محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/...............................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات................. بجلسة.../.../....
الدائرة الخامسة جنايات...................
في القضية رقم................ لسنة............. جنايات...............
ورقم.................. لسنة................ كلي.................
الـوقائــع
اتهمت النيابة العامة.................................... لأنه في يوم.../.../..... بدائرة قسم.................. - محافظة...............
- قتل عمدًا............................. بأن طعنه في صدره بسلاح أبيض (خنجر) قاصدًا من ذلك قتله فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
- أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (خنجر).
وطلبت النيابة العامة عاقبة بمقتضى المواد 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررًا 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 3 من الجدول رقم 1.
وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات.................. حضوريًا بمعاقبة.................................. بالسجن المشدد لمدة................... سنوات لما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه/.............................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه برقم.......... بتاريخ.../.../.... للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار نية القتل - وبطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن للخطأ في الاستناد إليها واقتطاع أجزاء هامة فيها عما أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - وبطلان الحكم للخطأ في تحصيل وقائع الدعوى وإغفاله ذكر وقائع هامة متعلقة بموضوعها مما له اثر في عقيدة المحكمة وفى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائعها وتحديد مسئولية الطاعن وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وإغفاله بيان مضمون مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه ومضمون تقريري مستشفى
................... العام المتعلقين بإصابة المتهم ووالده الذي أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: - بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار نية القتل: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بيانا تتحقق من خلاله أركان الجريمة والأوجه التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا ".
وتطبيقًا لهذا النص فأنه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد التي تحدث خلال مباشرة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ وحسبما استقرت عليه أحكام النقض ـ أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقى السلطات للبلاغ بالحادث ووقت ومكان وقوعه والإجراءات التي اتخذت بشأنه والوقت الذي اتخذت فيه والطرف الذي بادر بالاعتداء والذي يبيح القانون للطرف الآخر (المعتدي عليه) أن يدفع هذا الاعتداء - لا سيما إذا أنكر المتهم ارتكاب الجريمة ونفى قصد القتل وجادل في توافر علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة له وحدوث الوفاة.
كما يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لاستظهار الركن المادي بان تبين كيفية ارتكاب المتهم للجريمة وموقفه من المجني عليه واتجاه كل منهما وعدد الطعنات التي أصابت المجني عليه واتجاهها وان تبين الأدلة على قيامه بفعل الاعتداء وأن تكون هذه الأدلة صالحة لإسناد هذا الفعل للمتهم وان تبين أيضا الإصابات التي حدثت للمتهم وغيره من المصابين في المشاجرة وكيفية حدوثها - وان يكون هذا البيان مستندا إلى ما ورد بالأدلة الفنية في الدعوى - وان تبين أسباب الحكم علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة للمتهم وبين الوفاة وخصوصا إذا جادل المتهم في شأن توافر هذه العلاقة أو مشاركة عوامل أخرى في أدوات الوفاة - وأن تبين توافر القصد الجنائي لدى الفاعل باستظهار علمه بأنه يوجه فعله إلى جسم حي وانه يعلم بخطورة الفعل الذي ارتكبه وبانتوائه قتل المجني عليه وإزهاق روحه باعتبار أن ذلك قصد خاص يتطلبه القانون علاوة على القصد العام.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين كيفية تلقي السلطات لبلاغ الحادث مع أن الثابت بمحضر ضبط الواقعة الذي حرره النقيب/............................. معاون مباحث قسم.................. أنه تبلغ له من نقطة شرطة مستشفى........................ العام بأنه وصل للمستشفى طرفا مشاجرة - وحيث يضم الطرف الأول المصاب....................................... الذي لا يمكن استجوابه
(المجني عليه) وبصحبته........................ و..................... - وحيث يضم الطرف الثاني مصابين هما.............................. ونجله.............................. حيث انتقل الضابط للمستشفى وسال الشاهدان المصاحبان للمجني عليه من الطرف الأول واللذان اتهما الشخص الثاني من الطرف الثاني إحداث إصابة المجني عليه وذلك لمشاهدتهما له بجوار المجني عليه وبيده خنجر وذلك بعد أن أبلغتهما شقيقتهما بتعرض المجني عليه للضرب - كما سال الضابط الشخص الثاني من الطرف الثاني الذي نفى الاتهام وأضاف أنه توجه لمكان المشاجرة لمنع الاعتداء على زوجته ووالده من الطرف الأول الذي بادر أفراده بالاعتداء وأنه ووالده أصيبا بعدة إصابات من هذا الاعتداء - وكان يتعين على أسباب الحكم أن تبين ذلك لا سيما وان دفاع الطاعن قد نفى اعتداءه على المجني عليه وأضاف انه حضر لمكان المشاجرة بعد إصابة المجني عليه وذلك لمنع الطرف الآخر من الاستمرار في الاعتداء على والده وزوجته - بما يتعين معه أن الطرف الآخر هو الذي بدأ بالاعتداء وهذا هو ما يستفاد من أقوال النقيب/................................. والتي جاء بها أن تحرياته أسفرت عن قيام المدعوة........................... باستحضار المجني عليه ليتشاجر مع زوجة الطاعن - وذلك أثناء مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف حول تفصيل الأخيرة قطعة قماش للأولى - وحيث ترشح هذه الوقائع لحالة الدفاع الشرعي لدى المتهم وذلك على الافتراض الجدلي بصحة الادعاء بطعن المتهم للمجني عليه - لأن الشجار ليس من شأنه في ذاته أن يجعل من اشتركوا فيه مستوجبين العقاب بلا قيد أو شرط - إذ ليس من شك في أن الشجار يبدأ باعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعي متى اعتقد أن المعتدي عليه سوف لا يكف عن التمادي في الاعتداء ومتى التزم هو في دفاعه الحدود المرسومة في القانون - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ولعدم التعرف على مدى توافر حالة الدفاع الشرعي من عدمه والتي يتطلب القانون من المحكمة التعرف عليها من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع المتهم بقيامها.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين موقف الطاعن من المجني عليه حال الاعتداء عليه ولا المسافة بينهما ولا وضع كل منهما واستندت في إسناد فعل اعتداء المتهم على المجني عليه إلى ما نقلته من أقوال الشهود نقلا معيبا مما يعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن على نحو ما سيأتي بيانه - فضلا عما يحيط بأقوال هؤلاء الشهود بظلال كثيفة من الشك والكيدية لصدورها عن شاهدين من الطرف الآخر للمشاجرة ثبت اعتداؤهما على الطاعن ووالده وإحداث إصابات بهما وتحريات الشاهد الثالث معاون قسم...................... مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه ارتأت إدانة المتهم عن فعلة بطعن المجني عليه بطعنتين في صدره أحدثت وفاته استنادا إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه بان إصابته بالصدر طعنيه وجائزة الحدوث من مثل الخنجر وفى تاريخ معاصر للواقعة حيث توفى إلى رحمة الله بتاريخ.../.../.... من جراء إصابته سالفة الذكر - ولكنها أوردت مضمون هذا التقرير على نحو معيب لإغفالها ذكر إصابات المجني عليه بالتفصيل وكثير من البيانات الهامة التي تناولها التقرير ومناظرة النيابة العامة لها كما أنها لم تبين مضمون التقارير الطبية والتي تبين إصابات المتهم ووالده والتي حدثت خلال المشاجرة مما هو ضروري للتعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وظروفها وكيفية حدوث هذه الإصابات - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا عن أوجه الطعن بالنقض الماثل على النحو الذي سيأتي بيانه - كما أنها ارتأت أن هاتين الطعنتين هما اللتان أحدثتا وفاة المجني عليه دون أن تحقق الأسباب الأخرى التي وردت بتقرير الصفة التشريحية والتي تفيد تعرض المجني عليه لإهمال جسيم في العلاج بمستشفى............... ترتب عليه
حدوث التهاب صديدي متحلل وارتشاح صديدي بالصدر وكان ذلك من العوامل الهامة التي أدت إلى حدوث وفاة المجني عليه والذي من شانه نفي علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة للطاعن ووفاة المجني عليه مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في استظهار هذه العلاقة باعتبارها عنصرا من عناصر الركن المادي للجريمة التي أدين عنها الطاعن.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت نية القتل لدى الطاعن استنادا إلى ما ثبت من الأوراق والشهود وتقرير الصفة التشريحية بإصابة المجني عليه بطعنه مرتين في صدره طعنتين نافذتين وذلك بسلاح قاتل بطبيعته واستنتاجا مما جاء بأقوال الشاهد الثالث (النقيب/................................) مع أن هذا الشاهد أكد في أقوالة أن المتهم لم يكن ينوي قتل المجني عليه وإنما كان يقصد مجرد ضربه - كما أنه ووفقا لما استقرت عليه أحكام النقض من أن الاستناد إلى مواضع إصابات المجني عليه والأدوات المستعملة في إحداثها لا تعد دليلا على توافر نية القتل - فقد تكون هذه الإصابات غير مقصوده أو يكون فعلها لمجرد الإيذاء وهو ما تضمنته أقوال الشاهد الثالث ودفاع الطاعن - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار القصد الخاص في جريمة القتل التي أدين عنها الطاعن.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى على نحو لا يستفاد منه توافر أركان جريمة القتل العمد التي أدين عنها الطاعن ـ سواء ما تعلق بالركن المادي أو المعنوي - وعلى وجه خاص بيان القصد الخاص (نية القتل) في الجريمة وعلاقة السببية بين الأفعال المسندة للطاعن وحدوث النتيجة المؤثمة (الوفاة) - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ـ وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن 847 لسنة 31 ق جلسة 9/ 1/ 1962 س13 ص35، الطعن 796 لسنة 26 ق جلسة 16/ 10/ 1956 س7 ص1042، الطعن 1642 لسنة 34 ق جلسة 4/ 1/ 1965 س16 ص16، الطعن 1851 لسنة 34 ق جلسة 2/ 3/ 1965 س16 ص206، نقض 12/ 11/ 1972 س23 رقم 266 ص1174، 25/ 3/ 1973 س24 رقم 82 ص 388، 23/ 10/ 1977 س28 رقم 181 ص875، 28/ 10/ 1978 س29 رقم 91 ص 492، 11/ 12/ 1978 س29 رقم 190 ص916).
ثانيًا: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون أقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن للخطأ في الاستناد إليها واقتطاع أجزاء هامة فيها مما أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال النقيب/................................. معاون مباحث قسم.............. ونقلت مضمونها على نحو معيب لا يتفق مع جاء بأقواله بالتحقيقات - ذلك أنها أوردت مضمونها بقولها (وشهد النقيب شرطة/................................. معاون مباحث قسم........................ بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة ما شهد به الأول والثاني وأضاف بأن مشاجرة نشبت بين المجني عليه المتوفي............................... والمتهم........................... بسبب خلاف بين قريبة المجني عليه............................. وزوجة المتهم قام على أثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح ابيض " خنجر " كان بحوزته طعنتين بالصدر أحدثت إصابته وحضر الشاهدين الأول والثاني وهما أشقاء المدعوة .............................. وقاما بنقل المجني عليه المتوفى إلى المستشفى) وهذا النقل مع أسباب الحكم لأقوال هذا الضابط إنما هو نقل معيب.
أ - ذلك أنه لم يرد بأقواله أن تحرياته أسفرت عن صحة ما شهد به الشاهدان الأول والثاني - وإنما جاء بها أن خلافا نشب بين زوجة المتهم الماثل (............................) وبين المدعوة........................... التي أحضرت المجني عليه (المتوفي) للتشاجر مع زوجة المتهم الماثل وتطور هذا الخلاف إلى تدخل المجني عليه في مشاجرة مع المدعو.................................. (والد المتهم الماثل) - مما أدى إلى تدخل المتهم في المشاجرة والتي أصيب فيها والده نتيجة اعتداء شقيقي المدعوة................. - اللذان تدخلا في المشاجرة - وأنه عندما حضر المتهم تدخل في المشاجرة بطعن المجني عليه كما لم يرد بأقوال هذا الضابط أن ما نقلته أسباب الحكم من أقوال الشاهدين الأول والثاني من أنهما شاهدا المتهم واقفا بجوار المجني عليه حاملا الخنجر ملوثا بالدماء حيث كان المجني عليه ملقى على الأرض غارقا في دمائه.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسندت إلى أقوال النقيب/................................... أقوال لم تصدر عنه كما أنها أغفلت من أقواله ما يفيد أن المتهم الماثل تدخل في المشاجرة بعد أن سمع بها ورأى والده مصابا فيها - وهو ما يرشح لتوافر حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك الخطأ في الإسناد وما أغفلته من أقوال هذا الضابط لتغير وجه السير في الدعوى.
ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد أن المتهم حين حضر لمكان المشاجرة لم يكن يعلم بتواجد المجني عليه في المشاجرة وكان قصده من الاعتداء عليه هو مجرد الضرب وذلك لما شاهد والده وزوجته في المشاجرة وانه انتوى ضرب المجني عليه في تلك اللحظة دون أن تكون هناك أي خلافات سابقة بينهما - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك الإغفال الذي من شانه - فضلا عما يتطلب التعرف على مدى توافر حالة الدفاع الشرعي من عدمه - من شأنه نفي نية إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم - وأنه لو صح أن المتهم طعن المجني عليه واحدث إصابته فان التهمة التي يمكن توجهها للمتهم هي الضرب المفضي إلى الموت والمعاقب على مرتكبها وفقا للمادة 236 عقوبات بعقوبة اخف من العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن وفقا للمادة 234 / 1 عقوبات - وهو ما يجعل الحكم معرضا للبطلان للخطأ في تطبيق القانون.
2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى ما شهد به كل من الشاهد الأول........................... وأوردت مضمونها والشاهد الثاني................................. - وهو شقيق الشاهد الأول وإشارات إليها بقولها أنه شهد بمضمون ما شهد به شقيقه الشاهد الأول - وجاء في بيانها لمضمون الشاهد الأول أن شقيقته أبلغته بتعدي المتهم................................ عليها بالسب والضرب في الشارع فذهب إلى مكان التعدي الساعة 3 مساءا فشاهد المتهم واقفًا وفى يده سلاح ابيض (خنجر) ملوث بالدماء وشاهد بجواره المجني عليه...................... ملقى على الأرض غارقا في دمائه لا يتحرك فقام ومعه شقيقة الشاهد الثاني................................ بنقل المجني عليه إلى المستشفى.
وهذا الذي أشارت إليه أسباب الحكم في شأن مضمون أقوال الشاهدين الأول والثاني إنما هو بيان معيب لمضمون أقوال هذين الشاهدين - وذلك لأن أقوال كل منهما تختلف عن أقوال الآخر في شان وقائع جوهرية - فضلا عن إغفالها ذكر بيانات هامة جاءت في أقوالها مما أدى إلى تجهيل هذا المضمون وغموضه.
أ - وذلك لأنه جاء بأقوال الشاهد الثاني في التحقيقات أن شقيقته اتصلت هاتفيا وأبلغته بأن عمها ..................... مضروب في بطنه دون أن تبين له ظروف هذه الإصابة فانتقل إلى عزبة.............. - كفر................. حيث شاهد المجني عليه مدرج في دمائه في الطريق العام - ووجد بمكان الحادث شقيقه.................(الشاهد الأول) وهذا يخالف ما ذكره الشاهد الأول من أن شقيقته أبلغته بتعدي المتهم عليها بالضرب والشتم - فذهب وبصحبته الشاهد الثاني إلى مكان التعدي.
ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال الشاهدين أن شقيقتهما أبلغتهما هاتفيا بالمشاجرة - وكانا وقت الإبلاغ في منازلهم بمنطقة مدكور بطريق فيصل فذهب إلى مكان التعدي عزبة............... - كفر............. الذي يبعد عن منازلهم بما يزيد عن مسافة تزيد على كيلو متر وهى مسافة يتعذر الوصول إليها إلا بعد مضي مدة طويلة تتجاوز النصف ساعة بما لا يتصور معه مشاهدتهما للمتهم بجوار المجني عليه وفى يده الخنجر بعد مضى هذه المدة.
ج - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذين الشاهدين بان زوج شقيقتهما كان متواجدًا بمكان الواقعة وشارك في المشاجرة حال حدوث الاعتداء على المجني عليه.
ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى تلك الأقوال التي من شانها التأثير في عقيدة المحكمة لتغير وجه السير في الدعوى.
د - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال الشاهد الثاني............................ أنه أصيب أثناء المشاجرة بإصابته أسفل عينه اليسرى وناظرها السيد المحقق - وأنه لم يتحقق من شخص محدث هذه الإصابة به - ولم يطلب إجراء الكشف الطبي عليه حال وجوده بمستشفى ..................... العام صحبة شقيقه المجنى عليه - وهى من الوقائع الهامة والضرورية للتعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وأطراف المشاجرة ودور كل من المشاركين فيها وتحديد مسئولية الطاعن.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أسندت إلى الشهود أقوالاً لم تصدر عنهم - واقتطعت أجزاء هامة منها - كما أنها أشارت إلى مضمون تلك الأقوال على نحو موجز ومقتضب مما يعيبها بالتجهيل والغموض - وقد أدى ذلك إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - ولو إن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وما صاحبة من قصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض، 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س10 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 869، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10،10/ 2/ 1964س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590،5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم85 ص 462).
ثالثًا: بطلان الحكم للخطأ في تحصيل وقائع الدعوى وإغفاله ذكر وقائع هامة متعلقة بموضوعها مما له اثر في عقيدة المحكمة وفى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائعها وتحديد مسئولية الطاعن وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها: -
وذلك لان أسباب الحكم قد اقتصر بيانها واقعة الاتهام المسندة إلى الطاعن قبولها أنها (تتحصل فيما أبلغ به وقرره.................................. بالتحقيقات في أن شقيقته أبلغته بأن المتهم........................ تعدى عليها بالسب والضرب في الشارع فذهب إلى مكان التعدي الساعة 3 مساءا.../.../.... فشاهد المتهم ماسكًا بخنجر في يده اليمنى ملوثًا بالدماء وشاهد بجواره المجني عليه ........................... ملقى على الأرض لا يتحرك وغارقا في دمائه فقام بالذهاب بالمجني عليه ومعه شقيقه.................................. إلى المستشفى وما أفادت تحريات النقيب شرطة/.................................... معاون مباحث قسم.......................... إن مشاجرة نشبت بين المتوفى والمتهم قام على أثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض (خنجر) كان بحوزته طعنتين في صدره أحدثت وفاته..............).
وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم في شأن المشاجرة بين المتوفى والمتهم غير صحيح - لأن المشاجرة لم تنشأ بين المتوفى والمتهم كما جاء بها - وإنما نشأت بين من تدعى/............................ وبين زوجة المتهم التي تعمل بخياطة ملابس النساء وكانت الأولى قد كلفتها بتفصيل بعض الملابس وحدث بينهما خلاف حول هذا الموضوع تطور إلى مشاجرة وقامت حنان باستدعاء عمها (المجني عليه المتوفي) ليشد أزرها ويشاركها في الاعتداء على زوجة المتهم والذي لبى ندائها وشارك في المشاجرة - وهذا ما شهد به شقيقا ............... في محضر الشرطة وقرره النقيب/................................. بتحقيقات النيابة العامة - مما يعيب الحكم بالخطأ في تحصيل وقائع الدعوى على نحو يؤثر في تحديد مسئولية الطاعن.
كذلك فقد أغفلت أسباب الحكم بيان أطراف هذه المشاجرة والطرف الذي بادر بالاعتداء والمصابون فيها ومحدثو هذه الإصابات - حيث يبين من أوراق الدعوى والتحقيقات أن الذي بادر بالاعتداء المدعوة حنان وانضم إليها عمها (المجني عليه) وزوجها وشقيقاها (الشاهد) وآخرون وأن شقيقها............................... (الشاهد الثاني) قد أصيب في هذه المشاجرة ولم يشأ الإبلاغ عنها لولا ملاحظة السيد المحقق لها حال سؤاله - وذلك ليدفع عن نفسه الاتهام بالاعتداء على الطرف الآخر الذي يضم زوجة المتهم الماثل وولده الذي أصيب في المشاجرة نتيجة اعتداء شاهدي الواقعة عليه وأثبتها السيد المحقق وتقارير مستشفى...................... العام وانضم إليه المتهم الماثل حال الاعتداء على والده وزوجته للدفاع عنهما وفض المشاجرة - وتعرض فيه المتهم الماثل للاعتداء من الشاهدين والذي أسفر أيضا عن إصابته ببعض الإصابات التي وردت بتقرير هذه المستشفى والذي أثبته السيد المحقق.
مما تقدم يتبين أ أسباب الحكم قد حصلت وقائع الدعوى على نحو غير صحيح كما أنها أغفلت بيان وقائع هامة - ذات اثر في تكوين عقيدة المحكمة - وفى تحديد مسئولية الطاعن وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - وهو ما يحول دون تحقق محكمة النقض من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالقصور في البيان - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 16/ 6/ 1958 س 9 رقم 171 ص 676، 10/ 1/ 1972 س 23 رقم 11 ص 40، 12/ 6/ 1978 س 29 ص 610).
رابعًا: بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وإغفاله بيان مضمون مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه ومضمون تقريري مستشفى ............................ العام المتعلقين بإصابة المتهم ووالده الذي أدى إلى عدم استظهار الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى: -
وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أدانت الطاعن إلى ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية إلا أنها أوردت مضمونه على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت بيان إصابات المجني عليه كما وردت بالتقرير وهى ستة إصابات وما أسفرت عنه الصفة التشريحية والأوراق الطبية المتعلقة بحالته واكتفت ببيان رأى الطبيب الشرعي الذي أعد التقرير بما يتعذر معه التعرف على صحة النتيجة انتهى إليها وصحة الإسناد إلى التقرير في إدانة الطاعن - لا سيما وان مناظرة النيابة العامة للجثة أسفرت عن ملاحظة إصابات أخرى لم ترد بتقرير الصفة التشريحية ومن ذلك إصابات بخدوش وكدمات بالوجه والرأس والرقبة والصدر وبجوار العضو الذكري وبالقدم اليمنى تجمعات دموية في أماكن مختلفة من الجسم مما يشير إلى أن تماسك وتجاذبا وشدا وضربا متبادلا بين المجني عليه وآخرين والذي من شانه ما يفيد إن للواقعة صورة أخرى غير التي انتهت إليها المحكمة.
وكذلك فإن أسباب الحكم أغفلت ما جاء بتقريري مستشفى......................... العام والذي يفيد أولهما إصابة..........................(والد المتهم) بجروح قطعية بأصابع وساعد اليد اليسرى وفروه الرأس وكدمات وسحجات بالكتف الأيسر ويفيد الثاني إصابة.............................(المتهم الماثل) بخدوش وجروح بمقدم الأنف والإصبع الإبهام - وقد اثبت السيد المحقق مناظرته لهذه الإصابات واتهام هذين المصابين للطرف الآخر بإحداثها.
ومن جملة ما تقدم يتبين قصور أسباب الحكم المطعون عن بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليه والمتهم وغيرهم من المشاركين في المشاجرة والتي ورد ذكرها في التحقيقات ومناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليه - مما يتعذر معه التحقق من صحة إسناد واقعة الاتهام للطاعن ومن صحة تطبيق القانون وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم 75 ص880 , 21/ 2/ 1970 س21 ص 207 , 10/ 4/ 1967 س18 ص505 , 26/ 1/ 1970 س21 ص184 , 4/ 6/ 1979 س30 ص618 26/ 2/ 1968 س19 رقم 49 ص272).
خامسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -
وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة وقائع الاتهام على النحو الذي رواه الشاهدان الأولان وأنهما لم يشاهداه واقعًا بجوار المجني عليه وفى يده الخنجر لأنه (الطاعن) وصل لمكان المشاجرة بعد الاعتداء على المجني عليه وإصابته - وذلك بعد إن سمع صوت زوجته ووالده في المشاجرة - وأنه من غير المعقول ما ذكره الشاهدان أن يظل واقفًا بجوار المجني عليه بعد طعنه لمده تتجاوز النصف ساعة منتظر حضورهما وغيرهما أو حضور الشرطة - وأن تدخل الطاعن في المشاجرة كان لمنع هذين الشاهدين المذكورين ومن معهما من الاستمرار في الاعتداء على زوجة والده الذي أصيبت بإصابات بالغة من هذا الاعتداء - كما أصيب هو أيضا (الطاعن) من اعتدائهما - كما اسند دفاع الطاعن بعد صحة أقوالهم استنادًا إلى تناقض تلك الأقوال حيث ذكر احدهم أنه انتقل مع الآخر لمكان الواقعة بعد إن تلقى محادثة هاتفية من شقيقته حنان - تفيد تعرضها للاعتداء من الطاعن بالسب والضرب في حين ذكر الآخر أنه تلقى محادثة هاتفية من شقيقة المذكور تفيد تعرض عمها المجني عليه للطعن في بطنه.
ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام من المتهم والذي من شأنه نفى الاتهام عنه ولم تفند الأسانيد التي استدل بها على صحته - فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 7/ 6/ 1955 س 6 رقم 317 ص 182، 13/ 10/ 1980 س 31 ص 883).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول.
ولما كان الطاعن يعول زوجته والولادة الأطفال ووالديه المسنين.
الأمر الذي يلحق به وبمن يعولهم أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضي بقبول الطعن بالنقض وهو ينفذ العقوبة المحكوم بها.
بنـــاء عليــــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات