قتل عمد 18

قتل عمد 18

صيغ طعون
17. Aug 2020
159 مشاهدات
قتل عمد 18

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

المقدمة من المحكوم عليه/ .......................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات .................. بتاريخ .../ .../ ....

في القضية رقم ........... لسنة ............ جنايات .............

والمقيدة برقم .......... لسنة ........... كلى ..............

الـوقائــع

اتهمت النيابة العامة ............................ لأنه في يوم .../ .../ .... بدائرة قسم شرطة ................- محافظة ...............: -

1- ضرب عمدًا المجني عليه/ ................................. بأن أطلق عليه عيارًا ناريًا في صدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالأوراق.

2- ضرب المجني عليهم .........................، .........................، .......................... وكان ذلك باستخدام أداه (كعب مسدس) فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما.

3- حجز المجني عليهما ........................، ......................... بدون أمر من أحد الحكام المختصين بأن استبقاهما بمسكنه عنوة تحت التهديد بالسلاح على النحو المبين بالأوراق وطلبت النيابة العامة عقاب المتهم بمقتضى المواد 236/ 1، 242/ 1 - 3، 280 من قانون العقوبات.

وبجلسة .../ .../ .... قضت محكمة جنايات .................. حضوريًا بمعاقبة ................................. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن تهمة القتل الخطأ المسندة إليه (وذلك بعد تعديل القيد والوصف للتهمة الأولى) وبحبسه شهرًا واحدًا عن التهمة الثانية وبمصادرة السلاح الناري المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية وببراءته عن التهمة الثالثة المسندة إليه - وبإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 2001 جنيه (ألفى وواحد جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وقد قرر المحكوم عليه ............................... بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه برقم ....... بتاريخ .../ .../ .... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب الخطأ في تطبيق القانون لعدم استخلاص الحكم توافر حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن والمقرر له قانونًا وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لقصوره في بيان صورة الخطأ الذي نسبه إلى الطاعن وفى بيان رابطة السببية بينه وبين النتيجة المؤثمة (وفاة المجني عليه) وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها التأكيد على أنه كان في حالة دفاع شرعي والتي تمسك بها دفاعه - وخطأ الحكم في تطبيق القانون لإدانته الطاعن عما نسب إليه رغم تقديره بأنه كان فاقدا لشعوره وغير مدرك لأفعاله وقت الحادث والذي أدى إلى القصور في التسبيب - والخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات المتعلقة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة ومعاقبة الطاعن مرتين عن وقائع يعتبرها القانون مكونة لجريمة واحدة - والخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى بطلان الإجراءات فيما يتعلق بالحصانة القضائية وتحريك وإقامة الدعوى - وبطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لعدم تنبيه المحكمة الطاعن إلى تعديل التهمة الموجهة إليه وتغيير الوصف القانوني لها - وبطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعن - وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: الخطأ في تطبيق القانون لعدم استخلاص الحكم توافر حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن والمقرر له قانونًا وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله والمقررة له بمقتضى المادتين 245، 246 عقوبات وبين توافر شروطها والتي موجزها انه في الحديث الهاتفي بين زوجته ووالدتها صباح يوم الحادث قررت لها الزوجة وبصوت عال ليسمعه المتهم انه تركها دون طعام ذلك الصباح وفى الليلة السابقة وطلبت من والدتها إحضار طعام لها وكان الحديث على نحو يسئ إلى كرامته - وبعد الحديث عاقب الطاعن زوجته عما بدر منها في حديثها مع والدتها - وأنه لم يقصر في إحضار الطعام الذي تناوله مع والديه وكان الطعام وفيرًا إلا أنها أعرضت عن مشاركتهم في الطعام فكررت طلبها في الطلاق منه - فأوقع عليها لفظ الطلاق - فعاودت الزوجة الاتصال بوالدتها وأخبرتها بإيقاع الطلاق وطلبت من والدتها الحضور مع أخوالها لتربيته ووصفته بالجربوع لإخراجه من الشقة بحقيبة ملابسه - وعلى أثر هذه المحادثة الثانية حضرت شقيقة الزوجة (............) وتبعها والدها حيث بادروا جميعهم الطاعن بسبه وأهانته بأصوات مرتفعة لإهدار كرامته بين الجيران وهددوه بحضور أخوالها وأمروه بخروجه وطرده من الشقة - ولم تكتف شقيقة الزوجة بذلك بل عاودت الاتصال بوالدتها (المحادثة الثالثة) وطلبت منها الحضور على وجه السرعة مع أخوالها وتابعيهم من المشاغبين المقيمين في ميت عقبة للفتك بالطاعن وتشريده - وبعد فترة وجيزة سمع الطاعن طرقًا شديدًا على الباب فأحجم عن فتحه لما يعلمه من شدة بأس وسطوة أخوال زوجته المتوقع قدومهم ولسبق اعتدائهم عليه بالضرب وتحرير محضر بذلك في الشرطة (والذي تأيد من أقوال شهود الإثبات) وخوفا على حياته وماله وما قد يصيب طفليه وأسرع بإحضار السلاح المرخص له به (طبنجة) ثم فوجئ بكسر الباب ودخول خال الزوجة (المجني عليه) ووالدتها وهما في حالة هياج وانفعال شديدين مع السب والتهديد بأشد العبارات واتجه المجني عليه نحو الطاعن وأحاط به بقية الموجودين محاولين انتزاع الطبنجة من يده وفى أثناء التماسك والشد والجذب للطاعن. خرج العيار الناري الذي أصاب اليد اليسرى للطاعن نفسه ثم اتجه نحو صدر المجني عليه فأصابه وسقط على الأرض - وحينئذ انصرف المعتدون عن الطاعن بعد أن تعرض لخطر داهم بدأ منذ اتصال زوجة بوالدتها في المحادثة الأولى وزيادة هذا الخطر بعد المحادثتين الثانية والثالثة وحضور والديها وشقيقها وخالها للاستمرار في الاعتداء عليه وأمواله والتنكيل به وطرده من الشقة - وأكد الدفاع من هذا العرض لوقائع الدعوى أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وماله - فضلا عن انتفاء الركن المعنوي سواء منه العمدي أو غير العمدي - وفقًا لأقوال كبير الأطباء الشرعيين - وهو ما دفع المحكمة بأن تطلب من الدفاع أن يتناول دفاعه كافة الأوصاف القانونية للواقعة.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق دفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي لديه ولم ترد عليه أو تدلى برأيها فيه - على نحو يخالف القانون وما استقر عليه قضاء النقض من التزام أسباب الحكم بالرد في بحث مستقل على الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي برد سائغ - لاسيما وان دفاع المدعى بالحق المدني نفسه حاول نفى هذه الحالة قبل أن يتمسك بها دفاع الطاعن على نحو يؤكد حق الطاعن في التمسك بها لتوافر شروطها.

ولما كانت أسباب الحكم قد سردت وقائع الدعوى في مجملها على نحو مشابه لما أورده دفاع الطاعن في بيان توافر شروط الدفاع الشرعي - بما كان يتعين معه أن ينتهي الحكم إلى براءة الطاعن من تهمة القتل الخطأ لتوافر سبب الإباحة لديه - ومع ذلك فقد انتهت إلى

إدانته عنها.

استنادًا إلى ما ارتأته من أن الطاعن جعل سلاحه غير مؤمن اثر سماعه محاولة فتح باب مسكنه بالعنف ووضع يده على الزناد وحال التلاحم بينه وبين المجني عليه ومن معه فضغط الطاعن بإصبعه بحركة لا إرادية ولا شعورية على الزناد فانطلق المقذوف الناري الذي أصاب الطاعن في راحة يده اليسرى ثم نفذ إلى صدر المجني عليه - وهو استناد غير سديد لأن عدم تأمين السلاح كان في حالة تعرض الطاعن للخطر الذي أكدت أسباب الحكم وقوعه - مما يعيب الحكم بالتناقض والغموض الذي يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها - ولو أنها فطنت إليه لتغير وجه السير في الدعوى.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه معيب بمخالفة القانون لعدم تطبيقه المادتين 245، 246 عقوبات والمتعلقة باعتبار حالة الدفاع الشرعي من أسباب الإباحة والتي من شأنها نفى صفة الجريمة عن الأفعال المسندة للطاعن - وقد صاحب ذلك تناقض وغموض في أسبابه - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 11/ 1998 س 49 رقم 1341، 7/ 2/ 1998 س 49 رقم 27 ص 183، 21/ 10/ 1992 س 43 رقم 135 ص 886، 11/ 2/ 1992 س 43 رقم 26 ص 233، 1/ 1/ 1991 س 42 س 17 رقم 231 ص 1214، 16/ 3/ 1964 س 15 رقم 39 ص 189).

ثانيًا: بطلان الحكم لقصوره في بيان صورة الخطأ الذي نسبه إلى الطاعن وفى بيان رابطة السببية بينه وبين النتيجة المؤثمة (وفاة المجني عليه) وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن قد تمسك بأنه لم يتسبب في خروج الطلق الناري من مسدسه - وإنما خرج ذلك الطلق نتيجة تلاحم زوجته ووالديها وشقيقتها معه وجذب السلاح منه ليستمروا في الاعتداء عليه في حضور خالها (المجني عليه) والذي كانوا قد طلبوا معونته في ذلك وحسبما ثبت من المحادثات الهاتفية وتعرضهم للطاعن وتخويفهم له منه - ولما علمه من جرأته وشدة بأسه وتطاوله بالاعتداء على من يختلف معه أو مع أحد من أقاربه أو العاملين معه. على نحو ما هو معلوم في محيط الأسرة والمتعاملين معه وحيث جاء بأقوال شهود الإثبات ما يفيد سبق اعتدائه على الطاعن بالضرب - وأن ذلك كان هو السبب في إمساكه بالسلاح حال دخول المجني عليه الشقة عنوة بكسر الباب والاندفاع نحو الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم قد ارتأت ص 35 وما بعدها - ووفقًا لما قرره كبير الأطباء الشرعيين أمام المحكمة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وما جاء بقيد ووصف التهمة الموجهة للطاعن أن خطأه اتخذ صورة إهماله وعدم احترازه وعدم اتخاذه الحيطة الكافية في استعمال السلاح الناري المرخص به على نحو يعرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر بأن أشهر سلاحه المرخص له واضعا إصبع يده اليمنى على زناد السلاح المحشو بالرصاص وهو غير مؤمن عند مواجهته خال زوجته المجني عليه بسبب دخول مسكنه عنوة بغير رضاه دون أن يتحرز ويتخذ الحيطة الكافية لمنع انطلاق مقذوف منه فلما أرادت زوجته ووالدها وشقيقها الذين كانوا واقفين خلفه انتزاع السلاح من يده اليمنى أمسكا بها ضغط إصبع يده لا إراديا على الزناد فأنطلق من السلاح مقذوف ناري أصاب راحة يده اليسرى وخرج من ظهرها ونفذ إلى صدر المجني عليه وخرج من ظهره فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بأسباب الحكم.

كما جاء بأسباب الحكم في مجال استظهارها لعلاقة السببية بين هذا الخطأ وبين وفاة المجني عليه قولها ص 36 (أن أسباب الحادث ترجع إلى سببين أولهما إشهار المتهم لسلاحه الناري وهو غير مؤمن واضعا إصبع يده اليمنى على الزناد دون أن يتحرز ويتخذ الحيطة الكافية لمنع انطلاق مقذوف منه، وثانيها تدافع زوجته ووالدها وشقيقتها الذين أقروا بوجودهم خلف المتهم والإمساك بيده اليمنى بحركة لا إرادية على زناد السلاح فانطلق منه مقذوف إلى صدر المجني عليه وخرج من ظهره - لما كان ذلك فأن العامل المباشر الذي أدى إلى حدوث الحادث هو عدم تأمين السلاح ووضع الإصبع على الزناد - وأن تدافع الزوجة وأهليتهما لانتزاع السلاح من يده وان كان يعد من العوامل غير المباشرة، وكان من المقرر أن كلا منهما ساهم في وقوع النتيجة التي يعاقب عليها القانون وكان تقدير الخطأ المستوجب مرتكبه جنائيا مما يتعلق بموضوع الدعوى وكانت المحكمة قد استظهرت فيما تقدم خطأ المتهم ودللت على ثبوته فإنه غير مجد ما أثاره الدفاع بأن خطأ المجني عليه بدخول مسكن المتهم وتدافع زوجته ووالدها وشقيقتها من خلفه لانتزاع السلاح من يده إذ أن تعدد الأخطاء التي أدت إلى وقوع الحادث بفرض قيامها لا ينفى مسئوليته الجنائية عن الحادث الذي ثبت قيامها في حق المتهم السالف ذكره ذلك أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم عن المسئولية وإذا كان خطأ المتهم يتصل بالحادث اتصال السبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث بغير هذا الخطأ فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والذي وقع تكون متوافرة وبالإضافة إلى ذلك فأن أخطاء الغير التي تمسك بها المتهم بفرض قيامها لم تستغرق خطأه ولا تنفى مسئوليته عن الحادث.......).

وهذا الذي نقلناه من أسباب الحكم في شأن ما انتهى إليه من تحديد صورة الخطأ التي أسندها للطاعن وفى شأن ما ارتآه من توافر رابطة السببية بينها وبين وفاة المجني عليه إنما هو استظهار غير صحيح لأنه يخالف الواقع والقانون وذلك على النحو التالي: -

1- أن ما ارتآه الحكم من عدم تأمين السلاح لمنع خروج مقذوفات منه لا يعد خطأ في ظل ظروف الخطر الذي أحاط به وتخوفه من ازدياد الاعتداءات الموجهة له من حضور أخوال زوجته وآخرين وحسبما سمع من المحادثات الهاتفية وتهديد زوجته ووالدها وشقيقتها ولما سبق من اعتداء المجني عليه على الطاعن بالضرب من قبل وتحرير محضر في الشرطة بذلك والذي أكده دخول المجني عليه عنوة بكسر الباب - وهو ما لا يستقيم معه القول منطقا وعقلا أنه حضر للصلح أو التهدئة - ومن ثم فإنه مع ازدياد شعور الطاعن بالخطر يحتم عليه عدم تثبيت أمان السلاح لأنه في حالة دفاع شرعي ويتوقع زيادة الخطر عليه وهو خطر حقيقي أشارت أسباب الحكم إلى وجوده في عدة مواضع دون أن يترتب عليه أثره من انتفاء التهمة المسندة للطاعن - على النحو السالف بيانه - مما يعيب الحكم بالخطأ في الواقع والقانون.

2- أن أسباب الحكم تجعل من خطأ الطاعن والسالف بيانه هو الخطأ المباشر الذي لولاه لما وقع الحادث - أي لولاه لما خرج المقذوف من السلاح - بينما ارتأت أسباب الحكم أن خطأ الزوجة وأهليتها خطأ غير مباشر - مع أن العكس هو الصحيح لأنه لولا محاولة المذكورين انتزاع السلاح من الطاعن - لما خرج المقذوف - ويؤكد ذلك ما جاء بالأسباب نفسها ص 37 أن ضغط الطاعن على الزناد كان بحركة لا إرادية ولا شعورية عندما تدافعت نحوه زوجته ووالدها وشقيقها على نحو قد يفهم منه الضغط على الزناد كان بضغط منهم على يده وأصابعه الممسكة بالسلاح - وهو مما يقطع علاقة السببية بين عدم تثبيت الأمان وبين خروج المقذوف وإصابة المجني عليه - ويؤكد ذلك أن العيار الذي أصاب المجني عليه - نفذ في يد الطاعن اليسرى قبل أن يصل إلى صدر المجني عليه - كما أن هذه العبارة التي جاءت بأسباب الحكم تفيد أن الطاعن وقت وقوع الحادث كان فاقدا للإدراك والشعور مما يعدم الأهلية وقت وقوع الحادث - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض.

3- أن تدافع زوجة الطاعن ووالدها وشقيقتها نحو الطاعن ومحاولتهم نزع السلاح منه عنوة - وذلك لتمكينهم من الاستمرار في الاعتداء عليه - فضلا عما اعتبرته أسباب الحكم سببا في وفاة المجني عليه - يعد وحسبما هو ظاهر من الأوراق - إنما هو في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون - ولا يجوز الادعاء بأن ذلك كان دفاعا شرعيا ممن قاموا بالهجوم على الطاعن ومحاولة انتزاع السلاح منه - لأنه من المقرر قانونًا وفقها انه لا يجوز الدفاع الشرعي لمرتكب الاعتداء الاصلى ضد من اعتدوا عليه ودافع عن نفسه وكان في حالة دفاع شرعي.

الامر الذي كان يتعين معه - وحسبما ارتأت أسباب الحكم أن زوجة الطاعن ووالدها وشقيقتها قد شاركا الطاعن في الخطأ الذي أدى إلى وفاة المجني عليه - أن تقيم الدعوى عليهم وتتخذ الإجراءات اللازمة لذلك والواردة بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية - وتطبيقًا لما ذكرته أسباب الحكم نفسها أن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء في المسئولية الجنائية.

مما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه معيب بالقصور في بيان صورة الخطأ الذي نسبه إلى الطاعن وفى بيان رابطة السببية بينه وبين النتيجة المؤثمة (وفاة المجني عليه) وما صاحب ذلك من خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 27/ 11/ 1930 مجموعة القواعد القانونية جـ 2 رقم 112 ص 132، 27/ 11/ 1939 جـ 5 رقم 13 ص 18، 15/ 10/ 1945 جـ 6 ص 614، 25/ 6/ 1957 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 194 ص 717، 12/ 11/ 1962 س 13 رقم 178 ص 729، 25/ 4/ 1966 س 17 رقم 90 ص 475، 13/ 6/ 1966 س 17 رقم 151 ص 802، 16/ 10/ 1967 س 18 رقم 199 ص 938، 15/ 6/ 1970 س 21 رقم 207 ص 878).

ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها التأكيد على انه كان في حالة دفاع شرعي والتي تمسك بها دفاعه: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ........................ ولكنها أوردت مضمونها ص 5 على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقوالها في تحقيقات النيابة العامة ص 78 من ملف الدعوى من وجود خلافات سابقة بين الطاعن وبين المجني عليه وما جاء بها ص 77 أن المجني عليه كسر باب الشقة وما جاء بها ص 79 أنها والموجودين فوجئوا بحضور المجني عليه للشقة وما جاء بها ص 74 أن والديها قررا للطاعن أنهما سيشهدان بعدم تسببه في إطلاق النار على المجني عليه.

2- أسندت أسباب الحكم أيضا إلى أقوال ........................... وأوردت مضمونها ص 7، 8 على نحو معيب حيث أسندت للشاهدة قولها أن شقيقها المجني عليه طرق الباب فلم يفتحه الطاعن فقام المجني عليه بدفع الباب برجله وكتفه فانفتح الباب - مع انه جاء بأقوالها

ص 88، 90 من ملف الدعوى أن المجني عليه دق الجرس فقام الطاعن بفتح الباب فلما تبين أن القادم هو المجني عليه أغلق الباب في وجهه وقام المجني عليه بدفعه فانفتح (وذلك خلافا لما جاء بأقوال ابنتها ......................... من أن الطاعن لم يفتح الباب وتجاهل ذلك). كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال الشاهدة ص 94 من وجود خلافات سابقة بين الطاعن وبين والد الزوجة والمجني عليه حيث اتهمها الطاعن بالضرب وتحرر محضر في قسم الشرطة بذلك ثم تصالحوا بعد ذلك وما جاء بها ص 89 أنها قررت للطاعن أنها مستعدة للشهادة بان إصابة المجني عليه كانت عشوائية

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال .......................... وأوردت مضمونها على نحو معيب ص 9 حيث أغفلت ما جاء بأقواله في التحقيقات ص 81 أن الطاعن رجل محترم ولم يسبق له أن كانت له مشكلة مع اى شخص وأنه رآه وعليه علامات الدهشة.

4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال .......................... وأوردت مضمونا لها ص 8 ولكنها أغفلت ما جاء بأقواله ص 97 - 98 أن جرس الباب ضرب ففتحه الطاعن ثم قفله ووجد المجني عليه في مدخل الشقة وفى مواجهة الطاعن دون أن يعرف كيف دخل المجني عليه للشقة - كما أغفلت ما جاء بأقواله من وجود خلافات سابقة بين الطاعن وبين المجني عليه وتم تحرير محضر بالشرطة ولكن الموضوع انتهى صلحا.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أوردت مضمون أقوال هؤلاء الشهود السالف ذكرهم على نحو معيب بالخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها وذلك لما اشتملت عليه تلك الأقوال موضوع الخطأ والاقتطاع مما يفيد أن الطاعن كان في حالة من الخوف والهلع لما وقع عليه من اعتداء وازداد ذلك الخوف والهلع من حضور المجني عليه ومما يتأكد معه أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي. ولو أن أسباب الحكم تداركت هذا القصور لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، 17/ 11/ 1959س10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474).

رابعًا: خطأ الحكم في تطبيق القانون لإدانته الطاعن عما نسب إليه رغم تقديره بأنه كان فاقدا لشعوره وغير مدرك لأفعاله وقت الحادث والذي أدى إلى القصور في التسبيب: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 62 من قانون العقوبات - والواردة بالباب التاسع تحت عنوان أسباب الإباحة وموانع العقاب - تنص على أنه (لا عقاب على من يكون فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل أما لجنون أو عاهة في العقل.....) ولما كان من المقرر قانونًا وفقهًا وقضاء أن تقدير توافر الأهلية الجنائية اللازمة لإمكان عقاب المتهم موكول إلى محكمة الموضوع التي تستقل بالفصل فيها.

ولما كانت أسباب الحكم قد أشارت إلى ما يفيد عدم مسئولية الطاعن عن إصابة المجني عليه التي أدت إلى وفاته حيث جاء بها ص 37 (أن ظروف الدعوى وملابساتها توري أن الإصابة التي أدت بحياة المجني عليه كانت نتيجة إشهار المتهم سلاحه ووضع يده على الزناد وهو غير مؤمن والضغط عليه بحركة غير شعورية ولا إرادية عندما تدافعت نحوه زوجته ووالدها وشقيقتها الذين قرروا أنهم كانوا خلفه والذين ثبت أنهم كانوا يحاولون انتزاع السلاح من يده......) وكانت المحكمة قد استندت في ذلك إلى ما شهد به كبير الأطباء الشرعيين أمام المحكمة والذي أوردت أسباب الحكم مضمونه ص 28.

فإنه يتبين أن الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 62 عقوبات والسالف ذكرها وذلك بإدانته الطاعن عن تهمة الخطأ التي نسبتها إليه وعاقبته عنها مع أن القانون ينفى مسئوليته عنها ويقضى بعدم معاقبته عن ارتكابها - وذلك على الفرض بمقارفته فعل الضغط على الزناد دون شعور أو إرادة منه مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى القصور في التسبيب وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 1/ 4/ 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 352 ص 455، نقض 2/ 4/ 1951 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في 25 عاما ص 541، 16/ 3/ 1989 مجموعة الأحكام س 40 رقم 68 ص 403، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - قانون العقوبات - القسم العام سنة 1991 ص 311، الأستاذ

الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 ص 499).

خامسًا: الخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات المتعلقة بالارتباط الذي لا يقبل التجزئة ومعاقبة الطاعن مرتين عن وقائع يعتبرها القانون مكونة لجريمة واحدة: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 32/ 2 عقوبات تنص على أنه (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم).

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أوقعت على الطاعن عقوبتين أولاهما الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما ارتأته من إدانته عن تهمة القتل الخطأ المسندة إليه، وثانيتهما الحبس شهرًا واحدًا عن التهمة الثانية والتي ارتأت فيها إدانته عن ضرب المجني عليهم .....................، و.....................، و....................... .

ولما كانت هاتان التهمتان متعلقتين بالدفاع عن نفسه وكف المجني عليه عن الإساءة إليه والاعتداء عليه - وجاء هذا الغرض في مجال تحصيل أسباب الحكم لوقائع الدعوى حيث ذكرت ص 2 - 3 أن والد الزوجة (........................) وابنته .................. وجها عبارات السبابة والإهانة للطاعن بصوت عال بقصد إهدار كرامته بين جيرانه وطلبا منه مغادرة الشقة مما استفز الطاعن فتوجه إلى حجرة نومه واخرج من صوانه السلاح الناري المرخص له بحمله وهددهم به لحملهم على الكف عن إهانته فلما تمادوا في سبه وتهديده ضربهم بكعب السلاح الناري على رءوسهم فاحدث إصاباتهم (موضوع التهمة الثانية) - وعندئذ استغاثت ............ شقيقة الزوجة هاتفيا بوالدتها التي حضرت ومعها شقيقها المجني عليه (خال الزوجة) والذي بادر بالطرق الشديد ثم بكسر باب الشقة واقتحماهما وفى تلك الأثناء فوجئ الطاعن خيفة من الاعتداء عليه فشد تأمين السلاح وجعله في موضع الاستعداد واضعا إصبع يده اليمنى على الزناد وتحسبا لاستعماله إذا لزم الامر وإذ تبين للطاعن أن الداخل للشقة هو المجني عليه اندفع إلى صالة الشقة وواجهه وحده محاولاً منعه من الدخول بوضع ظهر يده اليسرى على مقدمة صدره مشهرًا السلاح نحوه بيده اليمنى واضعا إصبع تلك اليد على الزناد ودون أن يتحرز أو يتخذ الحيطة الكافية لتأمين السلاح أو رفع إصبع يده عن زناد السلاح - وكان قصده من إشهار السلاح هو مجرد تهديد المجني عليه لدخوله الشقة عنوة بكسر بابها ولإخراجه خارجها - فالتف حوله المتواجدون بالشقة في محاولة لانتزاع السلاح من يده وأثناء تجاذبهم له انطلق المقذوف من السلاح الناري دون قصد منه حيث اخترق المقذوف راحة يده (المتهم) اليسرى وخرج من ظهرها ونفذ إلى مقدمة صدر المجني عليه وخرج من ظهره ليستقر غرب قاعدة النيش... وحيث أدت إصابة المجني عليه إلى وفاته (موضوع التهمة الأولى).

فإنه يتبين أن الغرض من أفعال الطاعن - وحسبما بينتها أسباب الحكم - واحدا هو كف زوجته وشقيقتها ووالديها وخالها (المجني عليه) عن الاعتداء عليه وسبه ومنعهم من الاستمرار في هذا الاعتداء (الذي يجيز له دفعه وفقًا لحقه القانوني في الدفاع الشرعي - والذي أوضحناه في موضعه من هذه المذكرة.

وإذ تبين من أسباب الحكم وحدة الغرض من اعتداء الطاعن في التهمتين - وذلك بصورة واضحة أكيدة لا تحتمل اى جدل أو شك - وحتى على الفرض الجدلي بعدم وجود سبب الإباحة المتمثل في توافر حالة الدفاع الشرعي - فإن الاتهامات التي أدان الحكم الطاعن عنها جميعها تكون قد تكونت منها الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في المادة 32/ 2 عقوبات السابق ذكرها.

الامر الذي كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يوقع على الطاعن (أن ارتأى إدانته عن هاتين التهمتين) عقوبة واحدة وهى العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ والتي ارتبطت بجريمة الضرب البسيط - والمنصوص عليها في المادة 238/ 1 من قانون العقوبات - وذلك لتوافر مظاهر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هذين الاتهامين وباعتبار أن عقوبة هذه الجريمة هي العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين أدين عنهما الطاعن.

الامر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم تطبيقه المادة 32/ 2 عقوبات على الاتهامين اللتين أدان عنهما الطاعن وتوقيعه عقوبتين عليه عن هذين الاتهامين المرتبطان فيما بينهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 3/ 1953 س 3 رقم 240 ص 646، 11/ 6/ 1956 س 7 ص 875، 9/ 5/ 1961 س 12 ص 554، 17/ 4/ 1962 س 12 ص 372، 2/ 5/ 1966 س 17 ص 546، 13/ 1/ 1969 س 20 ص 92، 4/ 1/ 1970 س 21 رقم 7 ص 32، 3/ 5/ 1970 س 21 ص 640، 24/ 1/ 1971 س 22 ص 90، 19/ 3/ 1972 س 23 ص 487، 20/ 2/ 1972 س 23 رقم 48 ص 197، 26/ 3/ 1973 س 24 ص 422، 5/ 3/ 1973 س 24 رقم 28 ص 120، 31/ 12/ 1978 س 29 ص 997، 18/ 2/ 1980 س 31 ص 255، 28/ 4/ 1980 س 31 ص 555، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات - القسم العام سنة 1974 فقرة 453 ص 622 وما بعدها).

سادسًا: الخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى بطلان الإجراءات لمخالفة الحكم لقوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحصانة القضائية وعدم التحقق من صحة تحريك الدعوى وإقامتها قبل الطاعن وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة - فضلا عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - الإجراءات التي اتخذتها السلطات ومن تلك الإجراءات ما يتعلق بالحصانة القضائية الواردة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 واللذان يوجبان طبقا لنص المادة 96 من القانون الأول و 91 من القانون الثاني أنه لا يجوز القبض على عضو مجلس الدولة وحبسه احتياطيًا إلا بعد الحصول على إذن من المجلس الخاص بمجلس الدولة معقودا بجلسة مجلس تأديب وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على عضو المجلس وحبسه أن يرفع الامر إلى المجلس المذكور في مدة الأربع وعشرين ساعة التالية وللمجلس الخاص أن يقرر أما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ولعضو مجلس الدولة أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس المذكور عند عرض الامر عليه - ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رأى استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس - وفيما عدا ما ذكره لا يجوز اتخاذ اى إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو مجلس الدولة أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس الخاص المذكور وبناء على طلب من النائب العام.

وكذلك فإنه وفقًا لنص المادة 95 من قانون السلطة القضائية والمادة 91 من قانون مجلس الدولة يتعين على المجلس الخاص بمجلس الدولة والمنعقد بجلسة تأديبية أن يعين المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من أعضاء المجلس ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم وذلك استثناء من أحكام الاختصاص بالنسبة إلى المكان.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك ببطلان القبض على الطاعن الذي أجراه الرائد/ ............................... عند إبلاغ الطاعن له بواقعة مشاجرة في الساعة الرابعة والنصف مساء 25/ 8/ 2006 - ثم عرضه مع المحضر على نيابة ................... حوالي الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم واستجوابه بمعرفة رئيس النيابة والأمر بالقبض عليه وذلك قبل أن يصدر قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة بالقبض عليه والتحقيق معه - مما يعيب تلك الإجراءات بالبطلان وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات ومنها إجراءات إحالته للمحاكمة - لاسيما وأن المجلس الخاص بمجلس الدولة لم يحدد المحكمة التي يعهد إليها بنظر الدعوى وفقا للمادة 95 من قانون السلطة القضائية والمادة 91 من قانون مجلس الدولة.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفع بقولها ص 33 - 35 بأن للنيابة العامة الاختصاص المطلق بتحريك الدعوى الجنائية وان القيود التي ترد على حريتها في تحريكها ذات طبيعة إجرائية مجرد عقبات ومفترضات لصحة تحريكها وليست شرط عقاب أو عنصرًا أو ركن في الجريمة وأن نظرًا للطبيعة الاستثنائية لهذه القيود تعين تفسير النصوص التي وردت في شأنها تفسيرًا ضيقًا ولا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها - ثم أوردت مضمون نص المادتين 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و 91 من قانون المجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - وأضافت أن تأكد النائب العام من شخص عضو المجلس مرتكب الحادث من شهود الواقعة مما تراه المحكمة كافيا لقيام حالة التلبس وتوافرها في حق الطاعن ومن ثم يكون ما اتخذه المأمور لقيام حالة التلبس وتوافرها في حق الطاعن من إجراءات قبض على المتهم والتحفظ على مكان الجريمة وإخطار النيابة لتولى التحقيق وعرض الامر عليها مع شهود الواقعة قد تم صحيحا وما ترتب عليه من إجراءات وان النيابة العامة قد تولت التحقيق إثر إخطارها بالحادث وقام السيد المستشار النائب العام خلال مدة الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض على المتهم برفع الامر للجنة المنصوص عليها في المادة 91 من قانون مجلس الدولة وحيث اجتمعت اللجنة بتاريخ .../ .../ .... الساعة الواحدة ظهرًا وقررت حبس الطاعن لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق وان السيد المستشار النائب العام قام بعد الانتهاء من التحقيقات وقبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي رفع الامر للجنة سالفة الذكر والتي قررت بجلسة .../ .../ .... الموافقة على إحالة الطاعن للمحاكمة ثم اصدر السيد المحامى العام لنيابة ......................... الكلية أمر الإحالة بتاريخ .../ .../ .... لمحاكمته أمام محكمة الجنايات وتكون إجراءات سلطة التحقيق التي انتهت صحيحة وقرار الإحالة صحيح ويكون اتصال المحكمة بالدعوى بعد رفع القيود الإجرائية عن سلطة النيابة العامة قد تم صحيحًا ومطابقًا للقانون.

وهذا الرد من أسباب الحكم غير سائغ لمخالفة القانون والواقع والذي يتبين مما يأتي: -

1- من المتفق عليه قانونًا وقضاء وفقهًا أنه يتعين لمعرفة ما إذا كان العمل أو التصرف الاجرائى مشروعًا وصحيحًا أو غير مشروع وغير صحيح هو مدى موافقته أو مخالفته للقاعدة القانونية - فإنه كان موافقًا للقانون كان مشروعا وصحيحا وترتبت عليه آثاره وإن كان مخالفًا للقانون صار منعدما لا تترتب عليه آثاره ويتميز هذا المعيار بأنه موضوعي مجرد ومنضبط - وهو أيضا حاسم في التعرف على النتيجة المرجوة دون اى خلاف عليها - والقواعد المتعلقة بالحصانة والسالف ذكرها والواردة في قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة واضحة وصريحة في أن جزاء الخروج عليها هو بطلان إجراءات التحقيق - وبصفة خاصة القبض والحبس الاحتياطي - الذي يتخذ دون إذن المجلس الخاص بمجلس الدولة منعقد بجلسة مجلس التأديب - أو دون رفع الامر إليه خلال المدة التي يحددها القانون - ويعتبر الدليل المستمد منه باطلاً - ويقضى بعدم قبول الدعوى التي تقام دون إذن هذا المجلس الخاص ويقضى بعدم الاختصاص إذا أقيمت الدعوى أمام محكمة غير المحكمة التي عينها المجلس الخاص - وهذه الجزاءات متعلقة بالنظام العام - فيجوز الدفع بها في أية حالة كانت عليها الدعوى - ولو لأول مرة أمام محكمة النقض - وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها - ولا يزيل البطلان أو عدم الاختصاص رضاء عضو مجلس الدولة المتهم بالإجراء الذي اتخذ على خلاف أحكام الحصانة.

وعلى ذلك يكون ما ذكرته أسباب الحكم في شأن القواعد الإجرائية المتعلقة بحصانة أعضاء مجلس الدولة وإحالتهم للمحاكمة وطبيعتها والتي نقلناه عنها إنما هو بيان غامض يتعذر معرفة الغرض منه ولا الأثر المترتب على وجود الحصانة والإحالة للمحاكمة والجزاء المترتب علي مخالفة قواعدها ولا يستفاد منه عدم انطباق قواعد الحصانة والسالف ذكرها على الطاعن ولا صحة ما اتخذ قبله من إجراءات - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

2- ليس صحيحًا ويعد مخالفا للقانون وخطأ في تطبيقه وتفسيره ما ذكرته أسباب الحكم أن الطاعن كان يعتبر في حالة تلبس لمجرد تأكد السيد المستشار النائب العام من شخص مرتكب الحادث من شهود الواقعة وبالتالي اعتبرت قيام مأمور الضبط القضائي بالقبض عليه وعرضه مع الشهود على النيابة إجراء صحيحًا كما اعتبرت تحقيق النيابة العامة معه وقيام السيد المستشار النائب العام برفع الامر إلى المجلس الخاص بمجلس الدولة خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض وقرار المجلس بحبسه احتياطيًا لمدة خمسة عشر يوما إجراء صحيحًا.

وذلك لأن تأكد السيد النائب العام من أن الطاعن هو مرتكب الحادث واعتبار المحكمة ذلك وجود الطاعن في حالة تلبس غير صحيح لان علم السيد النائب العام بالواقعة تم بعد القبض عليه بمعرفة مأمور الضبط القضائي وتحقيق النيابة العامة معه وأمرها بالقبض عليه يوم .../ .../ ....- وحيث يفترض القانون أن يكون علم السيد المستشار النائب العام بالواقعة قبل صدور الامر بالقبض وليس بعده - ولا يصحح بطلان القبض أن سيادته عرض الامر على المجلس خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض وكذلك فإنه - وفى نظر القانون - لم يكن الطاعن في حالة تلبس - وذلك لان حالات التلبس منصوص عليها بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر - وليس من بينها ما يصل إلى علم السيد المستشار النائب العام من شهود الواقعة بعد القبض والتحقيق أن المتهم هو مرتكب الواقعة.

الامر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق المادة 30 إجراءات فضلاً عن مخالفتها للثابت بالأوراق.

3- وحتى على الفرض الجدلي بأن الطاعن كان في حالة تلبس - فإن الذي أمر بحبسه احتياطيًا هو السيد رئيس النيابة المحقق - وكان ذلك في مساء يوم .../ .../ .... (ص 121 من ملف الدعوى) - وليس السيد المستشار النائب العام - مما يعيب قرار حبسه بالبطلان.

4- أن قرار المجلس الخاص بمجلس الدولة منعقدا بجلسة تأديب يوم .../ .../ .... بحبس الطاعن احتياطيًا لمدة خمسة عشر يوما إنما هو قرار غير صحيح لأنه يقر استمرار حبس الطاعن احتياطيًا امتدادًا لقرار غير صحيح صدر من رئيس النيابة المحقق لأنه لم يكن يملك إصداره.

5- أن قرار المجلس الخاص المذكور بإحالة الطاعن للمحاكمة الجنائية بتاريخ .../ .../ .... إنما هو قرار معيب وذلك لاستناده إلى إجراءات تحقيق غير صحيحة في نظر القانون - ولأنه خلا من تعيين المحكمة التي تنظر الدعوى ومن إحالتها للمحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه على نحو يخالف أحكام الحصانة الواردة في القانون والسالف بيانها - وبالتالي يكون قرار المجلس المذكور لم يتخذ خط سيره الصحيح ولم يستكمل شروط صحته.

وترتيبا على ذلك يكون قرار الإحالة غير صحيح وكذلك اتصال هذه المحكمة بالدعوى لقيامهما على إجراءات غير صحيحة - الامر الذي كان يتطلب معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

من جملة ما تقدم يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعن استنادًا إلى إجراءات باطلة لمخالفتها لقوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة والإجراءات الجنائية وذلك فيما يتعلق بأحكام الحصانة القضائية والإحالة للمحاكمة وحالة التلبس بالجريمة مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والذي أدى إلى بطلان الإجراءات والذي صاحبه أيضا قصور في التسبيب وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 30/ 4/ 1956 مجموعة أحكام النقض س 7 رقم 193 ص 688، 3/ 3/ 1986 س 37 رقم 68 ص 329، 23/ 12/ 1985 س 36 رقم 214 ص 1157، 7/ 4/ 1988 س 39 رقم 86 ص 563، 12/ 2/ 1997 س 48 رقم 23 ص 159، 15/ 6/ 1993 س 44 رقم 91 ص 602، 7/ 1/ 1992 س 43 رقم 3 ص 93، الأستاذ الدكتور/ محمود نجيب حسنى - شرح قانون الإجراءات الجنائية جـ 1 سنة 1995 ص 152 - 155، 412 وما بعدها، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في القانون المصري جـ 1 سنة 2000 ص 165 - 168، 565 وهوامشها).

سابعًا: بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لعدم تنبيه المحكمة الطاعن إلى تعديل التهمة الموجهة إليه وتغيير الوصف القانوني لها والتي إدانته على أساسه وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب : -

وذلك لأنه لما كانت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم - ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة). ثم أردفت على ذلك بقولها (وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وان تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على هذا الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك).

ولما كانت المحكمة قد غيرت القيد والوصف للتهمة الأولى وذلك بجعلها ص 39 أنه (في يوم .../ .../ .... بدائرة قسم ............. - محافظة ................. تسبب خطأ في وفاة .............................. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم اتخاذه الحيطة الكافية في استعمال السلاح الناري المرخص له على نحو يعرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر بأن أشهر سلاحه المرخص له واضعا إصبع يده اليمنى على زناد السلاح المحشو بالرصاص وهو غير مؤمن عند مواجهته خال زوجته المجني عليه بسبب دخول مسكنه عنوة بغير رضاه دون أن يتحرز ويتخذ الحيطة الكافية لمنع انطلاق مقذوف منه فلما أرادت زوجته ووالدها وشقيقتها الذين كانوا واقفين خلفه انتزاع السلاح من يده اليمنى وأمسكا بها ضغط إصبع يده لا إرادياً على الزناد فأنطلق من السلاح مقذوف ناري أصاب راحة يده اليسرى وخرج من ظهرها ونفذ إلى صدر المجني عليه من صدره " يقصد خرج من ظهره " فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بأسباب هذا الحكم) - وكان أمر الإحالة قد وجه للطاعن تهمة ضرب المجني عليه العمدي الذي أدى إلى وفاته.

الامر الذي كان يتعين معه على المحكمة أن تنبه الطاعن بصراحة ووضوح إلى القيد والوصف الجديدين - وهو ما لم تتخذه المحكمة - مما يخالف نص المادة 308 إجراءات السالف ذكرها.

ولا يغير من هذه المخالفة ما ذكرته أسباب الحكم ص 38 بقولها (ويكن التزام المحكمة بالتنبيه في حالتي تعديل التهمة وتغيير الوصف القانوني لم يتطلب القانون أن يكون صراحة فيصح أن يكون ضمنيا بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض وكانت المحكمة قد نبهت الدفاع بتناول كافة الأوصاف القانونية التي يمكن إسباغها على الركن المادي ومدى توافر الركن المعنوي في كل منها والسبب المباشر لإحداث الوفاة وكان الثابت أن الدفاع تناول ركن العمد وركن الخطأ وأقام خطة دفاعه على نفيهما على ما هو ثابت في محضر الجلسة ومن ثم يكون قد تحقق مراد الشارع من وجوب التنبيه عند تعديل التهمة وتغيير الوصف القانون).

ذلك أن هذا البيان من أسباب الحكم لا يتضمن ما يفيد أن المحكمة قد أخذت في تكوين عقيدتها بالنسبة لقرار التعديل أثناء المرافعة ولا حددت حدود هذا التعديل ولا بيان الوصف والقيد الجديدين حتى يمكن للدفاع أن يترافع على أساسه والذي يؤكد ذلك أن الدفاع نفى الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي أيضا على اعتبار أن الطاعن في حالة دفاع شرعي وان كلا من زوجته ووالدها وشقيقتهما قد أرادوا انتزاع الطبنجة منه عنوة لمنعه من الدفاع عن نفسه وبالتالي يكون محصورًا في أفعالهم وحدها دون حدوث أي خطأ منه ولم يدرك الدفاع أن صورة الخطأ التي سوف تحددها المحكمة (بعد إقفال باب المرافعة) هي عدم تأمين السلاح - وهو ما لا يمكن فهمه أو إدراكه من تكليف المحكمة للدفاع بالتحدث عن الركن المادي والركن المعنوي في كافة الأوصاف القانونية التي يمكن إسباغها على الواقعة - وبالتالي لا يعتبر ذلك التنبيه الذي وجهته المحكمة للدفاع تنبيها ضمنيا يغنى عن التنبيه الصريح الذي يمكن للدفاع المرافعة على أساسه ويجيز له طلب منحه أجلا لتحضير دفاعه على أساس الوصف والقيد الجديدين.

الامر الذي يعيب الحكم بالبطلان لعدم تنبيهه الطاعن إلى القيد والوصف الجديد للتهمة وذلك بالمخالفة لنص المادة 308 إجراءات السالف ذكرها - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 7/ 10/ 1968 مجموعة الأحكام س 19 رقم 158، 25/ 11/ 1968 س 19 رقم 201، 14/ 5/ 1963 س 14 رقم 80، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري جـ 2 سنة 2002 ص 173).

ثامنًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعن: -

توجب المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية: " أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الوقائع المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , واستظهار أركان الجرائم التي أدان عنها المتهم والأوجه التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها , وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الوقائع كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا ".

وتطبيقا لذلك فانه يتعين أن تتضمن أسباب الحكم بالإدانة في جريمة القتل التي تقترن بها جريمة الخطأ والتي أدين عنها الطاعن - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - بيان السلوك الإجرامي المنسوب للمتهم والذي يتطابق مع السلوك الوارد بالنموذج التشريعي للجريمة - بأن تبين الأفعال الصادرة منه والتي تنطوي على الخطأ وان تقيم الدليل على ارتكابه لها من واقع الأوراق وأن تستظهر رابطة السببية بين الخطأ وحدوث الوفاة لاسيما إذا دفع المتهم بعدم توافرها وان عوامل أخرى غير هذه الأفعال هي التي إلى الوفاة وان يعنى الحكم باستظهار الركن المعنوي بأن يبين نوع الخطأ المنسوب للمتهم بأن يبين نوع الخطأ المنسوب للمتهم وكيفية الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز ومخالفة المتهم للقانون لان المسئولية لا تترتب على ألفاظ مبهمة وغامضة.

كما يتعين على أسباب الحكم بالإدانة في جريمة الضرب - إذا كانت الإصابات في مشاجرة - والتي أدين عنها الطاعن أيضا - أن تبين ظروف هذه المشاجرة وكيفية نشوئها وظروف البادئ بالاعتداء والتي يتبين منها ما إذا كان المتهم في حالة دفاع شرعي من عدمه - لاسيما إذا دفع المتهم بأنه كان يدافع عن نفسه - وان تبين علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة للمتهم وبين حدوث الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم والأدلة التي استظهرت منها هذه العلاقة إذا ما تبين أن ثمة عوامل أخرى قد خلت في إحداث هذه الإصابات أو أن هذه العلاقة كانت موضع جدل من الدفاع - وان تبين توافر القصد الجنائي لدى الفاعل باستظهار انه ارتكب فعل الضرب عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه سلامة المجني عليه وصحته.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين فعل الخطأ المنسوب للطاعن في التهمة الأولى (القتل الخطأ) بقوله ص 38 (أنه تسبب خطأ في وفاة نوار عبد الله حسين وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم اتخاذه الحيطة الكافية في استعمال السلاح الناري المرخص له على نحو يعرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر بأن أشهر سلاحه المرخص له واضعًا إصبع يده اليمنى على زناد السلاح المحشو بالرصاص وهو غير مؤمن عند تواجد خال زوجته المجني عليه بسبب دخول مسكنه عنوة بغير رضاه دون أن يتحرز ويتخذ الحيطة الكافية لمنع انطلاق مقذوف منه فلما أرادت زوجته ووالدها وامسكا به ضغط إصبع يده لا إراديًا على الزناد فأنطلق من السلاح مقذوف ناري أصاب راحة يده اليسرى وخرج من ظهرها ونفذ إلى صدر المجني عليه وخرجت من ظهره فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته....).

وهذا البيان من أسباب الحكم قاصر لأنه لم يقم الدليل على أن العيار الناري انطلق نتيجة ضغط الطاعن إلى الزناد وحيث ترشح الأوراق أن هذا الضغط على الزناد كان من المحيطين به ويجذبون السلاح بشدة وطالت إصبع احدهم الزناد وضغط عليه أثناء الجذب فخرج العيار - بل أن أسباب الحكم نفسها قد استظهرت أن هذا الفعل الذي نسبته للطاعن ليس هو وحده الذي أدى إلى وفاة المجني عليه - بل شارك في ذلك من كانوا يقفون خلفه ويلتحمون معه محاولين نزع السلاح بالقوة كما أن عدم تأمين السلاح كان أمرًا ضرورًيا ولازما يمكنه ويتيح له فرصة الدفاع عن نفسه - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الدليل على فعل الخطأ الذي نسبه للطاعن وفى استظهار علاقة السببية بينه وبين وفاة المجني عليه - على نحو ما بيناه في مواضعه من هذه المذكرة - فضلا عن أن أسباب الحكم لم تبين ما إذا كان الخطأ الذي نسبه للمتهم هو خطأ مع التوقع وبالتالي كان يجب عليه أن يسلك سلوكًا يؤدى إلى تفادى وقوع النتيجة المؤثمة (الوفاة) أو انه كان خطأ بغير توقع ولكن كان في إمكانه توقع حدوث النتيجة وكان عليه أن يتجنبها مما هو ضروري لتحديد توافر الخطأ من عدمه - وحيث ترشح الأوراق لعدم توافره - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان واقعة الاتهام الأولى (القتل الخطأ).

ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين أن وقائع الدعوى قد بدأت باعتداء على الطاعن وقع من زوجته ووالدها وشقيقها بالسب والقذف ومحاولة طرده من سكنه والذي أدانه عن فعل ضربهم (التهمة الثانية) - بما يجيز له الدفاع عن نفسه لاسيما مع استمرار هذا الاعتداء بمحاولتهم انتزاع سلاحه - وبالتالي يكون ما صدر منه من اعتداء عليهم بالضرب عملا مباحا وفقا لنص المادتين 245، 246 من قانون العقوبات (وذلك على فرض صحة وقائع هذا الاعتداء - على النحو السالف بيانه ولما كانت أسباب الحكم قد خلت مما يفيد أن الطاعن قد تعمد ضرب المجني عليهم ......................... و......................... و......................... والمساس بسلامة أجسامهم وإحداث إصاباتهم وكان الطاعن قد نفى الاتهامات المنسوبة له بضربهم معللا أن ما أصابهم بأن الأولى زوجته أصيبت بسبب اصطدامها بحافة المكتب وسقوطها على الأرض أثناء المشاجرة وأما الآخران فقد افتعلا الإصابات التي وجدت بهما في وقت لاحق على البلاغ بدليل انه عندما انتقل الرائد/ ............................ لمكان الحادث عقب البلاغ به مباشرة والتقائه بهما لم يذكرا أنهما أصيبا أثناء المشاجرة حيث ذكرا له أن التي أصيبت هي الأولى فقط - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الوقائع المستوجبة لعقوبة الطاعن عن التهمة الثانية

(الضرب البسيط).

فإنه يتبين من مما تقدم قصور أسباب الحكم في بيان وقائع تهمتي القتل الخطأ والضرب البسيط اللتين أدان الحكم الطاعن عن ارتكابهما - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 19/ 12/ 1949 مجموعة الأحكام س 1 رقم 57 ص 172، 14/ 6/ 1951 س 2 رقم 445 ص 1222، 2/ 11/ 1974 س 25 ص 708، 27/ 11/ 1978 س 29 ص 836، 13/ 3/ 1978 س 29 ص 283).

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة الحكم: -

أولاً: بقبول الطعن بالنقض الماثل شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات