجه السير في الدعوى.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهدة الأولى -.............................. - زوجة المجني عليه............................ - وأوردت مضمونا لها ص 3 على نحو معيب - فقد أغفلت ما جاء بأقوالها في محضر شرطة مركز ملوي ص 4 - 5 من ملف الدعوى بان الطاعن أطلق على زوجها عيارا واحدا وأنها لما سمعت طلق النار وكانت واقفة في شرفة سكنها علمت أن النار كانت مطلقه على زوجها الذي كان واقفا أمام المنزل ومعه إخوته لحمايته - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذه الشاهدة بتحقيقات النيابة ص 27 - 28 من الملف أن الطاعن كان متجها حال إطلاقه النار نحو الجانب الأيسر لزوجها المجني عليه وانه أطلق عليه عدة عيارات لا تعرف عددها وانه حال إطلاق النار على المجني عليه كان يقف معه ابن شقيقته.............................. وأنها لا تعرف شكل السلاح الذي أطلق الطاعن منه النار على زوجها - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوالها ص 61 أنها شاهدت الطاعن حاملا سلاحه ويهددها به وذلك حال وقوفه أمام منزلها قبل إطلاق النار على زوجها بحوالي ساعة وان الطاعن اعتاد الوقوف أمام المنزل مظهرا سلاحه من جيبه ومسحه بقصد تهديدها.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بيان أجزاء هامة من أقوال الشاهدة الأولى يستفاد منها أنها لم تشاهد واقعة إطلاق النار وأنها تفتعل أدلة غير مقبولة قبل الطاعن - ولو أنها فطنت إلى تلك الأقوال التي أغفلت بيانها لتغير وجه السير في الدعوى.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال................................ - وأشارت إلى تلك الأقوال بقولها ص3 انه شهد بمضمون ما شهدت به الشاهدة الأولى - مع أن أقواله اختلفت عن أقوالها في أجزاء هامة - ومن ذلك ما جاء بأقواله ص 29 - 31 أنه سمع إطلاق النار بعد أن افترق عن خاله المجني عليه بعد أن كان قد نبهه إلى أنه شاهد الطاعن واقفا بجوار المنزل ولكن المجني عليه لم يأبه لهذا التنبيه ولم يهتم به - وأن الطاعن كان يقف وحده وانه أطلق النار من مسدس اسود اللون - وأنه (الشاهد) اتجه نحو مصدر إطلاق النار حيث شاهد الطاعن ماسكا المسدس ويوجهه نحو المجني عليه ولما شاهده الطاعن وجه السلاح نحوه وهدده بإطلاقه عليه فانصرف هاربا - ووصف السلاح بأنه اسود اللون (مع أن الثابت من مناظرة النيابة العامة وتقرير الطبيب أن لونه بني).

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بيان أجزاء هامة من أقوال هذا الشاهد متعلقة بوقائع هامة ضرورية للتحقق من صحتها وتقديرها وتناسقها مع سائر الأدلة.

4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/..................................... معاون مباحث مركز شرطة.................... وأوردت مضمونا لها ص 3 على نحو معيب ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ص 49، 53، 30 أن الطاعن كان ينتظر عودة المجني عليه............................... وما أن عاد لمنزله ووقف أمامه لتغطية سيارته أطلق النار عليه - وهو ما يخالف ما جاء بأقوال زوجة المجني عليه المذكور أن المجني عليه كان في السكن ونزل لتغطية السيارة وأن تحرياته لم تتوصل إلى تواجد.................................... بمكان الواقعة وإنما كان موجودًا بالمكان............................... و.................................. (اللذان أنكرا وجودهما بمكان الحادث) - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله أيضا أن الطاعن والمجني عليه.................................... يقطنان في منطقة واحدة.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت بيان أجزاء هامة من أقوال هذا الضابط تخالف ما جاء بأقوال زوجة المجني عليه وابن شقيقته - فضلا عن مخالفتها لأقوال الشاهد الأخير الطفل...................................... الذي ذكر أن مشاجرة حدثت بين المجني عليه والطاعن - وهى أقوال هامة تؤكد في جملتها تناقض أقوال جميع الشهود التي استند إليها الحكم في إدانة الطاعن تناقضا يتعذر معه الاطمئنان إلى صحة أي منها.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد بينت مضمون أقوال جميع الشهود التي استندت إليها على نحو معيب لا يعبر عما أراده كل منهم في أقواله - ولا يؤدى إلى التعرف على حقيقة الواقعة - كما يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(جلسة 23/ 6/ 1959 مجموعة الأحكام س10 ص666، جلسة 4/ 11/ 1958 س9 ص886، نقض 17/ 11/ 1959 س10 ص896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص590، 5/ 10/ 1965 س16 ص833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم85 ص462).

ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لقصوره في بيان مضمون ومؤدى التقارير الطبية الشرعية واقتطاع أجزاء هامة منها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه................................... وتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه محمد سيد محمد - غير أنها أوردت مضمونا لها على وجه معيب بالاقتضاب والإجمال المخل فضلا عن اقتطاع أجزاء هامه منها - لا سيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بقصور هذه التقارير وعدم صلاحيتها لاتخاذها واعتبارها أدلة صحيحة من شانها إسناد وقائع الاتهام للطاعن - وفي ذلك تقول محكمة النقض (أن بيان الأدلة يجب أن يأتي بطريقة واضحة ومفصلة ولو إلى اقل قدر تطمئن معه النفس والعقل أي أن القاضي ظاهر العذر في إيقاع حكمه على الوجه الذي ذهبت إليه دون وجه آخر مباين أو متناقض).

ومن أهم مظاهر القصور والإيجاز المخل والإغفال لعناصر هامه من تقارير الطب الشرعي التي استندت إليها أسباب الحكم في إدانة الطاعن ما يأتي: -

أ‌- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتقرير الصفة التشريحية رقم...../............. -............ من وجود صديد بالتجويف الصدري يقدر بنصف لتر ووجود صديد بالتجويف البطني يقدر بالتر - وكان نائب كبير الأطباء الشرعيين قد ذكر في أقواله أمام المحكمة أن التسمم الصديدي الايسمي يحدث عادة بعد العمليات الجراحية - ويبدأ موضعيا ثم ينتشر حتى يعم تجاويف الجسم وانه من الممكن الاحتراز والاحتياط منه.

ب‌- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتقرير الصفة التشريحية سالف الذكر انه انتهى إلى إرجاء إبداء الرأي فيما طلبته النيابة العامة لحين موافاة الطبيب الشرعي بملابس المجني عليه المذكور والتي كان يرتديها وقت وقوع الحادث.

ج - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بتقرير طب شرعي............ رقم............ لسنة................... من أن مستشفى.............. العام أفاد بعدم وجود حرز الملابس بالمستشفى وأن إذن دخول المجني عليه المذكور لمستشفى................... الجامعي ثبت به إقرار................................ (نجل شقيقة المجني عليه) حضر للمستشفى بدون حرز ملابس وأنه مسئول مسئولية كاملة عند طلب النيابة الحرز حتى تكون المستشفى الجامعي ليس لها علاقة بالحرز وان الأخير عندما سئل بالتحقيقات قرر أنه لا يعلم شيئا عن الملابس (وهو ما قررته أيضا زوجة المجني عليه............................. - وابن شقيقته...................................) - وأغفلت أسباب الحكم ما جاء بنهاية هذا التقرير من قولة (ونظرا لعدم وجود حرز الملابس التي كان يرتديها المجني عليه وقت وقع الحادث فإنه يتعذر علينا تحديد فتحات الدخول من الخروج وكذا تحديد مسافة الإطلاق - وبالتالي يتعذر علينا مناقشة التقرير الوارد بمذكرة النيابة).

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أشارت إلى تقارير الطب الشرعي وأقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين أمام المحكمة على نحو قاصر لاقتطاعها أجزاء هامة منها من شانها عدم صحة الاستناد إليها في إسناد وقائع الاتهام والذي كان قد تمسك بها دفاعه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان التقارير الطبية الشرعية التي استند إليها في أدانته على نحو يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه الحكم - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 2/ 11/ 1958 مجموعة الأحكام س9 ص1033 , 3/ 2/ 1975 س26 ص108 , 6/ 11/ 1961 س12 رقم 175 ص880 , 1/ 2/ 1970 س21 ص207 , 18/ 5/ 1953 س4 رقم 294 ص806 , 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505، 26/ 1/ 1970 س21 ص184 , 4/ 6/ 1979 س30 ص618).

رابعًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في استظهار علاقة السببية بين الأفعال المسندة للطاعن وبين وفاة المجني عليه الأول وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان من المقرر قانونا وقضاء وفقها انه لا يكفى لقيام الركن المادي أن يقع سلوك من الفاعل وان تحصل نتيجة - بل يلزم فضلا من ذلك أن تنسب النتيجة إلى ذلك السلوك - أي يكون بينهما رابطة سببية - وان هذه النتيجة لا تقوم إلا إذا كانت النتيجة محتملة الوقوع وفقا لما تجرى عليه الأمور عادة.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بأنه لم يحدث الإصابات التي حدثت بالإصابات التي حدثت بالمجني عليه................................ واستند في ذلك إلى أن الثابت من مواضع هذه الإصابات وأوصافها - حسبما جاء بالتقارير الطبية والطب الشرعي - أن المجني عليه أصيب بعيارين ناريين كان اتجاهما من أعلى لأسفل - احدهما مع ميل من اليسار لليمن والآخر مع ميل من اليمين لليسار وهذا ما جاء بتقرير الطب الشرعي الاستشاري الذي قدمه الدفاع للمحكمة - كما أن السيد نائب كبير الأطباء الشرعيين أفاد بجلسة المحاكمة باحتمال ذلك - مما يؤكد أن الطاعن لم يطلق النار على المجني عليه لأن المنسوب له أنه أطلق عليه أعيرة وكان كلاهما في مستوى واحد ومن يسار المجني عليه والذي يستفاد منه انعدام السببية بين الفعل المنسوب للطاعن وبين وفاة المجني عليه وكذلك تمسك الدفاع بأن الإصابات التي وقعت بالمجني عليه - وعلى فرض جدلي بأنها نتيجة إطلاق الطاعن النار عليه - ليست هي السبب المباشر للوفاة - لأنه ليس من شأنها إحداثها - وإنما حدثت من الإهمال الجسيم في علاجه بالمستشفى الجامعي بـ ................. - وهذا ثابت من تقرير الصفة التشريحية وما جاء به إصابة المجني عليه بالتهابات حديدية جسيمة لا يتأتى حدوثها إلا من الإهمال الجسيم وحيث كان يتعين وحال إجراء عملية جراحية واستكشافية للطاعن أن يصحب ذلك - ووفقا للمبادئ الأولية للعلاج والتي يعرفها حتى الشخص العادي - فضلا عن أن يكون مدرسًا أو أستاذًا للطب أو طبيبا في مستشفى جامعي تتوافر فيه الإمكانيات اللازمة لإجراء مثل هذه الجراحات ووسائل العلاج المصاحبة لها - يتعين أن يعطى المريض قدرًا من المضادات الحيوية التي تحول دون حدوث مثل هذه الالتهابات الصديدية والتي كانت قد بدأت في الظهور عقب العملية بشكل بسيط (دون إعطائه هذه المضادات الحيوية) وكان يمكن مداركتها بالعلاج إلا انه لم يتخذ معه إعطاؤه هذا العلاج فتضاعفت الالتهابات الصديدية وتفاقمت الحالة مما أدى إلى وفاة المجني عليه حيث لم يحظ المجني عليه بأية متابعة من مسئولي المستشفى - وكان هذا الإهمال الجسيم أمرًا غير محتمل ولا متوقع أن يحدث في عيادة طبية أو مستشفى صغير - فضلا عن أن يكون في مستشفى جامعة .................. والوسائل العلاجية - وبالتالي فأن هذا الإهمال الجسيم غير المتوقع أو المحتمل بسبب المجرى العادي للأمور مما يقطع علاقة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن وبين وفاة المجني عليه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على هذا الدفع بعدم توافر رابطة السببية بقبولها ص 9 (الثابت من أوراق الدعوى وعناصرها وظروفها وما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إطلاق النار على المجني عليه احدث إصاباته النارية وما أحدثته من تهكتات بالمعدة والقولون والبنكرياس والكبد وما تضاعف عن ذلك من حدوث التهاب بريتونى عام شامل بالبطن وامتصاص توكسيمى عفن وصدمة وما قرره نائب كبير الأطباء الشرعيين لدى مناقشته أمام هذه المحكمة من نفيه للتقصير أو الإهمال في جانب المستشفى التي انتقل إليها المجني عليه وما ثبت من تعداد الجروح التي بجثه المجني عليه والتي تبين أن الأربع جروح الأخيرة كما ورد بالتقرير هي جروح نتيجة لتركيب أنابيب حديدية ودوافق وتداخل جراحي بما ينفى الإهمال والتقصير في العلاج) وانتهت أسباب الحكم إلى أن ذلك لا يقطع علاقة السببية.

وهذا الرد الذي أوردته أسباب الحكم في شأن الرد على الدفع بانتفاء علاقة السببية إنما هو رد معيب لأنه لم يبحث ولم يفند ما تمسك به الدفاع من اختلاف اتجاه المقذوفات التي أصابت المجني عليه كما جاء وصفها ومواضعها بالجثة عن الاتجاه الذي رواه الشهود - فضلا عن أن تقرير الطب الشرعي - وحسبما استقر عليه قضاء النقض - وان كان من شأنه إثبات الإصابات وعلاقتها بالنتيجة (الوفاة)، على الفرض الجدلي بصحة ما انتهى إليه التقرير) فإن ذلك ليس من شأنه إثبات أن المتهم هو الفاعل لتلك الإصابات التي ارتأى الحكم إسنادها إليه - وكذلك ما أوردته أسباب الحكم في شأن إصابات المجني عليه ومضاعفاتها يؤكد الإهمال الجسيم ولا ينفيه - بل أن نائب كبير الأطباء الشرعيين ذكر في أقواله أمام المحكمة انه ينفى عن المستشفى وجود أي تقصير ولكن لو أن هناك مستشفى آخر بإمكانيات مرتفعة كان يشفى بعاهة مستديمة بالصدر وهو تدليل غير سائغ من سيادته لأنه ينفى وجود إمكانيات مرتفعة لدى مستشفى جامعي يعد من اكبر المستشفيات في جمهورية مصر العربية واستخدامها احدث المعدات في العلاج بمعرفة أخصائيين وطبيين على أعلي الدرجات من الخبرة - ولكنهم لم يستخدموا هذه الإمكانيات ولم يتابعوا حالة المجني عليه خلال الأسبوع الذي أمضاه في المستشفى إلى أن توفى إلى رحمة الله - ويؤكد ذلك أيضا قول نائب كبير الأطباء الشرعيين أمام المحكمة أن التسمم الحديدي الاكسيمى يحدث بعد إجراء العمليات الجراحية ويبدأ موضعيا ثم ينتشر وبالإمكان التحرز منه.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه لم تستظهر علاقة السببية بين ما ارتأته من أفعال أسندتها إلى الطاعن (دون دليل صحيح) وبين حدوث وفاة المجني عليه................................. والتي تمسك دفاع الطاعن بأنه لم يحدث إصاباته وأن الوفاة حدثت نتيجة الإهمال الجسيم في العلاج مما لا شأن له بتلك الأفعال (لو صحت) مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 11/ 1945 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 614 ص 762، 11/ 3/ 1946 جـ 7 رقم 100 ص 89، 25/ 6/ 1957 مجموعة أحكام س 8 رقم 194 ص 717، 7/ 10/ 1960 س 11 رقم 47 ص 771، 12/ 11/ 1962 س 13 رقم 178 ص 729، 25/ 4/ 1966 س 17 رقم 90 ص 475، 13/ 6/ 1966 س 17 رقم 151 ص 802، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 199 ص 983، 15/ 6/ 1970 س 21 رقم 207 ص 878، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات القسم العام منه 1975 ص 283 - 294 وهوامشها).

خامسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- قدم الطاعن للمحكمة تقريرًا طبيًا شرعيًا استشاريًا أعده الأستاذ الدكتور/.................................. - رئيس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة............. - والذي انتهى إلى أن العيارين اللذين أصابا المجني عليه.................................. كان اتجاه أولهما من اعلي إلى أسفل ومن اليسار لليمين - والثاني اتجاهه من اعلي إلى أسفل ومن اليمين لليسار - وهو ما عجزت عن التوصل إليه تقارير مصلحة الطب الشرعي والتي أفادت بعدم إمكانية التعرف على اتجاه العيارين اللذين أصابا المجني عليه المذكور وبالتالي عدم جواز الاستناد إلى هذه التقارير في التعرف على الفاعل - ودفع الطاعن بتناقض أقوال الشهود مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي الاستشاري حيث أفاد الشهود أن الطاعن والمجني عليه المذكور كانا في مستوى واحد والاتجاه من اليسار لليمين - وان ذلك يؤكد عدم صحة روايتهم وان الطاعن لم يرتكب فعل إطلاق النار على المجني عليه المذكور.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع بتناقض أقوال الشهود مع تقرير الطب الشرعي لإسناد وقائع الاتهام للطاعن - ولم تشر إليه بأي بيان. فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه (نقض 1/ 11/ 1943 مجموعة القواعد القانونية جـ 7 رقم 248 ص 327، 18/ 11/ 1957 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 235 ص 898، 22/ 11/ 1960 س 11 ص 815، 2/ 4/ 1962 س 13 ص 286، 17/ 11/ 1969 س 20 رقم 257 ص 1270، 26/ 1/ 1970 س 21 رقم 43 ص 179، 28/ 5/ 1972 س 23 رقم 180 ص 796، 17/ 6/ 1973 س 24 رقم 185 ص 758).

2- تمسك دفاع الطاعن بعدم صحة أقوال الشهود وافتعالهم الأدلة وذلك لان شهادة احدهم جاءت متناقضة فيما بينهما وكذلك متناقضة مع شهادة غيره - ومن أبرز وأهم هذه التناقضات التي بينها الدفاع ما يأتي: -

أ‌- تناقضت أقوال الشاهد الطفل المجني عليه.................................. - مع أقوال باقي الشهود - فهو ذكر في أقواله أن مشاجرة وتماسكا وقع بين الطاعن وبين المجني عليه............................... وبعد ذلك اخرج الطاعن سلاحه وأطلقه على المجني عليه - وبينما أنكر بقية الشهود وقوع هذه المشاجرة - وان كانت بعض رواياتهم يستفاد وجود أشخاص مع كل طرف.

ب‌- تناقضت أقوال الشاهدة/................................. - فقد جاء بأقوالها في محضر الشرطة بمركز ............... أنها كانت في الشرفة وسمعت طلق ناري ولفت الضرب نظرها وعلمت أن زوجها هو المصاب (أي لم تشاهد إصابته) - وكان معه إخوته لحمايته (أي لم يكن وحده ولكن الموضوع مشاجرة) - ثم قررت بعد ذلك في تحقيقات النيابة أنها شاهدت المتهم (الطاعن) يطلق النار على المجني عليه أكثر من مرة وكان يقف مع المجني عليه ابن أخته.............................. وكان الطاعن وحده.

ج - تناقضت أقوال الشاهدة................................. مع أقوال وتحريات الرائد/.................................. - حيث جاء بأقوال الأولى أن المجني عليه زوجها كان بالمنزل ونزل لتغطية سيارته ومعه ابن أخته المذكور بينما جاء بمحضر تحريات وأقوال الثاني أن المجني عليه كان عائدا لتوه من الخارج وكان يقوم بتغطية السيارة ولم يكن معه احد.

د - تناقضت أقوال الشاهد.................................. في شهادته أمام النيابة العامة حيث قرر أنه رأى الطاعن وهو يطلق النار على المجني عليه وانه جرى نحو الطاعن الذي سحب السلاح عليه وهدده بإطلاق النار عليه أن لم ينصرف - ثم عاد بعد ذلك وقرر أن الطاعن كان بإمكانه أن يطلق النار عليه إلا أن الذي حال بينه وبين ذلك هو أنه (الشاهد) لم يذهب ناحيته وجرى (مخالفا بذلك أقواله الأولى) - كما أن أقواله تناقضت مع أقوال الرائد/.................................... التي تفيد أنه لم يكن موجودا مع المجني عليه حال إطلاق النار عليه.

هـ - ذكرت الشاهدة.................................... في تحقيقات النيابة - وأيدها في تلك الأقوال الشاهد.................................. وشقيقه................................... (وهما ابنتا شقيقة المجني عليه) ذكروا جميعا أن المجني عليه ادخل المستشفى الجامعي بـ .............. وهو يرتدى ملابسه كاملة - وذكروا أوصافها - وذلك بعد تحويله من مستشفى................... المركزي - وذلك خلافا للثابت بأوراق دخوله المستشفى الجامعي أنه حضر بدون ملابس أو حرز ملابس وقد كتب الأخير إقرار على إذن الدخول بتوقيعه بأنه احضر المريض دون حرز ملابس ومثبت بالإقرار رقم بطاقته الشخصية القومي - وأرسلت المستشفى الجامعي خطابا لنيابة مركز.............. تفيد ذلك.

و - وانتهى دفاع الطاعن واستنادًا إلى تلك التناقضات إلى عدم صحة إسناد وقائع الاتهام إلى الطاعن وافتعالهم الأدلة قبله وتوجيههم الاتهام إليه على نحو يخالف الحقيقة - وأضاف الدفاع إلى ذلك عدم جواز الاستناد إلى أقوال الرائد/................................... لأنه دليل سماعي وحيث تناقضت أقواله مع الشهود الآخرين لاسيما من جاء بأقواله وتحرياته أنهم شاهدوا واقعة إطلاق النار على المجني عليه - الذين هم مصدر تحرياته - وعند سؤالهم نفوا مشاهدتهم لهذه الواقعة

(وهما..................................... و...................................).

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على ذلك الدفاع بقولها ص 10 (أن التناقض في أقوال الشاهد على فرض حصوله لا ينال منها ما دام الحكم قد استخلص من أقواله استخلاص سائغا لا تناقض فيه - ذلك بأن للمحكمة أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن تكون ملزمة بإيراده في حكمها إذ الأصل أنها لا تلتزم بان تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها والمقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وتجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع بتلاءم مع ما قاله بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها - وان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع - وأن المحكمة قد اطمأنت إلى ما حصله الحكم من أقوال الشهود وتناسقها مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية تناسقًا قاطعًا الدلالة على ثبوت التهمة قبل المتهم وتناغم أقوال الشهود مع ما جاءت به التحريات وما شهد به مجريها بما لا تناقض فيه فإن نعى الدفاع في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها في شأنه ويكون منعي الدفاع في غير محله جديرًا بالتفات المحكمة عنه).

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سائغ - لأنه وان كان من المقرر وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن تجزئة أقوال الشاهد أمر جائز ولو كانت منصبة على وقائع الدعوى - وذلك بالأخذ ببعض أقواله وطرح البعض الأخر - فأن ذلك مشروط بأن تكون المحكمة قد أحاطت بالشهادة ومارست سلطتها بغير بتر فحواها أو مسخها - كما أن من الجائز الأخذ بالراوية المنقولة بعد تبين المحكمة صحتها وصدورها عمن نقلت عنه.

وبأعمال تلك القواعد على أقوال الشهود نجد أن أسباب الحكم لم تحط بتفاصيل أقوال كل شاهد أو كل دليل - على نحو ما سلف بيانه - وإنما بترت أجزاء منها بما خرج منها عن المفهوم الذي تؤديه إليه والمقصود منها - ولاسيما فيما يتعلق بصحة رؤية الشاهد للواقعة وصحة تصويرها والذي جادل فيه دفاع الطاعن - فضلا عن أن أقوال الشهود ليس من الصحيح أنها تتفق مع جاء بتقارير الصفة التشريحية حيث لم يرد فيها ما يؤيد إسناد وقائع الاتهام للطاعن - على النحو السالف بيانه - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك وأولت هذا الدفاع حقه من الفحص والتمحيص لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 22/ 6/ 1964 مجموعة أحكام س 15 ص 499، 20/ 12/ 1965 س 16 ص 937، 9/ 2/ 1963 س 14 ص 894، 12/ 3/ 1963 س 14ص 183).

سادسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة القتل العمد وظروفها المشددة والتي أدين عنها الطاعن: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانا بتوافر أركان الجريمة وظروفها المشددة.

وتطبيقًا لهذا النص فإن من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاقتران بجناية شروع في قتل أخرى - والتي أدين عنها الطاعن - والتي استعمل فيها سلاح ناري - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقى السلطات للبلاغ وموضوعه وما اتخذته من إجراءات وذلك للتعرف عما إذا كان الاعتداء ذا طابع فردى أو انه ذو طابع جماعي يتخذ شكل المشاجرة مما هو ضروري لإسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة وإسناد الاتهام إلى متهم بذاته أو متهمين بذواتهم متى إذا تبين أن ما كان بينهم مجرد توافق على الإيذاء تتحدد مسئولية كل منهم بحسب الفعل الذي يثبت انه اقترفه فحسب ودون أن يسأل عن النتائج الأخرى التي لم تترب على فعله - كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين مكان ووقت وقوع الجريمة وإصابات المجني عليه وأسباب وكيفية حدوثها - وان تبين أسباب الحكم كيفية ارتكاب المتهم للجريمة ومن ذلك إصابات المجني عليه وموقف الضارب من المضروب ومسافة الإطلاق وعدد الطلقات كما هي واردة في التقارير الطبية والطبية الشرعية وكيفية حدوثها والأداة المستعملة وان تقيم الأدلة على ارتكاب المتهم لها من واقع التحقيقات وان تستظهر علاقة السببية بين فعل أو أفعال الإطلاق المنسوبة للمتهم وبين حدوث الوفاة أو الإصابة خصوصا إذا كانت هناك عوامل أخرى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة المؤثمة أو أن هذه العلاقة كانت موضع جدل من الدفاع - وان تبين فيه القتل بالنسبة للمجني عليهم جميعا في جناية القتل وجناية الشروع فيه من مظاهر تقطع بوجود هذه النية - وأن تبين أن المتهم قد ارتكب كلا من الجنايتين بأفعال تتميز وتستقل كل منها بأفعال مختلفة عن الأفعال التي ارتكب بموجبها الجريمة الأخرى - وأن تستظهر ذلك وتقيم الدليل على وقوعه من خلال وقائع ثابتة بالأوراق - مما هو ضروري لإثبات ظرف الاقتران.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تستظهر توافر ظرف سبق الإصرار وذلك بإيراد المظاهر والأدلة التي تدل عليها وتكشف عنها دون تعسف في الاستنتاج وعلى توافر عنصري هذا الظرف الزمني والنفسي - بأن تكون هذه النية سابقة على فعل الاعتداء وان يكون الجاني قد نكر في ارتكابها تفكيرا هادئا باطمئنان وروية وان تستظهر توافر ظرف الترصد بعنصريه الزمني الذي يتطلب مرور فترة من الزمن والمكاني الذي يتطلب انتظار الجاني للمجني عليه في مكان ما.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين كيفية تلقى السلطات لبلاغ الحادث وما اتخذته بشأنه - مع أن الثابت بالأوراق أن الإبلاغ بها كان في الساعة الثامنة من مساء.../.../..... وذلك بموجب إشارة هاتفية أرسلتها مستشفى................ العام تفيد وصول اثنين من المصابين إليها هما الطفل.............................. و.............................. - وذلك نتيجة ما وصف بأنه ادعاء طلق ناري وان الثاني تم نقله لمستشفى................. الجامعي - وتم تحرير محضر شرطة بذلك في حينه وعرض على نيابة مركز................... في الساعة التاسعة من مساء نفس اليوم - ثم بتاريخ.../.../..... في الساعة الواحدة وعشر دقائق صباحا اثبت معاون ضبط مركز................. استدعاء لأحد أهلية الثاني فحضرت زوجته...................................وحرر محضرا بذلك اثبت فيه سؤالها وحيث قررت أن.................................... وشهرته.........................(الطاعن) أطلق على زوجها عيارًا ناريًا بسبب خلافات سابقة - وأنها سمعت العيار الناري حال وقوفها بشرفة مسكنها ثم تبين لها أن زوجها أصيب وكان يقف معه إخوته (وهو الأمر الذي يرشح لان المجني عليه أصيب في مشاجرة كان هو وإخوته طرفا فيها).

وكذلك ثبت من الأوراق أنه بعد أن وصل المجني عليه المذكور لمستشفى...................الجامعي مساء.../.../..... وفى الساعة العاشرة مساء حرر رئيس نقطة المستشفى الجامعي محضرا سأل فيه المرافق للمجني عليه - وهو ابن شقيقته................................. الذي ذكر في أقواله أقوالا مما ذكرته زوجة المجني عليه في محضر شرطة مركز.................. وأضاف أن المتهم كان بصحبته أخوه الذي نهره وقت الاعتداء على خال المجني عليه (الأمر الذي يؤكد أن المجني عليه أصيب في مشاجرة) - وعندما سئل المجني عليه الأول - الطفل.............................. - في تحقيقات النيابة العامة قرر أن الطاعن كان يتشاجر مع المجني عليه.................................. - وكانا متماسكين وأن الطاعن اخرج طبنجته من جيبه وأطلقها على المجني عليه فأصابه - وأن احد الأعيرة أصابه هو (الطفل الشاهد) على سبيل الخطأ - الأمر الذي يتأكد معه أن الواقعة حدثت في مشاجرة أيضا.

ولما كانت أسباب الحكم قد أغفلت ما ذكرناه من كيفية تلقى السلطات للبلاغ وما اتخذ فيه من إجراءات - والذي يستفاد منه أن الحادث وقع أثناء مشاجرة بين طرفين - وكل طرف يشمل عدة أشخاص - وهو الذي يرشح لان يكون طرف المجني عليه هو الذي بادر بالاعتداء على الطرف الذي يضم الطاعن - كما يرشح لان إصابات المجني عليه قد لا تكون نتيجة إطلاق النار من الطاعن - وإنما من شخص آخر - لاسيما وان تقرير الصفة التشريحية والتقرير الملحق به لا يستفاد منه صحة ما قرره الشهود من إطلاق النار على المجني عليه - على نحو ما بيناه تفصيلا في موقعه من هذه المذكرة - فإن إغفال أسباب الحكم لهذه الوقائع مما يعيبها بالقصور الذي يتعذر معه التعرف على صحة الوصف القانوني الذي أسبغه الحكم على الواقعة وصحة إسنادها للطاعن - وبما يتعين معه نقض الحكم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد بينت أن الطاعن أطلق على المجني عليه................................عيارين أصابه احدهما في صدره والآخر في بطنه إلا أنها لم تبين اتجاه هذه العيارات وموقف مطلقها من المجني عليه ومسافة الإطلاق واستندت أسباب الحكم في ذلك إلى أقوال زوجة المجني عليه وابن شقيقه.................................. وضابط المباحث مع أن تلك الأقوال معيبة بالتناقض الذي يستعصى على المواءمة ذلك أن بعضها يفيد أن زوجة المجني عليه لم تشاهد واقعة الاعتداء وبعضها يفيد أن ابن شقيقة المجني عليه لم يشاهد الواقعة أيضا وان زوجته المذكورة وابني شقيقته اخفيا ملابس المجني عليه وقت إطلاق النار عليه والتي يفيد فحصها عدم صحة أقوالهم - على نحو ما بيناه تفصيلا في مواقعه من هذه المذكرة - كما استندت في إدانة الطاعن إلى تقرير الصفة التشريحية والذي جاء به أن يتعذر تحديد اتجاه إطلاق الأعيرة النارية وفتحات دخول أو خروج المقذوفين ولا عيار كل منهم ومسافة الإطلاق على نحو لا يجوز معه الاستدلال به على إسناد الواقعة واقعة الإطلاق بمعرفة الطاعن من السلاح المضبوط - وذلك على النحو الذي أوردناه تفصيلا في هذه المذكرة مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الأفعال المكونة للركن المادي لجريمة القتل العمد للمجني عليه.............................. وفى إقامة الدليل عليها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ارتأت توافر علاقة السببية بين فعل إطلاق النار من الطاعن على المجني عليه وبين وفاة الأخير - مع أن مجريات الإحداث والتقارير الطبية والطبية الشرعية - وأقوال نائب كبير الأطباء الشرعيين أمام المحكمة تفيد حدوث إهمال طبي جسيم في علاج المجني عليه المذكور بمستشفى................. الجامعي وانه لولا هذا الإهمال غير المتوقع أو المحتمل لما حدثت الوفاة - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار هذه العلاقة - على النحو السالف بيانه في موضعه من هذه المذكرة.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت نية الطاعن في قتل المجني عليه الأول الذي توفى - وفى نية قتله المجني عليه الثاني (الطفل الذي عولج من إصابته) كما ارتأته من حدوث مشاجرة بسبب لعب الأطفال تحرر عنها المحضر......... لسنة............. جنح مركز.............. أصيب فيها شقيق الطاعن............................. بإصابة في يده واتهم فيها أثناء المجني عليه وان دفع الطاعن للانتقام بقتل المجني عليه - مع أن مثل هذه الإصابة في اليد والتي قيدت برقم جنحة لا يتصور أن تكون دافعا إلى القتل - لاسيما والطرفين يرتبطان فيما بينهما بصلة عائليه قريبة - كما أن لم يرد في الأوراق ما جاء بأسباب الحكم أن الطاعن لم يغادر مكان الحادث حتى تأكد من وفاة المجني عليه وحيث ذكرت زوجة المجني عليه في محضر شرطة مركز................. أن الطاعن وإخوته أولاد خال المجني عليه - فضلا عن اعتداء الطاعن بإطلاق النار على المجني عليه - لو صح - قد يكون دفاعا عن النفس أو مجرد المساس بجسد المجني عليه دون إزهاق روحه ولم يكن القصد منه إحداث الإصابات في مواضع حساسة في جسده - كما أنه من المؤكد أن الطاعن لم يكن يقصد بأي حال الاعتداء على المجني عليه الثاني - وهو ما اجمع عليه الشهود والمجني عليه نفسه - ولا يصح قانونا أن تنسحب نية قتل المجني عليه الأول (لو صحت) على المجني عليه الثاني - والذي يتأكد معه انتفاء ظرف اقتران جناية قتل المجني عليه الأول بجناية الشروع في قتل الثاني - على نحو ما بيناه تفصيلا في موضعه من هذه المذكرة - ويعيب الحكم أيضا بالقصور في بيان الركن المعنوي لجريمتي القتل والشروع فيه.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت توافر ظرف سبق الإصرار استنادا إلى الخلاف والخصومة بين أهلية الطاعن وأهلية المجني عليه المحرر عنه المحضر سالف البيان فاعتنق تفكير وتدبير قتل المجني عليه في هدوء وروية وتوعده وتهديده المجني عليه - وهو استظهار غير سديد لعدم وجود فكر أو نية الاعتداء أو القتل أصلا - حسبما سبق بيانه - إذ لا يتصور الإصرار على شئ غير موجود أصلا - فضلا عن أن ما ذكرته أسباب الحكم من توعد وتهديد لا أساس له من الأوراق وهو أيضا لا يتفق مع فكرة الهدوء والروية - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان ظرف سبق الإصرار.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت ظرف الترصد لدى الطاعن لما استنتجته من أقوال الشهود من أن الطاعن كان يترقب المجني عليه في فترات قبل الحادث ويتردد على منزله والمرور أمامه والمكوث في هذا المكان فترات طويلة - وهى أقوال غير سديدة وينفيها أقوال وتحريات الرائد/................................. معاون مباحث مركز ................ الذي قرر أن الطاعن يقيم في نفس المنطقة التي يقيم بها المجني عليه واعتاد المرور فيها - كما لا يعقل ما تدعيه زوجة المجني عليه أن الطاعن كان يتوقف أمام منزل المجني عليه في الظهيرة وقبيل الغروب بصفة منتظمة - مع أن الطاعن طالب بالسنة النهائية بكلية التربية الرياضية بالمنيا والذي يستلزم تواجده بالكلية يوميا بما يعنى خروجه من منزله في الساعة السادسة صباحا ثم يذهب لـ.................. ومنها لـ.................. - ولا يستطيع أن يعود لمنزله - والوقت شتاء - قبل موعد آذان العشاء - وهى بديهيات تمسك بها دفاع الطاعن في نفى عنصري ظرف الترصد الزمني والمكاني - لم تتفحصها أسباب الحكم مما يعيبه بالقصور في استظهار ظرف الترصد.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد قصرت عن بيان الوقائع والعناصر اللازمة لقيام أركان جريمتي القتل والشروع فيه وظرف الاقتران بينهما وظرفي سبق الإصرار والترصد المشددين والتي أدين الطاعن عنها جميعا - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 16/ 10/ 1956 مجموعة الأحكام س 7 ص 1042، 16/ 2/ 1959 س 10 رقم 44 ص 198، 9/ 1/ 1962 س 13 ص 35، 4/ 1/ 1965 س 16 ص 16، 2/ 3/ 1965 س 16 ص 206، 12/ 11/ 1972 س 23 رقم 266 ص 1174، 25/ 3/ 1973 س 24 رقم 82 ص 388، 23/ 10/ 1977 س 28 رقم 181 ص 875، 28/ 10/ 1978 س 29 رقم 91 ص 792، 11/ 12/ 1978 س 29 رقم 190 ص 916).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.

ولما كان الطاعن طالب بكلية التربية الرياضية بـ...................

الأمر الذي يلحق به وبوالديه المسنين وسائر أفراد أسرته الذين يأملون وينتظرون تخرجه من كليته بعد اجتياز فصل دراسي واحد - ليحقق آمالهم - يلحق بهم أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض مع استمرار الطاعن في تنفيذ الحكم - لاسيما وأنه يؤثر تأثيرًا بالغًا على مستقبله وطموحاته.

بــنــاء عــلــيـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين نظر موضوع الطعن.

ثانيًا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق ,,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات