محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/ ............................. وشهرته "............"
في الحكم الصادر من محكمة جنايات ...............
بجلسة .../ .../ .... في القضية رقم ............. لسنة ...............
جنايات مركز ................ والمقيدة برقم ............... لسنة .................... كلي ...........................
الوقائع
أسندت النيابة العامة إلى كل من:
1- .............................. .
2- .............................. وشهرته "................" (طاعن).
لأنهما في يوم .../ .../ .... بدائرة مركز ............... محافظة .................... قتلا ............................. عمدًا بأن قام الأول بشل حركته بتكتيفه بينما عاجله الثاني بطعنه بمقدمة وخلفية الكتف الأيسر بجسم صلب ذو نصل حاد مدبب الطرف خنجر قاصدين من ذلك قتله فأحدث به إصابتيه اللتين أبانهما تقرير الصفة التشريحية واللتين أوديتا بحياته.
المتهم الثاني: -
أحرز بغير ترخيص سلاحا ابيض خنجر.
وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد: 234 من قانون العقوبات 25/ 1 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 3 من الجدول الملحق بالقانون الأول.
وبجلسة .../ .../ .... قضت محكمة جنايات ................. حضوريًا بمعاقبة ............................... وشهرته ............... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني .............................. و.............................. مبلغا وقدره ألفان وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصاريف بكل الدعوى وبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وبراءة .................................. مما نسب إليه.
وقد طعن المحكوم عليه ................................. في الحكم السابق بيانه بالطعن بالنقض حيث قرر بالطعن بالنقض من محبسه للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب, وبطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون, وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع.
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وذلك بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يمكن الوقوف على حقيقة الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها.
وعلى ذلك يتعين على الحكم المطعون فيه أن يبين أركان الجريمة التي دان الطاعن عنها وان يحيط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة.
والثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يحط بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يمحصها التمحيص الكافي, ذلك أن الحكم المطعون فيه وصف الواقعة قائلا: أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدناها وأرتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من جلسات المحاكمة تتحصل في أنه وعلى أثر خلاف بين ............................... وبين ............................... شقيق المتهم ........................... وشهرته ................... على مسقى مياه أرض زراعية وشكاية الأول شقيق المتهم بمركز الشرطة وتحرير محضر بذلك تصادف تواجد المجني عليه ........................... وشقيقه ........................... على كوبري .................... القابع لدائرة مركز .............. وتواجد المتهم ............................... بهذا المكان والذي عاتب المجني عليه وشقيقته على شكاية والده بمركز الشرطة وحدثت بينهما مشادة كلاميه قام على أثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض" خنجر" من بين طيات ملابسه وتعدى على المجني عليه سالف الذكر بطعنتين أحدهما بمقدم مفصل الكتف الأيسر محدثة جرح الحواف طوله حوالي 4 مم غائر بوضع مستعرض محدثا مساره تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية للإبط الأيسر وكسر قطعي متفتت نوعا بالضلعه الثالثة اليسرى من الناحية الوحشية وجرح قطعي عميق طوله 1,5 سم بالقفص العلوي للرئة اليسرى حوالي 2سم يقع بوضع مستعرض بعظمة اللوح اليسرى والثاني بخلفية الكتف الأيسر مقابل عظمة اللوح أسفل مستوى الكتف بحوالي 8 سم ويبعد عن الخط الرأسي المنتصف للظهر بحوالي 5 سم حاد الحواف طوله 2,5سم غائر يقع بوضع مستعرض أحدث يساره كسر قطعي نافذ حوافيه مشطوفه للداخل طوله حوالي 2سم يقع بوضع مستعرض بعظمة اللوح اليسرى وجرح قطعي عميق طوله حوالي1 سم بالفص السفلي من الرئة اليسرى ولم يقصد المتهم من ذلك قتله ولكن هاتين الطعنتين أحدثتا وفاة المجني عليه لما أحدثتاه من تهتك بالأوعية الدموية الرئيسية بالإبط الأيسر وتهتك بالفص العلوي والسفلي للرئة اليسرى وما صاحبها من نزيف وصدمه.
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يخالف الثابت بالأوراق حيث أن الشاهد الأول .......................... لم يكن متواجدًا على مسرح الواقعة وأن الواقعة بدأت حينما كانت شقيقة المتهم ............................. تحمل طعام الإفطار لشقيقها وهي في طريقها إليه قابلت المدعو/ ........................... (المجني عليه) فعاتبته شقيقة المتهم على قيام شقيقه بشكاية شقيقها ............................... في الشرطة فرد عليها رد مهين وكال لها الشتائم واعتدى عليها بالضرب فصرخت واستنجدت بأخيها ............................... الذي كان يعمل في الحقل على مقربة منها فحضر مسرعا فود أخته مازال المجني عليه يعتدي عليها فقام بالتشابك بالأيدي مع المجني عليه وكال كل منهما الضربات للآخر - وعلى فرض أن المتهم - قد طعن المجني عليه بالخنجر فانه كان في حالة دفاع شرعي عن أخته وعن نفسه.
فلو كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالدعوى على هذا النحو لتغير وجه الرأي فيها, ذلك أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن شقيقته وعن نفسه وأن الشاهد الأول ............................ لم يكن على مسرح الواقعة بدليل أن روانيه في محضر الشرطة تختلف عن روايته في تحقيقات النيابة العامة.
وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبا بعيب القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب مما يتعين نقضه والإحالة.
(نقض 20/ 10/ 1998, مجموعة أحكام النقض, س 49 , ص 1128 , نقض 5/ 10/ 1998, س 49 , ص 988 , نقض 6/ 11/ 1998 , س 49 , ص 1249, نقض 27/ 5/ 1988, س 49 , ص 746 , نقض 14/ 5/ 1998 , س 49 , ص 702 , نقض 3/ 3/ 1997 , نقض 11/ 5/ 1997 , س 48 , ص 528, نقض 26/ 5/ 1997, س 48 , ص 656 , نقض أول يوليو 1997 , نقض 48, ص 715 , نقض 6/ 7/ 1997 , س 48 , ص 740 , نقض 9/ 10/ 1997, س 48 , ص 1069, نقض 13/ 12/ 1997 نقض 13/ 12/ 1997 , س 48 , ص 1402 , نقض 9/ 11/ 1997 س 48 , ص 1256 , نقض 11/ 11/ 1997 , س 48 , ص 1261).
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون: -
تنص المادة 245 من قانون العقوبات على أنه: لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله.
ومن المقرر أن الدفاع الشرعي يستلزم فعل اعتداء وأن هذا الاعتداء يكون حالا أو على وشك الحلول وقد استقرت أحكام النقض على انه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يحوز فيها الدفاع الشرعي, وإذن فقول الحكم أن المجني عليه لم يقم بأي عمل من أعمال الاعتداء على النفس أو المال لا يصلح ردا لنفي ما يتمسك به المتهم من انه كان في حالة دفاع شرعي.
(نقض 11/ 3/ 1940, طعن رقم 530 لسنة 10 ق مجموعة الربع
قرن 1 لسنة 7 , ص 1065 , والسنة 8 , ص 358 , والسنة 17 , ص 1214 لسنة 47 ص 1214)
وقد استقرت أحكام النقض أيضا على " أن القانون لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يقع بالفعل اعتداء على النفس أو على المال بل يكفي لقيامها أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء والعبرة في هذا هي بتقدير المدافع في الظروف التي كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنيا على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره فإذا كانت المحكمة قد نفت قيام هذه الحالة بناء على حكمها هي على موقف الجاني نتيجة تفكيرها الهادئ المطمئن فإن حكمها يكون معيبًا.
(نقض 6/ 3/ 1950، طعن رقم 1934 سنة 19 ق مجموعة الربع قرن ص 176 والسنة 7، ص 663، والسنة 36، ص 399، والسنة 43، ص 233، ص 886).
والدفاع الشرعي يستوجب أن يكون الدفاع لازما ومتناسبا مع وسيلة الاعتداء إلا أن تقدير التناسب بين الاعتداء والدفاع يختلف من حالة إلى أخرى، وفى ذلك تقول محكمة النقض: " أنه لما كان القانون لا يوجب بصفه مطلقه لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حقيقيا، بل يصح القول بقيام هذه الحالة ولو كان الاعتداء وهميا متى كانت الظروف والملابسات تلقى في روع المدافع أن هناك اعتداء جديا وحقيقيا موجها إليه، وكان لا يشترط كذلك بصفة مطلقة في الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي يسلكها المدافع لرد الاعتداء عنه قد استخدمت بالقدر اللازم وكان النظر إلى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه على أساس كون ما وقع ممن سلكها مبررًا تبريرًا تامًا أو جزئيًا، فان كان ما وقع مبررًا تبريرا تاما فقد وجبت براءته وإلا فإنه يكون متجاوزا حدود حقه في الدفاع وعوقب على أساس ذلك بعقوبة مخففه باعتباره معذورا، ولما كان ذلك كله كذلك وكان ما قاله الحكم في نفى حالة الدفاع الشرعي عن النفس التي دفع بها الطاعن يشير إلى احتمال قيام هذه الحالة أو على الأقل احتمال قيام هذه الحالة أو على الأقل إلى احتمال قيام حالة التجاوز فيه، فهذا الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينًا نقضه ".
(نقض 9/ 4/ 1951 طعن رقم 63 لسنة 21 ق مجموعة الربع قرن، ص 176، جلسة 25/ 12/ 1944، طعن رقم 40 لسنة 115 ق مجموعة الربع قرن، ص 176).
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن شقيقته وعن نفسه أو على أسوأ الفروض تجاوز حالة الدفاع الشرعي، ذلك أن المجني عليه حينما عاتبته شقيقة المتهم باعتبارهما جيران عن سبب قيام شقيقه بشكاية شقيقها في الشرطة بسبب المسقى قام بالاعتداء عليها بالقول أو الضرب فاستغاثت بشقيقها المتهم الذي حضر لنجدتها فاعتدى عليه المجني عليه وحدث تشابك بينهما وهذا يبرر الدفاع الشرعي وإذا كانت الوسيلة المستخدمة لرد الاعتداء لا تتناسب مع فعل الاعتداء فان هذا يعد في أسوأ الفروض تجاوز لحدود الدفاع الشرعي وليس جريمة ضرب أفضى إلى موت كما صورها الحكم المطعون فيه وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر ما حدث من المتهم على فرض حدوثه منه انه ضرب أفضى إلى موت في حين أنه في حقيقة الواقع هو على أسوأ الفروض تجاوز لحدود الدفاع الشرعي.
(نقض 12/ 2/ 1962، س 13، ص 132، س 8، ص 356، نقض 17/ 6/ 1963، س14، ص 548، نقض 9/ 12/ 1963، س 14، ص 894، نقض 20/ 4/ 1964، س 15، ص 329، نقض 12/ 10/ 1964، س 15، ص 573).
ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -
لقد دفع المدافع عن المتهم الطاعن أمام المحكمة بجلسة 29/ 7/ 2008 بعدم جواز الاستناد إلى التحريات الواردة بالأوراق لأنها وردت على لسان الشاهد الأول وعدم صحة أقوال شاهد الإثبات الأول والتناقض بين ما قرره بمحضر الضبط وما قرره بتحقيقات النيابة العامة وأن الدليل القولى قد جاء متناقضا مع التحريات وانتفاء أركان جريمة القتل العمد وانتفاء نية القتل ودفع بانتفاء علاقة السببية كما دفع بشيوع الاتهام وان المتهم كان في حالة دفاع شرعي.
ولم يرد الحكم المطعون فيه على الدفوع السابقة واقتصر الرد على الدفع بان المتهم كان في حالة دفاع شرعي.
وقد جاء رد الحكم المطعون فيه على توافر حالة الدفاع الشرعي قائلا: وحيث انه عن الدفع بان المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس لحدوث اعتداء سابق على شقيقته من قبل المجني عليه وشقيقه فمردود بما هو مقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبها عليها الحكم كما وان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه إنما شرع لرد العدوان وإذا كان واقعة الدعوى وعلى فرض حدوث اعتداء على شقيقة المتهم ........................... حسب قولها بالتحقيقات أو حسب قول المتهم بالتحقيقات فإن هذا الاعتداء على فرض حدوثه كان قد انتهى قبل حضور المتهم إلى مكان الواقعة وقيامه بالاعتداء على المجني عليه ومن ثم فإن قيامه بالاعتداء على المجني عليه بعد ذلك يكون من قبيل القصاص والانتقام والعدوان.
وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ردًا على هذا الدفع غير سديد وغير سائغ، ذلك أن الاعتداء على شقيقة المتهم لم يكن قد انتهى وقت حضور المتهم بل كان المجني عليه مستمرًا في اعتدائه كما انه حدث تشاجر وتشابك بالأيدي بين المتهم والمجني عليه وبذلك يكون المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن شقيقته، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع.
كما أن الحكم المطعون فيه لم يرد على باقي أوجه الدفاع التي أبداها المدافعون عن المتهم الطاعن، الأمر الذي يصمه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على انه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - دفاعًا جوهريًا إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الراى في الدعوى، فقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".
(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س46، ص1232، نقض 21/ 9/ 1995، س46، ص954، نقض 9/ 10/ 1986، س37، ص728، نقض 6/ 6/ 1985، س36، ص762، نقض 10/ 10/ 1985، س36، ص840، نقض 12/ 12/ 1985، س36، ص1106).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعن هو مورد رزق الأسرة التي يعولها وأن دخله الذي ينفقه عليها يتحصل عليه من عمله بالزراعة حيث لا مورد له ولا لأسرته سوى هذا العمل، فإن تنفيذ الحكم عليه يصيبه بأضرار مادية جسيمة يتعذر تداركها فيما بعد في حالة نقض الحكم المذكور.
بنـــاء عليــــه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات