محكمة النقض
الدائرة الجنائية
أسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدم من كل من:
1 -...............................
2 -................................
في الحكم الصادر من محكمة جنايات................ بجلسة.../.../....
في القضية رقم.............. لسنة.............. جنايات................
ورقم............. لسنة............. كلي...................
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: -
1 -................................." طاعن ".
2 -................................. " طاعن ".
3 -.................................
4 -.................................
5 -.................................
لأنهم في يوم.../.../.... بدائرة مركز................ محافظة................. قتلوا عمدًا..................................... من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليه المتهمان الأول والثاني بالضرب بأداة عصى شوم على رأسه وزراعه فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته فيما تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهما فى إتمام الجريمة، قاصدين من ذلك قتل المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
- شرعوا فى قتل المجني عليهما.....................................،..................................... بأن تعدى عليهما المتهمان الثالث والرابع بالضرب فحدثت بكل منهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك قتل كلاهما فيما تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهما فى إتمام الجريمة وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة أيهم فيه بمداركة المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بالمواد: 45/ 1, 46، 234/ 1 من قانون العقوبات.
وبجلسة.../.../.... قضت محكمة جنايات.................... حضوريا للأول والثاني وغيابيًا لباقي المتهمين:
أولاً: بمعاقبة كل من................................، و...................................، و.................................. وشهرته..............، و..................................، و................................... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لكل منهم وألزمتهم المصاريف الجنائية فيما هو منسوب إلى كل منهم.
ثانيًا: فى موضوع الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأرجات الفصل فى مصاريفها.
وقد طعن المحكوم عليهما.................................، و.................................... في الحكم السابق بالنقض برقم............. في.../.../.... وذلك للأسباب الآتية: -
- بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب وعدم استظهار أركان الجرائم التى أدان عنها المتهمين الأول
والثاني وبطلان الحكم المطعون فيه لعدم استظهار نية القتل بحسبانها القصد الجنائي اللازم لقيام جريمة الشروع فى القتل، وبطلان الحكم المطعون فيه للفساد في الاستدلال وبطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون، وبطلان الحكم المطعون فيه للغموض فى أسبابه على نحو لا يفهم منه من هم الذين ارتكبوا جريمة الضرب المفضي إلى موت أو من الذى ارتكب جريمة الشروع فى القتل على فرض أن هذه الأوصاف تصدق على الأفعال المنسوبة للمتهمين للإخلال بحق الدفاع.
أولاً: بطلان الحكم المطعون فيه للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب وعدم استظهار أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين وعدم استظهار نية القتل في جريمة الشروع في قتل المجني عليهما..................................،..................................: -
ذلك أن أحكام النقض قد استقرت على أن توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي استمدت منها الإدانة - وهذا يستلزم أن يتضمن الحكم بيان بتوافر أركان الجريمة أو الجرائم المسندة إلى المتهم أو المتهمين بيانا كافيا من فعل مادي وقصد جنائي وكذلك الظروف القانونية المتصلة بها وعناصرها - إذا ما عوقب المتهم أو المتهمين على أساس هذه الظروف.
وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين في جريمة الضرب المفضي إلى موت أن يكون الضرب جسيما وأن تقع على الفور أو على التراخي وان تتوافر علاقة السببية بين سلوك المتهم ووفاة المجني عليه وان يتوافر قصد الإيذاء وإلا تكون إرادة الجاني قد اتجهت وقت ارتكاب الفعل إلى إحداث الوفاة، وإذا تعدد الجناة فيجب التحقق من وجود اتفاق بين الجناة من عدمه فإذا كان هناك اتفاق بينهم بحيث كانت هناك رابطة مساهمة جنائية بينهم وأدت إحدى الضربات إلى وفاة المجني عليه يسال الجميع عن جناية الضرب المفضي إلى موت. أما إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بينهم واحدث المتهمون إصابات مختلفة بالمجني عليه ساهمت جميعها في إحداث الوفاة فإنهم يسالون جميعا عن الضرب المفضي إلى موت أيضا، وإذا تعدد الجناة دون اتفاق سابق بينهم وثبت أنهم ساهموا فى ضرب المجني عليه وان الضربات كانت متفاوتة الجسامة وأدت إحداها إلى وفاته وأمكن تعيين صاحب كل ضربه من هذه الضربات فيسال كل منهم عن الضربة التى أحدثها وما أدت إليه، وإذا تعدد الجناة ولم يكن بينهم اتفاق سابق، وكان المجني عليه لم يصب إلا بضربه واحدة هي التى أحدثت الوفاة ولم يتم تعيين محدث تلك الضربة، هنا يتعين على المحكمة أن تحكم ببراءة الجميع، فلا يمكن أخذهم جميعا بالوفاة لعدم وجود اتفاق سابق بينهم كما أنهم لا يمكن أخذهم بالضرب البسيط لأن المجني عليه لم تصبه إلا ضربه واحده، هي التى أحدثت الوفاة.
كما أن جريمة الشروع في القتل تتطلب وفقًا للمادتين 45، 234 من قانون العقوبات ما يلي: -
1- ارتكاب سلوك مادي هو البدء فى تنفيذ فعل القتل.
2- القصد الجنائي وهو قصد إحداث الوفاة.
3- عدم تمام الجريمة لسبب خارج عن إرادة الجاني.
فيجب أن يبين الحكم المذكور السلوك الإجرامي الذى يتمثل فى البدء فى تنفيذ جريمة القتل وان يبين توافر القصد الجنائي اللازم لقيام هذه الجريمة وأن يبين أن سبب عدم حدوث الوفاة يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة الفاعلين به.
وقد جاء بالحكم المذكور أن واقعة الدعوى حسبما وقرت فى يقين المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه وبتاريخ.../.../.... وحال تواجد المجني عليهم.............................. و..............................،.............................. بحقلهم لحصد محصول القمح فوجئوا بالمتهم............................... يمر من طريق خاص بأرضهم ولما طلب منه المجني عليه...................... أن يمر من الطريق الخاص بأرضه حدثت مشادة بينهما على أثرها حضر باقي المتهمين لمناصرة شقيقهم................... وآنذاك قام المتهمون...............................، و.............................. بضرب............................. بعصا شوم بأن ضربه الأول على رأسه فالقاه أرضا ثم عاجله الثاني بأخرى على جسمه وهو ملقى أرضا واحدثا إصابته التى أودت بحياته، ثم قام المتهمون................................... و................................... بالتعدي بالضرب على كل من............................. و.............................. قاصدين من ذلك قتلهم، وذلك فى ظل تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة معهم للشد من أزرهم، إلا أن قصدهم قد خاب أثره بسبب مداركتهما بالعلاج.
وما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لا تقوم به جريمتا الضرب المفضي إلى موت والشروع فى القتل، ذلك أن الحكم المطعون فيه بالنسبة لجريمة الضرب المفضي إلى موت لم يستظهر ما إذا كان هناك اتفاق سابق بين المتهمين على ارتكاب الواقعة من عدمه، إذ أن أوراق الدعوى والبلاغ الذى ابلغ للشرطة هو بحدوث مشاجرة بسبب (طوف ما بين أرض المتهمين والمجني عليه والطوف عبارة عن بناء من الطين يفرق بين ارضين وليس بسبب المرور فى حقل المجني عليهم أو أراضيهم).
ومن المقرر أن المشاجرة لا تنم عن وجود اتفاق سابق بين المتهمين، وإذا كان المستفاد من أقوال الشهود كما وردت فى الأوراق - وعلى فرض صحتها - أن الذى قام بضرب................................... على رأسه هو المتهم..................................... وأن المتهم.................................. هو الذي ضربه على زراعه وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه................................ به إصابات رضية بالرأس تعزي إليها الوفاة بما أحدثته من كسور وشروخ بعظام الجمجمة، فإن الضربة التى قيل أن المتهم............................... قد ضربها للمجني عليه على زراعه ليست هي التى أحدثت الوفاة وبالتالي لا يسال................................. عن جريمة الضرب المفضي إلى موت لعدم وجود اتفاق بينه وبين المتهم................................... ولأنه لم تصدر عنه الضربة التى أحدثت الوفاة، وكان على الحكم المطعون فيه أن يستظهر ذلك، إما وقد قصر عن بيان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرًا في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب مما يتعين معه نقضه والإحالة.
كما أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر نية القتل باعتبارها القصد الجنائي في جريمة الشروع في القتل، فالثابت من الحكم المذكور انه لم يتعرض لنية القتل ولم يبينها ولم يتحدث عنها، الأمر الذى يصمه بالقصور فى بيان نية القتل وهذا ما سنفرد له سببا من أسباب الطعن.
ذلك أن أحكام النقض قد استقرت على أن:" جرائم القتل والشروع فيه تتميز قانونًا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح , وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية , ومن الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه.
(جلسة 17/ 11/ 1958 , مجموعة أحكام النقض, س 9 , ص 930, نقض 1/ 1/ 1962, س 13, ص 16, نقض 16/ 11/ 1964, س 15, ص 675, نقض 4/ 1/ 1965, س 16 , ص 16 , نقض 2/ 3/ 1965, س 16 , ص 206 , نقض 9/ 6/ 1969 , س 20 , ص 859, نقض 27/ 3/ 1972 , س 23 , ص 487 , نقض 12/ 11/ 1972 , س 23 , ص 1174, نقض 25/ 3/ 1973, س24 , ص 388, نقض 24/ 2/ 1974, س 25 , ص 180 , نقض 10/ 1/ 1977, س 28 ,ص 57 , نقض 16/ 1/ 1977 , س 28 , ص 87 , نقض 19/ 6/ 1978 , س 29 , ص 638 , نقض 17/ 11/ 1981 , س 32 , ص 929 , نقض 16/ 11/ 1982 , س 33 , ص 887).
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر دور الفاعلين في جريمة الضرب المفضي إلى موت ولم يحدد ما إذا كان يوجد بينهم اتفاق على القتل من عدمه ولم يحدد صاحب الضربة التى أدت إلى الوفاة رغم أن أوراق الدعوى ترشح بعدم وجود اتفاق الأمر الذى يجعل كل منهما مسئول عما أحدثه من ضربات بالمجني عليه، فلا يسال عن الضرب المفضي إلى موت إلا من احدث الضربة المميتة طالما انه لا يوجد اتفاق بين الفاعلين، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين دور كل من المتهمين في جريمة الشروع فى القتل ولم يتحدث عن مدى توافر نية القتل لديهم فانه يكون معيبًا بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقاب مما يتعين معه نقضه والإحالة.
(نقض 27/ 11/ 1992 , مجموعة أحكام النقض , س43، ص 1047، نقض 29/ 11/ 1992، س 43، ص 1081، نقض 14/ 1/ 1992، س43، ص 125، نقض 31/ 3/ 1992، س 43، ص 439، نقض 18/ 2/ 1992، س 43، ص 226، نقض 14/ 5/ 1998، س 49، ص 702، نقض 27/ 5/ 1998، س49، ص 746، نقض 5/ 10/ 1998، س49، ص 988، نقض 20/ 10/ 1998، س49، ص 1128، نقض 16/ 11/ 1998، س 49، ص 1294، نقض 12/ 3/ 1998، س 49، ص 444).
ثانيًا: بطلان الحكم المطعون فيه لعدم استظهار نية القتل بحسبانها القصد الجنائي اللازم لقيام جريمة الشروع في القتل: -
لقد تواترت أحكام النقض على أن:" جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح , وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية, ومن الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه.
ومؤدى ما سبق انه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة فى جرائم الشروع في القتل العمد أن يعني عناية خاصة باستظهار نية القتل وأن يورد الأدلة والمظاهر الخارجية التى تدل عليها وتكشف عنها.
غير أن الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن نية القتل ومدى توافرها من عدمه الأمر الذى يصمه بالقصور فى بيان استظهار نية القتل بحسبانها القصد الجنائي اللازم لقيام جريمة الشروع فى القتل ومدى توافرها لدى كل من ساهم فى ارتكاب الأفعال التى أصابت المجني عليهم.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أن: " جناية القتل العمد تميزها بقصد إزهاق روح المجني عليه، اختلافه عن القصد الجنائي العام المتطلب فى سائر الجرائم، وجوب العناية بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره، وجوب إيراد الحكم للأدلة عليه فى بيان واضح وإرجاعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى.
إيراد الحكم استعمال الطاعن الأول لسلاح قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليهما فى مقتل وعلى مسافة قريبة، واستعمال الطاعن الثاني مطواة، وتعدد الضربات وإصابة المجني عليه الثاني وهروب الطاعنين عقب الحادث، لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذى قارفه الطاعنان، ولا يكفى بذاته فى ثبوت نية القتل فى حقهما. ولا يغني فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعنين قصدا قتل المجني عليهما لان قصد إزهاق الروح هو القصد الخاص المطلوب استظهاره ".
(نقض 15/ 11/ 1972، مجموعة أحكام النقض، س 23، ص 1174، س25، ص 80، س 31، ص676، س 32، ص 929، س 34، ص 1121، س35، ص 745، س36، ص 1072، س 37، ص 989، س 48، ص 1170).
كما قضت محكمة النقض بأن ما ذكره الحكم من أن: " نية القتل ثابتة فى حق المتهمين من الحقد الذى ملأ قلوبهم ومن استعمال أسلحة نارية قاتلة " لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها، ولو كان المقذوف قد أطلق عن قصد، ذلك أنه لا يبين مما أورده الحكم أن المتهمين تعمدوا تصويب الأعيرة النارية إلى مقاتل المجني عليهما، ولا يغير من الموقف ما عقبت به المحكمة من أن المتهم الأخير قد أطلق النار على المجني عليه الثاني بقصد إزهاق روحه، ذلك أن إزهاق الروح هي النتيجة التى يضمرها الجاني ويتعين على القاضي أن يستظهرها بإيراد الأدلة والمظاهر التى تدل عليها وتكشف عنها.
(نقض 9/ 1/ 1962، مجموعة أحكام النقض، س 13، ص35، ص 676، نقض 25/ 12/ 1985، س 36، ص 1072، نقض 17/ 11/ 1958، س 9، ص 930، نقض 16/ 10/ 1956، س 7، ص 1042، نقض 15/ 4/ 1957، س8، ص 411).
ثالثًا: بطلان الحكم المطعون فيه للفساد فى الاستدلال: -
لقد استند الحكم المطعون فيه في إدانة المتهمين بجريمتي الضرب المفضي إلى موت والشروع في القتل إلى شهادة كل من:..........................، و...........................، و.......................... و............................، و........................... والضابط.............................. ومما ورد بتقرير الطب الشرعي.
ولقد أورد الحكم المطعون فيه شهادة................................، قائلاً: وشهد.............................. أنه حال تواجده وباقي أشقائه المجني عليهم بحقلهم نشبت مشاجرة بينهم وبين المتهمين بسبب مرور المتهم..................... بطريق يقع بأرضهم وآنذاك حضر باقي المتهمين لمناصرة المتهم..................حيث قام المتهمون................................ و.............................. بضرب المجني عليه................................ بعصا شوم فأصاباه إصابة أودت بحياته، كما قام المتهمان............................... و.............................يؤازرهم ويعضدهم باقي المتهمين بالتعدي بالضرب بشوم على باقي المجني عليهم فى محاولة منهم لقتلهم إلا أن قصدهم خاب بسبب مدراكة المجني عليهم بالعلاج.
وهذا الذى نقلته أسباب الحكم من أقوال الشاهد إنما هو نقل معيب، حيث يستفاد منها أن كلا من............................، و............................. قد ضربا المجني عليه ضربه واحدة أدت إلى وفاة المجني عليه، فى حين أن الحكم المطعون فيه أورد في معرض بيانه لواقعة الدعوى أن................................ قد ضرب المجني عليه على زراعه واثبت التقرير الطبي أن هذه الضربة غير قاتلة ولم تتسبب فى وفاة المجني عليه.
هذا فى حين أن شهادة................................ كما جاءت فى أوراق الدعوى ص 26 جاء بها ".................................. معدي من على الجسر اللي عليه المشاكل فاخويا سيد بيقول له ملكش سكه علينا وامشي على سكة ارضك الرسمية فقال له أنا هعدي بالقوة فشدوا مع بعض بالكلام وجه أخوات فيصل وأبوه وحصل التعدي علينا بالضرب أنا وإخوتي وأنا لما جيت لقيت اخويا................................. مضروب وأنا ميلت عليه اشيله رايح................................. ضاربني خبطتين بشومه على رأسي والناس جت وحجزونا عن بعض ولما اتعورت أنا وأخواتي جابونا على المستشفى.
وفى رواية أخرى ص 27 وعند سؤاله وما الذى حدث تحديد آنذاك ؟
أجاب الشاهد قائلاً: بعد ما جه............................. علشان يعدي على الجسر اللي عليه المشكلة بيننا اخويا........................... قال له متعديش من على الجسر ده روح عدى على طريقك اللى يخصك وحصلت مشادة بينهما وجه أبوه وأخوه......................... و........................ وأخوه............................ ودوروا الضرب في أخواتي.................... و................... ولما سيد وقع على الأرض جيت اشيله راح......................... وشهرته................. ضاربني بالشومة على راسي ووقعت على الأرض.
ورغم أن هذه الشهادة لا تتفق مع العقل والمنطق فكيف يحدث اعتداء عليهم دون أن يردوا هذا الاعتداء على فرض صحة هذه الشهادة، كما أن هذه الشهادة يستفاد منها أن ما حدث بين الطرفين عبارة عن مشاجرة بين طرفين لا يعرف فيها من الذى قام بضرب المجني عليه............................، الأمر الذى لا يمكن معه تحديد الضربة التى أدت إلى الوفاة مما يتعين معه أن المتشاجرين يسالون عن الضرب البسيط حيث إنه هو القدر المتيقن فى حقهم.
وفى ص 28 وعند سؤال الشاهد، من الذى تعدي على أشقائك سيد، وعبد الله محمود عبد المجيد، أجاب قائلاً: أنا مشفتش اللي ضرب أخواتي بس اللي كان موجود في الخناقة........................... و......................... و............................ و.......................... وهما اللي ضربوا أخواتي.
ورغم التناقض الذى انطوت عليه أقوال الشاهد حيث ذكر فى البداية انه لم ير من ضرب إخوته وعاد وذكر أن الذى ضرب إخوته هم:................................ و................................ و............................... إلا أن هذه الشهادة لم تحدد من الذى قام بالاعتداء وكيفيته ولا يتفق مع الدليل الفني الذى قرر أن الوفاة حدثت نتيجة ضربه أصابت المجني عليه فى رأسه كما لم يرد بهذه الشهادة أن................................ اعتدى عليه. كما أنه قرر فى إحدى الروايتين أن............................. كان حاضرًا الواقعة وفى رواية أخرى لم يذكر اسمه بين الأشخاص الذين حضروا الواقعة.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد في الاستدلال إذ استند إلى أقوال لم ترد بشهادة الشاهد...........................، الأمر الذى يتعين معه نقضه والإعادة.
وأورد الحكم المطعون فيه شهادة.................................قائلاً: ويشهد.......................... أنه يوم الواقعة وحال تواجده بمسكنه المجاور للحقل الذى شاهد الحادثة تناهى إلى سمعة صراخا مما دعاه للخروج من مسكنه لاستطلاع الأمر وآنذاك أبصر المتهمين الأول والثاني.................. و.................. - يعتديا على المجني عليه................................ فاحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك فى وجود وحضور باقي المتهمين.
وهذا الذى نقله الحكم المطعون فيه من شهادة الشاهد نقل معيب، ذلك أنه بسؤال الشاهد فى ص 33 من الأوراق عن معلومات بشأن الواقعة محل التحقيق أجاب قائلاً: -
اللي حصل أنا كنت فوق فى البيت بناعي وسمعت زعيق ولما نزلت علشان أشوف فيه ايه لقيت صوات فطلعت أجرى على ناحية الصوات فى الأرض اللي قريبه منى ولما رحت هناك لقيت.................................. مضروب وواقع في مصرف وبيطلعوه وبعدين لقيت................................ وأخواته.................. و....................، وبعدين بقول لـ.................... فيه ايه قال لي خلاص كان خناقة وهجيب...................... وهنمشي وهو بيجيب................... وأنا بشوف.................... حصل زعيق تاني واتخانقوا مع بعض ودخلنا نحجز و.................. كان بيحوش عن أخوه................. راح................................. راح ضاربه على رأسه من ورا فتحت دماغه اترمى فى الأرض والدم نزل منه كميات كبيرة وأنا حاولت اشيل.................... من الأرض واتصلت بالنجدة علشان يسعفوه لكن اتاخروا فأنا شلته فى عربيتي هو وأخوه................... و................... فى عربيتي وطلعت بهم على مستشفى................... العام.
وهذه الشهادة لا تدل على أن................................ قد قام بضرب............................... فمن أين أتى الحكم بأن.............................. شهد بأن................................. قام بضرب المجني عليه..............................، كما أن هذه الشهادة لا يستفاد منها تحديدًا من الذى قام بالاعتداء............................ و............................. الأمر الذى يدل على أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال مما يتعين معه القضاء بنقضه والإعادة، ذلك أن الواقعة فى حقيقتها كانت عبارة عن مشاجرة لا يعلم أحد فيها من الضرب ومن المضروب ومن البادئ بالاعتداء ومن الذى كان يرد الاعتداء الأمر الذى يمكن معه القول أن المتهمين كانوا فى حالة دفاع شرعي ومما يدل على ذلك ما بهم من إصابات ثابتة بالتقارير الطبية والتي لم يضعها الحكم المطعون فيه نصب عينيه، إذ أنه لو وضعها نصب عينيه لكانت صورة الواقعة فى ذهن المحكمة على صورة غير التى أوردتها بالأوراق.
كما أن الحكم المطعون فيه قد استند إلى شهادة النقيب.......................... معاون مباحث المركز قائلا بأن تحرياته السرية دلت على صحة حدوث الواقعة على نحو ما قرر به الشهود السابقين.
وهذا الذى أورده الحكم المطعون فيه ينطوي على فساد فى الاستدلال، ذلك أن هذه التحريات ما هي إلا ترديد لأقوال معيبة للشهود، كما أن شهادة مجرى التحريات لا تعد شهادة، لأن الشهادة هي فى إقرار الشخص عما رآه أو شاهده أو سمعه أو أدركه بحاسة من حواسه، ومأمور الضبط القضائي لا يشهد عما رآه بحواسه وإنما يشهد عن شئ نقلا عن الغير، اى أن شهادته شهادة سماعية والشهادة السماعية لا يجوز الاستناد إليها فى الإدانة إلا إذا تم التحقق من صدق مصدرها، والذي عليه العمل أن مأمور الضبط القضائي لا يفصح عن مصادره السرية الأمر الذى يحيط شهادته بالشك والشك يفسر لمصلحة المتهم ذلك أن الإدانة تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والظن والاحتمال.
هذا وقد جرى قضاء النقض على أنه: " إذا كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث واقعة الدعوى، إلا أن ذلك يستوجب أن ينصب الاستخلاص على الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وان يكون هذا الاستخلاص سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق.... ".
غير أن الحكم المطعون فيه لم يضع نصب عينيه ما استقرت عليه أحكام النقض فى هذا الصدد عند استخلاصه لوقائع الدعوى، الأمر الذى يصمه بالفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة ".
(نقض 27/ 10/ 1985، مجموعة أحكام النقض، س 36، ص 935، نقض 2/ 3/ 1989، س 40، ص 347، نقض 4/ 12/ 1986،
س37، ص 992، نقض 3/ 6/ 1998، س 49، ص 798، نقض 8/ 11/ 1998، س 49، ص 1212، نقض 2/ 12/ 1985 س 36 ص 1072).
رابعًا: بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون: -
لقد جاء بالحكم المطعون فيه فى الصفحة السادسة " وهديا على ما تقدم يكون قد استقر فى عقيدة المحكمة وعلى سبيل القطع والجزم أن: -
1 -..............................
2 -..............................
أنهما فى يوم.../.../.... دائرة مركز........... - محافظة ............... ضربا عمدًا..................................... من غير سبق إصرار أو ترصد.......................
وأضاف الحكم قائلا: " لما كان ما تقدم وكان الثابت أن باقي المتهمين "........................ وشهرته............، و.............................، و.............................. كانوا متواجدين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين الأول والثاني السابق الحكم عليهما فى إتمام جريمتهما ومن ثم يعدوا فاعلين أصليين بالنسبة للاتهام الأول.
هذا ولما كان الحكم المطعون فيه قد أدان المتهمين............................ وشهرته...............، و............................، و............................... بصفتهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضي إلى موت مستندا فى ذلك إلى تواجدهم على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين الأول والثاني، وحيث أن الحكم المذكور اعتبر هؤلاء المتهمين فاعلين أصليين فى هذه الجريمة، فإن هذا الاعتبار لا يقوم على أساس صحيح.
ذلك أنه لو صحت الوقائع - وحسبما ارتأته أسباب الحكم من أفعال
أسندتها إلى هؤلاء المتهمين، فانه لا يجوز اعتبار أيا منهم فاعلا أصليا ولا شريكا فى هذه الجريمة.
ذلك أن قانون العقوبات قد حدد الصور التى يعد فيها المتهم فاعلاً للجريمة فى المادة 39 منه، التى تنص على أنه: " يعد فاعلاً للجريمة من يرتكب الجريمة وحده أو مع غيره - وذلك بان يأتي من الأفعال ما يعد مكونا للركن المادي للجريمة، وكذلك من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتي عمدًا عملاً من الأعمال المكونة لها - وذلك بأن يأتي المتهم فعلا من الأفعال المكونة للركن المادي.
وبإعمال نص هذه المادة نجد أن هؤلاء المتهمين لا يعتبرون فاعلين أصليين لأن أيا منهم لم يرتكب أي فعل من الأفعال المكونة للركن المادي لجريمة الضرب المفضي إلى موت، وأن كل ما نسب إليهم أنهم كانوا عل مسرح الجريمة يشدون من أزر المتهمين الأول والثاني.
ذلك أن عبارة شد الأزر إنما هي حالة تتعلق بقوة النفس وهى لدى مرتكب الركن المادي للجريمة (الاعتداء) تجعل صاحبها فى حالة شعورية داخلية تمكنه من إتيان الفعل الذى يريده - وهى حالة تخص المتهم - وتساعد فى توافر الركن المعنوي للجريمة لديه - ولا يتصور أن تكون هذه الحالة ناشئة عن فعل غير المتهم ومسئولية هذا الغير عن تحريك هذه القوة النفسية إلا إذا كان هذا الغير قد أتى بفعل ايجابي من شأنه تحريك هذه القوة، وبالتالي لا يعد فاعلا للجريمة من لا يتخذ أي سلوك ايجابي من شأنه تقوية النفس ودفع إرادة الفاعل للركن المادي للقيام به - ولا تقوم بعمل سلبي - إلا إذا كان القانون يستلزم من الشخص أن يأتي عملاً ايجابيًا فلا يقوم به ويمتنع عن أداء الواجب الذى فرضه عليه القانون، الأمر الذى لا يجوز معه اعتبار هؤلاء المتهمين فاعلين أصليين فى جريمة الضرب المفضي إلى موت موضوع الاتهام لعدم قيام أي منهم بعمل ايجابي من الإعمال المكونة لهذه الجريمة.
(نقض 5/ 2/ 1945،مجموعة القواعد القانونية، ج 6 رقم 496،
ص 641 ج 3 رقم 229، ص 307، نقض 3/ 1/ 1929، ج 1 رقم 95،
ص 169، نقض 15/ 11/ 1928، رقم 15، ص 21، نقض 28/ 5/ 1945، ج 6 رقم 583 ص 719).
كما أن أسباب الحكم أسندت إلى الطاعنين المتهمان الأول والثاني أنهما تواجدا على مسرح الجريمة للشد من أزر............................... وشهرته.............، و............................، و.............................، المتهمون بالاعتداء بالشروع فى قتل المجني عليهما.............................. و.............................
وكما سبق فإن شد الأزر لا يجعل من المتهمين الطاعنين فاعلين أو شركاء، ذلك أن شد الأزر إنما هي حالة تتعلق بقوة النفس وهي لدى مرتكب الركن المادي للجريمة (الاعتداء) تجعل صاحبها فى حالة شعورية داخلية تمكنه من إتيان الفعل الذي يريده - وهى حالة تخص المتهم وتساعد فى توافر الركن المعنوي لديه - ولا يتصور أن تكون هذه الحالة ناشئة عن فعل غير المتهم ومسئولية هذا الغير عن تحريك هذه القوة النفسية، إلا إذا كان هذا الغير قد أتى بفعل ايجابي من شانه تحريك هذه القوة، وبالتالي لا يعد فاعلا للجريمة من لا يصدر اى سلوك ايجابي من شأنه تقوية النفس ودفع إرادة الفاعل إلى القيام بالركن المادي - ولا يقوم شد الأزر بعمل سلبي - إلا إذا كان القانون يستلزم من الشخص أن يأتي عملا ايجابيا فلا يقوم به ويمتنع عن أداء الواجب الذى فرضه عليه القانون، الأمر الذى لا يجوز معه اعتبار المتهمين الأول والثاني (الطاعنان) فاعلين أصليين فى جريمة الشروع في القتل موضوع الاتهام الثاني لعدم قيام أي منهما بعمل ايجابي من الإعمال المكونة لهذه الجريمة.
وكذلك لا يجوز اعتبار أيا منهما شريكا فى تلك الجريمة، ذلك أن قانون العقوبات قد حدد فى المادة 40 منه الوسائل التى يقوم بها الاشتراك فى الجريمة وهي التحريض على الفعل المكون للجريمة أو الاتفاق على ارتكابها أو المساعدة فى ارتكابها وهذه الوسائل تتطلب سلوكًا ماديًا ايجابيًا مما لا يتوافر فيما هو منسوب إلى الطاعنين - ولا يوجد فى القانون سلوك ايجابي أو سلبي يسمى شد الأزر، إذ أن شد الأزر مما هو إلا شعور داخلي ينتاب الفاعل لا يسال عنه غير من أتى سلوكا يجعله فاعلاً أو شريكًا في الجريمة.
خامسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للغموض فى أسبابه على نحو لا يفهم منه من هم الذين ارتكبوا جريمة الضرب المفضي إلى موت أو من الذى ارتكب جريمة الشروع فى القتل على فرض أن هذه الأوصاف تصدق على الأفعال المنسوبة إلى المتهمين: -
ذلك أن الحكم المطعون فيه رسم أكثر من صورة للواقعة، ففي الصفحة الثانية منه ذكر أن واقعة الدعوى تتحصل فى أنه بتاريخ.../.../.... وحال تواجد المجني عليهم............................... و................................. و................................ بحقلهم لحصد محصول القمح فوجئوا بالمتهم.............................. يمر من طريق خاص بأرضهم ولما طلب منه المجني عليه............................. أن يمر بالطريق الخاص بأرضه حدثت مشادة بينهما على أثرها حضر باقي المتهمين لمناصرة شقيقهم فيصل وآنذاك قام المتهمون................................,................................. بضرب.............................. بعصا شوم بأن ضربه الأول على رأسه فالقاه أرضا ثم عاجله الثاني بأخرى على جسمه وهو ملقى أرضا واحدثا إصابته التى أودت بحياته، كما قام المتهمان.................................. و.................................. بالتعدي بالضرب على كل من................................ و............................... قاصدين من ذلك قتلهم، وذلك فى ظل تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، إلا أن قصدهم قد خاب أثره بسبب مداركتهما بالعلاج.
وفى الصفحة السادسة ذكر الحكم المطعون فيه انه هديًا على ما تقدم يكون قد استقر فى عقيدة المحكمة وعلى سبيل القطع والجزم أن: -
1 -..............................
2 -..............................
أنهما فى يوم.../.../.... دائرة مركز................ - محافظة............... ضربا عمدًا.............................. من غير سبق إصرار أو ترصد بان تعديا عليه بالضرب بأداة " عصا شوم " على رأسه وزراعه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موت، الأمر المنطبق عليه حكم المادة 236 عقوبات مما يتعين معه عقابهما بمقتضاها.
وأضاف الحكم قائلاً: وحيث إنه ولما كان من المقرر قانونًا أنه يعد فاعلاً للجريمة: أولاً: من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانيًا: من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة إعمال فيأتي عمدًا عملاً من الإعمال المكونة لها، ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة
بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم، وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكبي الجريمة أو كيفية عمله بها (المادة 39 عقوبات).
" لما كان ما تقدم وكان الثابت أن باقي المتهمين "......................... وشهرته.................، و.............................، و............................. كانوا متواجدين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين الأول والثاني السابق الحكم عليهما فى إتمام جريمتهما ومن ثم يعدوا فاعلين أصليين بالنسبة للاتهام الأول، كما أن المحكمة تطمئن إلى صحة نسبة الاتهام الثاني بالنسبة للمتهمين الغائبين وذلك استنادا إلى أقوال شهود الإثبات والتي لم تدحضها ثمة دفع أو دفاع منهم لتخلفهم عن الحضور أمام المحكمة، الأمر الذى بات معه يقينيًا وعلى سبيل القطع والجزم أن: -
1 -..............................
2 -..............................
3 -..............................
1 - ضربا عمدًا.............................. وآخرين سبق الحكم عليهم من غير سبق إصرار أو ترصد بان تعدوا عليه بالضرب بأداة " عصا شوم " فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موت.
2 - شرعوا فى قتل المجني عليه.......................... و............................ بأن تعدى عليهما......................... و........................... بالضرب فحدثت بكل منهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك قتلهما فيما تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر كل منهما فى إتمام الجريمة، وقد أوقف اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.
وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد رسم للواقعة أكثر من صورة، الصورة الأولى: تتمثل في قيام المتهمان............................، و............................. بضرب المجني عليه.............................. بعصا شوم فيما تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهما، والصورة الثانية: أن الذى قام بضرب المجني عليه................................. بعصا شوم هم:............................. وشهرته.............، و............................، و..............................، الأمر الذى يصعب معه التحقق ممن ارتكب واقعة الضرب المفضي إلى موت المجني عليه............................... الأمر الذى يصيب الحكم المطعون فيه بالتناقض بين أجزائه بحيث لا يمكن مع وجود هذا التناقض - أن تقف محكمة النقض - على الصورة الصحيحة للواقعة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
سادسًا: بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع: -
الثابت من محضر جلسة.../.../....، المرفق بأوراق الدعوى أن الحاضرين مع المتهمين التمسوا القضاء بالبراءة تأسيسا على أن الواقعة كانت مشاجرة بين عائلتين وفيها ضارب ومضروب من الطرفين وكل يحاول الدفاع عن نفسه وان الواقعة ليست بها عمدًا وقصد القتل وان البلاغ الأول كان وقوع مشاجرة بين عائلتين وبها مصابين من الطرفين وأن الشاهد.................................. ذكر أنه كان بالحقل المجاور لحقل المتهمين وأن المتهمين لم يكونا يعدان العدة للاعتداء على المجني عليهم ولكن حدث خلاف بين الطرفين بسبب المرور على الجسر المؤدى إلى الحقلين وحدثت مشادة كلامية بين الطرفين حول هذا الموضوع وهذا ما يحدث عادة بين كل الناس ولم تكن هناك نية مسبقة للاعتداء من اى من الطرفين، لكن تطورت المشادة الكلامية إلى تشاجر بين الطرفين بالعصى وهذا يتنافى معه الشروع فى القتل أو نية القتل العمد، والحاضر مع المتهم قال أن الشاهد............................ ذكر حين سئل من تعدى على أشقائه، قال أنا مشفتش من تحديدا، ولكن هناك أشخاص آخرين هم فيصل واحمد وآخر ثم عاد وذكر أنه شاهد المتهمين وهم يعتدون على شقيق المتهم ودفع بانتفاء ركن العمد في القتل والشروع فى القتل لدى المتهمين.
وأن المتهم.................................. لم يكن له وجود فى بداية الأوراق ولم يذكر اى من الشهود شيئا عنه فى بداية التحقيقات وان الشهود الذين سئلوا بجلسة اليوم أقروا أن.............................. كان متواجدًا عنده فى البيت وأن الشاهد خاطب المتهم الثاني ليستعلم منه عما حدث وأن فيصل هو اللي جاب ............... وراح يشوف ايه اللى حصل فحدثت خناقة أخرى وحدث ما حدث وهذا يستشف منه أنه ليس هناك نية سابقة أو خبيئة فى النفس عن قتل أحد أو الشروع فى القتل وإنما الواقعة ما هي إلا مشاجرة عادية نتج عنها ما حدث من إصابات بين الطرفين، وأن المجني عليه كان ممسكًا بعصا شوم أيضا فى المشاجرة وأنه قد تلقى ضربه فى الخناقة سقط بعدها أرضا وفر المتهم هاربا ولم يوال الضربات عليه، وأضاف الدفاع أن المتهمين كانوا فى حالة دفاع شرعي عن النفس والمال ودرء الاعتداء عليهما وأن الواقعة لها تصوير آخر وأن المتهمين مصابان أيضا فى المشاجرة وهناك مصابون من الطرفين وأن النيابة ناظرت المتهم الثاني وجدت به دماء على صدره وأنه مصاب.
غير أن الحكم المطعون فيه قد رد على بعض هذه الدفوع ردا غير سائغ واغفل الرد على الدفوع الأخرى.
فقد رد الحكم المطعون فيه على الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي قائلا: وحيث انه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي فى حق المتهمين الحاضرين المبدي من الدفاع فإنه، ولما كان من المقرر أن تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع وأنه يشترط فى حالة الضرورة التى تسقط المسئولية الجنائية أن تكون الجريمة التى ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال، لما كان ذلك وكان الثابت من جماع أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ومما وقر في يقين المحكمة أن ما حدث بين المتهمين وبين المجني عليهم من مشاجرة لم تصل لحد الخطورة الحالة بهم أو من الجسامة على نفس المتهمين التى يتوافر معها حق الدفاع الشرعي فى حقهم طبقًا للمادة 61 عقوبات يبيح لهما النجاة استنادًا إلى ذلك الحق ومن ثم يكون الدفع جاء على غير أساس سليم من واقع أو قانون متعينا رفضه.
وهذا الذى أورده الحكم المطعون فيه ردًا على الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي بالنسبة للمتهمين (الطاعنين)، يعد ردًا غير سائغ، ذلك انه من المقرر أن الدفاع الشرعي هو الحق فى استعمال القوة لدفع خطر حال غير مشروع يهدد بالضرر حقا يحميه القانون.
وهذا وقد قضت محكمة النقض بأن: " الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس أو المال، بل يكفى أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعي.
(نقض 16/ 3/ 1964، مجموعة أحكام النقض، س 15 ص 189، نقض 5/ 12/ 1966 س 17 ص 1214، نقض 31/ 3/ 1969 س20 ص 420).
اى أنه لا يشترط أن يكون الخطر جسيما حتى تتوافر حالة
الدفاع الشرعي أما الخطر الجسيم فهو ما تتطلبه حالة الضرورة
والثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد خلط بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة، مما يجعل الحكم المطعون فيه معيبا بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.
هذا وقد استقرت أحكام النقض على أنه: " لما كان دفاع الطاعن الذى تمسك به وأصر عليه - فى صورة هذه الدعوى - دفاعًا جوهريا ً، إذ يترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي فى الدعوى، وقد كان لزامًا على المحكمة أن تحققه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه، أما وهى لم تفعل، فان الحكم المطعون فيه فضلا عن قصوره - قد اخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ".
(نقض 21/ 11/ 1995، مجموعة أحكام النقض، س 46، ص 1232، نقض 21/ 9/ 1995، س 46، ص 954، نقض 9/ 10/ 1986، س 37، ص 728، نقض 6/ 6/ 1985، س 36، ص 762، نقض 10/ 10/ 1985، س 36، ص 840، نقض 12/ 12/ 1985، س 36، ص 1106).
أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم
لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول ولما كان الطاعنان كل منهما يعول أسرة مكونة من عدد كبير من الأبناء وهما شقيقان، وأنهما مورد رزق أسرتيهما، الأمر الذي يلحق بالطاعنين وبأسرتيهما أضرارًا مادية وأدبية يتعذر تداركها إذا استمر تنفيذ الحكم عليهما ثم قضي بنقضه.
بناء عليه
يلتمس الطاعنان من عدالة المحكمة الموقرة: -
أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين النظر في موضوع النقض.
ثانيًا: وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
والله ولي التوفيق،،
التعليقات