قتل عمد 4

قتل عمد 4

صيغ طعون
17. Aug 2020
151 مشاهدات
قتل عمد 4

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ 1 - ..........................

2 - ............................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................ بتاريخ.../ .../ .....

في القضية رقم......... لسنة............. جنايات مركز..................

والمقيدة برقم........... لسنة.................................

الـوقائــع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- ....................................

2- ....................................

لأنهم في يوم.../ .../ ..... بدائرة مركز................. - محافظة......................

1- أ - قتلا المجني عليه........................... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحًا ناريًا (مسدس) وترصدا له في المكان الذي أيقنا سلفا تواجده فيه وما أن استقل السيارة رقم.............. أجرة سوهاج حتى استقلاها خلفه وما أن ظفرا به حتى أطلق صوبه المتهم الأول عيارًا ناريًا من السلاح الناري سالف الذكر ثم سحباه خارج السيارة وطرحاه أرضًا وتبادلا إطلاق الأعيرة النارية صوبه من ذات السلاح قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

ب - أتلفا عمدًا السيارة رقم........... أجرة............... والمملوكة................................ بأن أطلق المتهم الأول أعيرة نارية بقصد قتل المجني عليه سالف الذكر فحدثت بها التلفيات المبينة بتقرير المعمل الجنائي وترتب على ذلك جعل حياة مستقليها وصحتهم وأمنهم في خطر.

2- أ - المتهم الأول أيضًا: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا (مسدس) في إحدى وسائل النقل العام.

ب - أحرز ذخائر استعملها على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخص له بحيازته أو إحرازه في إحدى وسائل النقل العام.

3- المتهم الثاني أيضًا: 1 - أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا (مسدس) في إحدى وسائل النقل العام حال كونه ممن لا يجوز له الترخيص بحيازته أو إحرازه لعدم بلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية.

2 - أحرز ذخائر استعملها على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه في إحدى وسائل النقل العام.

3 - المتهم الثاني أيضا: 1 - أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا (مسدس) في إحدى وسائل النقل العام حال كونه ممن لا يجوز له الترخيص بحيازته أو إحرازه لعدم بلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية.

2 - أحرز ذخيرة استعملها على السلاح الناري سالف الذكر في إحدى وسائل النقل العام حال كونه ممن لا يجوز له الترخيص بحيازته أو إحرازه لعدم بلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 230، 231، 232، 361/ 3،1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 7/ أ، 26/ 2، 5، 7، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.

وبجلسة.../ .../ ..... قضت محكمة جنايات.................... حضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من/ .................................. و................................. بالإعدام شنقًا عن الاتهام المسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية وبأن يؤديا للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ................. جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ............. جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وقد قرر المحكوم عليهما/ ............................. و............................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسهما بسجن................ العمومي برقمي.......،........ بتاريخ.../ .../ ..... وأرسل التقريران من السجن إلى نيابة شمال............... برقمي صادر.......،....... بذات التاريخ - وكان تقريرهما بالنقض للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحمل وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص والإتلاف العمدى لمال مملوك للغير - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعنين والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - وبطلان الحكم لاستناده إلى أدلة متناقضة فيما يتعلق بكيفية وقوع الحادث والاعتداء على المجني عليه وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لتعديله التهمة المنسوبة للطاعنين والواردة بأمر الإحالة ودون تنبيههما إلى ذلك.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعنان وظروفها المشددة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي استخلصت منها الإدانة - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانًا بتوافر أركان الجريمة المسندة إلى المتهم بيانًا كافيًا - من فعل مادي وقصد جنائي - وكذلك الظروف القانونية المتصلة بها - إذا ما عوقب المتهم على أساس وجود هذه الظروف.

وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين في حكم الإدانة في جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد وكان الفاعلون متعددين أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقى السلطات لبلاغ الحادث ومضمون هذا البلاغ - لاسيما إذا ما كان المبلغ قد أضاف عند سؤاله وقائع إضافية لم يكن قد ذكرها عند بلاغه الأول وتمسك المتهم بعدم صحتها - وأن تبين أسباب الحكم ما إذا كان هناك اتفاق بين المتهمين على الاعتداء بما يجعلهم جميعا مسئولين عن النتيجة المترتبة عليه أو أن ما كان بينهم مجرد توافق على الإيذاء - وعندئذ تتحدد مسئولية كل منهم بحسب الفعل الذي ثبت أنه اقترفه فحسب - ودون أن يسأل عن النتائج الأخرى التي لم تترتب على فعله وأن تبين أسباب الحكم الأدلة على وقوع الاتفاق الذي لا يجوز افتراضه وإنما يتعين إثبات وقوعه - وان تبين الفعل الذي ارتكبه كل من المتهمين والدليل على قيامه به وأن يكون هذا الدليل صالحًا لإسناد هذا الفعل للمتهم وأن تكون هناك علاقة سببية بين هذا الفعل وبين الوفاة - وأن تبين توافر القصد الجنائي لدى المتهم بأنه يوجه فعله إلى جسم حي وأنه يعلم بخطورة الفعل الذي ارتكبه وبانتوائه قتل المجني عليه وإزهاق روحه باعتبار أن ذلك قصد خاص يتطلبه القانون علاوة على القصد العام - وأن تستظهر توافر ظرف سبق الإصرار - بعنصريه الزمني والنفسي بأن تكون هذه النية سابقة على فعل القتل وأن يكون الجاني قد فكر في ارتكابها تفكيرًا هادئًا باطمئنان وروية وذلك بإيراد المظاهر والأدلة التي تكشف عنها دون تعسف في الاستنتاج وأن تستظهر ظرف الترصد بعنصريه الزمني الذي يتطلب مرور فترة من الزمن والمكان الذي يتطلب انتظار الجاني المجني عليه في مكان ما.

كما أنه يتعين في حكم الإدانة في جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص أن تبين أسباب الحكم كيفية ضبط السلاح والذخيرة وقيام ركن الحيازة والإحراز والاستيلاء المادي عليها وأن تبين أن هذا الإحراز كان متعمدا من الجاني وأنه أحرزه عن علم وإدراك.

كما يتعين في حكم الإدانة في جريمة الإتلاف العمدى للأموال أن تبين أسبابه نوع التلف الذي لحق بالمال وقيمة الضرر الناشئ عنه وتوافر الركن المعنوي لدى المتهم بأن تبين علمه بأن فعله ينطوي على إتلاف لمال ثابت أو منقول للغير وأن تتجه إرادته إلى إحداث الإتلاف بأي وسيلة أراد استعمالها في إحداث هذا الإتلاف.

وبإعمال هذا القواعد على أسباب الحكم المطعون فيه نجد أنها قد سردت وقائع الاتهام على نحو قاصر لا تبين منه أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعنان - وذلك ما نبينه بإيجاز فيما يتعلق بكل منها على النحو التالي: -

1 - القصور المتعلق بجريمة القتل العمد وظرفيه المشددين: -

فقد أغفلت أسباب الحكم كيفية تلقى السلطات بلاغ الجريمة وما اتخذته من إجراءات - مع أن الثابت من الأوراق أن سائق السيارة/ ............................. أبلغ عمدة ناحية .................... بالحادث ولم يخبره عن أشخاص المجني عليه والمتهمين - بما يعنى أنهم لم يكونوا معروفين له وقت الحادث والإبلاغ - وكان ذلك فيما بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف من صباح يوم.../ .../ ..... - وذلك بحسب رواية الشهود وأن عمدة الناحية أبلغ بدوره مركز شرطة................ حيث انتقل لمكان الحادث المقدم/ ................................ معاون المركز وتقابل في مكانه مع السائق المذكور نجل شقيق المجني عليه المدعو............................. الذي تعرف علي جثته - وكان انتقال الضابط المذكور لمكان الحادث في الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا من صباح ذلك اليوم - وحيث تبين أنه لم يرد ببلاغ السائق للعمدة - وهو التعرف على شخص المجني عليه وتوجيه الاتهام نحو الطاعنين بسبب خصومات ثأرية - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان كيفية الإبلاغ وما استجد بشأنه - لاسيما وأن دفاع الطاعنين قد تمسك بأن أقوال السائق المتعلقة بالاتهام غير صحيحة وأنه أبداها بتوجيه وإعداد وترتيب من نجل شقيق المجني عليه.

ولما كانت أسباب الحكم وأن بينت أن هناك اتفاقًا فيما بين المتهمين (الطاعنين) على قتل المجني عليه - إلا أنها استندت في ذلك إلى تحريات الرائد/ ................................. - رئيس وحدة مباحث مركز شرطة................. دون أن يكون هناك من الأدلة أو القرائن ما يؤيدها - وحيث ترشح الأوراق - مع افتراض صحة أقوال الشهود - أنه لم يكن هناك اتفاق بين الطاعنين اللذين فوجئا عند ركوب السيارة متجهين بها إلى بلدتهم وجود المجني عليه بها - مما دفعهما إلى الاعتداء عليه - انتقاما لمقتل والدهما - مما يعيب الحكم بالقصور في التدليل على اتفاق الطاعنين على ارتكاب الجريمة.

ولما كانت أسباب الحكم قد بينت أن كلا من الطاعنين أطلق النار على المجني عليه حيث بدأ الأول بالإطلاق - حيث تبعه الثاني بالإطلاق من نفس السلاح الناري الذي استعمله الأول في الإطلاق - وذلك دون تحديد لمطلق العبارات التي أصابت المجني عليه وأدت إلى وفاته - وحيث كان يتعين ذلك لتحديد مسئولية كل منهما مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار الركن المادي للجريمة لديهما كما يعيبه بالقصور في تحديد الركن المعنوي أيضًا الذي يتطلب بيان أن كلا منهما أطلق النار على المجني عليه وهو حي قاصدًا قتله - وهو ما لم يتبين من أسباب الحكم.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت ظرف سبق الإصرار لدى الطاعنين ص 26 مما ورد من أقوال السائق/ ................................ والرائد/ ................................ من وجود خصومة ثأرية - مع أن المستفاد من أقوالهما في التحقيقات وأمام المحكمة وكذلك أقوال سائر الشهود أن تواجد المجني عليه والمتهمين معًا في السيارة الأجرة التي كان يقودها الشاهد الأول كان من قبيل المصادفة وحيث جاء بتحريات الضابط المذكور أن فكرة الاعتداء على المجني عليه تولدت وتبدت في ذهني المتهمين في نفس يوم الواقعة - بما يعنى عدم التفكير في ارتكاب الحادث باطمئنان وروية وعزمهما على ذلك قبل وقوعه - وهو ما لم يتوافر معه عنصرًا ظرف سبق الإصرار المشدد النفسي والزمني - ويعيب الحكم بالقصور في استظهاره - والذي كان دفاع الطاعنين قد تمسك بعدم توافره.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت توافر ظرف الترصد لدى الطاعنين مما ارتأته من تتبع الطاعنين للمجني عليه ثم ركوبهما بعده نفس السيارة التي ركبها - وهو استظهار معيب لأن هذا التتبع الذي ارتأته أسباب الحكم لم يرد إلا في أقوال وتحريات رئيس وحدة مباحث مركز.............. دون أن تتأيد بأي دليل أو قرينة أخرى - على نحو ما سيرد تفصيله في موضعه من هذه المذكرة - فضلاً عن أن تتبع المتهمين للمجني عليه - على فرض صحة ذلك - فإنه مما لا يتوافر معه عنصر انتظاره في مكان محدد - أي عدم توافر عنصري ظرف الترصد المكاني والزمني - مما يعيب الحكم بالقصور في بيانه.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت عن بيان ما يفيد توافر أركان جريمة القتل العمد مع ظرفي سبق الإصرار والترصد التي أدين عنها الطاعنان - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 9/ 1/ 1962 س 13 ص 35، 16/ 10/ 1956 س 7 ص 1042، 4/ 1/ 1965 س 16 ص 16، 2/ 3/ 1965 س 16 ص 206، نقض 12/ 11/ 1972 س 23 رقم 266 ص 1174، 25/ 3/ 1973 س 24 رقم 82 ص 388، 23/ 10/ 1977 س 28 رقم 181 ص 875، 28/ 10/ 1978 س 29 رقم 91 ص 492،11/ 12/ 1978 س 29 رقم 190 ص 916).

2 - القصور المتعلق بجريمتي إحراز كل من الطاعنين سلاحًا ناريًا مششخنًا وذخيرة بدون ترخيص: -

وذلك لأن أسباب الحكم خلت من بيان ركن الحيازة لدى كل منهما وسيطرة كل من الطاعنين على السلاح والذخيرة المضبوطة وحيث لا يتصور وجود حائزين لسلاح واحد وذخيرة واحدة كما لا يتصور الاشتراك في الحيازة والتي تقوم على السيطرة المادية - كما خلت أسباب الحكم مما يفيد أن كلا من الطاعنين كان إحرازه لها عن عمد وإدراك وبنية الاحتفاظ بالسلاح والذخيرة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان جريمتي إحراز سلاح مششخن وذخيرة بدون ترخيص - والتي أدين عنها الطاعنان - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 16/ 12/ 1958 س 9 ص 1098، 17/ 1/ 1961 س 12 ص 98، 17/ 12/ 1963 س 14 ص 950، 30/ 11/ 1964 س 15 ص 747، 13/ 12/ 1966 س 17 ص 1249، 13/ 3/ 1967 س 18 ص 384).

3- القصور المتعلق بجريمة الإتلاف العمدى: -

وذلك لأن صاحب السيارة وسائقها المدعى إتلاف الطاعنين لها - ........................... - نفى حدوث تلفيات بها وأضاف في أقواله أنه وعلى فرض حدوثها فإنه متنازل عن قيمتها - كما أن أسباب الحكم لم تبين الضرر الذي حدث ولا قيمته - وكذلك خلت من بيان علم وإرادة كل من المتهمين بأن فعلهما ينطوي على إتلاف المال المملوك للغير وأن إرادتهما اتجهت إلى إحداث الإتلاف بوسيلة أرادا استعمالها في إحداثه - وحيث ترشح الأوراق لعدم توافر ركني جريمة الإتلاف المادي والمعنوي مما يعيب الحكم بالقصور في بيانها وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 4/ 2/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 108 ص 479، 25/ 5/ 1953 س 4 رقم 318 ص 876، 19/ 6/ 1957 س 8 رقم 185 ص 685، 25/ 12/ 1989 س 40 رقم 54 ص 341).

ثانيًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعنين والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها: -

ويتبين ذلك فيما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال............................ قائد السيارة التي كان يستقلها المجني عليه والطاعنان وأوردت مضمونًا لها ص 6 على نحو معيب - حيث أغفلت أن ركاب السيارة التسعة ركبوا جميعهم من مكان واحد هو مدخل قرية................. - وسمع إطلاق النار بالسيارة في حدود قرية................ (ص 5/ 8) - وليس على مقربة من قرية العسيرات كما جاء بأسباب الحكم - كما أغفلت قوله أنه يعرف الركاب جميعا الذين هم من قرية............ وهى بلدته - كما أغفلت قوله أن المجني عليه كان واقفًا في مدخل قرية.............. وركب السيارة بينما أتى الطاعنان من داخل السوق بعد دقيقتين وأن المجني عليه شاهد الطاعنين حال ركوبهما سيارة أخرى متجهة إلى................. حتى يركبا فيها - وأنه لا يعرف ما إذا كان الطاعنان متفقين على ارتكاب الجريمة من عدمه - كما أغفلت قوله بالتحقيقات أنه لا توجد تلفيات بالسيارة وحتى لو كان هناك تلفيات بسيطة فإنه متنازل عنها.

ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم قد أغفلت من أقوال هذا الشاهد ما يفيد عدم وجود نية أو قصد سابق أو ترصد من الطاعنين على الاعتداء على المجني عليه وأنه لم يحدث بسيارته إتلاف وإن كان حدث بها فهو إتلاف غير مقصود وهو متنازل عنه - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك القصور الذي أغفلته من أقوال هذا الشاهد لنفت عن الطاعنين ظرفي الإصرار والترصد والاتهام بإتلاف السيارة - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال/ ........................... وأوردت مضمونًا لها ص 6 على نحو معيب أيضًا إذ أغفلت ما جاء بها في التحقيقات ص 20/ 23 وما بعدها وأمام المحكمة أن كل ركاب السيارة دخلوها في وقت واحد ومكان واحد هو مدخل قرية............ وأنه لم يلاحظ أن الطاعنين شاهدا المجني عليه قبل ركوبه السيارة (ص25/ 28) وأنهما لم يلاحظا وجود المجني عليه إلا عند ركوبه السيارة حيث كان أول راكب فيها وأنه لا يعرف ما إذا كان الطاعنان متفقين على الاعتداء على المجني عليه من عدمه.

كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد أمام المحكمة أنه لم يكن يعرف المجني عليه ولا المتهمين إلا من سائق السيارة بعد الحادث وانه لا يعرف الطلقات التي أطلقت على المجني عليه.

مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال هذا الشاهد واقتطاع أجزاء هامة منها ضرورية لإسباغ الوصف القانوني الصحيح على وقائع الاتهام وصحة إسنادها للطاعنين.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/ ............................ - رئيس وحدة مباحث مركز شرطة............... وأوردت مضمونا لها على نحو قاصر (ص7) ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله ص 52/ 5 وما بعدها أنه أجرى تحرياته مستعينًا بضباط مباحث مركز............. الذي يقع في دائرته سكن الطاعنين والمجني عليه وأن الطاعنين عقدا العزم والنية على قتل المجني عليه في تاريخ الواقعة وأن هناك خصومة ثأرية.. كان موضوعها عدة قضايا لم تتوصل التحريات إلى أرقامها كما لم تتوصل التحريات التي أجراها إلى عدد العيارات النارية التي أطلقها المتهم الأول في السيارة ولا عدد العيارات التي أطلقت بعد ذلك - كما أغفلت ما جاء بأقواله أن تحرياته لم تصل إلى علم المجني عليه بتواجد المتهمين بنفس السيارة وأن تلك التحريات لم تتوصل إلى بعض ما ذكره الشاهدان.................................. و................................. - كما أغفلت ما جاء بأقواله أنه عثر بجيب بنطال المتهم الأول على السلاح الناري ماركة حلوان عيار 9 مم طويل وخزانة احتياطية له (وحيث لا يتسع جيب البنطال لتلك الأشياء) الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون ما جاء بتحريات هذا الضابط وأقواله مما يستفاد منه عدم جديتها وعدم صحتها.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعنين وأوردت مضمونها على نحو معيب بالاقتضاب والإجمال واقتطاع أجزاء هامة منها - مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام واللازمة لإسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة وعدم إمكان التحقق من صحة تطبيق القانون عليها - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والاستدلال المعيب - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 مجموعة أحكام النقض س10 ص666 , 4/ 11/ 1958 س9 ص886 , 17/ 11/ 1959 س10 ص896 , 6/ 1/ 1964 س15ص10 , 11/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص590 , 5/ 10/ 1965 س16 ص833 , 8/ 2/ 1975 س26 ص497 , 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133 , 2/ 4/ 1980 س31 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص 462).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه لاستناده إلى أدلة متناقضة فيما يتعلق بكيفية وقوع الحادث والاعتداء على المجني عليه وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- جاء بأسباب الحكم في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص 5 أن المقدم/ ............................ معاون مركز شرطة............ انتقل إلى مكان الحادث حيث عثر بداخل السيارة على خمس فوارغ لطلقات عيار 9 مم ومقذوفين لذات العيار كما جاء بأسباب الحكم في مجال بيانها لمضمون تقرير قسم الأدلة الجنائية بمديرية امن.................. ص 20 عثور الخبير على ثلاثة مقذوفات على الكنبة الموجودة خلف السائقين - ومقذوف هشم تابلوه وكاسيت السيارة وظرف فارغ واحد بكابينة السيارة أمام السائق - وهذا يدل على أنه قد تم إطلاق عدد ستة عيارات على الأقل داخل السيارة - وذلك أخذًا بعدد الفوارغ والمقذوفات التي ضبطت بداخل السيارة.

ولما كان شاهدا الواقعة............................ (سائق السيارة) و................................ - والذي كان جالسًا بجوار المتهم الأول حال وقوع الحادث - قد أكدا أن هذا المتهم لم يطلق داخل السيارة إلا عيارين فقط.

الأمر الذي يتبين منه أن هناك تناقض بين أقوال الشهود وبين ما تبين من المعاينة - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بوجود هذا التناقض مؤكدا أن للواقعة صورة أخرى غير التي رواها الشاهدان - وقد ردت أسباب الحكم على هذا الدفاع برد غير سائغ ص 21 مفاده أن التقرير الفني لم يتضمن اصطدام المقذوفات بمكان العثور عليها - إذ أنه لا يرفع هذا التناقض الذي كان يتعين على أسباب الحكم والتي انتهت إلى الاطمئنان إلى أقوال الشاهدين أن تحقق في مصدر هذه الفوارغ والمقذوفات والتي وجدها خبير الأدلة الجنائية بالمكان الذي كان يجلس فيه الشاهد الثاني وان تحقق في مصدر العيار الفارغ الذي عثر عليه الخبير أمام السائق - والفوارغ الخمسة والمقذوفين التي عثر عليها ضابط الواقعة مما يعيب الحكم بالاستناد إلى أدلة متناقضة والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

2 - جاء بأسباب الحكم ص 14 - نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي (ص 93) أنه وجد بأحد المقذوفين اللذين عثر عليهما ضابط الواقعة داخل السيارة انه متطور بدرجة متوسطة على انبطاح بأحد جانبيه ولكن يتميز بأربعة انطباعات ميزابية عينية الاتجاه ويتفق وعيار 9 مم طويل.

وهذا الوصف لهذا المقذوف يؤكد أنه لم يخرج من السلاح المضبوط وإنما خرج من طبنجة أخرى ذات أربعة ميازيب بماسورتها - إذ أن السلاح المضبوط به عدد ستة ميازيب بماسورته.

وهذا يتناقض مع أقوال شاهدى الواقعة المذكورين اللذين قررا أنه لم يستعمل في الحادث إلا سلاح واحد وأيضًا يتناقض مع نفس التقرير الذي انتهى إلى ذلك. ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بأن هذا التناقض يدل على أن للواقعة صورة أخرى غير التي انتهت إليها التحقيقات وأنه قد استعمل في الحادث أكثر من سلاح.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على ذلك بقولها ص 20 أنه قد رسم في عقيدة المحكمة واطمئنان وجدانها إلى أن المستخدم في الحادث سلاح واحد هو المضبوط مع المتهم الأول دون غيره وأخذًا بشهادة الشهود المؤيد بالتقرير الطبي الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية.

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لأن هذا التناقض وارد في التقرير الطبي الشرعي نفسه - والذي لم يتضمن ما ينفيه وإنما جاء به ص 94 أنه قد يكون المستعمل أكثر من سلاح - وكذلك تقرير الأدلة لم يتضمن ما ينفيه - وهو ما يتعلق بمسألة فنية لا يجوز نفيها استنادًا إلى أقوال الشهود.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بتناقض أسبابه القولية والفنية والذي صحبه قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى ما ارتأته مما ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي بأن مسافة إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه قد تجاوز ربع متر باعتبار أن السلاح المستعمل هو قصير الماسورة وعدم وجود علامات لقرب الإطلاق - مع أن ذلك يخالف جملة أقوال الشهود من ركاب السيارة والذين شهدوا بالتحقيقات وأمام المحكمة أن الإطلاق داخل السيارة كان السلاح يلمس رأس المجني عليه أو يكاد يلمسها والإطلاق خارج السيارة كان فيه الطاعنان منكفئان فوق جسد المجني عليه - وتمسك دفاع الطاعنين بأن هذا التناقض يؤكد عدم صحة أقوال الشهود وأن للواقعة صورة أخرى غير التي انتهت إليها التحقيقات.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفاع ص 20 بما ارتأته من اطمئنانها لأقوال الشهود مع أن ذلك لا يرفع التناقض فضلا عن أن أقوال هؤلاء الشهود هي محل الطعن في صحتها مما يحتاج دليل آخر لإثبات صحتها.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد استندت إلى أدلة متناقضة - فهناك تناقض بين ما أثبته المعاينة وبين ما جاء بأقوال الشهود - وكذلك تناقض بين تقرير مصلحة الطب الشرعي وبين أقوال الشهود - وتناقض فيما بين مفردات هذا التقرير.

ولما كان هذا التناقض وما صاحبه من غموض متعلقًا بكيفية وقوع الجريمة والأسلحة المستعملة ومستعملها والذي يتعذر معه التعرف على الصورة الصحيحة لارتكابها والتحقق من إسناد وقائع الاتهام للطاعنين - فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969 س 20 رقم 241 ص 1209، 19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 613، 8/ 5/ 1978 س 29 رقم 77 ص 45، 9/ 1/ 1989 س 40 رقم 3 ص 21).

رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دلائل غير صحيحة ولا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن إلى اثنتين من الدلائل - أولاهما أقوال الرائد/ ................................ - رئيس وحدة مباحث مركز............. - وثانيتهما ما وصفته أسباب الحكم ص 18 بأنه إقرار الطاعنين الذي يخضع لتقدير المحكمة والتي تطمئن المحكمة سواء وقع المتهمان عليه أم لم يوقعا.

ولما كانت هذه الدلائل لا تصلح - من وجهة النظر القانونية ولا تكفى لإدانة الطاعنين.

وذلك لأنه بالنسبة لأقوال الرائد/ .................................. - فأنها مما لا يعتد بها في إدانة الطاعنين - وذلك لما استقر عليه قضاء النقض بأن التحريات وحدها لا تصلح لان تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها أو اتخاذ الحكم من التحريات دليلاً أساسيًا على ثبوت الجريمة مما يجعله قاصر البيان - لاسيما وأن هذا التحريات هي ما اتخذته أسباب الحكم المستند الوحيد على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد المشددين لجريمة القتل - وقد تمسك دفاع الطاعن بعدم جدية هذه التحريات وبين أن من مظاهر عدم الجدية ما جاء بأقواله في التحقيقات أن تحرياته توصلت إلى أن نية الطاعنين على القتل كانت يوم.../ .../ ..... وهو نفس اليوم الذي ذهبا فيه إلى سوق ناحية................ وحدث به الاعتداء على المجني عليه مما ينفى ظرفي سبق الإصرار والترصد وأن تحرياته لم تصل إلى عدد العيارات التي نسب إلى الطاعنين إطلاقها سواء داخل السيارة التي كان يركبها المجني عليه والطاعنان أو خارجها ولا علم المجني عليه بركوب الطاعنين معه بنفس السيارة كما أنها لم تتوصل إلى أرقام القضايا التي تدل على وجود خصومة ثأرية بين المجني عليه وبين الطاعنين - فضلا عما جاء بأقواله مما يجافى المنطق والواقع أنه ضبط السلاح والخزنة الاحتياطية مع الطاعن الأول وكانا داخل جيب بنطاله والذي لا يتسع لذلك إذ أن السلاح وحده طوله ما يقرب من خمسة وعشرين سنتيمتر - مما يعيب تحريات هذا الضابط وأقواله بعدم الجدية - بل وعدم الصحة وكذلك فإنها لم تتأيد بدليل أو قرينة أخرى صحيحة ولم تحقق أسباب الحكم دفاع الطاعن في هذا الشأن - ولا يعصم أسباب الحكم من بطلان ما وصفته أسباب الحكم بأنه إقرار الطاعنين الذي أدليا به أمام هذا الضابط - لأن الإقرار الذي يعتد به هو الذي يدلى به المتهم أمام المحكمة أو سلطة التحقيق - وهذا لم يحدث بل أن الطاعنين أنكرا تمامًا في التحقيقات وأمام المحكمة ارتكابهما للواقعة - وقد تمسك دفاع الطاعن بعدم صحة ما وصف بأنه إقرار الطاعنين حيث نفى وقوعه ولأنه لو كان قد وقع (على الفرض الجدلي) فإن ذلك مما كان يتعين على الضابط إثبات سؤالهما بشأنه وتوقيعهما على أقوالهما - وذلك وفقًا لما تفرضه المادتان 24، 29 من قانون الإجراءات الجنائية وحيث ردت أسباب الحكم على ذلك باطمئنانها إلى هذا الإقرار المعيب - سواء من حيث القانون أو الواقع.

كما أنه لا يعصم من بطلان الاستناد إلى تحريات المباحث وما وصف بأنه إقرار الطاعنين ما تساندت إليه أسباب الحكم من أقوال السائق............................ في استظهار ظرف سبق الإصرار ص 26 - لأن ما ذكره في أقواله من وجود خصومات ثأرية لا يعنى ولا يفيد توافر هذا الظرف المشدد.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعنين استنادًا إلى دلائل غير صحيحة ولا تصلح للاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل - لأنها جميعًا محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 18/ 3/ 1968 س19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س 18 رقم 99، 7/ 3/ 1976 س 27 رقم 63 ص 229، 26/ 6/ 1967 س 18 رقم 176، الطعن رقم 2260 لسنة 49 ق جلسة 2/ 4/ 1980 س 31 رقم 88 ص 474، الطعن رقم 1625 لسنة 49 ق جلسة 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462، الطعن رقم 564 لسنة 53 ق جلسة 13/ 6/ 1988 س 24 رقم 151 ص 759، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري - جـ 2 سنة 1996 ص 206 وما بعدها، ص 25 وما بعدها).

خامسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

تناولت أوجه الطعن بالنقض التي جاءت بهذه المذكرة ما يتصل بها من مظاهر الإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وتبين فيما يلي أهم المظاهر الأخرى لهذا الإخلال وذلك القصور مما ورد بأسباب الحكم على الوجه التالي: -

1- تمسك دفاع الطاعنين بأن للواقعة صورة أخرى غير التي وردت بقرار الإحالة وبأن مرتكبي الحادث أكثر من شخصين واستعمل فيه أكثر من سلاحين - واستند في ذلك إلى ما يتلخص في أن عدد الطلقات الفارغة والمقذوفات المضبوطة تزيد في عددها عما ذكره الشهود في أقوالهم - لاسيما ما ذكروه من إطلاقها داخل السيارة - وأن تقارير مصلحة الطب الشرعي لم تستكمل فحص المضبوط من الفوارغ والمضبوطات ومضاهاتها فحصًا مقارنًا ميكروسكوبيا بما يظهر من أثار نتيجة إطلاق السلاح المضبوط بمعرفة الطبيب الشرعي - وكان الطبيب الشرعي الذي أجرى الفحص الأولى قد ارتأى وجوب إجراء هذا الفحص التكميلي بالقسم الفني بالمصلحة بالقاهرة.

وهو نفسه الذي قام بإجراء هذا الفحص التكميلي دون أن يجرى الفحص والمقارنة على جميع الفوارغ والمقذوفات المضبوطة - إذ أن الفحص لم يتناول الفوارغ والمقذوفات التي عثر عليها بمكان الحادث بمعرفة الأدلة الجنائية كما لم يتناول الفحص ما ضبط من المقذوفات سوى اثنين احدهما استخرج من جثة المجني عليه ولم يتناول 12 مقذوفا أخرى ضبطت بمكان الحادث - وطلب الدفاع إعادة إرسال الفوارغ والمقذوفات المضبوطة جميعها لفحصها ومقارنتها جميعها ميكروسكوبيا - والذي هو ضروري للتعرف على عدد الأسلحة المستعملة في الحادث - وقدم الدفاع تقريرًا طبيًا شرعيًا استشاريًا يؤيد هذا الطلب.

ولما كانت أسباب الحكم قد رفضت هذا الطلب ص 19 استنادًا إلى ما جاء بالتقرير التكميلي بأن المقذوفات التي لم يتم فحصها كانت لا تصلح لإجراء الفحص الفني - وهذا يتناقض مع ما جاء بتقرير الطب الشرعي الأول من صلاحيتها للفحص الفني - كما أنها استندت إلى كفاية التقرير الشرعي الأول وتقرير الأدلة الجنائية على أن السلاح المضبوط وحده هو المستعمل في الحادث وأن ذلك يؤيده أقوال الشاهدين........................... و........................... - وهذا قول غير سديد لأنه تقرير الأدلة الجنائية لم يرد به أن السلاح المضبوط هو بذاته وحده المستعمل في الحادث - لأنه لم يعرض أصلاً على الأدلة الجنائية ولم يؤكد أنه استعمل في الحادث - كما أن أقوال هذين الشاهدين تختلف عما ثبت من معاينات لمكان الحادث - على النحو السالف بيانه.

فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 22/ 1/ 1973 س 24 ص 87، 6/ 2/ 1956 س 7 ص 129، 27/ 1/ 1961 س 12 ص 752).

2- تمسك دفاع الطاعنين بأن الشاهد الأول - السائق........................... - قد رتب شهادته على الوجه الذي شهد به بالاتفاق مع نجل شقيق المجني عليه المدعو......................... - وذلك لأن هذا السائق عندما توجه لمقر عمله قرية............. أبلغه أن شخصين من ركاب سيارته أطلقا النار على أحد ركابها - ولم يذكر للعمدة اسم المجني عليه ولا اسم المتهمين أي أنهم جميعا مجهولون - وكان ذلك ما بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف صباحًا - وهذا ما ذكره الشهود جميعهم - ولم يذكر السائق اسم المجني عليه والمتهمين إلا عندما حضر المقدم/ ................................ لمكان الحادث وضبط الواقعة والذي كان متواجدًا به نجل شقيق المجني عليه المذكور بصحبته هذا السائق - وكان ذلك في الساعة الحادية عشر إلا ربعًا صباحًا - وحيث تعرف نجل شقيق المجني عليه على جثة عمه المتوفى - وأن ذلك يؤكد أن السائق قد أدلى بشهادته على غير الحقيقة بناء على تلفيق كارتر له للإدلاء بها وتوجيه الاتهام للطاعنين - لاسيما وأن هذه الشهادة تضمنت جانبين أحدهما يتعلق بكيفية حدوث إطلاق النار والذي كان محل خلاف مع أقوال سائر الشهود والأدلة الأخرى والجانب الآخر هو معرفة السائق تفاصيل الخصومة الثأرية فيما بين المجني عليه وبين الطاعنين مع أن السائق ليس من بلدتهم إذ أنه من بلدة................... مركز.................. - والمجني عليه والمتهمون من نجع العسيرات - قرية.............. التابعة لمركز المنشأة على نحو ما هو ثابت بالأوراق مما يلقى بظلال كثيفة من الشك حول أقوال هذا السائق.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام الذي من شأنه التوصل للصورة الحقيقية لوقائع الاعتداء عليه ومرتكبيها فإن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 14/ 1/ 1935 المجموعة الرسمية س 36 رقم 123 ص 296، 25/ 12/ 1951 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 129 ص 233، 4/ 4/ 1955 س 6 رقم 238 ص 733).

3- تمسك دفاع الطاعنين بأن أقوال الشاهدين...................... و.............................. - وعلى فرض صحتها تؤكد أن لقاء المتهمين بالمجني عليه لم يكن مقصودًا وإنما كان محض مصادفة والذي من شأنه نفى اتفاق الطاعنين على القتل وعدم توافر طرفي الجريمة المشددين - لأنهم جميعا كانوا راجعين من سوق.............. ولم يكن أي من الطرفين يعلم بوجود الآخر عند ركوبهم السيارة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام ولم ترد عليه - ولو أنها تعرضت لتمحيصه وأقساطه حقه من البحث لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 7/ 6/ 1955 س 6 رقم 317 ص 182، 13/ 10/ 1980 س 31 ص 883).

سادسًا: بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لتعديله التهمة المنسوبة للطاعنين والواردة بأمر الإحالة ودون تنبيههما إلى ذلك: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة - ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور - ولها أيضًا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل إذ طلب ذلك).

ولما كانت أسباب الحكم - وفى مجال بيانها الأفعال التي ارتأت إدانة الطاعنين عنها ص31 ذكرت انه ما أن ظفر المتهمين بالمجني عليه (حتى أطلق صوبه المتهم الأول عيارين ناريين من السلاح الناري سالف الذكر.....)

ويبين من تلك العبارة التي نقلناها من أسباب الحكم أن المحكمة غيرت في عدد الطلقات التي اتهم المتهم الأول في بادئ الأمر فذكرت أنها عيارين مع أن الوارد في أمر الإحالة أنه عيار واحد.

وبذلك يكون أسباب الحكم قد عدلت التهمة الواردة بأمر الإحالة دون أن تنبه الطاعنين إلى هذا التعديل ودون أن تمنحهما أجلاً لتحضير دفاعهما بناء على هذا التغيير الذي يختلف مع ما ورد بأمر الإحالة - وحيث كان يتعين تنبيههما إلى ذلك عملا بنص المادة 308 إجراءات سالفة الذكر - مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات الذي أثر فيه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 1/ 12/ 1925 المحاماة س 6 رقم 337 ص 499، 14/ 11/ 1961 مجموعة الأحكام س 12 رقم 185 ص 912، 22/ 11/ 1957 س 8 رقم 16 ص 57، 4/ 6/ 1963 س 14 رقم 96 ص 492، 20/ 2/ 1956 س 7 رقم 67 ص 211، 8/ 4/ 1957 س 8 رقم 98 ص 367، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري - جـ 2 سنة 1996 ص 158، الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان - مبادئ قانون الإجراءات الجنائية سنة 1984 ص 74 وما بعدها).

بناء عليه

يلتمس الطاعنان من عدالة المحكمة الموقرة الحكم: -

أولاً: بقبول الطعن بالنقض الماثل شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات