قتل عمد 8

قتل عمد 8

صيغ طعون
17. Aug 2020
273 مشاهدات
قتل عمد 8

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدمة من المحكوم عليهما

1 -.................................. " المتهم الأول "

2 -.................................. " المتهم الثاني "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.............. بجلسة.../.../....

في القضية رقم.............. لسنة................ جنايات................ ورقم............. لسنة...................

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: -

1 - ..................................... " طاعن "

2 - .................................... " طاعن "

3 - ....................................

بأنهم في يوم.../.../.... بدائرة قسم................. - محافظة.....................ـ

1 - المتهمان الأول والثاني: -

- قتلا........................................ ـ عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله ـ أعدا لذلك أدوات قاتلة (سلاح ناري للأول ـ سكين للثاني) وتربصا له في المكان الذي أيقنا تواجده به وما أن ظفرا به حتى انهال عليه الأول بأعيرة نارية والثاني بسكين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

2- المتهم الثالث: -

- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى بأن أتفق معهما على ارتكابها وأمد الأول بسلاح ناري (بندقية آلية) الذي استخدم في الاعتداء على المجني عليه سالف الذكر فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

3 - المتهمان الأول والثالث: -

أ‌- أحرزا سلاحًا ناريًا مشخشخًا لا يجوز الترخيص فيه (بندقية آلية).

ب‌- أحرزا ذخائر مما يستعمل في السلاح السالف.

- المتهم الثاني: -

أحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض (سكين) دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وطلبت النيابة العامة عقابهما بمقتضى المواد 40، 41، 230 عقوبات، 1/ 1 - 2، 6، 25 مكرر 1، 26/ 3 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 المرافق المضاف بالقانون 97 لسنة 1998 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.

وبجلسة.../.../.... حضورين للمتهمين الأولين وغيابيًا للمتهم الثالث:

أولاً: بمعاقبة كل من.............................. و................................... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهما وبمصادرة السلاحين المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية.

ثانيًا: ببراءة المتهم الثالث....................................... مما نسب إليه.

وقد قرر المحكوم عليهما................................... و......................................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ـ وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام ـ وبطلان الحكم لتحصيله الخاطئ لوقائع الدعوى ـ وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه ـ وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ـ وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانًا بتوافر أركان الجريمة بيانًا كافيًا من فعل مادي وقصد جنائي.

وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد استعمال سلاح ناري وسلاح أبيض والتي أدين عنها الطاعنان ـ وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن تبين أسباب الحكم لتنبيه تلقى السلطات للبلاغ وما أتخذ فيها من إجراءات وأن تبين ما أسترت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومناظرتها لجثة المجني عليه، لا سيما إذا دفع المتهم بأن بالواقعة صورة غير الواردة بقرار الإحالة وأن الاعتداء على المجني عليه وقع في مكان غير الذي وجدت به الجثة. كما يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لاستظهار توافر الركن المادي في جريمة القتل بالسلاح الناري والسلاح الأبيض بأن تبين وقوع الجريمة وموقف الضارب من المضروب وعدد الأعيرة التي أطلقت والطلقات التي وجهت للمجني عليه والمواضع التي إصابته بها ومسافة الإطلاق حسبما وردت بالتحقيقات وبتقرير الطبيب الشرعي.

وكذلك يتعين على أسباب الحكم أن تبين الأسلحة التي تم ضبطها في الحادث وكيفية ضبطها ومن ضبطت لديه وتقرير الطب الشرعي بشأنها وعما إذا كانت استعملت في إصابة المجني عليه من عدمه وأن تبين قيام ركن الحيازة والإحراز المادي للسلاح لدى من نسب إليه ذلك مما هو ضروري للتعرف على صحة إسناد الوقائع للمتهمين والتحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين كيفية تلقى السلطات لبلاغ الحادث مع أن الثابت من الأوراق أن العميد/.................................. مأمور قسم النوبارية تلقى بلاغًا هاتفيًا من رئيس نقطة.......................... بوجود جثة بأحد الحقول بناحية أبو النور فأنتقل لمكان الجثة , أجرى منظارتها ومعاينة مكان الحادث وتقابل مع زوجة المجني عليه التي أبلغته بأن كلاً من .............................. و................................ أطلقا النار بناحيتها وزوجها حال ذهابهم للحقل مما أدى إلى إصابة زوجها ووفاته ـ وأنه وجد سكينًا بجوار الجثة تم تحريزها وطلقات فارغة لبندقية آلي تم تركها لحين معاينة النيابة وأنه لاحظ أن الملابس التي على الجثة ليس من بينها سروال.

كما أنتقل السيد وكيل النيابة وقام بمعاينة مكان الحادث ومناظرة الجثة وأثبت بيانات مشابهة لما جاء بمعاينة المأمور وأضاف أن النقيب/................................... قدم له عدد 25 ظرف فارغ وقرر له أنه عثر على 10 منها على بعد خمسة أمتار و15 على مسافة متر واحد وهذا يؤكد تعدد مطلقي العيارات النارية وأن الواقعة صورة أخرى غير الوارد بقرار الإحالة أو الصورة التي اعتقدتها المحكمة ـ الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان كيفية تلقى السلطات للبلاغ والإجراءات التي اتخذت ومنها معاينة الشرطة والنيابة لمكان الحادث.

ولما كانت أسباب الحكم المنطوق قد خلت من بيان موقف المتهمين الطاعنين من المجني عليه مع أنه ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن بعض الطلقات أطلقت من مسافة قريبة لا تتجاوز نصف متر وبعضها تجاوز ذلك وأن بالمجني عليه إصابات قطعيه وأخرى رضية والذي يستفاد منه أن المجني عليه أصيب في مشاجرة تعدد فيها الأطراف من مطلقي العيارات النارية ومستعملي الأدوات الرضية كالعصي والقاطعة كالأسلحة البيضاء وكان هناك تبادل للاعتداء بين الأطراف وهو ما تمسك به دفاع الطاعنين ـ الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور الذي يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى.

ولما كانت أسباب الحكم وإن بينت انه وجد سلاح أبيض (سكين) بجوار الجثة إلا أنها أسندت حيازته إلى المتهم الثاني مع سلاح أبيض أخر لم يضبط كما أنها أسندت إليه استعمال السكين الأول في إصابة المجني عليه رغم أن تقرير الطب الشرعي أثبت خلوه من آثار الدماء وأنه يعلوه الصدأ كما أن أسباب الحكم لم تقم الدليل على حيازة المتهم الثاني السلاحين أو إحرازه لهما ـ فضلاً عن أن حمل الشخص لسلاحين أبيضين أمر مستغرب.

كما أنه لما كانت أسباب الحكم وأن كانت قد بينت أن ضبط سلاح ناري بندقية آلية ألا أنها خلت من بيان الشخص الذي ضبط هذا السلاح في حوزته أو محرزًا له كما خلت من بيان ما يفيد استعمال هذا السلاح في إصابة المجني عليه من خلال تقرير الطب الشرعي ـ ولا يعنى من ذلك نقلها عن تقرير الهيئة التشريحية أن يجوز حدوث إصاباته منها أن ذلك مجرد احتمال قد لا يكون صحيحًا ـ ومع ذلك فقد أعلنت أسباب الحكم للمتهم الأول عن استعماله في إصابة المجني عليه كما إدانته عن إحرازه رغم عدم إقامة الدليل على ذلك فضلاً عن أن النقيب/..................................... معاون مباحث.................. أثبت في محضره أنه هو الذي قام بضبط السلاح (وليس الشاهدان الثاني والثالث) وأن المتهم الثاني (........................) أقر له أن هذا السلاح يخصه ولكنه لم يستعمل في الحادث ـ وهذا ما أغفلته أسباب الحكم ذكره أو الإشارة إليه ـ ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ما أغفلته لتغيير وجه السير في الدعوى.

من جملة ما تقدم يتبين أنم أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى التي أدين عنها الطاعنان على وجه قاصر لا يمكن التعرف من خلاله على أركان وعناصر جرائم القتل وإحراز أسلحة نارية وذخيرتها وأسلحة بيضاء دون ترخيص واستعمالها في قتل المجني عليه ـ مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ـ وبما يتعين معه نقض الحكم.

(الطعن 847 لسنة 31 ق جلسة 9/ 1/ 1962 س13 ص35، الطعن 985 لسنة 31ق جلسة 12/ 2/ 1963 س13 ص132، الطعن 796 لسنة 26ق جلسة 16/ 10/ 1956 س7 ص1042، الطعن 1642 لسنة 34ق جلسة 4/ 1/ 1965 س16 ص16، الطعن 1851 لسنة 34ق جلسة 2/ 3/ 1965 س16 ص206، نقض 12/ 11/ 1972 س23 رقم 266 ص1174، 25/ 3/ 1973 س24 رقم 82ص 388، 23/ 10/ 1977 س28 رقم 181 ص875، 28/ 10/ 1978 س29 رقم 91 ص 492، 11/ 2/ 1978 س29 رقم 190 ص916 ـ وذلك بما يتعلق بجريمة القتل ت أما فيما يتعلق بجريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة وسلاح أبيض الطعن 1254 لسنة 36ق جلسة 13/ 12/ 1966 س17 رقم 239 ص1249، الطعن رقم 4490 لسنة 51ق جلسة 6/ 2/ 1982 س33 رقم 31 ص 155، الطعن رقم 6291 لسنة 25ق جلسة 21/ 2/ 1983 س34 رقم 47 ص248، الطعن رقم 460 لسنة 43ق جلسة 17/ 6/ 1973 س24 رقم 158 ص758).

ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام:

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الأول النقيب/................................ وأوردت مضمونها ص 5 بشكل يختلف عما جاء بمحضر تحرياته وأقواله في التحقيقات:

أ‌- فقد نقلت أسباب الحكم عن هذا الشاهد قوله (عندما حضر المجني عليه إلى أرضه فعاجله المتهم الأول بإطلاق العديد من الأعيرة النارية صوبه من البندقية المضبوطة التي كان يحملها قاصدًا إزهاق روحه وقام الثاني بالتعدي على المجني عليه بالسلاح الأبيض الذي كان يحمله ولم يتركه المتهمان الأول والثاني إلا وقد اعتقدا وفاته).

والذي يفهم من ذلك أن المتهمين الأول والثاني شاركا معًا في الاعتداء على المجني عليه قبل وفاته ـ وكان ذلك باستعمال المتهم الأول السلاح الآلي المضبوط واستعمال المتهم الثاني السلاح الأبيض الذي كان يحمله ـ وهذا غير صحيح.

ذلك أن هذا الشاهد ذكر في أقواله ص 45 ـ 46 وفى محضر تحرياته ص 5 ـ 7 أن المتهم الأول أطلق النار على المجني عليه فأصابه إصابات أدت إلى وفاته ـ وبعد حدوث الوفاة قام المتهم الثاني بالتمثيل بالجثة بالسلاح الأبيض بأن طعنه به عدة طعنات في أماكن مختلفة من جسده.

ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بأن المتهمين حضرا إلى قرية...................... في مساء اليوم السابق على الحادث وظلا ينتظران قدوم المجني عليه في مكان مجاور لمكان الحادث حتى الساعة السادسة من الصباح وما أن حضر المجني عليه إلى الحقل في ذلك الوقت حتى عاجله المتهم الأول بإطلاق النار عليه.

ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم من أقوال الشاهد مما تمسك به دفاع المتهمين للتدليل على عدم صحتها وعدم معقوليتها ـ باعتبار أن الجو كان شديد البرودة مع شدة الرياح ولا يوجد بمكان الحادث موقع يمكن للمتهمين الاحتماء فيه وكذلك تعذر الرؤية لأن ذلك الوقت كان سابقًا على شروق الشمس بفترة طويلة وكذلك من غير المعتاد ذهاب المزارعين إلى زراعاتهم في ذلك الوقت.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال الشاهدين الملازم أول.................................... والرائد................................... ونقلت مضمون أقوالها ص 6 ألا أن أسباب الحكم أغفلت ما ذكره هذان الشاهدان في أقوالهما أنهما لما يشتركا في إجراء التحريات وأنهما لم يجريا التحريات عما إذا كان السلاح المضبوط هو المستعمل أم لا وعن شخص الحائز للسلاح المضبوط ص 51 - 54 وكان دفاع المتهمين قد تمسك بأقوالهما في التدليل على عدم إمكان إسناد وقائع إطلاق النار لأي من المتهمين ولا حيازة البندقية الآلية المضبوطة لأي منهم ـ مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال لاقتطاع أجزاء هامة من أقوال هذين الشاهدين من شأنها نفى الاتهام عن الطاعنين.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال زوجة المجني عليه ـ.................................. وأوردت مضمونها ص 6 ـ إلا أنها أغفلت ما جاء بأقوالها ص 14 - 16 (والتي لم تعدل عنها) أن المتهمين لا يعرفان محل أقامة زوجها ولا مكان أرضه وأنها شاهدتهما بقرية..................... لأول مرة بمكان الحادث عقب سماعها لصوت ضرب النار وأنها لا تعرف صاحب السكين الذي وجد بجوار الجثة ولم تشاهد فوراغ طلاقات بجوار الجثة ولا تستطيع تحديد موقف المتهمين ـ الأمر الذي يعيب أسباب الحكم باقتطاع أجزاء هامة من أقوال شاهدة الواقعة من شأنها نفى إسناد وقائع الاتهام للطاعنين لا سيما وأن الشاهدة ذكرت في أقوالها ثلاث روايات متناقضة أخذت أسباب الحكم بإحداها دون أن سبب طرحها للروايتين الأخريين ولو أنها فطنت إلى ما أغفلته من وقائع لتغير وجه السير في الدعوى.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد سردت أقوال شهود الإثبات على نحو معيب إذ استندت إلى الشاهد الأول أقوالاً لم تصدر عنه ـ كما أنها اقتطعت أجزاء تتضمن وقائع هامة أدلى بها الشهود جميعهم ـ وقد أدى ذلك إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى ـ مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666)

(الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 6 ص 886)

(نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 869)، (نقض 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10)

(نقض 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131)، (نقض 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590)

(نقض 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833)، (نقض 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497)

(نقض 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133)، (نقض 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474)

(نقض 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462)

ثالثًا: بطلان الحكم لتحصيله الخاطئ لوقائع الدعوى: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى بقولها ص 3 أن المتهمين الأول والثاني (سنحت لهما الفرصة للنيل منه ـ أي المجني عليه ـ عندما أبصراه في أرضه ـ فعاجله المتهم الأول بإطلاق الأعيرة النارية المتلاحقة صوبه ـ أطلقها من السلاح الناري الذي أعده لتنفيذ ما عقد عزمه عليه قاصدًا إزهاق روحه فأصابه في أجزاء متفرقة من جسده وقام المتهم الثاني باختيار الوجه والرأس للضربات التي ضربها للمجني عليه بإحدى السلاحين الأبيضين اللذين أعدهما لتنفيذ جريمته قاصدًا إزهاق روحه ت ولم يتركه المتهمان الأول والثاني إلا وقد اعتقدا وفاته وتأكد من أنه لا سبيل له في الحياة بعدما أصاباه.............).

وهذا البيان الذي أوردته الأسباب عن وقائع الاتهام المنسوبة للطاعنين غير صحيحة ولم ترد في أوراق الدعوى ولا بأقوال أحد شهودها ـ إذ أن أحدًا من الشهود لم يحدد ما قام به كل من المتهمين سوى الشاهد الأول ـ النقيب/.................................. رئيس وحدة مباحث قسم النوبارية والذي ذكر في محضر تحرياته ص 5 - 7 وأقواله ص 45 - 46 أن المتهم الثاني لم يوجه أي اعتداء للمجني عليه حال حياته ـ وإنما قام بعد التيقن من وفاته بالتمثيل بالجثة وذلك بطعنها في عدة مواضع أخرى منها ـ وبذلك تكون أسباب الحكم قد أخطأت في تحصيل وقائع الدعوى حيث نسبت إلى المتهم الاثنى في الاعتداء على المجني عليه حال حياته ـ في حين أن ذلك لم يرد بأوراق الدعوى ولم يذكره أحد من الشهود ـ وهو خطأ يتعلق بوقائع جوهرية من شأنها التأثير في عقيدة المحكمة وفى إتباع الوصف القانوني الصحيح على الأفعال المسندة للطاعن.

وبذلك يكون الحكم معيبًا بالاستناد إلى بيانات ووقائع خاطئة ـ كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ـ ولو كانت المحكمة تبينت هذا الخطأ في تحصيل وقائع الدعوى لتغير وجه السير فيها ـ وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141)

(نقض 23/ 12/ 1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 263 ص 261)

(نقض 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122)

(نقض 9/ 5/ 1950 س1 رقم204 ص621)، (21/ 12/ 1954 مجموعة القواعد ج1 رقم8 ص500)

رابعًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعنين قد دفع بعدم صحة الإقرار المنسوب للمتهمين الثلاثة للضباط ـ وهم الشهود الثلاثة الأولين بارتكابهم الحادث والمشاركة في ارتكابه.

ولما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانة المتهمين الأول والثاني إلى إقرار وهمي أمام الشهود المذكورين بارتكاب الحادث وأن السلاح المضبوط هو المستعمل في الاعتداء على المجني عليه وإحداث إصاباته (ص 6) وأن المحكمة تطمئن إلى شهادة هؤلاء الضباط إلا أن أسباب الحكم عادت بعد ذلك وذكرت ص 17، 18 أن المحكمة لا تطمئن إلى المنسوب للمتهم الثالث (الغائب) أمام الشهود الثلاثة ـ وكان الشاهد الأول قد نسب إلى المتهم الثالث اشتراكه مع المتهمين الأولين بالاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة وإمداده لهما بالسلاح الناري المستعمل دون أن يتواجد معهما على مسرح الجريمة كما كان الشاهدان الثاني والثالث قد نسبا إلي المتهم الثالث الإقرار باشتراكه مع المتهمين الأول والثاني في أفعال الاعتداء على المجني عليه.

ولما كان الإقرار المنسوب لكل المتهمين الثلاثة كما جاء على لسان الشهود الثلاثة الأولين كان تلقائيًا وفى ظروف واحدة ـ ومن ثم يكون عدم الاطمئنان إليه بالنسبة للمتهمين الثالث (الغائب) يتطلب ومن باب أولى طرحه بالنسبة للمتهمين الأول والثاني (الطاعنين) لتوافر دواعي الشك فيه بقدر أكبر ـ لا سيما وأن الشاهدة الوحيدة للواقعة ـ الشاهدة الرابعة ـ ..............................ـ ذكرت في أقوالها الأولى أن المتهم الأول لم يكن موجودًا على مسرح الحادث ـ وإنما كان موجودًا به المتهمان الثاني والثالث فقط.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد اتخذت من أقوال الشهود الثلاثة الأولين موقفين متعارضين أولهما يقضى بالاطمئنان إليها ويؤدى إلى إدانة الطاعنين وثانيهما يقضى بعدم الاطمئنان إليها ويؤدى إلى براءة المتهم الثالث ودون أن تبين تفسيرًا لهذا التناقض الذي يستعصى على الموءقة وانتفاء دواعيه.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بتناقض أسبابه وغموضها ـ ولو أنها تنبهت إلى هذا التناقض وذلك الغموض لتغير وجه السير في الدعوى ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969 س 20 رقم 241 ص 1209 ن 19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 613).

خامسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية:

ويتبين ذلك مما يأتى: -

1- دفع الحاضر مع الطاعنين بأن للواقعة صورة أخرى غير التي وردت بقرار الإحالة وأن المجني عليه أصيب في مشاجرة في مكان غير الذي وجدت فيه الجثة ـ وقدم دفاع الطاعنين للمحكمة عدة أدلة منها أن معاينة الشرطة والنيابة أسفرت عن عدم وجود دماء بجوار الجثة وعدم وجود ما يدل على أن المجني عليه كان يقوم بجمع حشائش لإطعام الدواب لأن المنطقة ليس بها حشائش ولا أداة لقطعها أو وعاء لوضعها فيه ـ وكذلك لما ثبت من تقرير الصفة التشريحية إصابة المجني عليه بإصابات رضية تحدث من العصي أو تماسكه مع آخرين وكذلك بأن الإصابات النارية أطلقت من مسافات قريبة وأخرى بعيدة ـ كما أن المجني عليه لم يكن يرتدى ملابس يمكن العمل بها في الحقل ـ لعدم ارتدائه سروال ـ ولعدم وجود مقذوفات مما أطلق من الأعيرة ت كما أنه لم يثبت أن البندقية المضبوطة هي التي استعملت في إصابة المجني عليه.

ولما كانت أسباب الحكم لم ترد على تلك الأدلة ولم تبحثها إلا بقولها ص 11 أن معاينة النيابة لم تتضمن أنه لا توجد آثار دماء في مكان الحادث وإنما أثبتت وصفًا عامًا لمكان الحادث ومناظرة الجثة وأن ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص لا يعد وأن يكون قولاً مرسلاً لم يتأيد بدليل ز وهذا الرد غير سائغ لأن الهدف من المعاينة هو أثبات الواقعة وجمع الدليل عليها من خلال ما يوجد بمكان الحادث من مظاهر محدودة معلومة ـ وليس نفى ما لا يوجد من مظاهر غير محدودة وغير معلومة ـ وعلى ذلك يكون خلو المعاينة من وجود دماء أنما يعنى أنه لم يعثر بمكان الحادث على دماء مما يؤكد دفاع المتهمين بأن الحادث في مكان غير الذي وجدت به الجثة ـ فضلاً عن أن أسباب الحكم لم ترد ولم تتخذ سائر الأدلة التي قدمها الدفاع ـ مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية ـ وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 1345 لسنة 42 ق جلسة 22/ 1/ 1973 س 24 ص 87، الطعن رقم 1181 لسنة 25 ق جلسة 6/ 2/ 1956 س 7 ص 129، الطعن رقم 515 لسنة 31 ق جلسة 27/ 6/ 1961 س 12 ص 752).

2 - دفع مع الطاعنين بعدم ثبوت واقعة إحراز أو حيازة السلاح الناري المضبوط وإسنادها لأي من المتهمين ـ حيث ثم ضبطها في احد حجرات منزل عائلة المتهمين دون تحديد لصاحب السيطرة على تلك الحجرة وأن الركن المادي لجريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص يتطلب الخصوصية التي تتنافى مع الشيوع وبما يتطلب براءة المتهم الأول من هذه التهمة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفع الهام ولم ترد عليه ـ ثم أدانت المتهم الأول (الطاعن) عن هذه الجريمة ـ فأن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض جلسة 11/ 1/ 1943 طعن رقم 248 سنة 13 ق، 1/ 1/ 1950 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 173 ص 459، 18/ 5/ 1954 س 5 رقم 220 ص 856، 31/ 12/ 1956 س 7 رقم 368 ص 1347)

3 - دفع الحاضر مع الطاعنين ببطلان الدليل المستمد من ضبط السلاح الناري ـ وذلك لأن ضبطه كان نتيجة تفتيش باطل لمنزل المتهمين ـ حيث أن التفتيش تم دون أذن بتفتيش المنزل وكذلك بأن المنزل الذي تم تفتيشه وهو في سوهاج يخرج عن دائرة الاختصاص المكاني للضابطين اللذين أجريا التفتيش (قسم.................. ومديرية أمن.................).

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 11 بأن تفتيش المسكن قد تم للضرورة الإجرائية التي تبيحها المادة 45 إجراءات حيث كان الأمر الصادر من النيابة العامة في.../.../.... بضبط وإحضار المتهمين الثاني والثالث والسلاح المستخدم في الحادث وحيث اقتضت ضرورة تنفيذ هذا الأمر تعقيب الشاهدان الثاني والثالث من شهود الإثبات المتهمين المأذون بضبطما في مسكنهما حيث قاما بضبطهما والسلاح الناري المستخدم في الحادث وأنه بذلك يكون الشاهدان المذكوران لم يجاوزا حدود الإذن الصادر لهما من النيابة العامة بضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وهذا الذي ردت به أسباب الحكم على الدفع ببطلان إجراءات التفتيش غير سديد سواء في نظر القانون أو الواقع.

وذلك لأن الضابطين الشاهدين الثاني والثالث لم يكونا يتعقبان المتهمين الذين كانوا موجدين في دارهم ـ كما أن الأذن بضبطهم لا يخولهما تفتيش مسكنهما ـ وكذلك فإن حالة الضرورة التي يستند إليها الحكم غير متوافرة ـ حيث يلزم لتوافرها طبقًا لنص المادة 71 إجراءات أن يخشى فوات الوقت ـ أي يخشى إذا لم يتم به مأمور الضبط القضائي في أن يضيع الوقت المناسب لإجرائه وأن يكون لازمًا لكشف الحقيقة ـ وهذا غير متوافر في حالتنا الماثلة لأن التفتيش غير لازم لكشف الحقيقة كما أن هناك متسع من الوقت كان يستطيع معه الشاهدان الحصول على أذن بالتفتيش بمعرفة ضابط مختص مكانيًا ـ لا سيما وأنهما قد استعانا به ـ وهو النقيب/................................ الذي شاركهما في اتخاذ إجراء التفتيش الباطل ـ فضلاً عن أن المادة 45 إجراءات التي تبيح دخول المنازل في حالة الضرورة وإن كانت تبيح القبض على المتهم إلا أنه لا تبيح بتفتيش مسكنه.

ومما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد ردت على الدفع ببطلان التفتيش لمنزل المتهمين برد غير سائغ ـ مما يعيب الحكم بالقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية فضلاً عن الاستناد إلى جراء باطل ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 2/ 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 303 ص 391، 10/ 1/ 1949 ج 7 رقم 787 ص 750 ن الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى ـ شرح قانون الإجراءات الجنائية ج 2 لسنة 1995 ص 464، 498 وهوامشها).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول:

ولما كان الطاعنان يعملان في أعمال خاصة ـ إذ يعمل الأول في أعمال البناء (مبلط سيراميك) ويعمل الثاني في الزراعة ويعولان أسرة متعددة الأفراد ووالدين مسنين وليس لهما ولأفراد أسريتهما مورد إلا من خلال عملهما الذي ينفقان منه على أنفسهما وأسرتهما.

الأمر الذي يلحق بهما وبأفراد أسرتهما أضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض واستمر تنفيذ الحكم عليهما.

بنـاء عليـه

يلتمس الطاعنان من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن النقض.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات