محكمة النقض
الدائرة الجنائية
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/......................... " المتهم الثاني"
في الحكم الصادر من محكمة جنايات............... بجلسة .../ .../ ....
في القضية رقم ............ لسنة ............... جنايات ......................
والمقيدة برقم ........... لسنة ............... جنايات .....................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: -
1- ............................. .
2- ............................. " الطاعن ".
3- ............................. .
لأنهما في ليلة .../ .../ .... بدائرة ................- محافظة ...................: -
1- قتلوا وآخر مجهول عمدًا - ............................... مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلة وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بنادق إليه) وتوجهوا من مسكنهم إلى مسكنه وما أن ظفر به المتهم الأول حتى أطلق عليه عدة أعيرة نارية من السلاح حوزته فأصابه واحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك حال كون باقي المتهمين متواجدين بمسرح الجريمة للشد من أزر وعضد المتهم الأول قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.
2- سرقوا وآخر مجهول المنقول والمبلغ النقدي المبين بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه ........................... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه والذي ترك أثره جروحًا بأن دلفوا إلى مسكنه وأشهروا في وجهة الأسلحة النارية حوزتهم مهددين باهياه فوقع الرعب في نفسه وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق باستخدام أسلحة بيضاء بحوزتهم فشلت بذلك مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر.
3- أحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق إليه) والتي لا يجوز الترخيص بها.
4- أحرزوا ذخائر عدد تسع طلقات نارية والتي تستخدم على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا في حيازته.
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد:32/ 2، 230،231،214 من قانون العقوبات - والمواد: 1/ 2، 6، 26/ 3 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
وبجلسة .../ .../ .... حكمت محكمة جنايات ................. حضوريا للأول والثاني وغيابيًا للثالث بمعاقبة كل من: -
1 - ............................ 2 - ..........................3 - ............................... بالسجن المؤبد عما أسند لكل منهم ومصادرة الأسلحة النارية (بنادق إليه) والذخائر المضبوطة وألزمت كلا منهم المصاريف الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه/ ................................ بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن ................ تحت رقم .............. بتاريخ .../ .../ .... للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم لإضافة المحكمة ظرف اقتران القتل بجناية السرقة بالإكراه المشدد دون تنبيه الطاعن إلى ذلك - وبطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان الجرائم التي أدين الطاعن عن المساهمة في ارتكابها وعناصرها وظروفها المشددة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال شاهدي الإثبات التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لما نسب إليه من وقائع وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لابتنائه على أدلة واستدلالات ظنية لا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الإجراءات الذي اثر في الحكم لإضافة المحكمة ظرف اقتران القتل بجناية السرقة بالإكراه المشدد دون تنبيه الطاعن إلى ذلك: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: " للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة - ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور - ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة أو في طلب التكليف بالحضور - وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك ".
ولما كانت أسباب الحكم قد أضافت إلى الاتهامات الواردة بأمر الإحالة ظرف اقتران جناية القتل بجناية السرقة - وذلك بقولها ص 9 (وحيث إنه عن الاقتران فإنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت استقلال الجريمة المقترفة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن - فإذا كان ذلك وكان الثابت من ماديات الدعوى أن ما أتاه المتهمون من ضرب الشاهد الأول نجل المجني عليه بسيفين وإحداث إصاباته المبينة بأوراق الدعوى بعد قتل والده المجني عليه والاستيلاء على هاتفة الخلوي والمبلغ النقدي المبين قدرًا بأوراق الدعوى - يوفر في حق المتهمين جميعا ظرف الاقتران لوقوع الجريمتين في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل لكل جريمة - الأمر الذي يتحقق به توافر ظرف الاقتران بين جناية القتل وجناية سرقة الشاهد الأول - الأمر الذي ينطبق عليه حكم الجزء الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات) وقد أوردت أسباب الحكم هذه الفقرة ص 10 في مجال بيانها لمواد القانون التي ارتأت إدانة المتهمين ومعاقبتهم بموجبها.
ولما كانت المحكمة قد أضافت هذا الظرف المشدد الذي لم يرد بأمر الإحالة - وذلك دون تنبيه الطاعن إلى هذه الإضافة ودون أن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على هذه الإضافة والتي عاقبت الطاعن على أساس توافر هذا الظرف المشدد في حقه مع أن الأوراق ترشح عدم توافره - وحيث كان يتعين تنبيهه إلى ذلك عملا بنص المادة 308 إجراءات سالفة الذكر - مما يعيب الحكم ببطلان الإجراءات الذي أثر فيه - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 1/ 12/ 1925 المحاماة س 6 رقم 337 ص 499، 14/ 11/ 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 رقم 185 ص 912، 22/ 11/ 1957 س8 رقم 16 ص 57، 4/ 6/ 1963 س14 رقم 96 ص 492، 20/ 2/ 1956 س7 رقم 67 ص 211، 8/ 4/ 1957 س8 رقم 98 ص 367، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ج2 سنة 196 ص 158، الأستاذ الدكتور/ عمر السعيد رمضان - مبادئ قانون الإجراءات الجنائية سنة 1984 ص 74 وما بعدها).
ثانيًا: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار أركان الجرائم التي أدين الطاعن عن المساهمة في ارتكابها وعناصرها وظروفها المشددة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان تشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانا بتوافر أركان الجريمة بيانا كافيا من فعل مادي وقصد جنائي وكذلك الظرف القانوني المتصل بها - إذا ما عوقب المتهم على أساس وجود هذا الظرف.
وتطبيقا لذلك فأنه من المتعين في جريمة القتل العمد التي تقترن بها جريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها في المادة 314 عقوبات حيث يتعدد الفاعلون والتي أدين عنها الطاعن - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض أن تبين أسباب الحكم أن اتفاقا تم بينهم على قتل المجني عليه وان إرادتهم التقت على ارتكاب هذا الفعل وتوافر القصد الجنائي لدى كل منهم باستظهار علمه بأنه يوجه فعله إلى جسم حي وأنه يعلم بخطورة الفعل الذي ارتكبه وبانتوائه قتل المجني عليه وإزهاق روحه باعتبار أن ذلك قصد خاص يتطلبه القانون علاوة على القصد العام - وان تتعرض الأسباب لبيان الأفعال التي ارتكبها كل من المتهمين والتي يتحدد على ضوئها مسئوليته وتوافر علاقة السببية بين هذه الأفعال والنتيجة المؤثمة (وفاة
المجني عليه) - خاصة إذا تعذر استظهار الاتفاق على القتل وإزهاق روح المجني عليه أو جادل المتهم في توافره - وكذلك أن تستظهر أسباب الحكم توافر ظرف الاقتران بجريمة السرقة بالإكراه وذلك بأن تبين دور كل من المتهمين في ارتكابها وان تبين صراحة نية السرقة وتورد الدليل على توافرها متى كانت هذه النية محل شك أو نازع المتهم في قيام هذه النية لدية وأن تقيم الدليل على اتفاق المتهمين على مقارفة هذه الجريمة وأن تبين صلة فعل كل منهم بأفعال المتهمين الآخرين وما إذا كان ذلك نتيجة اتفاق على السرقة أو انه حدث عرضا.
وكذلك يتعين على أسباب الحكم أن تبين الأسلحة التي تم ضبطها في الحادث وكيفية ضبطها ومن ضبطت لديه وعما إذا كانت قد استعملت في إصابة المجني عليه من عدمه واثر هذه الإصابة (إن وجدت) في إحداث الوفاة - وأن تبين قيام ركن الحيازة أو الإحراز المادي للسلاح لدى من وجهت إليه هذه التهمة - مما هو ضروري للتعرف على صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان اتفاق الطاعن مع المتهم الأول وسائر المتهمين على الاعتداء على المجني عليه وإزهاق روحة على نحو يتعذر معه مساءلته إلا عما يثبت إسناده إليه من أفعال فحسب - دون غيره من المتهمين - ولم تقم أسباب الحكم دليلاً على وجوده بمسرح الحادث إلا من تحريات الرائد/ ........................ رئيس وحدة مباحث ................ والتي أوضح أن مصدرها هو اعتراف المتهم الأول شفويا له بأن الطاعن كان برفقته حال إطلاقه النار على المجني عليه (اى حال إطلاق المتهم الأول النار على المجني عليه) - وهى تحريات تقوم على الظن ولم يؤيدها اى دليل أو قرينة تفيد مساهمة الطاعن في ارتكاب وقائع الاتهام لا سيما وأن المتهم الأول نفى ما نسبة إليه هذا الضابط من أقوال واعترافات ومما يؤكد ذلك أن أسباب الحكم نفسها قد استبعدت ظرف سبق الإصرار الذي ورد بأمر الإحالة وأغفلت ذكره فيما نسب للمتهمين - مما يعيب الحكم بالقصور في التدليل على مساهمة الطاعن فيها - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض على نحو ما سيرد بيانه.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان التقاء إرادة الطاعن مع إرادة المتهم الأول وسائر المتهمين على قتل المجني عليه وإزهاق روحه وعلم الطاعن بأنه - وسائر المتهمين - يوجه فعله إلى جسم حي وأنه يعلم بخطورة هذا الفعل إلا مما ارتأته أسباب الحكم ص 8 أن مشاجرة نشبت في اليوم السابق على الواقعة بين المتهم الأول وبين المجني عليه بسبب نزاع على قطعة ارض تم حضور المتهم الأول ومعه سائر المتهمين لمكان الحادث في الساعة السادسة صباحا يوم وقوعه ومعهم أسلحة إليه وسيوف واقتحامهم منزل المجني عليه من نافذة الصالة والباب وإطلاق المتهم الأول النار عليه - وضرب المتهم الثاني (الطاعن) له بمؤخرة السلاح مما أحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية - مع أن هذه المظاهر التي أوردتها أسباب الحكم لا تفيد توافر هذه النية لدى الطاعن - الذي لم ينسب له إطلاق النار من السلاح الآلي على المجني عليه - وإنما هو مجرد ضربه به بمؤخرة السلاح برأسه وظهره - وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن هذه الإصابات المنسوب للطاعن إحداثها سطحية وليس من شانها إحداث الوفاة وليس لها دخل في أحداثة - ويستفاد من ذلك وعلى فرض صحة إسناد هذه الوقائع للطاعن - فإنها لا تفيد توافر نية القتل بل ترجح عدم توافرها ويؤكد ذلك ما جاء بأقوال الرائد/ ......................... وتحرياته أن العيارات التي أصابت ساقي المجني عليه (والتي كانت سببا في وفاته) قد انطلقت من السلاح الذي كان يحمله المتهم الأول أثناء محاولة المجني عليه جذبه منه بشده لمنعه من إطلاقه - وهو الذي تأكد من تقرير الصفة التشريحية من قرب مسافة الإطلاق - مما يرشح للقول بان قصد الطاعن - بل والمتهم الأول أيضا لم يكن القصد منه المساس بسلامة جسد المجني عليه وإنما تهديده ودفعه لترك الأرض موضوع النزاع - وعلى أشد الفروض فإن القصد من الاعتداء عليه هو مجرد إيذائه دون إزهاق روحه - الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في استظهار توافر الركن المعنوي فيما أدين عنه الطاعن من المساهمة في قتل المجني عليه - بعنصريه العام والخاص - وكذا القصور في استظهار علاقة السببية بين الأفعال المسندة للطاعن وبين وفاة المجني عليه لا سيما وان دفاع المتهمين قد تمسك بعدم توافر نية القتل لدى المتهمين واعتبار الواقعة ضربا أفضى إلى الموت - وما هو ما لم تحققه أسباب الحكم.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان اتفاق الطاعن مع سائر المتهمين على سرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي من الشاهد الأول ومن توافر نيته على وقوع هذه الجريمة والتي نسب للمتهمين الثالث والمجهول ارتكاب أفعالها - وتمسك دفاع الطاعن بأنه لم يساهم بأي قدر فيها - وحيث ترشح الأوراق لان وقائع السرقة (لو صحت) كان أمرا عارضا قام فيه المتهمان المذكوران بالاستيلاء على هذه المنقولات التي وجداها بمكان الحادث فأخذاها - وهو ما ذكره الرائد/ ...................... في أقواله - والذي يتأكد معه عدم توافر نية السرقة وبما ينتفي معه ظرف اقتران جريمة القتل بجريمة السرقة بالإكراه - وحيث أضافت المحكمة هذا الظرف المشدد وعاقبت الطاعن على أساس توافره - والذي لم يكن واردًا بأمر الإحالة دون أن تنبه الطاعن إلى هذه الإضافة - مما يعيب الحكم - ففضلا عن بطلان الإجراء الذي أفردنا له وجها مستقلا من أسباب الطعن بالنقض - بطلان الحكم لقصوره في بيان توافر هذا الظرف وصلة الطاعن به.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان توافر ركن إحراز الطاعن لسلاح إلى وطلقات مما تستعمل عليه - دون أن تبين ما إذا كان قد ضبط هذا السلاح وتلك الذخيرة من عدمه - مع أن الثابت بالأوراق انه لم يضبط سوى سلاح واحد وذخيرته مع المتهم الأول - ولا يوجد دليل على ارتكاب الطاعن لهذه الجريمة سوى أقوال الرائد/ ........................... والتي لم تتأيد بأي دليل قولى أو فني أو واقعي - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار أركان جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن لا يجوز الترخيص به وذخيرته.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى التي أدين عنها الطاعن على وجه قاصر لا يمكن التعرف من خلاله على أركان وعناصر جرائم القتل المقترن بجريمة سرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص به وذخيرته كما يتعذر معه التحقق
من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن ولا التحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 9/ 1/ 1962 س 13 ص 35، 16/ 10/ 1956 س 7 ص 1042، 4/ 1/ 1965 س 16 ص 16، 12/ 11/ 1972 س 23 رقم 266 ص 1174، 25/ 3/ 1973 س 24 رقم 82 ص 388، 23/ 10/ 1977 س 28 رقم 181 ص 875، 28/ 10/ 1978 س 29 رقم 91 ص 492، 11/ 12/ 1978 س 29 رقم 190 ص 916 - وذلك فيما يتعلق بجريمة القتل - أما فيما يتعلق بظرف الاقتران بجناية سرقة بالإكراه - نقض 1/ 6/ 1964 س15 ص640، 23/ 6/ 1964 س15 ص 506، 1/ 2/ 1974 س25 رقم 23 ص 100، 3/ 2/ 1975 س26 رقم 28 ص129، 24/ 2/ 1975 س26 ص 274، 3/ 3/ 1958 س9 ص 217، 18/ 12/ 1967 س18 رقم 272 ص 1277، 16/ 3/ 1980 س31 رقم 71 ص 384، وأما فيما يتعلق بجريمتي إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخيرتها دون ترخيص - نقض 13/ 12/ 1966 س 17 رقم 239 ص 1249، 6/ 2/ 1982 س 33 رقم 31 ص 155، 21/ 2/ 1983 س 34 رقم 47 ص 248، 17/ 6/ 1973 س 24 رقم 158 ص 758).
ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال شاهدي الإثبات التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لما نسب إليه من وقائع وعدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها،ويتبين ذلك مما يأتي: -
1 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ...................... وأوردت مضمونا لها ص 4 - 5 على نحو معيب، فقد جاء في أسباب الحكم في بيان مضمون أقوال هذا الشاهد ص4 أن والده (المجني عليه) اخبره أن نزاعًا ومشادة حدثت بينه وبين المتهم الأول على الأرض في اليوم السابق على الحادث حيث قام على أثرها المتهم الأول بالاعتداء على شقيقة مما كان من شقيقه إلا أن قام بالاعتداء على المتهم الأول بالضرب أيضا ثم قام بعد ذلك بفض المشاجرة وهذا الذي نقلته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد غير صحيح - حيث لم يرد بها أن شقيق الشاهد اعتدى على المتهم الأول بالضرب.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد نقلت عن الشاهد الأول أقوالا لم تصدر عنه واعتبرت هذه الأسباب باعثا للمتهم الأول على الانتقام لما إصابة من اعتداء ودليلا على توافر نية القتل لدية - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك القصور والخطأ في الإسناد إلى أقوال الشاهد الأول لتغير وجه السير في الدعوى.
وكذلك فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد في التحقيقات ص 4 - 11، ص 7 - 14 وغيرها أن أيا من المتهمين المرافقين للمتهم الأول لم يطلق النار صوب المجني عليه وإنما كانوا يطلقون النار في الهواء وأن المتهم الأول أطلق النار على قدمي والده ثم أوقف الضرب.
وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد أنه كان بإمكان المتهمين موالاة إطلاق النار ولم يكن هناك مانع يمنعهم من ذلك - وما جاء بأقواله أيضا أن جميع المعتدين كانوا ملثمين فيما عدا واحدًا كان مرافقًا للمتهم الأول والذي كان يحمل سيفا - (ص 8 - 15) وأن الحادث وقع في الصباح الباكر من ثاني أيام عيد الأضحى (الساعة السادسة صباحًا وحيث كان شروق الشمس في ذلك اليوم - وفقًا للتقويم - في الساعة السابعة العاشر دقائق صباحا) اى قبل شروق الشمس بحوالي خمسين دقيقة.
وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد أن قائد السيارة التي كان يركبها المعتدون لم ينزل من السيارة ولم يرتكب أو يشارك في الاعتداء بأي صورة (ص 8 - 15) - وهو الذي حدده مجرى التحريات بأنه المتهم الثاني (الطاعن) - ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ما أغفلته من أقوال وردت على لسان الشاهد الأول - وهو شاهد الرؤية الوحيد - لما انتهت إليه من إدانة الطاعن عما ارتأت إسناده إليه من اتهامات.
2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/ ............................ رئيس وحدة مباحث ................- وأوردت مضمونا لها على نحو معيب.
فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله أن الواقعة حدثت حوالي الساعة السابعة صباحا (اى بعد شروق الشمس بعشر دقائق) - وذلك خلافا لما ذكره الشاهد الأول.
كما أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله بالتحقيقات ص 22 - 29 انه لم يكن ثمة اتفاق بين المتهمين على سرقة نجل المجني عليه - وما أكده هذا الشاهد في التحقيقات ص 35 - 42 أن المتهمين لم يقصدوا السرقة - وأن الذي حدث أنه بعد الاعتداء على المجني عليه وابنه أنهم عثروا على النقود والهاتف دون نية سرقتها.
وكذلك أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط بالتحقيقات ص 22 - 29 أن ما أصاب المجني عليه من عيارات كان أثناء إمساكه بماسورة السلاح الذي كان بحوزة المتهم الأول لتفادي إصابته وان هذا المتهم حاول تخليص السلاح من المجني عليه بإطلاق الأعيرة النارية حيث أصاب المجني عليه اثنتين في ساقه اليسرى، مما يعيب الحكم بإغفال وقائع هامة تتعلق بكيفية إصابة المجني عليه والتي تفيد مشاركته في حدوثها وكذلك وقائع أخرى من شانها نفي الاتهام عن الطاعن بالاشتراك في سرقة أموال الشاهد الأول.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أشارت إلى أقوال شاهدي الإثبات التي استندت إليها في إدانة الطاعن وأوردت مضمونها على نحو معيب بالخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها - مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام واللازمة لإسباغ الوصف القانوني عليها - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 23/ 6/ 1959، مجموعة أحكام النقض س 10 ص 666، 4/ 11/ 1959 س 10 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 11/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).
رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لابتنائه إلى أدلة واستدلالات ظنية لا يصح الاستناد إلى أي منها منفردة أو منضمة إلى غيرها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كان يشترط وفقًا للمادتين 302، 304 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يبنى الحكم على دليل أو دلالات ظنية - وذلك ما لم تتأيد بأدلة أو دلائل أو قرائن أخرى صحيحة.
ولما كان من الأدلة الظنية الأدلة القولية أو الفنية التي لا تقطع ولا يستدل منها على إسناد الفعل المؤثم إلى المتهم إلا على سبيل الظن والاحتمال.
ومن الاستدلالات التي ليست لها قوة الأدلة في الإثبات تحريات المباحث التي تحتمل أن تكون صحيحة أو غير صحيحة والتي لا تعبر إلا عن رأى مجريها وكذلك أقوال متهم على أخر لأنها موضع ريبه وشك ولا يعول إلا على ما يكون فيها متعلقًا بما يعترف به المتهم على ما ارتكبه هو نفسه دون غيره من المتهمين - وذلك على فرض صحة إسناد هذه الأقوال لهذا المتهم.
وبإعمال هذه القواعد على ما استندت إليه أسباب الحكم في إدانة الطاعن - نجد أن أيا منها لا يصلح لان يستدل به على إدانته - سواء كان منفردا أو منضما إلى غيره من الأدلة أو الدلائل - وذلك على النحو الذي سنبينه وفقا لترتيب هذه الأسانيد كما وردت بأسباب الحكم.
فبالنسبة لأقوال الشاهد الأول - ..........................- وهو نجل المجني عليه القتيل - فإن هذه الأقوال لا يستفاد منها صراحة ولا ضمنا توجيه الاتهام إلا لشخص واحد محدد - هو المتهم الأول - دون اى شخص أخر غيره ممن وجه إليهم الاتهام - وحيث تقطع أقواله بأنه لا يعرف ولا يستطيع التعرف على احد منهم لأنهم كانوا ملثمين.
وأما عن استناد أسباب الحكم إلى أقوال الرائد/ ........................ رئيس وحدة مباحث ........................ وأوردت مضمونا لها ص5 على أنها تحرياته السرية (مع أنها في واقع الأمر ليست تحريات وإنما هي اطمئنان لما أرتاه من اعتراف المتهم الأول له) والتي تفيد مساهمة الطاعن في ارتكاب وقائع الاتهام مع سائر المتهمين فانه وعلى فرض إجرائه هذه التحريات فهي مجرد رأى له مما يحتمل أن يكون صحيحا أو غير صحيح - ولم تتأيد بأي دليل أو استدلالات أو قرائن أخرى صحيحة من شانها توجيه الاتهام للطاعن أو إسناد أي فعل مؤثم إليه - ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى تحريات أو أقوال هذا الضابط في إدانة الطاعن.
وكانت أسباب الحكم قد ذكرت في مجال تحصيلها لوقائع الاتهام ص3 انه حال قيام هذا الضابط بضبط المتهم الأول بناء على قرار النيابة العامة - اعترف له هذا المتهم بمشاركة متهمين آخرين له في ارتكاب وقائع الجريمة - وهما ........................... (المتهم الثاني الطاعن)، ...........................(المتهم الثالث).
وأوردت مضمون هذا الاعتراف نقلا عما أورده الضابط في محضر الضبط - وذلك دون أن تتحقق المحكمة من صحة صدور هذا الاعتراف من المتهم الأول وصحة إسناده إليه - وذلك باعتبار أن ما ذكره الضابط يعد من الأدلة السماعية التي يتعين على المحكمة التحقق من صحة صدورها ممن نسبت إليه - وهو ما أنكره المتهم الأول في التحقيقات أمام المحكمة على وجه قاطع - فضلا عن انه وعلى الفرض الجدلي (المخالف للواقع) بصدور ما نسب من اعتراف وأقوال للمتهم الأول منه أمام الضابط - فإن ذلك لا يعول عليه إلا فيما اقر به هذا المتهم عن نفسه من وقائع - دون ما ينسبه إلى سائر المتهمين - ومن ثم يعد الاستناد إلى أقوال
الرائد/ .............................. وتحرياته التي حصل عليها من المتهم الأول إنما هو استناد في جملته يقوم على الظن والشك الذي لا يغني عن الحق شيئا والذي يتعين معه طرحه وعدم التعويل عليه في إدانة الطاعن.
وكذلك فانه بالنسبة لاستناد أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى ما جاء بتقرير الطب الشرعي وما ثبت من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث - فإنها وأن أفادت وقوع جريمة انتهت إلى وفاة المجني عليه - فإنها لم تتضمن ما يعبر صراحة ولا ضمنا ولا استنتاجا عن مساهمة الطاعن بأي صورة من الصور في ارتكاب وقائع هذه الجريمة وما واكبها من ظروف أخرى ووقائع - ومن ثم لا يجوز اتخاذها دليلا على إدانة الطاعن.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة الاعتراف المنسوب للمتهم الأول وعدم صحة تحريات وأقوال الرائد/ ........................ وعدم وجود أي دليل أو قرينة أو استدلالات أخرى تدل على مساهمة الطاعن في وقائع الاتهام - وهو ما لم تحققه أسباب الحكم أو ترد عليه.
فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى أدلة ودلائل ظنية وغير صحيحة في نظر القانون ولا يصح الاستناد إلى اى منها منفردا أو منضما إلى غيره - مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 18/ 3/ 1968 س19 رقم 61، 17/ 4/ 1967 س18 رقم99، 7/ 3/ 1967 س27 رقم 63 ص229، 26/ 6/ 1967 س18 رقم 176، 3/ 6/ 1968 س19 رقم 133، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462، 13/ 6/ 1988 س24 رقم151 ص 759، الأستاذ الدكتور/ مأمون محمد سلامة - المرجع السابق ص 206 وما بعدها، ص 250 وما بعدها).
خامسًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه، ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- جاء بأسباب الحكم وفي مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص 22 أن المتهمين - جميعهم - قاموا بالاستيلاء على هاتف الشاهد الأول ومبلغ نقدي قدرة ثلاثمائة جنيه المملوكة له - وذكرت نفس الواقعة على هذه الصورة في مجال بيانها لأقوال الشاهد الأول ص 5.
ومع ذلك فقد أوردت أسباب الحكم وفي مجال بيانها لمضمون أقوال
الرائد/ ........................... والتي استندت إليها في إدانة الطاعن (ص5) أن المتهمين الثالث والرابع المجهول هما (فقط) اللذان قاما بهذه السرقة.
ثم انتهت أسباب الحكم إلى إدانة الطاعن عن مساهمته في هذه السرقة والتي اعتبرتها ظرفا مشددا لاقترانها بجريمة القتل (ص9). الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض في بيان أدوار المتهمين في جريمة السرقة - حيث يسند أفعالها إلى المتهمين جميعا (ومنهم الطاعن) - بينما يقصر إسنادها إلى المتهمين الثالث والرابع فحسب - وهو تناقض يتعذر معه التعرف على الأساس الذي بنت عليه قضاءها - ولو أن أسباب الحكم فطنت إليه لتغير وجه السير في الدعوى.
(نقض 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969، س 20 رقم 241، ص 1209، 19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 613، 8/ 5/ 1978 س 29 رقم 77 ص 45، 9/ 1/ 1989 س 40 رقم 3 ص 21).
2- جاء بأسباب الحكم وفي مجال تحصيلها لوقائع الدعوى ص 2 - 5 أن الرائد/ .............................. قام بضبط السلاح الذي استعمله المتهم الأول في الحادث وهو سلاح ناري بندقية إليه ذات دبشك ينطوي وكان المتهم الثاني (الطاعن) والرابع المجهول يحمل سلاحا آليا أيضا (لم يتم ضبطهما).
ومع ذلك جاء بمنطوق الحكم ص11 مصادرة الأسلحة النارية (بنادق إليه) والذخائر المضبوطتين - بما يستفاد منه أنه تم ضبط أكثر من سلاح واحد وأكثر من مجموعة من الطلقات - مع أن ذلك - فضلا عن كونه غير صحيح - فإنه مما يعيب الحكم بالتناقض المتعلق بالأسلحة المضبوطة - فشلا عن انه اصدر حكما بمصادرة أشياء لم تضبط - مما يخالف نص المادة 30 من قانون العقوبات - وهو ما ينبئ أيضا عن عدم إحاطة الحكم بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وعدم الإلمام الكافي بها والذي يسوغ معه إصدار الحكم المطعون فيه على النحو الذي صدر به - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969، س 20 رقم 241، ص 1209، 19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 613).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كان الطاعن يعمل بالزراعة ويعول أسرة لا عائل ولا راعى لأفرادها سواه، الأمر الذي يلحق به وبأفراد أسرته بأضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها في حالة القضاء بقبول الطعن بالنقض وهو لا يزال مستمرا في تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
بـنـاء علـيـه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولا: - تحديد اقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة له ولحين النظر في موضوع الطعن.
ثانيا: - وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة له.
والله ولى التوفيق ,,
التعليقات