محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدمة من المحكوم عليه/..........................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات.................. الدائرة (..........) جنايات بتاريخ .../ .../ ....
في القضية رقم ............. لسنة ............. جنايات ............
ورقم .......... لسنة ............ كلى ....................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ............................... لأنه في يوم .../ .../ .... بدائرة مركز .............. محافظة ...................: -
قتل ................................... عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد في سبيل ذلك سلاحًا ناريًا (الطبنجة الميرى الخاصة بعمله) وذخائره ثم توجه لمكان أيقن سلفا تواجده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح حوزته قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه وبذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرع في قتل ............................. وشهرته (............) عمدا مع سبق الإصرار على ذلك والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله - وأعد لهذا الغرض السلاح الناري سالف البيان وذخائره. ثم توجه لمكان أيقن سلفا تواجده فيه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارًا ناريًا من السلاح حوزته قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق - وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركه المجني عليه بالعلاج.
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهم بمقتضى المواد 45/ 1، 46/ 1، 230، 213، 232 من قانون العقوبات.
وبجلسة .../ .../ .... قضت محكمة جنايات .................. حضوريًا - وبعد أن استبعدت ظرفي سبق الإصرار والترصد - بمعاقبة .................................. بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا وألزمته المصروفات الجنائية.
وقد قرر المحكوم عليه ................................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم من محبسه بسجن ................ تحت رقم ...... في .../ .../ .... للأسباب الآتية: -
أسباب الطعن بالنقض
تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار نية القتل لدى الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والى عدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - والخطأ في تطبيق القانون لإدانة الحكم الطاعن عن جريمة القتل العمد المقترنة بظرف الاقتران المشدد رغم عدم توافر شروط هذا الظرف وما صاحب ذلك من تناقض وقصور في التسبيب - بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون لعدم تخفيضه العقوبة التي أوقعها على الطاعن وفقا للمادة 17 عقوبات التي ارتأى تطبيقها عليه وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب - وبطلان الحكم للقصور وفى بيان مضمون التقريرين الطبيين اللذين استند إليهما في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع.
وفيما يلي بيان ذلك: -
أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واستظهار نية القتل لدى الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيانا بتوافر أركان الجريمة بياناً كافيًا من فعل مادي وقصد جنائي.
وتطبيقا لذلك فإنه من المتعين على الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد المقترنة بجناية الشروع في القتل - وكانت الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم أثناء مشاجرة استعملت فيها الأسلحة النارية - كما هو الشأن في الحالة الماثلة - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقى السلطات للبلاغ وموضوعها وما اتخذته من إجراءات - ووقت ومكان وقوعه - والطرف البادئ بالاعتداء - والذي يبيح القانون للطرف الآخر (المعتدى عليه) أن يدفع هذا الاعتداء وان يبين الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم والمتهمين فيها والسبب في حدوثها والمسافات التي أطلقت منها الأعيرة النارية واتجاهاتها وموقف الضارب من المضروب لكل من المجني عليهم وسائر المصابين في المشاجرة وذلك وفقا لما جاء بالتقارير الطبية والطبية الشرعية وما قرره الشهود - وان تستظهر علاقة السببية بين فعل أو أفعال الإطلاق المنسوبة للمتهم وبين حدوث الوفاة أو الإصابة - خصوصا إذا ما كانت هناك عوامل أخرى من شأنها أن تؤدى إلى هذه النتيجة أو حاول المتهم بشأنها - وان تبين نية القتل بالنسبة لكل من المجني عليهما في جنايتي القتل والشروع فيه والمظاهر تقطع بوجود هذه النية وان تبين أن المتهم قد ارتكب كلا من الجنايتين بأفعال تتميز وتستقل كل منها بأفعال مختلفة عن الأفعال التي ارتكبت بموجبها الجريمة الأخرى وان تستظهر ذلك وتقيم الدليل على وقوعه من خلال وقائع ثابتة بالأوراق - مما هو ضروري لإثبات ظرف الاقتران.
ولما كانت أسباب الحكم لم تبين كيفية تلقى السلطات للبلاغ مع أن الأوراق جاء بها أن المقدم .............................- بمركز شرطة ................ - تلقى عدد ستة تقارير طبية صادرة من مستشفى ................ المركزي - تفيد أن كلا من المذكورين بعد وصلوا للمستشفى وتم احتجازهم بها وهم: -
1- ..........................- وبه جرح قطعي بفروة الرأس وآخر بالحاجب الأيمن
2- .......................... - الذي وصل للمستشفى جثة هامدة من آثار طلق ناري بالصدر والساق.
3- .......................... وبه جرح غائر بالفخذ الأيسر من طلق ناري
4- .......................... وبه جرح بفروة الرأس واشتباه في حدوث ارتجاج
5- .......................... وبه اشتباه في حدوث ارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالزراع الأيمن ولا يمكن استجوابه
6- ........................... وبه جرح قطعي بفروة الرأس واشتباه في حدوث ارتجاج ولا يمكن استجوابه.
وقد قام الضابط بسؤال الأول الذي قرر في محضر الشرطة أن الخامس ونجله (السادس)
وأنجاله .............................. و............................... تعدوا عليهم بالات حادة وأن ........................... الذي أحدث إصابات الثانى (الذي توفى) والثالث بأن أطلق من طبنجته الأميرية عليهما - وذلك أثر مشادة كلامية بينه وبين ............................... الذي أدعى أنه (الشاهد) قام بربط دابته في أرضه (التي هي محل خلاف)
وقد سأل الضابط الثالث والرابع اللذين شهدا بمثل ما شهد به الأول (والذين هم من الطرف الأول من المشاجرة) - ولم يسأل الضابط الخامس والسادس (حيث لم يمكن استجوابهما) وهما من الطرف الثانى من المشاجرة - حيث إن الخامس هو والد المتهم في الدعوى الماثلة " الطاعن " والسادس شقيقه - وحيث ترشح الأوراق أن سبب المشاجرة هو اعتداء المصاب الأول (.........................) على أرض المصاب السادس الذي أراد دفع هذا الاعتداء فاعتدى ومن معه عليه وعلى أولاده وقد ثبت ذلك في محضر الصلح بين الطرفين والذي قدم للمحكمة وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان مكان وقوع هذه المشاجرة.
الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالتجهيل وعدم الإحاطة بعناصر الدعوى الذي يتعذر معه التحقق من صحة إسناد الوقائع للطاعن ومسئوليته عنها لاسيما وأن هذه الوقائع ترشح لان يكون في حالة دفاع شرعي عن نفسه ووالده وإخوته - بل أن أسباب الحكم نفسها ترشح لذلك حيث ورد بها ص 5 ما نصه (لا تساير المحكمة سلطة الاتهام من توافر سبق الإصرار والترصد إذ أن حملة السلاح الناري محشو بالذخيرة هو أمر تقتضيه وظيفة المتهم باعتباره شرطي وكذلك الأمر بالنسبة للترصد إذ أن توجهه إلى الأرض المتنازع عليها بينه وبين المجني عليهما وبغرض الاطمئنان على صحة والده خاصته مع وجود المشاجرة لا يدل على توافر
الترصد له) - كما يرشح لتوافر حالة الدفاع الشرعي ما ثبت في التحقيقات من إصابات والد الطاعن وشقيقه وحيد والسالف بيانها وكذلك إصابة الطاعن نفسه بعدة إصابات أثبتها السيد المحقق بنيابة حوادث ................. والسيد المحقق بنيابة .............. وحيث ذكر بالتحقيقات أن الذي أحدث إصاباته هو ............................... (شقيق المجني عليه الأول) وآخرين من المتشاجرين معه لم يستطع تبين أشخاصهم والذين كانوا يحاولون الاستيلاء على سلاحه الأميري - وقد جاء بأقوال الشاهد الأول .......................... أن المتشاجرين تمكنوا من انتزاع السلاح من الطاعن.
وبذلك تكون أسباب الحكم لم تبين كيفية نشوء المشاجرة والطرف البادئ بالاعتداء والذي يبيح للطرف الآخر دفعه - وحيث ترشح الوقائع كما هي ثابتة بالأوراق لحالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن ووالده وإخوته - لان الشجار ليس من شأنه أن يجعل من اشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد أو شرط - وليس من شك في أن الشجار يبدأ باعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعي متى اعتقد أن المعتدى عليه سوف لا يكف عن التمادي في الاعتداء ومتى التزم هو في دفاعه الحدود المرسومة في القانون - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الوقائع التي استوجبت عقوبة الطاعن.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان موقف الطاعن من المجني عليهما حال إصابتهما ومسافة إطلاق النار عليهما واتجاههما كما خلت من بيان وصف هذه الإصابات كما وردت بالتقريرين الطبي والطبي الشرعي وذلك للتحقق من صحة إسناده وقائع الاتهام للطاعن وأوردت مضمون هذين التقريرين على نحو معيب والذي أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن وهو ما يعيب الحكم أيضا بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان ما يفيد إصابة الطاعن بإصابات في ذراعه الأيمن وبمؤخرة الرأس وبالظهر والتي ناظرها السيدين المحققين - مع ذلك لم تتم إحالته للكشف الطبي - وكذلك خلت أسباب الحكم من بيان إصابات والد الطاعن وشقيقه وحيد والتي حدثت أثناء المشاجرة ووردت بتقريري مستشفى ................. المركزي التي سبق أن بيناها واتهما بإحداثها الشاهدين ............................ و........................... (المجني عليه الثانى) وثبت صحة هذا الاتهام بمحضر الصلح الذي قدم للمحكمة - وحيث كان من الضروري بيان هذه الإصابات التي حدثت بالطاعن ووالده وشقيقه للتعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها.
وكذلك فقد خلت أسباب الحكم من بيان علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة للطاعن وبين إصابة المجني عليه الأول والتي أدت إلى وفاته وإصابة المجني عليه الثانى وحيث ترشح الأوراق أن سبب انطلاق الأعيرة من طبنجته الطاعن هي جذب الطرف الآخر من فريق المجني عليهما لها ومحاولة الاستيلاء عليها مما أدى إلى انطلاق المقذوفات منها بسبب الشد والجذب - لاسيما وان دفاع الطاعن قد تمسك بأن ذلك الشد والجذب - كان سبب انطلاق الأعيرة من الطبنجة دون إرادته - وهو ما لم تحققه أسباب الحكم - مما يعيبه بالقصور في بيان علاقة السببية والإخلال بحق الدفاع.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد ارتأت توافر نية قتل المجني عليهما ص 5 (من وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه حسبما جاء بشهادة الشهود وتحريات المباحث حول ملكية قطعة ارض زراعية بين المتهم والمجني عليهما وهو ما أكده المتهم نفسه بالتحقيقات ومن أن المتهم استخدم سلاحه الميرى الخاص به في إصابة المجني عليهما وإطلاق عدة أعيرة عليهما دلالة قاطعة على اتجاه نيته نحو إزهاق روح المجني عليهما كما أكد ذلك تقرير الصفة التشريحية للمتوفى من وجود عدة طلقات بالجثة وأن تلك الطلقات حدثت بالصدر مما يدل على إصابته في مقتل الأمر الذي يؤكد نية إزهاق الروح مما تكون معه جريمة القتل العمدي والشروع في القتل قد توافرت في الدعوى.
ولما كانت هذه المظاهر التي استظهرت منها أسباب الحكم نية القتل لدى المتهم لم ترد بالأوراق على النحو الذي أوردته الأسباب - ذلك أن تحريات المباحث وأقوال مجريها (المقدم ..............................) أكدت أن الطاعن لم يكن في نيته قتل أي أحد من الطرف الآخر وإنما كان قصده مجرد التخويف لهم وإرهابهم واسترداد أرض والده - (المغتصبة والتي ثبت من محضر الصلح اعتداء ............................. عليها). - كما أن المجني عليه الثانى نفى أن يكون قصد الطاعن من إطلاق النار هو قتله - وكذلك فإن أقوال الشاهدين الثالث والرابع - لاسيما أمام المحكمة تؤكد عدم توافر هذه النية - على النحو الذي سنبينه من الفساد في الاستدلال المتعلق بأقوال الشهود - فضلا عن أن تلك المظاهر لا تدل على توافر نية القتل وإزهاق روح المجني عليهما وقد تكون هذه النية هي الدفاع عن نفسه ووالده وإخوته وأموالهم وهو ما تمسك به دفاع الطاعن أو مجرد إيذاء المجني عليهما - وهو ما لم تحققه أسباب الحكم أو ترد عليه - مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار نية قتل المجني عليهما لدى الطاعن فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.
ولما كانت أسباب الحكم لم تبين إتيان الطاعن سلوكيين مستقل ومنفصل كل منهما عن الآخر مما هو ضروري لاعتبار جريمة قتل المجني عليه الأول مستقلة ومنفصلة عن جريمة الشروع في قتل المجني عليه الثانى (على فرض جدلي بتوافر أركان الجريمتين) ولا يكفى في ذلك ما ذكرته أسباب الحكم ص 6 من أن الطاعن أطلق عمدا صوب المجني عليه الثانى ......................... وشهرته .................. عيار ناريًا قاصدًا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركه المجني عليه بالعلاج - لان بين السلوكيين ارتباطًا لا يقبل التجزئة مما يندرج تحت نص المادة 32/ 2 عقوبات - الأمر الذي ينفى ظرف الاقتران - على النحو الذي ستوضحه بالتفصيل في موضعه من هذه المذكرة.
فإنه يتبين من جملة ما تقدم أن أسباب الحكم قد قصرت في بيان الوقائع والعناصر الهامة التي يتعين بيانها لاستظهار أركان جريمة القتل العمد وجناية الشروع فيه المقترنة بها - سواء فيها المادي والمعنوي.
كما خلت من بيان الوقائع التي من شأنها تحديد مسئولية الطاعن واستحقاقه العقاب - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والإخلال بحق الدفاع - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 16/ 10/ 1956 مجموعة الأحكام س 7 ص 1042، 9/ 1/ 1962 س 13 ص 35، 4/ 1/ 1965 س 16 ص 16، 2/ 3/ 1965 س 16 ص 206، 12/ 11/ 1972 س 23 رقم 266 ص 1174، 25/ 3/ 1973 س 24 رقم 82 ص 388، 23/ 10/ 1977 س 28 رقم 181 ص 875، 28/ 10/ 1978 س 29 رقم 91 ص 492، 11/ 12/ 1978 س 29 رقم 190 ص 916).
ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعن والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والى عدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها: -
ويتبين ذلك مما يأتي: -
1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الأول/ ................................ وأوردت مضمون أقوال ص 2 على نحو قاصر ومعيب بالاقتضاب والإجمال والإيجاز المخل وإغفال ظروف المشاجرة التي أصيب فيها المجني عليهما ذلك أن أسباب الحكم أغفلت ما جاء بأقوال هذا الشاهد في تحقيقات النيابة العامة أنه أثناء تواجده في الحقل مر عليه .............................. (والد الطاعن) الذي كان يمشى متكئا على عصا بصحبة .................................- وعاقبه والد الطاعن على ربط دابته في أرضه فرد عليه الشاهد بعدم وجود ما يثبت ملكيته لهذه الأرض وحيث كان هذا محل خلاف سابق لم يتم التوصل فيه إلى حل - وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين علت فيها الأصوات حيث جاء على أثر سماعها أفراد من طرفي المشاجرة - حيث حضر للوقوف إلى جواره ونصرته من أفراد عائلته ........................... (المجني عليه الأول) و........................... و.............................. وشهرته ................ (المجني عليه الثانى) بينما حضر لمناصرة ............................... أولاده .................. (الطاعن) ثم ................ و.............. و................. وهذا بعد أن أطلق الطاعن العيارات النارية وحدثت مشاجرة بين الطرفين حيث حدثت إصابات في أفراد الطرفين وأنه أمكن انتزاع الطبنجة من الطاعن الذي كان قد أطلق عيارين على المجني عليه الأول وعيار على المجني عليه الثانى ثم عاد وقرر أنه أطلق ثلاث عيارات على المجني عليه الأول وعيارين على المجني عليه الثانى وأن المسافة بين الطاعن وبين المجني عليه حينما أطلق النار عليهما من المواجهة حوالي مترين أو ثلاثة أمتار وان المسافة بينه (الشاهد) وبين الطاعن حوالي مترين أو ثلاثة أمتار والأرض غير مستوية وأنه شاهد المشاجرة كل من .......................... و..........................- و......................... و......................... .
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أغفلت من أقوال هذا الشاهد ما يفيد أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية متعلقة بنزاع على الأرض حضر على أثرها أفراد من الطرفين وتم التماسك بينهم وحدوث إصابات بالطرفين وخلال هذا التماسك تم خروج طلاقات من طبنجة المتهم التي تم انتزاعها منه - وهو ما يؤكد صحة أقوال الطاعن بأن الطلقات خرجت من الطبنجة بسبب التجاذب معه كما يرشح لأن الواقعة بدأت بالاعتداء من جانب طرف المجني عليهما - مما يعيب أسباب الحكم بالقصور في بيان أقوال الشاهد الأول والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة وإسباغ وصف غير صحيح عليها - وبما يتعين معه نقضه.
2 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الثانى .......................... وشهرته .................. (المجني عليه الثانى) وذكرت ص 3 أن أقواله لا تخرج عن أقوال سابقة - وهذا غير صحيح ذلك أنه ذكر في أقواله أنه في اليوم السابق كانت هناك مشاجرة بين الطرفين وأنه (الشاهد) قام و............................. (الشاهد الأول) بقذف الطرف الآخر بالطوب حيث كانت هناك مشاجرة بين الطرفين (وفى يوم الحادث سمع صوت المشاجرة بين الطرفين فاتجه نحوها - وشاهد ............. (المجني عليه الأول) مسرعًا ومندفعا في اتجاه المشاجرة - فاحتضنه محاولاً منعه من الاشتراك فيها - إلا أن الطاعن أطلق عيارًا أصابه (الشاهد) في فخذه ولا يعرف قصده من ذلك فسقط على الأرض واتبعها الطاعن بإطلاق ثلاث عيارات على المجني عليه الأول - وأضاف الشاهد أيضا أنه أثناء المشاجرة تعدى عليه .......................... (والد الطاعن) بأن ضربه خفيفة بعصا على ظهره.
وبذلك تكون أسباب الحكم قد أشارت إلى أقوال هذا الشاهد الثانى على نحو معيب يختلف عما جاء بأقواله إذ أنها لا تتفق مع أقوال الشاهد الأول - فضلا عن أن ما أغفلت ذكره من شأنه أن يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن حيث كان المجني عليه متجها للاعتداء عليه وكذلك من شأنه نفى ظرف اقتران جناية قتله المجني عليه الأول (لو صحت) بالشروع في قتل هذا الشاهد - وهو ما أفردنا له وجها مستقلا من أوجه الطعن بالنقض ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى ذلك القصور في بيان مضمون أقوال هذا الشاهد الثانى لتغير وجه السير في الدعوى - مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال - وبما يتعين معه نقضه.
3- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الثالث ..........................- وأشارت إليها بقولها ص 3 أنه شهد بذات مضمون أقوال سابقيه - وهذه الإشارة غير صحيحة - ذلك أن أقوال هذا الشاهد في التحقيقات أمام النيابة العامة مخالفة لما ذكره الشاهدان الأول والثاني في التحقيقات حيث ذكر في التحقيقات أنه كان يجلس بالحقل ومعه كل من المجني عليه الأول ..................... و...................... و........................ و...................... ثم مر أمامهم .............. (والد الطاعن) ومعه صهره ......................... وذلك لجر شكلهم ثم استمرا في - سيرهما - ثم شاهد الطاعن يحضر في سيارة ويتجه نحو أرضه - وخشي الشاهد حدوث مشاجرة وذهب ومرافقوه إلى حيث يوجد أخوه ............................ لتحذيرهم من المشاجرة - حيث إن المشاجرة قد نشبت فعاد فشاركوا فيها حيث أطلق الطاعن عيارات نارية أصابت المجني عليهما وهذه الأقوال مغايرة لأقوال الشاهدين الأول والثاني لاسيما من حيث ظروف نشوء المشاجرة.
وكذلك فإن هذا الشاهد قد عدل عن أقواله (التي سبق أن أبداها في التحقيقات) أمام المحكمة وقرر أن المجني عليه (ربيع) و........................ ضربا .............. (والد الطاعن) واشتعلت المشاجرة – وأنه لا يعرف كيف أصيب المجني عليهما من الأعيرة النارية – وأن أقاربه ضغطوا عليه لكي يشهد ضد الطاعن الذي لم يخرج سلاحه وإنما كان الطرفان يتجاذبان
وبذلك تكون أسباب الحكم لم تبين مضمون الأقوال الصحيحة للشاهد الثالث التي ذكرها في تحقيقات النيابة العامة وكذلك لم تبين مضمون أقواله أمام المحكمة التي من شأنها نفى الاتهام عن الطاعن - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - ولو أن المحكمة فطنت إلى ذلك القصور لتغير وجه السير في الدعوى - وبما يتعين معه نقضه.
4- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال الشاهد الرابع .............................. وأشارت إليها بقولها ص 3 أنه شهد بذات مضمون أقوال سابقيه - مع انه بالرجوع لأقواله في التحقيقات تبين أنها مشابهة لأقوال الشاهد الثالث فقط والتي أشارت إليها أسباب الحكم على نحو غير صحيح على النحو السالف بيانه.
وكذلك فإن هذا الشاهد قد عدل عن أقواله التي سبق أن أبداها في التحقيقات - وقرر أمام المحكمة أن المشاجرة بدأت بالاعتداء على سعيد (والد الطاعن) - وأن الطاعن لم يكن حاضرا في أول المشاجرة وحضر بعد ذلك حيث امسك به الطرف الآخر وبركوا عليه - فهو (الشاهد) خاف وهرب وسمع ضرب النار ولا يعرف كيف أصيب المجني عليهما ولا القصد من إطلاق النار عليهما.
وبذلك تكون أسباب الحكم لم تذكر شيئا من أقوال الشاهد - سواء ما جاء بها في تحقيقات النيابة العامة أو ما ذكرها أمام المحكمة - مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.
5- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال المقدم/ ...............................- وأوردت مضمونا لها على نحو قاصر ومعيب - فقد أغفلت أسباب الحكم ما جاء بأقواله أنه صباح يوم الحادث حدث تحرش بين الطرفين تطور إلى مشادة كلامية ثم حضر على اثر ذلك ....................... (الطاعن) وتصاعد الشجار بين الطرفين حيث أطلق الطاعن أعيرة نارية في المشاجرة نحو المجني عليهما بقصد إرهابهما فقط وتهديدهما ومن معهما وتهديدهم لترك الأرض المتنازع عليها ولم يكن يقصد تعمد إصابة أو قتل أي أحد ولأن المشاجرة كانت عادية وإطلاق النار كان للتخويف - مما يعيب الحكم بانقطاع أجزاء هامة من أقوال هذا الضابط من شأنها عدم مساءلة الطاعن عما أسند إليه من اتهامات.
من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى أقوال الشهود التي استنت إليها على نحو معيب بالخطأ في الإسناد واقتطاع أجزاء هامة منها مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى والى عدم إسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها ومما يعد فسادا في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - وبما يتعين معه نقض الحكم.
(الطعن 468 لسنة 29 ق جلسة 23/ 6/ 1959 مجموعة الأحكام س 10 ص 666، الطعن 1106 لسنة 28 ق جلسة 4/ 11/ 1958 س 6 ص 886، نقض 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، 6/ 1/ 1964 س15 ص10، 10/ 2/ 1964 س15 ص131، 1/ 3/ 1965 س16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س26 ص497، 23/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س31 ص474، 27/ 3/ 1980 س31 رقم85 ص462).
ثالثًا: الخطأ في تطبيق القانون لإدانة الحكم الطاعن عن جريمة القتل العمد المقترنة بظرف الاقتران المشدد رغم عدم توافر شروط هذا الظرف وما صاحب ذلك من تناقض وقصور في التسبيب: -
وذلك لأنه لما كان من المتعين على محكمة الموضوع وطبقًا للمادة 308 إجراءات جنائية أن تطبق القانون على الوقائع المرفوعة بها الدعوى تطبيقا سليما - دون أن تتقيد في ذلك بوصف الواقعة كما هو وارد في أمر الإحالة - أو في ورقة التكليف بالحضور حيث يكون عليها أن تسبغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة طبقا للتعريف الوارد بها في
نصوص القانون.
ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد انتهت إلى تكييف الفعل المنسوب للطاعن ووصفه بقتل المجني عليه ............................ عمدًا واقتران هذه الجناية بجناية أخرى هي الشروع في قتل المجني عليه .............................. وشهرته ..................- وإدانته استنادًا إلى هذا القيد والوصف بموجب الفقرة الثانية من المادة 304 من قانون العقوبات.
ولما كان من المقرر قانونًا - ووفق ما استقر عليه قضاء النقض وآراء الشراح من اعتبار الأفعال المادية المتعددة والتي تعد اعتداء على المجني عليهم في مشاجرة - أفعالاً ذات غاية واحدة هي الاعتداء على الطرف الآخر وبذلك تكون هذه الأفعال جرائم مرتبطة فيما بينها ارتباطا لا يقبل التجزئة - ويحكم على الفاعل بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم - وهى في الحالة الماثلة العقاب على القتل العمد المجرد (وذلك على فرض صحة الوقائع جدلاً) وفقًا للفقرة الأولى من المادة 234 عقوبات دون جريمة القتل المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من نفس المادة والتي لا يجوز العقاب بمقتضاها - وذلك لعدم توافر ظرف الاقتران الذي يتطلب أن تكون الجناية المقترنة مستقلة عن جناية القتل.
(نقض 2/ 3/ 1949 مجموعة القواعد القانونية جـ 7 رقم 827 ص 782)
وعلى ذلك يكون تكييف أسباب الحكم للوقائع التي أدانت الطاعن عنها ص 6 باعتبارها جناية قتل عمد مقترنة بجناية شروع في قتل وفقا للفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات إسباغا لوصف قانوني غير صحيح على الواقعة - مما يعد خطأ في تطبيق القانون - ذلك أن النص المتعين تطبيقه وتقدير العقوبة على أساسه هو الفقرة الأولى لهذه المادة والمتعلقة بالقتل العمد المجرد (وعقوبة السجن المؤبد أو المشدد).
وليس نص الفقرة الثانية من المادة المتعلقة بالقتل المشدد (عقوبة الإعدام) - وهو الذي جرى تقدير العقوبة على أساسه.
ومما يؤكد هذا الخطأ في تطبيق القانون والذي ذكرناه أن أسباب الحكم ذاتها وفى نفس الصفحة تؤكد وقوعه وتعتبر الأفعال التي أدانت عنها الطاعن مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة - حيث جاء بها ما نصه (وحيث أن التهمتين المسندتين إلى المتهم قد جمعهما نشاط إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة 32 عقوبات) - وهو ما يعنى أيضا أن هناك تناقضا في أسباب الحكم في شأن إسباغ الوصف القانوني على الوقائع المطروحة - حيث تعتبرها في موضع أنها جريمة قتل مقترنة بجناية أخرى بما يتطلب تشديد العقوبة وعاقبت الطاعن على هذا الأساس ولا تعتبرها كذلك في موضع آخر حيث تستبعد توافر الظرف المشدد.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أخطأت لاعتبارها جناية الشروع في قتل المجني عليه الثانى مكونة لظرف الاقتران المشدد لجريمة قتل المجني عليه الأول - وقد صاحب هذا الخطأ تناقض في الأسباب لما ارتأته بعد ذلك من ارتباط الجريمتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة - مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون الذي أدى إلى القصور في التسبيب - وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 5/ 4/ 1937 مجموعة القواعد القانونية جـ 4 رقم 40 ص 64، 27/ 10/ 1941 جـ 5 رقم 287 ص 561، 20/ 4/ 1942 جـ 5 رقم 384 ص 645، 3/ 12/ 1945 جـ 7 رقم 20 ص 16، 25/ 6/ 1963 مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 110 ص 571، 14/ 3/ 1960 س 11 رقم 50 ص 236، الأستاذ الدكتور/ محمود مصطفى - شرح قانون العقوبات القسم الخاص سنة 1964 ص 213، الأستاذ الدكتور/ أحمد فتحي سرور - الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص سنة 1985 ص 575 - وكذلك فيما يتعلق بالخطأ في تطبيق القانون - أما فيما يتعلق بالتناقض نقض 6/ 7/ 1977 مجموعة الأحكام س 28 ص 727، 2/ 1/ 1977 س 28 ص 5، 6/ 5/ 1973 س 24 ص 596، 29/ 3/ 1965 س 16 ص 308).
رابعًا: بطلان الحكم للخطأ في تطبيق القانون لعدم تخفيضه العقوبة التي أوقعها على الطاعن وفقا للمادة 17 عقوبات التي ارتأى تطبيقها عليه وما صاحب ذلك من قصور في التسبيب: -
وذلك لأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الأفعال المنسوب للطاعن ارتكابها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة لوقوعها في نشاط إجرامي واحد وارتأت تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات على الطاعن.
ولما كانت المحكمة قد ارتأت أن وقائع الاتهام تشكل جريمة القتل العمد المجرد المقترن بجناية شروع في قتل - وهو وصف غير صحيح - إذ أنها تشكل جريمة قتل عمد مجرد مرتبط بجريمة الشروع في القتل - وهو ما ارتأته أسباب الحكم أيضا - على النحو السالف بيانه بما كان يتعين معه توقيع عقوبة الجريمة الأشد على الطاعن - وفقا لنص المادة 32/ 2 عقوبات سالفة الذكر.
ولما كانت الجريمة ذات العقوبة الأشد بالنسبة للجريمتين المرتبطتين هي جريمة القتل المجرد من الظروف المشددة - والتي يقرر القانون لها عقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد طبقا لنص المادة 234/ 1 عقوبات.
ولما كانت المادة 17 عقوبات تنص على انه في مواد الجنايات المعاقب عليها بالسجن المشدد تبدل العقوبة إلى السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
فإنه يتبين أن توقيع الحكم المطعون فيه عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما مما يخالف نص المادة 17 عقوبات - لأنه طالما ارتأت المحكمة تطبيق هذه المادة - فإنه لا يجوز لها توقيع العقوبة إلا على أساس القواعد الواردة بها - باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة المعروضة على المحكمة والتي أدين عنها وفقًا للمادتين 234/ 1، 17 عقوبات - مما يعد خطأ في تطبيق القانون - كما أن هذا الخطأ أدى إلى حجب المحكمة عن استعمال سلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي يسمح بها القانون - وهى السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور - وبما يتعين معه نقضه.
(الطعن رقم 656 لسنة 31 ق جلسة 30/ 10/ 1961 مجموعة أحكام النقض س 12 ص 865، الطعن رقم 315 لسنة 28 ق جلسة 19/ 5/ 1958 س 9ص 550، الطعن رقم 1770 لسنة 32 ق جلسة 11/ 12/ 1962 س 13 ص 834، الطعن رقم 1454 لسنة 10 ق مجموعة 25 عاما ج 2 رقم 4 ص 852).
خامسًا: بطلان الحكم لقصور وفى بيان مضمون التقريرين الطبيين اللذين استند إليهما في إدانة الطاعن وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -
وذلك لأنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات تشترط لصحة تسبيب الحكم الصادر بالإدانة أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت حتى يتبين وجه الاستدلال به وسلامة مأخذه تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم - وباعتبار أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة.
ولما كان دفاع الطاعن قد تمسك بعدم صحة ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية وذلك لأن وصف إصابات المجني عليه الأول بالتقرير من شأنه تأكيد أن العيارات التي إصابته قد انطلقت من السلاح على نحو عشوائي وان التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه الثاني والمحرر بمعرفة مستشفى ................... المركزي لا يؤكد أن إصاباته كانت من أعيرة نارية وإنما هي نتيجة تماسكه مع الطرف الآخر.
ولما كانت أسباب الحكم قد أوردت مضمون تقرير الصفة التشريحية على نحو معيب بالغموض والاقتضاب - ذلك أنه أورد جانبا من النتائج التي توصل إليها دون بقية النتائج - ودون أن يورد ملخصا لما تبين من فحص صفة المجني عليه وتشريحها ومواضع دخول الطلقات ومسارها حتى خروجها من جسد المجني عليه ووصف الإصابات ولا المسافة التي أطلقت منها ولا اتجاه الإطلاق - وذلك على نحو يتعذر معه التعرف على صحة ما انتهى إليه التقرير ولا الأساس الذي أقيم عليه ولا صحة استناد الحكم إليه.
وكذلك فإن ما ورد بتقرير مستشفى .............. خلا من وصف إصابات المجني عليه الثاني (الذي لم يعرض على الطب الشرعي) أو أي دليل يؤكد أن إصاباته قد حدثت من عيارات نارية - وحيث يرشح هذا التقرير المعيب الخالي من بيان سبب الإصابات لأن تكون تلك الإصابات سببها تماسك هذا المجني عليه مع غيره من المشاركين في المشاجرة.
مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى التقريرين الطبيين التي استندت إليهما في إدانة الطاعن على نحو معيب بالإيجاز المخل وإغفال أجزاء هامة منها - وبما يتعذر معه التحقق من صحة الاستناد إليهما في إدانة الطاعن - فضلا عن الإخلال بحق الدفاع الذي تمسك بعدم صحة الاستناد إليهما في توجيه الاتهام للطاعن والذي لم تحققه أسباب الحكم وبما يتعين معه نقضه.
(نقض 21/ 4/ 1953 مجموعة الأحكام س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 5/ 1953 س4 رقم 294 ص 806، 17/ 11/ 1958 س 9 رقم 228 ص 939، 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 175 ص 880، 1/ 2/ 1970 س 21 ص 207).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول
ولما كان الطاعن يعمل شرطيا بإدارة حرس المنشآت بمديرية أمن ................. وليس له مورد يرتزق منه وينفق منه على أسرته سوى دخله من هذا العمل.
ولما كان طرفا المشاجرة التي حدثت بخصوصها وقائع الدعوى أولاد عمومه وتربطهم روابط النسب والمصاهرة - وقد انقضت وانتهت كافة الخلافات بينهما صلحا - ويحرص الطرفان على دوام العلاقات الأسرية الطيبة بين أفرادهما - ولم يبق من اثر هذه الخلافات سوى شائبة استمرار الطاعن محتجزا بالسجن تنفيذ للعقوبة الموقعة عليه - مما يعكر صفو هذه العلاقات والتي يحرص الطرفان على العمل محوها وإزالتها تأكيدًا لصفاء النفوس واطمئنانها وتأليف القلوب وسكينتها - وذلك فضلا عما يلحق بالطاعن وأفراد أسرته من أضرارًا أدبية ومادية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض واستمر تنفيذ الحكم عليه.
بناء عليه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.
ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولى التوفيق،،،
التعليقات