قتل عمد 10

قتل عمد 10

صيغ طعون
17. Aug 2020
145 مشاهدات
قتل عمد 10

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

أسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدمة من المحكوم عليهم

1 - ............................... " المتهم الأول "

2 - ............................... " المتهم الثاني "

3 - ............................... " المتهم الثالث "

4 - ............................... " المتهم الرابع "

في الحكم الصادر من محكمة جنايات ................ بجلسة .../ .../ ....

في القضية رقم ............. لسنة ............ جنايات ...........

 ورقم .......... لسنة .............. كلى ....................

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: -

(1) .................................. " طاعن "

(2) .................................. " طاعن "

(3) .................................. " طاعن "

(4) .................................. " طاعن "

لأنهم في يوم .../ .../ .... بدائرة مركز ..................ـ محافظة ......................: -

( أ ) قتلوا ................................. عمدًا بأن توجهوا إليه أمام مسكنه وبحوزتهم (عصى)وما أن ظفروا به حتى طرحوه أرضًا وانهالوا عليه ضربًا بالعصى وبأيديهم وأرجلهم على أجزاء متفرقة من جسده قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

(ب) أحرزوا (عصى) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لإحرازهم لها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وطلبت النيابة العامة عقابهم بمقتضى المواد 234/ 1 عقوبات، والمواد 1/ 1 - 2، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998.

وبجلسة .../ .../ .... قضت محكمة جنايات .................. حضوريًا بمعاقبة كل بلال ............................ و..............................., ................................. و................................ بالأشغال الشاقة لمدة ............. سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصروفات الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها.

وقد قرر المحكوم عليهم الأربعة المذكورون بالطعن بالنقض في هذا الحكم للأسباب الآتية: -

أسباب الطعن بالنقض

تتضمن هذه الأسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار نية القتل لدى الطاعنين وبيان علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة إليهم وبين وفاة المجني عليه ـ وبطلان الحكم لقصوره في بيان التقرير الفني الذي أستند إليه لبيانه جانبا من مؤدى الرأي الذي انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية ودون بيان لمضمونه ومما يعيبه بالغموض والاقتضاب والإجمال المخل ـ وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها والذي إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ـ وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل لا أصل له من الأوراق وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع ـ وبطلان الحكم لإغفال ذكر أسبابه وقائع هامة من موضوع الدعوى والخطأ في تحصيلها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها ـ وبطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية.

وفيما يلي بيان ذلك: -

أولاً: بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى استظهار نية القتل لدى الطاعنين وبيان علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة إليهم وبين وفاة المجني عليه: -

توجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأوجه التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون

على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا.

وتطبيقًا لذلك فإنه من المتعين في جريمة القتل العمد التي تتم خلال مشاجرة بين طرفين يتكون كل طرف منهما من عدة أشخاص وحيث يكون الفاعلون متعددين ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ وحسبما استقرت عليه أحكام النقض ـ أن تبين أسباب الحكم كيفية تلقى السلطات لبلاغ الجريمة وموضوعها وما أتخذ من إجراءات ـ وذلك للتعرف عما إذا كان الاعتداء ذا طابع فردى أو أنه ذو طابع جماعي تم خلال مشاجرة ـ مما هو ضروري لإسباغ الوصف القانوني الصحيح للواقعة وتحديد مسئولية كل من المتهمين وأن تستظهر المحكمة ما إذا كان هناك اتفاق بينهم بما يجعلهم مسئولين جميعًا عن النتيجة المترتبة عليه ـ أو أن ما كان بينهم مجرد توافق على الإيذاء وحينئذ تتحدد مسئولية كل منهم بحسب الفعل الذي ثبت أنه أقترفه فحسب ودون

أن يسأل عن النتائج الأخرى التي لم تترتب على فعله ـ وأن تبين الأدلة على وقوع هذا الاتفاق ووقت ومكان تنفيذه ـ لأن هذا الاتفاق مما لا يجوز افتراضه ـ وإنما يتعين إثبات وقوعه.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تبين ظروف المشاجرة وسببها ومكان وكيفية نشوبها وتوضيح موقف الضارب من المضروب والطرف الذي بادر بالاعتداء ـ والذي يبيح القانون للطرف الأخر (المعتدى عليه) أن يدفع هذا الاعتداء.

وكذلك يتعين عليها أن تبين الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم حسبما هي مثبتة بالتقارير الطبية وأن تبين توافر علاقة السببية بين الفعل المنسوب للمتهمين وبين النتيجة التي حدثت (الوفاة) إذا تبين أن ثمة عوامل أخرى هي التي أحدثت الوفاة أو تدخلت في إحداثها أو أن هذه العلاقة كانت موضع جدل من الدفاع.

كما يتعين على أسباب الحكم أن تتعرض لبيان توافر القصد الجنائي لدى الفاعلين باستظهار علمهم بأنهم يوجهون أفعالهم إلى جسم إنسان حي وأنهم يعلمون بخطورة هذه الأفعال التي ارتكبوها وبانتوائهم قتل المجني عليه وإزهاق روحه باعتبار أن ذلك قصد خاص يتطلبه القانون علاوة على القصد العام.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تبين كيف تلقت السلطات البلاغ بالجريمة مع أن الثابت من الأوراق أنه في الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق أرسلت مستشفى .................. المركزي إشارتين مستقلتين كل منهما عن الأخرى تفيد أولاهما وصول جثة هامدة باسم ................................. سنه 60 من البلاشون وليس به إصابات ظاهرة والأخرى تفيد وصول المصابة ............................... من ................. سن 25 لإصابتها بجرح رضى بالساعد الأيسر

في مشاجرة ـ وحيث أثبت الإشارة الأولى ضابط مباحث المركز في محضر عرض على النيابة التي قررت انتداب مفتش الصحة لإجراء الكشف الظاهري والذي لم يستطع تحديد سبب الوفاة وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه وترك ذلك للطبيب الشرعي ـ بينما أثبت الإشارة الثانية في محضر أخر مستقل ضابط منوب المركز ليلاً الذي سارع بالانتقال للمستشفى وسؤال المصابة التي قررت أنها أصيبت في مشاجرة وأن الذي أحدث إصابتها المتهمان الأولان ولم تذكر شيئًا عن جدها المجني عليه موضوع الإشارة الأولى بما يفيد أنه لم يصب في المشاجرة وإنما أصيب بنوبة مرضية وعند عرض المحضرين على النيابة قررت ضم المحضرين في تحقيق واحد لاحتمال أن يكون المجني عليه أصيب خلال المشاجرة التي قامت بين فريقين كل منهما يتضمن عددًا كبيرًا من الأفراد ـ على نحو ما هو ثابت بأقوال المجني عليها .............................. سواء في محضر الشرطة أو في تحقيقات النيابة.

وقد كان يتعين على أسباب الحكم بيان ذلك لتحديد مسئولية المتهمين أن كان هناك وجه لمساءلتهم وإسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة ـ مما يعيب الحكم بالقصور.

ولما كانت أسباب الحكم قد ذكرت أن المتهمين الأربعة (الطاعنين) قد اتفقوا فيما بينهم على الاعتداء على المجني عليه بذاته وقتله إلا أنها لم تقم أي دليل على ذلك ـ بل أن أسباب الحكم نفسها ترشح لنفى هذا الاتفاق لما ارتأته ص 5 من أن المشاجرة لما نشبت خرجت الشاهدة ............................. حيث تعدى عليها المتهمان الأولان ولم تدرك حضور المتهمين الثالث والرابع اللذين حضرا بعد ذلك ـ ومع ذلك أدانت الطاعنين على أساس وجود مساهمة بينهم تفترض وجود الاتفاق الذي لم تعن المحكمة ببيان أي دليل أو مظهر يدل عليه وحيث يبين من الأسباب نفسها أن ما بين المتهمين إنما هو توافق وليس اتفاقا على الاعتداء على الطرف الأخر ـ وكان يتعين مساءلة كل من المتهمين عن الفعل الذي نسب إليه وحده طالما لم يثبت هذا الاتفاق الذي ترشح الأوراق وأسباب الحكم نفسها لعدم وجوده حيث نشبت المشاجرة دون أتفاق ـ مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار عناصر المساهمة في الجريمة التي أدين الطاعنون وفقا لها.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان المكان الذي تمكن فيه المتهمون من الاعتداء على المجني عليه ـ وحيث كان هذا المكان وأشخاص المعتدين محل خلاف بين الشهود حيث ذكر الشاهدان الأولان أن هذا المكان هو أرض فضاء أمام منزل المجني عليه في حين ذكرت الشاهدة .................................... أنه كان بداخل حجرة المجني عليه وحيث ذكر الشاهدان أن المعتدين على المجني عليه هما المتهمون الأربعة بينما ذكرت الشاهدة أنهما المتهمان الأول والثاني فقط ـ كما خلت أسباب الحكم من بيان ظروف المشاجرة وكيفية بدايتها وحيث ذكر جيران الطرفين بعد أن وقع والد المتهمين شيكا تم تسليمه للعميد/ .............................. تمهيدًا للصلح ودليلاً على حسن نية عائلة المتهمين إلا أن أبناء المجني عليه لم يرتضوا الصلح وأيدوا ذلك بقذف الطوب.

ولما كانت تلك الوقائع من الأهمية لضرورة التعرف عليها لتحديد مسئولية كل من المتهمين وللتعرف عما إذا كانت هناك اعتداءات وقعت على أسرة المتهمين جعلتهم في حالة دفاع شرعي ـ وبما كان يتعين على المحكمة أن تبينه ـ ولو من تلقاء نفسها ـ ولو لم يدفع المتهمون بقيامها لأن الشجار ليبس من شأنه في ذاته أن يجعل من اشتركوا فيه مستوجبين للعقاب بلا قيد أو شرط ـ إذ ليس من شك في أن الشجار يبدأ باعتداء يخول المعتدى عليه حق الدفاع الشرعي متى اعتقدوا أن المعتدى عليه سوف لا يكف عن التمادي في الاعتداء ومتى التزم هو في دفاعه الحدود المرسومة في القانون. الأمر الذي يعيب أسباب الحكم بالقصور.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان إصابات المجني عليه كما وردت بتقرير الطب الشرعي والتقارير الطبية ووصف الملابس التي كان يرتديها حال الاعتداء المدعى به كما خلت من بيان الإصابات التي ادعى الشاهدان الأولان حدوثها بهما كما خلت من بيان الإصابة التي ادعت الشاهدة ................................ حدوثها بها ـ وحيث أدعى هؤلاء الشهود أن محدثي هذه الإصابات بهم المتهمان الأول والثاني أثناء المشاجرة.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان علاقة السببية بين الأفعال المسندة للمتهمين وإصابات المجني عليه وكذلك علاقة السببية بين تلك الإصابات وبين وفاة المجني عليه ـ لا سيما وأن تقرير الصفة التشريحية خلا من بيان إمكان إسناد تلك الإصابات لأفعال المتهمين الذين نفوا الاعتداء على المجني عليه وتمسك دفاعهم بأن إصابة المجني عليه حدثت أثناء محاولة إسعافه وعلاجه بالمستشفى.

وقد أدى هذا القصور في أسباب الحكم إلى تعذر التحقق من توافر علاقة السببية بين الأفعال المسندة للمتهمين وبين وفاة المجني عليه وعدم استظهار الركن المادي للجريمة التي أدينوا عنها.

ولما كانت أسباب الحكم قد استظهرت نية الفعل لدى الطاعنين من مجرد عدم رضاء عائلة المجني عليه شروط الصلح الذي وافق عليه المتهمون ووقع أبوهم شيكًا لإتمامه وحيث كان الخلاف حول موضوع تافه هو شرب بقرة من مسقاه تخص المتهمين وهو ما استبعد الشاهدان الأولان أن يكون ذلك دافعًا على القتل ـ كما استظهرت أسباب الحكم هذه النية من الاتفاق (الذي لم يتم الدليل على وقوعه) على قتله وذلك بضربه بالعصي وركلهم بأرجلهم (وهو ما يخالف تقرير الصفة التشريحية) وما جاء بأقوال الشهود من عدم استعمال المتهمين للعصي) وهى وسائل ليس من شأنها أحداث الوفاة ولا يدل استعمالها على توافر نية القتل ـ وقد يكون الغرض من استعمالها درء اعتداء على الطرف الأخر أو مجرد الإيذاء دون إزهاق الروح ـ وهو ما تمسك به دفاع الطاعنين ـ مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار نية القتل.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد سردت وقائع الدعوى التي أدين عنها الطاعنون على وجه قاصر لا يمكن التعرف من خلاله على توافر أركان جريمة القتل العمد المنسوبة إليهم والعناصر المكونة لتلك الأركان ـ والتي منها علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة لهم ارتكابها وبين وفاة المجني عليه ونية إزهاق روحه ـ مما يعيب الحكم بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ـ وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 847 لسنة 31 ق جلسة 9/ 1/ 1962 س13 ص35، الطعن 985 لسنة 31 ق جلسة 12/ 2/ 1963 س13 ص132، الطعن 796 لسنة 26 ق جلسة 16/ 10/ 1956 س7 ص1042، الطعن 1642 لسنة 34 ق جلسة 4/ 1/ 1965 س16 ص16، الطعن 1851 لسنة 34 ق جلسة 2/ 3/ 1965 س16 ص206، نقض 12/ 11/ 1972 س23 رقم 266 ص1174، 25/ 3/ 1973 س24 رقم 82ص 388، 23/ 10/ 1977 س28 رقم 181 ص875، 28/ 10/ 1978 س29 رقم 91 ص 492، 11/ 2/ 1978 س29 رقم 190 ص916).

ثانيًا: بطلان الحكم لقصوره في بيان التقرير الفني الذي أستند إليه لبيانه جانبا من مؤدى الرأي الذي انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية ودون بيان لمضمونه ومما يعيبه بالغموض والاقتضاب والإجمال المخل: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 310 إجراءات جنائية توجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه قد استندت في إدانة الطاعنين إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية (ص 3) وجاء في بيان أسباب الحكم الإشارة إلى هذا التقرير بقولها ص 4 (وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه مرجعها حالته الإصابة المرضية الحيوية الحديثة الموصوفة بجثته بأعلى أنسية يمين الصدر لما أحدثته من كسور بعظام وتهتكات بالرئة اليمنى والوريد الأجوف العلوى والقصبة الهوائية وما صاحب ذلك من نزيف دموي تصابى غزير ـ حدثت من المصادمة الرضية القوية بجسم صلب راض ثقيل نوعا أيا كان نوعه).

فإنه يتبين أن أسباب الحكم قد نقلت جانبا فقط من النتيجة التي انتهى إليها تقرير الصفة التشريحية وأغفلت جانبًا آخر من النتيجة ودون أن تذكر شيئًا من مضمونه وما احتواه من أسباب على نحو يتعذر معه التعرف عما إذا كانت تلك الأسباب تؤدى إلى صحة النتيجة التي انتهى إليها التقرير من عدمه ولا صحة استناد المحكمة إليه.

ولما كان تقرير الصفة التشريحية قد خلا من بيان اطلاع الطبيب الشرعي على أوراق دخول المجني عليه المستشفى وما اتخذته المستشفى نحوه ـ لا سيما وأن دفاع الطاعن قد تمسك بأن المجني عليه نقل بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لعلاجه وأنه توفى بالمستشفى نتيجة إجراء تدليك للصدر له على نحو خاطئ ـ وهو ما كان يتعين على المحكمة أن تتبينه ـ مما يعيب التقرير بالقصور وبالتالي يعيب الحكم لاستناده إلى هذا التقرير القاصر.

ولما كانت أسباب الحكم قد خلت من بيان إصابات المجني عليه كما وردت بتقرير الصفة التشريحية والذي جاء به إصابة المجني عليه بإصابتين فقط أولاهما رضية بأنسية يمين الصدر وهى التي أحدثت الكسور بالأضلاع الثاني والثالث والرابع الأيمن والنزيف بالصدر وهى التي أدت إلى الوفاة ومساحة هذه الإصابات 12 × 7 سم ـ والثانية سجح رضى احتكاكى بأعلى وحشية الظهر أبعاده 2 × 1 سم تحدث من الاحتكاك بجسم صلب راض خشن السطح ـ ولم توجد بالمجني عليه إصابات أخرى ـ وهو ما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه لا سيما وأن دفاع المتهمين قد تمسك بأن تلك الإصابتين تخالف ما قرره الشهود من اعتدائهم ـ وهو أربعة ـ على المجني عليه وفى جميع أجزاء جسده.

وكذلك أغفلت أسباب الحكم وصف ملابس المجني عليه كما جاءت بالتقرير والذي جاء به ص 93 ما نصه (وكان على الجثة من الملابس ما يلي: جلباب تفصيل بلدي بأكمام طويلة وبدون ياقة والقميص ملون بلدي ـ صديرى تفصيل بلدي البدن الأمامي بلون لبنى والبدن الخلفي بلون أبيض ـ لباس بفتة أبيض بتكة أستيك ـ هذا وقد وجدنا الملابس سالفة الذكر ملوثة بالدماء ـ وبفحصها تبينا وجود قطع مستوى الحواف بطول البدن الخلفي من المنتصف تقريبًا بكل من الجلباب والقميص والصديرى ـ هذا ولم تتبين من فحص الجثة وجود آثار إصابية حيوية حديثة تقابل القطع سالف الذكر ...........).

ولما كان بيان ملابس المجني عليه ـ والذي أغفلت أسباب الحكم ذكره ـ بيانا هامًا وجوهريًا لأنه يؤكد أن المجني عليه نقل لمستشفى ................ المركزي وهو على قيد الحياة وأن القطع الذي وجده الطبيب الشرعي بطول ملابس المجني عليه من الخلف ـ وهو قطع منتظم ومستوى الحواف ولا يقابله إصابات ـ إنما أجراه الطبيب المعالج لإجراء تدليك لمنطقة القلب والجهاز التنفسي وهو ما ينفى علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة للطاعنين وبين الوفاة ـ وهو ما تمسك به دفاع الطاعنين ـ ولو أن المحكمة تنبهت إلى ما أغفلت ذكره من تقرير الصفة التشريحية لتغير وجه السير في الدعوى.

مما تقدم يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد أوردت جانبًا من النتيجة التي انتهى إليها تقرير الصفة التشريحية فحسب ـ دون أن يورد بقية النتائج ـ ودون أن يورد مضمون هذا الدليل وما أسفر عنه الكشف الظاهري والتشريح والفصحى ووصف ملابس المجني عليه بما يتعذر معه التعرف على الأسس التي بني عليها التقرير والمعاني التي تضمنها ـ مما يعيب الحكم بالغموض والإبهام والإجمال المخل الذي يتعذر معه التعرف على صحة النتيجة التي انتهى إليها التقرير وصحة استناد المحكمة إليه ومدى اتفاقه واختلافه مع سائر الأدلة ولا استظهار علاقة السببية بين الأفعال المنسوبة للمتهمين والوفاة ـ فضلاً عن القصور في التسبيب ـ وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن 602 لسنة 55 ق جلسة 2/ 4/ 1985، الطعن 1660 لسنة 28 ق جلسة 2/ 11/ 1958 س 9 ص 1033، الطعن 1496 لسنة 44 ق جلسة 3/ 2/ 1975 س 26 ص 108، نقض 6/ 11/ 1961 س 12 رقم 175 ص 880، ½/ 1970 س 21 ص 207، 21/ 4/ 1953 س 4 رقم 270 ص 744، 18/ 5/ 1953 س 4 رقم 294 ص 806، 10/ 4/ 1967 س 18 ص 505 26/ 1/ 1970 س 21 ص 184، 4/ 6/ 1979 س 30 618).

ثالثًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الإسناد لأقوال الشهود واقتطاع أجزاء هامة منها والذي إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى: -

ويتبين ذلك مما يأتي: -

1- استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال الشاهد الأول/ ................................. ـ وشهرته ................... ـ وأوردت مضمونها ص 3 ـ إلا أنها أغفلت ما ذكره هذا الشاهد في التحقيقات ص 24 أنه لا يعرف ما إذا كان الخلاف بين الطرفين على شرب البقرة من المسقاة المجاورة لمنازلهم كافيًا لحمل المتهمين على إزهاق روح المجني عليه من عدمه وأن المتهمين أقدموا على الاعتداء على المجني عليه لأنهم كانوا خائفين وأنهم كانوا في حالة غضب وثورة وأن مفاوضات للصلح بين الطرفين كانت قد جرت وحرر كل من الطرفين شيكات تلزم المعتدى مستقبلاً بدفع قيمتها.

ولما كان ما أغفلته أسباب الحكم من أقوال هذا الشاهد من شأنها نفى نية إزهاق روح المجني عليه لدى المتهمين ـ وأنهم كانوا في حالة دفاع عن أنفسهم من اعتداء وقع عليهم ـ ولو أن أسباب الحكم فطنت إلى هذا الخطأ في نقل أقوال هذا الشاهد لتغير وجه السير في الدعوى.

2 - استندت أسباب الحكم في أدانه الطاعنين إلى أقوال الشاهد الثاني/ .................................... وذكرت أنه شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ـ إلا أنها أغفلت ما ذكره هذا الشاهد في أقواله ص 32 أنه لا يعرف لماذا قصد المتهمون الاعتداء على أبيه وما إذا كان الخلاف حول شرب البقرة من المساه كافيا لحمل المتهمين على قتل أبيه من عدمه وأن المتهمين كانوا في حالة غضب وثورة.

ولما كان ما أغفلت أسباب الحكم بيانه من أقوال هذا الشاهد من شأنها أيضًا نفى إزهاق روح المجني عليه الذي أصيب في خلال مشاجرة تبادل فيها الأطراف الاعتداء ـ ولو أن أسباب الحكم تبينتها لما انتهى إلى ما انتهى إليه.

3 - استندت أسباب الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال الشاهد الثالث ـ الرائد/ .......................... ـ رئيس وحدة مباحث مركز ................ وأوردت مضمونها ص 3 ـ إلا أنها أغفلت ما ذكره هذا الضابط في تحقيقات النيابة أن المتهمين أصابوا المجني عليه خلال مشاجرة بين أسرتى المجني عليه وأسرة المتهمين أفتعلها الأخيرون بعد أن فشلت محاولات الصلح لعدم رضاء أسرة المجني عليهم بشروطها ـ مما كان يتعين على أسباب الحكم بيانه للتعرف على حقيقة الواقعة وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها.

من جملة ما تقدم يتبين أن أسباب الحكم قد نقلت أقوال جميع شهود الإثبات نقلا معيبا بأن اقتطعت أجزاء هامة من أقوالهم مما يتعلق بصورة الواقعة واستظهار نية إزهاق روح المجني عليه وإسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة ـ مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما أدى إلى عدم استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع الاتهام وعدم إمكان التحقق من صحة تطبيق القانون على الوقائع المطروحة ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 23/ 6/ 1959 س 10 ص 666، 4/ 11/ 1958 س 6 ص 886، 17/ 11/ 1959 س 10 ص 896، نقض 6/ 1/ 1964 س 15 ص 10، 10/ 2/ 1964 س 15 ص 131، 1/ 3/ 1965 س 16 ص 590، 5/ 10/ 1965 س 16 ص 833، 8/ 2/ 1975 س 26 ص 497 3/ 6/ 1968 س 19 رقم 133، 2/ 4/ 1980 س 31 ص 474، 27/ 3/ 1980 س 31 رقم 85 ص 462)

رابعًا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستناده إلى دليل لا أصل له من الأوراق وما صاحب ذلك من إخلال بحق الدفاع: -

وذلك لأنه لما كانت المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ـ ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة).

ولما كان دفاع الطاعنين قد تمسك بعدم صحة أقوال الشهود ـ وهما .......................... و.......................... ـ أبناء المجني عليه ودلل الدفاع على ذلك بتناقض أقوالهما مع أقوال ابنة أخيهما ـ ...........................ـ وأن من أهم أوجه التناقض ما ذكرته هذه الشاهدة أن الذي اعتدى على جدها المجني عليه هما المتهمان الأولان ................................. فقط وأن اعتداءهما كان بالعصي داخل حجرة المجني عليه وأنها لا تعرف ما إذا كان المجني عليه كان قد توفى قبل انصراف المتهمين المذكورين أو أنه كان مغمى عليه فقط ونقل للمستشفى لإسعافه ت بما يعنى أن المتهمين لم يتحققا من وفاة المجني عليه ـ في حين قرر عماها الشاهدان المذكوران أن الذي اعتدى على أبيهما هم المتهمون الأربعة وكان ذلك أمام منزل المجني عليه ـ وليس داخله.

ولما كانت أسباب الحكم قد ردت على هذا الدفاع بقولها ص 5 (أن الثابت من أقوال ............................... أنها سمعت صوت ضجيج وصيحة خرجت شاهدت المتهمين الأول والثاني اللذين اعتديا عليها بعصى كسرت ذراعها وأنها والحال كذلك لم تمهلها الظروف حتى ترى المتهمين الثالث والرابع واللذين أكد وجودهما على مسرح الواقعة أقوال شاهدى الإثبات الأول والثاني والتي جاءت أقوالهما متفقة بعضها مع البعض .........).

وهذا الدليل الذي استندت إليه أسباب الحكم في نفى التناقض بين أقوال الشاهدين المذكورة وتلك الشاهدة غير صحيح ولا يرفع التناقض ـ ذلك أن هذين الشاهدين قررا صراحة في تحقيقات النيابة ص 25، 34 أن أقوالها غير صحيحة وأن المتهمين لم يدخلوا المنزل.

كما أنه لم يرد بالأوراق أن الظروف لم تمهل هذه الشاهدة حتى ترى المتهمين الثالث والرابع كما أنه يخالف أقوالها من اعتداء المتهمين الأول والثاني فقط على المجني عليه بداخل حجرته ومشاهدتها لهما خروجهما بعد الاعتداء وهما في حالة غضب وأن عمها الشاهد الأول كان موجودًا بغرفة المجني عليه حال الاعتداء الذي.

ومن ذلك يتبين أن أسباب الحكم المطعون فيه قد نفت وجود تناقض بين أقوال الشهود استنادًا إلى دليل ليس له أصل بالأوراق ـ مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال وما صاحبه من إخلال بحق الدفاع ـ بما يتعين معه نقضه.

(نقض 2/ 5/ 1929 المجموعة الرسمية السنة 46 قضائية، 2/ 1/ 1930 السنة 47 قضائية ـ المحاماة السنة 10 ص 428، 3/ 2/ 1958 مجموعة أحكام النقض س 11 رقم 30 ص 108، 16/ 2/ 1959 س 12 رقم 69 ص 312، 3/ 2/ 1959 س 12 رقم 36 ص 163، 21/ 1/ 1982 س 33 رقم 13 ص 72، 29/ 12/ 1988 الطعن رقم 427 لسنة 58 ق ـ المحاماة س 70 ص 18).

خامسًا: بطلان الحكم لإغفال ذكر أسبابه وقائع هامة من موضوع الدعوى والخطأ في تحصيلها والذي أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة لها: -

وذلك لأن أسباب الحكم ـ وفى مجال سردها لوقائع الدعوى والتدليل علو وقوعها أغفلت ما جاء بالأوراق أن المجني عليه نقل إلى المستشفى في سيارة الإسعاف إلى مستشفى .................. ولم تبين المستشفى سبب نقله إليها ـ مع أنه من المعلوم أن المستشفيات لا تقبل جثث المتوفين ـ وحيث جاء بإشارة المستشفى المبلغة لمركز شرطة ............. مساء يوم .../ .../ .... أنه وصلها جثة هامدة وليس بها إصابات ظاهرة ـ وأنه في ذات الوقت أرسلت المستشفى إشارة أخرى للمركز تفيد وصول المصابة ........................... س 25 ومصابة بإدعاء ضرب ـ جرح رضى بالساعد الأيسر وأدخلت المستشفى ـ وتحرر محضر مستقل بشأن كل من الإشارتين وأن ضابط منوب المركز أنتقل لسؤالها حيث قررت أنها أصيبت في مشاجرة واتهمت بضربها كل من بلال حسين جبر ومحمد حسين جبر ولم تذكر شيئًا عن إصابة أو وفاة جدها موضوع الإشارة الأولى وأنه بالنسبة للإشارة الثانية فقد انتدب السيد وكيل النيابة مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على الجثة وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه ـ والذي أفاد بوجود جرح رضى واشتباه كسر بالجمجمة واشتباه كسر أعلى القصبة الهوائية وأنه يرى عرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ـ وأنه لما عرض المحضران على النيابة العامة ضمهما تحقيق واحد وأن شاهدي الواقعة لم يمثلا أمام النيابة بعد تكرار طلبهما إلا حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم .../ .../ .... وكذلك ذكرت أسباب الحكم أن المتهمين تعدوا بالضرب بالعصي على المجني عليه مع أن أحدًا منهم لم يذكر ذلك في أقواله وإنما جاء بها أنهم ركلوه بأقدامهم وضربوه بأيديهم وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها والتحقق من صحة تطبيق القانون عليها ـ وهو مما ينبئ أيضًا عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الاتهام وأدلة الدعوى عن بصر وبصيرة ـ ولو أن المحكمة تنبهت إلى ذلك القصور وتداركت حصوله لتغير وجه السير في الدعوى ـ كما أن أسباب الحكم نسبت إلى المتهمين ضرب المجني عليه بالعصي خلافًا لما جاء بأقوال الشهود ـ فإن الحكم يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال لإغفال ذكره وقائع هامة وخطئه في تحصيل بعضها مما أدى إلى عدم التعرف على الصورة الصحيحة للواقعة ـ وبما يتعين معه نقضه.

(نقض 3/ 12/ 1934 المجموعة الرسمية س 36 رقم 56 ص 141، 29/ 11/ 1949 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 42 ص 122، 9/ 5/ 1950 س 1 رقم 204 ص 621، 30/ 10/ 1956 س 7 رقم 302 ص 1097، 27/ 11/ 1956 س 7 ص 119، 12/ 6/ 1978س 29 ص 610).

سادسًا: بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية:

وذلك لأنه لما كان دفاع الطاعن تمسك بتناقض أقوال شهود الإثبات مع ما ورد بتقرير الصفة التشريحية وأوضح بأن التقرير ورد به أن هناك إصابة واحدة رضية بالصدر وأن ذلك يخالف أقوال الشهود عن اعتداء المتهمين الأربعة بأيديهم وبأرجلهم على كل أجزاء جسمه ومنها صدره ورأسه وبطنه ـ وأنه لم يرد بالتقرير أن إصابة المجني عليه يمكن حدوثها من اعتداء المتهمين أو بالصورة التي ذكرها الشهود.

وكذلك تمسك الدفاع في التدليل على عدم صحة إسناد وقائع الاعتداء للمتهمين ـ فضلاً عن تناقض أقوال الشهود فيما بينهم وتناقضها مع تقرير الصفة التشريحية ـ بأن المجني عليه نقل بسيارة الإسعاف لمستشفى ............. المركزي بسبب إغماء حدث له لمرض من أمراض الشيخوخة يعانى منه وأن الأطباء حاولوا علاجه وإفاقته بإجراء تدليك لمنطقة الصدر والتنفس الصناعي الذي يحتاج للضغط على الصدر والذي تجاوز الحد المطلوب فأدى إلى كسر الإضلاع ـ لا سيما وأن إشارة المستشفى للمركز أفادت بعدم وجود إصابات ظاهرة بالجثة ـ وأن الدليل على ذلك أيضًا هو تمزيق ملابس المجني عليه من الخلف بطول تلك الملابس ولا يقابل هذا التمزيق أي إصابات وحيث يتم ذلك عادة لإجراء التدليك المطلوب للإسعاف.

ولما كانت أسباب الحكم المطعون فيه لم تحقق تلك الدفوع الهامة ولم يرد عليها ولم تفند الأدلة التي بينها الدفاع لإثباتها ـ مع أن من شأن تلك الدفوع ـ لو صحت ـ نفى الاتهام عن الطاعنين.

فإن الحكم يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في الرد على أوجه الدفاع الجوهرية ـ وبما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 891 لسنة 27 ق جلسة 25/ 2/ 1958 س 9 ص 202، الطعن 852 لسنة 39 جلسة 5/ 5/ 1969 س 20 ص 652، الطعن 1449 لسنة 48 ق جلسة 28/ 12/ 1978 س 29 ص 976، نقض 7/ 6/ 1955 س 6 رقم 317 ص 1082، 13/ 10/ 1980 س 31 ص 883).

أسباب طلب وقف تنفيذ الحكم

لما كان الطعن بالنقض الماثل مرجح القبول:

ولما كان الطاعنون الأربعة هم الأبناء الذكور لوالديهم المسنين المرضى ولكل منهم أسرة ـ وتلك الأسر لا ينفق عليها ويرعاها سوى الطاعنين والتي يتجاوز عدد أفرادها الثلاثين فردا من الأطفال والصبيان والنساء غير القادرين على الكسب ـ ولا عائل لهم إلا الطاعنين الذي ليس لهم مورد رزق يتكسبون منه سوى أجرهم من عملهم في التجارة والزراعة.

الأمر الذي يلحق بالطاعنين ووالديهم وأسرهم أضرارًا مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ الحكم عليهم ثم قضى بقبول الطعن بالنقض.

بنـاء عليـه

يلتمس الطاعنون من عدالة المحكمة الموقرة: -

أولاً: تحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم ولحين النظر في موضوع الطعن بالنقض.

ثانيًا: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

والله ولى التوفيق،،،

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات