قتل عمد 19

قتل عمد 19

صيغ طعون
17. Aug 2020
227 مشاهدات
قتل عمد 19

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه/............................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.................. بجلسة.../.../....

في القضية رقم............ لسنة.............. جنايات..................

ورقم............ لسنة............... كلى.................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة...............................(الطاعن)

لأنه في يوم.../.../.... بدائرة قسم............... بمحافظة.................:

- قتل.............................. عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك سلاحًا ابيض (سكين) وتربص به في المكان الذي أيقن مروره منه وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربًا بالآلة آنفة البيان في مواضع متفرقة من جسده قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

- أحرز سلاحًا ابيض (سكين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بمقتضى المواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، ج2 مكرر 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998.

- وبجلسة.../.../.... حكمت محكمة جنايات...................... حضوريًا بمعاقبة............................... بالسجن المؤبد وبمصادرة السكين المطلوب.

وقد قرر المحكوم عليه................................ بالطعن بالنقض في هذه الحكم من محبسه بسجن............. برقم................ بتاريخ.../.../.... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار نية القتل - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده في إدانة الطاعن إلى آراء فنية بحتة قطعت فيها المحكمة برأيها والتي يلزم فيها الاستعانة برأي الخبراء المختصين في الطب الشرعي وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبطلان الحكم لتناقض أسبابه في بيان تقارير الطبيب الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعن - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود والمتهم والتي استندت إليها في إدانته والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستظهاره نية القتل لدى الطاعن استنادًا إلى دلائل غير صحيحة وغير يقينية ولا يصح الاستناد إلى اى منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: - بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار نية القتل: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بيانًا تتحقق من خلاله أركان الجريمة والأوجه التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم

وإلا كان قاصرًا.

وتطبيقًا لهذا النص فإنه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد التي تحدث خلال مشاجرة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقي السلطات للبلاغ الحادث ووقت ومكان وقوعه والإجراءات التي اتخذت بشأنه والوقت التي اتخذت فيه والطرف الذي بادر بالاعتداء والذي يبيح للقانون للطرف الآخر (المعتدى عليه) أن يدفع هذا الاعتداء - لا سيما إذا أنكر المتهم ارتكاب الجريمة ونفي قصد القتل وجادل في توافر علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة له وحدوث الوفاة.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لاستظهار الركن المادي بأن تبين كيفية ارتكاب المتهم للجريمة وموقفة من المجني عليه واتجاه كل منهما وعدد الطعنات التي أصابت المجني عليه واتجاهها وأن تبين الأدلة على قيامه لفعل القتل وأن تكون هذه الأدلة صالحة لإسناد هذه الأفعال للمتهم بأن يكون في استطاعته استعمال الأداة المنسوبة له استعمالها وأنه من الممكن أن تكون هذه الأداة هي التي أصابت المجني عليه استنادا إلى رأى فني صحيح - وأن تبين أسباب الحكم علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة للمتهم وبين الوفاة وخصوصا إذا جادل المتهم في شان توافر هذه العلاقة - وان تبين توافر القصد الجنائي لدى الفاعل لاستظهار علمه بأنه يوجه فعله إلى جسم حي وان يعلم بخطورة الفعل الذي ارتكبه وبانتوائه قتل المجني عليه وإزهاق روحه باعتبار أن ذلك قصد خاص يتطلبه القانون علاوة على القصد العام.

ولما كان أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين كيف تلقت السلطات بلاغ الحادث مع أن المشاجرة التي أصيب المجني عليه فيها وقعت في الساعة الخامسة من مساء.../.../.... وكان نقله لمستشفى.............. العام في الساعة السادسة والنصف مساء بمعرفة أهله حيث توفي إلى رحمة الله في الساعة السابعة مساء حيث قامت المستشفى بإخطار نقطة الشرطة الموجودة بالمستشفى التي قامت بإخطار قسم العرب في الساعة الثامنة والربع وتلقى البلاغ رئيس وحدة المباحث الرائد/............................. الذي انتقل للمستشفى حيث أجرى فحص البلاغ وتوصل إلى شاهدي أفادا بارتكاب الطاعن للحادث وأنه اعترف بذلك وكان يتعين على أسباب الحكم أن تبين ذلك لا سيما وان دفاع الطاعن تمسك بعدم صحة التحريات وأقوال هذا الضابط وإملاءه الشهادة على الشاهدين وعدم صحة اعترافه وبان الموجودين بالمكان تركوا المجني عليه ينزف لمدة تزيد على الساعة وذلك لكراهيتهم له بسبب جبروته وسطوته - مما يقطع علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة للطاعن وبين حدوث وفاه المجني عليه - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

ولما كانت أسباب الحكم وان كانت قد أشارت إلى أن المشادة بدأت بتوجيه المجني عليه السباب للموجودين بالسوق إلا أنها أغفلت أن هذا السباب كان موجها للطاعن بسبب اعتراضه على دفع إتاوة للمجني عليه ولما ذهب الطاعن لمعاتبته امسك المجني عليه بتلابيبه من كتفه ما دفع بالطاعن إلى الإمساك بصندوق من البلاستيك به سمك قذف به المجني عليه ليتخلص من قبضته بينما امسك المجني عليه بسنجه ميزان ليضربه بها بما يتبين معه أن المجني هو الطرف البادئ بالاعتداء الذي يبيح للطاعن دفعه وحيث ترشح هذه الوقائع لحالة الدفاع الشرعي لدى المتهم - لأن الشجار ليس من شانه ذاته أن يجعل من اشتركوا بلا قيد أو شرط - إذ ليس من شك في أن الشجار يبدأ باعتداء يخول للمعتدى عليه حق الدفاع الشرعي متى اعتقد أن المعتدي سوف لا يكف عن التمادي في الاعتداء ومتى التزم هو في دفاعه الحدود المرسومة في

القانون - مما يعيب الحكم القصور في التسبيب ولعدم التعرف على مدى توافر حالة الدفاع الشرعي من عدمه والتي يتطلب القانون من المحكمة التعرف عليها من تلقاء نفسها حتى ولو لم يدفع المتهم بقيامها.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان موقف المجني عليه من المتهم واتجاه كل منهما واتجاه الطعنات المنسوبة للطاعن توجيهها للمجني عليه ووضع الأخير من حيث الوقوف أو العدو أو الاستلقاء على الأرض - لا سيما وان دفاع الطاعن تمسك بأنه لم يقم بطعن المجني عليه بفخذه الأيسر الطعنه التي أصابت شريان الفخذ وأحدثت به نزيفا أدى إلى الوفاة - والتي حدثت بعد أن كف (الطاعن) من الاعتداء على المجني عليه بمجرد سقوطه على الأرض وحدوث هذه الإصابة بسبب فعل شخص آخر من الموجودين بمكان المشاجرة وأقام الدليل على ذلك بأن وصفه لا يتأتى معه حدوثها إلا والمجني عليه راقد علي بطنه مما يخالف أقوال الشهود كما أن السكين المضبوط والمنسوب للطاعن استعماله في الاعتداء لا يمكن إحداث تلك الإصابة به وذلك فضلاً عن أن يده اليمنى المنسوب له استعمالها بالسكين والطعن بها مصابة بشلل جزئي يمنع من ذلك على نحو ما هو ثابت بتقرير الطبيب الشرعي - ومع ذلك فقد إدانته أسباب الحكم عن هذا الفعل والتفتت عن الاستجابة لطلبه عرضه والسكين على الطبيب الشرعي استنادًا إلى ما ارتأته من عدم صحة الدفع والذي يعيب أسباب الحكم بالفساد في الاستدلال لإقحام المحكمة نفسها في إبداء رأى في مسائل فنية بحتة يتعين الرجوع فيها إلى خبراء الطب الشرعي - وهو ما أفردنا له وجهًا مستقلاً من أوجه الطعن سيأتي تفصيله في موضعه - وذلك فضلاً عن قصور أسباب الحكم في بيان الواقعة التي أدين عنها الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد ارتأت أن إصابة المجني عليه في فخذه الأيسر هي التي أحدثت الوفاة وأسندت فعلها للطاعن دون أن تحقق الأسباب الأخرى التي تمسك بها دفاع الطاعن في نفى علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة له ووفاة المجني عليه - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في استظهار هذه العلاقة باعتبارها عنصرًا من عناصر الركن المادي للجريمة التي أدين عنها الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت نية القتل لدى الطاعن استنادًا إلى تحريات المباحث وأقوال مجريها الرائد/...................... - مما يعد دليلاً ظنيًا - وكذلك مما ارتأته أسباب الحكم من رغبة الطاعن في انتزاع النفوذ والسيطرة من المجني عليه وسبق اتهامه في قضية ضرب أفضى إلى موت عام 1988 حكم ببراءته منها ومن استعماله سكينًا طعن بها المجني عليه في فخذه وارتأت أسباب الحكم أن السكين قاتل بطبيعته وان موضع الطعن في الفخذ من شأنه إحداث الوفاة - مع أن تلك الدلائل غير صحيحة وغير منطقية وهو ما أفردنا له وجهًا مستقلاً من أسباب الطعن بالنقض - على نحو ما سيأتي بيانه - فضلاً عن أن تلك المظاهر حتى لو صحت لا تدل على توافر نية القتل وإزهاق روح المجني عليه - فقد تكون هذه النية هي دفاع الطاعن عن نفسه أو مجرد إيذاء المجني عليه مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار القصد الخاص في جريمة القتل التي أدين عنها الطاعن.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد سردت وقائع الدعوى على نحو لا يستفاد منه توافر أركان جريمة القتل العمد التي أدين عنها الطاعن - سواء ما تعلق بالركن المادي أو المعنوي - وعلى وجه خاص بيان القصد الخاص (نية القتل) في الجريمة وعلاقة السببية بين الأفعال المسندة للطاعن وحدوث النتيجة المؤثمة (الوفاة) - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 847 لسنة 31 ق جلسة 9/ 1/ 1962 س 13 ص 35، الطعن 796 لسنة 26 ق جلسة 16/ 1/ 1956 س 7 ص 1042، الطعن 1642 لسنة 34 ق جلسة 4/ 1/ 1965 س 16 ص 16، الطعن 1851 لسنة 34 ق جلسة 2/ 3/ 1965 س 16 ص 206، نقض 12/ 11/ 1972 س 23 رقم 266 ص 1174، 25/ 3/ 1973 س 24 رقم 82 ص 388، 23/ 10/ 1977 س 28 رقم 181 ص 875، 28/ 10/ 1978 س 29 رقم 91 ص 492،11/ 12/ 1978 س 29 رقم 190 ص 916).

ثانيًا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده في إدانة الطاعن إلى آراء فنية بحتة قطعت فيها المحكمة برأيها والتي يلزم فيها الاستعانة برأي الخبراء المختصين في الطب الشرعي وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- تمسك الحاضرون مع الطاعن - بعدم صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن وذلك لوجود عجز بيده اليمنى التي نسب إليها استعمالها في طعن المجني عليه - وهو شلل جزئي يستحيل معه الإمساك بالسكين وتحريك يده في طعن المجني عليه - وكان الدفاع قد طلب عرضه على الطبيب الشرعي لإثبات ذلك وجاء تقريره في ذلك تؤكدا إصابة الطاعن باعتلال جزئي بالعصب الزندى الأيمن نتج عنه إعاقة وضعف شديد بحركات تقريب وأبعاد أصابع اليد اليمنى وان نسبة العجز والإعاقة تقدر بحوالي 10 %.

وقرر دفاع الطاعن طلبه في جلسات المحاكمة إعادة عرض الطاعن مع السكين على الطبيب الشرعي لتحديد إمكان إمساك الطاعن بالسكين واستعمالها في طعن المجني عليه من عدمه - مؤكدًا استحالة ذلك وان تقدير الطبيب الشرعي بأن نسبة العجز 10 % وتحديده لهذه النسبة طبقًا لأسس التقدير المقررة في الطب الشرعي تقوم على أساس نسبة العجز بالعضو المعتل منسوبة إلى كل أجزاء الجسم وليس بمدى العجز الموجود بالعضو المعتل وحيث يستفاد من المظاهر التي أوردها التقرير استحالة ارتكاب الطاعن لما نسب إليه - ولكنه لم يصرح بذلك - ذلك أنه لم يرد بخطاب النيابة العامة الصادر بناء على قرار المحكمة سوى توقيع الكشف الطبي على ذراع الطاعن ويده اليمنى لبيان ما إذا كان بها اثر عاهة وتاريخ حدوثها ونسبتها أن كانت - دون أن تشير إلى أن قرار المحكمة في هذا الشأن صادرًا استجابة لطلب المتهم ودفعه لاستحالة الإمساك بالسكين وتحريكها في الوقت الذي أشار فيه خطاب النيابة العامة سالف الذكر إلى سبق اعتراف المتهم بالتحقيقات بطعنه المجني عليه بسكين في أماكن متفرقة من جسده وان النيابة العامة لم تثبت وجود إصابات به قبل سؤاله بالتحريات - وهو ما يفهم منه (على وجه غير صحيح) بيان ما إذا كانت تلك العاهة قد حدثت للطاعن بسبب المشاجرة التي توفى المجني عليه على أثارها أو أن حدوثها كان قبل ذلك أو بعد ذلك - وأضاف الدفاع أن تقرير الطب الشرعي المذكور تضمن بيانات متناقضة مما يحتاج إلى عرضه على الطب الشرعي بالسكين مرة أخرى لتحديد إمكانية إمساك الطاعن بالسكين واستعمالها في طعن المجني عليه من عدمه.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ردت على هذا الطلب ومما دفع به بقولها ص6 (ومردود على القول بعدم إمكانية حمل المتهم سكينا بأن هذا القول يتناقض مع ما اقر به المتهم نفسه في التحقيقات وما شهد به الشاهد/............................ فضلاً عن أن العجز بيد المتهم لم يكن عجزًا كاملاً بل نسبى قدره 10 % مما يجعله يحمل السكين ويعتدي به خاصة وان تقرير الطب الشرعي الموقع عليه يؤكد قدرته على ذلك فثبت بصلب التقرير أنه باختبار مدى وقوة حركات مفاصل الطرف العلوي الأيمن وجدت حركات مفاصل كل من الكتف والمرفق والرسغ الأيمن تتم في المدى الطبيعي لها دون إعاقة وأن حركات المفاصل المشط سلامية والسلامية لأصابع اليد اليمنى تتم في المدى الطبيعي لها دون إعاقة وتبين إمكان المتهم تكوين قبضة اليد الحرصية بهيئة كاملة وبدرجة قوة شبه طبيعية ومن ثم لم تجب المحكمة الدفاع في طلب عرض المتهم بالسكين المضبوط على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان يستطيع المتهم الإمساك بالسكين والاعتداء به من عدمه وذلك لاطمئنانها إلى ارتكاب المتهم للواقعة مستخدمًا السكين المضبوط أخذا من شهادة الشاهد/............................. وضابط المباحث وما أقر به المتهم وما ثبت بالتوقيع الطبي الشرعي الموقع على ساعده ويده اليمنى من إمكانية تكوين قبضة اليد بهيئة كاملة وبدرجة قوية شبه طبيعية ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد).

وهذا الذي ذكرته أسباب الحكم في مجال ردها على دفاع الطاعن ورفضها إجابته إلى طلبه غير سديد لمخالفة الواقع والمنطق والقانون.

وذلك لأن دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة شهادة كل من/................................ - وضابط المباحث لافتعال الأخير الأدلة وإملاء الشهادة التي شهد بها الأول مما لا يجوز الاحتجاج به بما فيه من المصادرة على المطلوب وكذلك لما تمسك به الدفاع من إكراه على الأقوال التي أبداها في التحقيقات - وكذلك لما ثبت من تقرير الطب الشرعي والذي جاء به إصابة الطاعن باعتلال جزئي بالعصب الزندى الأيمن نتج عنه إعاقة وضعف شديد بحركات تقريب وأبعاد أصابع اليد اليمنى وأن نسبة العجز والإعاقة تقدر بحوالي 10%.

فضلاً عن أن المحكمة قد أقحمت نفسها في مسألة فنية بحتة وذلك لقرارها أن الطاعن ارتكب الواقعة مستخدمًا السكين المضبوط - مما لا يجوز للمحكمة أن تعمل فيه رأيها لأن هذا الرأي لا يصدر إلا عن خبير في الطب الشرعي مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والذي صاحبه إخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

2- تمسك دفاع الطاعن في نفيه ارتكابه للواقعة إلى أن السكين المضبوط والمسند له استعمالها في طعن المجني عليه والتي ناظرتها المحكمة بجلسة.../.../.... بناء على طلبه وثبت بمحضر الجلسة أن عرض النصل 4 سم وأنه إذا كانت السكين استعملت فكان طول الجرح مما يزيد عن ذلك كثيرًا أخذًا في الاعتبار دخول وخروج السكين ولا يعقل أنها تحدث جرح المجني عليه بالفخذ الذي ثبت أن طوله 4 سم وكذلك لو صح استعمال السكين المضبوط لكان إصابة عظمة فخذ المجني عليه القريبة من سطح الجلد - وطلب الدفاع عرض السكين المضبوط على الطبيب الشرعي ليبدى الراى الفني فيما إذا كان هذا السكين ذو الإبعاد القياسية التي أثبتتها المحكمة من شأنه إحداث هذه الإصابة التي ارتأى التقرير الطبي الشرعي أنها هي التي أدت إلى الوفاة من عدمه.

ولما كانت أسباب الحكم قد التفتت عن هذا الطلب وردت على ذلك الدفاع بقولها ص5 أن تقرير الطبيب الشرعي ارجع حدوث هذه الإصابة (من قبل السكين حسبما جاءت بمذكرة النيابة ولا ينال من ذلك عدم اطلاع ومناظرة الطبيب على السكين المستخدم في إحداث الجروح).

ولما كان إثبات جواز حدوث الإصابة من السلاح المضبوط - أو مثله - كما جاء بتقرير الصفة التشريحية - يفترض أن يكون الطبيب الشرعي قد فحص السلاح المضبوط - وذلك حتى يستطيع أن يقرر ما إذا كان قد استعمل - أو استعمل سلاح مثله من عدمه - أما ما ورد بالتقرير دون فحص السكين اكتفاء بما جاء بمذكرة النيابة من تصويرها الواقعة بأن المتهم طعن بالسكين على أثر مشاجرة بين المتهم وبين المجني عليه فإن ذلك لا يصلح دليلاً على استعمال الطاعن لهذه السكين ولاسيما وأنه دفع بعدم إمكان حدوث إصابة بها مستندًا في ذلك إلى أسباب فنية - وكان الطبيب الشرعي الذي أجرى تشريح الجثة وأعد تقرير الصفة التشريحية قد نفى في شهادته أمام المحكمة أن السكين المضبوط قد عرضت عليه.

ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم قد ارتأت أنا الطاعن قد استعمل السلاح المضبوط في طعن المجني عليه وان هذا السلاح بذاته هو الذي احدث إصابته دون أن تستند إلى رأى خبير فني صحيح أجرى فحص هذا السلاح - وبذلك تكون المحكمة قد أقحمت نفسها بإبداء الراى في مسألة فنية بحتة هي القطع بأن السلاح المضبوط هو الذي استعمله الطاعن في إصابة المجني عليه وهو ما كان يتعين معه الرجوع فيها إلى الفنيين المختصين - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

3- دفع الحاضرون مع الطاعن بعدم صحة إسناد فعل إحداث الإصابة بفخذ المجني عليه إلى الطاعن - وهى الإصابة التي يعزى إليها حدوث وفاة المجني عليه. وأقام الدفاع الدليل على صحة الدفاع من اختلاف وصف هذه الإصابة ومكانها ما جاء بشأنها من أقوال الشهود - ذلك أن الشاهد/............................ - ذكر في أقواله أن الطاعن أحدثها به وهو في مواجهة المجني عليه الذي كان يتقهقر للخلف - اى حال مواجهة كل منهما الآخر - ووقوف المجني عليه - وهذا ليس من شأنه إحداث هذه الإصابة من خلف المجني عليه - كما أن الرائد/............................. ذكر رواية أخرى أمام المحكمة مضمونها أن المتهم احدث إصابة المجني عليه حال استدارته محاولاً الهرب بعد أن وجه إليه عدة ضربات من المواجهة - وكان هذا الضابط قد ذكر في أقواله بتحقيقات النيابة العامة أن طعن المتهم للمجني عليه كان حال مواجهة كل منهما للآخر - وأضاف الدفاع عدم صحة روايتي الضابط لعدم اتفاقها ووصف الإصابة أو موقعها والتي تفيد أنها حدثت له وهو مستلقي على وجهه ودخول الأداة التي أحدثت الوفاة من وضعية عمودية على فخذه من الخلف - وانتهى الدفاع إلى أن تلك الإصابة لم تحدث كما رواها الشاهدين لأنه سواء كانت الإصابة حدثت والمجني عليه واقف أو أثناء سيره - من الأمام حال استدارته - فإن دخول الأداة المستعملة لا يمكن أن يكون عموديا على جسم المجني عليه وإنما يكون مائلاً من أعلى والخلف إلى الأسفل والأمام لان وضع اليد الممسكة بالأداة في وضع أعلى ومن خلف وحيث نتيجة الطعن إلي الأسفل والأمام - وانتهى الدفاع من ذلك إلى عدم صحة ما انتهى إليه تقرير.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفاع بقولها ص5 (أما صحة القول بعدم تحديد ميل الجرح المؤدى إلى الوفاة فشهد الطبيب بجلسة المحاكمة أن تحديد اتجاه وميل الإصابة لا ينطبق إلا في الإصابة بعيار ناري وهو لا ينطبق على الجرح المصاب به المجني عليه في فخذه المؤدى إلى وفاته وأما القول بحدوث الإصابة حال وقوف المجني عليه أم سيره فلا يؤثر في التقرير والنتيجة التي انتهى إليها خاصة وان الطبيب شهد بجلسة المحاكمة أن إصابة المجني عليه بفخذه جائزة الحدوث أثناء سيره وهو ما قال به المتهم نفسه في التحقيقات والشاهد/.................................. من أن الإصابة التي وجهت بالفخذ كانت حال فرار المجني عليه مما يكون الدفع في غير محله واجب الرفض)

وهذا الذي ردت به أسباب الحكم على هذا الدفاع المتعلق بوصف الإصابة وموقعها وتناقضه مع تصوير الشهود للواقعة وكيفية حدوثها إنما هو رد غير سديد من عدة أوجه.

ذلك أن ما جاء بأقوال الطبيب الشرعي في جلسة المحاكمة بأن تحديد اتجاه وميل الإصابة لا ينطبق إلا في حالات الإصابات بالعيارات النارية ولا ينطبق على إصابة المجني عليه إنما هو قول غير سديد لمخالفته الأصول والقواعد العلمية والتي لا خلاف عليها وهى أن مكان الإصابة ووصف الجرح وشكله وعمقه مما يستعان به بصفة رئيسية في التعرف على كيفية حدوثها وموقف الضارب من المضروب - سواء في الإصابات النارية أو غيرها - وكذلك فأن قول الطبيب الشرعي بالجلسة أيضا أن الإصابة قد تكون حدثت حال سير المجني عليه فأن ذلك لا يتفق مع وصف الإصابة الذي ذكرناه - مما يعيب الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفاع الجوهري لمخالفة الأصول والقواعد العلمية ولما ثبت من الأوراق.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعن وإثباته طعنه للمجني عليه بالأداة المضبوطة - الطعنة التي أدت إلى الوفاة والرد على ما دفع به الطاعن - استحالة ذلك استنادا إلى الأسس العلمية والواقعية - استندت أسباب الحكم في ذلك إلى أسباب تخالف الأصول والحقائق العلمية الثابتة كما تخالف الثابت بالأوراق - فضلاً عن إقحامها نفسها في مسائل فنية بحقه لا يمكن التعرف عليها إلا بمعرفة أهل الخبرة - والتي التفتت المحكمة عن طلب الطاعن عرضه على الطب الشرعي بشأنها - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن1332 لسنة 40ق جلسة 25/ 10/ 1970 س21 ص 997، الطعن 302 لسنة 38ق جلسة 13/ 5/ 1968 س 19 ص 546، الطعن 1934 لسنة 37ق جلسة 8/ 1/ 1968 س 19 ص 24، الطعن 2397 لسنة 33ق جلسة 27/ 1/ 1964

س15 ص92، الطعن 1454 لسنة 30ق جلسة 19/ 12/ 1960 س 11 ص918، الطعن 348 لسنة 30ق جلسة 29/ 11/ 1960 س 11 ص 854، الطعن 1986 لسنة 28ق جلسة 17/ 2/ 1959 س 10 ص 223).

ثالثًا: - وبطلان الحكم لتناقض أسبابه في بيان تقرير الطبيب الشرعي الذي استند إليه في إدانة الطاعن: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم قد بينت أن المحكمة استجابت لطلب دفاع الطاعن بعرضه على الطبيب الشرعي لنفى الاتهام عنه وذلك لان الطاعن مصاب بشلل في يده اليمنى يجعله عاجزا عن استعمالها في الإمساك بالسكين وطعن المجني عليه بها - وأثبتت نتيجة التقرير الذي حرره الطبيب الشرعي في هذا الشأن بقولها ص4 (وثبت عن التقرير الطبي الشرعي الموقع على المتهم باعتلال جزئي بالعصب الزندى الأيمن نتج عنه إعاقة وضعف شديد بمحركات تقريب وأبعاد أصابع اليد اليمنى وتقدر نسبة تلك الإعاقة "العجز" بحوالي "10%"). الأمر الذي يستفاد منه أن تقرير الطبيب الشرعي من شأنه إثبات وجود ضعف شديد بيد الطاعن اليمنى وعجز يمنعه من استعمالها في طعن المجني عليه.

ومع ذلك فقد جاء بأسباب الحكم إثباتها لنتيجة أخرى مخالفة للنتيجة السابقة والتي أوضحناها - وهذه النتيجة الأخيرة هي استظهارها لاستعمال الطاعن يده اليمنى في إحداث إصابة المجني عليه بفخذه اليسرى والتي أحدثت وفاته استنادًا لذات التقرير والذي نقلت عنه ص6 (فضلاً من أن العجز الذي بيد المتهم لم يكن عجزًا كاملاً بل نسبى قدره 10 % ما يجعله يحمل السكين ويعتدي به خاصته وان التقرير الطبي الشرعي الموقع عليه يؤكد على ذلك - فثبت بصلب التقرير أنه باختبار مدى وقوة حركات مفاصل الطرف العلوي الأيمن وجدت حركات مفاصل كل من الكتف والمرفق والرسغ الأيمن تتم في المدى الطبيعي دون إعاقة وان حركات المفاصل المشط سلامية والسلامية لأصابع اليد اليمنى تتم في المدى الطبيعي لها دون إعاقة وتبين إمكان المتهم تكوين قبضة اليد الحرصية بهيئة كاملة وبدرجة شبه طبيعية ومن ثم لم تجب المحكمة الدفاع في طلب عرض المتهم بالسكين المضبوط على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان يستطيع المتهم الإمساك بالسكين والاعتداء به من عدمه.......).

الأمر الذي يتبين معه أن أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى صورتين متناقضتين وردت كل منهما بتقرير الطبيب الشرعي من شأن الأولى نفى استعمال الطاعن للسكين - ومن شأن الثانية استخدامه لها في إصابة المجني عليه - وذلك دون أن ترفع أسباب الحكم هذا التناقض الذي يستعصى على المواءمة - مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض الذي لو فطنت إليه المحكمة لتغيير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 18/ 12/ 1986 س37 رقم 206 ص 1085، 30/ 4/ 1986 س37 رقم105 ص534، 14/ 6/ 1955 س6 رقم432 ص1140، 2/ 2/ 1951 س2 رقم234 ص616، 12/ 3/ 1951 س2 رقم290 ص765).

رابعا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة من أقوال الشهود والمتهم والتي استندت إليها في إدانته والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وعدم إسباغ الوصف القانوني

الصحيح عليها: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد/.............................. - وأوردت مضمونا لها ص2 على نحو معيب بالإيجاز والاقتضاب فضلا عن اقتطاعها أجزاء هامة - ومن ذلك: -

أ - اقتطعت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بتحقيقات النيابة انه في اليوم السابق على الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه وبين المتهم - لا يعرف سببها - وان المجني عليه كان يوجه الشتائم لجميع تجار السمك في السوق وان المتهم كان يقابل ذلك بالضحك.

ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد أنه في الساعة الخامسة من مساء يوم الحادث وقبل وقوعه مباشرة حضر إليه المجني عليه وتحدث معه واخذ منه مبلغ ثمانين جنية - قيمة نصيبه في السمك الذي يخصه (يخص الشاهد) ثم انصرف إلى حيث يتواجد المتهم ودار بينهما حديث أعقبه اعتداء المتهم على المجني عليه.

ج - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد انه لما اعتدى المتهم على المجني عليه بالضرب بالسكين في وجهه وساقه اليسرى - ثلاث ضربات - تقهقر المجني عليه ولجأ إلى محل هشام المغربي واخذ سنجه ميزان من المحل ثم سقطت السنجه من يده وسقط على الأرض ونقله الموجودون للمستشفى.

د - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد بتحقيقات أن المتهم توقف عن ملاحقة المجني عليه أو موالاة ضربه حينما سقط على ظهره.

هـ - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله أن المتهم كان يقصد من الاعتداء على المجني عليه أن يضربه ويعلمه ولم يكن يقصد قتله - لأنه لو كان يريد ذلك لكان طعنه طعنة قاتلة من أول الأمر ولكنه اكتفي بضربة الضربة الأولى في وجهة.

و - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد في جلسة المحاكمة أن المجني عليه لم يتم نقله للمستشفى إلا بعد مرور حوالي نصف ساعة من الاعتداء.

ز - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد في جلسة المحاكمة أن رئيس وحدة مباحث القسم (الشاهد الثاني) حضر ومعه أفراد الشرطة السريون لمكان الواقعة بعد ثلاثة أرباع الساعة من حدوثها وأنهم اصطحبوه للقسم وانه قابل رئيس المباحث مقابلة استغرقت نصف ساعة ناقشه فيها عن الواقعة وبعد ذلك نقلوه للنيابة العامة ليدلي بشهادته.

ح - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد في تحقيقات النيابة العامة أن تجار الجمبري يعطون المجني عليه مبالغ مالية لأنه يتعب معهم ويساعدهم.

ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم من أقوال الشاهد الأول - والسالف بيانها - مما يتطلب ذكره والتعرف عليه لما له من أهمية في التعرف على الطرف البادئ بالاعتداء والذي يبيح للطرف الآخر الدفاع عن نفسه - وكذلك لاستظهار النية من الاعتداء ومدى توافر نية القتل لدى الطاعن - وأيضا توافر علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة للطاعن وبين حدوث النتيجة المؤثمة (الوفاة) - وحيث ترشح هذه الأقوال توافر حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن وكذا عدم توافر نية القتل لدية وانقطاع علاقة السببية فيما بين الأفعال المنسوبة له وبين حدوث الوفاة - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور في بيان أقوال الشاهد الأول واقتطاع أجزاء هامة منها لتغير وجه السير في الدعوى.

2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/............................ - رئيس وحدة مباحث قسم................. وأوردت مضمونا لها ص2 - 3 على نحو معيب - ذلك أنها نسبت إليه أقوالا لم تصدر عنه وأغفلت أقوالا أخرى مما له اثر في عقيدة المحكمة - ومن ذلك: -

أ - نسبت أسباب الحكم إلى هذا الضابط قوله أنه في اليوم السابق على الواقعة افتعل المتهم مشاجرة مع المجني عليه وتدخل البائعون بالسوق لفضها حيث تم ذلك - مع أنه لم يرد بأقواله أن المتهم افتعل المشاجرة بينه وبين المجني عليه – وإنما جاء به أن احتكاكا تم فيما بينهما - مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد.

ب - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط أن المجني عليه يعمل منادي - باليومية - بالسوق ويحصل على كميات من الأسماك من التجار وهذا أدى إلى فرض سيطرته بالسوق ونشوء خلافات فيما بينه وبين أفراد أسرته وبين التجار وأن هذه الخلافات قد استفحل أمرها - مما يؤكد أن المجني عليه كان يحصل على إتاوات من التجار (فردة) بطريق

(البلطجة) وأن اعتراض التجار على هذا السلوك كان مما يتأذى منه التجار ويعترضون عليه مما يتسبب في مشاحنات ومشاجرات - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ما أغفلته أقوال الضابط من سلوك المجني عليه لتغير وجه السير في الدعوى.

ج - أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط أن المتهم يقوم بالاتجار في الأسماك في مكان (متجر) مخصص له يطلق عليه لفظ ( فرش) لا يشاركه فيه أحد - والذي يتأكد معه أن المجني عليه يحصل على أموال التجار بطريق الغصب دون أن يمارس أي عمل

سوى البلطجة.

ء - كما أغفلت ما جاء بأقواله أن المتهم اعتدى على المجني عليه أمام محل الأول (المتهم) وأن المجني عليه كان متجها نحوه مما يعد بيانا ضروريا للتعرف على الصورة الصحيحة للواقعة.

هـ - أغفلت ما جاء بأقوال الضابط المذكور بجلسة المحاكمة أن المجني عليه مسجل باعتباره من الأشقياء الخطرين وله العديد من السوابق والاتهامات وسبق اعتقاله جنائيا وأنه لم يتم مضاهاة البصمات التي كانت على السكين المضبوطة والتي استعملها المتهم واحتفظ بها ولم يكن عليها آثار دماء.

و - كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط بجلسة المحاكمة بأن تحرياته توصلت إلى أن إصابة المجني عليه بفخذه والتي أودت بحياته حدثت نتيجة طعن المتهم بسكين للمجني عليه بفخذه وذلك بعد أن وجه المتهم عدة ضربات في وجهة ومره من الأمام وعندما استدار المجني عليه للهروب من المتهم فتتبعه وعاجله بمجرد استدارته وإعطائه ظهره طعنه بالسكين وكان يتعين على أسباب الحكم بيان ذلك للتحقق من صحة هذه الشهادة ومدى مطابقتها لسائر الأدلة.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى الإقرار المنسوب له بتحقيقات النيابة العامة وأوردت مضمونا له على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله انه بعد معاتبته للمجني عليه على سبه له جذبه المجني عليه من ملابسه في موضع كتفه الأيمن فأراد (الطاعن) التخلص من قبضته وذلك بأن امسك صندوق بلاستيك به سمك وقذفه به ثم طعنه في وجهه بالسكين وكان المجني عليه يتقهقر للخلف وامسك بسنجه لم يستطع ضربه بها ثم سقط على الأرض فتوقف (الطاعن) عن ضربه وأن قصده (الطاعن) من ذلك هو مجرد ضربه لتأديبه وتعليمه حتى لا تتكرر اعتداءاته - وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت الأقوال المنسوبة للطاعن نقلا معيبا.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أسندت إلى الشهود والطاعن اقولا لم تصدر عنهم واقتطعت أجزاء هامة من أقوالهم وسردت تلك الأقوال على نحو موجز ومقتضب مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - ولو أنه تبينت ذلك لتغير وجه السير فيها - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س10 ص666 , الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س9 ص886 , نقض 17/ 11/ 1959 س10 ص 896 , 6/ 1/ 1964 س15 ص10 , 10/ 2/ 1964 س15 ص131 , 1/ 3/ 1965 س16 ص590 , 5/ 10/ 1965 س16 ص833 , 8/ 2/ 1975 س26 ص 497 , 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133 , 2/ 4/ 1980 س31 ص474. 27/ 3/ 1980 س31 رقم 85 ص462).

خامسًا: - بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستظهاره نية القتل لدى الطاعن استنادًا إلى دلائل غير صحيحة وغير يقينية ولا يصح الاستناد إلى اى منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل: -

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استظهرت نية القتل لدى الطاعن ص645 أخذا من أقوال ضابط المباحث عن توافر هذا القصد خلافا لأقوال شاهد الواقعة/ .......................... ولما ارتأته من رغبة الطاعن في فرض تحوذه وسيطرته على المكان واستعماله سكينا طولها 33 سم واعتبارها أداة قاتلة من شأنها إحداث الوفاة ومن طعنه المجني عليه طعنة شديدة في موضع خطر وبمقتل وهو خلفية الفخذ الأيسر حيث نفدت السكين من الشريان الفخذى وقطعته وأنه قصد من تلك الطعنة قتله ولان المتهم مسجل خطر وسبق اتهامه في قضية ضرب أفضى إلى موت ومعرفته بالأماكن التي تؤدى إلى الوفاة بجسد الإنسان ولما كان بعض تلك الدلائل غير يقنى وغير منطقي والبعض الآخر مخالف للواقع الثابت بالأوراق مما لا يجوز معه الاستناد إلى اى منها في استظهار نية القتل.

ذلك أن أقوال وتحريات ضابط المباحث/ ......................... مما لا يجوز اتخاذه دليلاً ما لم يؤازره دليل صحيح أو قرينة أخرى صحيحة - لان تلك التحريات لا تعبر إلا عن رأى صاحبها التي تحتمل الصواب والخطأ - لاسيما وأن هذا الضابط قد قرر في أقواله أنه استمد تحرياته من شهود الواقعة وعلى رأسهم الشاهد محمد رضا الذي أنكر صراحة نية القتل - وكان الضابط المذكور هو استحضر الشاهد المذكور من مكان الحادث - وهو شقي خطر - ودفع به إلى الشهادة على نحو ما يذكر هذا الشاهد نفسه.

وكذلك فأنه ليس صحيحًا أن الطاعن أراد فرض نفوذه في سوق السمك - لان النفوذ والبلطجة وفرض الإتاوات ثابت بالأوراق للمجني عليه وأشارت إليهما أسباب الحكم نفسها مرارا بقولها أن هذا النفوذ ومظاهره كان يسبب له ولأخوته مشاحنات وخلافات بالسوق - وحتى لو صح أن الطاعن أراد فرض نفوذه فإن ذلك لا يتحقق بقتل المجني عليه وإزهاق روحه مما يؤدى به (لو صح) إلى توقيع عقوبة لا يحتمل معها العودة للعمل بالسوق أبدا.

وكذلك فإن استعمال سكين طوله 33 سم في طعن المجني عليه - وهو ما يشهد الواقع والمنطق بعدم صحته - ذلك أن طول الجرح يقل عن عرض فصل السكين على نحو ما بيناه وفى موضعه من هذه المذكرة - فضلاً عن أن وسط الفخذ لا يعد من المواضع التي تؤدى إصابتها إلى الوفاة. ولا يستطيع يستعمل السكين أن يوجهها إلى الشريان الفخذى الذي لا يظهر سواء كان المجني عليه مرتديا أية ملابس أو حتى كان غير مرتد لما يغطيه - مما يعد تعسفا في استنتاج نية القتل وبعدا ومجافاة للمنطق.

أما الاستدلال بأن الطاعن سبق أن اتهم في قضية ضرب إلى موت - فإن ذلك مما لا يصح اتخاذه دليلاً أو حتى قرينة في الدعوى الماثلة لأن كل دعوى لها ظروفها الخاصة لاسيما وأن هذا الاتهام الذي كان موضوع القضية رقم ........... لسنة ............ جنح .................. قد قضى فيه ببراءة الطاعن ومضى عليه أكثر من ستة عشر عامًا ويكون الاستدلال به على توافر نية القتل مما يعيبه بالتعسف في الاستنتاج وعدم المعقولية وعدم الاتفاق مع المنطق.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد استظهرت نية القتل لدى الطاعن استنادا إلى دلائل غير صحيحة وغير منطقية وغير يقينية ولا تصلح للاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها من الدلائل - فضلا عن أنها جميعا محل جدل وغير متسقة مع ظروف الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 2/ 1954 س5 رقم124 ص375، 24/ 5/ 1960 س11 ص493، 20/ 6/ 1966 س17 ص842، 18/ 3/ 1968 س19 ص235، الطعن 9171 لسنة 62 ق جلسة 6/ 4/ 1994، الطعن 5590 لسنة 52 ق جلسة 17/ 3/ 1983، الطعن 1056 لسنة 46ق جلسة 30/ 1/ 1977).

سادسًا: - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- طلب دفاع الطاعن من المحكمة بجلسة .../ .../ .... سماع شهادة/ ........................... - وهو أحد شهود الإثبات الذين استندت إليهم أسباب الحكم في إدانة الطاعن - غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب واتخذت من أقواله في التحقيقات مؤيدا لتحريات المباحث في استظهار نية القتل لدى المتهم على الرغم من انه في شهادته بالتحقيقات نفى مشاهدته للواقعة وذكر انه سمع من الموجدين بالمكان من أن الطاعن هو الذي أحدثت إصابات المجني عليه ولم يكن اسم هذا الشاهد واردًا بأدلة الإثبات - وكان يتعين على المحكمة أن تجيب طلب المتهم بسماع أقوال هذا الشاهد في حضور المتهم ومناقشته - وباعتبار ذلك من إجراءات التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتستمع فيه إلى الشهود طالما كان سماعهم ممكنًا ولاحتمال أن تجئ هذه الشهادة بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الراى في الدعوى.

الأمر الذي يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع - ويما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 206 لسنة 22 ق جلسة 14/ 4/ 1952، الطعن رقم 1542 لسنة 27 ق جلسة 17/ 3/ 1958 س9 ص291، الطعن رقم 1298 لسنة 29 ق جلسة 6/ 12/ 1960 س11 ص110، الطعن رقم 1773 لسنة 31 ق جلسة 16/ 4/ 1962 س13 ص350، الطعن رقم 897 لسنة 39 ق جلسة 8/ 12/ 1969 س20 ص1378، الطعن رقم 1198 لسنة 46 ق جلسة 14/ 2/ 1977 س28 ص264).

2- دفع الحاضرون مع الطاعن بأنه ليس هو الفاعل لإصابة فخذه الأيسر - وإنما أحدثها أحد الموجدين بمكان المشاجرة نكاية في المجني عليه والتنكيل من شدة بأسه وأنه على فرض إحداث الطاعن لها - جدلاً - فأنه لم يكن من شأنها أن تحدث الوفاة وذلك لان الموجدين بالسوق - وهم جمهور غفير من التجار والمتعاملين في السوق تركوا المجني عليه دون طلب الإسعاف (وهو ينزف) لمدة أكثر من ساعة - على نحو ما هو ثابت بأقوال الشهود وإخطارات مستشفى بورسعيد العام وذلك لكراهيتهم له بسبب جبروته وسطوته.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذا الدفاع الهام الذي من شأنه نفى نية القتل عن الطاعن وانقطاع علاقة السببية بين الفعل المنسوب له وحدوث الوفاة - ولم تشر إليه بأي بيان - فأن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 7/ 6/ 1955 س 6 رقم 317 ص 1082،22/ 12/ 1955 س4 رقم105 ص273، 13/ 10/ 1980 س 31 ص 883).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول

ولما كان الطاعن يعمل بمهنة تاجر اسماك ويعول أسرة تتضمن والديه المسنين حيث أن والده تجاوز السبعين من عمره والدته تجاوزت الستين من عمرها وهما مريضان يحتاجان إلى رعاية وعلاج ونفقة - كما يعول زوجته وأطفاله الثلاثة الصغار والذي يبلغ أكبرهم سنًا السادسة من عمره - وليس لهما مورد رزق إلا مما يحصل عليه الطاعن من ربحه من تجارته.

الأمر الذي يلحق بالطاعن وبأسرته أضرارًا مادية وأدبية جسيمة تتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض وهو ينفذ العقوبة المحكوم بها.

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات