قتل عمد 15

قتل عمد 15

صيغ طعون
17. Aug 2020
147 مشاهدات
قتل عمد 15

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليه:

......................... وشهرته ...................." المتهم الأول"

في الحكم الصادر من محكمة جنايات ................. بجلسة .../ .../ ....

في القضية رقم ............ لسنة ............ جنايات ................

والمقيدة برقم ........... لسنة ............. كلى ...................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- ...................... وشهرته ................ "الطاعن "

2- ...................... وشهرته ................

لأنهما في ليلة .../ .../ .... بدائرة مركز ...............- محافظة ..................:

المتهم الأول: -

1- قتل المجني عليه/ ..........................عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلة واعد لذلك سلاحًا ناريًا (بندقية إليه) وترصد له في المكان الذي أيقن مروره فيه، بعد أن أعطى المتهم الثاني له إشارات دالة على قدومه فاتجه نحوه وما أن ظفر به حتى أطلق ثلاثة أعيرة نارية قاصدًا من ذلك قتله، فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

2- أحرز سلاحًا ناريًا مششخنًا لا يجوز الترخيص فيه (بندقية آلية).

3- أحرز ذخائر عدد 3 ثلاث طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر.

المتهم الثاني: -

اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بأن أمده بالمعلومات اللازمة والخاصة بتحرك المجني عليه سالف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين بمقتضى المواد 40 ثانيا وثالثا 230،231،232 من قانون العقوبات، والمواد: 1/ 2، 6، 26/ 3 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954، المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.

وبجلسة 4/ 3/ 2008 حكمت محكمة جنايات المحلة الكبرى حضوريا.

أولاً: في الدعوى الجنائية

أ‌- بمعاقبة .......................... وشهرته ....................... بالسجن المؤبد عما أسند إليه.

ب‌- بمعاقبة ........................... وشهرته ......................... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليه.

ج - بمصادرة الذخيرة المضبوطة وألزمتهم المصاريف الجنائية.

ثانيًا: - وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها وأبقت الفصل في مصاريفها.

وقد قرر المحكوم عليه/ .............................. وشهرته .................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه برقم ........... بتاريخ .../ .../ .... للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لإغفاله وقائع هامة تتعلق بالمعاينة والمعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة وباتهام الطاعن بحيازة أسلحة وذخائر قضى ببراءته منها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لمخالفته نص الفقرة الثانية من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية لإهداره وعدم اعتداده بالحكم الصادر في نفس واقعة إحراز السلاح والذخيرة موضوع الاتهام - وذلك في القضية رقم ...... لسنة ....... جنايات مركز .............. والمقيدة برقم ........ لسنة ....... كلى ................ - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود والمتهم الثاني التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم لابتنائه على اعتراف باطل منسوب للمتهم الثاني للحصول عليه نتيجة الإكراه الذي تعرض له ولمخالفته للواقع ولسائر الأدلة الثابتة بالأوراق وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه - وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي استخلصت منها الإدانة - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانا يتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهم بيانا كافيا من فعل مادي وقصد جنائي وكذلك الظروف القانونية المتصلة بها - إذا ما عوقب المتهم على أساس وجود هذه الظروف.

وتطبيقا لذلك فإنه من المتعين في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد - إذا ما تعدد المتهمون فيها بين فاعل وشريك - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقى السلطات للبلاغ وما اتخذ فيه من إجراءات وظروف توجيه الاتهام ووقته - وان تبين على وجه خاص ما أسفرت عنه معاينة النيابة ومعاينتها التصويرية التي تتم بإرشاد أحد المتهمين أو المتواجدين بمكان الجريمة حال ارتكابها - وأن اتفاقا تم بين الشريك والفاعل على قيام الفاعل بارتكاب فعل القتل وان تقيم الدليل على وقوع هذا الاتفاق الذي لا يجوز افتراضه وإنما يتعين إثبات وقوعه بدليل صحيح وأن تبين كيفية ارتكابهم للجريمة ودور كل منهم في ارتكابها.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لاستظهار توافر الركن المادي في جريمة القتل بالأسلحة النارية ببيان مكان وقوع الجريمة ووقت وقوعها وموقف الضارب والمضروب واتجاه العيارات وعدد الأعيرة النارية التي أطلقت والمواضع التي أصابت فيها المجني عليه ومسافة الإطلاق حسبما وردت بالتحقيقات وبتقرير الطب الشرعي - لاسيما إذا ما دفع المتهمون باختلاف أقوال الشهود عما ورد بتقرير الطب الشرعي كما يتعين عليها أن تبين نية القتل وظرفي سبق الإصرار والترصد وتوافر عناصرها.

وكذلك يتعين على أسباب الحكم أن تبين الأسلحة التي تم ضبطها في الحادث وكيفية ضبطها ومن ضبطت لديه وعما إذا كانت استعملت في إصابة المجني عليه من عدمه - وأن تبين قيام ركن الحيازة أو الإحراز المادي للسلاح لدى من وجهت إليه هذه التهمة - مما هو ضروري للتعرف على صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان كيفية تلقى السلطات لبلاغ الحادث وما اتخذ فيه من إجراءات مع أن الثابت بالأوراق أنه تبلغ لمركز .............. ولمركز ................. أيضا من أشخاص غير معلومين بوفاة المجني عليه ............................. نتيجة إطلاق أعيرة نارية عليه بناحية عزبة ............. التابعة لمركز ...........، فانتقل لمكان الحادث في الساعة الثامنة صباحا من يوم .../ .../ .... نائب مأمور مركز ............. وبصحبته رئيس وحدة مباحث بالمركز وأيضا نائب مأمور مركز ............... وحرر كل من نائب مأمور ............... ونائب مأمور ............... محضرا بالانتقال لمكان الحادث ومعاينة الجثة واثبتا فيه أنه لم يتواجد بمكان الحادث أية شهود - وبعرض المحضر على نيابة .............. انتقل السيد وكيل النيابة لمكان الحادث في الساعة التاسعة وعشر دقائق صباحا من نفس اليوم حيث أجرى المعاينة - وعقب عودة السيد وكيل النيابة من المعاينة عرض على سيادته في الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحا محضر محرر بمعرفة نائب مأمور مركز ............. يفيد أنه قد حضر لديوان المركز كل من ....................... و.................... (شقيق المجني عليه) وابلغا شفاهة بأنهما شاهدا واقعة القتل (دون أن يتضمن محضر الشرطة أن الشاهدين وجها الاتهام لأي شخص) - وقرر السيد وكيل النيابة طلب حضورهما وطلب تحريات المباحث - وفى الساعة الثانية والنصف من مساء نفس اليوم .../ .../ .... أثبت السيد المحقق ورود محضر محرر بمعرفة نائب مأمور مركز ................ مرفقًا به محضر محرر بمعرفة نائب مأمور .............. الذي يفيد انتقال الأخير لضبط الواقعة وتسليمه المحضر لشرطة ................ للاختصاص - ثم في الساعة العاشرة والنصف من مساء نفس اليوم اثبت السيد المحقق وصول إشارة تفيد انتقال الطبيب الشرعي وقيامه بفحص وتشريح الجثة - ووجود الشاهدين المذكورين حيث قام بسؤال شقيق المجني عليه ثم الشاهد الثاني اللذين وجها الاتهام لأول مرة للمتهم ........................ (الطاعن) وحده - وأثناء سؤال النيابة لشقيق المجني عليه ورد للنيابة محضر محرر بمعرفة الرائد/ .........................- رئيس وحدة مباحث مركز ............ يفيد عثوره بمكان الحادث على ثلاث فوارغ طلقات عيار 7.62 × 39 أمام منزل محمد حيدر بمكان الحادث والتي استعملت في إطلاق النار على المجني عليه - ثم ورود محضر ضبط المتهم الأول بمعرفة نفس الضابط في اليوم التالي .../ .../ .... واستجوابه حيث أنكر الاتهام وتقرر حبسه احتياطيا - ثم بتاريخ .../ .../ .... أثبت السيد المحقق ورود محضر الشرطة المحرر بمعرفة نفس الضابط بنفس التاريخ يفيد أن تحرياته توصلت إلى أن للمتهم (الطاعن) شريكا في الجريمة هو ......................... وشهرته ....................... حيث تم للضابط استدعاؤه والشهود الذين شاهدوه حال عودته لمنزله بعد مشاركته في الجريمة - فاعترف بها.. على النحو الوارد تفصيلا بالتحقيقات - وأنه بتاريخ .../ .../ .... ورد للنيابة المحضر المحرر بمعرفة نفس الضابط والذي يفيد انه وزملاؤه بمديرية أمن ............ ومركز .............. توصلت معلومات لديهم بان الطاعن وشقيقه .......................... يحوزان أسلحة وذخيرة بدون ترخيص استعملت في مقتل المجني عليه وذلك بمسكنهما بدائرة مركز ............، حيث جرى تفتيشه بإذن النيابة العامة وعثروا فيه على بعض الأسلحة والذخائر وتحررت عن ذلك القضية رقم ......... لسنة ........... جنايات مركز ................. .

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من كل هذه البيانات الضرورية واللازمة للتعرف على صحة الإجراءات وصحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن لاسيما وان دفاعه تمسك بعدم صحة أقوال شقيق المجني عليه وأنه لم يكن موجودا بمكان الحادث وكذلك عدم صحة أقوال الشهود وعدم صحة الاعتراف المنسوب للمتهم الثاني - واستند الدفاع في ذلك أيضا إلى تراخى توجيه الاتهام - مما يعد قصورًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة يحول دون التحقق من صحة الوقائع المنسوبة للطاعن وصحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى وحيث ترشيح الأوراق عدم صحتها جميعا - وهو ما يتأكد أيضا من الأوجه الأخرى للطعن بالنقض والتي سيرد ذكرها.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أغفلت الإشارة إلى معاينات الشرطة والنيابة لاسيما معاينة النيابة التصويرية التي تمت بحضور المتهم الثاني وحدة والتي ترشح لعدم صحة الرواية التي اعتبرتها أسباب الحكم اعترافا منه عليه وعلى المتهم الأول (الطاعن) لعدم ملاءمتها ومناسبتها لمعالم مكان الحادث وعدم اتفاقها مع أقوال الشهود - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى تحصيل وقائعها أيضا والذي سيرد بيانه.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت اتفاق المتهم الثاني مع الطاعن على قيام الأخير بفعل القتل استنادا إلى دليلين معيبين في نظر الواقع والقانون - أولهما هو اعترافات المتهم الثاني والتي أدلى بها بناء على إكراه مادي وأدبي واحتجازه دون وجه حق هو وذويه - والذي عدل عنه وثانيهما هو أقوال وتحريات الرائد/ .......................... رئيس وحدة مباحث مركز ............... التي تحتمل الصحة وعدم الصحة ولا يجوز قانونًا الاستناد إليها أو التعويل عليها لأن الضابط المذكور قد اتخذ إجراءات غير مشروعة توصل بها إلى هذه الاعترافات - ومن ثم لا تقبل شهادته.

ولما كانت أسباب الحكم قد استندت إلى الطاعن إطلاق النار عليه استنادا لأقوال الضابط المذكور/ وأقوال شقيق المجني عليه دون أن تبين المسافة بين المجني عليه وبين الطاعن ولا موقف كل منهما من الآخر ولا عدد الطلقات التي نسب إلى الطاعن إطلاقها وحيث ترشح الأوراق عدم صحة أقوال هذين الشاهدين لان الأول لم يشاهد الواقعة والثاني افتعل الأدلة ولعدم موافقة أقوالهما لما ورد بالمعاينات وتقرير الطب الشرعي فضلا عن التراخي في تحديد شخص المتهمين مما ذكرناه وما سيرد بيانه أيضا - وهو ما يعيب أسباب الحكم بالقصور في استظهار الركن المادي للجريمة.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت قصد القتل من استعمال الطاعن لبندقية آلية - وهذا لم يثبت - وتصويب السلاح لاماكن قاتلة بطبيعتها من جسم المجني عليه الذي أصابه ثلاثة أعيرة وذلك انتقاما منه لقتل شقيقه - وهو استظهار غير سديد لان توافر الركن المادي الذي هو محل جدل - لا يقوم بدونه الركن المعنوي - كما أن المظاهر التي اتخذت منها أسباب الحكم دليلاً على توافر نية القتل لا تقطع بذلك لاسيما وان الباعث الذي تستند إليه أسباب الحكم محل جدل أيضا وذلك لما جاء بالأوراق والمستندات أن للمجني عليه خصوما وأعداء كثيرون لارتكابه جرائم اعتداء على الأعراض والأنفس والأموال في حقهم - وهو ما تمسك به دفاع الطاعن في نفى الاتهام عنه - وغفلت عنه أسباب الحكم - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان نية القتل.

وكذلك فإن أسباب الحكم لم تتعرض لبيان ظرفي سبق الإصرار والترصد المشددين ولا بيان عناصرهما النفسية والزمنية والمكانية - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان توافر ركن إحراز الطاعن لسلاح آلي وطلقات مما تستعمل عليه دون أن تبين ما إذا كان قد ضبط من عدمه - وحيث ثبت من تفتيش منزله عدم وجوده وحكم ببراءته من إحراز وحيازة أية أسلحة أو ذخائر وذلك في القضية رقم ......... لسنة ........ جنايات .............. مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في استظهار أركان جريمتي إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص - فضلا عن إهداره لحجية الحكم في القضية ............ لسنة ............... جنايات .............. والذي سير بيانه تفصيلا.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى التي أدين عنها الطاعن على وجه قاصر لا يمكن التعرف من خلاله على أركان وعناصر جرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص به وذخيرته وعلى صحة إسنادها إليه ولا التحقق من صحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 9/ 1/ 1962 س 13 ص 35، 16/ 10/ 1956 س 7 ص 1042، 4/ 1/ 1965 س 16 ص 16، 2/ 3/ 1965 س 16 ص 206، 12/ 11/ 1972 س 23 رقم 266 ص 1174، 25/ 3/ 1973 س 24 رقم 82 ص 388، 23/ 10/ 1977 س 28 رقم 181 ص 875، 28/ 10/ 1978 س 29 رقم 91 ص 492، 11/ 12/ 1978 س 29 رقم 190 ص 916 - وذلك فيما يتعلق بجريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد - أما فيما يتعلق بجريمتي إحراز وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، نقض 13/ 12/ 1966 س 17 رقم 239 ص 1249، 6/ 2/ 1982 س 33 رقم 31 ص 155، 21/ 2/ 1983 س 34 رقم 47 ص 248، 17/ 6/ 1973 س 24 رقم 158 ص 758).

ثانيًا: بطلان الحكم لإغفاله وقائع هامة تتعلق بالمعاينة والمعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة وباتهام الطاعن بحيازة أسلحة وذخائر قضى ببراءته منها وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- لما كان من الضروري أن تبين أسباب الحكم - إذا ما كانت النيابة العامة قد أجرت معاينة أو معاينة تصويرية لمكان الحادث لبيان كيفية ارتكاب المتهم للواقعة - لاسيما إذا كانت المعاينة التصويرية قد تمت بناء على اعتراف المتهمين أو بعضهم - أن تشير أسباب الحكم إلى ما تم من ذلك - وما أسفرت عنه هذه المعاينة - مما هو ضروري للتحقق من صحة إسناد الوقائع للمتهمين وصحة أقوال شهود الواقعة.

ولما كانت النيابة العامة قد أجرت معاينتين لمكان الحادث أولاهما بتاريخ .../ .../ .... في الساعة التاسعة والربع صباحا قبل أن يتم توجيه الاتهام لأي من المتهمين ولا ضبط احد منهم - وأرفق بها رسم تخطيطي لمكان الحادث والمعاينة الثانية تصويرية بتاريخ .../ .../ .... كان يرافق النيابة العامة فيها المتهم الثاني (وحده دون المتهم الأول "الطاعن" والذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة القضية).

وحيث بينت المعاينتان معالم مكان الحادث والمسافات البينية لهذه المعالم وتتابع إحداثها كما رواها المتهم الثاني ومواقع كل من المتواجدين على مسرح الحادث واتجاه كل منهم واتجاه اللودر الذي قيل أن المجني عليه كان يقوده وقت الحادث وان تقدمه نحو بحر .............. - الجهة القبلية - والطرق التي سلكها والكباري التي مر عليها كل منهم حال حضوره لمكان الحادث وانصرافه.

وقد أثارت أسباب الحكم وفى مجال تأكيد صحة اعتراف المتهم الثاني إلى المعاينة الثانية إشارة غير واضحة وغير صريحة حيث جاء بها ص 13 ما نصه (كما أنه قام بتاريخ .../ .../ .... بتمثيل وشرح كيفية ارتكابه واشتراكه في واقعة مقتل المجني عليه مع المتهم الأول حيث قام وكيل النيابة المحقق بتصوير ذلك).

ولما كانت أسباب الحكم قد أغفلت بيان معاينتا النيابة لمكان الحادث وما أسفرت عنه هاتان المعاينان مع أنهما ترشحان نفى ما أدلى به شقيق المجني عليه من أقوال وما أدلى به المتهم الثاني من اعترافات وسائر الشهود لمخالفتهم جميعا طبيعة المكان واتجاه اللودر الذي نسب إلى المجني عليه انه كان يقوده حال إطلاق النار عليه - وحيث جاء بأقوال شقيق المجني عليه أن الطلقات اتجهت إلى المجني عليه من المواجهة من جهة ترعة .................. اليمنى - أي من الجهة البحرية - مع ميل من أسفل لأعلى لأن مكان المجني عليه على اللودر اعلي من الطاعن الذي كان يقف على الأرض - في حين ثبت أن اللودر كان يقف متجها نحو الجهة القبلية وبذلك تخالف أقوال شقيق المجني عليه ما ثبت من المعاينتين واعترافات المتهم الثاني كما تخالف ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية من أن إطلاق النار كان من المواجهة دون ميل من الصفة التشريحية من أن إطلاق النار كان من المواجهة دون ميل من أسفل لأعلى - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة رواياتهما وسائر الشهود - وهو ما لم تحققه المحكمة وكان يتعين على أسباب الحكم أن تورد مضمون ما أسفرت عنه المعاينتان.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد اقتطعت من بيان الأدلة ما يفيد عدم صحة تصوير الشهود للواقعة وعدم وجود أي دليل صحيح يفيد إطلاق الطاعن النار على المجني عليه - مما يعيب الحكم بإغفال بيان واقعة هامة من وقائع الدعوى والقصور في بيان مضمون ومؤدى دليل المعاينة وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 26/ 3/ 1972 س 3 رقم 101 ص 459، 25/ 11/ 1940 مجموعة القواعد القانونية جـ1 رقم 195 ص 517، 2/ 12/ 1941 رقم 198 ص 517).

2- أغفلت أسباب الحكم ذكر أو بيان واقعة هامة متعلقة بما اتهم به الطاعن من إحراز سلاح ناري مششخن لا يجوز الترخيص فيه (بندقية آلية).

فقد جاء بالتحقيقات في محضر جلسة .../ .../ .... ص 36 - 38 من التحقيقات أنه قد ورد للنيابة العامة المحضر رقم 2/ 55 أحوال مركز ............... يوم .../ .../ .... والمحرر بتاريخ .../ .../ .... الساعة العاشرة والنصف مساء والمحرر بمعرفة الرائد/ .......................... رئيس وحدة مباحث مركز .............. يفيد أنه بالنسبة لحادث القضية رقم .......... لسنة ......... جنايات مركز ............ (القضية الماثلة) فقد وردت معلومات بخصوصها تفيد أن المتهم فيها ............................... وشهرته ........................(الطاعن) والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية يحوز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص مما له صلة بالقضية الماثلة - ويشاركه في هذا الحيازة شقيقه......................... وذلك بمسكنهما بعزبة .............. التابعة لمركز ................ وأنه قد تم التنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالدقهلية استصدار إذن من النيابة العامة بـ ................. بتفتيش مسكنهما وملحقاته وحيث أسفر التفتيش عن ضبط أسلحة نارية وذخائر - ذكرها محرر المحضر - وليس من بينها أي سلاح آلي أو ذخيرة مما تستعمل عليه - وأنه قد تحرر عن واقعة ضبط هذه الأسلحة المحضر 191 جنايات ............. - حيث تم الضبط بمعرفة المقدم/ .........................(وهو الذي يمت بصلة قرابة " أولاد عمومة " بالمجني عليه في الدعوى الماثلة) - وأرفق بالتحقيقات صورة ضوئية من محضر الضبط في القضية .......... جنايات ................ لسنة .............. والتي قدم فيها الطاعن وشقيقه للمحاكمة.

ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك في دفاعه بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليه استنادًا إلى أن الطاعن قد حكم ببراءته في القضية ........... لسنة .............. جنايات ................. - وقدم للمحكمة شهادة رسمية من جدول جنايات جنوب الدقهلية تفيد ذلك - وقد أثبتت المحكمة اطلاعها على هذه الشهادة ضمن سائر المستندات (ص9).

واستند الدفاع إلى تلك القضية وما تم فيها إلى ثبوت عدم إحراز الطاعن أو حيازته لأية أسلحة - وعلى وجه الخصوص ما اسند إلى الطاعن في الدعوى الماثلة من إحرازه بندقية آلية وذخيرتها - ويؤكد ذلك ما جاء بمحضر الضبط أن المضبوطات ليس من بينها سلاح آلي أو ذخيرته مما اتهم الطاعن باستعماله في إطلاقه على المجني عليه - وأضاف الدفاع إلى ذلك تحامل الرائد/ ........................... عليه واصطناعه وزملائه في مديرية امن ............ ومركز ............. ومنهم أحد أقارب المجني عليه في اصطناع الأدلة ضد الطاعن.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد أغفلت ذلك الإجراء الذي اتخذه الرائد/ ......................... وزملاؤه في شأن ضبط السلاح المستعمل في القضية الماثلة والمنسوب للطاعن إحرازه وحيازته - والذي ثبت عدم صحته بموجب حكم قضائي بات - وهو ما استند إليه الدفاع في نفى الاتهام عن الطاعن ولم تحققه المحكمة.

فإن الحكم يكون معيبا بإغفال واقعة وإجراء هام اتخذ قبل الطاعن يؤكد نفى الاتهام عنه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - فضلا عن بطلانه لإهداره حكما قضائيا له حجيته - والذي سنعرض لبيانه في وجه مستقل من أوجه الطعن بالنقض الماثل - ويما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 16/ 6/ 1958 س 9 رقم 171 ص 676، 10/ 1/ 1972 س 23 رقم 11 ص40).

ثالثًا: خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لمخالفته نص الفقرة الثانية من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية لإهداره وعدم اعتداده بالحكم الصادر في نفس واقعة إحراز السلاح والذخيرة موضوع الاتهام - وذلك في القضية رقم .......... لسنة ........... جنايات مركز ............. والمقيدة برقم ........... لسنة ............... كلى .............: -

وذلك لأنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون)

ولما كان الفقه والقضاء قد استمد من هذا النص أن الأحكام الجنائية لها حجية أمام المحاكم الجنائية وتحوز قوة الأمر المقضى في منطوقها.

ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قدم للمحاكمة أمام محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم ......... لسنة ........... جنايات مركز ............. والمقيدة برقم ............. لسنة ............... كلى ............. وذلك لاتهامه وشقيقه ............................. بإحرازهما وحيازتهما أسلحة نارية وذخيرة استعملت في إطلاق النار على المجني عليه ............................. (موضوع الدعوى الماثلة) وتم ضبطها بتاريخ .../ .../ .... بعد استصدار إذن من النيابة العامة - أي في اليوم التالي مباشرة لضبط الطاعن بمعرفة مباحث ............. بالاشتراك مع مباحث مديرية امن الدقهلية.

ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد قضى في الدعوى ........... لسنة ......... جنايات مركز .............. والسالف ذكرها ببراءة الطاعن مما نسب إليه.

وعلى ذلك فأنه وطبقا لنص المادة 454/ 2 إجراءات والسالف ذكرها فإن الحكم في الجناية المذكورة يكون قد اكتسب حجية وقوة الأمر المقضى فيما قضى به من براءة المتهم فيها (الطاعن في الدعوى الماثلة) مما نسب إليه من حيازة وإحراز أسلحة وذخيرة استعملت في إطلاق النار على المجني عليه في الدعوى الماثلة مما أدى إلى وفاته - وبالتالي لا يجوز الطعن فيما قضى به ببراءة الطاعن من هذه التهمة ولا بالطرق المقررة في القانون.

الأمر الذي لم يكن من الجائز معه أن يجرى تحقيق في هذه الواقعة حال نظر الدعوى الماثلة بعد صدور الحكم في القضية ............ لسنة ............ جنايات ............... - وذلك لوحدة الواقعة والسلوك المنسوب للطاعن في كل من الاتهامين - وهى واقعة إحراز وسلاح وذخيرة دون ترخيص - وكذلك فأن هذا الحكم قد حاز من الحجية بما يفترض معه صحته في كل ما قرره ولا يجوز أن يوضع موضع المناقشة أو الشك ولا يقبل النص عليه بعيب أيا كان - ويظل هذا الافتراض قائما ما لم يطعن عليه بالطريق الذي حدده القانون - والعلة من نص المادة 454 الذي ذكرناه هو الحيلولة دون تعارض الأحكام والنيل من احترامها وعدم استقرار المراكز القانونية - فضلا عن اعتبارات العدالة التي توجب عدم مساءلة المتهم عن فعل واحد أكثر من مرة.

وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النص بتوقيع عقوبة على الطاعن - وأصبحنا أمام حكمين متناقضين في شأن واقعة واحدة - يقضى احدهما ببراءته - وله حجيته - ويقضى الثاني (المطعون فيه) بإدانته عنها - مما يهدر هذه الحجية ولا يعتد بها - مما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 26/ 4/ 1960 س 11 رقم 77 ص 380، 3/ 2/ 1986 س 37 رقم 48 ص 235، 29/ 10/ 1986 س 37 رقم 156 ص 808، 23/ 2/ 1987 س 38 رقم 47 ص 321، الطعن 250 لسنة 53 ق جلسة 8/ 5/ 1984، الطعن 5544 لسنة 53 ق جلسة 14/ 5/ 1984 - مشار إليهما بمؤلف السيد المستشار مصطفى مجدي هرجه - الإثبات الجنائي والمدني في ضوء الفقه والقضاء سنة 2001 ص 403، 404).

رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود والمتهم الثاني التي استند إليها في إدانة الطاعن واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

ويتبين ذلك مما يأتي بحسب الترتيب الوارد بأسباب الحكم: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال .........................- شقيق المجني عليه - وأوردت مضمون أقواله ص 4 على نحو معيب - ذلك أنها أغفلت ما جاء بأقواله بالتحقيقات أنه يعمل كاتبًا إدارياً بالإدارة الصحية بـ ............ وانه كان واقفا على الأرض بينما كان شقيقه المجني عليه راكبا اللودر أمامه ويقوده وأن المسافة بين المجني عليه وبين المتهم ثمانية أو تسعة أمتار وأن المسافة بينه (الشاهد) وبين المجني عليه ثلاثة أمتار وان المسافة بينه (الشاهد) وبين المتهم خمسة عشر مترًا وأن اتجاه المجني عليه وهو يقود اللودر كان في نحو ترعة ............. اليمنى وأن إطلاق النار كان في مواجهة المجني عليه - وهو ما كان يتعين بيانه حتى يمكن التحقق من أن الشاهد المذكور كان موجودا بمكان الواقعة (وهو موظف) من عدمه ومن صدق روايته واتفاقها مع الواقع وطبيعة المكان والمعاينة وتقرير الطب الشرعي من عدمه وحيث ترشح الأوراق لأنه لم يكن موجودا حال إطلاق النار على المجني عليه - وهو ما دفع به الطاعن.

وكذلك فإن أسباب الحكم قد أغفلت ما جاء بأقوال هذا الشاهد أنه لا يعرف نوع السلاح الذي استعمله الطاعن في إطلاق النار وأنه يرجح أنه سلاح آلي.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان مضمون أقوال هذا الشاهد - والذي يعد شاهد الرؤية الوحيد - حيث أورد أقواله على نحو مقتضب يتعذر معه التحقق من صحة إسناد واقعة الاتهام للطاعن.

2- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ............................. وأوردت مضمون أقواله على نحو معيب بالخطأ في الإسناد - حيث نقلت عنه ص 2 انه لما توجه لمساعدة الشاهد الأول في إنزال المجني عليه من اللودر اخبره بأن المتهم الأول هو الذي قام بقتله لاعتقاده بأنه قتل شقيقه من قبل - وهذا غير صحيح لأنه لم يذكر في أقواله بالتحقيقات أن الشاهد الأول - ذكر له أن المتهم الأول هو الذي قتل شقيقه - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال للإسناد الخاطئ لأقوال الشاهد.

3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال ........................... وأوردت مضمونها على نحو معيب بالإسناد الخاطئ إليها وإغفال أجزاء هامة منها.

فقد نقلت أسباب الحكم عنه أنه شاهد المتهم الثاني وقت الواقعة الساعة السادسة والنصف من صباح .../ .../ .... بالقرب من مكان الحادث - وهذا غير صحيح حيث جاء بأقواله بالتحقيقات انه شاهد المتهم الثاني بالقرب من منزل هذا المتهم - وليس بالقرب من مكان الحادث وكان المتهم عائدا إلى منزله.

وقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الشاهد انه حال مشاهدته للمتهم الثاني - كان (الشاهد) عائدا من الصلاة في المسجد - وهذا بيان هام وضروري للتحقق من صحة أقوال هذا الشاهد - حيث ترشح أقواله لعدم صحتها سواء من حيث وقت ومكان مشاهدته للمتهم الثاني - إذا انه في الساعة السادسة والنصف من صباح هذا اليوم كان موعد آذان الفجر - الذي هو وقت الصلاة - وحسبما هو ثابت ببيانات مواقيت الصلاة - الصادرة عن مصلحة المساحة والمعلنة في كل وسائل الإعلام والنتائج - كان موعد آذان الفجر في ذلك اليوم هو في الساعة الثالثة وثمانية وأربعين دقيقة - وكان الشروق في الساعة الخامسة وإحدى وعشرين دقيقة - ومن غير المعقول أن يكون انصراف المصلى من المسجد بعد الانتهاء من الصلاة بأكثر من ساعتين ومن حيث المكان فإن طريق المتهم الثاني من مكان الحادث إلى منزله بعيد عن طريق الشاهد من المسجد إلى منزله.

الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالفساد في الاستدلال للخطأ في بيان مضمون أقوال هذا الشاهد وإغفال أجزاء هامة منها متعلقة بالتحقق من صحة هذا الشاهد - وكان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحتها مؤيدا ذلك بما ذكرناه من أسباب.

4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال كل من ....................... و........................- وجاء في بيان مضمونها - ص 4 - أنهما شهدا بمضمون ما شهد به الشاهد الثاني - أي بمضمون ما شهد به الشاهد حسن محمد رزق.

وهذا البيان من أسباب الحكم لأقوال هاتين الشاهدتين إنما هو بيان غير صحيح لاختلاف موضوع شهادتهما عن موضوع شهادة الشاهد الثاني - لأن شهادة الثاني كان موضوعها ادعاء وجوده لمكان الحادث عقب وقوعه والذي لم يتناول شيئا من المتهم الثاني - في حين كان موضوع شهادة الشاهدتين هو مشاهدتهما للمتهم الثاني حال توجهه لمنزله.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد نسبت إلى الشاهدتين المذكورين أقوالا لم تصدر عنهما وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال للخطأ في الإسناد وهو الذي ينبئ عن عدم إحاطة أسباب الحكم بوقائع الاتهام عن بصر وبصيرة.

5- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد/ ...........................- رئيس وحدة مباحث مركز ............. وأوردت مضمونها ص 4 - 5 على نحو معيب بالإجمال والإيجاز المخل وإغفال بيانات هامة من شأنها التعرف على حقيقة الواقعة وضرورية للتحقق من صحة إسناد وقائع الاتهام للطاعن.

فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقوال هذا الضابط أن المسافة بين المتهم الثاني وبين المجني عليه كانت حوالي ثلاثمائة متر وان المسافة بين المتهم الثاني وبين المتهم الأول حوالي خمسين مترا وان المسافة بين المتهم الأول وبين المجني عليه حال إطلاق النار كانت خمسة عشر مترًا وكان إطلاق النار من المواجهة - وأن شقيق المجني عليه (الشاهد الأول) لم يدرك واقعة إطلاق النار أو يشاهدها وإنما تنبه لها بعد وقوعها بفترة بسيطة وان المتهم الأول (الطاعن) حال إطلاقه النار لم يشاهد شقيقه المجني عليه بمكان الواقعة ولا حال هربه من مكان الحادث وأن شقيق المجني عليه لم يلحظ حمل المتهم سلاحًا ولا يستطيع أن يحدد نوعه.

وهذه البيانات التي أغفلتها أسباب الحكم من أقوال هذا الضابط كان من الضرورة بيانها لما لها من الأهمية في تقدير صحة الأدلة واتساقها فيما بينها - لاسيما وأن دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة الاستدلال بها لما جاء بها من اختلافات جوهرية وعدم مطابقتها للواقع.

6- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال العقيد/ ........................ وذكرت أنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد السابق له - مما يعيب الحكم بذات ما يعيبه بالنسبة لما أورده من أقوال الرائد/ ........................... .

7- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى اعتراف المتهم الثاني ...........................- وأوردت مضمون اعترافه على نحو معيب فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله الأولى بالتحقيقات أن الطاعن هدده بقتله وقتل أولاده الثلاثة أن لم يبلغه بتحركات المجني عليه وكانت وسيلة التهديد هي وضعه الطبنجة في جنبه وأن المجني عليه كان يذهب كل يوم سائقا اللودر ويحضر (شرب) من جسر بحر .............. وينقله إلى ............... حيث يبيعه لصانعي الفخار وأن المتهم الأول لم يذكر له أنه ينتوى قتل المجني عليه ولكنه فهم ذلك ولم يسأله عن قصده من أحد التحركات وانه كان يخشى الإبلاغ خوفا من بطش وسطوته حيث اتهم المتهم الأول بقتل شقيقه وزوجة شقيقه بسبب الميراث - وأضاف أن هذا الخلاف بينه (المتهم الثاني) وبين المتهم الأول لا يزال قائما بشده - وانه صعد للمراقبة على منزل ................... بأن تسلق شجرة توت وصل منها إلى سطحه وكان وجهه لجهة حديقة محمد حيدر وظهره لبحر ............. الأيمن (وهذا عكس الاتجاه الذي أتى منه المجني عليه) - وأنه شاهد المجني عليه حال حضوره من مسافة تزيد على المائة متر - وانه لم يشاهد المتهم الأول حاملاً سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ - وأضاف أن خفير منزل ومخزن ....................... شاهد الواقعة (الخفير المذكور ............................... أنكر أنه شاهد واقعة القتل وقرر انه سمع طلقات الرصاص والاستغاثة فقط وتوجه لمكانها ولم يكن شقيق المجني عليه متواجدًا بمكان الحادث).

وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت من اعترافات المتهم الثاني ببيانات هامة لا تتفق مع المنطق ووقائع الحال وسائر الأدلة - وقد عدل من هذا الاعتراف بجلسة تحقيق .../ .../ .... مؤكدًا أنه قد تم نتيجة الإكراه المادي والمعنوي الواقع عليه - وتمسك الطاعن بعدم صحة هذه الاعترافات وردت عليه أسباب الحكم برد غير سائغ - على نحو ما بيناه في موضعه من هذه المذكرة.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد أشارت إلى مضمون أقوال الشهود وما ارتأته من اعترافات المتهم الثاني على نحو معيب بالإسناد الخاطئ واقتطاع أجزاء هامة منها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى - وبما يتعذر معه التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 9 ص 886، نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497، 3/ 6/ 1968 س 19 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462).

خامسًا: بطلان الحكم لابتنائه على اعتراف باطل منسوب للمتهم الثاني للحصول عليه نتيجة الإكراه الذي تعرض له ولمخالفته للواقع ولسائر الأدلة الثابتة بالأوراق وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن ودفاع المتهم الثاني قد دفعا ببطلان الاعتراف المنسوب للأخير لوقوعه نتيجة الإكراه ولمخالفة لما أثبتته معاينة النيابة وعدم وجود أي دليل يفيد تواجده لمكان الواقعة وقت حدوثها.

ولما كانت أسباب الحكم قد رفضت هذا الدفع وردت عليه ص 10 - 13 بما موجزه أن المتهم الثاني قد ثبت ضبط بعد التحري بتاريخ 25/ 4/ 2004 الساعة الثانية عشرة والنصف مساء حيث أقر بما أسفرت عنه التحريات وان ما صدر من الرائد/ ........................... رئيس وحدة مباحث مركز ............... لم يكن سوى جمعا للاستدلالات وفقًا لما تخوله له المادتان 24، 29 من قانون الإجراءات الجنائية وأن الاعتراف تم دون أكراه مادي أو معنوي وأن ما اعترف به هذا المتهم يتفق مع وقائع الاتهام وينسجم معها دون تعارض.

وهذا الرد من أسباب الحكم مخالفة للثابت بالأوراق - حيث جاء بالحكم نفسه أن من الشكاوى والبرقيات التي تتضرر من حجز هذا المتهم وزوجته وأولاده وأقاربه دون إذن من النيابة وتعرضه للإيذاء هو ورهط من أقاربه لإجبارهم على الشهادة ضد المتهم الأول (الطاعن) من هذه الشكاوى والبرقيات إلى أرسلت للمسئولين بوزارة الداخلية والنيابة العامة - وأثبتتها أسباب الحكم - برقية أرسلت إلى رئيس نيابة ............ في .../ .../ .... (ص9 من أسباب الحكم) - مما يؤكد أن هذا المتهم كان محتجزا وواقعا تحت سيطرة مباحث ............. قبل .../ .../ .... أي قبل سؤاله بأكثر من ثلاثة أيام - وهذا ينفى ما جاء بأسباب الحكم من عدم تعرض هذا المتهم للإكراه وأن الرائد/ ......................... كان يتخذ الإجراءات التي خولها له القانون.

كما أن أسباب الحكم لم تتعرض لما تمسك به الدفاع من مخالفة أقوال الطاعن واعترافاته لما جاء بمعاينتي النيابة العامة لمكان الحادث والتي يبين منها عدم صحتها ومخالفتها للواقع - فضلاً عن أن ما شهد به الشهود الثالث والرابعة والخامسة من مشاهدتهم له وقت الحادث عائدًا إلى منزله - وعلى فرض صحتها فإنها لا تدل على أن هذا المتهم كان شريكًا في واقعة قتل المجني عليه - وقد بينا عدم صحة هذه الأقوال وعدم صحة الاستناد إليها عند توضيح قصور أسباب الحكم في بيان مضمون هذه الأقوال.

ومن ذلك يتبين أن الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن إلى الاعتراف الباطل المنسوب للمتهم الثاني لصدوره نتيجة أكراه مادي وأدبي ولمخالفة هذا الاعتراف للواقع وتناقضه مع الأدلة الأخرى الثابتة بالأوراق - مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 2/ 12/ 1958 س 9 رقم 346 ص 1017، 9/ 2/ 1965 س 16 رقم 64 ص 298، 22/ 1/ 1970 س 21 رقم 20 ص 80، 26/ 12/ 1971 س 22 رقم 193، 3/ 4/ 1972 س 23 رقم 116 ص 530، 2/ 10/ 1989 س 40 رقم 120 ص 717).

سادسًا: بطلان الحكم للتناقض والغموض في أسبابه: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- جاء بأسباب الحكم وفى مجال تحصيلها لوقائع الاتهام ص 2، 3 أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه في الساعة السادسة والنصف صباحا يوم .../ .../ .... - أي بعد فجر ذلك اليوم بأكثر من ساعتين ونصف - كما جاء بها في مجال تحصيل اعترافات المتهم الثاني ص 6 ما يفيد نفس المعنى - وتكرر نفس المعنى ص 12 في مجال إثبات صحة الاعتراف المنسوب لذلك المتهم - وفى مواضع أخرى من أسباب الحكم.

ومع ذلك فقد جاء في خاتمة أسباب الحكم وفى مجال بيانها لما انتهت إليه أسباب الحكم واطمأنت إليه من وقائع ص 17 أن الطاعن قتل المجني عليه في ليلة .../ .../ .... - بما يعنى أن الواقعة تمت في الليل - أي قبل طلوع فجر ذلك اليوم.

الأمر الذي يعيب الحكم بالتناقض في بيان وقت ارتكاب الطاعن للجريمة التي أدين عنها - وهو ما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام عن بصر وبصيرة وعدم الإلمام الكافي بها - على نحو لا يكفى لإيقاع الحكم على الطاعن - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 12/ 3/ 1951 س 2 رقم 281 ص 745، 22/ 10/ 1951 س 3 رقم 31 ص 75، 3/ 9/ 1969، س 20 رقم 241، ص 1209، 19/ 4/ 1970 س 21 رقم 146 ص 613).

2- جاء بأسباب الحكم وفى مجال بيان مضمون أقوال الشاهد الأول .......................- شقيق المجني عليه - انه كان مرافقا للمجني عليه وقت إطلاق المجني عليه ؟.

بينما جاء بأسباب الحكم وفى مجال بيانها لاعترافات المتهم الثاني انه حال انصرافه هاربا وعند الكوبري شاهد شقيق المجني عليه المذكور آتيا ومعه مواشيه ومتجها إلى حيث يوجد المجني عليه.

وبذلك تكون أسباب الحكم قد استندت في إدانة الطاعن إلى روايتين مختلفتين - تقول أحداهما نقلا عنه أقوال شقيق المجني عليه انه كان بصحبته المجني عليه حال إطلاق النار عليه - وتقول الأخرى نقلا عن اعترافات المتهم الثاني ما يفيد أن شقيق المجني عليه (الشاهد الأول) لم يكن بصحبة المجني عليه - فإن الحكم يكون معيبًا بالتناقض والغموض - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 9/ 1/ 1989 س 40 رقم 3 ص 21، 8/ 5/ 1978 س 29 رقم 77 ص 45، 1/ 4/ 1951 س 2 رقم 354 ص 964، 12/ 3/ 1953 س 3 رقم 31 ص75).

سابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع: -

دفع الطاعن بأن الشاهد الأول في الدعوى ......................- شقيق المجني عليه - لم يكن موجودًا بمكان الحادث حال وقوعه وعدم صحة أقواله لتعارضها مع معاينتي النيابة العامة وتقرير الصفة التشريحية وأقوال الشهود - وجاء في مرافعة الدفاع ومذكراته المكتوبة ما يؤيد ذلك - ومن أهمها: -

1- أن بلاغ الحادث تم لمركزي ................ و............. في وقت واحد - وانتقل نائب مأمور كل من المذكورين لمكان الحادث في الساعة الثامنة من صباح .../ .../ .... - وأثبت كل منهما في محضره عدم وجود شهود بمكان الحادث - وعدم وجود ما يفيد توجيه الاتهام لأي شخص.

2- مخالفة أقواله للمعاينة والتي ثبت منها أن اللودر كان متجها نحو بحر .............. (الجنوب) بينما جاء بأقواله أن الإطلاق كان من المواجهة من الجهة البحرية - وكذلك للتحريات التي جاء بها انه كان أمام اللودر كومة من الأتربة وهو ما يحول دون رؤية الطاعن للمجني عليه.

3- جاء بأقوال الرائد/ .......................... أن هذا الشاهد لم يلحظ أو يشاهد الطاعن ساعة إطلاق النار - وإنما حضر بعد ذلك.

4- جاء بأقوال الشاهد المذكوران المسافة بين المجني عليه وبين الطاعن كانت ثمانية أو تسعة أمتار حين أطلقت العيارات النارية بينما جاء بالمعاينة والتحريات وأقوال مجريها ومكان ضبط فوارغ بجوار منزل محمد حيدر أن هذه المسافة تقدر بحوالي ثلاثمائة متر.

5- شهد خفير المنزل المذكور - المدعو ....................... وكذلك ........................ بأن الشاهد المذكور حضر لمكان الحادث بعد وقوعه.

6- اصطناع الرائد/ ......................... للأدلة قبل الطاعن - وحيث جاءت أقواله وتحرياته مختلفة مع أقوال شقيق المجني عليه.

7- لم توجد آثار دماء على عجلة قيادة اللورد

8- أن رواية هذا الشاهد من أن الطاعن أطلق النار وهو واقف على الأرض والمجني عليه جالس في اعلي اللورد - أي أن الإطلاق كان من أسفل ولأعلى - مما يخالف ما ورد بتقرير الصفة التشريحية التي قررت أنها من الأمام للخلف.

9- أن فوارغ الطلقات المعثور عليها (الثلاثة) من عيار 7.62 × 39 كان على مسافة ثلاثمائة متر من جثة المجني عليه ولو أن العيارات أطلقت من هذه المسافة لاستقرت بجسد المجني عليه - ومع ذلك لم تستقر هذه العيارات - وتعذر على الفحص الطبي الشرعي معرفة نوع السلاح الذي أطلقت منه العيارات التي أصابت المجني عليه - وان ذلك يؤكد أن للواقعة صورة غير الصورة الواردة بقرار الإحالة.

10- لم يضبط في منزل الطاعن وشقيقه منصور وملحقاته - وحسبما جاء بالقضية .......... لسنة ......... جنايات .............. السالف بيانها أي سلاح آلي أو ذخيرة مما تستعمل عليه - وذلك فضلا عن صدور حكم بات ببراءته منها - على نحو ما سلف بيانه - وان ذلك يؤكد أن مطلق النار على المجني عليه شخص آخر غير الطاعن.

11- أن للمجني عليه خصوما وأعداء كثيرين حيث اتهم في جرائم اعتداء على الأنفس والأعراض والأموال وأن أحد هؤلاء الخصوم والأعداء هو المعتدى على المجني عليه - وقدم الدفاع المستندات الرسمية التي تؤكد ذلك.

ولما كانت أسباب الحكم لم تحقق هذه الدفوع الهامة التي تفيد عدم وجود الشاهد الأول بمكان الحادث وعدم رؤيته لوقائعه وعدم صحة أقواله - فأن الحكم يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع - فضلا عن القصور في بيان مضمون هذا الشاهد - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 8/ 3/ 1927 المحاماة السنة 8 ص 162، 11/ 4/ 1929 المحاماة السنة 9 ص 944، 12/ 4/ 1937 المجموعة الرسمية السنة 7 قضائية رقم 77، 28/ 3/ 1938 المجموعة الرسمية السنة 8 قضائية رقم 88، 21/ 4/ 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 5/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول، ولما كان الطاعن/ .......................... يعمل مزارعًا ولديه ارض يقوم بزراعتها وينفق من دخلها على أسرته ولديه أبناء في سن الزواج فان تنفيذ الحكم عليه يصيبه وأسرته بأضرار مادية وأدبية كبيرة يتعذر تداركها إذا استمر في تنفيذ الحكم المطعون عليه.

بـنـاء علـيـه

يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: - تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: - وفى الموضوع القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق ,,

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات