قتل عمد 2

قتل عمد 2

صيغ طعون
17. Aug 2020
157 مشاهدات
قتل عمد 2

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/ ............................... " المتهم الثاني "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................... بتاريخ.../ .../ .....

في القضية رقم........ لسنة......... جنايات مركز............

والمقيدة برقم......... لسنة....................

الـوقائــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: -

1 - ....................................

2 - .................................... " الطاعن "

3 - ....................................

لأنهم في يوم.../ .../ ..... بدائرة مركز............ محافظة..............

أولاً: - قتلوا المجني عليه.......................... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحًا ناريًا (يدوى مصنع محليًا) واستدرجوه إلى مكان ناء بعيدًا عن أعين المارة بالسيارة قيادته وانهال عليه الأول ضربًا بماسورة السلاح الناري سالف الذكر على رأسه وقام المتهمين الثاني والثالث بالإمساك بكلتا يديه لشل حركته وضربه بالأيدي في أماكن متفرقة من جسمه وقام الأول والثاني بخنقه مستخدمين (شال) خاص بالأول قاصدين من ذلك قتله فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وقد اقترنت بهذه الجناية جنايتين أخريين ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: -

1- سرقوا السيارة رقم........... أجرة.............. المبينة وصفًا بالتحقيقات والمملوكة

للمدعو/ ........................... قيادة المجني عليه ليلاً حال كون المتهم الأول حاملاً سلاحًا ناريًا ظاهرًا.

2- سرقوا الأشياء المبينة وصفًا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر حال كون المتهم الأول حاملاً سلاحًا ناريًا ظاهرًا - الأمر المنطبق عليه نص المادة 316 من قانون العقوبات.

ثانيًا: المتهم الأول: -

1- أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (يدوى محليًا).

2- أحرز ذخائر (أربع طلقات) مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه.

ثالثًا: المتهم الثاني والثالث: -

أحرزا السلاح الناري سالف الذكر حال كونهما مما لا يجوز الترخيص لهما بحيازة أو إحراز سلاح ناري لعدم بلوغهما إحدى وعشرون سنة ميلادية.

رابعًا: المتهم الثالث: -

أحرز الذخائر محل الاتهام بالبند ثانيًا، مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه لعدم بلوغه إحدى وعشرون سنة ميلادية.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد 230، 231/ 2، 234/ 2 من

قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 7/ 1 - أ، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول.

وبجلسة.../ .../ ..... قضت محكمة جنايات..................... حضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من...............................،................................ وشهرته...................،............................... بالإعدام شنقًا عما اسند إليهم وبإلزامهم بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهم فيها (المحكوم ضدهم) بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني مبلغ........................... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبإلزامهم بمصاريفها وبمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وقد قرر المحكوم عليه................................... بالطعن

بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن.................. العمومي برقم........... بتاريخ.../ .../ ..... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون تقرير الطب الشرعي على نحو يتعذر معه التحقق من إسناد الواقعة للطاعن وعن صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم - وبطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون المعاينة التصويرية التي استندت إليها في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود والاعترافات المنسوبة للمتهمين واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التحقق من صحة الإجراءات وعدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبطلان الحكم للتناقض والغموض فيما بين أسبابه - والخطأ في تطبيق القانون لخطأ الحكم المطعون فيه في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع المطروحة - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان مضمون ومؤدى تقرير الطب الشرعي على نحو يتعذر معه التحقق من إسناد الواقعة للطاعن وعن صحة النتيجة التي انتهى إليها الحكم: -

وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي (ص5 من أسباب الحكم).

ولما كان الحكم قد أشار إلى هذا التقرير ص9 بقوله (وإذ ثبت من تقرير الطب الشرعي أن الآثار الإصابية بجثة المجني عليه قد زالت معالمها بالتعفن الرمي إلا

أنه لا يوجد فنيًا ما يتعارض وإمكانية حدوث الواقعة على النحو الوارد بمذكرة النيابة العامة على لسان المتهمين وتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وذلك حكمًا على التغيرات الرمية المشاهدة والموصوفة بالجثة).

ولما كانت أسباب الحكم قد نقلت فقط جانبًا يسيرًا مما انتهى إليه رأي الطبيب الشرعي دون بيان لنتائج أخرى ودون أن تذكر مضمونه وما احتواه من أسباب - على نحو يتعذر معه التحقق من صحة ما تضمنه التقرير وما انتهى إليه ومن اتفاق ذلك مع سائر الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن - لاسيما وأن دفاع الطاعن قد تمسك بتناقض ما ورد بالتقرير مع ما جاء بالاعترافات المنسوبة إليه وسائر المتهمين وعدم صحة الاستناد إليه في إدانتهم وهو ما دعا دفاعهم إلى طلب مناقشة كبير الأطباء الشرعيين لاستجلاء ما غمض منه ومدى اتفاقه مع الأصول العملية الصحيحة - على نحو ما أفردنا له من أوجه أخرى لأسباب الطعن بالنقض في مواضعه من هذه المذكرة.

ومن أهم ما أغفلته واقتطعته أسباب الحكم مما جاء بالتقرير ما يأتي:

1- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير من أنه بتشريح الرأس تبين سلامة عظام قبوة الجمجمة وقاعدة الجمجمة وأنه برفع القبوة لم يتبين من السحايا معالم ذات دلالات إصابية أو مرضية.

2- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير من أنه بتشريح الوجه والعنق لم يتبين معالم إصابية أو ما يشير إلى وجود انسكابات دموية وأنه وجد العظم اللامي والغضاريف الحنجرية والفقرات العنقية وعظام الوجه والفكين خالية من الكسور وأنه تم إجراء فحص العظم اللامي بمعرفة الطبيب الشرعي الذي أجرى التشريح وتبين عدم وجود ثمة ظلال لكسور.

3- أغفلت أسباب الحكم ما جاء بالتقرير أنه بتشريح الصدر والبطن وسائر أعضاء الجسم لم يتبين وجود معالم إصابية أو مرضية أو انسكابات دموية أو كسور بالعظام.

4- أغفلت أسباب الحكم ما ورد بالتقرير من فحص حرز السلاح ووصفه بأنه فرد يدوي وأن ماسورته غير مششخنة بطول 10سم - عيار 9سم وأنه بأخذ مسحه من الماسورة أعطى منقوعها تفاعلاً إيجابيًا لمخلفات البارود عديم الدخان وأنه وجد بماسورة السلاح قليل من تلوثات بنية مسمرة جافة وأرسل السلاح للمعامل الطبية بالقاهرة وذلك للبحث عن الدماء الآدمية والفصيلة إن أمكن.

5- أغفلت أسباب الحكم ما ورد بنتيجة التقرير أنه يتعذر فنيًا الجزم يقينًا بتحديد سبب وفاة المجني عليه.

ولما كان ما ذكرناه مما أغفلته أسباب الحكم من شأنه نفي ما أسند إلى الطاعن من شل حركة المجني عليه وضربه في أماكن متفرقة من جسمه وارتكاب فعل خنق المجني عليه مع المتهم الأول - وكذلك نفي علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة لهم وبين حدوث وفاة المجني عليه وتناقض ما جاء بالتقرير مع سائر الأدلة.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم المطعون فيه قد قصرت عن بيان مضمون الدليل الفني الشرعي ومؤداه أيضا - على النحو الذي يتطلبه القانون - وهو ما يتعذر معه التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة - والتي ترشح الأوراق أنها صورة أخرى غير التي انتهى إليها الحكم - كما يتعذر معه إسناد وقائع الاتهام للطاعن والتعرف على مدى اتفاقه أو اختلافه مع سائر الأدلة في الدعوى - ويحول دون تحقق محكمة النقض من صحة وقائع الاتهام ومن صحة تطبيق القانون عليها - مما يعد قصورًا في التسبيب وفسادًا في الاستدلال - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985 , الطعن 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/ 11/ 1958 س9 ص1033 , الطعن 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س26 ص108 , نقض 6/ 11/ 1961 س12 رقم 175 ص880 , 1/ 2/ 1970 س21 ص207 , 21/ 4/ 1953 س4 رقم 270 ص744 , 18/ 3/ 1953 س4 رقم 294 ص806 , 10/ 4/ 1970 س21 ص184 , 4/ 6/ 1979 س30 ص618).

ثانيًا: - بطلان الحكم لقصور أسبابه في بيان مضمون المعاينة التصويرية التي استندت إليها في إدانة الطاعن: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يتضمن الحكم بيانًا بمضمون كل من الأدلة التي استند إليها في حكم الإدانة.

ولما كانت أسباب الحكم قد استندت في إدانتها للطاعن وسائر المتهمين إلى المعاينة التصويرية (ص65 من أسباب الحكم).

ولما كانت أسباب الحكم قد أغفلت مضمون هذه المعاينة والجهة التي قامت بها - وكانت قد قامت بها النيابة العامة.

الأمر الذي يتعذر معه على محكمة النقض التحقق من صحة الدليل المستمد من هذه المعاينة وعما إذا كان يؤدي إلى إثبات الواقعة وإسنادها إلى المتهمين أم لا ومن مدى اتساقها مع سائر الأدلة في الدعوى.

فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب لعدم بيانه مضمون المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة وأدانت الطاعن بموجبها - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 12/ 1974 مجموعة الأحكام س25 رقم 194 ص890 , 31/ 3/ 1981 س32 ص471 - مشار إليها بمؤلف الأستاذ الدكتور علي حمودة - النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة 1993).

ثالثًا: - بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود والاعترافات المنسوبة للمتهمين واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التحقق من صحة الإجراءات وعدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى:

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن وسائر المتهمين إلى أقوال النقيب.......................... - رئيس وحدة مباحث مركز................. وأوردت مضمونا لها ص7 - إلا أنها أغفلت ما جاء بأقواله أمام المحكمة أنه استخرج أرقام الهواتف التي تمت محادثات بينها وبين الهاتف المحمول للمجني عليه بعد الاطلاع على شاشة هذا الهاتف الخاص بالمجني عليه الذي ظهر فيه رقم مكتب سنترال................ الذي استفسر منه (الضابط) أيضًا عن تلك الأرقام.

وكان يتعين على أسباب الحكم أن تبين ذلك الجزء من أقوال هذا الضابط وذلك لأهميتها - لاسيما وأن دفاع المتهمين قد استند إلى هذا الجزء من تلك الأقوال لإقامة الدليل على أن الهاتف المحمول للمجني عليه وبداخله الشريحة الخاصة به كان مع هذا الضابط وتم ضبطه مع المتهمين قبل تحرير محضر التحريات في.../ .../ ..... وقبل صدور الإذن بضبطهم يوم.../ .../ ..... - وحيث انتهى الدفاع من ذلك إلى بطلان القبض على المتهمين الذي صاحبه بطلان استجوابهم وإكراههم على الاعتراف على النحو الذي لقنه الضابط لهم - مما يعيب أسباب الحكم بإغفال جزء هام من أقوال النقيب................... - ولو أنها فطنت إلى ذلك لتغير وجه السير في الدعوى - ومما يعد فسادًا في الاستدلال يتعين معه نقض الحكم.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن وسائر المتهمين إلى الاعترافات المنسوبة لهم في التحقيقات - وأوردت مضمون أقوال المتهم الأول ص 5 - 6 ثم أشارت إلى مضمون أقوال المتهمين الثاني (الطاعن) والثالث بقولها ص 6 (وإذ اعترف المتهمان الثاني......................... والثالث........................... تفصيلاً بمضمون اعتراف المتهم الأول......)

والذي يفهم من هذه العبارة أن الاعترافات المنسوبة للمتهم الثاني.......................... (الطاعن) مماثلة لاعترافات المتهم الأول (..........................) - وهذا غير صحيح - لأن أقوال الطاعن تتضمن اختلافات جوهرية عن أقوال المتهم الأول.

فقد جاء بأقوال الطاعن ص 61/ 77 وما بعدها أنه لم يشارك في الاعتداء على المجني عليه وانه لما شاهد المتهمين............................. و................................ يعتديان على المجني عليه بداخل السيارة خرج هو (الطاعن) من السيارة بينما استمر المتهمان الآخران في الاعتداء على المجني عليه - وأن اتفاقه مع المتهمين الآخرين كان على سرقة سيارة فقط ولم يذكر اتفاق على القتل - كما أنكر ما ذكره المتهم الأول بالتحقيقات أنه حصل منه (أي من الطاعن) على السلاح الناري المضبوط - وأضاف الطاعن أنه لم يكن في استطاعته منع المتهمين الآخرين من الاعتداء على المجني عليه وأنه نزل من السيارة ووقف بعيدا عنها لأنه لم يحتمل منظر الاعتداء على المجني عليه ولم يشارك في إخفاء جثته.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أسندت إلى الطاعن أقوالاً لم تصدر عنه وإدانته عنها - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى الاعتراف المنسوب للمتهم الثالث

(.......................) وأشارت إلى أنها مماثلة لاعترافات المتهم الأول ولكنها أغفلت ما جاء بأقوال المتهم الثالث بالتحقيقات ص50/ 66 أنه تم القبض عليه في منزله يوم............ مساء (أي يوم.../ .../ .....) وتم احتجازه بالمركز إلى أن تم عرضه على النيابة (الساعة............... من مساء.../ .../ .....) - بما يعني أنه كان قد تم القبض عليه قبل صدور إذن النيابة بذلك والثابت صدوره بمحضرها المحرر.../ .../ ..... في الساعة الحادية عشرة مساء - الأمر الذي يفهم منه - وحسبما جاء بأقوال هذا المتهم الثالث أنه تم القبض عليه وتفتيش منزله قبل صدور إذن النيابة العامة بما يزيد على 24 ساعة - وكان دفاع الطاعن وسائر المتهمين قد تمسك ببطلان ضبطهم وتفتيشهم لأن ذلك تم قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك وتعرضهم في الفترة السابقة على العرض على النيابة العامة للإكراه على الاعتراف وأن أثر هذا الإكراه ظل ملازمًا لهم حال سؤالهم بتحقيقات النيابة - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال المتهم الثالث والتي تفيد بطلان الإجراءات التي اتخذت مع الطاعن وسائر المتهمين - وبما يتعين معه نقضه.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى الاعترافات المنسوبة للمتهمين وأقوال الشهود التي استندت إليها في إدانة الطاعن على نحو معيب وذلك بإسناد أقوال إليهم لم تصدر عنهم وإغفال أجزاء هامة أخرى والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة

الصحيحة لوقائع الدعوى والتحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت مع الطاعن - وبما

يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29ق جلسة 23/ 6/ 1959 , س10 , ص666 , الطعن 1106 لسنة 28ق جلسة 14/ 11/ 1958 س9 ص886 , نقض 17/ 11/ 1959 س10 , ص896 , 6/ 1/ 1964 س15ص10 , 10/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص590 , 5/ 10/ 1965 س16 ص833 , 8/ 2/ 1975 س26 ص497 , 3/ 6/ 1968 , س19 رقم 133 , 2/ 4/ 1980 س31 ص474 , 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص 462).

رابعًا: - بطلان الحكم للتناقض والغموض فيما بين أسبابه: -

وذلك لأن أسباب الحكم قد ذكرت واقعة توصيل السيارة موضوع الاتهام بالسرقة إلى........... على صورتين مختلفتين.

فقد ذكرت في مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص5 أن المتهم الثالث (.......................) اصطحب المدعو..................... لقيادة السيارة وتوصيلها لـ............... - ونقلت ذلك عن أقوال المتهم الأول (......................) ص6 والمتهم الثالث ص6 - والشاهد.......................... ص8 بما يستفاد منه أن الذي اصطحب المدعو........................ (الذي قاد السيارة للقاهرة) هو المتهم الثالث.

ومع ذلك فقد جاء في مجال تحصيل أقوال الشاهد........................ ص8 والتي أدين المتهمون بموجبها أن المتهم الأول هو الذي اتفق معه على قيادة السيارة وتوصيله من.............. إلى.............. - وهو (المتهم الأول) الذي رافق الشاهد المذكور إلى.............. وأن الطاعن اتصل بشخص يدعى............... وأخبره بأنه والسيارة في الطريق إلى..................

ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم قد أشارت إلى واقعة توصيل السيارة لـ............ على صورتين مختلفتين تفيد الأولى أن الذي رافق الشاهد......................... في هذه المهمة هو المتهم الثالث - بينما تشير الصورة الأخرى إلى أن الذي رافق الشاهد هو المتهم الأول - مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض والذي يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بني عليه الحكم قضاءه كما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام والإلمام الكافي بها عن بصر وبصيرة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 10/ 4/ 1951 س2 رقم 354 ص964 , 30/ 10/ 1956 س7 رقم 302 ص1097 , 27/ 11/ 1956 س7 رقم 331 ص119).

خامسًا: - الخطأ في تطبيق القانون لخطأ الحكم المطعون فيه في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع المطروحة: -

وذلك لأنه لما كان من المتعين على محكمة الموضوع - طبقا للمادة 308 إجراءات جنائية أن تطبق القانون على الوقائع المرفوعة بها الدعوى تطبيقًا سليمًا - دون أن تتقيد في ذلك بوصف الواقعة كما هو وارد بأمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور وحيث يكون عليها أن تسبغ الوصف الصحيح على الواقعة طبقًا للتعريف الوارد عنها في نصوص القانون.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد انتهت إلى وصف الدعوى الماثلة بأنها القتل العمد المقترن بجناية سرقة حصلت ليلاً من شخصين فأكثر أحدهم حاملاً سلاحًا ناريًا ظاهرًا - عملا بالمادتين 234/ 2 , 316 من قانون العقوبات - وأدانت المتهمين جميعًا بموجبها.

ولما كان القانون يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات المتعلقة باقتران جناية أخرى بجريمة القتل العمد - أن تكون الجريمة المقترنة مستقلة عن القتل ومتميزة عنه - ومن ثم فإن هذه الفقرة لا تنطبق إذا كانت الجريمتان معتبرتين في نظر القانون جريمة واحدة - وتطبيقًا لذلك فقد استقرت أحكام النقض على أنه لا يتوافر ظرف الاقتران المشدد لجريمة القتل العمد إذا كانت الجناية الأخرى مشتركة مع القتل في ظرف من الظروف التي يعتبرها القانون عاملاً مشددًا للعقاب - وفي تطبيق ذلك تقول محكمة النقض في واقعة قتل عمد للسرقة

(أن القانون عندما غلظ العقوبة في الفقرة الثانية من المادة 234 أراد بداهة أن تكون الجناية الأخرى مكونة من فعل مستقل متميز عن فعل القتل وأن لا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها التي يعتبرها القانون عاملاً مشددًا للعقاب. فإذا كان القانون لم يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد - وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد - وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن ينظر إليها مجردة من هذا الظرف - ووجب على المحكمة أن تطبق الفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات - لأن السرقة إذا جردت من الإكراه صارت جنحة).

(نقض 23/ 11/ 1943 المجموعة الرسمية س43 رقم 98).

ولما كان لا يجوز أن يعاقب شخص عن الفعل الواحد ولو تعددت أوصافه إلا بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة ذات العقوبة الأشد - طبقًا لنص المادة 32 عقوبات.

فإنه عند توقيع العقاب على المتهمين في الدعوى الماثلة لا يكون لفعل حمل السلاح في الجريمتين المسندتين إليهم اعتبار إلا بالنسبة للجريمة الأشد عقوبة - فإنهم لا يسألون عن السرقة إلا باعتبارها مجردة من ظرف حمل السلاح الذي هو ظرف مشدد في القتل - أي اعتبارها جنحة سرقة - إذ لا يجوز أن يسألوا عن الفعل الواحد مرتين.

الأمر الذي يتبين معه أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لإسباغه وصف القتل المقترن به جناية أخرى على الوقائع المطروحة وأدان الطاعن وسائر المتهمين باعتبارهم مرتكبين لجريمة اتخذت هذا الوصف في حين أن ظرف الاقتران غير متوافر - ولو أن المحكمة تبينت هذا الخطأ فإنه كان من المحتمل أن تحكم بعقوبة أخف من العقوبة التي قضت بها - وبما يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 23/ 11/ 1942 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 22ص22 , 2/ 11/ 1942 رقم 6 ص4 , 23/ 11/ 1943 المجموعة الرسمية س43 رقم 98 , 25/ 4/ 1960 مجموعة أحكام النقض س11 رقم 72 ص356 , الأستاذ الدكتور محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص سنة 1962 فقرة 203 ص214 , الأستاذ الدكتور رءوف عبيد - جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال سنة 1958 ص55).

سادسًا: - بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- طلب الدفاع عن الطاعن وعن سائر المتهمين ضم تقرير معامل الطب الشرعي بـ.................. والخاصة بفحص حرز السلاح الذي نسب للمتهم الأول استعماله في ضرب المجني عليه بماسورته وإحرازه له مع سائر المتهمين.

وذكر الدفاع أن القصد من هذا الطلب هو إثبات أن التلوثات التي أشارت التحقيقات إلى وجودها بماسورة السلاح والتي وصفت بأنها بنية اللون ليست لدماء آدمية مما ينفي استعمال هذا السلاح في ضرب المجني عليه على رأسه - وهو ما يؤكده أيضا تقرير الصفة التشريحية - لاسيما وأن المتهمين جميعا قد تمسكوا بعدم حيازة أي منهم لهذا السلاح وعدم استعماله - وأن هذا الادعاء قد قصد منه افتعال الأدلة قبل المتهمين والمبالغة والكيدية في وقائعها وحيث يؤكد ذلك ما جاء بتقرير الصفة التشريحية أنه بأخذ مسحة من ماسورته أعطى منقوعها تفاعلاً ايجابيًا لمخلفات البارود عديم الدخان - بما يعني أنه قد أطلق في ظروف أخرى لا شأن لها بوقائع الدعوى الماثلة التي ثبت فيها يقينا عدم إطلاق أية أسلحة نارية.

ولما كانت المحكمة لم تجب الدفاع إلى طلبه بضم هذا التقرير ولم تبين سببا لرفضه ولم تحقق الدفع بعدم استعماله ولا عدم حمل أي من المتهمين له - مع أن هذا الطلب وذلك

الدفع من شأنهما نفي الأفعال المسندة إلى الطاعن وسائر المتهمين ونفي ظرف حمل السلاح المشدد لجريمة السرقة.

مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 271 لسنة 38 ق جلسة 1/ 4/ 1968 س 19 ص 386، نقض 13/ 5/ 1968 س 19 رقم 107، 21/ 10/ 1968 س 19 رقم 168، 4/ 11/ 1967 س 18 رقم 231، الطعن رقم 761 لسنة 1 ق جلسة 19/ 3/ 1931).

2 - طلب الطاعن والمتهم الأول سماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين ومناقشته والتعرف منه عن الآثار التي تظهر بالجثة من فعل الخنق ومن فعل ضرب المجني عليه بماسورة السلاح المضبوط - وذلك لأنه لم يرد بتقرير الصفة التشريحية كسر العظم اللامي الذي وجد سليما وهو ما يؤكد نفي واقعة خنق المجني عليه كما أنه ورد بالتقرير عدم وجود أي كسر أو شرخ بعظام الرأس مما ينفى تعرض المجني عليه للضرب على رأسه والذي قيل أنه أدى إلى فقده الوعي - ومن ثم عدم جواز اتخاذ تقرير الطب الشرعي دليلاً على صحة إسناد وقائع الاتهام للمتهمين.

ولما كانت أسباب الحكم لم تجب طلب الدفاع بمناقشة كبير الأطباء الشرعيين ولم تبين سببًا لهذا الرفض مع أن من شأن الاستجابة له ما قد يؤدي إلى نفي علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة للمتهمين وبين حدوث وفاة المجني عليه وأن للواقعة صورة أخرى غير التي انتهت إليها المحكمة - مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 21/ 10/ 1946 مجموعة القواعد ج 2 رقم 190 ص 675، 19/ 5/ 1953 مجموعة القواعد ج 2 رقم 184 ص 674، الطعن رقم 233 لسنة 21 ق جلسة 29/ 5/ 1951).

3 - تمسك دفاع المتهمين بتناقض ما نسب إليهم من اعترافات مع ما ورد بتقرير الطب الشرعي - ذلك أن هذا التقرير يؤكد أنه لم يحدث خنق للمجني عليه ولا ضربه على رأسه وأنه تعذر التعرف على سبب الوفاة التي حدثت من أسباب أخرى لم ترد بالتحقيقات - وهذا يخالف ما ورد بتلك الاعترافات من ضربه بماسورة السلاح على رأسه وخنقه.

وان للواقعة صورة أخرى لم تتوصل إليها التحقيقات.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق هذا الدفع الهام ولم تفند أسانيده - ولم تشر إليه بأى بيان - فان الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 10/ 2/ 1964 س15 ص126 , 25/ 10/ 1965 س16 ص739 , 2/ 11/ 1965 س16 ص974 , 8/ 10/ 1962 س13 ص610 , 27/ 11/ 1950 س2 رقم 103 ص276 , 22/ 1/ 1968 س19 رقم 14 , 29/ 4/ 1968 س19 رقم 107 , 21/ 10/ 1968 س19 رقم 168 , 14/ 11/ 1967 س18 رقم 231 , 29/ 5/ 1967 س18 رقم 144).

4 - تمسك دفاع الطاعن وسائر المتهمين ببطلان القبض عليهم وتفتيش منازلهم حيث تم ذلك يوم مع أن إذن النيابة العامة صدر يوم .../ .../ ....... الساعة ............ مساء - واستند الدفاع في ذلك إلى عدة أدلة - منها ما جاء بدفاع المتهم الثالث أن الهاتف المحمول للمجني عليه وشريحته قد تم ضبطه والاطلاع على شاشته وتعرف على سجل المكالمات قبل تحرير محضر التحريات يوم .../ .../ ....... الساعة ................ مساء - وهو ما أقر به

النقيب/ ...................... رئيس مباحث .................... في أقواله بجلسة المحاكمة - مما يؤكد ضبط المتهمين وتفتيشهم وتفتيش منازلهم قبل صدور إذن النيابة العامة - وهذا ينفى ما نسب إلى المتهم الثالث من قوله أنه لما استبدل التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه بتليفون آخر خاص بأحد أقربائه بعد أن تخلص من الشريحة الخاصة به - ويؤكد أن ما نسب إلى المتهمين اعترافات غير صحيحة ومملاة عليهم من الضباط - وكذلك تمسك بما جاء أقوال هذا المتهم أيضاً في تحقيقات النيابة العامة أنه قد تم القبض عليه بمنزله مساء يوم .../ .../ .......- وأضاف الدفاع إلى ذلك دليلاً آخر هو عدم إمكانية تنفيذ الإذن خلال المدة القصيرة التي أعقبت صدور الإذن من النيابة العامة وضبط المتهمين الأول والثالث وآخر وتفتيشهم وتفتيش منازلهم وضبط أدوات ومتعلقات الجريمة وإدلاء كل منهم بتفصيلات كاملة عن كيفية ارتكابهم للجريمة ودور كل منهم فيها - واستغرق ذلك كله سبع ساعات حيث تم تحرير محضر ضبطهم الساعة السادسة والنصف من صباح يوم .../ .../ ....... وكذلك عدم إمكان ذهاب مأمورية لضبط المتهم الثاني (الطاعن) والسيارة المسروقة وهاتف المجني عليه المحمول وهم أربعة يقيمون في أماكن متفرقة وغير معروفة للمأمورية التي يرأسها النقيب/ .......................... حيث تم ضبطهم والحصول على اعتراف أو أقوال كل منهم ودوره ومعلوماته عن صلته بوقائع الدعوى وذلك بعد أن أدلى الطاعن والمتهم الثالث باعترافاتهم لضابط المباحث في ................ - والعودة بهم جميعاً

إلى ................. وذلك في الساعة ............... من صباح .../ .../ .......- أي قبل مرور 24 ساعة وهو ما لا يكفي للتعرف على محال إقامتهم أو تواجدهم وتجهيز المأمورية والاستعانة بقوات من مباحث ............... في عملية الضبط ومناقشة هذا الضابط لكل منهم والإدلاء بالتفصيلات التي ذكرها هذا الضابط في محضرة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تحق هذا الدفاع الهام ببطلان القبض على المتهمين ولم تقسطه ما يتطلبه من البحث ولما يترتب عليه من بطلان الإجراءات التي ترتبت على هذا القبض الباطل - فإن الحكم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 28/ 2/ 1967 س18 رقم 58 ص295 ,25/ 2/ 1971 س22 رقم52 ص235 , 8/ 10/ 1972 س 23 رقم 218 ص 979، 25/ 12/ 1972 س23 رقم325 ص1451 , 1/ 1/ 1973 س24 رقم7 ص27 , 11/ 12/ 1973 س24 رقم33 ص154).

5 - تمسك الطاعن وسائر المتهمين بعدم جواز الاستدلال بما نسب إلى كل منهم من اعتراف تفصيلي في محضر الشرطة ثم في النيابة العامة وذلك لثلاثة أسباب وأول هذه الأسباب أن ضباط مباحث مركز ............. قبضوا عليهم يوم .../ .../ ....... قبل الحصول على إذن من النيابة العامة وأكرهوهم على الإدلاء باعترافات تم تلفيقها لهم من قبل الضباط مما يعد افتعالا للأدلة وحيث لا يجوز الاستناد إلى تلك الاعترافات التي أدلوا بها لأنها حدثت نتيجة القبض غير المشروع عليهم والذي صاحبه احتجاز الضباط لأهاليهم وتعرض المتهمين للتهديد والتعذيب والذي استمر أثره خلال فترات استجواب النيابة العامة لهم لاسيما وأن الاستجواب كان يتم في حضور هؤلاء الضباط مما يعد إكراها يترتب عليه بطلان تلك الاعترافات وعدم الاعتداد بما تضمنته. وثاني هذه الأسباب أن النقيب/ ............................. رئيس وحدة مباحث مركز .................... بعد أن تم القبض على المتهمين الأول ....................... والثالث ....................... والمشتبه به ........................ - قام هذا الضابط باستجوابهم حيث ناقشهم مناقشة تفصيلية في أمور التهمة وأحوالها وظروفها وجابههم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش مناقشة أراد منها تأكيد الاتهام وفقًا للصورة التي رسمتها تحرياته وفور إثبات حاصل هذه الاعترافات التفصيلية قام باصطحاب الطاعن والمتهم الثالث المذكور للإرشاد عن مكان جثة المجني عليه - كما أن النقيب/ ...................... - معاون مباحث المركز - الذي كلف بضبط المتهم الثاني ........................ (الطاعن) والمشتبه فيهم بإخفاء السيارة المسروقة - قام هذا الضابط أيضًا باستجوابهم بذات الطريقة التي تم بها استجواب الآخرين السابق ذكرهم - وأضاف الدفاع أن استجواب هؤلاء المتهمين والمشتبه فيهم غير جائز قانونًا.

وأضاف الدفاع سببًا ثالثًا لعدم جواز الاستدلال بتلك الاعترافات وذلك لمخالفته الواقع الذي ثبت بتقرير الطب الشرعي من أن وفاة المجني عليه لم تحدث نتيجة خنق المجني عليه أو ضربه على رأسه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على هذا الدفاع ص 10 بما ارتأته من صدور الاعترافات من المتهمين عن طواعية واختيار - ولأنه تضمن أدق التفاصيل ولاتفاقها مع ما جاء بالتحريات وتقرير الطب الشرعي وكذلك عدم وجود دليل على صحة هذا الدفاع الذي أبداه المتهمون.

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سديد لأنه يخالف الثابت بالأوراق - ذلك أن تقرير الطب الشرعي ينفي وقوع الجريمة على الوجه الذي جاء بالاعترافات والتحريات - على النحو السالف بيانه - وكذلك لم يتعرض لبحث مدى مشروعية القبض على المتهمين واستجوابهم بمعرفة الشرطة وهو ما تمسك الدفاع بعدم مشروعيته - وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 15/ 12/ 1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 452 ص418، 2/ 12/ 1958 مجموعة أحكام النقض س9 رقم 346 ص1017، 9/ 2/ 1965 س16 رقم64 ص298، 22/ 1/ 1970 س21 رقم20 ص80، 26/ 12/ 1971 س22 رقم193، 3/ 4/ 1972 س23 رقم116 ص530، 2/ 10/ 1989 س40 رقم120 ص717).

سابعًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية: " أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , والأوجه التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها , وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم - وإلا كان قاصرًا ".

وتطبيقًا لذلك فإنه من المتفق عليه في جريمة القتل التي تقترن بها جريمة السرقة التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر ويكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ والمنصوص عليها في المادة 316 عقوبات أن تبين أسبابه كيفية تلقى السلطات للبلاغ وما اتخذته بشأنه وأن تبين ما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة والشرطة للمكان الذي وجدت به الجثة ومناظرتها - لما لذلك من أهمية في التحقق من صحة إسناد الواقعة للمتهم وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها. وإذا كان ضبط المتهمين بناء على إذن من النيابة العامة المستند إلى تحريات الشرطة أن تبين وقت وتاريخ تحرير محضر الشرطة ووظيفة عضو النيابة مصدر الإذن وتاريخ إصداره وكيفية ووقت تنفيذ الإذن - وذلك حتى يمكن التحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت - لاسيما إذا كانت صحتها محل جدل من المتهم.

وكذلك يتعين أن تبين أسباب الحكم إصابات المجني عليه كما هي واردة بتقرير الطب الشرعي وأن تستظهر علاقة السببية بين أفعال الاعتداء وبين حدوث الوفاة - وكذلك أن تستظهر أسباب الحكم ظرف الاقتران المشدد والشروط التي يطلبها القانون لتوافرها.

كما يوجب القانون أن يبين كيفية ضبط السلاح والذخيرة والمكان الذي ضبطت فيه وبيان ركن الحيازة والإحراز المادي لدى من نسب إليه ذلك.

ولما كانت أسباب الحكم قد أغفلت بيان كيفية تلقي السلطات للبلاغ وما أسفرت عنه معاينة الشرطة والنيابة العامة للاماكن التي وقعت بها إحداث الجريمة ومناظرتها للمجني عليه - مع أن الثابت بالأوراق أن ............................ (شقيق المجني عليه) - أبلغ مركز شرطة ................ بتاريخ .../ .../ ...... بغياب المجني عليه منذ يومين سابقين على البلاغ وذلك بأن سافر للقاهرة بالسيارة الأجرة قيادته للقاهرة وبصحبته من يدعى ............... لتوصيل الأخير وآخرين من ذويه - إلا أن المجني عليه لم يعد - وحفظ المحضر إداريًا - ثم بتاريخ .../ .../ ...... الساعة ........... مساء حرر النقيب/ ............................. رئيس وحدة مباحث ............. محضر تحريات يفيد أن المجني عليه تم استدراجه وقتله وسرقة سيارته بمعرفة المتهمين الماثلين - حيث صدر أمر نيابة .............. بذات التاريخ في الساعة ................... مساء بضبطهم وإحضارهم وتفتيش أشخاصهم ومساكنهم وملحقاتها - وقد خلت أسباب الحكم من بيان هذه الوقائع مما يعيبه بالقصور وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم بيان كيفية تنفيذ إذن النيابة بالضبط والتفتيش ووقت ومكان تنفيذه بالنسبة لكل من المتهمين - مما يعيب الحكم بالقصور - لاسيما وأن الطاعن وسائر المتهمين دفعوا ببطلان الإجراءات استنادًا إلى عدم جدية التحريات وضبط الطاعن والمتهمين الآخرين قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك - وهو ما سبق أن أفردنا له وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن.

ولما كانت أسباب الحكم لم تتعرض لبيان وصف جثة المجني عليه وما أسفرت عنه عملية تشريحها ودلالاتها كما جاءت بتقرير الطب الشرعي وحيث يرشح مضمونه إلى أن المجني عليه لم يتعرض للإصابة بالرأس أو الخنق - وهى الأفعال المسندة للطاعن.

الأمر الذي ينتفي معه هذه الأفعال ووقوعها من الطاعن وبالتالي عدم وجود علاقة سببيه بين ما نسب إليه من اعتداء على المجني عليه وبين حدوث وفاته - وحيث خلت أسباب الحكم من بيان توافر هذه العلاقة والتي ينفيها تقرير الطب الشرعي - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أجرت تكييف الواقعة باعتبارها جناية قتل عمد مقترنة بجناية سرقة من شخصين فأكثر يحمل أحدهما سلاحاً ظاهرًا طبقًا للفقرة الثانية من

المادة 234 عقوبات مع أنه (لو صحت الوقائع وتوافرت الأركان والعناصر الأخرى للجرائم المسندة للطاعن) فإن الواقعة تعد جناية قتل عمد مرتبطة بجنحة سرقة - مما يعد خطأ في تطبيق القانون - وهو ما سبق أن أفردنا له وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن - فضلاً عما يشكله من قصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما تم بشأن السلاح الناري الذي نسب إلى الطاعن حمله وإحرازه كما اعتبر ذلك ظرفًا مشددًا لكل من جريمتي القتل

والسرقة - وعما إذا كان قد تم ضبطه من عدمه وعن المكان الذي ضبط فيه وعن تقرير الطب الشرعي ووصفه له ومدى صلاحيته للاستعمال من عدمه - وبالتالي يكون الحكم قد قصر عن بيان أركان جريمة إحراز أو حيازة السلاح وعن استظهار ظرف حمله المشدد عند ارتكاب الجريمة مما أدين عنه الطاعن.

فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم قد سردت وقائع الدعوى على نحو لا يتحقق معه استظهارها لأركان الجرائم التي أدين عنها الطاعن ولا ظروفها المشددة ولا لاستظهارها صحة الإجراءات التي اتخذت - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 847 لسنة 31 ق جلسة 9/ 1/ 1962 س 13 ص 35، الطعن 796 لسنة 26 ق جلسة 16/ 1/ 1956 س 7 ص 1042، الطعن 1642 لسنة 34 ق جلسة 4/ 1/ 1965 س 16 ص 16، الطعن 1851 لسنة 34 ق جلسة 2/ 3/ 1965 س 16 ص 206، نقض 12/ 11/ 1972 س 23 رقم 266 ص 1174، 25/ 3/ 1973 س 24 رقم 82 ص 388، 23/ 10/ 1977 س 28 رقم 181 ص 875، 28/ 10/ 1978 س 29 رقم 91 ص 492، 11/ 2/ 1978 س 29 رقم 190 ص 916، وذلك فيما يتعلق بالقصور في بيان وقائع جريمة القتل وظروفها المشددة - أما فيما يتعلق بالقصور في وقائع إحراز وحيازة السلاح والذخيرة وأركانها.

الطعن 1254 لسنة 36 ق جلسة 13/ 12/ 1966 س 17 رقم 239 ص 1249، الطعن 4490 لسنة 51 ق جلسة 6/ 2/ 1982 س 33 رقم 31 ص 155، الطعن 6291 لسنة 52 ق جلسة 21/ 2/ 1983 س 34 رقم 47 ص 248، الطعن 460 لسنة 43 ق جلسة 17/ 6/ 1973 س 24 رقم 158 ص 758).

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: بقبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات