قتل عمد 11

قتل عمد 11

صيغ طعون
17. Aug 2020
162 مشاهدات
قتل عمد 11

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقدمة من المحكوم عليهما 1 - .................... « المتهم الثاني »

2 - .................... « المتهم الثالث »

في الحكم الصادر من محكمة جنايات ............ بجلسة .../ .../ .....

في القضية رقم ...... لسنة ............

ورقم ...... لسنة ............

الوقائع

أسندت النيابة العامة إلى كل من: -

1- ........................

2- ....................... " طاعن "

3- ....................... " طاعن "

4- .......................

5 - .......................

أنهم في .../ .../ ..... بدائرة قسم ............ بمحافظة ............:

المتهمون جميعًا

أ - اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار - إحراز الأسلحة النارية - انتهاك حرمة ملك الغير - الترويع والتخريب وأعمال البلطجة - أدارت حركته المتهمة الأولى بأن اتحدت أرادتهم على ذلك وأمدتهم بالمال - فوقعت منهم تنفيذًا لذلك الجرائم التالية:

1- قتلوا وآخر مجهول المجني عليه .................. - عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية - وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المجهول عيارا ناريا من سلاح ناري كان بحوزته - قاصدا من ذلك قتله بينما وقف باقي المتهمين بمكان الحادث يشدون من أزره - فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرعوا وآخر مجهول في قتل المجني عليهم .................. - .................. - .................. عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم - وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية - وما ظفروا بهم حتى أطلق عليهم المجهول عدة أعيرة نارية من سلاح ناري كان يحمله - قاصدين من ذلك قتلهم - بينما وقفوا بمكان الحادث شادين من أزره - قاصدين من ذلك قتلهم - وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل إرادتهم

فيه - وهو عدم إحكام الحرص والحيدة عن الهدف - الأمر المنطبق عليه نص المادة 234/ 2 عقوبات.

2- قاموا بأنفسهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف أمام المجني عليهم سالفي الذكر - وذلك لترويعهم وإرغامهم على إخلاء مكان الحادث لهم - وذلك بأن اقتحموا مكان الحادث ملوحين بأسلحة نارية وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفس المجني عليهم وتعريض حياتهم للخطر.

واقترنت تلك الجريمة بجناية القتل العمد والشروع في القتل في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر.

3- دخلوا عقارا في حوزة عصام عبد الحليم شلتوت بقصد منع حيازته لها بالقوة حال كونهم أكثر من شخصية وبحوزتهم أسلحة نارية بيضاء.

4- المتهمين الثاني والثالث:

أ - أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا على النحو المبين بالتحقيقات.

ب‌- أحرز كل منهما وآخر مجهول ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها، وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد 45، 46، 48/ 1 - 3 - 4، 230، 231، 234، 369، 375/ 1 - 2 مكرر، 375 مكرر أ/ 3 عقوبات، 1/ 1، 6، 26/ 1، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته والبند رقم ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق الأول.

وبجلسة .../ .../ ..... قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريا بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول وغيابيا بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس.

أولا: بمعاقبة كل من .................. و.................. و.................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لما نسب إليهم وبإلزامهم المصاريف مع وضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة واحدة.

ثانيا: براءة كل من .................. و.................. مما نسب إليهم.

ثالثا: وفى موضوع الدعوى المدنية بإلزام المتهمين الثلاثة الأول بان يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقد قرر المحكوم عليهما .................. و.................. بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية:

أسباب الطعن بالنقض

ترجع هذه الأسباب إلى بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة

للعقوبة - والى بطلانه للفساد في الاستدلال لاستناده إلى تحريات و أقوال الرائد/ .................. رئيس مباحث قسم الهرم وحدها دون أن يؤيدها أي دليل آخر مع أنها دليل ظني وغير يقيني فضلا عن قصوره عن بيان عناصر هامة من وقائع الاتهام ضرورية لإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها - وإلى بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعنين واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى الاتهام عنهما أو باعتبار أن الواقعة المسندة إليهما من قبيل الجنح وليس الجنايات - وإلى بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة:

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت منها بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي أدين المتهم بارتكابها وعوقب عليها والأوجه التي استخلص منها الإدانة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه والوقوف على حقيقة الأساس الذي بني عليه قضاءه - حتى يمكن لمحكمة النقض التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة - وآلا كان الحكم معيبا متعينا نقضه.

وتطبيقا لذلك فانه من المتعين في جريمة الاتفاق الجنائي التي أدين بها الطاعنان - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - أن تتعرض أسباب الحكم لبيان أطراف الاتفاق والمكان الذي تم فيه - لا سيما إذا دفع المتهم بعدم حدوثه وإن يبين موضوعه وإن إرادات المساهمين فيه قد اتفقت على ارتكاب جناية أو جنحة عمدية ذات نتيجة مباشرة ومحدودة حتى يمكن إسباغ الوصف القانوني على موضوع الاتفاق بأنه جناية أو جنحة وباعتباره ذلك الوصف أساسا في اعتبار الاتفاق جناية أو جنحة وتطبيق العقوبة المحددة له والواردة بالمادة 48 وإن تستظهر أسباب الحكم أن إرادة المساهمة إرادة حدية في الاتفاق.

وكذلك يجب على أسباب الحكم إذا ما ترتب على تنفيذ هذا الاتفاق ارتكاب جريمتي قتل عمدا وشروع فيه مع سبق الإصرار - وهو ما أدين عنه الطاعنان أن تبين وقت ومكان وقوعه - وإن تبين موقف الضارين من المضرورين والمسافات التي أطلقت منها الأعيرة النارية واتجاهاتها وإن تبين توافر القصد الجنائي لدى الفاعلين باستظهار علمهم بأنهم يوجهون فعلهم إلى أجسام حية وأنهم يعلمون بخطورة الأفعال التي ارتكبوها وبانتوائهم قتل المحنى عليهم وإزهاق أرواحهم باعتبار أن ذلك قصد خاص يتطلبه القانون علاوة على القصد العام وإن تستظهر توافر ظرف سبق الإصرار بعنصريه الزمني والنفسي بان تكون هذه النية سابقة على فعل القتل وإن يكون الجناة قد أنكروا في ارتكابها تفكيرا هادئا باطمئنان وروية وذلك بإبراء المظاهر والأدلة التي تكشف عنها دون تعسف في الاستنتاج.

وكذلك يجب على أسباب الحكم أن تستظهر توافر أركان الجرائم الأخرى التي ارتأت أن المتهمين أدانهم عنها وهى جرائم البلطجة ذات الظرف المشدد ودخول عقار بالقوة وحمل أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه وإن بنيت طرفي الاتفاق الجنائي بأنهما المتهمة الأولى والمتهمين الثاني والثالث (الطاعنان) إلا أنها لم تبين مكان هذا الاتفاق ولم تقدم أي دليل على حدوثه إلا ما ذكره الرائد/ .................. رئيس مباحث قسم الهرم في تحرياته وأقواله التي لم تبين كيفية وقوع هذا الاتفاق وظروفه، والتي لم تعززها أية أدلة أو دلائل أخرى.

كما أن أسباب الحكم وإن بينت أن الغرض من الاتفاق هو مهاجمة قطعة الأرض المتنازع عليها وإخراج من فيها بالقوة وهى جريمة تعد من قبيل الجنح إلا أنها لم تستظهر تلاقى هؤلاء إرادات وتوافق نياتهم على المضي فيه أو تنفيذه ولا على ارتكاب جرائم القتل أو الشروع فيه ومن ثم لا يحوز اعتبار موضوع الاتفاق هو ارتكاب جناية وإن جاز اعتباره موضوعا للاتفاق على جنحة الاعتداء الحيازة بالقوة والنصوص عليها في المادة 369 عقوبات فيما لو توافرت سائر أركان الجريمة.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين مكان وقوع جريمتي القتل والشروع فيه واللتين نسب إلى الطاعنين المساهمة فيهما بطريق الاشتراك بالمساعدة - كما أنها لم تبين موقف الضارب المجهول من المحنى عليهم ولا المسافات التي أطلقت منها الأعيرة النارية ولا اتجاهاتها - مع أن أقوال الشهود ترشح لعدم تواجد الطاعنين على مسرح الحادث لأنه أيا منهم لم يذكر انه شاهدهما أو انه يعرفهما أو يستطيع الإرشاد عنهما وبالتالي تكون الأسباب قد خلت من أي دليل صحيح يثبت مساهمة الطاعنين في الجرائم المنسوب لهما ارتكابها.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت توافر نية القتل والشروع فيه لدى الطاعنين من مجرد ما ارتأته من استعمال أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها وتصوبيها نحو المجني عليهم حيث أصيب أحدهم إصابة أدت إلى وفاته بينما تمكن الآخرون من الهرب - مع أن هذه المظاهر لا تقطع بتوافر نية القتل ولا يستنتج منها توافرها - فضلا عن انه لم يثبت أن الطاعنين كانا متواجدين بمكان الحادث ولا أنهما كانا يحملان أية أسلحة - وكذلك خلت أسباب الحكم مما يفيد استظهار ظرف سبق الإصرار ولا المظاهر التي تفيد توافر عنصريه النفسي والزمني.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تستظهر أركان جريمة البلطجة التي أدانت الطاعنين عنها حيث لم تبين أن محاولة دخول المتهمين للأرض محل النزاع كان بهدف غير مشروع وهو ما يشترطه نص المادة 375 مكرر لم تستظهر الظرف المشدد لهذه والذي أدانهما عنه وهو اقتران البلطجة أو ارتباطها بجريمة قتل عمد - وكذلك خلت من بيان استظهار أركان جريمة دخول العقار بالقوة إذا لم تثبت أن .................. وأخوته يحوزون الأرض محل النزاع حيازة هادئة مستقرة - وهى المصلحة التي يحميها القانون - كما خلت أسباب الحكم مما يفيد استظهارها لتوافر أركان جريمة حمل الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص والمنسوبة للطاعنين بإيراد الأدلة على وقوعها سواء كانت هذه الأدلة قولية من شهادة شهود أو من ضبطها لديها فضلا عن عدم بيان وصف هذه الأسلحة.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى التي أدين عنها الطاعنان على وجه قاصر لا يمكن التعرف من خلاله على توافر أركان الجرائم المسندة إليهما والتي أدينا عنها - مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 25/ 4/ 1967 س18 رقم 115 ص597، نقض 16/ 6/ 1958 س9 رقم 171 ص676، نقض 10/ 1/ 1972 س13 رقم 11 ص40،

نقض 9/ 1/ 1962 س13 رقم 35، نقض 12/ 2/ 1963 س13 ص132، نقض 16/ 10/ 1956 س7 ص1042، نقض 4/ 1/ 1965 س16 ص16، نقض 2/ 3/ 1965 س16 ص206، نقض 12/ 11/ 1972 س23 ص1174، نقض 25/ 3/ 1973 س24 رقم 82 ص388، نقض 23/ 10/ 1977 س28 رقم 181 ص875، نقض 28/ 10/ 1978 س29 رقم 91 ص492، نقض 11/ 12/ 1978 س29 رقم 190 ص916)

ثانيًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى تحريات وأقوال الرائد/ .................. رئيس مباحث قسم ............ وحدها دون أن يؤيدها أي دليل آخر مع أنها دليل ظني وغير يقيني فضلاً عن قصوره عن بيان عناصر هامة من وقائع الاتهام ضرورية لإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها

وذلك لأنه لما كانت أسباب الحكم المطعون قد أدانت الطاعنين استنادا إلى أقوال ثلاثة من الشهود وأوردت مضمونها وهؤلاء الشهود هم .................. و.................. والرائد/ .................. رئيس مباحث قسم .......

ولما كانت أسباب الحكم وفى مجال مضمونها لأقوال الشاهدين الأول - لم تبين أن أيا منهما وجه أي اتهام للطاعنين ولا ذكر اسمهما ولا نسب إليهما أي واقعة من وقائع الاتهام - وبذلك تكون أقوال هذين قد خلت من أي دليل قبل الطاعنين.

ولما كانت أسباب الحكم قد نقلت عن الشاهد الثالث قوله (ص 5) أن تحرياته أسفرت عن اتفاق المتهمة مع بقية المتهمين على الاستيلاء على قطعة الأرض بالقوة باستخدام أسلوب الترويع والبلطجة واستعمال الأسلحة النارية ونفاذا لذلك الاتفاق انتقلوا إلى الأرض محل الخلاف وقاموا بترويع المتواجدين بمكان الحادث أطلقوا صوبهم الأسلحة النارية التي أسفرت عن إصابة المجني عليه أطلقوا صوبهم الأسلحة النارية التي أسفرت عن إصابة المجني عليه .................. بعيار ناري التي أودت بحياته.

ولما كانت هذه الأقوال لم تتأيد ولم تتأكد بأي دليل آخر من الأدلة التي استند إليها الحكم - كما أنها خلت مما يكشف عن قصد المتهمين من إطلاق الأعيرة النارية.

ولما كانت تحريات المباحث - وحسبما استقرت عليه أحكام النقض - إنما هي مجرد قرائن أو دلائل غير يقينية - إذ أنها لا تعتبر إلا تعبير عن رأى صاحبها - ولا تصلح وحدها لأن تكون دليلا أساسيا على ثبوت الاتهام.

وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه الأقوال لا تكفى لإسناد تهمة الاشتراك في جريمة القتل العمد إلى الطاعنين بخلوها من بيان هذا القصد كما ورد بأقوال هذا الضابط في تحقيقات النيابة وفى محضر تحرياته والتي صرح فيها وأكد بعدم توافر نية القتل لدى أي من المتهمين.

فإنه يتبين أن استناد أسباب الحكم إلى أقوال هذا الضابط وتحرياته وحدها في إدانة الطاعنين مما يعيب الحكم بالفساد في الاستلال - سواء من حيث ثبوت الوقائع المشهود بوقوعها أو من حيث موضوع هذه الشهادة ودلالتها - إذ انه استند إلى دليل غير يقيني لا يصلح لإسناد الواقعة للطاعنين - فضلا عن قصوره عن تناول وقائع هامة وضرورية لإسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة - وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 18/ 3/ 1968 س19 ص335، نقض 24/ 5/ 1960 س11 ص493، نقض 23/ 2/ 1954 س 5 رقم 124 ص375)

ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للإسناد الخاطئ لأقوال الشهود التي استند إليها في إدانة الطاعنين واقتطاع أجزاء هامة منها من شأنها نفى الاتهام عنها أو عقابهما باعتبار أن الواقعة المسندة إليهما من قبيل الجنح وليس الجنايات ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- في مجال تحصيل أسباب الحكم لأقوال الشاهدين الأول والثاني وهما .................. و.................. نقلت عن كل منهما قوله (ص 4) أن رجال المتهمة الأولى (أخذوا يطلقون النار عليهم النيران في مقتل حيث كانت الرصاصات تتطاير فوق رءوسهم وبجوارهم) وهذا الذي يمثل نقلته أسباب الحكم من أقواله هذين الشاهدين غير صحيح - إذ لم يرد بأقوال أي منهما أن المتهمين أطلقوا النار عليهم في مقتل - وإنما ذكر الأول (ص13/ 22) وما بعدها أن رجال المتهمة الأولى كانوا يطلقون النار من خلفهم من مسافة أكثر من مائتين أو ثلاثمائة متر وأنه جرى واختبأ خلف العمارة التي توفى أمامها المجني عليه طارق وذكر الثاني 22/ 31 وما بعدها انه لما سمع ضرب النار اختبأ بداخل عمارة بجوار الأرض إلى انتهى الضرب.

2- اقتطعت أسباب الحكم من أقوال هذين الشاهدين ما أكداه في تحقيقات النيابة أنهما لا يستطيعان التعرف على قصد مطلقي العيارات النارية من إطلاقها - وهل هو مجرد الاعتداء أو القتل أو مجرد إرهاب رجال الحراسة للتخلي عن الأرض محل النزاع للمتهمة الأولى - وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه وذلك للتحقق من إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة من حيث اعتبارها جناية أو جنحة لتوقيع العقوبة المناسبة - إذ انه من المجتمع عليه فقها وقضاء انه يشترط أن يكون موضوع الاتفاق في جريمة الاتفاق الجنائي هو ارتكاب جريمة عمدية ذات قصد مباشر وليست جريمة مما يتجاوز منها قصد المجرم إلى نتيجة احتمالية كالضرب المفضي إلى الموت وعلى ذلك فإن وقائع الدعوى - لو صحت نسبتها للطاعنين يكون التكييف القانوني الصحيح لها طبقا لأقوال هذين الشاهدين دون حذف ما تم حذفه منها هو جنحة طبقا لنص المادتين 48، 242 عقوبات وهو ما يعيب الحكم باقتطاع أجزاء من أقوال الشهود التي استند إليها مما يعد فسادا في الاستدلال أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون - والذي يتعين معه نقضه.

3- اقتطعت أسباب الحكم من أقوال الشاهد الثالث الرائد/ .................. - ورغم انه الشاهد الوحيد الذي اسند الاتهام للطاعنين - اقتطعت من أقواله ما أكدوه وكرره في تحقيقات النيابة (ص74، 93، 94، 95) أن نية المتهمين لم تتجه إلى إزهاق روح أي من حراس الأرض محل الخلاف وإنما كانت تتجه إلى الاستيلاء على الأرض ولا تتجاوز الإيذاء بأي حال من الأحوال - أي الضرب العادي - وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه - وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال أيضا والذي أدى إلى إسباغ وصف قانوني غير صحيح على الواقعة مما يعد خطا في تطبيق القانون - والذي يتعين معه نقضه.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد اجتزأت من أقوال الشهود واقتطعت منها وقائع هامة من شانها نفى الاتهام عن الطاعنين أو عقبهما باعتبار أن الواقعة المسندة إليهما من قبيل الجنح وليس من قبيل الجنايات - وكذلك نسبت إلى الشهود أقوالا لم تصدر عنهم - وقد أدى كل ذلك إلى عدم استخلاص الصورة الحقيقية لوقائع الاتهام فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون والذي نتج عنه عيب الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق - والذي يتعين معه نقض الحكم.

(نقض 23/ 6/ 1959 س10 ص666، نقض 4/ 11/ 1958 س9 ص886، نقض 17/ 11/ 1959 س10 ص896، نقض 6/ 1/ 1964 س15 ص10، نقض 10/ 2/ 1964 س15 ص131، نقض 1/ 3/ 1965 س16 ص590، نقض 5/ 10/ 1965 س16 ص590، نقض 8/ 2/ 1975 س16 ص833، نقض 8/ 2/ 1975 س16 ص497، نقض 3/ 6/ 1968 س19 ص133، نقض 2/ 4/ 1980 س31 ص474، نقض 27/ 3/ 1980 س31 ص462)

رابعًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع:

وذلك لأنه لما كان الحاضر مع الطاعنين قد دفع بانتفاء الاتهام والوقائع المنسوبة لهما استنادا إلى عدم وجودهما بمكان الحادث - وأقام الدليل على ذلك من أقوال الخفراء المعينين لحراسة الأرض محل النزاع من قبل مدعى حيازتها عصام شلتوت وأخوته وهم المجني عليهم في تهمة الشروع في القتل - وهم الذين كانوا يرافقون المجني عليه المرحوم .................. - وهؤلاء هم .................. و.................. و.................. و.................. - حيث قرروا جميعا أنهم لا يعرفون المتهمين - ومنهم الطاعنين - ولا يستطيعون التعرف عليهم - وإن أحدا لم يرهم وقت ارتكاب الحادث - وإن أوراق الدعوى خلت من أي دليل قبلهم يصح معه إدانتهم ويعزز ما جاء بالتحريات التي يعول عليها وحدها في الإدانة.

ولما كانت أسباب الحكم لم ترد على هذا الدفاع الهام الذي من شانه أن يؤدى إلى براءة الطاعنين - لا سيما وإن الأسباب التي أوضحها الدفاع هي نفس الأسباب التي استند إليها الحكم في القضاء ببراءة المتهمين الرابع والخامس غيابيا - وكان يتعين على الحكم أن يسوى في حكمه بين الطاعنين والمتهمين المذكورين لاتحادهم جميعا في علة الحكم بالبراءة بالنسبة للآخرين - الأمر الذي يعيب معه الحكم بالإخلال بحق الدفاع وما لحق به من التناقض والغموض - والذي يتعين معه نقضه.

(نقض 14/ 6/ 1965 س6 رقم 432 ص1140، نقض 22/ 11/ 1976 س27 رقم 207 ص915، نقض 27/ 6/ 1961 س12 ص752)

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان هذا الطعن بالنقض مرجح القبول.

ولما كان الطاعنان يعملان عاملين بالأجرة وليس لهما ولا لأسرتيهما أي دخل سوى ما يحصلان عليه من عملهما - الأمر الذي يلحق بهما وبأسرتيهما أضرار جسيمة لا يمكن تداركها فيما لو قضى بقبول الطعن بالنقض.

بناء عليه

يلتمس الطاعنان من عدالة المحكمة الموقرة:

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم بالنسبة لهما لحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهما والإحالة.

والله ولى التوفيق،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات