قتل عمد 17

قتل عمد 17

صيغ طعون
17. Aug 2020
429 مشاهدات
قتل عمد 17

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض

مقدمة من المحكوم عليه/............................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات.............

بتاريخ.../.../.... في القضية رقم................ لسنة................. جنايات.................

ورقم.............. لسنة............... كلي................

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى كل من:

1- .................................

2- ................................. (الطاعن)

3- .................................

لأنهم في غضون شهر أكتوبر عام.......... بدائرة قسم............. محافظة....................: -

المتهمون جميعًا: - قتلوا................................. عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أدوات حادة وراضه "فأس - كوريك - دنك" وتربصوا له بالطريق الذي أيقنوا سلفا مروره به واستدرجوه إلى مكان ناء خالي من الآدميين " المنطقة الصحراوية بنهاية المنطقة الصناعية بمدينة.................." بعيدًا عن أعين المارة بالسيارة قيادته وما أن ظفروا به حتى انهالوا على رأسه ضربا بالدنك وقذفا بالحجارة مطوقين رقبته بالحبل وموثقين يديه من الخلف قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

أ - وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرقوا السيارة المبينة الوصف بالتحقيقات قيادة المجني عليه سالف الذكر والمملوكة لـ/.............................. حال حملهم الأسلحة وكان ذلك ليلاً.

ب - حازوا وأحرزوا أدوات حادة وراضة (فأس - كوريك - دنك) ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية.

ج - دفنوا جثة المجني عليه سالف الذكر دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد: 230, 231, 232, 234/ 2 , 239, 316 من قانون العقوبات, والمواد 1/ 1, 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981, والبند 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998

وبجلسة.../.../.... حكمت محكمة جنايات.............. حضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من............................... و............................... و............................... بالإعدام مما نسب إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وألزمتهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغ..........جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ..........جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وقد طعن المحكوم عليه................................ بالنقض في الحكم المذكور للأسباب الآتية:

أسباب الطعن بالنقض

بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة في استظهار أركان جريمة القتل العمد التي أدين الطاعن بارتكابها, وبطلان الحكم المطعون فيه لعدم استظهار نية القتل، وبطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون , وبطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال، وبطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع.

أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار أركان جريمة القتل التي أدين الطاعن بارتكابها: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

وتطبيقا لذلك فانه من المتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة أن يبين الحكم أركان كلا من الجريمتين وان تكون كل جريمة منهما مستقلة في أركانها عن الأخرى وفي جريمة القتل العمد يتعين أن يبين الحكم أركان هذه الجريمة وهو الركن المادي المتمثل في السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وهي الوفاة وعلاقة السببية بينهما وان يبين الركن المعنوي الذي يتطلبه - وفقا لما استقر عليه أحكام النقض بالإضافة إلى العلم والإرادة نية إزهاق الروح, وفي ذلك تقول محكمة النقض " أن القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل إزهاق روح المجني عليه, ولما كان هذا العنصر بطبيعته أمرًا داخليا في نفس الجاني, فانه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أو الشروع فيها أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وأن تورد الأدلة التي تكون استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه.

ولما كان ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنين الأولين من إطلاقهما أعيرة نارية من بنادق سريعة الطلقات وهي أسلحة قاتلة بطبيعتها لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها, إذ أن مجرد استعمال سلاح ناري لا يفيد حتما أن القصد هو إزهاق الروح, وكان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعنان دون أن يكشف عن نية القتل, فانه يكون قاصرا مما يستوجب نقضه.........." (نقض4/ 1/ 1965, مجموعة أحكام النقض , س16 , ص 16, نقض 2/ 3/ 1965, س 16 , ص 206 , نقض 26/ 2/ 1968 , س 19 , ص 276, نقض 9/ 6/ 1969 , س 20 , ص 859).

وفي جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 315/ أولاً وثالثًا (السرقة في الطرق العمومية من شخصين فأكثر احدهما يحمل سلاحا أو أن تقع السرقة من شخص واحد يحمل سلاحا ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح) يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يبين أركان السرقة والظروف المشددة التي جعلت من السرقة جناية, فيجب أن يبين الركن المادي وهو الاستيلاء على المال دون رضاء صاحبه والنتيجة الإجرامية وهي إخراج المال من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة الجاني أو في حيازة شخص آخر والركن المعنوي الذي يتطلب بالإضافة إلى العلم والإرادة قصدا خاصا يتمثل في نية التملك, وان يبين الحكم الظروف المشددة والتي تتمثل في التعود والسلاح والليل والإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ويتعين على الحكم المطعون فيه فضلاً عن ذلك أن يتحقق من توافر شروط الاقتران بين جريمتي القتل العمد والسرقة المنصوص عليها في المادة315 من قانون العقوبات فيتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الحالة أن يبين فضلا عن توافر أركان جريمة القتل العمد أن يبين أركان الجناية الأخرى ويجب أن تكون هذه الجناية مستقلة في أركانها عن جريمة القتل العمد, ولا تكون جناية السرقة مستقلة إذا كان القتل داخلا في تكوينها كما هو الحال في جناية السرقة بإكراه حين تكون وسيلة الإكراه في السرقة هي القتل ففي هذه الحالة فانه على الرغم من اختلاف الفعل المادي في السرقة عن القتل إلا أن السرقة بإكراه غير مستقلة في أركانها عن القتل, إذ القتل احد عناصرها ولو صرفنا النظر عنه فان السرقة تكون مجرد جنحة لا تكفي لتوافر الظرف المشدد والذي يتطلب في الجريمة الأخرى أن تكون جناية والقول بغير ذلك يعني مساءلة الجاني عن القتل مرتين مره باعتباره جناية مستقلة ومره أخرى باعتباره ركنا في جريمة أخرى.

غير أن الحكم المطعون فيه عند بيانه للواقعة المستوجبة للعقوبة لم يتحدث سوى عن جريمة السرقة ولم يحدد دور المتهم الطاعن في جريمة القتل العمد رغم انه قضى بعقوبة الإعدام عليه معتبرًا أنه ارتكب جناية قتل مقترنة بجناية سرقة, حيث ذكر الحكم المطعون فيه في ص 2 منه وما بعدها ما يلي: " حيث أن واقعات الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعتها للأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين .............................., و................................. و............................. لم يقر لايهم قرار في عمل شريف حتى جمع بينهم العمل كأفراد أمن بستتر دايموند وكان لغلظة قلوبهم وفساد سريرتهم ما القي بكل منهم على صاحبه فاجتمعوا اجتماع الشر بمسكن الثاني يتناجون فيه على الإثم والعدوان وسلب أموال الآمنين بعد ترويعهم حتى كان اجتماعهم الإثم في خلال النصف الخير من شهر أكتوبر......... فسولت لهم أنفسهم الخبيثة استدراج أحد سائقي السيارات غدرًا وخسة وسلبه سيارته كرها عنه وفكروا وقدروا لذلك عاقدين العزم مبيتين النية فاتحدت إرادتهم على خطه شيطانيه يستولون بها على سيارة نصف نقل بالإكراه الواقع على سائقها ويبيعونها كأمله أو على أجزاء بعد تفكيكها, وأعدوا لذلك عدتهم ووزعوا أدوارهم بأن يتسلح أولهم بدنك وثانيهم بمسدس صوت ويضع لاصقا على علبة يلصق بها قلما لتبدو بشكل جهاز لاسلكي مما تستخدمه الشرطة واشترى ثالثهم حبلا وكوريكا واتفقوا على أن يستدرج الثالث سائقا بسيارته من ميدان............... بـ........................ بزعم توصيله لنقل أشياء بالأجرة ويقتاده إلى طريق شركة................. بالصحراء حيث يكمن لهما الأول والثاني منتحلين صفة ضابط شرطه فيعترضان السيارة ويستولون عليها بعد تقيد سائقها وشل حركته بالصحراء وتسللوا ليلا دون أن يردعهم ذلك الوقت المبارك من أواخر شهر رمضان لتنفيذ جرمهم المتفق عليه, فتوجه المتهم الثالث إلى ميدان................... يحمل فوطه وضع بها بعض الحشائش للإيهام بأنها مخدر البانجو لاصطياد فريسة فصادت المجني عليه.............................. خرج سعيا لرزق حلال بقيادة السيارة رقم................. نقل........... والمملوكة لـ............................ فطلب منه اصطحابه بسيارته لنقل متاع له بالأجر فانصاع له المجني عليه جاهلا بمصيره فتوجه إلى الطريق المتفق عليه مع باقي المتهمين حتى إذا اقترب من مكمنهما اعترض السيارة فأوقفاها زاعمين أنهما من رجال الشرطة ويقومان بالقبض على المتهم الثالث لإحرازه مخدر وقاما بتفتيش السيارة وإمساكا بفوطه زاعمين أن ما بداخلها مخدرًا وأن المجني عليه شريك في إحرازه وطلب من الثالث إرشادهما عن باقي المخدر فتوجهوا بالسيارة بهذا الزعم مدق بالصحراء فتوقفوا واقتادوا المجني عليه إلى داخل الصحراء فانتوا له قتلا حتى لا ينكشف أمرهم فقام أولهم بلف الحبل حول عنق المجني عليه وسحبه به وقام الثالث بحفر حفره في الرمال وضرب المجني عليه بالدنك على رأسه عدة ضربات أسقطته أرضا فتناول والمتهم الأول كلا منهما حجرا وانهال به بكلتا يديه على رأس المجني عليه حال أحكام الأول الحبل على رقبته قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ثم وضعوه في الحفرة وأهال ثالثهم الرمال فوقه للتيقن من موته حتى إذا تحققوا من إزهاق روحه وضعوا حجرًا فوق الحفرة لإخفاء الجثة. وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يخرج عن كونه وصفا لجريمة سرقة بالإكراه وقعت في الطريق العام, ولا تعد جريمة قتل عمد مقترنة بسرقة , ذلك أن الوقائع التي أوردها الحكم المطعون فيه لم تبين أركان جريمة القتل العمد على النحو السابق بيانه وبصفه خاصة نية القتل, فلم يقم الحكم المطعون فيه الدليل على توافر هذه النية, كما أن هذا الحكم لم يحدد الدور المنسوب للمتهم الثاني (الطاعن)........................... في ارتكاب جريمة القتل , كما أنه لم يبين استقلال كلا من الجريمتين عن الأخرى , إذ أن اقتران القتل بجناية يفترض ارتكاب جريمة قتل تامة الأركان ثم ارتكاب جريمة أخرى , وأن تكون كلا من الجريمتين مستقلة عن الأخرى في أركانها , فيجب أن تكون جناية السرقة مستقلة في أركانها عن جناية القتل العمد فلا تكون جناية السرقة مستقلة إذا كان القتل داخلا في تكوينها كم هو الحال في الجناية الماثلة وهي جناية سرقة بالإكراه حين تكون وسيلة الإكراه في السرقة هي القتل ففي هذه الحالة فإنه على الرغم من اختلاف الفعل المادي للسرقة عن القتل إلا أن السرقة بإكراه غير مستقلة في أركانها عن القتل إذ القتل أحد عناصرها , ولو صرفنا النظر عنه فان السرقة تكون مجرد جنحه لا تكفي لتوافر الظرف المشدد الذي يتطلب في الجريمة الأخرى أن تكون جناية والقول بغير ذلك يعني مساءلة الجاني عن القتل مرتين مره باعتباره جناية مستقلة ومره أخرى باعتباره ركنا في جناية السرقة والسرقة إذا جردناها من القتل تكون جنحه سرقة بانتحال صفة كاذبة وقعت ليلا.

وفضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن الظروف المشددة التي من شأنها أن تجعل السرقة جناية, ولو سلمنا جدلا أن واقعة السرقة جناية فإنها تكون جناية سرقة بإكراه وقعت في الطريق العام وتمثل هذا الإكراه في موت المجني عليه ولا يجوز طبقًا لما هو مقرر في أحكام النقض وآراء الفقهاء عقاب الشخص عن الفعل الواحد مرتين بأكثر من وصف مرة بوصف القتل ومره أخرى بوصف الإكراه الذي يجعل من السرقة جناية.

وغير أن الحكم المطعون فيه لم يضع ذلك في حسبانه عند بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة, مما يجعله غير ملم بالواقعة عن بصر وبصيرة وغير محيط بها إحاطة تامة , الأمر الذي يصمه بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإحالة.

(نقض 20/ 10/ 1998, مجموعة أحكام النقض, س49 , ص1128, نقض5/ 10/ 1998, س49, ص 988 , نقض 16/ 11/ 1998 , س 49 , ص 1249, نقض27/ 5/ 1998, س 49 , ص 746 , نقض 14/ 5/ 1998 , س 49 , ص 702 , نقض 3/ 3/ 1997 , س 48 , ص 264 , نقض 26/ 3/ 1997, س 48 , ص 397 , نقض 11/ 5/ 1997 , س 48 , ص 528 , نقض 26/ 5/ 1997 , س 48 ,ص 656 , نقض أول يوليو 1997 , س 48 , ص 715 , نقض 6/ 7/ 1997 , س 48 , ص740, نقض 9/ 10/ 1997 , س 48 , ص 1069,نقض 13/ 12/ 1997 , س 48 , ص 1402 , نقض 9/ 11/ 1997 , س 48 , ص 1256, نقض 11/ 11/ 1997, س 48 , ص 1261)

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم استظهار نية القتل: -

الثابت من الحكم المطعون فيه انه لم يتحدث عن نية القتل باعتبارها الركن المعنوي في جريمة القتل العمد وهذا الركن لأحكام جريمة القتل بدونه فإذا انتفت نية القتل فلا عقاب على فعل بوصف القتل العمد وان كان لا يمكن العقاب عليه تحت وصف آخر.

والثابت من الحكم المطعون فيه عند بيانه لجريمة القتل التي أدان المتهم الثاني عنها (الطاعن............................), قد قرر في نهاية الصفحة الثالثة قائلا " واقتادوا المجني عليه إلى داخل الصحراء فانتووا له قتلا حتى لا يكتشف أمرهم (ويقصد الحكم بهذه العبارة أن الغرض من القتل هو ارتكاب السرقة) فقام أولهم بلف الحبل حول عنق المجني عليه وسحبه به وقام الثالث بحفر حفره في الرمال وضرب المجني عليه بالدنك على رأسه عدة ضربات أسقطته أرضا فتناول والمتهم الأول كلا منهما حجرا وانهال به بكلتا يديه على رأس المجني عليه حال أحكام الأول الحبل على رقبته قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية".

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يعد دليلاً على توافر نية القتل بل هو مجرد وصف للأفعال التي اقترفها المتهم الأول والمتهم الثالث , كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين الأفعال التي تنتسب إلى المتهم الثاني الطاعن (.......................) والتي يمكن نستنتج منها مساهمته في ارتكاب جريمة القتل ولم يدلل على توافر نية القتل لديه الأمر الذي يصمه بعدم استظهار نية القتل مما يتعين معه نقضه والإحالة.

وقد استقرت أحكام النقض على أن جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانونًا بنية خاصة وهي انتواء القتل وإزهاق الروح , وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمديه ومن الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل والشروع في عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وبإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه.

(نقض 17/ 11/ 1958, مجموعة أحكام النقض , س 9, ص 930 , نقض 1/ 1/ 1962 , س 13 , ص 16 , نقض 16/ 11/ 1964 , س 15 , ص 675 ,نقض 4/ 1/ 1965 , س 16 , ص 16 , نقض 2/ 3/ 1965 , س 16 , ص 206 , نقض 26/ 2/ 1968 , س 19 , ص 276 , نقض 9/ 6/ 1969,س 20 , ص 859 , نقض 20/ 10/ 1969, س 20, ص 1102 ,نقض27/ 3/ 1972 , س 23 , ص 487 , نقض 12/ 11/ 1972 , س 23 , ص 1174 , نقض 25/ 3/ 1973 , س 24 , ص 388 , نقض 24/ 2/ 1974 , س 25 , ص 180, نقض10/ 1/ 1977 , س 28 , ص 57 , نقض 17/ 11/ 1981 , س32 , ص 929 , نقض 16/ 11/ 1982 , س 33 ,ص 887)

وقد قضت محكمة النقض أيضا بأنه " لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل في قوله (أن نية القتل ثابتة في حق المتهم........ (الطاعن) من تعمد إطلاق عدة أعيرة على المجني عليه وإصابته بإحداها في مقتل الأمر الذي يقطع في توافر نية هذا المتهم إلى إزهاق روح المجني عليه) ولما كان ذلك , وكانت جناية القتل تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه , وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه , ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً , واستظهار بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة وقد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه, وحتى تصلح تلك الأدلة أساسا تنبني عليها النتيجة التي يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعها إلى أصولها في أوراق الدعوى , ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن, ذلك أن إطلاق النار صوب المجني عليه لا يفيد حتما أن الجاني انتوى إزهاق روحه لاحتمال أن لا تتجاوز نيته في هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدي, كما أن إصابة المجني عليه في مقتل لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه لأن تلك الإصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد , ولا يغني في ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قد قصد قتل المجني عليه , إذ أن قصد إزهاق الروح , إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه.

لما كان ما تقدم وكان ما ذكره الحكم على ما سلف تدليلا على توافر نية القتل لا يكفي لاستظهارها فانه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

(نقض 26/ 5/ 1980,مجموعة أحكام النقض , س 31 ,ص 676).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون:

من المقرر أن المحكمة ملزمه بإضفاء الوصف القانوني الصحيح على الوقائع المطروحة أمامها , وذلك عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وطبقا لما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الشأن , فإنه يتعين على المحكمة أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح على الوقائع المطروحة عليها وان تطبق عليها النص الذي تندرج تحته هذه الواقعة دون أي نص آخر لا ينطبق عليها.. حتى ولو لم يرد الوصف القانوني الصحيح ولا النص المتعين تطبيقه بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور.

وقد استقرت أحكام النقض على أنه: "من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم , وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفيها وأوصافها وان تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا , ذلك أنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في النطاق الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها, بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيقات التي تجريها بالجلسة , وأن ما تلتزم به في هذا النطاق هو لا يعاقب عن واقعه غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور".

(نقض 13/ 3/ 1985 , مجموعة أحكام النقض , س 36 , ص371 , نقض 16/ 3/ 1993 ,س 44 , الطعن رقم 11754 لسنة 61 ق).

وفي حكم آخر قضت محكمة النقض بأن "على قاضي الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها وأن يقضي فيما يثبت لديه منها ولو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمه بوصف آخر غير ما أعطى لها في صيغة الاتهام, أو تطبيق مادة أخرى خلاف المادة التي طلب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها ".

(نقض 10/ 2/ 1936 , مجموعة القواعد القانونية , ج 3 ,ص 457).

وقد كان مقتضى ذلك أن يقوم الحكم المطعون فيه بإضفاء الوصف القانوني الصحيح على الوقائع المعروضة على المحكمة وهي تشكل جناية السرقة بإكراه في الطريق العام ولا تشكل جناية قتل مقترنة بجناية سرقه بإكراه في الطريق العام.

وذلك أن من شروط التشديد الذي يطبق على مرتكب القتل المقترن بجناية أخرى ما يلي:

1- أن تقع جناية قتل , وقد سبق بيان عدم اكتمال أركان جناية القتل لعدم توافر نية القتل لدى المتهمين, على النحو السابق بيانه في السببين الأول والثاني من هذه المذكرة.

2- ارتكاب جناية أخرى ويجب أن تكون الجناية الأخرى مستقلة عن القتل حتى مع تعدد الأفعال المادية , وعلى ذلك لا تكون الجناية الأخرى مستقلة عن القتل إذا كان القتل ركنا داخلا في تكوين الجناية الأخرى وهي هنا جناية السرقة بإكراه, ذلك أن وسيلة الإكراه في السرقة كان هو القتل , وبذلك تكون السرقة بإكراه غير مستقلة عن القتل في أركانها إذ القتل هو أحد عناصرها والقول بغير ذلك يعني مساءلة الجاني عن القتل مرتين , مره باعتبارها جناية مستقلة ومره أخرى باعتبارها ركنا في جريمة السرقة.

وهذا الذي حدث في الحكم المطعون فيه إذ عاقب المتهم الثاني (الطاعن)............................ بجناية القتل المقترن بجناية السرقة رغم أنه لم يرتكب أي سلوك مادي يمكن أن ينسب إليه من خلاله ارتكاب جريمة القتل , ورغم أن القتل هو ركن الإكراه في جريمة السرقة, الأمر الذي يصمه بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

رابعًا:بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- أن اعترافات المتهم الثاني الطاعن............................. التي استند إليها الحكم في إدانته لم تتطرق إلى ارتكابه أو إتيانه أي فعل من الأفعال التي تقوم بها جريمة القتل العمد، فضلا عن أن نيته لم تتجه إلى ارتكاب هذه الجريمة، الأمر الذي تنتفي معه أركان جريمة القتل العمد في حقه، مما يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

2- أن اعترافات المتهمين الأول والثالث لم يرد بها أن المتهم الثاني الطاعن بارتكاب أيا من الأفعال التي تشكل السلوك المادي في جريمة القتل، ولم يرد بها أن المتهم الثاني الطاعن قد اتفق معهم على ارتكاب القتل، وإنما انصبت الاعترافات على اتفاقهم على ارتكاب جريمة سرقة السيارة، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذه الاعترافات السابقة بالأوراق وقضي بإدانة المتهم الثاني بجريمتي القتل العمد المقترن بجناية سرقة، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

3- استند الحكم في إدانة المتهم الثاني عن جريمتي القتل العمد والسرقة بإكراه، إلى شهادة............................... التي جاء بها أن المتهمين الثاني والثالث حضر الحانوته بنهاية شهر رمضان مستقلين السيارة المضبوطة قيادة المتهم الثاني الذي عرض عليه شراء الإطارات الخاصة بها لرغبته في تعديل مقاس الإطارات ثم عاد إليه المتهم الثاني بعد مرور يومين ومعه الإطارات الاحتياطية الاستبن والذي اشتراه منه بمبلغ مائة وخمسون جنيها وفى اليوم التالي حضر إليه المتهم الثالث ومعه إطار آخر اشتراه منه بمبلغ مائة جنيه.

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يستفاد منه ارتكاب المتهمين لجريمة السرقة إلا انه لا يدل ولا يقطع بارتكاب المتهم الثاني الطاعن احمد محمد سمير لجريمة القتل العمد، غير أن الحكم المطعون فيه استند إلى هذه الشهادة في إدانة المتهم الثاني الطاعن بجريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

4- استند الحكم المطعون فيه إلى التحريات التي أجراها المقدم ................................رئيس مباحث قسم ................، رغم أن هذه التحريات ما هي إلا ترديد لأقوال المتهمين الأول والثالث واعترافهم في محضر جمع الاستدلالات، هذا فضلا عن أن التحريات هي مجرد أقوال تحتمل الصدق والكذب ولا تعبر إلا عن رأي مجريها ولا تعد أقوال من يجريها بعد حلف اليمين في تحقيقات النيابة العامة من قبيل الشهادة التي يجوز الاستناد إليها كدليل إدانة، ذلك أن من شروط صحة الشهادة أن يكون الشاهد قد أدرك الواقعة بحاسة من حواسه ليعبر عن مضمون ما أدركه، أما ينتقل عن غيره، فهذه شهادة سماعية لا يجوز الاستناد إليها إلا بعد معرفة مصدرها والتحقق من صدق هذا المصدر، والذي جرى عليه العمل أن مأمور الضبط القضائي لا يفصح عن مصدر معلوماته أو المصدر الذي استقى منه الأقوال التي أدلى بالشهادة بشأنها، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة المتهم الثاني الطاعن إلى شهادة سماعية نقلا عن الغير رغم عدم توافر شروط الاستناد إليها، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

5- أن معاينة النيابة التي استند إليها الحكم الصادر بالإدانة لا تقطع بارتكاب المتهم الثاني الطاعن لجريمة القتل العمد ولا تدل حتى على سبيل الاستدلال بارتكابه لهذه الجريمة، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

6- كما أن تقرير الصفة التشريحية أن دل على وقوع الوفاة، إلا انه لا يدل على ارتكاب المتهم الثاني لجريمة القتل ولا يعد دليلا على وقوع جريمتي القتل المقترن بالسرقة، ذلك أن القتل يمثل ظرف الإكراه لجريمة السرقة، ولا يعد جريمة مستقلة. غير أن الحكم المطعون فيه استند إلى هذا التقرير في إدانة المتهم الثاني (الطاعن...............................) الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال مما يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا وقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وان يكون هذا الاستخلاص سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق............. ".

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع نصب عينيه ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الخصوص عند استخلاصه لوقائع الدعوى، الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة.

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989 س40، ص 347، نقض 4/ 12/ 1986، س 37، ص992، نقض 3/ 6/ 1998، س49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49، ص 1212، نقض 2/ 12/ 1985، س36، ص 1072).

خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

جاء بمحضر جلسة.../.../....، أن الدفاع الحاضر مع الثاني اخذ يشرح ظروف الدعوى من خلال الأوراق والتمس البراءة وانضم إلى الدفاع الأول فيما أبداه من دفوع وأضاف ببطلان استجواب المتهم أمام النيابة العامة لأنها حلفته اليمين القانونية ودفع ببطلان اعترافاته حيث أنها نتجت عن ضرب وتعذيب والدليل الصور الفوتوغرافية التي نشرت في المجلات والصحف وما ظهر من آثار تعذيب، ودفع ببطلان أدلة الثبوت التي حررها مأمور الضبط مستقاة من اعترافات المتهم وقرر انه منضم إلى دفاع الأول في دفاعه ودفوعه وقرر أن اعترافاته نتيجة ضرب وتعذيب وببطلان التحقيقات حيث قام عضو النيابة بسؤاله ما تفصيلات اعترافك والمتهم لم يعترف بالقتل وأضاف إنكار جميع المتهمين وجود نية القتل العمد لديهم وان الاتفاق كان للسرقة ودفع ببطلان مذكرة ومحضر التحريات لقوله أن المتهمين الثلاثة تناوبوا الاعتداء على المجني عليه بواسطة الدنك بالرغم من أن المتهمين الأول والثاني لم يقولا بذلك وان المتهم لم يعترف بما نسب له، وقرر بعدم معقولية الواقعة بالنسبة للمتهم الثاني فيما نسب إليه من انه حمل حجر وزنه مائة كيلو وحده وليس في مقدور إنسان حمل هذا الحجر وبوجود اختلاف في أقوال المتهمين جميعا عن وضع الحجر الكبير وبوجود اختلاف في أقوال المتهمين جميعا عن وضع الحجر الكبير على جثة المجني عليه مما يؤكد الشك في دور كل منهم وقرر الدفاع بان المتهم قد قام باعترافه انه ضرب المتهمين الأول والثالث عندما عرف أنهما قتلاه وانه لم يكن موجود على مسرح الجريمة وقت ارتكابها بل كان واقف بعيدًا على الاسفلت الطريق وقال الدفاع بان المتهم لم يكن متواجد على مسرح الجريمة التي اتفقوا عليها بان يقيدوا المجني عليه أو يضربوه حتى يتمكنوا بالفرار بالسيارة المسروقة وان المتهم عندما عرف بقتل المجني عليه تعدى عليهما بالضرب ولم يتفق على جريمة القتل بل اتفق على السرقة فقط ونطالب بأخذ المتهم بنيته التي انتواها.

وقد رد الحكم المطعون فيه على بعض الدفوع ولم يرد على البعض الآخر: -

1- وقد رد الحكم المطعون فيه على الدفع ببطلان الاعتراف قائلا: وحيث انه عن الدفع المبدئ ببطلان اعتراف المتهمين لأنه وليد إكراه فذاك دفع مردود بما اطمأنت إليه المحكمة بما هو ثابت بالتحقيقات أنه إذ مثل كل من المتهمين

وأظهرهم وكيل النيابة المحقق على صفته وأحاطهم علمًا بالاتهام المسند إليهم ولما أنه ناظر المتهم البطل خلف محمد الصغير وهو أول من مثل من المتهمين وتبين له أن به إصابات بيديه وقدمه وقرر له بداءة أنها من اثر إحكام القيد الحديدى على يديده وان إصابة قدمه اليمنى نشأت عن انزلاق بدورة مياه حجز القسم و.......................... وتبين له انه مصاب بكتفه الأيسر ويده وقدميه وقرر أنها حدثت من جراء اعتداء رجال الشرطة عليه بديوان القسم أعاد سؤاله عن إصاباته بعد حلف اليمين فقرر أنها حدثت من جراء اعتداء بعض الاهالى عليه بناحية كفر .............. وان أيا من أفراد الشرطة لم يعتد عليه بما يقطع بانتفاء الصلة بين إصابات المتهمين وما أدلى به كلا منهما أمام وكيل النيابة المحقق وتطمئن المحكمة إلى أن كل من المتهمين حين أدلى بأقواله كان بكامل إرادته وإدراكه كما يقول به وقد صدرت منه طواعية واختيارًا ولم يكن لتلك الإصابات أدنى تأثير على إرادة المتهمين وقتذاك.

وقد قال الدفاع أنه كان هناك تعذيب للمتهمين وان الصحف والمجلات تحدثت عن ذلك، وكانت آثار التعذيب بادية على المتهم الثاني إلا أنه خشية أن يعاد الاعتداء عليه مرة أخرى لم يحاول اتهام أحد.

أما عن الدفع المبدي ببطلان القبض على المتهمين لصدوره سابقا على إذن النيابة فقد رد عليه الحكم المطعون فيه قائلاً فمردود بما تطمئن إليه المحكمة من أقوال الضابط وما اثبت بمحضري التحريات والضبط فان ميقات ضبط المتهمين وكيفية انه تم بعد صدور الإذن بذلك نلتفت عما أثاره الدفع بغير سند في هذا الشأن.

غير أن هذا الرد غير سائغ حيث أن القبض على المتهمين كما جاء في أقوالهم واعترافهم أنه تم القبض عليهم يوم.../.../.... الساعة 11 صباحًا، في حين أن محضر التحريات محرر بتاريخ.../.../.... الساعة 10.15 مساء، كما أن إذن النيابة بالضبط والتفتيش كان بتاريخ.../.../.... الساعة 5.30 صباحا الخامسة والنصف صباحًا.

الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة.

وحيث إنه عما أثاره الدفاع من تناقض بين إقرارات المتهمين وما يثبت بتقرير الصفة التشريحية فمردود بما اطمئنت إليه المحكمة من اتفاق ما قرره المتهمون بشأن الاعتداء بالدنك وبأحجار على رأس المجني عليه حتى قضى بما أثبته التقرير الطبي من أن الوفاة نشأت عن إصابات المجني عليه الرضية التي نجم عنها كسور بالجمجمة تحدث وفقا التصوير الوارد بمذكرة النيابة بأقوال المتهمين وجاءت المعاينة مثبتة لوضع الحبل حول رقبة المجني عليه على نحو ما قرره المتهمون بما يتفق وما اثبت بتقرير الصفة التشريحية لا تناقض ولا تعارض يستعصى على المواءمة بينهم وليس في مجرد سلامة عظام عنق جثة المجني عليه ما يشكل تناقضا مع أقوال المتهمين بعد أن تعرضت الجثة للعوامل الواردة بالتقرير من تأكل وتعفن ونهش حيواني بما تلتفت معه المحكمة عما أثاره الدفاع من نعى غير سديد في هذا الخصوص.

وما أورده الحكم المطعون فيه من رد على هذا الدفع يعد غير سائغ إذ انه ما علاقة التعارض بين الدليل القولى والدليل الفني وما تعرضت له الجثة من تأكل وتعفن ونهش حيواني وبذلك يكون رد الحكم المطعون فيه غير سائغ مما يعيبه بعيب الإخلال بحق الدفاع وبما يتعين معه نقضه والإحالة.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في صورة هذه الدعوى دفاعًا جوهريًا، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأى في الدعوى، فقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل فأن الحكم المطعون فيه فضلا عن قصوره قد اخل بحق الطاعن في الدفاع بما يتطلبه ويوجب نقضه والإعادة.

(نقض 21/ 11/ 1995 مجموعة أحكام النقض س 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995 س 46، ص 954، نقض 9/ 10/ 1986 س 37 ص 728، نقض 6/ 6/ 1985 س 36 ص 762، نقض 10/ 10/ 1985 س 36 ص 840، نقض 12/ 12/ 1985 س 36 ص 1106).

بناء عليه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: الحكم بقبول الطعن شكلاً.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات