قتل عمد 3

قتل عمد 3

صيغ طعون
17. Aug 2020
158 مشاهدات
قتل عمد 3

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه

............................ " المتهم الأول "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات .................. بجلسة .../.../.....

في القضية رقم ............ لسنة ............. جنايات .................

ورقم ............. لسنة ...........................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1 - ................................... " الطاعن "

2 - ...................................

لأنهما في يوم .../.../..... بدائرة قسم ................. محافظة .................: -

المتهم الأول: -

أ - قتل المجني عليها ................................. عمدًا بأن أطلق صوبها عدة أعيرة نارية من سلاح ناري " فرد خرطوش " كان يحوزه قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .

- وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجني عليهما / ............................ و ............................. عمدًا بأن أطلق صوبهما عدة أعيرة نارية من السلاح الناري سالف الذكر قاصدًا من ذلك قتلهما فاحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتقرير الطبي المرفق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركه المجني عليهما بالعلاج - المنطبق عليه نصوص المواد 45/1 , 46/1 عقوبات .

ب - أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش " .

ج - أحرز ذخائر " عدة طلقات " استعملها على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه .

د - اتلف عمدًا المنقول المبين وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمملوك للمدعو / .......................... وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الثاني: -

أ - شرع في قتل المجني عليها / ................................ عمدًا بأن ضربها على رأسها بسلاح أبيض " سنجه " كان يحرزه قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركه المجني عليها بالعلاج - وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ب - أحرز سلاحًا أبيض " سنجه " دون أن يوجد لإحرازها مسوغ من الضرورة

الشخصية أو الحرفية .

ج - أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن " فرد خرطوش " وطلبت النيابة عقابهما بالمواد 234 /1 - 2، 361 /1 - 2 عقوبات والمواد 1/1، 6، 5، مكرر / 1، 26، 1 - 5، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم 2 الملحقين بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 .

وبجلسة .../.../..... قضت المحكمة حضوريًا للمتهم الأول وغيابيًا للمتهم الثاني: -

أولاً: بمعاقبة ................................. بالسجن لمدة ............ سنوات عما أسند إليه - وألزمته المصاريف الجنائية .

ثانيًا: بمعاقبة .................................. بالحبس مع الشغل لمدة ............ عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .

ثالثًا: بمصادرة الأسلحة المضبوطة .

رابعًا: بإثبات تنازل المدعية بالحق المدني ................................ عن دعواها المدنية وألزمتها المصاريف و................ جنيهًا مقابلاً لأتعاب المحاماة .

وقد قرر المحكوم عليه .............................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تخفيضه العقوبة التي أوقعها على الطاعن وفقا للمادة 17 عقوبات والتي ارتأى الحكم تطبيقها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون ومؤدى تقرير الصفة التشريحية الذي استند إليه في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لعدم تخفيضه العقوبة التي أوقعها على الطاعن وفقا للمادة 17 عقوبات والتي ارتأى الحكم تطبيقها وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن عن أربع اتهامات أولاها ضرب ................................. والذي أدى إلى موتها - دون أن يقصد قتلها - وثانيتها هي إحراز سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) - وثالثتها هي ضرب ................................. فأحدث بها الإصابات التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد عن ................ يومًا -

ورابعتها هي ضرب .................................. فأحدث به الإصابات التي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن .............. يومًا - وذلك وفقا لما جاء بالصفحة الرابعة عشرة من الحكم .

كما أن المحكمة وقد تبين لها ارتباط تلك الجرائم فقد قررت أن تعاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات - كما أنها ارتأت اخذ المتهم الأول بقسط من الرأفة والنزول بالعقوبة إلى الحد لمناسب عملا بالمادة 17 عقوبات - وذلك وفقا لما جاء بالصفحة الخامسة عشرة من الحكم .

ولما كان تقدير العقوبة حال وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم يبدأ باستعراض المحكمة العقوبات المقررة لكل جريمة من الجرائم المرتبطة للتعرف على الجريمة ذات الوصف الأشد والتي يجرى التخفيف على أساسها .

ولما كانت العقوبات المقررة للجرائم المرتبطة التي أدانت الطاعن عنها هي: - بالنسبة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت عقوبتها السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات طبقا للمادة 236 عقوبات , وبالنسبة لجريمة الضرب الذي نشا عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما فعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيهًا مصريًا وذلك وفقا لنص المادة 241 عقوبات - وأما بالنسبة لجريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن فعقوبتها السجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري - وذلك وفقا لنص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 .

فإنه يتبين أن عقوبة الضرب المفضي إلى الموت هي الجريمة ذات الوصف الأشد - وعلى أساس العقوبة المقررة لها - والسالف بيانها - يتعين - وفقًا لنص المادة 17 عقوبات كان يتعين على المحكمة أن تقضي بتخفيض العقوبة إلى عقوبة الحبس التي لا تجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور - ويكون حكمها بإيقاع عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على الطاعن مخالفا لنص المادة 17 عقوبات - وذلك لأنه طالما ارتأت المحكمة تطبيق هذه المادة فإنها لا يجوز لها أن توقع العقوبة إلا على أساس القواعد الواردة بها باعتبار أنها حلت محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة التي ارتأت المحكمة

إدانته عنها .

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن بعقوبة أشد مما هو مقرر للجريمة التي أدانه عنها - وفقا للمادتين 17، 236 من قانون العقوبات - مما يعد خطا في تطبيق القانون - كما أن هذا الخطأ أدى إلى حجب المحكمة عن استعمال سلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي يسمح بها القانون - وهى الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر - وبما يتعين معه نقضه .

(الطعن رقم 656 لسنة 31 ق جلسة 30/10/1961 س 12 ص 865، الطعن رقم 315 لسنة 28 ق جلسة 19/5/1958 س 9ص 550 ، الطعن رقم 1770 لسنة 32 ق جلسة 11/12/1962 س 13 ص 834، الطعن رقم 1454 لسنة 10 ق مجموعة 25 عاما ج 2 رقم 4 ص 852، الأستاذ الدكتور / محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 ص 637 - 638) .

ثانيًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -

وذلك لأنه جاء بأسباب الحكم وفي مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص 3 أن المتهم الأول ................................... (الطاعن) كان يحمل سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش وأطلق منه عيارًا أصاب المجني عليهما ............................. و............................ - أي أن الحكم استظهر أن الطاعن استعمل في الاعتداء سلاحًا فرد خرطوش - والفرد هو السلاح ذو ماسورة واحدة مفردة - وجاء بالحكم ما يفيد ذلك أيضا مما نقله عن أقوال الرائد / ................................. ص 5 وتقرير الطب الشرعي ص5 .

ومع ذلك فقد استندت أسباب الحكم إلى أقوال الشاهد ................................. ونقلت عنه ص 4 أن المتهم الأول استعمل سلاحًا ناريًا (فرد جوز بروحيين) وهو تعبير متناقض وغير مفهوم لأن معنى الفرد هو بندقية بماسورة واحدة أما لفظي جوز بروحيين فمعناه أن السلاح له ماسورتان وليس ماسورة واحدة - وهو ما يتناقض أيضًا مع ما جاء بأسباب الحكم من أن السلاح المستعمل ذو ماسورة واحدة .

وبذلك يكون الحكم قد أسبغ على وصف السلاح المستعمل بمعرفة الطاعن وإحرازه له - بوصفين متناقضين - يفيد أحدهما أنه سلاح ذو ماسورة واحدة - والآخر انه سلاح ذو ماسورتين - وهو تناقض يستعصى على الموائمة وينبئ عن عدم إحاطة أسباب الحكم بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة - وبما يتعين معه نقضه .

(نقض 12/3/1951 س 2 رقم 281 ص 745، 22/10/1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/9/1969 س 20 رقم 241 ص 1209، 19/4/1970 س 211 رقم 146 ص 613) .

ثالثًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون ومؤدى تقرير الصفة التشريحية الذي استند إليه في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من قصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات توجب لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتبين وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادًا إلى ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها .......................... والذي أورد مضمونًا له ص 5 - إلا انه أورد هذا المضمون على نحو مقتضب ومعيب يتعذر معه التحقق من صحة اتخاذه دليلا على إسناد واقعة الاتهام للطاعن . وذلك لأنها لم تذكر إلا جانبًا من النتيجة التي انتهى إليها التقرير واغفل أجزاء أخرى من تلك الجريمة .

فقد أغفلت أسباب الحكم بيان الإصابات التي أثبتها التقرير وملابس المجني عليها وما تبين من الصفة التشريحية - لاسيما ما جاء بالتقرير من وجود كدم محمر بإبعاد 2/31 سم بأعلى يسار فروة الرأس كما أغفل ما جاء بنتيجة التقارير أن هذه الإصابة حيوية حديثة ذات طبيعة رقيقة حدثت من المصادمة بجسم صلب راض وأنه يتعذر تحديد نوع وعيار السلاح الذي استعمل في إطلاق المقذوفات الرشية والتي أصابت المجني عليها في العنق والصدر - وان مسافة الإطلاق هي 3 أمتار إذا كان ذلك السلاح ذا ماسورة طويلة ومترين إذا كان ذا ماسورة مقروطة .

ولما كانت تلك البيانات التي أغفلها الحكم متعلقة بعناصر هامة لاتصالها بكيفية حدوث الإصابة وتصوير الواقعة - وكان دفاع الطاعن قد تمسك باختلاف هذه البيانات عما قرره شهود الواقعة وأن المجني عليها كانت تتماسك مع أفراد الفريق الآخر والذي أحدث إصابة رأسها وأن للواقعة صورة أخرى لم تصل إليها التحقيقات لشيوع الاتهام بسبب تعدد أطراف المشاجرة - وحيث لم تحقق أسباب الحكم هذا الدفاع الهام ولم ترد عليه برد سائغ مكتفية بقولها ص9 باطمئنانها إلى صحة أقوال الشهود واطمئنانها إليها وعدم تناقضها مع تقرير الصفة التشريحية .

الأمر الذي يتبين معه قصور أسباب الحكم في بيان مضمون ومؤدى تقرير الصفة التشريحية وهو ما لا تتمكن معه محكمة النقض من التحقق من صحة ما انتهى إليه هذا التقرير ولا اتفاقه مع سائر الأدلة الأخرى وبالتالي من صحة إسناد واقعة الضرب المفضي إلى موت المجني عليها إلى الطاعن - ولا إمكان التعرف على الأساس الذي بني عليه الحكم قضاءه - كما يعيب الحكم أيضا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 6/11/1961 س12 رقم75 ص880، 21/2/1970 س21 ص207، 10/4/1967 س18 ص505، 26/1/1970 س21 ص184، 4/6/1979 س30 ص618، 26/2/1968 س19 رقم49 ص272، 25/11/1940 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 198 ص517).

رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليها / ........................... وأوردت مضمونًا لها ص3 - 4 على نحو معيب ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقوال هذه الشاهدة بتحقيقات النيابة وأمام المحكمة أن الطاعن أطلق عليها وعلى المجني عليها / .......................... النار من فرد خرطوش وكانت المسافة بين الطاعن وبينهما حوالي متر وأن الإطلاق كان من المواجهة وأنها لا تعرف عدد الطلقات التي أطلقها وأنها عندما عرض عليها السيد المحقق السلاح المنسوب ضبطه لدى الطاعن لم تستطع التعرف عليه.

ولما كانت تلك الأجزاء التي أغفلت أسباب الحكم ذكرها من أقوال هذه الشاهدة تتضمن بيانات هامة متعلقة بتصوير الواقعة والتي جادل الطاعن في حدوثها. على النحو الذي روته ومخالفة لما ورد بالتقارير الطبية - فإن الحكم يكون معيبا بالفساد في الاستدلال لقصوره في بيان أقوال هذه الشاهدة واقتطاع أجزاء هامة منها على نحو يتعذر معه التعرف على حقيقة الواقعة وبما يتعين معه نقضه .

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه / .............................. وأوردت مضمونًا لها ص4 على نحو معيب أيضا وذلك لأنها أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات بأن هناك خلافات بين طرفي المشاجرة التي نشبت بسبب وضع ............................. سيارته أمام منزل المتهمين - وهو المكان الذي اعتاد المتهم الثاني وضع سيارته فيه - كما أنها نقلت عن هذا الشاهد أنه شاهد الطاعن يطلق عيارًا ناريًا داخل حجرة المجني عليهما الآخرين مع أنه لم يذكر ذلك في أقواله بالتحقيقات وإنما ذكر أنه سمع طلقات لا يعرف عددها - كما أغفلت  أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد أنه شاهد طرفي المشاجرة حيث ضمت المشاجرة

بين الطرف الأول / ............................. و............................. وآخرين ومن الطرف  الأخر / .......................... وأولاده ........... و........... وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت أقوال الشاهد الثاني على نحو غير صحيح وأغفلت ما جاء بها من سبب المشاجرة وأطرافها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان هذه الأقوال التي استندت إليها في إدانة الطاعن - وبما يتعين معه نقضه .

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/ ................................ - رئيس مباحث ................. - وأوردت مضمونًا لها ص4 على نحو معيب ذلك لأنها أغفلت ما ذكره في محضر تحرياته وأقواله سبب المشاجرة والتي يستفاد منها أن عائلة المجني عليهم هي التي بادرت بالاعتداء على عائلة الطرف الآخر واستفزازها .

كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط وتحرياته من تحديد لأسماء كل من طرفي المشاجرة والتي ضمت أسماء المجني عليهم الذين شاركوا في المشاجرة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان أقوال هذا الشاهد .

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد اقتطعت أجزاء هامة من أقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن متعلقة بتصوير واقعة المشاجرة وأفراد أطرافها كما أنها أوردت مضمون هذه الأقوال على نحو مقتضب لا يؤدى المعنى الذي أراده كل منهم والذي ينبئ عن عدم إحاطة أسباب الحكم بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة وما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لواقعة الاتهام والذي يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على وقائع الدعوى وبما يتعين معه نقضه .

(نقض 23/6/1959 س10 ص666، 4/11/1958 س9 ص886، 17/11/1959 س10 ص896، 6/1/1964 س15 ص10، 10/2/1964 س15 ص131، 1/3/1965 س16 ص1590، 8/2/1975 س26 ص497، 2/4/1980 س31 ص474، 27/3/1980 س31 رقم85 ص462)

خامسًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي أدين عنها الطاعن - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقى السلطات لبلاغ الجريمة وموضوعها وما اتخذته من إجراءات وذلك للتعرف عما إذا كان الاعتداء ذات طابع فردى أو أنه ذو طابع جماعي يتخذ شكل المشاجرة مما هو ضروري لإسباغ الوصف القانوني للواقعة وإسناد الاتهام إلى متهم بذاته أو متهمين بذواتهم - كما يتعين أن تبين أسباب الحكم ظروف المشاجرة وسبب ووقت ومكان وقوعها وكيفية نشوئها والظروف الذي بادر بالاعتداء والذي يبيح القانون للطرف الأخر (المعتدى عليه) أن يدفع هذا الاعتداء .

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين الإصابات التي لحقت بكل من أطراف المشاجرة - سواء كانوا من المجني عليهم أو من المتهمين وأن تبين علاقة السببية بين الفعل المنسوب إلى المتهم وبين النتيجة التي حدثت (الوفاة) إذا تبين أن ثمة عوامل أخرى تدخلت في إحداث الوفاة أو أن هذه العلاقة كانت موضوع جدل من الدفاع وأن تستند في شأن إثبات توافر هذه العلاقة السببية إلى أدلة صحيحة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه وأن كانت قد بينت أن الواقعة تتحصل في حدوث مشاجرة بين عائلة ........................... التي ينتمي إليها المجني عليهم وبين عائلة المتهمين وأن سببها هو وضع سيارة تخص المجني عليهم أمام منزل المتهمين - وأن المتهم الأول (الطاعن) حمل سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) وتوجه به نحو منزل الطرف الأول وأطلق منه عيارًا أصاب اثنتين من المجني عليهم - إلا أنها أغفلت ما ثبت بمحضر ضبط الواقعة الذي حرره نائب مأمور قسم ..................... الذي تلقى بلاغ المشاجرة والذي يفيد أن هناك اعتداء متبادلاً تم بين الطرفين وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما ثبت بأقوال الشهود والمعاينة ومن بينها أقوال بعض أفراد عائلة المجني عليهم أن هناك خلافات سابقة بين الأسرتين وأن أحد أفراد أسرة المجني عليهم (............................. وشهرته ...............) تعمد وضع سيارته أمام منزل المتهمين متعمدًا استفزازهم وأثارتهم مهددًا كل من حاول الاعتراض بطعنه في (كرشه) وأن بعض النساء من أسرة الطاعن (زوجة ............................ - عم الطاعن) لما أرادت عتابه تجمع الرجال والنساء من أسرة المجني عليهم واعتدوا عليها بالضرب وتمزيق ملابسها - فلما سمع الطاعن بذلك وذهب  لتخليصها من أيديهم تعدى عليه / ............................. (..............) وشقيقه ............................... وتجمع أفراد من كل من العائلتين واستعمل كل فريق أسلحة خرطوش وأطلقها الفريقان وحدثت إصابات بكل من الفريقين .

ولما كانت تلك الوقائع التي أغفلها الحكم من الأهمية - بحيث ترشح حالة الدفاع الشرعي بما يثبتها أو ينفيها - بما يتعين على المحكمة أن تبينه - ولو من تلقاء نفسها - لأن الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يجعل من اشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد أو شرط . إذ ليس من شك أن الشجار يبدأ باعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعي متى اعتقد أن المعتدى سوف لا يكف عن التمادي في الاعتداء - ومتى التزم هو في دفاعه الحدود المرسومة في القانون - الأمر الذي يجعل من إغفال تلك الوقائع الهامة قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان إصابات المجني عليهم كما هي ثابتة بالتقارير الطبية - لاسيما تقارير العينة التشريحية للمجني عليها/ .............................. على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة - واقتطعت أجزاء هامة من هذه التقارير - كما خلت أسباب الحكم من أي بيان أو إشارة إلى الإصابات التي حدثت لأفراد عائلة الطاعن - ومنهم الطاعن نفسه والتي ثبت بتقرير مستشفى .................... العام إصابته بجرح بالرأس من الأمام به عدد 5 غرز وأثر سحجات بالظهر من أسفل وكان السيد المحقق قد ناظر هذه الإصابات وحوله للكشف الطبي - واتهم الطاعن كلا من / ............................ وشقيقه ............... بإحداث تلك الإصابات وتأيد حدوث اعتدائهما عليه من شهود الواقعة - الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة التي أدان عنها الطاعن لإغفاله إصابة المجني عليهم والطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان علاقة السببية بين فعل إطلاق الطاعن النار من فرد خرطوش وبين إصابات المجني عليهم - لاسيما وأن دفاع الطاعن تمسك بعدم توافر هذه العلاقة لشيوع الاتهام بين أفراد طرفي المشاجرة مما يعيب الحكم بالقصور في البيان .

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الاتهام على نحو قاصر لا يمكن من خلاله التعرف على أركان الجرائم التي أدين عنها الطاعن - كما ينبئ عن عدم إحاطة أسباب الحكم بعناصر الدعوى وركائز الاتهام عن بصر وبصيرة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 20/1/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 513 ص470، 17/1/1972 مجموعة أحكام النقض س23 رقم25 ص93، 16/10/1956 س7 ص1040، 30/10/1956 س7 ص1097، 27/11/1956 س7 رقم331 ص1191، 17/3/1958 س9 ص305، 25/6/1957 س8 رقم194 ص717، 7/11/1960، س31 رقم178 ص729، 25/4/1966 س17 رقم90 ص475، 13/6/1966 س17 رقم151 ص802، 16/10/1967 س18 رقم199 ص983).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول .

ولما كان الطاعن يعمل موظفا بمدينة .................... وهو الذي يتولى الأنفاق على أسرته والى لا عائل لها سواه وليس له مورد يرتزق منه سوى مرتبه من عمله الوظيفي .

الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته أضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض واستمر في تنفيذ العقوبة الموقعة عليه .

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن .

ثانيًا: وفى الموضوع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة له والإحالة .

والله ولى التوفيق،،،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات