قتل عمد 14

قتل عمد 14

صيغ طعون
17. Aug 2020
161 مشاهدات
قتل عمد 14

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من كل من المحكوم عليهم/

-...............................

-...............................

-...............................

في الحكم الصادر من محكمة جنايات................. بتاريخ.../.../....

في القضية رقم.......... لسنة............... جنايات.................

ورقم............. لسنة............... كلي..................

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: -

1- ................................

2- ................................. " طاعن "

3- ................................. " طاعن "

4- ................................." طاعن "

لأنهم في يوم.../.../.... بدائرة قسم............... محافظة.................. شرعوا في قتل المجني عليه/....................................عمدًا بأن تعدوا عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسده وقاموا بتوثيقه برباط "حبل" لشل حركته وصعدوا به لأعلى سطح مبنى المصنع محل عمله وألقوا به أرضا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي قاصدين من ذلك إزهاق روحة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد: 45/ 1, 46/ 1, 231,230 من قانون العقوبات.

وبجلسة.../.../.... , قضت محكمة جنايات................... بما يلي: -

أولاً: بمعاقبة المتهم.................................... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وألزمته المصاريف الجنائية.

ثانيا: بمعاقبة المتهمين.................................,...................................,................................... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وألزمته المصاريف الجنائية وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وعلى قلم كتابها تحديد جلسة وإعلان الخصوم بها.

وقد قرر المحكوم عليهم..................................,..................................., و.................................. بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

- القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

- عدم استظهار نية القتل باعتبارها القصد الجنائي اللازم للعقاب على الشروع

- أن الحكم المطعون فيه قد أقحم نفسه في مسألة فنية يتعين الرجوع فيها إلى تقرير الخبير.

- الفساد في الاستدلال.

- الإخلال بحق الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي استظهار نية القتل: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

وتطبيقًا لذلك فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الشروع في القتل أن يبين أركان الجريمة وهي الركن المادي المتمثل في البدء في التنفيذ والركن المعنوي المتمثل في نية القتل وركن عدم تمام الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.

كما يتعين على الحكم المذكور أن يبين الظروف التي وقعت فيها الجريمة سواء تلك التي سبقتها مباشرة أو تلك التي عاصرتها وأن يوضح الأدلة التي استقى منها الإدانة وأن يكون استخلاصه لهذه الأدلة سائغًا يتفق مع العقل والمنطق.

ولما كان من المقرر أن الشروع كما عرفته المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا خاب أو أوقف أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.

وعلى ذلك يتضح من هذا التعريف أن أركان الشروع هي: -

البدء في التنفيذ أو السلوك الإجرامي, والركن المعنوي وهو القصد الجنائي(نية القتل) وعدم تمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الفاعل أو الفاعلين فيه.

ولما كان المتهمون وهم أربعة قد أدينوا جميعا بتهمة الشروع في القتل دون بيان السلوك الإجرامي الذي صدر عن كل منهما حتى تتمكن محكمة النقض من الوقوف على ما إذا كان السلوك الصادر عن كل منهم يعد بدءا في تنفيذ جريمة القتل أم يعد مجرد ضرب عادي أو جرح عادي يشكل الركن المادي لجريمة الجرح والضرب وهي جريمة تختلف في أركانها عن جريمة الشروع في القتل.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد وقائع الدعوى بصيغة مجملة لا يمكن من خلالها الوقوف على دور كل متهم في ارتكاب الواقعة , ذلك أن الحكم المذكور حين بيانه للواقعة ذكر ما يلي: -

حيث إن الواقعة تتحصل في انه وإثر توقيع إدارة المصنع الذي يعمل به المجني عليه جزاءً إداريًا عليه لتركه العمل بدون إذن وما تلا ذلك من اتهامه بإتلاف بعض الملابس من متعلقات المصنع انتقامًا لتوقيع الجزاء عليه حضر إليه المتهم الأول والذي يعمل مشرف الأمن ومن ذوي السوابق الإجرامية فقام بالتعدي عليه بالضرب المبرح وتوجيه اللكمات إليه ثم اقتاده للطابق العلوي لمكتب مالك المصنع المتهم الثالث حال موالاة المتهم الأول التعدي عليه بالضرب وحيث تواجد المتهمون الثاني والثالث والرابع وقام المتهمون جميعا بضربه بقطع خشبية ثم اقتادوه لأعلى سطح المصنع وقاموا بتكبيله ووثاقه وحسروا عنه سرواله لوضع عصا في دبره وقام احدهم بضربه على رأسه فأفقده الوعي فألقوا به أرضا بنية قتله سيما مع عدم مكنته الهرب لأحكامهم وثاقه بالحبال وسهولة إمكانية حملهم له وإلقائه فحدثت إصاباته المبينة بتقرير الطب الشرعي وأقوال شهود الإثبات وتحريات المباحث صحة واقعة التعدي بالضرب على المجني عليه داخل المصنع بمقر عمله.

هذا في حين أن التحريات وشهادة مجريها وشهادة المجني عليه جاء بها ما يخالف استخلاص الحكم للواقعة كما أن شهادة............................ العاملة بذات المصنع تخالف ما أورده الحكم للواقعة بشأن بيان الواقعة مما ينطوي على فساد في استدلال فضلا عن القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

كما أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر نية القتل باعتبارها القصد الجنائي اللازم لقيام جريمة الشروع في القتل.

فالثابت من الحكم المذكور أنه لم يتعرض لنية القتل ولم يبينها ولم يتحدث عنها إلا بمعرض رده على دفاع المتهمين بانتفاء نية القتل لديهم, وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قاصرا في بيان نية القتل - وهذا ما سنفرد له سببا من أسباب الطعن.

ذلك أن أحكام النقض قد استقرت على أن:" جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانونًا بنية خاصة هي انتواء القتل وبإزهاق الروح, وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية, ومن الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه.

(الطعن رقم1172 لسنة 28 ق جلسة 17/ 11/ 1958 , مجموعة أحكام النقض, س 9 , ص 930, نقض 1/ 1/ 1962, س 13, ص 16, نقض 16/ 11/ 1964, س 15, ص 675, نقض 4/ 1/ 1965, س 16 , ص 16 , نقض 2/ 3/ 1965, س 16 , ص 206 , نقض 9/ 6/ 1969 , س 20 , ص 859, نقض 27/ 3/ 1972 , س 23 , ص 487 , نقض 12/ 11/ 1972 , س 23 , ص 1174, نقض 25/ 3/ 1973, س24 , ص 388, نقض 24/ 2/ 1974, س 25 , ص 180 , نقض 10/ 1/ 1977, س 28 ,ص 57 , نقض 16/ 1/ 1977 , س 28 , ص 87 , نقض 19/ 6/ 1978 , س 29 , ص 638 , نقض 17/ 11/ 1981 , س 32 , ص 929 , نقض 16/ 11/ 1982 , س 33 , ص 887).

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر نية القتل باعتبارها الركن المعنوي لجريمة الشروع في القتل فإنه يكون معيبًا بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتعين معه نقضه والإعادة.

(نقض 27/ 11/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43، ص 1047، نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992، س43، ص 125، نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 439، نقض 18/ 2/ 1992، س 43، ص 226، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702، نقض 27/ 5/ 1998، س49، ص 746، نقض 5/ 10/ 1998، س49، ص 988، نقض 20/ 10/ 1998، س49، ص 1128، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1294، نقض 12/ 3/ 1998، س 49، ص 444).

ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم استظهار نية القتل بحسبانها القصد الجنائي اللازم لقيام جريمة الشروع في القتل: -

لقد تواترت أحكام النقض على أن:" جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح , وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية, ومن الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه.

(نقض 17/ 11/ 1958 , مجموعة أحكام النقض, س 9 , ص 930, نقض 1/ 1/ 1962, س 13, ص 16, نقض 16/ 11/ 1964, س 15, ص 675, نقض 4/ 1/ 1965, س 16 , ص 16 , نقض 2/ 3/ 1965, س 16 , ص 206 , نقض 9/ 6/ 1969 , س 20 , ص 859, نقض 27/ 3/ 1972 , س 23 , ص 487 , نقض 12/ 11/ 1972 , س 23 , ص 1174, نقض 25/ 3/ 1973, س24 , ص 388, نقض 24/ 2/ 1974, س 25 , ص 180 , نقض 10/ 1/ 1977, س 28 ,ص 57 , نقض 16/ 1/ 1977 , س 28 , ص 87 , نقض 19/ 6/ 1978 , س 29 , ص 638 , نقض 17/ 11/ 1981 , س 32 , ص 929 , نقض 16/ 11/ 1982 , س 33 , ص 887).

ومؤدى الأحكام السابقة انه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل العمد والشروع فيه أن يعني عناية خاصة باستظهار نية القتل وأن يورد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليها وتكشف عنها.

غير أن الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن نية القتل إلا في معرض الرد على دفاع المتهمين بانتفاء نية القتل قائلاً: " وحيث إنه عن نية القتل وهى أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما تدرك بالظروف المحيطة في الدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجناة وتنم عما يضمرونه في نفسهم وهذه النية توافرت في حق المتهمين من ضربهم المجني عليه بعصا وتقييده وتكبيله وضربهم له في مواضع مقتل من جسده وإحداث إصابات خطيرة حسبما سطر بالتقرير ومن تكرارهم الضرب بعنف وقسوة وإلقائهم المجني عليه من مكان شاهق وعالي ودون رادع من تعاظم احتمال إزهاق روحه نتيجة الإلقاء والاصطدام بالأرض ".

وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه - فضلا عن تعارضه مع شهادة مجرى التحريات من أن المتهم هو الذي ألقى بنفسه نتيجة الاعتداء عليه بالضرب - لا يعدو أن يكون وصفا للأفعال التي أتاها المتهمون - على فرض صحة إتيانهم تلك الأفعال - وهى تشكل الركن المادي لجريمة الضرب ولا تنبئ عن توافر نية إزهاق روح المجني عليه.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أن: " جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه، اختلافه عن القصد الجنائي العام المتطلب في سائر الجرائم، وجوب العناية بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره، وجوب إيراد الحكم للأدلة عليه في بيان واضح وإرجاعها إلى أصولها في أوراق الدعوى.

إيراد الحكم استعمال الطاعن الأول لسلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليهما في مقتل وعلى مسافة قريبة، واستعمال الطاعن الثاني مطواة، وتعدد الضربات وإصابة المجني عليه الثاني وهروب الطاعنين عقب الحادث، لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعنان ولا يكفى بذاته في ثبوت نية القتل في حقهما. ولا يغني في ذلك ما قالة الحكم من أن الطاعنين قصدا قتل المجني عليهما لأن قصد إزهاق الروح هو القصد الخاص المطلوب استظهاره.

(نقض 15/ 11/ 1972، مجموعة أحكام النقض، س 23، ص 1174، س25، ص 80، س 31، ص676، س 32، ص 929، س 34، ص 1121، س35، ص 745، س36، ص 1072، س 37، ص 989، س 48، ص 1170).

كما قضت محكمة النقض بأن ما ذكره الحكم من أن: " نية القتل ثابتة في حق المتهمين من الحقد الذي ملأ قلوبهم ومن استعمال أسلحة نارية قاتلة " لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها، ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد، ذلك أنه لا يبين مما أورده الحكم أن المتهمين تعمدوا تصويب الأعيرة النارية إلى مقاتل المجني عليهما، ولا يغير من الموقف ما عقبت به المحكمة من أن المتهم الأخير قد أطلق النار على المجني الثاني بقصد إزهاق روحه، ذلك أن إزهاق الروح هي النتيجة التي يضمرها الجاني ويتعين على القاضي أن يستظهرها بإيراد الأدلة والمظاهر التي تدل عليها وتكشف عنها.

(نقض 9/ 1/ 1962، مجموعة أحكام النقض، س 13، ص35،

ص 676، نقض 25/ 12/ 1985، س 36، ص 1072، نقض 17/ 11/ 1958، س 9، ص 930، نقض 16/ 10/ 1956، س 7، ص 1042، نقض 15/ 4/ 1957، س8، ص 411).

ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه لفصله في مسألة فنية دون الرجوع إلى أهل الخبرة بشأنها:

لقد أثبت النيابة العامة بالتحقيقات ص 71 بتاريخ.../.../.... ورود تقرير الطب الشرعي وأثبتت مضمونه, وأثبتت في ص 72 من التحقيقات ما جاء بهذا التقرير تحت بند (3) وكذلك الثابت من تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق تحت (بند(3) ما يلي: -

" هذا أما بالنسبة لكيفية حدوث هذا السقوط من علو وعما إذا كان قد حدث نتيجة الإلقاء من الدور الثالث بواسطة المتهمين أو إلقاء المجني عليه لنفسه إراديًا للفرار من التعدي عليه فيتعذر لنا من الناحية الفنية ترجيح احد التصويريين على الآخر - وكل ما يمكن قوله بخصوص السقوط من علو وحكما على جسامة الإصابات الموجودة بالطرفين السفليين والحوض وخلو نسيج المخ والفقرات والإضلاع والأحشاء البطنية من سمة مظاهر اصابية جسيمة أن سقوط المذكور تم بصورة رأسية وطرفيه السفليين لأسفل ".

ورغم أن التقرير الطبي لم يجزم بما إذا كان المجني عليه قد ألقى بنفسه أم أن المتهمين قد القوا به إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقحم نفسه في مسألة فنية لا يجوز الجزم بشأنها إلا بمقتضى الرجوع إلى أهل الخبرة , أما قول الحكم أنه لا يقدح في سلامة التقرير الفني عدم ترجيحه لتصوير على أخر من الناحية الفنية إذ للمحكمة تحديد الترجيح من خلال الارتكان لباقي أدلة الدعوى.

فهذا مردود عليه بأن شهود الإثبات الذين استندت إليهم المحكمة في الإدانة لم يقطع أي منهم بأن المتهمين ألقوا بالمجني عليه بل أن شهادة ضابط المباحث ثابت بها أن المتهم هو الذي ألقى بنفسه من اعلي والشاهدة ................................ لم يرد في شهادتها من قريب أو بعيد ما يستشف منه أن المتهمين القوا بالمجني عليه من اعلي وقد استقر قضاء النقض على أن البت في المسائل الفنية البحتة يجب تحقيقه عن طريق المختص فنيًا.

(نقض 13/ 5/ 1968 , مجموعة أحكام النقض , س 19 , رقم 107 , نقض 21/ 10/ 1968 , س 19 , رقم 168 , نقض 14/ 11/ 1967 ,س 18 , رقم 231).

وقد قضت محكمة النقض أيضا بأنه:" إذا كانت المحكمة قد رفضت طلب ندب خبير لرفع البصمات بالحقيبة التي ضبطت بها المخدرات لإثبات عدم ضبطها مع المتهم تكذيبا لشهود الإثبات , وأسست الرفض على أن الحقيبة قد تداولتها عدة أيد , فإنها تكون قد أقحمت نفسها في مسألة فنية لا تستطيع أن تستقل بإبداء الرأي فيها دون الاستعانة بالخبير الفني الذي يستطيع بعد الفحص أن يبين ما إذا كانت البصمات على الحقيبة صالحة لرفعها ويتثبت من صاحبها.

(نقض 29/ 5/ 1967 , مجموعة أحكام النقض س 18 , رقم 14).

وأن الإصابات التي وجدت بالمجني عليه المبنية بالتقارير الطبية والتي نسب إحداثها إلى المتهمين , إنما هو فصل في مسألة فنية بحته مما كان يقتضي من المحكمة حتى يستقيم قضائها أن تحققه عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعي.

(نقض 14/ 11/ 1967 مجموعة أحكام النقض , س 18 , رقم 231).

مما سبق يتبين أن الحكم المطعون فيه قد أقحم نفسه في البت في مسألة فنية يتعين بشأنها بالرجوع إلى أهل الخبرة من المختصين فنيا, الأمر الذي يصمه بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال: -

لقد استند الحكم المطعون فيه في إدانة المتهمين بجريمة الشروع في قتل المجني عليه إلى شهادة العقيد .............................. وشهادة الموظفة................................. وشهادة المجني عليه للقول بتوافر نية القتل التي هي تمثل القصد الجنائي - الركن المعنوي - أحد أركان جريمة الشروع في القتل، وهذه الشهادات الثلاث ثابتة في الحكم المطعون فيه: -

1 - لقد أورد الحكم المطعون فيه شهادة المجني عليه بأنه أحس بضربة على رأسه ثم فقدانه الوعي ولم يقل أن أيًا المتهمين قام بإلقائه من اعلي.

2 - كما شهد العقيد/............................... رئيس قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة.................... بأن تحرياته أسفرت عن...... أن المجني عليه لاذ بالفرار وتتبعه المتهم الأول بالضرب العنيف مما حدا به بإلقاء نفسه للنجاة من بطش المتهم الأول وهذه الشهادة تدل على أن المجني عليه هو الذي ألقى بنفسه من اعلي وليس المتهمين هم اللذين القوا به.

3 - كما أورد الحكم المطعون فيه شهادة...................................قائلاً: -

" وشهدت............................. العاملة بذات المصنع لسماعها صوت ضرب واستغاثة فشاهدت المتهم الأول يتعدى بالضرب على المجني عليه وبحضور المتهم الثاني وتوجهوا بالمجني عليه بالطابق العلوي مقر مكتب المتهم الثالث ثم هبط أحد زملائها واخبرهم بأن المجني عليه معلق له فلكه ".

وهذه الشهادات لا تقطع بتوافر نية القتل لدى المتهمين ولا تقطع بواقعة إلقاء المجني عليه من اعلي بل أن تقرير الطب الشرعي قرر انه لا يستطيع الجزم بما إذا كان المتهمون قد القوا بالمجني عليه أم أن المجني عليه قد ألقى بنفسه. بل أن ما أورده التقرير الطبي عقب ذلك يقطع بأن المتهم قد القي بنفسه حيث إنه نزل بطرفيه السفليين لأسفل.

هذا وقد جرى قضاء النقض على أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وان يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق............. ".

غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع نصب عينيه ما استقرت عليه أحكام النقض في هذا الصدد عند استخلاصه لوقائع الدعوى الأمر الذي يصمه بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة ولا يجوز الاستناد إلى نظرية العقوبة المبررة والقول بأن الحكم المطعون فيه قد قضي بعقوبة تدخل في نطاق الحد المقرر للعقاب على جريمة الضرب، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد طبق على الطاعنين الظروف القضائية المنصوص عليها في المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبهم باعتبارهم مرتكبي جناية الشروع في قتل وبطبيعة الأمر، فإن قرار المحكمة كان سيختلف في حالة محاكمة المتهمين عن جنحة الضرب - التي يحتمل توجيه التهمة إلى المتهمين بارتكابها، وقد يكون في هذه الحالة حكم المحكمة مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة أو قد يكون بالبراءة.

(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989 س40، ص 347، نقض 4/ 12/ 1986، س 37، ص992، نقض 3/ 6/ 1998، س49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49، ص 1212، نقض 2/ 12/ 1985، س36، ص 1072).

خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -

لقد دفع الحاضر مع المتهمين كما هو ثابت بالحكم المطعون فيه بعدم جدية التحريات وتناقض أقوال الشهود وبطلان تقرير الطب الشرعي لاشتماله على إمكان الحصول أو عدم الحصول وعدم معقولية واستحالة تصوير الواقعة.

وقد ردت المحكمة على هذه الدفوع ردًا غير سائغ على النحو الثابت بالحكم في الصفحة الرابعة منه، الأمر الذي يصم هذا الرد بالإخلال بحق الدفاع.

هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه - في صورة هذه الدعوى - يعد دفاعا جوهريا إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى , وقد كان لزاما على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه, أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه, أما هي لم تفعل , فان الحكم المطعون فيه يكون - فضلا عن قصوره - قد أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.

(نقض 21/ 11/ 1995, مجموعة أحكام النقض , س46 , ص 1232, نقض21/ 9/ 1995, س 46, ص 954، نقض 9/ 10/ 1986 , س 37 , ص728, نقض 6/ 6/ 1985, س 36 , ص 762, نقض 10/ 10/ 1985, س 36 , ص 840 , نقض 12/ 12/ 1985, س 36 , ص 1106).

مما سبق يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وعدم استظهار نية القتل وإقحام نفسه في مسألة فنية يتعين الرجوع فيه إلى أهل الخبرة والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة ولا يجوز القول بان العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب، ذلك أن الحكم المطعون فيه وضع نصب عينيه أن الجريمة شروع في قتل وإذا كان قد قضى على الطاعنين بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر فانه قد طبق على المتهمين الظروف القضائية المخففة أي أنه أخذ المتهمين بقسط من الرأفة بصدد جناية وأن الأمر يختلف لو استقر في عقيدة المحكمة أن الواقعة جنحة وليست جناية فمن المؤكد أن يكون تقدير المحكمة للواقعة مختلفا من حيث تقدير العقوبة.

أسباب طلب وفق تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعنون الثلاثة كل منهما يعول أسرة مكونة من عدد كبير من الأفراد وأحدهما مدير المصنع والثاني مدير الإنتاج بالمصنع وأنه يترتب على تنفيذ الحكم عليهم إحداث خلل في الإنتاج وربما توقف المصنع عن الإنتاج وتشريد عدد كبير من العاملين به، الأمر الذي يلحق بالطاعنين وأسرهم والعاملين بالمصنع أضرارا مادية وأدبية يتعذر تداركها.

بناء عليه

يلتمس الطاعنون من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولي التوفيق،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات